بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٩
التاريخ: ١٤٤٤/١/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) بتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل السككي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٢٧)
وتاريخ: ١٤٤٤/١/١١هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٥٠٥ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ٤٩٠٨٥ وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية في مجالي النقل السككي، ومستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ويعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.
ويعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٧١٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩هـ.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل السككي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٨م، بالصيغة المرافقة.
(٢)
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال النقل السككي
بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية
إن وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد بالموقعين)، رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل السككي وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
(مجالات التعاون)
يشجع الموقعان التعاون بينهما على الآتي:
١- التعاون بين الموقعين وذلك من خلال الدعم بأحدث مجالات النقل والابتكارات في السكك الحديدية عالية السرعة وأنظمة الإشارات والاتصالات ورقمنة السكك الحديدية الكهربائية وتسخير قطاع السكك الحديدية في الحد من تأثيرها البيئي.
٢- المشاركة في مجال البحث والاستكشاف المحتمل وتبادل المعرفة في أفضل الممارسات المتعلقة بالتصميم، والتركيب، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة، وهندسة السكك الحديدية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالسلامة والأمن، والتي تتضمن الشراكات المحتملة بين أكاديميات التدريب المتخصصة في السكك الحديدية، وإعارة المبتكرين في قطاع القطاع والتعاون في أنشطة البحث والتطوير.
٣- مشاركة أفضل الممارسات والتجارب في مجال توطين صناعات السكك الحديدية والصناعات المتعلقة بها.
٤- أي مجال آخر يتفق عليه الموقعان في إطار هذه المذكرة.
١
المادة الثانية
(وسائل التعاون)
يعمل الموقعان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
١- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف مجالات هذه المذكرة.
٢- إقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وبرامج لبناء القدرات، وعقد الندوات للخبراء والمختصين في مجالات هذه المذكرة، من كلا الموقعين.
٣- تبادل البحوث المشتركة في مجالات هذه المذكرة.
٤- تبادل المعلومات العلمية والتقنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
٥- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها.
المادة الثالثة
(البرامج)
للموقعين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، واقتراح الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة مشاركة كل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الرابعة
(المشاركين)
للموقعين دعوة ممثلين من الجهات الحكومية أو غير الحكومية من البلدين للمشاركة في مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
المادة الخامسة
(آلية التواصل)
للموقعين أن يسعيا لتعيين -كتابيًّا- ضابط اتصال مسؤولاً عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة التعاونية المراد تنفيذها في إطار هذه المذكرة.
٢
المادة السادسة
(حقوق الملكية الفكرية)
يتخذ الموقعان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع في إطار هذه المذكرة، كما يحق للموقعين أن يحددان -كتابيًّا- إجراءات استخدام الملكية الفكرية بناء على كل حالة على حدة.
المادة السابعة
(سرية المعلومات)
يلتزم الموقعان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة
(الأحكام العامة)
لا تتضمن هذه المذكرة أي التزامات أو حقوق تحت القوانين المحلية أو الدولية، ولا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الموقعين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة التاسعة
(النزاعات)
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ وديّاً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة العاشرة
(دخول حيز النفاذ، المدة، التعديل، والانهاء)
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ خلال ٣٠ يوم من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٣
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في الجمهورية الفرنسية، في مدينة باريس، بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣هـ، الموافق ٨/٣/٢٠٢٢م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية.
عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية
المهندس. صالح بن ناصر الجاسر
عن وزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل بالجمهورية الفرنسية
جان باتيست دجباري
٤
