بيثرايةة اليؤ
٤
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ودارة الشؤون الاسلامية والاوكاف والدعوة والارهاد
في المملكة العربية الـسعودية وونارة الـشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش
الشعبية في مجال الشؤون الاسلامية والاولـاف، المولع عليها في مدينة دكا
بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠ ف الموافق ٢٠١٠/٩/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤسا، الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشعه - تنفيذ مرسومنا هذا.
زونت
.
الجرت .
الرقم: م /٣٦
التاريخ : ١٤٣٢/٥/١٥فـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـصادر بالامر الملكـي ركم
١٣I0) بتاربخ ١٤١٤١٣١٣ د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الـشورى، الـصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤٦٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشودى رلم (٤/٣) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١١ف.
وبعد الاللاع على لرار مجلس الونراء رقم ( ١٤٨ ) بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤ف.
لدو:
عبدالله بن عبدالعزيز
ieq ٩ ٠: ٠٩١
يائن
ع"
.
أولا
ثانها
ندة:ـ.
ينخاياى
قرار رقم: (١٤٨)
وتاريخ: ١٤٣٢/٥/١٤ه
اللتكلاليججياليخجي
جذية
اللأجاناليئنا
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٤٩٢/ب
وتاريخ ١٤٣٢/٤/٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد بالإنابة رقم ٢٥٧٨/١/٣ وتاريخ ١٤٣١/١١/١ه، في شأن مشروع
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة
العريية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية ف مجال
الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١)
وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤ه .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦هـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ف المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية
في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في مدينة دكا بتاريخ
١٤٣١/١٠/٢٠ ه الموافق ٩/٢٩ /٢٠١٠ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رءمإن وثامة؛ن ١١.
:
رئيس مجلس الوزراء
لاكم) لم.
و١إإ٠٠
١ هذ
بسم الله الرحمن الرحيم
منكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامين والأوقاف والدعوة والإرشاد
في المملك العربين السعودين و وزارة الشؤون الدينين في جمهوريم
بنغلاديش الشعبي في مجال الشؤون الإسلاميي والأوقاف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فعملا بقول الله تعالى(وتعانوا على البر والتقوى) الآين، واهتد اء بقول المصطفى
* (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).
وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملك
العربي السعودي ووزارة الشؤون الدينين في جمهوري بنغلاديش الشعبي
(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) بالد ور الحضاري الرائد للأم
الإسلامي،وبضرورة تحصين شخصين المسلم بتركيز القيم الإسلامين السامي
في نفسه ، ليعتزبانتمائه ويد افع عنها ، وإدراكا منهلالأهمي التعاون فيما بينهما
بما يسهم في التعريف بالإسلام وقيمه السمحن ، ورفع المستوى الثقافي
للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة و رحمة
وتضامن واجتماع على الحق .
فقد تم التفاهم بينهما وفقا للأنظمن والتعليمات المعمول بها في البلدين
على ما يلى ؛
المادة الأولى ،
يتعاون الطرفان في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وإعداد الدعاة وتأهيلهم،
والتعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته ومحا ريته للغلو والتطرف، وموقفه من
القضايا المعاصرة .
المادة الثاني،
يتعاون المطرفان في مجال خدمن القرآن الكريم والسن النبوي الشريف، طباعث
ونشرا وترجم، وتبادل الخبرات والمعلومات في ذلك.
المادة الثالث:
يشجع الطرفان المشا ركن في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي ثقام
في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه ، وتجويده .
المادة الرابعن:
يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء
والأئم، وتحقيق أدائهم لأعمالهم وفق المصالح الشرعية.
ء لمر بية السده
. لموسس
ميتن بره
اله
م ازانو
.يرة ولأب،ي الأرل ،
المادة الخامسن :
يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب الفنين والمعما ري في مجال بناء المساجد
وصيانتها.
المادة السادسن:
يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف، واستثما رها.
المادة السابعن
يتعاون الطرفان في مجال إحياء الثراث الإسلامي، وإعداد الكتب والبحوث
والد راسات الإسلامي، ونشرها وتبادلها وترجمتها، وتوزيعها على المؤسسات
الثقافين والتعليمين في البلدين وجمع المخطوطات وحفظها وفهرستها ، وتحقيقها ،
ونشرها، وتبادل مصوراتها وفها رسها.
المادة الثامتن :
يشجع الطرفان تبادل الزيا رات بين العلماء والدعاة والمختصين في الشؤون
الإسلامي ، والمشا ركن في المؤتمرات والندوات الإسلامي ، وتبادل البحوث
والتوصيات الصادرة عنها .
المادة التاسعن:
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيد من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين
عبر القنوات الد بلوماسين يؤكد إنهاء الإجراءات النظامين للمصادق عليها .
المادة العاشرة :
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لمدة
أو لمدد مماثل ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتاب برغبته في إنهاء العمل
بها قبل موعد انتهائها بستن أشهر على الأقل. وفي حال إنهاء العمل
بالمذ كرة، يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ظلها من نشاطات
- ر المربة السعررى
وبرامج مشترك إلى حين الانتهاء منها .
المى
ررار وتء بط.
. لايججمصالاميم
الأمار الوادريهمرو
المادة الحاديت عشر:
وقعت هذه المذكرة من أصلين باللغتين العربي والإنجليزي في مدينن دكا
يوم الأربعاء ٢٠/ شوال / ٤٢١ اه الموافق ٢٩/ سبتمبر /٢٠١٠م والنصان متسا ويان
في الحجين .
عن وزارة الشؤون الديني عن وزارة الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والا رشاد
في المملكن العربين السعودي
ومكيل الوزارة للشؤون الإسلامين
د / عبد العزيز بن عبد اللها
في جمهورين بنغلاديش الشعبي
وكيل الوزارة بوزارة الشؤون الدينين
السيد/ قاضي حبيب الأول
لمترسة السعررى
سيعبىىب.مم
سومه «وسحر
. ر بماء، د... ب
إلاء
لاتصلات الإوله
ي ببتت لوور
الابره/ ... ممتص
Unders}andin of Memorandum
Between
the in Guidance and Cali ,Endowments ,Affair lslamic of Ministry The
ArabIa Saudl of Klngdom
And
People's the of Government the of Affairs Reiigtous of Ministry The
Bangladesh of Republic
the UPOn be Peace and Blessings and AlIah AImighty to be PraIse
companions and Kinsfolk his ,Allah of Prophet
and charity on cooperate and) saying Allah Almighty to According
lJPOn be peace saying Prophet the by gulded and verse the (Godfiness
.(ther. each support that building a like believer fhe to believer the) him
ReIigious ,Affairs lslamic of Ministry the of belief the to due And
and Arabia Saudi of Kingdom the in Guidance and Mission ,Endowment
Peoplels the of Governmenf the of Affairs ReIigious of Ministry the
the by (Parties Two the called here-in-afier) Bangladesh of Repubtfc
the strengthening of necessity the and Nation lslamic the of role culturat
his in Virtues lslamic elevated the concentrating by personality Muslim
perceptton their for and it defend to and affiilation his of proud be fo SOUI
fo ,value tolerant its and tslam define fo participating in cooperate to
entity and identity their retain to Mustims the of culture standard the raise
theit and fhem joins that so]idarity and mercy the reflect to and
..ruth. the establishing for gathering
instructions and Regulations the to accordjng agreed Parties Two The
- following fhe to countries fwo the in applied
•Ciause Vt
أإ
-الهنربه السعو و
to ,AIlah a\mighty the for caliing of fieid the in cooperate To
introduce to ,them qualify and missionaries the prepare
the agalnst fighting its ,forgiveness its virtuest its show ,lslam
the from attitude its and radjcalism and excessiveness
.atters. recent
روواينيت يوو.
سيتميي
أألأما: ٠/ / به/ يبر محت
«يويميويوي ب
ن الإدارية
: Clause 2nd
•Clause 3rd
•Clause 4th
: Clause Sth
•Clause 6th
•Clause 7th
.Ciause 8th
: Clause 9t
١ إ
العرببة السعو رى
سان هعع
ا
Sunna Prophet's HonorabIe the and Quran Holy the serve To
exchange to and it translatlng and propagating ,prinflng by
..ieJd. that tn experiences the informatjons the
Holy the memorizing of competifion the in pafltclpate To
fwo the befween heid is that that recitlng its and Quran
exchange to and experiences the exchange to ,countries
,eciting. its and Quran Hoty the memorizing of mefhods the
the organizing of fie!d the in experiences exchange To
to and imams the and preachers the orient to and Mosques
the to according duties their of performance the realize
.enefits. Legal
experlences architectural and technical the exchange To
.aintenance. their and Mosques fhe building of field the in
state entai}ed the of field the in experiences exchange To
,registration its ,authenticafion its ljmitationse its ,(wakaf)
.nvestments. its and development
the ,Books the prepare to ,Herifage lslamic the recreate TO
*it exchange ,publtsh io ,studies lslamic the and researches
and cultural the among it distribute to and it transiafe
the CoIlecfing .ountries. two the in establishments teaching
and publi5hing ,checking ,keeping ,indexing ,manuscripts
.indexing. its and photographs its exchangtng
,scientists the between visits of exchange the encourage To
the and Affairs lslamic the in persons specTalized fhe
to ,seminars and Conferences lslamic the in participation
issued recommendations the and researches the exchange
hereona.
the of dafe the from CIS effective be wili Memorandum This
the through Parties Two the between notice mutual
regular the of finalization the enSlJte to channels diplomatic
.rocedures.
ونة بريس تي
لأده الول ثا صنزـ
ميي
«شنلاتعمالات الإدارية
Clause 1Oth
Clause llth
from starflng Years Five is Memorandum this of period The .
renewed be will it and execufion its of date the
the of one if periods or period simitar a for automatically
it that writing in party other the notice not does partjes
nofice such and Memorandum the terminate to wishes
terminafion fhe before months six least at served be should
.ate.
)O memorandum thi5 with work the finalizing of case ln
what executing in continue shall work the ,amendment its
and activities ,umbretla its under upon agreed been has
.rograms. combined
Arabic in originals into signed been has Memorandum This
day 29fh the on Dhaka of City the in Languages Engiish and
equivalent A.D. 2010 year the of September of month the of
1431 year the of ShawwaI of month the of day 19th the to
.meaning in equal are texts two the and Hijri
Awaf HabibuI Kazi M. E. H.
Affairst Refigious of Minlsfry ,Secretary
Republic Peopfe's fhe of Governmenf
8angIadesh of
Ammar-A1 &4uygg لعة انه
,Affairs lslamlc fÖ Ministry .Undersecretary
the in Guidance& Call .ndowment.
Arabia Saudi of Kingdom
- به السعر د وة
لاتصلان الادارية
ي رمستني
إإإمي ب، ، مر
