الرقـم : م/٤٤
التاريخ : ١٤٣٢/٦/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٤) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٩٥)
وتاريخ : ١٤٣٢/٦/٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٨١١/ب وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٧٨٤٤٧/م/١٠ وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٩هـ في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية لعدد من مشروعات مذكرات تفاهم، منها مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٤) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٠) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠هـ .
يقرر مايلي :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الجانب الهندي لإجراء التصحيحات اللازمة على المذكرة ، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، وذلك على النحو الآتي :
١- تصويب الخطأ المتعلق بالإحالة الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الثالثة) في النصين العربي والإنجليزي ، لتكون الفقرة بالشكل الآتي : "٣- تكون مجموعة العمل المشتركة مسؤولة عن تنفيذ مجالات التعاون المبينة في المادة (الثانية) ، ويمكن لها عقد مشاورات لتحديد النشاطات المستقبلية المنضوية تحت الفقرة (٢) من هذه المادة وتعريفها ، ومراجعة النشاطات أثناء تنفيذها أو مناقشة الأمور المتعلقة بها" .
٢- إكمال نقص العبارة الواردة في نهاية المشروع - في النص العربي - المتعلقة بحجية نصوص المشروع ، لتكون بالشكل الآتي : "إثباتاً لما تقدم ، وقع هذه المذكرة الممثلان لكلتا الدولتين ، اللذان فوضتهما حكومتاهما بذلك ، في مدينة الرياض يوم ١٤٣١/٣/١٤هـ ، الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م ، من نسختين أصليتين باللغتين : العربية والإنجليزية ، والنصان متساويان في الحجية ، وعند الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة يكون النص الإنجليزي هو المرجح" .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات
بين
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية
و
مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند
تمهيد:
تجسيداً للرغبة المشتركة لمركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند، لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، (المشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، وإدراكاً منهما لأهمية مجال تقنية المعلومات والحاجة إلى تأصيل التعاون في بين "الطرفين" لرفع القدرات والفرص المتوافرة لدى الطرفين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما تحقيقاً للمصالح المشتركة بين البلدين، و انطلاقاً من إمكان التبادل التجاري الكبير في مجال تقنية المعلومات والحاجة إلى توسيع مثل هذا الإمكان بطريقة أكثر تنظيماً وشمولية، و رغبة في تسهيل نمو الاستثمارات والمشاريع المشتركة الرائدة والمبادرات المشتركة وتطوير التقنية والأسواق في مجال تقنية المعلومات، واستناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون الاقتصادي والفني.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:-
المادة الأولى
يعمل الطرفان - وفقاً لأحكام هذه المذكرة والتشريعات الوطنية في كلا البلدين وقواعد القانون التعاون الدولي - على تنفيذ وتطوير التعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين البلدين ومساندته على أسس المساواة والمنافع المتبادلة .
المادة الثانية
تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في تقنيات البرامج الحاسوبية .
المادة الثالثة
١. يشكل الطرفان مجموعة عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون المبينة في المادة (الثانية) ، تتكون من ممثلين من كلا الطرفين ، ويزود كل طرف الطرف الآخر بأسماء ممثليه في المجموعة (سيشار إليها فيما بعد بـ "مجموعة العمل المشتركة ") ، ويتكفل الأعضاء المعينون بتأمين الموافقة اللازمة لتنفيذ أي نشاط تعاوني.
٢. تكون مهمات مجموعة العمل المشتركة ما يلي:
أ. استكشاف و دعم البحوث وتلبية الاحتياجات في مجال تقنية المعلومات .
ب. تطوير المهارات من خلال البرامج المتبادلة عن طريق التبني المشترك للمؤتمرات والبرامج التدريبية والندوات في مجال تقنية المعلومات.
ت. إشراك المستثمرين في كل بلد بقدر الإمكان لدعم الشركات الناشئة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجال تقنية المعلومات بشقيها: المكونات المادية و البرمجيات.
ث. تطوير تقنية المنتجات التجارية وتطوير سوق تقنية المعلومات.
ج. تبادل الخبراء التقنيين في مجال تقنية المعلومات والبرمجيات.
ح. أي مجالات تعاون أخرى - ذي اهتمام مشترك - يتفق عليها الطرفان.
٣. تكون مجموعة العمل المشتركة مسؤولة عن تنفيذ مجالات التعاون المبينة في المادة (الثانية) ، ويمكن لها عقد مشاورات لتحديد النشاطات المستقبلية المنضوية تحت المادة الثانية وتعريفها ، ومراجعة النشاطات أثناء تنفيذها أو مناقشة الأمور المتعلقة بها.
٤. تعقد مجموعة العمل المشتركة بالتناوب في البلدين اجتماعات - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - في مواعيد يتفق عليها الطرفان.
٥. تحدد مجموعة العمل المشتركة الموضوعات الرئيسية التي سوف تتناولها، من حيث موافقة الطرفين عليها قبل كل اجتماع للمجموعة.
المادة الرابعة
١. تنفذ جميع النشاطات المترتبة على هذه المذكرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلتا الدولتين ووفقاً للإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.
٢. تتحمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تكاليف جميع النشاطات المترتبة على هذه المذكرة بما في ذلك دفع الرسوم الجمركية التي تتطلب أي احتياج يقوم مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة بتوريده لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفقا لأحكام هذه المذكرة، والأنظمة المعمول بها في المملكة .
المادة الخامسة
١. تؤسس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مركز تميز يطلق عليه: (المركز السعودي الهندي للتميز في الاتصالات و تقنية المعلومات) في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتكون ملكيته للمدينة ويمول منها؛ لأجل التعاون في مجال تقنيات البرامج الحاسوبية.
٢. إن حقوق الملكية الفكرية لأي شفرات أو تصاميم أو منتجات أو حلول أو عروض تقديمية او اي اعمال أخرى تم تطويرها أو تصميمها أو إنشائها أو تعديلها عن طريق مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة في الهند و مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية في المركز الهندي السعودي للتميز في الاتصالات وتقنية المعلومات تخص كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية.
٣. إن حقوق الملكية الفكرية الناشئة من مشاريع مشتركة تم تطويرها بناء على مذكرة التفاهم هذه تُحفظ بشكل مشترك عن طريق مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
٤. يقدم مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند الدعم التقني، وتوفر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المقر والدعم المالي للكوادر الإدارية والفنية لمركز التميز.
٥. يساعد مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تصميم وتشكيل رؤية و سياسة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
٦. يوفد مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية - بسعر التكلفة - الخبراء الضروريين، لتقديم الدعم التقني .
٧. يوفد مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية متخصصين مهرة ذوي احتراف وتأهيل عاليين لتدريب الخبراء وتأهيلهم لإغراض التي سبق ذكرها.
المادة السادسة
لا يحق لأي من الطرفين أو أحد منسوبيه إفشاء أي معلومة سرية توصل إليها - في ظل هذه المذكرة - لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة الطرف الآخر كتابة .
المادة السابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة او تطبيقها يسوى بشكل ودي عن طريق التفاوض والتشاور .
المادة الثامنة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات ما لم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر بإشعار كتابي وعبر الطرق الدبلوماسية وقبل ستة أشهر من انقضاء المدة المذكورة برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه، على ألا يؤثر الإنهاء على تنفيذ أي أنشطة تعاونية جارية قبل تاريخ تقديم طلب الإنهاء ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . وقد تُمدد مذكرة التفاهم لخمس سنوات أخرى بموافقة مشتركة.
إثباتاً لما تقدم ، وقع هذه المذكرة الممثلان لكلتا الدولتين ، اللذين فوضتهما حكومتاهما بذلك ، في مدينة الرياض يوم ١٤ / ٣ / ١٤٣١هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٢٨م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وعند الاختلاف في تفسير أحكام هذه المذكرة يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
عن
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود
نائب الرئيس لمعاهد البحوث
عن
مركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة
السيد . راجان جوسيف
المدير العام
