(منحه 1 من 1)
سةإلثه الفج وطاؤ
.
الرقم: م / ٤٠
التاريخ : ١٤٣٢/٦/١٤د
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الـصادر بالامر الملكي رقم
٩٣١0) بتاريخ ١٤١٤١٣١٣هـ.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشر) من نظـام مجلـس الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي
رق ٩٨I0( بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٦) بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢ ) بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٣ف.
رسمنا بما هو آت :
الموافقة على اتفاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب
الازدواج المـضريبي، ولمنيع التهرب الـضريبي في هان الـضرائب علـى الـدخل،
" ومشروع البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في طوكيو بتاريخ ٩ ذي الحجة
١٤٣١ د، الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٠ م، بالصيغتين المرافقتين.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
يحعه - تنفيذ مرسومنا هذا.
المستقلة - كل فيما :
أولا
ثانيا
عبدالله بنعبدالعزيز
«يوان دناسة معلي ،
سيية
لا تلات لإدارية
(منحه 1 من 1)
قرار رقم: (١٧٣)
وتاريخ: ١٤٣٢/٦/١٣هـ
اواوا
اوو ليرم
تجلبـطلوية
اللهانا يم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٨١٣ /ب
وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٣٠٤٥ وتاريخ
١٤٣١/١٢/٢٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ، ولمنع التهرب الضريبى في شأن
الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومشروع البروتوكول، المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧) وتاريخ
١٤ ٠ •
:
?\\.: ؛
٤٣٢٤٣٠ دــ.
س
" ص ه
د
حا
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب
الازدواج الضريبي ، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع
البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في طوكيو بتاريخ ٩ ذي الحجة ١٤٣١ه،
الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٠ م، بالصيغتين المرافقتين .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
ديوان رئاسة مجلى امسي
كن تصيت لإدارية
(منحه 1 من 1)
ووان راستيإوزاه
رفم الصادر: ٢٢١١٧/ر
ناريح الصادر : ١٤٣٢/٠٦/١٨
المروماب: ٢٢ لفه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
سلمه الله
فأذدتررلتواج
فمنتتفية
روان رباستمبيليرالوزرا
٢ ٠٩)
صاحب المعالى وزير المالية
ورحمة الله وبركاته وبعد :
السلا
نبعث طيه ما يلى : -
أولا : نسسخة من قرار مجلـس الـوزراء رقم (١٧٣) وتـاريخ ١٤٣٢/٦/١٣ ف
القاضى بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان
لتجنب الازدوا. الضريبى، ولمنع التهرب الضريبى فى شأن الـضرائب على الدخل،
ومشروع البروتكول المراقق لها، الموقع عليهما فى طوكيو بتاريخ ١٤٣١/١/٩ مـ
الموافق ١١/١٥ / ٠١ ٢م بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
ثانيا .
. نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٤٠) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٤فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز فهد بن عبدالعزيز
الوزراء
رئيس ديوأن ر سه
١: *i
" ص ه
د
وفهتم رهه
ادة طبق الأصل
٠
بتمة لزارة الدثشييارن
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
الشورى
نسخة لوزارة
مة المدنية
نسخة لوزارة السترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الأقتصاد والتخطيط
سسغة لووادا تنم
الصناعة
نسخة لوزارة ا
نسخة لوزارة الثقافة وأعلا
نسخة لوزارة العما.
نسخة لديوان المرأقبة العامة
سخة للهيئة العامة للاستثمار
نسبة للامانة العامة لمواد "كثثلو
"لمدينة الملك عبدالعزيز م والتمسه
لهيئة الخبراء بمحلس الوزراء
لكتزر نوطي للوتائق والمحفوظات
(محة 1 من 30)
بشعاينه الرن م
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة اليابان
ا" ب الضريبى
الدخل
زي "وير .
الألأمائر زاها: يمة
لتجنب الازدوا. الضريبى و
فى شان الضرانب
.سةا "ر
أك
لتمايرهراخ
ولهان رس مولس الوئي
د
«كز اتعلات الإدا ريه
(منحة 2 من 30)
دس سري
سس؟باسحصي مب)ينكدطئ،ب:سي: زنبرى
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة اليابان
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب
الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الأشخاص الذين ""
الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الاتفاقية
٠أث١-
الضرائب ا" "
١. تطبق هده الاتفاقية طى ضرائب الدخل المفروضة لمسلحة كل دولة متعاقدة أو قسيا
السياسي أو سلطتها المحلية بصرف اللظر عن طريقة فرصها.
د
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على
عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في أي ممتلكات.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هى:
أ) بالنسبة إلى اليابان:
ضريبة الدخل.
ضريبة الشركات.
ضرائب الإقامة المحلية.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة اليابانية").
اييوائه دناسة مجلس الون م
أيزي.
"
فمراريهحهس العيذ
(محة 3 من 30)
ىwةي.-سرباسساشسش
wننحض.سر:ز:..:مبنسححتجخسعنخس سه».
ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
٤ - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ
توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في
الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضرببية
وذلك خلال مدة معقولة من الوقت بعد تلك التغييرات.
المادة الثالثة
يفات عامة
١ - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "اليابان" عندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، كل إقليم اليابان بما فيها المياه
الإقليمية والتي تطبق فيها الأنظمة النافذة المتعلقة بالضريبة اليابانية وأي منطقة خارج
مياهها الاقليمية ويشمل ذلك قاع بحر ها والطبقات الواقعة تحت تربتها التر تمارس عليها
اليابان حقوق السيادة بمقتضى القالون الدولى والتى تطبق فيها الأنلمة النافذة المتعلقة
أب
س
" ص ه
د
بالضر يية اليابانية.
ب) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك
المناطق الواقعة خارج مياهها الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها
وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية
مقتضى نظامها الداخلي والقانون الدولي.
ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو
اليابان بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص "أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص
لمرية السعوم
نفيحة .
لمت
ذو صفة اعتا " غراض الضريبة.
ربوان رناسة مجلس المونول
رور
نهتست «وسرية
(محة 4 من 30)
:
يين ت فغب جو: لاى نتتخخفتشز
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على
التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة
متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل
الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح "مواطن":
١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢ - أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من أنظمة
دولة متعاقدة ، وأي منظمة ليس لها شخصية اعتبارية تستمد ذلك الوضع من أنطمه
دولة متعاقدة ، تعامل لأغراض الضريبة كشخص اعتباري .
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١ - بالنسبة إلى اليابان، وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢ - بالنسية الى المملكة العر بسة السعو دية، وزار ة المالية ويمثلماورير المالية أو ممثله
أب
١
العنوس.
س
" ص ه
- عد تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت فلن أي عارة أو مصطلح لم يرد له تعريف
فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب
أنظمة تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي
معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو
للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة
١ - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا لأنظمة
تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان مكتبه الر الأساسى أو
- الصرجةالسهومي
٤
ريون راسة مجنحن الوناء
عسورة لبق الأسل
لإتصالات
حمبتمبم«عيههببـبمعس«ت ببجري نتتخة،ممنتخزي " م:٥،لعخعجلخع بنف
(محه 5 من 30)
اmw■ينwيتذمبة7 ي
تتت:..muـسافنCللادته
مكان تأسيسه أو مركز إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة . كما تشمل أيضا تلك الدولة
المتعاقدة أو أيا من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية . لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص
خاصع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة
المتعاقدة
٢- عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١ ) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن
وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في
كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له
سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد فقط
ح) اذا كان له سكن معتاد فر كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد فر أى منهما،
يعد مقيما فيى الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها فقط
إذا كان مواطنا في كنتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنت في أي منهما، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما فى كلتا
الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التى فيها مكتبه الرئيس أو
الأساسي أو مركز إدارته الفعلي.
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
١ - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله
: تي
المتربة السرر
ببم
الهإهباسا زفا
مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
- رناة مجلي اللاد
م
ررا تلادا
ين ى:يحيوو و بينع ::مسـsجتبزwبننمتنحة: تنكعةتwإبحة ا
(محة 6 من 30)
لطس مبه: يوي:ىسجآر : ي:لارجريه.؟
■wفتن:نيمحئ، هسسساب:■r.حسسيوماسح بهت
٢ - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فغ.
ج) مكتب.
د) مصدع.
هـ) ورشة.
و) مكان استخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، إذا استمر
مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ١٨٣ يوما.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين
آخرين يوظفهم المشروع لهذه الأغراض، لكن فقط إذا استمرت الأعمال من هذا النوع
(للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها
على ١٨٣ يوما خلال أي مدة اثنى عشر شهرا.
د
؛- طى الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشاة الدائمة "ان
س
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها
المشروج.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض
أو التوريد فقط.
) لاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة
قبل مشروع أخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة
تحضيرية أو
مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من
اا مترسة ا لعرري
ل
ف
.
رناسة مجلس الولو
رمان
سورة طبق الأصل
الإتصالان الإدار
هم مشنهمعا صصلعي جبه صمسحمتصتصننهتعاةجو:: م ايد ندي ذاعا ي نت تهتمواسسحجينايمم واتابهامويعتة، . اعتهي ت ميه:عمحوخخض عورا بتمح عاز هي: بزعه باوتعحعب«تيظةعبتمنقايهدالجلهتتخ
(محة /" من 30)
يز هةا-سإ يwسسسسسسسلاغ:هحنسسشح
(أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من
هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل
المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (٦) من هذه المادة - يعمل نيابة عن
مشروع ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد فى دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع،
فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق باي أعمال بقوم
بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن أعمال مثل هذا الشخص مقصورة على تلك الواردة في
الفقرة ( ٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا
المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
٦- لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة فى دولة متعاقدة بسبب مزاولته العمل في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر ذي وضع مستقل،
بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع تأمين في دولة متعاقدة يعد له
منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كالن يحصتل أقساط التأمين في تلك الدولة المتعاقدة
الأخر ى او بومن ضد مخاطر فيها.
س
" ص ه
د
٨- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة
مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من
خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة
للشركة الأخرى.
المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل
من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الصر هة السعومي
لتاري مزية
روان راسة مجس الوئي
عسورة ليق لا
*i تصلات الإدا
بتم لألاعج حبه تح:: زن بي؛ زعقة ؤهع دن.:ينزب»-منخئب
فببج! ر لف:
(محة 8 من 30)
شننيi:نالأسنسئ:
.5 اا ئج«ووريئ ي يبىلاوزسجىسجاهسسراح ح
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لأنظمة الدولة المتعاقدة التي
فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات
غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق
التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأ ا.
ر صي، وحق الانتفاع بالممتلكات
غير المنقولة والحقوق فى المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال
الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من
الممتلكات غير المنقولة.
٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة
بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها باي شكل أخر.
٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة
لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة السابعة
أربا الأعمال
تخصع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم
عسسس
يباشر المشروع نشاطا فى الدولة المتعاقدة الاغري عن طريق منشاة دائمة فييا فان باشر
المشروع نشاطا كالمذكور أنفا، فلله يجوز فرض الصريية على أرباح المشروع في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشاة الدائمة.
مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا فى
الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك
المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردا ومستقلا يباشر
الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة
مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣. عند تحديد أرباح منشأة دائمة،
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة،
بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي
توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.
اسربةا
، سم
م
ث درن
الب ارلا
وتامة مجلسي انوتيكو
م
بصقلهه ننبنه محبسة ة ت م
(محة 9 من 30)
شنر: ة، ضسسجو أننر -تل. ربع
اوخدسمطب:سسبسكاذي
٤ـ لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع
للمشروع.
لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة
بالطريقة نفسها عاما بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكا يسوغ إتباع طريقة أخرى.
٦- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه
الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر باحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
النقلا ا
تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي يستخدمها مشروع دولة متعاقدة
للضريبة فقط فى تلك الدولة المتعاقدة.
٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو
عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
•\(F%} f
د
المادة التاسعة
1،
المشروعات المشتركة
سر لو
" ص ه
د
١ - عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع
للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة - أو في السيطرة
على أو في رأس مال - مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة
الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن
أي أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة،
ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع
وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
نمة" سري
فملارمودسي الوي ب
ونامة سجس اوناه
صورة مطبق الأصل
"لمكيى م تربن
خسره:rييو) مي ابخجحببإسخج»نم:ى:ب٩w لم ن٠؟ بلإعااي«خثض؟ى:كث.ر؟ :ج::لإعى، ب: ب.. ٠»
(حيفحة iO من 30)
كج.mتw؛٣ نضةماشسسكحنلا
نهزدضة x-o—•r—•ß• بنسسف. سيست»: ري
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة بمقتضى أحكام الفقرة (١) من هذه المادة ضمن أرباح مشروع تابع لها
- وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
ور ، جميع أو بعض الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة
قد اتفقتا، بعد التشا أ.
المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين
مشاريع مستقلة ؛ فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ
الضريبة المفروض على تلك الأرباح المتفق عليها في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد مثل هذا
التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة العاشرة
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضا
ن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها
الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح
الأسهم مقدما فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفر وضة يح ألا تتحاور :
أ، خمسة بالمائة (٥) من احمالى ملغ أمباح الأسهم إذا تكان المالك المنتفع شر كة تحوز
بشكل مباشر أو غير مباشر، طوال ١٨٣ يوما تنتهي في التاريخ الذي يتقرر فيه الحق في
أرباح الأسهم، على الأقل عشرة بالمائة (١٠) من الأسهم التصويتية أو من إجمالى
الأسهم المصدرة من الشركة دافعة أرباح الأسهم.
ب) أو عشرة بالمائة (١٠) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح
الأسهم.
تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو الحقوق
٣
الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي يخضع
للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب الأنظمة الضريبية بالدولة المتعاقدة
التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.
لمهنه العربة السعرر
به
الري- يب
تجتح يتسب
م ..
. ي
وو دسة مجلس الوندا،
عبررة طبق الأمسل
الإصا"
مفحه il من 30)
.يTشستبعج
تة بحن سهخعتصلستبن بد "بسد : FN&z:••;ø:-o•g:g::y&
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما
في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة
لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها
أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق
أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز
أ تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا
بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي
تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة
موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير
الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو
الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة المتعاقدة
•\(F%} f
د
المادة الحادية عشرة
د
الدخل من مطالبات الدين
الأخرى.
حا
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة
التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل م
مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة
عشرة في المائة (١٠) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣ على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة،
يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في
يبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا:
دولة "
ربائ راسة مجلس الونول
المربةا
شبر هيرل
مفحه i2 من 30)
,r———z;»•'**.—*.— امجغحت»٠ سسسييسسسخدز52
: ضR.تبيسبسيبهز:و
أ) كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو
أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى
أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الحكومة.
ب) أو كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
وكانت مطالبات الدين تلك مضمونة أو مؤمن عليها أو ممولة بشكل غير مباشر من حكومة
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك
المركزي لتلك اللدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الحكومة.
تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من
٤ -
مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح
المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون
بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات
الديون وجميع الدخول الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كالدخل من الأموال
المقرضة بموجب أنظمة ضرائب الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها الدخل . لأغراض هذه الاتفاقيـة
لا يعتبر الدخل الذي تعالجه المادة (١٠) من هذه الاتفاقية دخلا من مطالبات الدين .
٥. لا تنطبق أحكام الفقرتين (١ و ٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع م الدخل من
إ.أ٦
مطالبات الدين، مقيما فى دولة متعاقدة ويز اول صلا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي نشا فيها
الدخل من مطالبات الدين من خلال منشاة دائمة قيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها
الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة
تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في تلك
الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل من مطالبات الدين - سواء كان
هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة
مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من
مطالبات الدين هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل من مطالبات الدين
ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
- الـسرجة السرم
١٢
بيات راط مجلى الحذه
ت اي ءام
مفحه i3 من 30)
ي، ا لأت
عخسكحن تسع تستسا تي .تة:زدةنxتX:
٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك
المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل - يزيد على
المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة،
فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء
الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
الاتا ات
يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا
لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة
الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:
د
) عسة في نملة (ه.) من بست سله الاموت الطى بنر دقعها متبن انعدام ار المق مر
استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.
" ص ه
د
ب) أو عشرة في المائة (١٠ ين) من إجمالي مبلغ الإتاوات في كافة الأحوال الأحرى.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة ، المدفوعات من أي نوع التي يتم
تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك
الأفلام السينمائية، والأفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني ، أو أي براءة اختراع أو
علامة تجارية، أ
و تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل
استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة
بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الاتاوات، مقيما
في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من
المرجة ا لسعور
يه
. "٢ ٠ ١«ترلريالة
ننيسىذتئتـ-:::،
ل
ريوان (قاسة مجس
وتوم
صورة لبق الأصل
لإيسيالاي الإواي
٣
مفحه i4 من 30)
ن:سسعسلا:.تي8ارج :٠١،ةي
ن بمدج زrيسلااشبسسسعبن سسي إو
خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات
شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات
تبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة
(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك فاذا
كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة
متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات،
وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه
الإتاوات قد نشات في الدولة المتعاقدة التي فيها المشاة الدائمة أو القادة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما
معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا لها، يزيد
على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ،
فان أحكام هذه المادة تنطبق، فقط على الملغ المذكور أخيرا وفى مثل هذه الحالة، فان الهزء
الز اند من المدهو عاك يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام عل دولة متعاقدة،
مع وجوب مراعاة
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
س
صر /.'q
د
المادة الثالثة عشرة
الأربا الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة فى
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع
للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو أي حقوق أخرى
مماثلة في شركة تستمد على الأقل خمسين في المائة (٥٠) من قيمتها بشكل مباشر أو غير
مداشر من ممتلكات غير منقولة مشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية وواقعة فـي
الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
رؤان رتاسة مجمن الومني
- السربة ا لسمووي
يي
١٤
،سج.:نىانحسسيز6-.: س، س، سذجن ملبج.نلدينيبس-.سا:إ:لا. سيمسنسس؛يسف مس
مفحه i5 من 30)
ر: ثب: بفدwىحابسسسج:wمسري
بؤسسمجسب بولا»/
٣- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أصدرتها شركة كونها مقيمة في
الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان
قدر الأسهم المملوكة لناقل الملكية (هي والأسهم المملوكة لأي أشخاص أقرباء أو ذوي صلة
حسبما يبلغ إجماليها) يصل إلى خمسة وعشرين في المائة (٢٥) على الأقل من إجمالي
الأسهم المصدرة من تلك الشركة في أي وقت خلال العام الضريبي الذي يتم فيه نقل الملكية.
؟- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي ممتلكات، عدا ممتلكات غير منقولة، تشكل جزءا من
الممتلكات التجارية لمنشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى أو أي ممتلكات، عدا ممتلكات غير منقولة، متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة
متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح
من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة
الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥- الأرباح المتحققة لمشروع في دولة متعاقدة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل لذلك
المشروع فى النقل الدولى، أو من نقل أي ممتلكات، عدا ممتلكات غير منقولة، متعلقة بتشغيل
مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
١
١ "
٠١ ٥
المادة ،
تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
١ - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات
طبيعة مستقلة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا :
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض
أداء أنشطته
ب) أو إذا كان في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل في مجموعها إلى (١٨٣) يوما
أو يد عليها خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
روائ رقاسة معلس الموزى
- العتربةالسهوري
ل
.تة حج صنععة ه ناع بتح لسحذجمست ؛
قمينة، .
ينخع ي.
مفحه i6 من 30)
فى٩ نذن عفر.. تستجنيوت■ت":٠ ميبت
:٥صنتينصصيحسحدwSسحس تون -
إذا كان له مثل هذه القاعدة الثابتة أو بقي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى المدة أو المدد
المذكورة آنفا فإن الدخل يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط
بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة أو الدخل المتحقق في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
طوال المدة أو المدد المذكورة آنفا.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدية
أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامو
والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين)
و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافأت المماثلة الأخرى التي
يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
فقط ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها فى الدولة المتعاقدة
الأخرى بحوز أن تخضع مثل، هذه المكافأت المكتسبة للضر بسة فر تلك الدولة المتعاقدة
٠أ٠.١٠ -
أ5١/
الأخرى.
٠- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافات التي يكتسبها منيم في نولة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريية فقط في
الدولة المتعاقدة المذكورة أولا في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
(١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت قد دفعها صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة
جـ) وألا تكون المكافات قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
٣. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فأن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة
تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع تابع لدولة
متعاقدة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
ايته: ختا يزي!
العربة السعوو
ج تتكنيرمعش "
ن
صورة عنبق الأمل
الأر .
١٦
ر و تسصنابسسنصصسسخمةهجسIw:ىrةننب.Twwسزسسراريب
مفحه i7 من 30)
م ل ى همي وبيبييي نه rTwي"سرتاخحبلاwowwv■
ضw! نس:w ع:،رحنلا
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الادارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون
١ - على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو
التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة
المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ - عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك
الدخل للفنان أو الرياضى نفسه ولكن لشخص أخر، فان ذلك الدخل وعلى الر غم من أحكام
المواد (السابعة) و (الرابعة شرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه
للضريية في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات
التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة،
تخضع للضريبة فقط في تلك
الدولة المتعاقدة.
المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
١ - أ) الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم
«لـمر جدا ئسهممي
إ
الوي
أإم
٧
رى وثاسة مجلس الونك
عسورة ملبق الأسل
دا
ت
تعجرت بس س: ، ثنسن.بو خ:(٢:تتالنبجم: ل
مفحه iB من 30)
ع؛يلأرwE سبجرحبسب
بنتنw.شسسص او.سwبب■لاسسسبس1
السياسي أو السلطة المحلية، في تأدية أعمال ذات طبيعة حكومية، تخضع للضرببة في تلك
الدولة المتعاقدة فقط
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ، تخصع للضريبة
في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان
الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك:
١) أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢) أو لم يصبح مقيما فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء الخدمات فقط.
٢- أ) على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمكافات الأخرى
المشابهة التى تدفعها - أو من أموال تقدمها أو توفرها - دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم
السياسي أو السلطة المحلية يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
ب) ومع ذلك ، فان معاشات التقاعد هذه والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣ - تنطلة، أحكام المه أد (الخامسة عشا ة/ م (السادسة عشا ة/ م (السابعة عشه ة/ م (الثامنة عش ة/ من
هذه الاتفاقية عطى الرراتب والاجور ومعاشات التقاعد والمكافات الأخرى المشبية فيما يتعلق
بست أديت وتر تبط بعسل تزار له دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أر سلمطته المحلية
المادة العشرون
المعلمون والتاحثون
الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسمها السياسي أو
سلطتها المحلية لفرد يكون - أو كان مباشرة قبل زيارته الدولة المتعاقدة الأخرى - مقيما فى الدولة
المتعاقدة المذكورة أولا، فيما يتعلق بالتعليم أو عمل أبحاث في مدرسة أو مؤسسة تعليمية أ
خر
في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط .
رانه دثاسة بجلس الوئي
«قنالإتميالات زبار.
لز...
تهيمة
الي
مفحه i9 من 30)
wwirعستمه:. -ين بح: سسله عند
المادة الحادية والعشرون
الطلاب
١ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ، يكون - أو كان مباشرة قبل زيارة
دولة متعاقدة - مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجودا في الدولة المذكورة أولا فقط
لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا
تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة
من مصادر خارج الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن الطالب الذي يتواجد في دولة متعاقدة فقط
لغرض تعليمه والذي يكون مواطنا للدولة المتعاقدة الأخرى ، لن يخضع في الدولة المتعاقدة
المذكورة أولا لأي ضريبة أو أي متطلبات مرتبطة بها تكون أكبر عبنا من الضريبة أو
المتطلبات المرتبطة بها ، التي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الطالب مواطن الدولة المتعاقدة
المذكورة أولا في نفس الظروف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإقامة.
المادة الثانية والعشرون
د
أ١:)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة - التي لم تتناو المواد السابقة من هذه الاتفاقية (ويشار
إليها فيما بعد بـ "الدخل الآخر" في هذه المادة) - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة
أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الآخر. غير الدخل من الممتلكات غير
المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كان متسلم ذلك
الدخل الأخر مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال
منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة
ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل الأخر مرتبطة فعليا بمثل هده
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة)
أو (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
- لستربهالسعور .
٩
ديوان داهة بنى ابونني
ت
بى عسسلن
مفحه 20 من 30)
بwي"مبمه،ئيت:ةعسس ٤مبجحد معت، مميل
ج.ب،:ع سطحهه.ـبهيى بر اسهwwwو"اننون سلاعى خعب؟
٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة
متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة والعشرون
ازالة إلا دوا. الضر.
١ - بمقتضى أحكام أنظمة اليابان المتعلقة بالسماح كخصم من ضريبة اليابان للضريبة المستحقة
الدفع في أي دولة خلاف اليابان، حينما يحصل مقيم في اليابان على دخل من المملكة العربية
السعودية يجوز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
فإن مبلغ الضريبة السعودية المستحقة الدفع فيما يتعلق بذلك الدخل سوف يسمح بها كخصم من
الضريية اليابانية المفروضة على هذا المقيم. ومع ذلك فإن مبلغ الخصم لن يتجاوز ذلك الجزء
من الضريبة اليابانية التي تكون مناسبة لذلك الدخل.
٢ -أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا والذي يجوز، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية،
ن يخضع للضريبة في اليابان، فإن المملكة العربية السعودية تسمح بالخصم من الضريبة
على دخل، ذلك المقيم مبلغا مساويا لمبلغ الضر يبة المدفو عة فى اليابان، ومع ذلك فإن هذا
أأ س بسرر بحرض نر. . نسريه تدر ن بس ردد بدرر بر
ينود الدخل المكتسبة من اليابان.
ب) ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة لمواطني
المملكة العربية السعودية.
٣. لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الدخل المدتفع به المملوك لمقيم في دولة متعاقدة
والذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية يعد أنـه
قد نشا من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الرابعة والعشرون
تحديد التخفيض
لا يتاح أي تخفيض طبقا لهذه الاتفاقية إذا ما كان الغرض الأساسي أو أحد الأغراض
الأساسية لأي شخص معني بإصدار أو تخصيص أي أسهم، مطالبات دين أو أي حقوق أو
- النتربةا لسعو ر
ويوانه دناسة مجلس
ونيء
ى.
»
إء
مفحه 21 من 30)
يسجwنس.:w
"- نبيي«؟.٠- اسسسبرما:بلسسمجؤة
ممتلكات أخرى ينشأ بموجبها الدخل أن يستفيد من هذه الاتفاقية بوساطة هذا الإصدار أو
التخصيص.
المادة الخامسة والعشرون
ا اءات الاتفا المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي
بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن
وسائل المعالجة المنصوص عليها فى الأنظمة المحلية لتلك الدولتين المتعاقدتين - أن يعرض
قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية
خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه
الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة
على التوصل إلى حل مرض ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع
السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل، تجنب فرض الضريبة التى تخالف أحكام
هذه الاتفاقية وبنفذ أي اتفاق يتم التوصل الليه بالر شم من أي حدود ز منية واردة في الأنظمة
"١ 1- -
س
" ص ه
د
المحلية للدو لتين المتعاقدتين
٣. يتعين على السلطتين المختصتين فى الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل
فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز
أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤ - يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى
اتفاق حول الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة السادسة والعشرون
تبادل المعلومات
١ - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ
أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة
- المريبةالسدومي
٢
«يان رئاسة مجنس الهيىى
صورة طبو الأمسل
ت الاراري
وزسسماح:لمنهع
سسسسسس،ل؟wكwسسلظق يا. كه، بوني ر بساحبل
مفحه 22 من 30)
تل علب "هسز٠: ىتعحلعة.بعوي:
لخابنه شلمسحتصجدبAL.شسمتششداسعهحد.س٣ عر.
مفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة ، أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية طالما لا
تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية . ولا تقيد المادتان (الأولى) و (الثانية) من هذه
الاتفاقية تبادل المعلومات.
٢ - تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة ، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة ، على أنها
سرية بنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تحصل عليها وفقا لنظام تلك الدولة
المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة
الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما
يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف على ما بعاليه. ولا
يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم
كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
٣. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى الزام دولة
متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة
-٠أ-١ :: -
المتعاقدة الأخرى.
أ
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول طيها بموجب الأنظمة أر التعليمات الإدارية المعتادة في
تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
" ص ه
د
ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار
التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة
العامة.
٤ - إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى
إجراء اتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع
الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة ولكن لا لفسر
هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه
ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
المربة اسعرو
وبوان رنانة مجلي
لوراء
سورة نز، سن
٢٣
رئيwسبسسسخنجwف.سماتسحسwبw،ىىجرههجي .بجل سشنبiبغمهع:بي بةر نييجبم
مفحه 23 من 30)
عجبه لسسسلب
٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة
المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى،
أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية
لشخص ما.
المادة السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الد. ماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة
للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
عناوين المواد
عناوين المواد في هذه الاتفاقية تم إدراجها من أجل تسهيل المرجعية فقط ولا تؤثر على تفسير هذه
المادة التاسعة والعشرون
النفاذ
" ص ه
د
الاتفاقية
ح
١ - ترسل كل من الدولتين المتعاقدتين عن طريق القنوات الدبلوماسية للدولة المتعقدة الأخرى
إشعارا يؤكد أن إجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ قد استكملت
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتلقي آخر إشعار.
٢- تطبق هذه الاتفاقية:
أ) بالنسبة إلى اليابان:
١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ الخاضعة للضريبة في (أو بعد)
اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز
- السربة السرم
اهمإروا
النفاذ.
ان راة مجلسن اوهه
!
كر لإتمالاي ٧ -
٣
ينىسيا حون٦ترصخ٢viيي لسسجج، عما:dىنةم:اتي-■نه:مذ،ي: 5هبصلاهة٤ لانخن
مفحه 24 من 30)
هسنعخدخم:دهف بدهمي: .
ييwهاس»ثيحمس بعس
٢) فيما يتعلق بالضرائب على الدخل التي لم تستقطع عند المنبع فيما يتعلق بالدخل عن أي سنة
ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل
فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٣) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، فيما يتعلق بالضرائب عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو
بعد) اليوم الأول من يناير فى السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز
ك
النفاذ.
ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم
الأول من يناير الذي يلي التاريخ الذي أصبحت فيه هذه الاتفاقية نفاذه.
٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول
من يناير الذي يلي التاريخ الذي أصبحت فيه هذه الاتفاقية نافذة.
المادة الثلاثون
الا
١١٧ ٥
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم تنهيها نولة متعاقدة ، ويجوز لأى من الـدولتين
نستمقتين إنهاء عذم الاتدافية ص يتريق التتوات الدبلو سية بتفحيم اشعار بالاتياء قيل ستة اثير
على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ دخول هذه
الاتفاقية حيز النفاذ. وفي هذه الحالة يتوقف سريان هذه الاتفاقية :
أ) بالنسبة إلى اليابان :
١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ الخاضعة للضريبة في (أو بعد)
اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها الإشعار.
٢) فيما يتعلق بالضرائب على الدخل التي لم تستقطع عند المنبع فيما يتعلق بالدخل عن أي سنة
ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها
- العرسة العوري
- تمدي تتنسهسه سنده .
٢٤
بيواق راسة معنس
هلاكن تصعت «نارية
هزى سسسا لإك
مفحه 25 من 30)
5فضمسحي: : نخعننن ست
٣) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، فيما يتعلق بالضرائب عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد)
اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها الإشعار .
ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة
الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.
٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدا بعد نهاية السنة الميلادية
التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية .
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذه
الاتفاقية.
حررت في طوكيو بتاريخ ٩ ذو الحجة ١٤٣١ ه الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٠م من نسختين
أصليتين باللغات العربية واليابانية والانحليزية ، وحميه النصوص متساوية الححية، وفى حالة
الاحتدى في التسير يعضد بالنص الإنجليزي
ا
" ص ه
د
عن حكومة اليابان
سيئيجي ماإيهارا
وزير الخارجية
لا
س
حا
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعريز العساف
وزير المالية
المرية ا لسهور
لمقكة
اختراتهربسه
وليوان رناسة بجنسى الونم
«عنالإتصلات الإدار
٥ ٢
مفح 26 من 30)
ننسخشىاس ب
لإهنتمنكخسشنخ:استن ب5:فخ،؛ي:ب:،Es ف
بروتوكول
عند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة اليابان لتجنب الازدواج
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل (ويشار إليها فيما بعد ب
"الإتفاقية")، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان على أن الأحكام التالية تشكل
جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
١ - لأغراض الاتفاقية، يعني مصطلح "ضريبة" الضريبة السعودية أو الضريبة اليابانية بحسب ما
يقتضيه سياق النص.
". بالإشارة إلى الفقرة الفرية (د) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من الاتفاقية من المفهوم أن
مصطلح "شخص" يشمل الدولة المتعاقدة وأيا من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
٣- بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح "مقيم في
د
دولة متعاقدة" يشمل أي شخص يكون .
أ) مؤسس بموجب أنظمة دولة معاقدة.
ب يلم رستر في لك التولة المتعقدة عطى سيين الحصر لعرس بيني أر عيري ار نسي
أو علمي أو فني أو ثقافي أو لأغراض عامة أخرى ممائلة أو لإدارة أو لتوفير معاشات
تقاعدية أو مكافأة أخرى مماثلة.
ج) ومعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٤ - بالإشارة إلى الفقرة (٣) من المادة (الرابعة) من هذه الاتفاقية فان أي شخص خلاف الفرد
يكون مقيما في الدولتين المتعاقدتين ، بحيث يقع المكتب الرئيس أو الأساس لهذا الشخص في
دولة متعاقدة ، ويقع مكان إدارته الفعلية في الدولة المتعاقدة الأخرى عندئذ تقرر السلطات
المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل الدولة المتعاقدة التي يعد هذا الشخص مقيما
فيها لأ .
هذه الاتفاقية.
روان رئاسة مجلس الوئئي
السرسة السهومي
«كر تعلا باري
٢٦
ممتت
نات تن ت نستتتقععن.
مفحه 27 من 30)
يا ، لي -ءعw،جسمئجئاليلبن ه
٥- بالإشارة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح "أرباح" لا يتضمن بنودا
للدخل من أداء خدمات شخصية من قبل فرد تتم معالجتها إما في المادة (الرابعة عشرة) و
المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاقية.
٦ - بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (السابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أنه في حالة أرباح
مؤسسة دولة متعاقدة من نشاطات تقديم خدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية ، فإن القدر
من الأرباح الذي يمكن أن ينسب إلى المنشأة الدائمة الواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى هو
فقط الأرباح الناتجة من الأداء الفعلي لمثل هذه النشاطات المنفذة من قبل تلك المنشأة الدائمة
في الدولة المتعاقدة الأخرى .
٧- بالإشارة إلى الفقرة (٣) من المادة (السابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أنه لا يسمح بعمل أي
حسم فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة أو المحملة (خلاف التعويض عن المصاريف الفعلية) من
قبل منشأة دائمة لمشروع إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي مكاتب أخرى تابعة له على
١4.،: -
النحو التالى:
أ) اتاوات أو رسوم أو مدفوعات مشائهة أخرى مقايل استخدام ير اءات اختراع أو حقوق
ب) أو عمولة مقابل خدمات معينة مؤداة أو مقابل الإدارة .
ج) أو دخل من مطالبات دين فيما يتعلق بالمال المقرض للمنشأة الدائمة باستثناء أن يكون
المشروع مؤسسة مصرفية.
٨- بالإشارة إلى المادة (الثامنة) من الاتفاقية من المفهوم أن الأرباح من تشغيل السفن أو
الطائرات في النقل الدولى تشمل:
أ) الأرباح من تأجير سفن أو طائرات دون طاقم أو وقود .
ب) الأرباح من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات بما في ذلك التريلات المعدات ذات
العلاقة لنقل الحاويات التي تستخدم لنقل السلع أو البضائع .
روائ راسة مجلس الوئىع
السترمةالسهو
كن"سلات لإدام
ي»
مفحه 28 من 30)
وتلته
و■قء:؛سعنه موا هممبrm C. u؟ عد انع
أينما يكون هذا التأجير أو الاستخدام أو الصيانة أو التأجير، وفقا للحالة، نشاطا ثانويا لتشغيل
سفن أو طائرات في النقل الدولي .
5- بالإشارة إلى المادة (الثامنة) من الاتفاقية ، وعلى الرغم من أحكام المادة (الثانية) من الاتفاقيـة
فإنه عندما يقوم مشروع دولة متعاقدة بتشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولى، فان
المشروع، إذا كان مشروعا للمملكة العربية السعودية، يعفى من ضريبة المشاريع اليابانية،
وإذا كان مشروعا لليابان فإنه يعفى من أي ضريبة مماثلة لضريبة المشاريع اليابانية والتي
يمكن أن تفرض فيما بعد في المملكة العربية السعودية .
١- بالإشارة إلى المادة (التاسعة) من الاتفاقية وب الر غم من أحكام الفقرة (١) من تلك المادة لا
تغير أي دولة متعاقدة أرباح مشروع لتلك الدولة المتعاقدة في الظروف المشار إليها في تلك
الفقرة بعد سبع سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قد تخضع فيها الأرباح لمثل هذا
التغيير، ولكن للظروف التي أشير إليها في تلك الفقرة قد تحققت لذلك المشروع. لا نتطبق
أحكام هذه الفقرة في حالة الغش أو التدليس عن الوفاء بالالتزامات.
١١ - بالإشارة إلى الفقرة الفرعية (أ) من العقرة (٢) من المادة (العاشرة) من الاتفاقية، في حالة
١١ ربح سمه انشي تدعها شرعة مسة بقيهن وملقيا السفيد مقيه بستقة العرية
١.
سردية احقا الهتره الضعة تتشمق نتد بنا
أ) كان المالك المنتفع من أرباح سهم شركة تملك بشكل مباشر أو غير مباشر طوال فترة ١٨٣
يوما تنتهي في التاريخ الذي تقرر فيه الحق في أرباح الأسهم، على الأقل نسبة عشرة بالمائة
(١٠) من الأسهم التصويتية للشركة الدافعة لأرباح الأسهم .
ب) ولا يحق للشركة دافعة أرباح الأسهم أي حسم مقابل أرباح الأسهم المدفوعة لمستفيديها عند
حساب الدخل الذي تفرض عليه الضريبة في اليابان .
١٢ - بالإشارة إلى المادة (الحادية عشرة) من الاتفاقية، وبالرغم من أحكام الفقرة (٢) من تلك المادة،
الدخل من مطالبات الدين الناشئ في المملكة العربية السعودية ومالكه المستفيد صندوق معاشات
تقاعد مؤسس طبقا لقوانين اليابان يخضع للضريبة فقط في اليابان .
السريةا لسعوو
إى
الي
بموان رتام مجس المهنوع
صورة مابت!ه.ن
٢٨
ه
- عصبابجالأنجؤديا
مفحه 29 من 30)
:xزw.رةت"صةسشنضسسس هةنيسئ: نبي
نتححنلةعةتجن:فشعناح . خمجنييلا
١٣ - لأغراض الفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من الاتفاقية فإن مصطلح "البنك المركزي" و
"المؤسسة المملوكة بالكامل لتلك الحكومة" يعنى:
أ) بالنسبة إلى اليابان:
١) بنك اليابان.
٢) الشركة المالية اليابانية.
٣) الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
٤) هيئة الصادرات وتأمين الاستثمار اليابانية.
٥) و أي مؤسسة مماثلة أخرى يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لحكومة اليابان وفقا لما يتفق عليه
من حين لأخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية.
) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
١) مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ل
د
٢) الصندوق السعودي للتنمية.
٣) صندوق الاستثمارات العامة.
٤) المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد.
•\(F%} f
٥) الموسسة العامة للتامنات الاجتماعة
٦) وأي مؤسسة مماثلة أخرى يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لحكومة المملكة العربية
السعودية وفقا لما يتفق عليه
من حين لاخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين عن
طريق تبادل مذكرات دبلوماسية.
١٤ - بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من الاتفاقية فإن الإعفاء - الممنوح
لمتدرب أو حرفي - المنصوص عليه في تلك الفقرة يطبق على المتدرب أو الحرفي فقط لمدة
لا تتجاوز سنتين من التاريخ الذي يبدأ فيه المتدرب أو الحرفي تدريبه في الدولة المتعاقدة
التي يوجد فيها المتدرب أو الحرفي .
١٥ - بالإشارة إلى المادة (السادسة والعشرين) من الاتفاقية ، من المؤكد أن المعلومات المتسلمة وفق
لتلك المادة من قبل دولة متعاقدة تستخدم فقط لغرض تنفيذ أحكام الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القانون
الداخلي المتعلق بالضرائب التي تغطيها الفقرة (١) من تلك المادة .
١٦ - بالإشارة إلى الفقرة (٥) من المادة (السادسة والعشرين) من الاتفاقية، فإنه يجوز لدولة متعاقدة أن
تمتنع عن تقد. المعلومات المتعلقة بالاتصالات السرية بين المحامين ومحامى الإجراءات أو
لريدة الرربة السهو.
يوان رتاسة مجلس)
لوناء
(ب الكزالإتسلات (د ة
نختنسننnتت :تتنلا:تتهني وين »زخ.- نعنسةةحص:هتة عننت تسحه:
مفحه 30 من 30)
ستابرتشك:تثنسسبسمفب
الممثلين القانونيين الآخرين - المقبولين في دورهم بهذه الصفة - وعملائهم إلى المدى الذي يتم
فيه حماية الاتصالات من الإفصاح وفقا للقانون الداخلي لتلك الدولة.
١٧ - ليس في الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة من فرض ضريبة، وفقا لقانونها الداخلي، على أي دخل أو
مكاسب ناشئة في تلك الدولة المتعاقدة ويحصل عليها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لعقد
شراكة نائمة (توكومي كومياي) أو أي عقد آخر مماثل .
١٨ - عندما تمنح أنظمة أو قوانين المملكة العربية السعودية مقيمي أي دولة ثالثة، فيما عدا الدول
الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، المعاملة الوطنية فيما يتعلق بالضرائب
فإن هذه المعاملة الوطنية تمنح تلقائيا لمقيمي اليابان.
١٩ - تعامل المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بقوانينها وأنظمتها ، مواطني أو مقيمي اليابان
لأغراض الضرائب معاملة لا تقل أفضلية عن معاملة مواطني ومقيمي أي دولة ثالثة عدا
الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذا
البروتوكول
د
حرر في طوكيو بتاريخ و ذو الحمة ٤٣ ه الموافق ١ نوفمبر ٢٠١٠ م من نسختين
اصنيتبن باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة
عن حكومة اليابان
.7
سيئيجي ماإيهارا
وزير الخارجية
الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
رون راسة مبلس الوفىى
- الحربة ا لسعرو
"النمار ني
ناسجة؛تته!:: هخسخ -ككبب: حتتخ مصمبم:":د.تينبكخ بعبه تا
