الرقم : م/٣٦
التاريخ : ١٤٣٢/٥/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٨ ) بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في مدينة دكا بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٠/٩/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٤٨)
وتاريخ : ١٤٣٢/٥/١٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٤٩٢/ب وتاريخ ١٤٣٢/٤/٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالإنابة رقم ٢٥٧٨/١/٣ وتاريخ ١٤٣١/١١/١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقعة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقع عليها في مدينة دكا بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٠/٩/٢٩م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية و وزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية و الأوقاف
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فعملاً بقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداءً بقول المصطفى ﷺ (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً).
وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية و وزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) بالدور الحضاري الرائد للأمة الإسلامية، وبضرورة تحصين شخصية المسلم بتركيز القيم الإسلامية السامية في نفسه ، ليعتز بانتمائه ويدافع عنها، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون فيما بينهما بما يُسهم في التعريف بالإسلام و قيمه السمحة ، و رفع المستوى الثقافي للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، و يعكس ما بينهم من مودة و رحمة وتضامن واجتماع على الحق .
فقد تم التفاهم بينهما وفقاً للأنظمة و التعليمات المعمول بها في البلدين على ما يلي :
المادة الأولى :
يتعاون الطرفان في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وإعداد الدعاة وتأهيلهم، والتعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته ومحاربته للغلو والتطرف، وموقفه من القضايا المعاصرة .
المادة الثانية :
يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، طباعةً ونشراً وترجمةً، وتبادُل الخبرات و المعلومات في ذلك .
المادة الثالثة :
يُشجع الطرفان المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تُقام في البلدين، وتبادُل الخبرات في مجال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه ، وتجويده .
المادة الرابعة :
يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء والأئمة، وتحقيق أدائهم لأعمالهم وفق المصالح الشرعية .
المادة الخامسة :
يتبادل الطرفان الخبرات والتجارُب الفنية والمعمارية في مجال بناء المساجد و صيانتها.
المادة السادسة :
يتبادل الطرفان المعلومات و الخبرات في مجال الأوقاف، واستثمارها.
المادة السابعة :
يتعاون الطرفان في مجال إحياء التراث الإسلامي، وإعداد الكتب والبحوث والدراسات الإسلامية ، ونشرها وتبادُلها وترجمتها، وتوزيعها على المؤسسات الثقافية والتعليمية في البلدين وجمع المخطوطات وحفظها وفهرستها ، وتحقيقها، ونشرها، وتبادُل مصوراتها وفهارسها.
المادة الثامنة :
يُشجع الطرفان تبادُل الزيارات بين العلماء والدعاة والمختصين في الشؤون الإسلامية ، والمشاركة في المؤتمرات و الندوات الإسلامية ، وتبادُل البحوث والتوصيات الصادرة عنها .
المادة التاسعة :
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للمصادقة عليها .
المادة العاشرة :
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لمُدة أو لمُدد مماثلة ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر - كتابةً - برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل . وفي حال إنهاء العمل بالمذكرة يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه - في ظلها - من نشاطات وبرامج مشتركة إلى حين الانتهاء منها .
المادة الحادية عشر :
وقعت هذه المذكرة من أصلين باللُغتين العربية و الإنجليزية في مدينة دكا يوم الأربعاء ٢٠/شوال/١٤٣١هـ الموافق ٢٩/سبتمبر/٢٠١٠م والنصان متساويان في الحجية .
عن وزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية
وكيل الوزارة بوزارة الشؤون الدينية
السيد/قاضي حبيب الأول
عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية
د / عبدالعزيز بن عبدالله العمّار
