آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأةقاف لعام 1432هـ

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٥/١٥هـ 🌍 وزارة الشؤون الدينية بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، الخبرات، المعلومات، تبادل الزيارات، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة دكا بتاريخ 20 شوال 1431هـ، الموافق 29 سبتمبر 2010م، باللغة العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيثرايةة اليؤ

٤

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ودارة الشؤون الاسلامية والاوكاف والدعوة والارهاد

في المملكة العربية الـسعودية وونارة الـشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش

الشعبية في مجال الشؤون الاسلامية والاولـاف، المولع عليها في مدينة دكا

بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠ ف الموافق ٢٠١٠/٩/٢٩م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤسا، الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشعه - تنفيذ مرسومنا هذا.

زونت

.

الجرت .

الرقم: م /٣٦

التاريخ : ١٤٣٢/٥/١٥فـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـصادر بالامر الملكـي ركم

١٣I0) بتاربخ ١٤١٤١٣١٣ د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤٦٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشودى رلم (٤/٣) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١١ف.

وبعد الاللاع على لرار مجلس الونراء رقم ( ١٤٨ ) بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤ف.

لدو:

عبدالله بن عبدالعزيز

ieq ٩ ٠: ٠٩١

يائن

ع"

.

أولا

ثانها

ندة:ـ.

ينخاياى

قرار رقم: (١٤٨)

وتاريخ: ١٤٣٢/٥/١٤ه

اللتكلاليججياليخجي

جذية

اللأجاناليئنا

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٤٩٢/ب

وتاريخ ١٤٣٢/٤/٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف

والدعوة والإرشاد بالإنابة رقم ٢٥٧٨/١/٣ وتاريخ ١٤٣١/١١/١ه، في شأن مشروع

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة

العريية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية ف مجال

الشؤون الإسلامية والأوقاف ، الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١)

وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤ه .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦هـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ف المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش الشعبية

في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في مدينة دكا بتاريخ

١٤٣١/١٠/٢٠ ه الموافق ٩/٢٩ /٢٠١٠ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رءمإن وثامة؛ن ١١.

:

رئيس مجلس الوزراء

لاكم) لم.

و١إإ٠٠

١ هذ

بسم الله الرحمن الرحيم

منكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامين والأوقاف والدعوة والإرشاد

في المملك العربين السعودين و وزارة الشؤون الدينين في جمهوريم

بنغلاديش الشعبي في مجال الشؤون الإسلاميي والأوقاف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فعملا بقول الله تعالى(وتعانوا على البر والتقوى) الآين، واهتد اء بقول المصطفى

* (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).

وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملك

العربي السعودي ووزارة الشؤون الدينين في جمهوري بنغلاديش الشعبي

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) بالد ور الحضاري الرائد للأم

الإسلامي،وبضرورة تحصين شخصين المسلم بتركيز القيم الإسلامين السامي

في نفسه ، ليعتزبانتمائه ويد افع عنها ، وإدراكا منهلالأهمي التعاون فيما بينهما

بما يسهم في التعريف بالإسلام وقيمه السمحن ، ورفع المستوى الثقافي

للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة و رحمة

وتضامن واجتماع على الحق .

فقد تم التفاهم بينهما وفقا للأنظمن والتعليمات المعمول بها في البلدين

على ما يلى ؛

المادة الأولى ،

يتعاون الطرفان في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وإعداد الدعاة وتأهيلهم،

والتعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته ومحا ريته للغلو والتطرف، وموقفه من

القضايا المعاصرة .

المادة الثاني،

يتعاون المطرفان في مجال خدمن القرآن الكريم والسن النبوي الشريف، طباعث

ونشرا وترجم، وتبادل الخبرات والمعلومات في ذلك.

المادة الثالث:

يشجع الطرفان المشا ركن في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي ثقام

في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه ، وتجويده .

المادة الرابعن:

يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء

والأئم، وتحقيق أدائهم لأعمالهم وفق المصالح الشرعية.

ء لمر بية السده

. لموسس

ميتن بره

اله

م ازانو

.يرة ولأب،ي الأرل ،

المادة الخامسن :

يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب الفنين والمعما ري في مجال بناء المساجد

وصيانتها.

المادة السادسن:

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف، واستثما رها.

المادة السابعن

يتعاون الطرفان في مجال إحياء الثراث الإسلامي، وإعداد الكتب والبحوث

والد راسات الإسلامي، ونشرها وتبادلها وترجمتها، وتوزيعها على المؤسسات

الثقافين والتعليمين في البلدين وجمع المخطوطات وحفظها وفهرستها ، وتحقيقها ،

ونشرها، وتبادل مصوراتها وفها رسها.

المادة الثامتن :

يشجع الطرفان تبادل الزيا رات بين العلماء والدعاة والمختصين في الشؤون

الإسلامي ، والمشا ركن في المؤتمرات والندوات الإسلامي ، وتبادل البحوث

والتوصيات الصادرة عنها .

المادة التاسعن:

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيد من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

عبر القنوات الد بلوماسين يؤكد إنهاء الإجراءات النظامين للمصادق عليها .

المادة العاشرة :

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لمدة

أو لمدد مماثل ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتاب برغبته في إنهاء العمل

بها قبل موعد انتهائها بستن أشهر على الأقل. وفي حال إنهاء العمل

بالمذ كرة، يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ظلها من نشاطات

- ر المربة السعررى

وبرامج مشترك إلى حين الانتهاء منها .

المى

ررار وتء بط.

. لايججمصالاميم

الأمار الوادريهمرو

المادة الحاديت عشر:

وقعت هذه المذكرة من أصلين باللغتين العربي والإنجليزي في مدينن دكا

يوم الأربعاء ٢٠/ شوال / ٤٢١ اه الموافق ٢٩/ سبتمبر /٢٠١٠م والنصان متسا ويان

في الحجين .

عن وزارة الشؤون الديني عن وزارة الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والا رشاد

في المملكن العربين السعودي

ومكيل الوزارة للشؤون الإسلامين

د / عبد العزيز بن عبد اللها

في جمهورين بنغلاديش الشعبي

وكيل الوزارة بوزارة الشؤون الدينين

السيد/ قاضي حبيب الأول

لمترسة السعررى

سيعبىىب.مم

سومه «وسحر

. ر بماء، د... ب

إلاء

لاتصلات الإوله

ي ببتت لوور

الابره/ ... ممتص

Unders}andin of Memorandum

Between

the in Guidance and Cali ,Endowments ,Affair lslamic of Ministry The

ArabIa Saudl of Klngdom

And

People's the of Government the of Affairs Reiigtous of Ministry The

Bangladesh of Republic

the UPOn be Peace and Blessings and AlIah AImighty to be PraIse

companions and Kinsfolk his ,Allah of Prophet

and charity on cooperate and) saying Allah Almighty to According

lJPOn be peace saying Prophet the by gulded and verse the (Godfiness

.(ther. each support that building a like believer fhe to believer the) him

ReIigious ,Affairs lslamic of Ministry the of belief the to due And

and Arabia Saudi of Kingdom the in Guidance and Mission ,Endowment

Peoplels the of Governmenf the of Affairs ReIigious of Ministry the

the by (Parties Two the called here-in-afier) Bangladesh of Repubtfc

the strengthening of necessity the and Nation lslamic the of role culturat

his in Virtues lslamic elevated the concentrating by personality Muslim

perceptton their for and it defend to and affiilation his of proud be fo SOUI

fo ,value tolerant its and tslam define fo participating in cooperate to

entity and identity their retain to Mustims the of culture standard the raise

theit and fhem joins that so]idarity and mercy the reflect to and

..ruth. the establishing for gathering

instructions and Regulations the to accordjng agreed Parties Two The

- following fhe to countries fwo the in applied

•Ciause Vt

أإ

-الهنربه السعو و

to ,AIlah a\mighty the for caliing of fieid the in cooperate To

introduce to ,them qualify and missionaries the prepare

the agalnst fighting its ,forgiveness its virtuest its show ,lslam

the from attitude its and radjcalism and excessiveness

.atters. recent

روواينيت يوو.

سيتميي

أألأما: ٠/ / به/ يبر محت

«يويميويوي ب

ن الإدارية

: Clause 2nd

•Clause 3rd

•Clause 4th

: Clause Sth

•Clause 6th

•Clause 7th

.Ciause 8th

: Clause 9t

١ إ

العرببة السعو رى

سان هعع

ا

Sunna Prophet's HonorabIe the and Quran Holy the serve To

exchange to and it translatlng and propagating ,prinflng by

..ieJd. that tn experiences the informatjons the

Holy the memorizing of competifion the in pafltclpate To

fwo the befween heid is that that recitlng its and Quran

exchange to and experiences the exchange to ,countries

,eciting. its and Quran Hoty the memorizing of mefhods the

the organizing of fie!d the in experiences exchange To

to and imams the and preachers the orient to and Mosques

the to according duties their of performance the realize

.enefits. Legal

experlences architectural and technical the exchange To

.aintenance. their and Mosques fhe building of field the in

state entai}ed the of field the in experiences exchange To

,registration its ,authenticafion its ljmitationse its ,(wakaf)

.nvestments. its and development

the ,Books the prepare to ,Herifage lslamic the recreate TO

*it exchange ,publtsh io ,studies lslamic the and researches

and cultural the among it distribute to and it transiafe

the CoIlecfing .ountries. two the in establishments teaching

and publi5hing ,checking ,keeping ,indexing ,manuscripts

.indexing. its and photographs its exchangtng

,scientists the between visits of exchange the encourage To

the and Affairs lslamic the in persons specTalized fhe

to ,seminars and Conferences lslamic the in participation

issued recommendations the and researches the exchange

hereona.

the of dafe the from CIS effective be wili Memorandum This

the through Parties Two the between notice mutual

regular the of finalization the enSlJte to channels diplomatic

.rocedures.

ونة بريس تي

لأده الول ثا صنزـ

ميي

«شنلاتعمالات الإدارية

Clause 1Oth

Clause llth

from starflng Years Five is Memorandum this of period The .

renewed be will it and execufion its of date the

the of one if periods or period simitar a for automatically

it that writing in party other the notice not does partjes

nofice such and Memorandum the terminate to wishes

terminafion fhe before months six least at served be should

.ate.

)O memorandum thi5 with work the finalizing of case ln

what executing in continue shall work the ,amendment its

and activities ,umbretla its under upon agreed been has

.rograms. combined

Arabic in originals into signed been has Memorandum This

day 29fh the on Dhaka of City the in Languages Engiish and

equivalent A.D. 2010 year the of September of month the of

1431 year the of ShawwaI of month the of day 19th the to

.meaning in equal are texts two the and Hijri

Awaf HabibuI Kazi M. E. H.

Affairst Refigious of Minlsfry ,Secretary

Republic Peopfe's fhe of Governmenf

8angIadesh of

Ammar-A1 &4uygg لعة انه

,Affairs lslamlc fÖ Ministry .Undersecretary

the in Guidance& Call .ndowment.

Arabia Saudi of Kingdom

- به السعر د وة

لاتصلان الادارية

ي رمستني

إإإمي ب، ، مر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.