ب،
لأ
بيتئايته الفخلبتجنز
لأر
١٦ ه
فني!
د.)
لمربة
الرقم : م/٤ ٤
التاريخ : ١٤٣٢/٦/٢٨ف
أؤ
بعون الله تعالى
تحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
نناء على المادة (السعة) مث النظاء الاساس للحكم، الصاده بالام الملكم «ق (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ه.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوناء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٢)
بتاريخ ٩٤٩٤١٣١٢هـ.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الـشورى، الـصادر بالامر الملكي
ص بد.» ر
رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٦١٨١٢٧ ف.
١٤٣٢١٣١٦٦ف.
ويعد الاطلاع على قراد مجلس الودداء دقم ( ١٩٥) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧د.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية مات والسدمات بسن
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومركز تطوير
نظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعاومات في جمهودرة الأهدة.،
الموقع عليها في مدينسة الرياتى بتاريخ ٤ /٤٢١/٣ف-.. لصواف سق
"سس
٠١٠/٢/٢٨ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
عد
ـى سمو ثسب رئييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاججير-زة السعة ي..
عدالسربز
أولا
ثانيا
المستقلة - كل فيما ينث - تنفيذ مرسومنا هذا.
ابر
عدالله ور:
لا
ي
نببا
قرار رقم : (١٩٥)
وتاريخ : ١٤٣٢/٦/٢٧ ه
الماخرلجتالتي
جليتنطز
ااهنم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٨١١/ب
وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦ ه، المشتملة على برقية معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية رقم ١٧٨٤٤٧/ م /١٠ وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٩ ه ف شأن طلب استكمال
الاجراءات النظامية لعدد من مشروعات مذكرات تفاهم، منما مشروء مذكرة
تفاهم للتعاون في مجال تقنية لمعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية
المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند .
وبعد الاطلاء على مشروع المذكره المشار اليه .
.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٤٣٠/٨/١٩ ١هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٨١ وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٣ هـ، المعد في هيئة الخبراء
لفه
بمجلس الوزراء
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤/٤) وتاريخ ٤٣٢/٣/١١ ١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٠) وتاريخ ٤٣٢/٤/٣٠ ١هـ.
يقرر مايلي :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات
بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العريية السعودية
ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات
في جمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤ه
الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
يوالي ج.
()
اإاخرلعتالسبتج
بجكلرـلزيي
الأجانزا يد ي
ثانيا : قيام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الجانب
الهندي لإجراء التصحيحات اللازمة على المذكرة ، وذلك باتباع إجراءات
التصحيح المشار اليما ف المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات
تعام (١٩٩٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥؟) وتاريخ ٥:/١٤٢٣/٦ه ،
وذلك على النحو الآتي :
١ تصويب الخطأ المتعلق بالإحالة الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الثالثة)
في النصين العربي والإنجليزي، لتكون الفقرة بالشكل الآتي : "٣ تكون
مجموعة العمل المشتركة مسؤولة عن تنفيذ مجالات التعاون المبينة ي
المادة (الثانية) ، ويمكن لها عقد مشاورات لتحديد النشاطات المستقبلية
ح ل!
المنضوية تحت الفقرة (٢) من هذه المادة وتعريفها، ومراجعة النشاطات
أثناء تنفذها أو مناقشة الأمور المتعلقة بها" .
:- بكمالى نقس العبارة ألواردة نهاية امشرو - يؤ النص العريي -
المتعلقة بحجية نصوص المشروع، لتكون بالشكل الآتي : "إثباتا لما تقدم ،
شه
وقع هذه المذكرة الممثلان لكلتا الدولتين ، اللذان فوضتهما حكومتاهما
بذلك، في مدينة الرياض يوم ١٤٣١/٣/١٤ه، الموافق ٢٨/ ٢ /٢٠١٠ م، من
نسختين أصليتين باللغتين : العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في
الحجية ، وعند الاختلاف ف تفسير أحكام هذه المذكرة يكون النص
الإنجليزي هو المرجح" .
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية
مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية
المعلومات في جمهورية الهند
L .
....
أ، ("١ ر بنت-: مرت
-ييز للاما -محه
.مس٠٠٧٠
ركعة مجلس الوذرل
..6 ؛
مركز الإتصالات 'Y.
تجسيدا للرغبة المشتركة لمركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية
المعلومات في جمهورية الهند، لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية
السعودية، ( المشاد اليهما فيما بعد ب "الطرفين") وادراكا منهما لأهمية مجال تقنية
المعلومات والحاجة إلى تأصيل التعاون في بين "الطرفين لرفع القدرات والفرص المتوافرة لدى
الطرفين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما تحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين ، و
انطلاقا من مكان التبادل التجارى الكبير في مجال تقنية المعلومات والحاجة الى توسيع مثا هذا
الإمعان بطريقة أكثر تنظيما وشمولية، ورغبة في تسهبل نمو الاستثمارات والمشاربع
المشتركة الرائدة والمبادرات المشتركة وتطوير التقنية والأسواق في مجال تقنية المعلومات،
واستنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند
..
للتعاون الاقتصادي والفني.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:-
• المادة الأولى
يعمل الطرفان - وفقا لأحعام هذه المذكرة والتشريعات الوطنية ف كلا البلدين وفواعد
القانون التعاون الدولي على تنفيذ وتطوير التعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين
البلدين ومساندته على أسس المساواة والمنافع المتبادلة .
المادة الثانية
تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في تقنيات البرامج الحاسوبية.
المادة الثالثة
١. يشكل الطرفان مجموعة عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون المبينة في المادة (الثانية) ،
تتكون من ممثلين من كلا الطرفين ، ويزود كل طرف الطرف الأخر بأسماء ممثليه في
-المسالسهود
ح.
سوميي.
ررراسة مجلس الونوى
%e
لاته بلات الإدارا
المجموعة (سيشار إليها فيما بعد بـ "مجموعة العمل المشتركة ")، ويتكفل الأعضاء
المعينون بتأمين الموافقة اللازمة لتنفيذ أي نشاط تعاوني.
٢. تكون مهمات مجموعة العمل المشتركة ما يلي:
أ. استكشاف و دعم البحوث وتلبية الاحتياجات في مجال تقنية المعلومات.
تطوير المهارات من خلال البرامج المسادلة عن طريق التبن المشترك للمؤتمرات
والبرامج التدريبية والندوات في مجال تقنية المعلومات.
ت. اشراك المستثمرين في كل، بلد بقدر الامكان لدعم الشركات الناشنة وانشاء مشروعات
استثمارية مشتركة في مجال تقنية المعلومات بشقيها: المكونات المادية و البرمجيات.
ت. تطوير تقنية المنتجات التجارية وتطوير سوق تقنية المعلومات.
تبادل الخبراء التقنيين في مجال تقنية المعلومات والبرمجيات.
ج.
ح. اي مجادت تعاون احرى - دي اهتمام مشترن - يتفق عنبها الحلرهان.
تكون مجموعة العمل المشتركة مسؤولة عن تنفيذ مجالات التعاون المبينة في المادة
المنضوية تحت المادة
(الثانيق) ، ويمكن لها عقد مشاورات لتحديد النشاطات ا
الثانية وتعريفعا، ومراجعة النشاطات أثناء تنفذها أو مناقشة الأمور المتعلقة بها.
تعقد مجموعة العمل المشتركة بالتناوب في البلدين اجتماعات - كلما دعت الحاجة إلى
به
ذلك - في مواعيد يتفق عليها الطرفان.
تحدد مجموعة العمل المشتركة الموضوعات الرئيسية التي سوف تتناولها، من حيث
موافقة الطرفين علبها فبل كل اجتماع للمجموعة.
المادة الرابعة
النشاطات المترتبة على هذه المذكرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في
م
كلتا الدولتين ووفقا للإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.
النشاطات المترتبة على هذه
تتحمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تكاليف
المذكرة بما في ذلك دفع الرسوم الجمركية التي تتطلب أي احتياج يقوم مركز تطوير
٣.
٤.
ي..
: ويرون
س
٣ -
وراسة معلس الوزرى
*&e
لإتصالات الادار
الأنظمة الحاسوبية المتقدمة بتوريده لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفقا لأحكام
هذه المذكرة، والأنظمة المعمول بها في المملكة .
المادة الخامسة
مدينة أنملد عبدانعربر نننوم والنفنبة مرعر نمبر بعننق علبه: (لمرهر
السعودي الهندي للتميز في الاتصالات و تقنية المعلومات) في مدينة الرياض في المملكة
العربية السعودية، وتكون ملكيته للمدينة ويمول منها؛ لأجل التعاون فى مجال تقنيات
ر
البرامج الحاسوبية.
أ رر مسسسسر
ان حقوق الملكية الفكرية لأي شفرات او تصاميم أو منتجات أو حلول أو عروض تقديمية او
أى أعمال أخمى تم تطويرها أو تصميمما أه انشائعا أو تعديلها عن طريق، مركز تطوب
الأنظمة الحاسوبية المتقدمة في الهند و مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في
المملكة العربية السعودية في المركز الهندي السعودي
في الاتصالات وتقنية
المعلومات تخص كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية.
إن حقوق الملكية الفكرية الناشئة من مشاريع مشتركة تم تطويرها بناء على مذكرة
التفاهم هذه تحفظ بشكل مشترك عن طريق مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
يقدم مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في
جمهورية الهند الدعم التقني، وتوفر مدينة الملك عبدالعزبز للعلوم والتقنية المقر والدعم
المالي للكوادر الإدارية والفنية لمركز التميز.
يساعد مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
في تصميم وتشكيل رؤية و سياسة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
يوفد مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية - بسعر
)
٣
٤.
٥
4-
التكلفة الخبراء الضروريين ، لتقديم الدعم التقني .
العيربة الـيعي ر
. "
(فار مههر دن.
ه 3"
- ٤ -
تهة لسى ونرل
6؛
مركز الإتصالاتبلا
٧. يوفد مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية
متخصصين مهرة ذوي احتراف وتأهيل عاليين لتدريب الخبراء وتأهيلهم لإغراض التي
سبق ذكرها.
المادة السادسة.
في ظل هذه
: بحق لاي من الطرفين أو احد منسوبيه رفناء أي معلومة سرية نوصل إنبها
المذكرة لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة الطرف الأخر كتابة .
ر
المادةا بعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة او تطبيقها يسوى بشكل ودي عن طريق
التفاوض والتشاور .
المادة الثامنة
ا
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين
الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها
حيز النفاذ
.. تظل هده المدكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات ما لم بخبر احد الطرفين الطرف
الاخر بشعار كتابي وعبر الطرق الدبلو ماسية وقبل ستة أشهر من انقضاء المدة
المدكورة برغبته في إنهاء مدكرة التفاهم هده، على الا بوتر «لإنهاء على تنهيد أي
انشطة تعاونية جارية قبل تاريخ تقديم طلب الإنهاء ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وقد
تمدد مذكرة التفاهم لخمس سنوات أخرى بموافقة مشتركة.
.
أدررجيه السعرر اننير
ر
د - ع:"7أ تت
سه ؟ لحدر.جلس
ركة معلس لرندد
نهاء
. ن لأسل
مر كر الإتصالات ب
إثباتا لما نقدم، وقع هذه المذكرة الممثلان لكلتا الدولتين ، اللذين فوضتهما حكومتاهما بذلك ،
في مدينة الرياض يوم ٣/١٤/ ٤٣١اهـ الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م من نسختين أصليتين باللغتين العربية
والا نجليزية وعند الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة
السيد . راجان جوسيف
المدير العام
ترويسة مبلس الندد
ح
لإتصالات الإرررة
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود
نائب الرئيس لمعاهد البحوث
. الـتربة"اسمرم رري
اير ه، رعلا
افناريجلا
