آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سن…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها

سارية مرسوم ملكي م/31 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٥/٠٦هـ 🌍 جمهورية سنغافورة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , أرباح رأس المال , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , الفنانون والرياضيون , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أحكام خاصة , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , أحكام متنوعة , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(منحه 1 من 1)

إ

الرقم: م /٣١

التاريخ : ١٤٣٢/٥/٦ فـ

"

بعون اللبه تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل معود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: علـى المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملعـي رقم

٩٠١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧هـ.

ويتناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم

١٣١٣) بتاريخ ٤١٤١٣١٣ه..

وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكـي

دق ٩٦١٩) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف..

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/١١٤ ٥) بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٢ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوراء رقم (

١٣١ ) بتاريخ ٤/٣٠ /١٤٣٢ف.

أث١ ٤: -

رسمثا بما هو آت:

أ

الموانتة على اتفاقية ببن حكومة المملتحة العربية السعودية وحكومة جمهورية

سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في هان الضرائب على

الدخل ؛ والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ

٥/١٩ /١٤٣١ ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.

: على سمو ناثب رثيس مجلسى الوزراء، والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما .

يخصه - تثفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

ديوان راسة محاى» .

الإلتسالات الإدارية

١

أولا

ثانيا

اننلع الجور

ر ب

قرار رقم : (١٣١)

وتاريخ: ١٤٣٢/٤/٣٠ه

إياخالجيتالستن

بجتلرـخيه

لااندام

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠١٦ /ب

وتاريخ ١٤٣٢/١/١٩ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٦٩٨ وتاريخ

١٤٣١/٥/٢٥ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي ف

شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧) وتاريخ ٤٣١/٢/١٠اهـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٨) وتاريخ ٤٣١/٦/٢٣ ١ ه، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

٠أ"٠١. .

وبعد النحترط فرار مجلس الشورى رفم (:٥٩/١١) وتاريخ ::/:١٤١/١فـ .

وبعد الامطخع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١) وتريع ://٣ف١هـ .

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل ، والبر وتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ

١٤٣١/٥/١٩ ه، الموافق ٢٠١٠/٥/٣ م، وذلك بالصيغتين المرافقتين .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

(منحه 1 من 1)

ووان رات يل وزاه

روم الصادر: ١٦٥١٢ /ب

تاربح الصـادر : ١٤٣٢/٠٥/٠٧

المرففا: خرى مضموم

IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII

سلمه الله

•\(F%} f

جملان، ومروزه

.5

برقية

فتفمفية

وبوان راتم لـراوزرا

(٧٢))

صاحب المعالى وزير المالية

نسخة لوزارة الدفيع والطيران

نسخة لوزارة الدا

نسخة لوزارة الخارجية

" للرئاسة العامة لرعاية الشباب

الشورى

نسخة لوزارة

مة المدنية

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

سعة لوواما اتخ

لغة لوزارة التقانة والأما

نسخة لوزارة ا". رة

نسخة لوزارة العمل

نسخة لديوان المرقبة العامة

" للهيئة العامة للاستثمار

" للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عدالعزيز للعلوم والتقنية

- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سخة لهيئة السوق المالية

للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات

نسخة

ورحمة الله وبركاته وبعد .

السلا

)

بعث طيه ما يلي : -

ر

" ص ه

د

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتـاريخ ٤/٣٠ /١٤٣٢ ف القاضي

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة

لتجنـب الازدواج الـضريبي ولمنع التهرب الـضريبي في شأن الضرائب على الـدخل

والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣١/٥/١٩فـ

الموافق ٥/٣ /٢٠١٠م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

٥/٦ /١٤٣٢ فـ الصادر

. نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م ٣١) وتاريخ

ثانيا .

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

. إمة ار

وزيده

روي

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(مفحه 1 من 49)

ع. مسهر

:زمبة:،.7 : :2::ف-:5:

رنقه امر

:

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية سنغافورة

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة ، رغبة منهما في إبرام

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة (الأولى)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبن مده الاتعافية طى ااشحاص المتيمين في لبعدى النولتين المتعاقدتين أر في كلتيهما.

:

أب

س

" ص ه

د

المادة (الثانية)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها

الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على

عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات

المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها

- التربة السعرر

هئه

فاري لس الوي

ة ن : يه: تدو -.

المشروعات.

الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

هيجي لشعو.

الدوا لولوو ر بج

ر وناسة مجلس الولأدكه

صورة وليدق الأصدل

«قن الإتصالات الإداريه

ايلاي. ئ،بم

(محة 2 من 49)

ي إيدز يجبى؟ :يسة.977م:ث75":: ذز2ه2ني.

ت:7ت:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

الزكاة.

ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية")

ب) بالنسبة إلى سنغافورة:

ضريبة الدخل.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السنغافورية").

٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من

الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.

وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي

أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (الثالثة)

تعريفات عامة

•\(F%} f

أ/ :

.. «رس .(سب. ، ب بحد بين س متت

ا) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية» إقليم المملقة العربية السعونية، والمناطق

الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع

بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية

حقوق السيادة والولاية بمقتضى

نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "سنغافورة" جمهورية سنغافورة، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، فإن

مصطلح سنغافورة يشمل المياه الاقليمية لسنغافورة وأي منطقة محددة تمتد فيما وراء

حدود المياه الإقليمية لسنغافورة، وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت تربة مثل هذه

المنطقة التي حددت أو قد تحدد فيما بعد وفقا لقوانين سنغافورة وطبقا للقانون الدولي

كمنطقة لسنغافورة حقوق سيادية فيها لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية

ة:::9:2::

- السرية السعرر

الح

ايو.

. عي.

: -ج

الحية وغير الحية.

بياه ررة بجسس املاله

عكز الإتمههلآت الأدا ..

مجي؟ ت:3

:::

) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو

سنغافورة بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.

ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل - لأغراض

الضرببة - على أنه شخص ذو صفة اعتبارية.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على

التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدونة المتعاقدة

الأخرى.

ز تعني عارة "انقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز

إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين

أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

ح) يعني مصطلح "مواطن" .

١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

أا

: - أي شفص ذي صفة اخبارية و شركة اشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من

الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

س ط

ها.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة" :

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله

المفرض.

٢- بالنسبة إلى سنغافورة، وزير المالية أو ممثله المفوض.

عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له

تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت

بموجب تظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية،

ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أى معنى معطى

- السريةالسهودي

هية

«هزار ودس اليط

ويرتقي "وبلاي. ا.

للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

.و ريادة مجلس الوزداء

صورة بو الأمسل

٣

هركمر

لإندس"زبيداس

(محة 4 من 49)

ييب يه. بددهبه وير: زنب

2ت-:::ت؟8تي:تنS Æ3 ز مي

المادة (الرابعة)

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أ

ي شخص يخضع وفقا لأنظمة

تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي

طبيعة مماثلة. وتشمل أيضا تلك الدولة المتعاقدة أو أيا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها

المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة.

٢- عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين،

فإن وضعه عندئذ يتحدد كالاتي:

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم

في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته

الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له

سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها

سكنه المعتاد

أ4ا.: -

د

جم بنا عين له سك مععاد قي علتا النولتين المتعقدتين أر لم يعن له سكن ممخاد مي أي

منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د) إذا لم يمكن تحديد وضعه وفقا للفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من هذه الفقرة ، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا

الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته

الفعلي.

المادة (الخامسة)

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يزاول من

- إلعمترببةانسعور

إع

خلاله نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

.يم. "ن.

الإمءما

نامة مجلس الودنا

ويوان «

(ك عمزابتسلات جهة

ي..

:

تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص .

أ) مركز إدارة.

ب) فرج.

جا مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا :

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تركيب أو تجميع، أو أعمال إشرافية متعلقة بها، لكن

بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو

عاملين آحرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع

(للمشروع نفسه أو لمشروع مرتيط به) فى الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزبد فى

٠لأأ: ،

مجمو عها على ١٨٢ يوما خلال أي مدة اثني عشر شهر).

ت مسر م فر ستت يته «ت

ا ا

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها

المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو

العرض أو التوريد.

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة

قبل مشروع آخر .

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو

مساعدة للمشروع.

س

ي. و ناسة مجلس، الونناء

الأسسل

لا "١" سالا

(محة 6 من 49)

..-

تز

2؛بجز ور م

ه، ون دم و س

ي-١جد..

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ)

إلى (هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا

المزيج له طبيعة

تحضيرية أو مساعدة.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص - غير الوكيل

المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة - يعمل نيابة عن مشروع

ولديه صلاحية يمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإن ذلك

المشروع يعد له منشأة دائمة في تلك الدولة، في شان أي أعمال يقوم بها ذلك الشخص

للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة

والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشاة

دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته

للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي

وكيل آخر ذى وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

،. ن عرن ترعة مصة ى بولة متعقده تسيطر عطى ثرة ار سبير طها مرن لمل نرنا

متيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول علا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء

من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة

دائمة للشركة الأخرى.

المادة (السادسة)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل

من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها

- الرية!

ي

الع

ييت الأسيي.

وموان وناس مجل الويمي

ج

عدورو طيق الأعل

«كي

د

ير رثة م: ة

(محة /" من 49)

يتن؟58.٦:نني/20ةف.».يإريي:بل ة:ب ةع:ف::::و

:٠"ة:ثت:تتوت زا اروج

الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير

المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي

تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات عسر

المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال

الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من

الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة

بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل أخر.

:- تلبق أيسا أعكام اللترتين (١) ر (٣) من هده المدة طي الدخل من الممتتكت ير المستولة

لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (السابعة)

أرباح الأعمال

٠أ:١ ٠٦ )

د

- تخضع الأرباح العفنة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلله الدولة المتعاقدة فقمل، ما لم

يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة فيها. فلن باشر

المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع فـي الدولة

المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.

مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا

في الدولة المتعاقدة الأ

حرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح

تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردا ومستقلا

يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل

بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشاة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة

يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة

الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تكبدت في الدولة التي

-المربة ا لسعوو

إ

لي

.

م،ة.:يه ن ر ة ووروب ب: ب

ه لشعير

ه رر

رباسة مجلس الاذو

ريوا

الهكت لا

كركر الالتصالات لإرار

ة6tن:24ان ر م اجيع يري و

فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي

مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (غير ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة

للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم و

مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على

شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع

المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة

الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (غير ما دفع

مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب

الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة

أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل

أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل

مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من

مكاتبه الأخرى.

٤- لا ينس أم، رنج الى منشأة دائمة ف دولة متعاقدة استنادا فقط الى قنام المنشاة الدائمة نشر اء

سلع أو بضائع للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاما

بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوغ إتباع طريقة أخرى.

٦- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (الثامنة)

النقل البحري والجوي

تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة

العربةادعرر

التي فيها مركز الادارة الفعلى للمشروع. ه.

رتاسة مجلس الودرمو

صورة طبق الأصل

ععز اتصالان «لإدا ري

ج:

لا.

٢- لأغراض هذه المادة تشمل عبارة "الأرباح من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات":

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي

(وقت أو رحلة) .

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو

وقود أو تسهيلات أخرى والتي تعتبر عرضية للدخل من تشغيل السفن أو الطائرات في

النقل الدولي.

ح) الأرباح المتحققة من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها والتي

تعتبر عرضية للدخل من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعا في

الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة. وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في

الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٤- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح من المشاركة في اتحاد أو عمل

مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

أl

أا

المادة (التاسعة)

المشروعات المشتركة

ها.

،ولا

عندما :

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع

للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مشروع تابع

لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى و في إدارته أو في السيطرة

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن

أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة،

السررد »

هب

فيمرا بهرد الدـ

ه."

ي

ديوان دناسة محلس الو: ي

ن الاداريية

١ .v-e%:-f393Ä-.2—

مفحه iO من 49)

:::: i::777عمه،:ببد ميززت خ مسة. م

ب، وت يي نفية

:5:يببا يوتتو:تت:7:T::ت -

ولكنه لم يحققها بسبب هذه الشروط ، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع

وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك-

أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى حصعت

أ : للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا

لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى

الدولة المتعاقدة الأ

حرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض

على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام

الأخرى لهذه الاتفاقية. وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى

دعت الضرورة لذلك.

المادة (العاشرة)

أرباح الأسهم

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأ التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

المتعافدة الاخر ى للضريبة في تللك الدولة المتعاقدة الاخرى

- .

ومع ذلك، يجوز أيضا أ.

لى

ى تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم

فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع

اب

بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاور

خمسة في المائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع

الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم

"الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى

- التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة

الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة

العترجة السعور

فنار بمودمي الوي

المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.

و. "لأي،

ي

رهاسة مجاس الونرى

ن

صورة طبق الأسل

"اتصالات او-

7. .5

؟

مفحه il من 49)

لأخية ـع:هه:5::. ٤ ذه يات يد؛؟،يلا نهي ني ن اه:يتئ و ريلتم:: 2:7:::وط بذز

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم

مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة

الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التى دفعت بسببها

أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق

أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥ إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا

يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها

الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو

بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة

دائمة أو قاعدة ثابتة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح

الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أربـاح

الأسهم المدفو عة أو الأرباح غير الموزعة تمثل، كليا أو حزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا فى تلك

ا: .

الدولة المتعاقدة الأخرى.

"١٠: *i

١٠٠٠١١ -

س

حا

" ص ه

د

المادة (الحادية عشرة)

الدخل من مطالبات الدين

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة

التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من

مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة

خمسة في المائة (٥)) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات

- لترسة اسعرر

ى

فنماء مبجو لير الوي

يتهت لأستيم

رى راسة مجلس الوزر

الأسسا

مدعالاته ، ارئ

-z;nr,?SFZZXfiQF*ZiWi.n_;_._**ü3±$ ئ ر بء .مرثف ببرن ة ت:٩ 7:هت/:ثم ة2٦822:؛ فيفث فذهج بي (مية اي: قت متجي فام،

بهروم ابذتهدتج بببقي ييا مهرود ي ق: ي ديا يختوي

f,3

بجيج2جج7ء7 -

الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بارباح المدين

أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في

ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا

تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من

مطالبات الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا

فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك

الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع

عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك

الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشنا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في

تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين

- سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو

قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك

سع ر صم، صه س ت ت يت ص نا تس،

التي فيها المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك

لمنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على

المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام

هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من

المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام

- السريهم السموم

لمجة

فمر ار مودي الويا

لاه "أضه.

١٢

الأخرى لهذه الاتفاقية.

بجلس الونناء

ر س

ركر الإتصاوه

تنهية ي

مفحه i3 من 49)

..ن، :ت:ف: 3ن:من:. لاتتت؟ ا.

تيبتية: اتيا تميتو ر: نتير راسبي .. ممي

المادة (الثانية عشرة)

الإتاوات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة

الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها

وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة

المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على ثمانية في المائة (٨) من

المبلغ الإجمالي للإتاوات.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" - كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات من أي نوع التي يتم

تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك

الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي برنامج حاسوبي أو

أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة

سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل

أسرت يسرب ت. ر صرية ر سية

1: ٥/

.. تشبق أحكالم الفترتين (١) ر (٢) من هذه المادة إبذا كن المافله المنتفع من الإمارت، ميما

في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من

خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية

مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة

فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة)

أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فإذا

كان الشخص الذي يدفع الإتاوات - سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة

متعاقدة منشأة دائمة أ

- ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات،

- الست مه السهومي

ى

هت

٣

ريوان دثاسة مجلدى

هثلاهتعالات الإدارية

ف ن،تايو جع انهي هب ذنة لي عج ن

(مفيه i4 من 49)

ن وتة:E:S7ن: وو:

وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعتبر هذه

الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما

وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا لها ،

يزيد على المبلغ الذي كان ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة،

فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء

الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة،

مع وجوب مراعاة

الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

و

؛

المادة (الثالثة عشرة)

أرباح رأس المال

١ - الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكا "

ب غير منقولة، المذكورة في

المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يحوز أن تخضه

لضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٩١١ *i

ا

أ

ر ر ا.

"- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشاة

دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية

ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة

الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة

الدائمة (بمفردها أو مع كل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة

في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية

ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة

المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المريبةالسعرر

إلمم

١ مزاء يجهر تي

ييجيسدوو .

١٤

ت: ا 29يف؟:3ييي ية.:ث3لا. فإبتهتتنةة ت:: تيف؟ ؛.أ،يتيه: ـتيؤب:25 -زحم و": ي

:؛:7 خ يغذيي3 ."ز؟ة

٤- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة

الأخرى - بخلاف الأسهم المتداولة في سوق الأسهم المعترف به - يجوز أن تخضع للضريبة

في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا كانت نسبة مشاركة المستلم لهذه الأرباح في رأس مال

تلك الشركة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة (٢٥) في أي وقت خلال مدة الأربعة

وعشرين شهرا التي تسبق نقل ملكية تلك الأسهم مباشرة، ولا تتجاوز الضريبة المفروضة

في هذه الحالة خمسة عشر في المائة (٥ ١) من تلك الأرباح.

-- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (الرابعة عشرة)

الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أشطة أخرى

ذات طبيعة مستقلة - يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات

نننية، حيت يجرز ان يعسع متل مذا الدحل لنسا للسريية في الدولة المتعاقدة الأمرى .

) بذا عن لنيه قاعدة ثبتة مترابرة له بسنة متتلمة مي الدولة المتعاقدة الأحرى لأداء

أنشطته. في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى،

ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في

مجموعها على (١٨٣) يوما في أي مدة اثنى عشر شهرا تددأ أو تنتهي في السنة المالية

المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

التبة السمرم

والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

٥

. ه. "ي.

لأ

رى رتاسة مجلى الونداء

اد

تع«منن.

٠.

مفحه i6 من 49)

s: لتة:ث::؟9ج:5 نت

: ن نبزالية. -ه : تيت

المادة (الخامسة عشرة)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (الحادية

والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافات المماثلة الأخرى التي يكتسبها

مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط فى تلك الدولة المتعاقدة ،

ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة

الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافات المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى - تخضع للضريبة فقط

في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد

موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتحاوز في

معمو عما (١٨٣) بوما فى أي مدة اثف، عشر شيرا تندا أو تنتهى فى السنة المالية

"١ ٠١ ٥ "

س

" ص ه

د

المعنسة.

ا ر

ب) وأن تكون المكافات مدفوعة من فبل صاحب عمل ير مقيم في التولة المتعاقدة الأحرى

أو نيابة عنه.

ج) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب عمل في

»

الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة - فيما يتعلق بوظيفة

تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي - يجوز أن تخضع للضريبة في

الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

- اتربةالسعرر

ى

: جوين نتهيي.598:تتايذ:8از

بههييسة ه

ء،

االرا وه مصوه

١٦

ذ Z'Æ<•*Z?.::S±'SS' ة نه:نبت:نةا؟؟؟:

المادة (السادسة عشرة)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (السابعة عشرة)

الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشر) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن

الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو

التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة

المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك

الدخل لفان أر الرياسي نسه رلكن لشفص أخر، فلن ذلك الدل وطى الرحم من احكام

إ1 .

س

المواد (السابعة) و(الرابعة عشر) و(الغامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه

للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى،

وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة - يعفى من الضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل أساس

بأموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها

المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة أو تتم وفقا لاتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

. أنمتربية"بسمو دي

همة

ء

الهيا مهر "ج

ينه عوور.

الأر اوار ير را

٧

؟L: : ذني ه ري:

• راسة مجلس الادله

مسورة طبق الأصل

«كلا اتصالات ار ر

ت8:1تن5 بمدين يت يث يد تن تيا دفا. ي لإيلا ؟ ب ، %..ZS. م ه ، مترتر لد -

(مفح iB من 49)

،

e-•.—;:2•r,*;;.••„Q•„•.•Z.;iYL، ري

ذ

77ت:ببجييد.ن.تا

المادة (الثامنة عشرة)

معاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات

التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، "

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المادة (التاسعة عشرة)

الخدمات الحكومية

١ ) الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة - خلاف معش التقاعد - التي تدهعها دولة

متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة

لفرد فيما يتعلق بختمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها أو سلطتها أو إحدى

هيئاتها، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

) ومع ذلك فإن مثل، هذه الرواتب والأحور والمكافآت الأخرى المشابمة تخض للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان

الفرد مقيما في تلك النولة المتعاقدة وكذلك.

ح

" ص ه

د

١) أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لأداء الخدمات.

، أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبلء أ

و من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

الإدارية أو سلطتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد فيما يتعلق بخدمات

أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو الهيئة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة

المتعاقدة

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأ

خرى إذا

كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة.

٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة)

من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافات الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما

مندة العربة اسمرر

افاء. الحي

٨ ١

هز. "ونميي .

ييدما مجاهد، الولأدا،

الأمد/ لوارث لهه

مرر الإتحسايت ولإنهرية

::٤ ت::: ؟بث:S2aةةت: ٠ ثر7.27ه:ث8بة : فيت. ة.. .

مفحه i9 من 49)

ذ:

يتتتار

يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها

المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة.

المادة (العشرون)

الطلاب

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون - أو كان مباشرة قبل

زيارة دولة متعاقدة - مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويمكث في الدولة المتعاقدة المذكورة

أولا فقط لأجل تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه

لا تخضع للضريبة في تللك الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشنة من

مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (الحادية والعشرون)

المعلمون والباحثون

المكافأة التى يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كان) مقيما فى دولة متعاقدة قبل دعوته

خرى أو زيارتها بعرض التعليم أو عمل ابحاث فقن ا

للدولة المتعاقدة الا

-و ي ترتيب بين حكومة

الدولتين المتعاقدتين، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة - لا تخضع للضرببة في تللك الدولة

المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة (الثانية والعشرون)

الدخل الآخر

١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع

للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان مسو ها

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - غير الدخل من الممتلكات عر

المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كان متسلم ذلك

الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة

رئم ادورسة العوم

هرة

(فزرارمىدس الويته

اييةلأأوجر.

يبه

١٩

: ملاسة مهلىى اوزراه

ة: تتأ مي

بصرع: مر لآي مهب" نثني: ندةذةةرن8.. .ف "-

ي

مفحه 20 من 49)

.؟2:97:!ـ: ::2::وي:ي يي:

. قدs:بتر؟7ج: :. ب بنت ا. ي ب: ء زعي؛ 5-

مج. جر :ي

دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة

فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة

أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة)

من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة

لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشا في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن

تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (الثالثة والعشرون)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي :

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

اذا اكتسب مقيم فى المملكة العربية السعودية دخلا يحوز وفقا لأحكاه هذه الاتفاقية أن

يخضع للضربية فى سنغافورة، تجيز المملكة العربية السعودية عدنذ العصم س

السريية على دخل ذلك المتيم مبلغا سسالريا للشريية المدفوعة في سندافورة. رمع ذلك

- .

ح

لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المحتسب قبل الخصم على مثل ذلك الدخل

المستمد من سنغافورة.

ب) بالنسبة إلى سنغافورة :

إذا اكتسب مقيم في سدغافورة دخلا من المملكة العربية السعودية يخضع للضريبة فيها

بموجب أحكام هذه الاتفاقية، تجيز سنغافورة، طبقا لقوانينها التي تجيز الخصم مقابل

الضريبة السنغافورية الواجبة الدفع في أي دولة أخرى غير سنغافورة، باستخدام الضريبة

السعودية، سواء المدفوعة مباشرة أو المحسومة، كخصم مقابل الضريبة السنغافورية

الواجبة الدفع على دخل ذلك المقيم. عندما يكون ذلك الدخل أرباح أسهم تدفعها شركة

مقيمة في المملكة العربيةا دية إلى شركة مقيمة في سنغافورة تمتلك

بصورة مباشرة

المتربة العوم

افماريعلسرال

0لاي

لام،، / ،

ناسة س اوذوا؛

عسؤرء تيق الأصل

أو غير مباشرة ما لا يقل عن عشرة في المائة (٧١٠) من أسهم رأس مال تلك الشركة

المذكورة أولا، يأخذ الخصم في الحسبان الضريبة السعودية التي دفعتها تلك الشركة على

جزء من أرباحها التي دفعت منها أرباح الأسهم.

٢- عند الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها على الدخل الناشئ في أي من الدولتين المتعاقدتين وفق

لهذه الاتفاقية أو وفقا لأنظمة وتعليمات أي من الدولتين المتعاقدتين لتشجيع التنمية الاقتصادية

تعد تلك الضريبة المعفاة أو المخفضة في حكم المدفوعة لأغراض هذه المادة. يطبق حكم هذه

الفقرة على الخمس سنوات الأولى من نفاذ هذه الاتفاقية.

"- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضرييبي ما يخل باحكام

بظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

المادة (الرابعة والعشرون)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدى (أو سوف

تودي بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه بصرف

النظر ص وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين المتعاقدتين.

أى يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب

عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة

تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة - إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة

على التوصل إلى حل مرض - أن تسعى جاهدة إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق

المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف

أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد زمني وارد في

الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا - عن طريق الاتفاق

• العربة السرم

الوية

ا

ع

الراوو ي يس صوة

و اسة معل، الوئوا،

سورة طبسي الأمل

مرعرالإرسالا آم ابه

ي ور

المتبادل - إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز

أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل

٤ -

لى اتفاق حول الفقرات السابقة من هذه المادة.

٥- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين - باتفاق متبادل - أن تقررا الأسلوب

المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة

المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي

المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة (الخامسة والعشرون)

تبادل المعلومات

تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ

أحكام هذه الاتفاقية أو لادارة أو تنفيذ القانون الداخلى بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة

مروضة نيابة عن الدول المتعاقدة، أو أقساميا السياسية او سلطقيا المحلية طالسا

لا تتعارض تلفك الضرائب مع هذه الاتفاقية . ولا قيد المادتان (الأولى) و(الثانية) من هذه

الاتفاقية تبادل المعلومات.

٢- تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة ، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة ، على أنها

سرية الطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمة تلك الدولة

المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص - أو السلطات (بما في ذلك المحاكم

والأجهزة الإدارية) - المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد

الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف على

تلك المعلومات.

ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط،

روم ترية "مسرر

"خر ريجولس الزه

ويجوز لهم كشفها في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٢٢

لامه.

ا لهود ريه

• راسة مجلس انلأتواو

عسورة لبق الأعسل

مركر الإته ار رهه

د جسيتن :

لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة

متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتـادة

في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو

الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها

مخالفا للسياسة العامة.

إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى

٤ -

إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع

الالتزام الوارد فى الحكم السائق، للحدود الواردة فى الفقرة (٣) من هذه المادة ولكن لا ثفسر

حذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد انه

لبس لتله الدولة مصلحة محلية فيها.

.

س ط

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة

المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية

أحرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة

بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة (السادسة والعشرون)

أحكام خاصة

١ - يعفى الدخل المشار إليه في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية، والذي

تكتسبه حكومة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك أي مكاسب أخرى ناتجة من

المربة السعور

«مرا دحاس الذ

٣

- ب: ثن :

ون داهة معنى

ل

ة ،بيت : نر لأن: ابة غين -

مفحه 24 من 49)

فسموجة.

ب.. تابت...

مز "٠ ولأم: هك؟إ؛ : ب

تة574::يم:ري٠--.

من الضريبة في

نقل ملكية أسهم، أو مطالبات دين أو حقوق يكتسب منها مثل ذلك الدخل -

الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، تشمل حكومة دولة متعاقدة:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١ - مؤسسة النقد العربي السعودي .

٢- صندوق الاستثمارات العامة .

ب) بالنسبة إلى سنغافورة:

١ - السلطة النقدية في سنغافورة .

،- مومسة بى نى إي لدستثمار المحدودة التابعة لحكومة سغافورة.

ج) أي هيئة اعتبارية عامة أو مؤسسة حكومية أخرى غير الشركات، مملوكة بالكامل

لحكومة دولة متعاقدة.

المادة (السابعة والعشرون)

أعضاء البطات الدلوماسية والقنصلية

« منيو ات الملية الممنومة اعتماه المملت اللنيلومسسية لر التتسلية بمرب التواتت العلمة

للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (الثامنة والعشرون)

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو

التجنب الضريبي الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة من العمليات بين مشاريع

دولة متعاقدة ومشاريع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

- سربة" مسعورري

ا ليمؤههيا

ر رت

٢٤

مجل الوتداء

ج بدل

يي

مركز الإتع

مفحه 25 من 49)

٠٠بع:يناميمثن )

وتبن م.نة::::7

المادة (التاسعة والعشرون)

النفاذ

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال

الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة

في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.

تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

١ - فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد)

اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها

الاتفاقية نافذة.

٢- فيما يتعلق بالصرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد)

اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها

١٠،: -

د

الاتفاقية نافذة

ب) بالنسبة إلى سنغافورة :

. "1

فيما يتعلق بالصر انب المفروضة طى أي سنة ربط تبدا فى أو بعد اليوم الأول من يناير

حا

من السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

المادة (الثلاثون)

الإنهاء

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة حتى تلغيها دولة متعاقدة. يجوز لأي من

الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب

الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء خمس سنوات من

تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، في هذه الحالة، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١ - فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة

الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

العرية السدرر

إه

٢٥

ي الجييس لآي

الو ومر وا

وبوان دنامة مجلس انونون

ي ولإواري

٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنه

الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) بالنسبة إلى سنغافورة:

فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أي سنة ربط تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من

يناير من السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي قدم فيها الإشعار.

إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه ، المفوضان يحسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ٤٣١ ١ ه الموافق ٣ مايو ٢٠١٠م من

نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية .

عن حكومة جمهورية سنغافورة

جورج يو

وزير الخارجية

ي زيبةاتانءلإج ب:8./ين بعي يب

سه •--2

٢٦

عن حكومة المملكة العربية السعودية

-

إبراهيمبن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

استربيةالسعود.

هبية

إى

الراهسا

ركالإ:ءسل» يه اووار

ية.27ت وز

مفحه 27 من 49)

ح. ح -م

73يزتنا7ةو ئكشمفنو عنخي يوب،٠:ة ي: تتبن بهب

ييم ت

بروتوكول

في اللحظة التي وقعت فيها اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في

شأن الضرائب على الدخل والتي أبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية سنغافورة، وافق الموقعان أدناه على أن تشكل الأحكام التالية جزءا لا يتجزأ من

الاتفاقية:

١ - بالإشارة إلى الفقرة (١ - د) من المادة (الثالثة) (تعريفات عامة) من الاتفاقية :

أ) إن مصطلح "شخص" يشمل الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها

الاعتبارية العامة.

ب) يعني مصطلح "الهيئة الاعتبارية العامة" أي كيان مستقل يؤسس بموجب أنظمة دولة

متعاقدة ويؤدي مهام حكومية. هذا المصطلح سيكون له نفس المعنى أينما ورد فـي هذه

الاتفاقية.

'•\(l%} )

"- بالاشارة إلى النقرة (١) من المادة (الرابعة) (المقيم) من الاتفاقية .

تشمل عبا

رة "مقيم في دولة متعاقدة" الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب انظمة دولة

.

متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:

أ) على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية

و ي غرض آخر مماثل.

ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقا لخطة في هذا الشأن.

٣- بالإشارة إلى الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) (المنشأة الدائمة) من الاتفاقية :

لا يعد أن لمشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد

قيامه - بعد انتهاء معرض في الدولة المتعاقدة الأ

خرى - ببيع السلع أو البضائع العائدة له التي

عرضها في ذلك المعرض.

٤ - بالإشارة إلى المادة (السابعة) (أرباح الأعمال) من الاتفاقية :

أ) تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع،

المرسة السمرر

أهنزاريهودى اللاز ا

ذع مبزري

يومد يهي. .

رر همة مينس اوثاء

ا لر اره م هس نوه

٢٧

ب

بلاج ييه: ثز خRلt:ية رت ة.

والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي، وتوفير

الخدمات، وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل هذه العبارة الدخل

المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة.

) تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.

٥- بالإشارة إلى المادة (الثامنة) (النقل البحري والجوي) من الاتفاقية :

أ) الدخل من مطالبات الدين المتعلق بالأموال المطلوبة لعمليات النقل بالسفن والطائرات في

النقل الدولي يعد هذا الدخل أرباحا متحققة من عمليات تلك السفن والطائرات، وتنطبق

طيه أحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من هذه الاتفاقية.

) على الرغم من أحكام هذه المادة يكون للاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية

سنغافورة بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب على دخل مشاريع النقل الجوي في البلدين

الموقعة في ٦ أغسطس ١٩٩١ م، كامل التطبيق والنفاذ ما لم ثنه. وعندما تتيح هذه المادة

أو هذه الاتفاقية معاملة أكثر أفضلية يتمتع المشروع المعني بالمعاملة الأكثر تفضيلا.

٠٠٠١ ،

٦- بالاشارة الى المادة (العاشرة) (أر باح الأسهو) من الاتفاققة .

بمرجب الننلام الحلي في سفافورة فبن أرباح الأسهم التي تدفعها شرعة متيمة في سنغافررة إلى

ا

مقيم في المملكة العربية السعودية لا تخضع لضريبة أرباح الأسهم في سنغافورة.

٧ - بالإشارة إلى المواد (العاشرة) (أرباح الأسهم) و(الحادية عشرة) (الدخل من مطالبات الدين)

و(الثانية عشرة) (الإتاوات) من الاتفاقية:

أ دخلا من مطالبات ديون أو

يعد الوصي المقيم في دولة متعاقدة والذي يستلم أرباح أسهم و

إتاوات من الدولة المتعاقدة الأخرى، المالك المستفيد من هذا الدخل، ما دام يخضع هذا الوصي

للضريبة على ذلك الدخل المكتسب من الائتمان في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

٨- بالإشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) (تبادل المعلومات) من الاتفاقية:

من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقا للمادة المذكورة تستخدم فقط لأغراض الضرائب التي

ن

اذ

بلهت.

٢٨

تغطيها الاتفاقية.

همة بحلس الونناء

-ر:

يد

: عتتي،-هC32:3.::

مفحه 29 من 49)

ة.. ;-•:$.+'±S$Å%?-#%':•:?•: e,:;•*. نـلجشاو.ي

ت"ذب؛-

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في الرياض بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ١٤٣١ هـ الموافق ٣ مايو ٢٠١٠ م من نسختين

أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية سنغافورة

جورج يو

وزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

«كر الإيهسزلات الأرادب

مفحه 30 من 49)

آلا.

ر

؟ بز بي

بشر قريتج:

«لقالم:

ري:ج.:« ج.٤رم.2t.لآ7!

رراني ب:ب-:

BETWEEN AGREEMENT

ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF GOVERNMENT THE

AND

SINGAPORE OF REPUBLIC THE OF GOVERNMENT THE

TAXATION DOUBLE OF AVOIDANCE THE FOR

EVASION TAX OF PREVENTION THE AND

INCOME ON TAXES TO RESPECT WITH

ك

Republic the of Government the and Arabia Saudi of Kingdom the of Government The

,Singapore of

h)) and taxation double of avoidance the for Agreement an conclude tO Desiring

,income on taxes to respect with evasion tax of prevention

:follows Sä agreed Have

1 Article

Covered Persons

the of both or one of residents are who persons to apply shalt Agreement This

.tates. Contracting

د

2 Article

Covered Taxes

وContractin ٥ أ الدا■ on imposed income ٥٩ هرما ١٥

in manner the of irrespective ,authorities local or subdivisions administrative its of or State

.evied. are they which

on or income total on imposed taxes all income on taxes as regarded be shäll There

immovable or movable of alienation the from gains on taxes including ,income of elements

,nterprises. by paid salaries or wages of amounts total the on taxes and property

:particular in are apply shall Agreement this which to taxes existing The

.3

(a)

(b)

:Arabia Saudi of Kingdom the of case the in

Zakat the -

ديوان دذاسد

صويةسد فه

tax investment gas natural the including tax income the -

لان لإداريية

tax"(; Saudi" the as to referred hereinafter)

:Singapore of case the in

tax income the -

("tax Singapore" as tO referred hereinafter)

رخت

م.

لمسيكة العر سة اسرم

لهيمة

ا مخوا.موسز..

ت :7تيf2يم وتارزي ينت 8. ..

مفحه 31 من 49)

ي دث: :

ني بج

are that taxes similar substantially or identical any to also apply shall Agreement This

addition in Agreement this of signature of date the after State Contracting either by imposed

shall States Contracttng the of authorities competent The .axes. existing the ,of place in or ,to

taxation respective their in made been have that changes significant any of other each notify

.aWS.

3 Article

Definitions General

:requires otherwise context the unless ,Agreement this of purposes the For

(a))

(b)

(c)

(d)

(ع)

(f)

(ق)

(h)

of Kingdom the of territory the means 'ArabiaI Saudi of Kingdom" term the

Kingdom the where ,waters territorial the outside area the and Arabia Saudi

their in rights jurisdictional and sovereign its exercises Arabia Saudi of

and law its of virtue by resources naturai and sub-soil ,bed sea ,waters

law; international

a in used when and Singapore of Republic the means 'SingaporeI" term the

of waters territorial the inctudes Singaporen" term the ,sense geographical

of waters territorial the of limits the beyond extending area any and Singapore

or been has which ,area such any of subsoil and sea-bed the and Singapore

accordance in and Singapore of laws the under designated be mayhereÅfier

for rights sovereign has Singapore which over area an as law international with

or living whether ,resources natural the exploiting and exploring of purposes the

non-living;

the mean 'tatel. Contracting other the " and State Contracting a" terms the

م

١:

requires; context the as Singapore or Arabia Saudi of Kingdom

١ "•

.

أن لن atyother OT company a an includes "nperson term the

persons;

a as treated is that entity any or corporate body any means "t'company term the

purposes; tax for corporate body

other the of enterprise" and "tate. Contracting a of enterprise" terms the

a of resident a by on carried enterprise an respectively mean 'tatel. Contracting

other the of resident a by on carried enterprise an and State Contracting

State; Contracting

aircraft or ship a by transport any means "raffic. international" term the

a in management effective of place its has which enterprise an by operated

between solely operated is aircraft or ship the when except Statet Contracting

State; Contracting other the in places

:means "national" term the

مهس الوزراء

ي

لأءسسلك

*Äöå%'4m%S Contracting a of nationality the possessing individual any

عي

9- الي

2

مةز خينمS33:ي2:5rت:ف

مركر الإتمسالأا

لمععه المرية السمري

٧هنايمحلسر

إى

مفحه 32 من 49)

such as status its deriving association or partnership ,person legal any

State; Contracting a in force in laws the from

:means "authority competent" term the

(أ)

Finance of Ministry the ,Arabia Saudi of Kingdom the of case the in

authorised his or Finance of Minister the by represented

representative;

authorised his or Finance for Minister the ,Singapore of case the in

.presentative.

any ,State Contracting a by time any at Agreement this of application the regards As

that meaning the have ,requires otherwise context the unless shalli therein defined not term

which to taxes the of purposes the for State Contracting that of law the under time that at has

State Contracting that of laws tax applicable the under meaning any appliesl Agreement this

.tate. Contracting that of iaws other under term the tO given meaning a over prevailing

4 Article

Resident

means "State Contracting a of lresident' term the ,Agreement this of purposes the For

of reason by therein tax to liable is ,State Contracting that of laws the under ,who person any

and nature similar a of criterion other any or management of place ,residence domicilet his

or authority iocal ,subdivision admimstrative any and State Contracting that includes also

.hereof. body statutory

ä is' individual an ,Article this of 1 paragraph of provisions the of reason by Where 2

:follows as determioed be shall status his thenh ,States Contracting both of resident

أيه ر

(ى)

available home permanent a has he if him; to available home permanent a has

(b)

(c)

(d)

of onty resident a be to deemed be shall he ,States Contracting both in him to

are relations economic and personal his which with State Contracting the

interests(; vital of centre) closer

be cannot interests vital of centre his has he which in State Contracting ifthe

either in him to available home permanent a not has he if or determinedl

Contracting the of only resident a be to deemed be shall he ,State Contracting

abode; habitual an has he which in State

he ,them of neither in or States Contracting both in abode habitual an has he if

a is he which of State Contracting the of only resident a be to deemed be shall

national;

this of (c) tO (a) sub-paragraphs to according determined be cannot status his if

settle shall States Contracting the of authorities competent the then ,paragraph

.agreement mutual by question the

than other person a ,Article this of 1 paragraph of provisions the of reason by Where

resident a be to deemed be shall it then ,States Contracting both of resident a is individual an

.ituated. is management effective of place its which in State Contracting the of on'y

محل الوذواء

- إلبةا

3

فه

ي

مركيزا

س..تخئتج

تاببت ووج

9s::3.ي:.:7G:تد

ز. 5؟

ذ.

مفحه 33 من 49)

ة..

٥٠::ي:ءفت

. س

5 Article

EstabIishment Permanent

a means "establishment permanent" term the ,Agreement this of purposes the For

carried partly or wholly is enterprise an of business the which through business of place fixed

.n.

.2

.3

4

:especially includes establishmenttt permanent" term The

(a)

(b)

(c)

(d)

(ع)

management; of place a

branch; a

ك

office; an

factory; a

and workshop; a

.sources. natural of extraction of place other any or quarry a minel a

:includes also "establishment permanent" term The

(a)

(b)

supenrisory or projectl assembty or installation ,construction a ,site building a

activities or project ,site such where only but therewithi connected activities

months; 6 than moreo of period a for lasts

م

enterprise an by ,seNices consultancy including ,services of furnishing heا.

such for enterprise the by engaged personnel other or employees through

a or same the for) continue nature that of activities where only but ,purpose

periods or period a for State Contracting a within (project connected

.eriod. month-12 any within days 1B3 than more aggregating

permanent" term the Articlet this of provisions preceding the Notwithstanding

:include to not deemed be shall "establi$hment

(a)

(b)

(c))

(d)

of detivery or display ,storage of purpose the for solely facilities of use the

enterprise; the to belonging merchandise or goods

the to belonging merchandise or goods of stock a of maintenance the

delivery; or display ,storage of purpose the for solely enterprise

the tO belonging merchandise or goods of stock a of maintenance the

enterprise; another by processing of purpose the for solely enterprise

of purpose the for solely business of place fixed a of maintenance the

of or merchandise or goods purchasing

enterprise;

الراي يبه وتيه

4

inform coliecting

- ماع الوزراء

- لمربة السعر

أفنز رهىدى الدن

ت:723:::ي م ة.

:

خيثم ل وني جلاما فج.

ين:.

ه؟:تثو.:؟ـ:رمنهنرون72يي:

مفحه 34 من 49)

وشيننن

ه. نفته دع::-زبزة للي:

3: زفة.

يد مم

n: م:

cartying of purpose the for solely business of place fixed a of maintenance the (e)

character; auxillary or preparatory a of activity other any ,enterprise the for onj

of combination any for solely business of place fixed a of maintenance the (f)

provided ,paragraph this of (e) to (a) sub-paragraphs in mentioned activities

this from resulting business of place fixed the of activity overall the that

.aracter. auxiliary or preparatory a of is combination

- person a where Articiet this of 2 and 1 paragraphs of provisions the Notwithstanding

is - applies Article this of 6 paragraph whom to status independent an of agent an than other

an State Contracting a in ,exercises habitually and ,has and enterprise an of behalf on acting

deemed be shall enterprise that ,enterprise the of name the in contracts conclude tO authority

which activities any of respect in State Contracting that in estabiishment permanent a have to

to limited are person such of activities the unless enterprise the for undertakes person that

of place fixed a hrough؛ exercised ,which ticIeÅ this of 4 paragraph in mentioned hose؛

the under establishment permanent a business of place fixed this make not would ,business

.aragraph. that of provisions

permanent a have to deemed be not shall State Contracting a of enterprise An

that in business on carries it because mere!y State Contracting other the in establishment

an of agent other any or agent commission general ,broker a through State Contracting other

their of course ordinary the in acting are persons such that provided ,status independent

.usiness.

is or controls State Contracting a of resident a is which company a that fact The

on carries which or ,State Contracting other the of resident a is which company a by controlied

or estabiishment permanent a through whether) State Contracting other that in business

the of establishment permanent a either constitutel itsetf of not shall therwise(i.

: ؛

.ther.

6 Article

ا

Property lmmovable From lncome

د

حا

property immovable from State Contracting a of resident ä by derived lncome

be may State Contracting other the in situated (forestry or agriculture from income including)

.tate. Contracting other that in taxed

laws the under has it which meaning the have shall propertyt immovable" term The

any in shall term The .ituated. is question in property the which in State Contracting the of

in used equipment and livestock ,property immovabie to accessory property include case

landed respecting law general of provisions the which to rights ,forestry and agriculture

as payments fixed or variable to rights and property immovabie of usufruct ,apply property

other and sources ,deposits mineral worki tO right the or ,of working the for consideration

.property immovable as regarded be not shall aircraft and ships resources; natural

the from derived income tO apply shall Article this of 1 paragraph of provisions The

.property immovable of form other any in use or letting ,use direct

from income the to apply also shall Article this of 3 and 1 paragraphs of provisions The

the for used propetty immqvable from income tO and enterprise an of property immovable

servi personal independent of performance

ويوان دناسة محدى

اونوهم

- لنجة اسهرر

يي

،

مفحه 35 من 49)

: هر:

أمه با..:8:"ن:. تة،جوب:!م ترزهم ع

..د:

7 Article

Profits Business

that in only taxable be shall State Contracting a of enterprise an of profits The

State Contracting other the in business on carries enterprise the unless State Contracting

as business on carries enterprise the If ,therein situated estabiishment permanent a through

SO only but State Contracting other the in taxed be may enterprise the of profits the ,aforesaid

.stablishment. permanent that to attributabie is as them of much

a of enterprise an where ,Article this of 3 paragraph of provisions the to Subject

permanent a through State Contracting other the in business on carries State Contracting

that to attributed be State Contracting each in shall there ,therein situated establishment

distinct a were it if make to expected be might it which profits the establishment permanent

similar or same the under activities similar or same the in engaged enterprise separate and

permanent a is it which of enterprise the with independentiy wholly dealing and conditions

.establishment

as aliowed be shall there ,establishment permanent a of profits the determining ln

permanent the of business the of purposes the for incurred are which expenses deductions

whether ,incurred SO expenses administrative general and executive including establishment

.lsewhere. or situated is establishment permanent the which in State Contracting the in

otherwise) paid ,any if ,amounts of respect in allowed be shall deduction such no ,However

the to establishment permanent the by (expenses actual of reimbursement towards than

other or fees royaltiest of way by ,offices other its of any or enterprise the of office head

,commission of way by or rightst other or patents of use the for return in payments similar

banking a of case the in except ,or ,management for or performed services specific for

permanent the to lent moneys to regard with debt-claim from income of way by ,enterprise

a of profits the of determination the in ,taken be shall account no Likewisel .establishment

of reimbursement towards than otherwise) charged amounts for establishmentt permanent

or enterprise the of office head the to establishment permanent the by ,(expenses actual

the for return in payments similar other or fees ,royalties of way by ,offices other its of any

ي

for or performed services specific for commission of way by or ,rights other or patents of use

-debt from income of way by ,enterprise banking a of case the in except ori ,management

other its of any or enterprise the of office head the to lent moneys to regard with cleim

.ffices.

mere the of reason by establishment permanent a to attributed be shall profits No

.nterprise. the for merchandise or goods of establishment permanent that by purchase

attributed be to profits the ,Article this of paragraphs preceding the of purposes the For

unless year by year method same the by determined be shall establishment permanent the to

.contrary the to reason sufficient and good is there

Articles other in separately with dealt are which income of items include profits Where 6.

provisions the by affected be not shall Articles those of provisions the then ,Agreement this of

.rticle. this of

روان رثاسة مجلس امويىم

ء

6

اع

همة

الملإههساسـ

مفحه 36 من 49)

ق: س: وع يجثنا يوه

,1

م

8 Article

Transport Air And Shipping

taxable be shall traffic international in aircraft or ships of operation the from Profits

is enterprise the of management effective of place the which in State Contracting the in only

.ituated.

in aircraft or ships of operation the from profits ,Article this of purposes the For

.2

:include shall traffic international

(a)

(b)

(c)

or ships of basis (voyage or time) full a on rental the from derived profits

traffic; international in used aircraft

in used aircraft or ships of basis bareboat a on rental the from derived profits

or ships of operation the from income to incidental is that traffic international

traffic; international in aircraft

related and containers of rental or maintenance ,use the from derived profits

the from income to incidental is that traffic international in used equipment

.raffic. international in aircraft or ships of operation

it then ,ship a aboard is enterprise shipping a of management effective of place the If

the of harbour home the which in State Contracting the in situated be to deemed be shall

the which of State Contracting the in ,harbour home such no is there if ,or ,situated is ship

.esident. a is ship the of operator

the from yrofits t? apply also shall Article this of 1 paragraph of provisions The

.4

.gency. operating internatipnal an or business joint a ,ool. a in participation

ي

١١

د

Where

"٠: ٠

9 Article

Enterprises Associated

حا

the in indirectly or directty participates State Contracting a of enterprise an

(a)

statet Contracting other the of enterprise an of capital or control ,management

or

control ,management the in indirectly or directly participate persons same the

(b)

other the of enterprise an and State Contracting a of enterprise an of capital or

,State Contracting

their in enterprises two the between imposed or made are conditions case either in and

between made be would which those from differ which relations financial or commercial

accrued have ,conditions those for but ,would which profits any then ,enterprises independent

be may ,accrued SO not have ,conditions those of reason by ,but ,enterprises the of one to

.ccordingly. taxed and enterprise that of profits the in included

Contracting that of enterprise an of profits the in includes State Contracting a Where

State Contracting other the of enterprise an which on profits - accordingly taxes and - State

profits are included SO profits the and te

Co other that in tax to charged been has

يوان دامة مجلس الوززم

مخاض ،ة،

را ذ

:بi5،ر"رة::

جيو ت

مفحه 37 من 49)

م: يق

:ةوترسي م

.'i•éFÄ-.h'?„

ةمs E: ن

the if State Contracting first-mentioned the of enterprise the to accrued have would which

made been have would which those been had enterprises two the between made conditions

appropriate an make shall State Contracting other that then ,enterprises independent befiveen

such determining ln .rofits. those on therein charged tax the of amount the tO adjustment

the and Agreement this of provisions other the tO had be shall regard due ,adjustment

.other eech consult necessary if shall States Contracting the of authorities competent

10 Article

Dividends

of resident a to State Contracting a of resident a is which company a by paid Dividends

.State Contracting other that in taxed be may State Contracting other eÅ،

the which of State Contracting the in taxed be also may dividends such ,However

Contracting that of laws the tO according and resident a is dividends the paying company

,State Contracting other the of resident a is dividends the of owner beneficial the if but ,State

This .ividends. the of amount grOSS the of cent per 5 exceed not shali charged SO tax the

the which of out profits the of respect in company the of taxation the affect not shall paragraph

.paid are dividends

"jouissance" ,shares from income means Article this in used as "dividends" term The

-debt being not ,rights other or shares 'founders ,shares mining ,rights "jouissance" or shares

subjected is which rights corporate other from income as well as ,profits in participating

of State Contracting the of laws the by shares from income as treatment taxation same the to

.resident a is distribution the making company the which

beneficial the if apply not shall Article this of 2 and 1 paragraphs of provisions The

the in business on carries ,State Contract1ng a of resident a being ,dividends the of owner

a through ,resident a is dividends the paying company the which of State Contracting other

State Contracting other that in performs or ,therein situated establishment permanent

of respect in holding the and ,therein situated base fixed a from seruices personal independent

or establishment permanent such with connected effectively is paid are dividends the which

case the as ,Agreement this of 14 Article or 7 Article of provisions the case such ln .ase. fixed

.apply shatl ,be may

income or profits derives State Contracting a of resident a is which company a \Nhere,5

the on tax any impose not may State Contracting other that ,State Contracting other the from

that of resident a to paid are dividends such as insofar except ,company the by paid dividends

is paid are dividends the which of respect in holding the as insofar or State Contracting other

other that in situated base fixed a or establishment permanent a with connected effectively

companys the on tax a to profits undistributed company's the subject nor ,State Contracting

or wholly consist profits undistributed the or paid dividends the if even profitSi undistributed

.tate. Contracting other such in arising income or profits of partly

11 Article

Debt-Claims from lncome

the of resident a to paid and State Contracting a in arising debt-claims from lncome

.tate. Contracting other that in taxed be may State Contracting other

، لولو ر يس عي

تاسة موممى الانداء

ربوان

. لرت

ركر الإتصالاي

- الـمترجةالسهومي

ؤ

مفحه 38 من 49)

تن ود: بم: ب ميي: اير ..

نته: ٣ 4:م، ؛.-:ي بغبي؟ ::12ة:::ن ١٤ رد.

in State Contracting the in taxed be also may debt-claims from income such Howevert

OWner beneficial the if but Statel Contracting that of laws the to according and arises it which

charged SO tax the ,State Contracting other the of resident a is debt-claims from income the of

.ebt-claims. from income the of amount grOSS the of cent per 5 exceed not shall

-debt from income means Article this in used as "Debt-Claims from lilncome term The

right a carrying not or whether and mortgage by secured not or whether ,kind every of c\aims

and securities government from income ,particular in and profitst debtores the in participate to

,securities such to attaching prizes and premiums including ,debentures or bonds from income

from income as regarded be not shall payment late for charges Penalty .ebentures. or bonds

.icle. this of purpose the for debt-claims

beneficial the if apply not shall Artlcle this of 2 and 1 paragraphs of provisions The

on carries ,State Contracting a of resident a being debt-claimsj from income the of owner

through ,arises debt-claims from income the which in State Contracting other the in business

State Contracting other that in performs or ,therein situated establishment permanent a

in debt-claim the and ,therein situated base fixed a from services personal independent

permanent such with connected effectively is paid is income such which of respect

this of 14 Article or 7 Article of provisions the case such ln .ase. fixed or establishment

.ppty. shal ,be may case the as ,Agreement

the when State Contracting a in arise to deemed be shall debt-claims from lncome

such paying person the ,however Wheret .tate. Contracting that of resident a is payer

a State Contracting a in has ,not or State Contracting a of resident a is he whether ,income

which on indebtedness the which with connection in base fixed a or estabhshment permanent

permanent such by borne is income such and incurredi was paid is income such

Contracting the in arise to deemed be shall income such then baset fixed or establishment

.ituated. is base fixed or establishm:nt permanent the which in State

owner beneficial the and payer the between relationship special a of reason by ,Where

,debt-claims from income the of amount the ,person other some and them of both between or

have would which amount the exceeds ,paid is it which for debt-claim the to regard having

,relationship such of absence the in owner beneficial the and payer the by upon agreed been

the ,case such ln .mount. last-mentioned the to only apply shail Article this of provisions the

Contracting each of laws the to according taxable remain shall payments the of patt excess

.greement. this of provisions other the to had being regard due ,State

12 Article

Royalties

Contracting other the of resident a to paid and State Contracting a in arising Royalties

.1

.ate. Contracting other that in taxed be may State

arise they which in State Contracting the in taxed be akso may royalties such Howeven

royalties the of owner beneficial the if but ,State Contracting that of laws the tO according and

of cent per 8 exceed not shall charged SO tax the Statet Contracting other the of resident a is

.oyalties. the of amount gross the

a as received kind any of payments means Article this in used as "royalties" term The

scientific or artistic ,literary of copyright any uset to right the or ,of use the for consideration

,broadcasting teievision or radio for used tapes or films or filmst cinematograph including work

بجلسي الونناء

مربة

مفحه 39 من 49)

ة:ب

,process or formula secret ,plan modell or design ,mark trade ,patent ,software computer any

for or ,equipment scientific or commercial industriall ,use tO right or ofi use the for or

.xperience. scientific or commercial industrialt concerning informetion

beneficial the if apply not shall Article this of 2 and 1 paragraphs of provisions The

other the in business on carries ,State Contracting a of resident a being ,royalties the of owner

situated establishment permanent a through ,arise royalties the which in State Contracting

fixed a from services personal independent State Contracting other that in performs or ,therein

is paid are royalties the which of respect in property or right the and therein situated base

the ,case such ١٩ .base fixed or establishment permanent such with connected effectively

.apply shall ,be may case the as ,Agreement this of 14 Article or Article of provisions

resident a is payer the when State Contracting a in arise to deemed be shall Royalties

a is he whether ,royalties the paying person the ,however ,Where .tate. Contracting that of

establishment permanent a State Contracting a in has otl. or State Contracting a of resident

such and ,incurred was royalties the pay to tiability the which with connection in base fixed a or

shall royalties such then ,base fixed or establishment permanent such by borne are royalties

fixed or establishment permanent the which in State Contracting the in arise to deemed be

.ituated. is base

owner beneficial the and payer the between refationship special a of reason by ,Where 6.

to regard having ,royalties the of amount the ,person cther some and them of both between or

have would which amount the exceeds ,paid are they which for information or right ,use the

reiationshipt such of absence the in owner beneficial the and payer the by upon agreed been

the ,case such ln .mount. last-mentioned the to only apply shall Article this of provisions the

Contracting each of iaws the to according taxable remain shall payments the of part excess

.Agreement this of provisions other the to had being regard due ,State

د

13 Article

Gains Capital

• ر "t

انا of alienation the from state Contracting و ٥ اnولأ٢si و by 0- ue أوG

.2='

State Contracting other the in situated and Agreement this of 6 Article in to referred property

.tate. Contracting other that in taxed be may

of propedy business the of part forming property movable of alienation the from Gains

other the in has State Contracting a of enterprise an which establishment permanent a

a of resident a to available base fixed a to pertaining property movable of or State Contracting

independent performlng of purpose the for State Contracting other the in State Contracting

establishment permanent a such of alienation the from gains such including ,services personal

other that IA taxed be may ,base fixed such of or (enterprise whoie the with or alone)

.tate. Contracting

or ,traffic international in operated aircraft or ships of alienation the from Gains

in only taxable be shäll ,aircraft or ships such of operation the to pertaining property movable

is enterprise the of management effective of place the which in State Contracting the

.ituated.

a of shares of atienation the from State Contracting a of resident a by derived Gains

a on traded shares than other ,State Contracting other the of resident a is which company

of recipient the if State Contracting ther

in taxed be

Exchange Stock recognised

. ارجبو

ويوان رنامة ميوس اله: ي

صوره ابسق الاه سإ

رفر -

وأريه

التربة

مفحه 40 من 49)

وي:: *-E,•I:;*-•- ا ه م بنو

؟:ية:.نعـ ينـي:بةة52؟

alienation the preceding immediately period month-24 the during time any at ,held gains the

such ln ,ompany. that of capital the in cent per 25 \east at of participation a ,shares such of

,ains. the of cent per 15 exceed not shall charged SO täX the ,case a

preceding the in to referred that than other property any of alienation the from Gains

is alienator the which of State Contracting the in only taxable be shall Articie this of paragraphs

.resident a

14 Article

Services Personal independent

of respect in State Contracting a of resident a is who individual an by derived lncome

in only taxable be shall character independent an of activities other or services professional

be also may income such when circumstances following the in except State Contracting that

:State Contracting other the in taxed

م.

هدة

(a)

ثجت

(b)

ك

sاحاs Contracting other the in Åhi to available / aان و٢a وحا fixed و has ٣

the of much SO only ,case that in activities; his performing of purpose the for

other that in taxed be may base fixed that to attributable is as income

or State; Contracting

to amounting periods or period a for is State Contracting other the in stay his if

commencing period month-12 any in days 1B3 aggregate the in exceeding or

the of much SO only ,case that in concerned; year fiscal the in ending or

Contracting other that in performed activities his from derived is as income

.tate. Contracting other that in taxed be may State

,literary ,scientific independent especially includes "ervices. professional" term The

,hysicians. of activities the as well as activities teaching or educational ,rtistic.

.ccountants. and dentists ,architects ,engineers ,awyers.

١

15 Article

Setvices DependentPersonaI

د

حا

,salaries AgreementI this of 21 and 19 ,18 ,16 Articles of provisions the to Subject

respect in State Contracting a of resident a by derived remuneration similar other and wages

is employment the unless State Contractlng that in only taxable be shall employment an of

remuneration such ,exercised SO is employment the If .tate. Contracting other the in exercised

.tate. Contracting other that in taxed be may therefrom derived is as

a by derived remuneration ,Article this of 1 paragraph of provisions the Notwithstanding

Contracting other the in exercised empioyment an of respect in State Contracting a of resident

:if State Contracting first-mentioned the in only taxable be shall State

(a)

(b)

)

not periods or period a for State Contracting other the in present is recipient the

or commencing period month-12 any in days 182 aggregate the in exceeding

and concemed; year fiscal the in ending

resident a not is who employer an ,of behalf on or ,by paid is remuneration the

and State; Contracting other the of

base fixed a or establishment permanent a by borne not is remuneration the

tate. Contracting other the in has employer the which

. بمربةا

لري :

:*3Zä±ßFi:%*i*E4<ä%±*i{E.ö*1%k*ZöFfiBä*E

(مفه 41 من 49)

هت

in derived remuneration ,Article this of provisions preceding the Notwithstanding

traffic international in operated aircraft or ship a aboard exercised employment an of respect

the of management effective of place the which in State Contracting the in taxed be may

.situated is enterprise

16 Article

Fees 'Directors

State Contracting a of resident a by derived payments similar other and fees DirectorS

the of resident a is which company a of directors of board the of member a as capacity his in

.tate. Contractlng other that in taxed be may State Contracting other

17 Article

Sportspersons And Artistes

ك

derived income ,Agreement this of 15 and 14 ANicles of provisions the Nctwithstanding

radio ,picture motion theatret a as such ,enteåainer an as State Contracting a of resident a by

such as activities personal his from ,sportsperson a as or ,musician a or ,artiste television or

.tate. Contracting other that in taxed be may ,state Contracting other the in exercised

a or entertainer an by exercised activities personal of respect in income Where ,2

himself sportsperson or entertainer the to not accrues such as capacity his in sportsperson

15 and 14 ,7 Articles of provisions the notwithstanding ,may income that ,person another to but

or entertainer the of activities the which in State Contracting the in taxed be ,Agreement this of

.xercised. are sportsperson

the in exercised activities from State Contracting a of resident a by derived lncome

exempt be shall ,Aticle this of 2 and 1 paragraphs in envisaged as State Contracting other

is State Contracting other that tO visit the if State Contracting other that in tax from

an ,States Contracting the of both or one of funds public by mainly or whol\y supported

place takes or ,hereof. body statutory a or authority local a or subdivision administrative

.ates. Contracting the of Governments the between arrangement an under

18 Article

Pensions

and pensions ,Agreement this of 19 Article of 2 paragraph of provisions the tO Subject

past of consideration in State Contracting a of resident a to paid remuneration similar other

.tate. Contracting that in only taxable be shall employment

19 Article

Service Government

a by paid ,pension a than other ,remuneration similar other and wages ,SaEaries (a)

statutory a or authority local a or subdivision administrattve an or State Contracting

Contracting that to rendered services of respect in individual an to thereof body

Contractinc that in only taxable be shall body or authority or subdivision or State

.tate.

مر أن وهسة ه

الونداء

عمة

يهذ

- المربةالسعور .

بااد ر

12

مفحه 42 من 49)

ي؟

ب. ü:::.•2\*,O*?SÜ:<Z$TWßiciE

«

يو زد ة فهنيت: ب:

s:

.2

(b)

(a)

(b)

وي

onty taxable be shall remuneration simiiar other and wages ,salaries such However

Contracting other that in rendered are services the if State Contracting 0tÅer the in

:who State Contracting that of resident a is individual the and State

or State; Contracting that of national a is

purpose the for solely State Contracting that of resident a become not did

.rvices. the rendering of

an or State Contracting a ,by created funds of out or ,by paid pension Any

an to thereof body statutory a or authority local a or subdivision administrative

or subdivision or State Contracting that tO rendered services of respect in individual

.tate. Contracting that in only taxable be shall body or authority

the if State Contracting other the in only taxable be shall pension such Howeven

.tate. Contracting that ,of national a and ofi resident a is individual

,salaries to apply shall Agreement this of 18 and 17 ,16 ,15 Articles of provisions The

in rendered services of respect in ,pensions to and ,remuneration similar other and wages

subdivision administrative an or State Contracting a by on carried business a with connection

.thereof body statutory a or authority local a or

20 Article

Students

before immediateiy was or is who apprentice or trainee studenti a which Payments

the in present is who and State Contracting other the of resident a State Contracting a visiting

receives training or education his of purpose the for solety State Contracting first„mentioned

وConyactip that in taxed be not shall training or education ,maintenance his of purpose the for

.tate. Contracting that outside sources from arise payments such that provided ,tate.

ا.

" ص ه

د

21 Article

Researchers and Teachers

حا

a in resident ,was or is who ,researcher or teacher a which Remuneration

the for State Contracting other the visiting or to invited being to prior State Contracting

the between arrangement any under research conducting or teaching of purpose

be not shall activities such of respect in receives ,tates. Contracting the fé Government

.years 2 exceeding not period a for State Contracting other that in taxed

22 Article

lncome Other

with dealt not ,arising wherever Statet Contracting a of resident a of income of ltems

.tate. Contracting that in only taxable be shall Agreement this of Articles foregoing the in

than other ,income to apply not shall Article this of 1 paragraph of provisions The

if ,Agreement this of 6 ArticIe of 2 paragraph in defined as property immovable from income

in business on carries ,State Contracting a of resident a being ,income such of recipient the

performs or ,therein situated establishment permanent a through State Contracting other the

situated base fixed a from services personat independent State Contracting other that in

"

الىئداء

«فه

تمصل

م

:تتمتb:ثتلي:

(مفيه 43 من 49)

خ

يب ي.

يم.

بحه تةت:2::ث:فة

ومه ..؛.ة7 .

effectively is paid is income the which of respect in property or right the and ,therein

of provisions the case such ln .ase. fixed or establishment permanent such with connected

.ppty. shall bes may case the as ,Agreement this of 14 Article or 7 Article

income of items ,Article this of 2 and 1 paragraph of provisions the Notwithstanding

Agreement this of articles foregoing the in with dealt not State Contracting a of resident a of

.State Contracting other that in taxed be also may State Contracting other the in arising and

23 Article

Taxation Double Of Elimination for Methods

:follows as eliminated be shall taxation DoubIe

(a)

(b)

:Arabia Saudi of Kingdom the of case the in

in ,which income derives Arabia Saudi of Kingdom the of resident a Where

in taxed be may ,Agreement this of provisions the with accordance

the from deduction a as allow shall Arabia Saudi of Kingdom the ,Singapore

in paid tax the to equal amount an resident that of income the on tax

as taxt the of part that exceed ,however notl shall deduction Such .ingapore.

income such to attributable is which ,given is deduction the before computed

Singapore; from derived

:Singapore of case the ln

Saudi of Kingdom the from income derives Singapore of resident a Where

be may ,Agreement this of provisions the with accordance in ,which Arabia

laws its to subject ,shall Singapore ,Arabia Saudi 0f Kingdom the n taxed

م

any in payable tax of tax Singapore against credit a as aliowance the regarding

by or directiy whether ,paid tax Saudi the allow ,Singapore than other country

that of income the on payable tax Singapore the against credit a as ,deduction

a is which company a by paid dividend a is income such Where .resident

a is which Singapore of resident a to Arabia Saudi of Kingdom the of resident

share the of cent per 10 than less not indirectly or directly ownng company

the account into take shall credit the ,company first-mentioned the of capital

the which of out profits its of portion the on company that by paid tax Saudi

.aid. is dividend

reduced or exempted is State Contracting either in arising income on tax Where

Contracting either of regulations and laws the with accordance in or Agreement this under

or exempted been has which tax such ,development economic of promotion the for State

of provision The .rticle. this of purposes the för paid been have to deemed be shall reduced

.ffective. is Agreement this which from years 5 first the for apply shall paragraph this

double of elimination for methods the ,Arabia Saudi of Kingdom the of case the ln

Saudi regards as regime collection Zakat the of provisions the prejudice not will taxation

.ationals.

لهؤل رئاسلا مجلس الوكري

بي

«لا «وتعسالالات الأوار

ب:؟تب:

. رنربة"مسعور

هرة

ي

الواود ريي

رأى

الإجر

14

تة2:ذ:sب: :تينج:تدتنرنييفةارتةفتخنةتة85 ورا

(مفه 44 من 49)

اري: بفيد: ٥٤ بة29:::2-!2ئ..د؛ت،وجت. بى بتيهن ي دح

ذ "وتنتختنةةب ن نية

24 Article

Procedure Agreement Mutual

States Contracting the of both or one of actions the that considers person a Where

,Agreement this of provisions the with accordance in not taxation in him for result will or result

Contracting those of law domestic the by provided remedies the of irrespective ,may he

a is he which of State Contracting the of authority competent the tO case his present ,States

action the of notification first the from years 3 within presented be must case The .resident

greement. the of provisions the with accordance in not taxation in resulting

justified be to it to appears objection the if ,endeavour shall authority competent The

mutual by case the resolve to ,solution satisfactory a at arrive tO able itsetf not is it if and

the to view a with ,State Contracting other the of authority competent the with agreement

reached agreement Any greement. the with accordance in not is which taxation of avoidance

Contracting the of law domestic the in limits time any notwithstanding implemented be shall

,tates.

by resolve to endeavour shall States Contracting the of authorities competent The

this of application or interpretation the to as arising doubts or difficulties any agreement mutual

not cases in taxation double of elimination the for together consult also may They .reement.

Agreement this in for provided

other each with communicate may States Contracting the of authorities competent The

this of paragraphs preceding the of sense the in agreement an reaching of purpose the for

.rticle.

settle agreement mutual by may States Contractlng the of authorities competent The

tO requirements the ,especially ,and Agreement this of application of mode appropriate the

other the in ,obtain to order in subjected be shall State Contracting a of residents the which

!

Agreement this by for provided exemptions or reliefs tax the ,State Contracting

" ص ه

د

25 Article

lnformation Of Exchange

حا

information such exchange shall States Contracting the of authorities competent The

the to or Agreement this Of provisions the out carrying for relevant foreseeably is as

and kind every of taxes concerning laws domestic the of enforcement or administration

or subdivisions politicat their of or .States Contracting the of behalf on imposed description

The .greement. this tO contrary not is thereunder taxation the as insofar ,authorities local

.greement. this of 2 and 1 Articles by restricted not is information of exchange

State Contracting a by ArticIe this of 1 paragraph under received information Any

domestic the under obtained information as manner same the in secret as treated be shall

including) authorities or persons to only disclosed be shall and State Contracting that of laws

the ,of collection or assessment the with concerned (bodies administrative and courts

the to relation in appeals of determination the ,of respect- in prosecution or enforcement

persons Such .bove. the of oversight the or ,Article this of 1 paragraph in to referred taxes

the disclose may They .urposes. such for only informatlon the use shall authorities or

.ecisions. judicial in or proceedings court public in information

. وات

ناة مجدى اوزاء

وموانه

يراع ء

مسورة طمت ا لختور ف

هركز الإتصالات أوت ثب

15

رج الربة السعوم

ود

أ

م بهن؟.ن -

"ائ يختد:::ـ٠نتة:ت: 5سS::ع:؟.

2:::»2م::1(: لييج:

(مف 45 من 49)

ا

as SO construed be Article this of 2 and 1 paragraphs of provisions the shall case no ln

3.

:obligation the State Contracting a on impose tO

(a)

(b)

(c)

and laws the with variance at measures administrative out carry tO

State; Contracting other the of or that of practice administrative

normal the in or laws the under obtainable not is which information supply to

State; Contracting other the of or that of administration the of course

,industrial ,business any disclose would which information supply to

the ,information or ,process trade or secret professional or commercial

.policy public to contrary be would which of disclosure

the Articlel this with accordance in State Contracting a by requested is information If

requested the obtain to measures gathering information its use shali State Contracting other

tax own its for information such need not may State other that though even ,information

of limitations the to subject is sentence preceding the in contained obligation The .urposes.

a permit to construed be iimitations such shall case no in but Article this of 3 paragraph

interest domestic no has it because solely information supply to decline to State Contracting

.information. such in

a permit to construed be Article this of 3 paragraph of provisions the shall case no ln

by heid is information the because solely information supply to decline to State Contracting

fiduciary ä or agency an in acting person or nominee ,institution financial other ,bank a

.person a in interests ownership to relates it because or capacity

26 Article

Provisions Specific

ط) (b derived is which ,Agreement of 11 and 10 ArticIes in to referred élncom

gains any as well- as ,State Contracting other the in State Contracting a of Government

is income such which from rights or debt-claims ,shares of afienation the from derived

tatev. Contracting other that in taxation from exempt be shall ,erived.

Contracting a of Government the ,Articie this of 1 paragraph of purposes the For

.2

:include shall State

(a)

(b)

(c)

:Arabia Saudi of Kingdom the of case the in

Agency; Monetary Arabian Saudi the

Fund; lnvestment PubIic the

:Singapore of case the in

Singapore; of Authority Monetary the

Ltd; Pte Corporation lnvestment Singapore of Government the

,corporations than other ,institution governmental or body statutory other any

.State Contracting a of Government the by owned wholly

رهت مكسر الوزداء

رقرر الإتصالاس

16

- الـمتربة السعرر

فز مودى الوي أ

بع!.ييكسي5:

مفحه 46 من 49)

؛

٠ - ٠ي:..i

دي:،و

ب2sز.92نن

27 Article

Posts Consular And Missions DipIomatic Of Members

diplomatic of members of privileges fiscal the affect shatl Agreement this in Nothing

provisions the under or law international of rules general the under posts consular or missions

.greements. special of

28 Article

Provisions MiscelIaneous

to provisions domestic the of application the effect shall Agreement this in Nothing

any and expenses of limitation the concerning avoidance tax and evasion tax prevent

and State Contracting a of enterprises between transactions from arising deductions

.tate. Contracting other the in situated enterprises

و

29 ArticIe

Force lnto Entry

the ,channel diplomatic through ,other the to notify shall States Contracting the of Each

.greement. this of force into entry the for law its by required procedures the of completion

the following month second the of day first the on force into enter shall Agreement This

.eceived. was notifications these of later the which in month

:effect have shall Agreement this of provision The

2

(a)

(b)

:Arabia Saudi of Kingdom the of case the in

on paid amounts of respect in ,SOl..lrce at withheld taxes to regard vwith (i).

year the lollowing ye?r calendar the in January of day first the after or

ا..

and •force into en}ers Agreement this which in

ا/

ا

ص

or on beginning years taxable of respect in ,taxes other to regard with (ii)

in year the following year calendar the in January of day first the after

force; into enters Agreement this which

:Singapore of case the in

after or on beginning assessment of year any for chargeable tax of respect in

which in year the following year calendar second the in January of day first

.orce. into enters Agreement this

30 Article

Termination

Contractlng a by terminated until indefinitely force in remain shall Agreement This

diplomatic the through ,Agreement this terminate may State Contracting Either .tate.

celendar any of end the before months 6 least at termination of notice giving by ,channels

this of force into entry of date the from years 5 of expiration the after beginning year

effect have tO se ce shall Agreement this eventl such ln .greement.

،

يم

ووم "ستتي

ي ستي

ورس وم

الونداء

ي

الأصل

د ياتصهة

17

- السربة!

لمدل

اتاعسه .

ةا79ي ممتزلا«بة تقا صر رف

مفحه 47 من 49)

ج؟E87:5ب:77:7ر:8:1: -ة تهز

جمزاينشثاب:: +%-:%•Äf:Y'*F=i--:E@3•-—

ير.

(a)

(b)

:Arabia Saudi of Kingdom the of case the ln

paid amounts of respect in ,source at withheld taxes to regard with (أ)

and given; is notice such which in year calendar the of end the after

after beginning years taxable of respect in ,taxes other to regard with (أأ

given; is notice such which in year calendar the of end the

:Singapore of case the in

after or on beginning assessment of year any for chargeable tax of respect in

which in year the following year calendar second the in January of day first

.given is notice such

this signed have ,thereto authorised duly ,undersigned the WHEREOF WITNESS IN

.Agreement

3 the to corresponding 143IH Jumadall of day 19th this Riyadh at duplicate in DONE

.uthentic. equally being texts both ,anguages. English and Arabic the in 2010 May of day

OF GOVERNMENT THE FOR

ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE

AI>ASSAF A. IBRAHI

FINANCE OF MINISTER

المرية) لعور

الناعسة

OF GOVERNMENT THE FOR

SINGAPORE OF REPUBLIC THE

YEO GEORGE

AFFAIRS FOREIGN FOR MINISTER

دمت

18

'YÆ%-%* 2772متة:9:. مفني بجة نيرجزلانهةنة بتي: ة:: ::38:42ن5-1:.ي:7ي(. ج

(مفيه 48 من 49)

رمهب.:ذ 3"::ه.:ي:؟::ي:ةة:٦ةةةا

جرجه؟

PROTOCOL

the and taxation double of avoidance the for Agreement the signing of moment the At

the between concluded day this income on taxes tc respect with evasion tax of prevention

ه Repubiic the of the'Government and Arabia Saudi of Klngdom the of Government

integral an form shall provisions following the that agreed have undersigned the ,Singapore

:Agreement the of part

2.

.3

.4

,5

Agreement the Definitions(of General) 3 Article of (d)1) paragraph tO reference With

administrative its ,state Contrecting a include shall "person" term The

(a)

.odies. statutory or authorities local or subdivisions

the under constituted body autonomous an means "body Ustatutory term The (b)

term This .nctions. governmental performs that State Contracting a of law

.Agreement this in appears it wherever meaning same the have shalt

: Agreement the of (Resident) 4 Article of 1 paragraph to reference ith W

under constituted person legal a 'include "State Contracting a of resident" term The

Contracting that in tax from exempt generally is that State Contracting a of laws the

:either State Contracting that in maintained and established is and State

similar other or ,scientific ,educational ,charitable ,religious a for exclusively

(a)

or purpose;

,lan. a to pursuant employees to benefits similar other or pensions provide to

b)

لا (E?tablishment Permanent) 5 Article paragraph

.Agreement

١

permanent a have to deemed be not shall State Contracting a of enterprise مA

or goods of sale the of because merely State Contracting other the in establishment

falr temporary occasional an at displayed enterprise that tO belonging merchandise

.exhibition or fair said the of closing the after exhibition or

. Agreement the of (Profits Busness) 7 Article to reference With

from derived income to limited not is but ,includes profitSt business" term The (a)

inland of operation the from ,insurance ,banking ,mercantiEe ,manufacturing

personal tangible of rental the and services of furnishing the ,transportation

personal of performance the include not does term a Such .property movable

independent an in or employee an as either individual an by services

.apacity.

insurance tO regard with law domestic its apply shall State Contracting Each (b)

.ctivities.

Agreeme the of (Transport Air and Shipping) B ArticIe to reference With

ة مجلس الوتواء

د

- لية أسيري

سز اتعسا: ته

19

هئة افهتاتمرارا نث

دتن"5:Eت:ه5gون.يب:نتبزهولايي هت اي

.- ي -.-.تثR22:25.

(مفيه 49 من 49)

ت: تذثة تبتته ه

؛ف:9ةز:ة.Sتتز.72

(a)

(b)

of operations the for required monies tO regard with debt-claims from lncome

derived profits as regarded be shall traffic international in aircraft or ships

1 paragraph of provision the and ,aircraft or ships such of operation the from

.pply. shall Agreement this of 8 Article of

the between Agreement the Articlet this of provisions the Notwithstanding

ReciprocaI for Arabia Saudi of Kingdom the and Singapore of Republic

the of enterprises transport air of income on taxes to respect with Exemption

effect and force full have shall ,1991 August "6 on signed ,countries tWO

Agreement said the or Article this either Where .erminated. otherwise unless

be shall concerned enterprise the treatmenti favourable more a provides

.treatment that to entitled

.7

,B

. Agreement the of (Dividends) 10 Article to reference With

a is which company a by paid dividends SingaporeI of laws current the Under

subjected not are Arabia Saudi of Kingdom the of resident a to Singapore of resident

.Singapore in tax dividend a to

12 and (Claims -Debt from lncome) II (nds■ك)))D) 10 Articles مt reference ith W

. Agreement the of (Royalties)

,dividends receives who and State Contracting a in resident a is who trustee A

be shall ,State Contracting other the from royalties or debt-c\aims from lrtCOme

subject is trustee the as iong as ,income such of owner beneficial the be tO deemed

.tate. Contracting first-mentioned the in trust the of income such on tax tO

:Agreement the ofl (lnformation of Exchange) 25 Article to reference With

for only used be shall Article said the under received information that understood ltis

١ر١٠.٠ ٠

.Agreement the by covered taxes the of purposes the

حا

" ص ه

this signed have theretot authorised duly undersignedi the WHEREOF W!TNESS IN

ة

.'rotoco.

rd

3 the tO corresponding 1431H Jumada'l of day 9th. this Riyadh tä duphcate in DONE

.uthentic. equally being texts both ,languages English and Arabic the in 2010 May of day

OF GOVERNMENT THE FOR

ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE

س

SAF AL-Aä IBRAHIM

ديوان ددأم

م. FINANC OF MINISTER

OF GOVERNMENT THE FOR

SINGAPORE OF REPUBLIC THE

YEO GEORGE

AFFAIRS FOREIGN FOR NISTER

درةة الهريةالسعور .

"ففرادييجلس الوة

بر

20

ن 2ثtذثةتتمننت خذتتكت :ثتةغ:ي.؟T:6ية 2:أ3٤: م نم: جبة. : أحؤاة اتم.؟72ث12ن٠ 03تننتنرت:ت ج:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.