آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية النقل متعددة الوسائط للبضائع بين الدول العربية

اتفاقية النقل متعددة الوسائط للبضائع بين الدول العربية

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٦/٢٨هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية : أحكام تمهيدية، تنظيم النقل بين الدول العربية، وثيقة النقل، مسؤولية أطراف عقد النقل، أجرة النقل، حق التصرف في البضاعة، تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، إجراءات التقاضي والتحكيم، أحكام عامة، أحكام ختامية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٤٢

التاريخ : ١٤٣٢/٦/٢٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٧) بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، المعتمدة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٧١٢٣/دع ١٣٢) بتاريخ ١٤٣٠/٩/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٩/٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٩٣)

وتاريخ : ١٤٣٢/٦/٢٧هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٨٠٣/ب وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ١٣٥٤/٠١ وتاريخ ١٤٣١/٦/٥هـ، المرافق له مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٣٠/٣/١٧هـ، ورقم (٣١٥) وتاريخ ١٤٣١/٧/١١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨/٧) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٩) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، المعتمدة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٧١٢٣/دع١٣٢) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٩هـ، الموافق ٢٠٠٩/٩/٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(٠٧١)

رقم الصادر : ٢٥٧٥٢/ر

تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٧/٠١

المرفقات : ٤٠ لفة

صاحب المعالي وزير النقل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

نبعث لكم طيه ما يلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، المعتمدة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (٧١٢٣/دع ١٣٢) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٩/٩م بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية

النقل متعدد الوسائط للبضائع

بين الدول العربية

المحتويات

الفصل الأول : أحكام تمهيدية

المادة الأولى : تعريفات

المادة الثانية : نطاق تطبيق الاتفاقية

الفصل الثاني : تنظيم النقل بين الدول العربية

المادة الثالثة : الترخيص

المادة الرابعة : عقد التأمين

الفصل الثالث : وثيقة النقل

المادة الخامسة : إصدار وثيقة النقل

المادة السادسة : بيان وثيقة النقل

المادة السابعة : التحفظ في وثيقة النقل

المادة الثامنة : دلالة وثيقة النقل

المادة التاسعة : إصدار مستندات أخرى

الفصل الرابع : مسؤولية أطراف عقد النقل

المادة العاشرة : مسؤولية المرسل حيال متعهد النقل

المادة الحادية عشرة : قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة

المادة الثانية عشرة : أسس مسؤولية متعهد النقل

المادة الثالثة عشرة : فترة مسؤولية متعهد النقل

المادة الرابعة عشرة : أسس تقدير التعويض

المادة الخامسة عشرة : أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفة

المادة السادسة عشرة : أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة

المادة السابعة عشرة : حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة

المادة الثامنة عشرة : حدود مسؤولية متعهد النقل عن الأضرار غير المباشرة

المادة التاسعة عشرة : مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وأفعال تابعيه

المادة العشرون : حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة

المادة الحادية والعشرون : فقدان حق متعهد النقل لحدود المسؤولية القانونية

المادة الثانية والعشرون : الإخطار بفقد أو تلف البضاعة

المادة الثالثة والعشرون : العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها

المادة الرابعة والعشرون : فحص البضاعة من قبل متعهد النقل

المادة الخامسة والعشرون : مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها

الفصل الخامس : أجرة النقل

المادة السادسة والعشرون : استحقاق أجرة النقل

المادة السابعة والعشرون : مسؤولية المرسل والمرسل إليه عن دفع أجرة النقل

المادة الثامنة والعشرون : حقوق متعهد النقل إذا لم يتم دفع أجرة النقل

الفصل السادس : حق التصرف في البضاعة

المادة التاسعة والعشرون : حق المرسل والمرسل إليه في التصرف

الفصل السابع : تسليم البضاعة إلى المرسل إليه

المادة الثلاثون : مسؤولية المرسل إليه عن استلام البضاعة

المادة الحادية والثلاثون : الإقرار بتسلم البضاعة

المادة الثانية والثلاثون : التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول

المادة الثالثة والثلاثون : التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول

المادة الرابعة والثلاثون : الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة

الفصل الثامن : إجراءات التقاضي والتحكيم

المادة الخامسة والثلاثون : حل الخلافات والتحكيم

المادة السادسة والثلاثون : الفترة المسموح فيها بالتقاضي أو التحكيم

المادة السابعة والثلاثون : إجراءات التقاضي ورفع الدعوى

الفصل التاسع : أحكام عامة

المادة الثامنة والثلاثون : إحالة الحقوق

المادة التاسعة والثلاثون : استخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية

المادة الأربعون : توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية

المادة الحادية والأربعون : تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة

المادة الثانية والأربعون : المسؤولية عن توفير البيانات

الفصل العاشر : أحكام ختامية

المادة الثالثة والأربعون : مسئولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها

المادة الرابعة والأربعون : التعاون مع الإسكوا

المادة الخامسة والأربعون : التوقيع والتصديق والانضمام

المادة السادسة والأربعون : الدخول حيز التنفيذ

المادة السابعة والأربعون : التعديلات

المادة الثامنة والأربعون : الانسحاب

المادة التاسعة والأربعون : الانتهاء

المادة الخمسون : أحكام استثنائية

المادة الحادية والخمسون : جهة الإيداع

المادة الثانية والخمسون : الإبلاغ

اتفاقية

النقل متعدد الوسائط للبضائع

بين الدول العربية

رغبة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بينها وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشئون الاقتصادية والمالية.

وتمشياً مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط بين أراضي الدول العربية وعبرها، وإدراكاً منها لما يلي :

١ - أن النقل متعدد الوسائط هو أحد عناصر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية، وتحقيق الكفاءة والفعالية لخدمات النقل فيما بينها.

٢ - الحاجة إلى تقوية فرص إيجاد خدمات نقل متعدد الوسائط تتسم بالسهولة والكفاءة وتتناسب واحتياجات التجارة العربية.

٣ - الرغبة في تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية.

٤ - حق كل دولة في وضع الإطار التشريعي المناسب على المستوى الوطني لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط ومتعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات.

٥ - الحاجة إلى تأييد التوازن بين مصالح متعهدي خدمات النقل متعدد الوسائط وبين مستخدمي هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي وقانوني يكفل ذلك.

واستناداً إلى جهود مشتركة بذلها كل من مجلس وزراء النقل العرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لإعداد اتفاقية في هذا المجال بين دول المنطقة.

اتفقت على إبرام الاتفاقية التالية :

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة الأولى

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل منها :

الاتفاقية :

اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.

النقل متعدد الوسائط :

نقل بضاعة بين دولتين عربيتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسئولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه.

متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل) :

الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية والذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه ويتصرف بصفته أصيلاً ويتحمل مسئولية تنفيذ العقد.

عقد النقل متعدد الوسائط (عقد النقل) :

العقد المبرم بين المرسل ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما والذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي إلى المرسل إليه في بلد عربي آخر مقابل أجر محدد.

وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل) :

مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط ويعتبر إثباتاً على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة. وهذه الوثيقة يمكن أن تكون ورقية أو إلكترونية، وهي نوعان :

١- وثيقة النقل متعدد الوسائط القابلة للتداول.

تكون "لأمر شخص" أو "لحامله"

٢- وثيقة النقل متعدد الوسائط غير القابلة للتداول.

تحرر باسم مرسل إليه واحد.

المرسل ( الشاحن):

الشخص الذي في حوزته البضاعة ويقوم بإبرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه – أو من ينوب عنه أو من يمثله – مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل هذه البضاعة من دولة عربية إلى دولة (أو دول) عربية أخرى.

المرسل إليه:

الشخص الذي له الحق في أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل متعدد الوسائط أو من ينوب عنه.

النقل المجزأ:

نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الأقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة . ولا يعتبر هذا النوع من النقل نقلاً متعدد الوسائط وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

الشخص:

أي شخص طبيعي أو معنوي (اعتباري).

الجهة المختصة:

الجهة التي يحددها القانون الوطني في أي من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية ويناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط ومنح التراخيص.

الترخيص:

إذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة).

الطرف المنفذ:

أي شخص يعهد إليه متعهد النقل بتنفيذ أي من مسئولياته الواردة في عقد النقل، ومن ذلك أعمال النقل البحري والجوي وأعمال النقل البري أو السككي أو المائي وأعمال تداول وتحميل وتفريغ وتخزين البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.

واسطة النقل:

الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل:

البحار، المحيطات، الأنهار، الممرات والبحيرات المائية الداخلية، الطرق البرية، السكك الحديدية، الجو، الأنابيب.

وسيلة النقل:

ما يتم بها نقل البضاعة وتشمل سيارة الشحن (الشلحنة)، القطر، السفينة، الماعونة، مركب الملاحة النهرية، الطائرة، الأنابيب أو غيرها.

البضاعة:

ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وأشياء من أي نوع ما لم يكن ممنوعاً وغير مسموح باستيرادها في دولة المرسل إليه وتكون مجمعة أو معبأة في صورة طرود أو بالتات أو صناديق أو داخل حاويات أو أي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع أو تعبئة البضاعة وكذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن أن تشمل البضاعة أيضاً المركبات والمعدات والحيوانات الحية.

التسليم:

تسليم البضاعة إلى أو وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو أي شخص آخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسئولية تسلمها من قبل المرسل إليه مع الالتزام بالقوانين واللوائح سارية المفعول في بلد المرسل إليه.

الاتصال الالكتروني:

تبادل المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة تيسر الوصول إلى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً.

حقوق السحب الخاصة SDR:

وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول إلى العملة الوطنية للدولة وفقاً لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.

المادة الثانية

نطاق تطبيق الاتفاقية

١- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

٢- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط أو النقل المجزأ.

٣- لا تؤثر هذه الاتفاقية أو تكون غير متوافقة أو تتعارض مع تطبيق أي اتفاقية دولية متعددة الأطراف أو ثنائية.

٤- لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط أو متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقاً لمتطلبات كل دولة على حدة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

٥- يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط باتباع قوانين وأنظمة البلد الذي يعمل فيه وبما ينسجم مع أحكام هذه الاتفاقية.

٦- تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لا تشملها أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني

تنظيم النقل

المادة الثالثة

الترخيص

١- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك.

٢- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصة التي تعتمد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط.

٣- تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط.

المادة الرابعة

عقد التأمين

يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تأمين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقاً للتشريعات الوطنية .

الفصل الثالث

وثيقة النقل

المادة الخامسة

إصدار وثيقة النقل

١- عند إبرام عقد النقل وانتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل، فعليه إصدار وثيقة نقل قابلة أو غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل ويتم تسليمها إليه.

٢- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل أو أي شخص مفوض منه.

٣- كل "مرسل إليه" مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول أو غير قابلة للتداول أو من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة إليه يجب أن تكون له كل حقوق ومسؤولية المرسل.

٤- طبقاً للفقرة (٣)، يجب ألا يكون هناك أي شئ يحد أو يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل أو الحد من مسؤولية المرسل أو المرسل إليه أو من حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق.

٥- إذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون:

أ – إذا كانت صادرة لأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير.

ب– إذا كانت صادرة لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير.

ج – إذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب أن يشار إلى عدد هذه الأصول ويجب أن يرقم كل منها على حدة.

د – إذا صدرت عن الوثيقة أي صور فيجب أن يوضح على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول".

٦- إذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيها اسم المرسل إليه.

المادة السادسة

بيانات وثيقة النقل

١- يجب أن تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية:

أ– الطبيعة العامة للبضاعة والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

ب– عدد الحاويات أو الطرود أو القطع والوزن الإجمالي للطرود ورؤوس الحيوانات أو الوزن الإجمالي أو الكمية المنقولة للبضاعة.

ج– الحالة الظاهرة للبضاعة.

د– اسم المرسل وعنوانه(*).

هـ– اسم المرسل إليه (إذا تم تحديده من قبل المرسل) وعنوانه(*).

و– اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الأساسي(*).

ز– قيمة البضاعة.

ح– تحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل إليه أو المرسل.

ط– إجمالي أجرة النقل أو أجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل إذا ما اتفق عليها بين الطرفين.

ي– مكان وتاريخ انتقال البضاعة إلى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط أو الطرف المنفذ.

ك– مكان تسليم البضاعة.

ل– تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.

م– تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

ن– مكان وتاريخ إصدار الوثيقة(*).

س– توقيع متعهد النقل أو الشخص المفوض منه(*).

ع– مسار الرحلة المقصودة، وسائط النقل المستخدمة، وأماكن انتقال البضاعة من واسطة لأخرى، إذا كانت معلومة وقت إصدار الوثيقة.

ف– إقرار بأن الوثيقة صادرة وفق أحكام هذه الاتفاقية.

ص– أسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين وتاريخه(*).

ق– رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط وعدد النسخ الأصلية.

ر– ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع القوانين ذات العلاقة.

ش– أي تحفظ لمتعهد النقل أو المرسل إن وجد مع بيان السبب.

٢- يقوم متعهد النقل بإعداد هذه الوثيقة بناءً على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها والشروط الواردة في العقد بين المرسل ومتعهد النقل.

٣- يجب أن تتضمن وثيقة النقل على الأقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (١) من هذه المادة .

٤- ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل – عدا تلك المذكورة في الفقرة الثالثة – أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

المادة السابعة

التحفظ في وثيقة النقل

١- إذا ما كان هناك إشتباه من جانب متعهد النقل في أن ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لا يمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت إلى مسؤوليته وكان لا يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من تأكيد ذلك الاشتباه، فعلى متعهد النقل أو من يفوضه أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه.

٢- إن توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون أي تحفظات منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقراراً منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها.

المادة الثامنة

دلالة وثيقة النقل

١- تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية البضاعة إلى متعهد النقل طبقاً لما هو وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من متعهد النقل طبقاً لما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك .

٢- لا يحق لمتعهد النقل الطعن في دلالة وثيقة النقل إذا كانت الوثيقة قابلة للتداول وتم تحويلها بواسطة "المرسل إليه" إلى طرف ثالث إذا كان "المرسل إليه" والطرف الثالث اتفقا بناءً على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل.

المادة التاسعة

إصدار مستندات أخرى

إن إصدار وثيقة النقل لا يمنع من إصدار مستندات أخرى عند الحاجة، سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل أو بأية خدمات أخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقاً للاتفاقيات الدولية أو التشريعات المحلية المطبقة، إلا أن إصدار هذه المستندات الأخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط.

الفصل الرابع

مسؤولية أطراف عقد النقل

المادة العاشرة

مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل

١- يكون المرسل مسؤولاً أمام متعهد النقل عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات التي يجب أن تشملها وثيقة النقل والمذكورة في المادة السادسة بالبند (١) الفقرات(أ ،ب ،جـ، د، هـ).

٢- يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة أو كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل.

٣- يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه.

٤- يكون المرسل مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون (باستثناء متعهد النقل أو الأطراف المنفذة) ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.

٥- يكون المرسل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير في أداء موظفي أو وكلاء المرسل.

٦- إذا نص عقد النقل على أن مسؤولية المرسل، أو أي شخص آخر يذكر في تفاصيل العقد على أنه يمثل المرسل، ستتوقف كلياً أو جزئياً عند وقوع حدث معين أو بعد وقت معين، فإن هذا التوقف لا يكون نافذ المفعول فيما يتعلق بـ:

أ – أية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل.

ب – أية مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

٧- يجوز للمرسل أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة أو كميتها أو محتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل.

٨- إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.

٩- يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.

المادة الحادية عشرة

قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة

١- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية السائدة.

٢- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل أو للطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب إتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن.

٣- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فإنه:

أ ) يكون المرسل مسؤولاً أمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة.

ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الطارئة- وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها في أي وقت دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقا للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك.

٤- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة.

٥- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة.

المادة الثانية عشرة

أسس مسؤولية متعهد النقل

١- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها/رصها) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على أن يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل، ما لم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك.

٢- إذا اتفق على أن يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه أن يقوم بذلك طبقاً للقواعد المعمول بها تحت إشراف متعهد النقل.

٣- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقاً لأحكام المادة (١٤) من هذه الاتفاقية ما لم يثبت متعهد النقل أنه هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص آخر مفوض منه بذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول أن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو أن ما حدث كان بسبب قوة قاهرة.

٤- لا يكون متعهد النقل مسؤولاً إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:

أ – خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.

ب- ظرف قاهر حسب ما ورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية.

ج – عيب كامن أو خفي في البضاعة.

د – حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج.

هـ – سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.

٥- إذا أثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، أو أدى إلى ذلك، ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات أن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله، كان متعهد النقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية.

٦- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن عن رغبته كتابة في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل.

٧- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.

٨- إذا لم تصل البضاعة خلال (٩٠) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (٧) من هذه المادة، يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة أحكام المادة (٣١) من هذه الاتفاقية.

٩- لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل.

١٠- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو أطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.

١١- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياً أو جزئياً أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه. ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية متعهد النقل، كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل.

المادة الثالثة عشرة

فترة مسؤولية متعهد النقل

١- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكله إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها.

٢- تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن هناك إتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود إتفاق أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسلم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ.

٣- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى أساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منها وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه، يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤- يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل. وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل، يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو إنزال البضاعة من آخر وسيلة نقل تنقل فيها البضاعة بمقتضى عقد النقل.

٥- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل إلى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث، يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة إلى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة (٤) من هذه المادة.

المادة الرابعة عشرة

أسس تقدير التعويض

١- يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و/أو الناتج عن التأخير في تسليمها و/ أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل.

٢- تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة وإذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالي. وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

المادة الخامسة عشرة

أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفة

إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة، فإنه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالوسيلة التي تم أثناءها التلف أو الفقد في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر.

المادة السادسة عشرة

أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة

١- إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة وكان النقل متعدد الوسائط يشمل النقل بحراً أو نهراً، حينئذ لا يجب أن تتعدى قيمة التعويض التي يلتزم بها متعهد النقل عن ٢.٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص (SDR) عن كل كيلوجرام من إجمالي وزن البضاعة المفقودة أو التالفة أو ٦٦٧.٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص طبقا لما يحدده صندوق النقد الدولي في تاريخ الاستحقاق لكل عبوة أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبر. ويمكن تعريف وحدة الشحن أو العبوة أو الطرد على أنها الوحدات أو العبوات التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية (حاوية أو أي وسيلة مشابهة) وإذا لم تحدد على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة في تلك الحاوية وحدة شحن واحدة.

٢- في حالة ما إذا كان النقل متعدد الوسائط لا يشتمل نقل البضاعة بحراً أو نهراً طبقاً لما هو في عقد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة، فإن مسؤولية متعهد النقل تحدد في هذه الحالة بما لا يزيد عن ٨.٣٣ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلوجرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة .

٣- من الممكن أن تستبدل قيمة "حقوق السحب الخاص" (كما يعرفه صندوق النقد الدولي) المذكورة في الفقرتين (١ ، ٢) من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف، وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقاً لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة.

المادة السابعة عشرة

حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة

إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.

المادة الثامنة عشرة

حدود مسؤولية متعهد النقل عن الأضرار غير المباشرة

في حالة ثبوت وقوع أضرار غير المباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها والآثار المترتبة على ذلك فإن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها.

المادة التاسعة عشرة

مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وأفعال تابعيه

يكون متعهد النقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه. ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الأطراف المنفذة المعينة من قبله أو المتعاقدين من الباطن مع الأطراف المنفذة أو ممثليه أو المفوضين من قبله أو موظفيه أو وكلائه أو مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل. ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وأفعال تابعيه.

المادة العشرون

حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة

١- لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (١٤)، (١٥)، (١٦)، (١٧)، (١٨) ، إلا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة.

٢- يمكن الاتفاق على أن يتحمل متعهد النقل أعباء والتزامات أكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية، على أن يجري تحديد ذلك في عقد النقل.

المادة الحادية والعشرون

فقدان متعهد النقل لحقه في الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية

لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل أو تقصير من متعهد النقل أو أي من تابعيه، وذلك بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.

المادة الثانية والعشرون

الإخطار بفقد أو تلف البضاعة

١- إن تسليم البضاعة للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة أو التلف الظاهر من المرسل إليه إلى متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة.

٢- في حالة ما إذا كانت الخسارة أو التلف غير ظاهر تبقى هذه المادة سارية المفعول إلا إذا قام المرسل إليه بتسليم مذكرة مكتوبة إلى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (١٤) أربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة.

٣- في حالة وقوع خسارة أو ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.

٤- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي من المرسل أو المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (٢١) واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.

٥- على متعهد النقل تحرير إخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر أو التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (١٤) يوماً من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما إذا كانت هذه الخسائر والأضرار نتيجة لخطأ أو إهمال من المرسل، وإذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر أو عن هذا التلف.

المادة الثالثة والعشرون

العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها

١- في حالة العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها، خلال (٦) أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور أو من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو على طول مسار عملية النقل أو في مكان الوصول. وعلى من دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضاعة وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الأخطار.

٢- إذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بالعثور على البضاعة بإبداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.

٣- إذا حضر من دفع له التعويض أو من يمثله إلى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون إبداء الأسباب بكتاب رسمي إلى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل أيضاً في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.

٤- إذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضاعة أو بسبب تلف أي أجزاء منها.

٥- إذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الأخير الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك.

٦- في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له، فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الإضافية.

المادة الرابعة والعشرون

فحص البضاعة من قبل متعهد النقل

١- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب على متعهد النقل إعادة الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه. ولمتعهد النقل تحميل المرسل أو المرسل إليه قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الحال وطبقاً للتكاليف السائدة.

٢- إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.

٣- لمتعهد النقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة أثناء النقل إشتراط أن يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.

٤- إذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.

٥- يكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة. ومع ذلك يكون متعهد النقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه.

٦- لا يجوز لمتعهد النقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف جزء من البضاعة مما ينقل أو كلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم بضاعة أخرى ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضاعة من نقص بحكم طبيعتها

١- لا يكون متعهد النقل مسؤولاً عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة.

٢- إذا شملت وثيقة النقل بضاعة مقسمة إلى مجموعات مختلفة أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كل على حدة.

٣- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.

الفصل الخامس

أجرة النقل

المادة السادسة والعشرون

استحقاق أجرة النقل

١- تكون أجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٢- في حالة استحقاق أجرة النقل كلياً أو جزئياً في وقت آخر وحدث بعد الوقت الذي استحقت فيه تلك الأجرة أن أصاب البضاعة هلاك أو تلف، فإنه ما لم يتفق على خلاف ذلك تظل أجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو تلفها، ولا يكون دفع أجرة النقل خاضعاً لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل أو المرسل إليه تجاه متعهد النقل ما لم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها أو مقدارها أو ما لم يكن ذلك قد تقرر بعد.

٣- لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.

٤- لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن البضاعة قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية النقل بسبب خطأ أو تقصير من متعهد النقل أو أحد تابعيه كما لا يستحق أجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين أنه تلف أو فقد أثناء عملية النقل للأسباب الواردة أعلاه مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق أحكام هذه الاتفاقية.

٥- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد. تلافياً لخطر أكيد على وسيلة النقل أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.

٦- لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أثناء عملية النقل.

المادة السابعة والعشرون

مسؤولية المرسل والمرسل إليه عن دفع أجرة النقل

١- يكون المرسل مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.

٢- إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة "أجرة النقل مدفوعة سلفاً" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل.

٣- إذا تضمنت وثيقة النقل عبارة "أجرة النقل قيد التحصيل" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة النقل.

المادة الثامنة والعشرون

حقوق متعهد النقل إذا لم يتم دفع أجرة النقل

١- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولاً عن سداد أجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة إلى أن يتم دفع:

أ ) أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف أخرى واجبة الدفع.

ب) أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

٢- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار إليها في المواد (١٣)، (١٧)، (٢١) من هذه الاتفاقية فإنه يجب إستبعاد مدة حجز البضاعة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- إذا لم يتم دفع أجرة النقل في خلال ثلاثين يوماً من إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة فإن لمتعهد النقل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقاً لما ورد في المادة (٣٤) من هذه الاتفاقية.

الفصل السادس

حق التصرف في البضاعة

المادة التاسعة والعشرون

حق المرسل والمرسل إليه في التصرف

١- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل أو المرسل إليه طبقاً للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات إلى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي:

أ ) توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجاً عن عقد النقل.

ب) المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها إلى مكان المقصد.

ج ) الاستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخر بمن في ذلك الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.

د ) الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل.

٢- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه.

٣- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية:

أ ) يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على أن يكون شخص آخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك.

ب) يحق للطرف المتصرف في البضاعة إحالة حق التصرف إلى شخص آخر، وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل أن يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة.

ج ) عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة يتعين عليه، أن يبين هويته على نحو واف.

د ) يحال حق التصرف في البضاعة إلى المرسل إليه عندما تكون البضاعة قد وصلت إلى مقصدها ويكون المرسل إليه قد طلب تسليم البضاعة.

٤- في حالة إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية:

أ ) يكون حائز النسخة الأصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول أو حائز جميع النسخ الأصلية – في حالة وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة.

ب) يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل أن يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول إلى شخص آخر وبتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية إلى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول.

ج ) من أجل ممارسة حق التصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل أن يبرز إلى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلاً في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة.

د ) يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (١) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل.

٥- مع مراعاة الفقرة (٧) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة (أ، ب، ج) والفقرة (٢) إذا:

أ ) كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة.

ب) أمكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها.

ج ) لم يكن من شأن التعليمات أن تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل.

٦- إذا كان متعهد النقل:

أ ) يتوقع بشكل معقول أن تنفيذ أي إشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات إضافية.

ب) مستعداً بالرغم من ذلك لتنفيذ الإشعار.

فإنه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة، إذا طلب متعهد النقل ذلك، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة أن يسببه ذلك الإشعار من نفقات إضافية أو التزامات مالية يتكبدها.

٧- تعتبر البضاعة المسلمة عملاً بإشعار صادر وفقاً للبند (١/ب) من هذه المادة أنها سلمت في مكان المقصد.

٨- إذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة أو من السلطات المختصة، وأثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل، ويحتاج بصورة معقولة إلى معلومات أو إشعارات أو مستندات إضافية، فإنه يتعين تقديم تلك المعلومات أو الإشعارات أو المستندات بناءً على طلب متعهد النقل وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه، أو تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات أو الإشعارات أو المستندات الوافية، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل.

٩- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة أن يرد إلى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات إضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولاً عن دفعها في مجال حدوث هلاك أو تلف للبضائع المنقولة الأخرى.

١٠- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن هلاك البضاعة أو تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة.

الفصل السابع

تسليم البضاعة إلى المرسل إليه

المادة الثلاثون

مسؤولية المرسل إليه عن استلام البضاعة

١- ينشأ للمرسل إليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة أو ضمناً، ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة إليه بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها.

٢- عند وصول البضاعة إلى مقصدها، يجب على المرسل إليه أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل، وإذا أخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو الموضح في المادة (٣٤) من هذه الاتفاقية، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة أو تلف يصيب هذه البضاعة، إلا إذا كانت الخسارة أو التلف ناتجاً عن خطأ أو اهمال من جانب متعهد النقل.

٣- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل إليه باستلامها.

المادة الحادية والثلاثون

الإقرار بتسلم البضاعة

١- يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فإذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.

٢- يجب على المرسل إليه أن يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد، مع مراعاة المادة (٢٢) من هذه الاتفاقية.

٣- بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخير في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم. ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

المادة الثانية والثلاثون

التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول

١- إذا لم يكن اسم المرسل إليه وعنوانه مشاراً إليهما في تفاصيل العقد، وجب على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بهما كتابة، قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد.

٢- إذا تبين أن اسم المرسل إليه أو عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة أن يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد أو حال تبلغه ذلك من متعهد النقل.

٣- يقوم متعهد النقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند إبراز المرسل إليه بطاقة هويته الرسمية، ويجوز لمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه البطاقة. كما يمكن أن يتم التسليم إلى شخص آخر يفوضه المرسل إليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل أصلية مع إبراز بطاقة هويته الرسمية.

٤- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى "المرسل إليه" المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في هذه الوثيقة كتابة.

٥- إذا لم يقم المرسل إليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، وجب على متعهد النقل أن يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة، أو المرسل.

- وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول، معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة، يجب على المرسل أن يصدر إلى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة.

- وإذا تعذر على متعهد النقل، بعد بذل جهد معقول، إبلاغ من له حق التصرف في البضاعة أو المرسل، يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عندئذ هو الذي له حق التصرف في البضاعة.

- ويبرأ متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة أو المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.

المادة الثالثة والثلاثون

التسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول

1- يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه للحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد أن يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول.

2- في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو من ينوب عنه يعتبر قد أوفى بمسؤولياته كاملة إذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على أية نسخة أصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها.

3- إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه كان على متعهد النقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها، وعلى المرسل إليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور. ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي حدده للتسليم أن ينقل البضاعة إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.

4- إذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل إليه، طبقت أحكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل ومتعهد النقل.

المادة الرابعة والثلاثون

الإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة

1- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل - ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة - انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:-

أ ) تخزين البضاعة في أي مكان مناسب ؛ أو

ب) تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.

2- إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل:

أ ) التصرف في البضاعة حسبما يرى متعهد النقل أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول ؛ أو

ب) بيع البضاعة وفقاً للممارسات المتبعة - أو حسبما يقتضي القانون أو اللوائح ذلك - في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت ؛ أو

ج) الطلب إلى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخازنها ؛ أو

د) الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته .

3- إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (2/ب) من هذه المادة، وجب على متعهد النقل أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة، رهناً باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.

4- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إلا بعد أن يكون قد وجه إشعارا قبل وقت معقول بوصول البضاعة إلى مكان المقصد إلى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بأنه هو الشخص الذي يتعين إشعاره بوصول البضاعة إلى مكان المقصد، إن وجد ذلك الشخص، أو المرسل إليه أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة.

5- عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار إليها في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب متعهد النقل.

الفصل الثامن

إجراءات التقاضي والتحكيم

المادة الخامسة والثلاثون

حل الخلافات والتحكيم

1- أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، فيمكن أن يحال إلى التحكيم إذا طلب أي طرف من الأطراف ذلك، على أن يقدم الخلاف إلى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضواً واحداً فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيساً لها وإذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوماً بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف أن يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي أبرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه.

2- يحدد مكان التحكيم طبقاً لما هو وارد في عقد النقل أو طبقاً لما يتفق عليه أطراف النزاع.

3- يجب أن تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقاً لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونيسترال ).

المادة السادسة والثلاثون

الفترة المسموح فيها بالتقاضي أو التحكيم

تسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من:

أ ) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر أو التلف كلياً أو جزئياً .

ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه.

ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقودة طبقاً للفقرة (7) من المادة (12) من هذه الاتفاقية.

ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك.

المادة السابعة والثلاثون

إجراءات التقاضي ورفع الدعوى

1- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل إلا من جانب الأطراف التالية:

أ ) المرسل، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل. أو

ب) المرسل إليه، طالما كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل. أو

ج) الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل .

د ) أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقاً بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي إكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل.

وفي حالة حدوث أي إحالة للحقوق في رفع الدعاوي عن طريق الإحالة أو الحلول، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ما هو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل.

2- يحق لأي طرف من أطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في أحد الأماكن التالية:

أ ) المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو (في حالة عدم وجوده) مقر إقامته.

ب) المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه.

ج) مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أو مكان تسليم البضاعة.

3- يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه ، ويلتزم بذلك أي شخص له حق التقاضي خلاف المرسل ومتعهد النقل إذا ما قبل صراحة هذا الاتفاق ، وفي حالة عدم قبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في أحد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة (2) أعلاه.

- عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناءً على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفس أطراف الدعوى وتؤسس على نفس الأسباب إلا إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الإجراء الجديد.

الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة الثامنة والثلاثون

إحالة الحقوق

1- في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص آخر، بإحدى الوسائل التالية:

أ ) مُظهِّراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض . أو

ب) دون تظهير إذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله . أو

ج) دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى.

2- لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل.

3- على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل - أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

المادة التاسعة والثلاثون

إستخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونية

يجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل ما يخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد.

المادة الأربعون

توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية

1- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية إلا إذا كان متوافقاً مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقية، ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.

2- إذا لحق ضرر بالمرسل أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل أو من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضاعة.

المادة الحادية والأربعون

تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة

إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (12) و(22) من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رسمية في دولة تسليم البضاعة يتم تمديد المهلة حتى أول يوم من أيام العمل الرسمية.

المادة الثانية والأربعون

المسؤولية عن توفير البيانات

يجب على المرسل ومتعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل.

المادة الثالثة والأربعون

مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها

1- يكون مجلس وزراء النقل العرب هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها .

2- يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة ، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والنظر في أي عوائق تعترض تطبيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك سنوياً وكلما دعت الحاجة بناءً على طلب أحد أطراف الاتفاقية .

3- تتخذ اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.

4- ترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم.

المادة الرابعة والأربعون

التعاون مع الإسكوا

يجوز إبرام مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء النقل العرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) لوضع أسس التعاون بين الطرفين في تنفيذ هذه الاتفاقية.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

المادة الخامسة والأربعون

التوقيع والتصديق والانضمام

1- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

2- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.

3- يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة إلى الاتفاقية.

المادة السادسة والأربعون

الدخول حيز التنفيذ

1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها.

2- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

المادة السابعة والأربعون

التعديلات

1- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها.

2- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (43) والتي تتخذ توصياتها بأغلبية ثلثي الأصوات .

3- ترفع اللجنة توصياتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.

4- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً.

5- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجراءات الواردة في المادتين (45) و(46) من هذه الاتفاقية، إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

المادة الثامنة والأربعون

الانسحاب

1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

3- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن أحكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانسحاب ، تظل قائمة بعد نفاذ الانسحاب وحتى انتهاء هذه الالتزامات .

المادة التاسعة والأربعون

الانتهاء

ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (١٢) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ، ولا يجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة .

المادة الخمسون

أحكام استثنائية

لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراء تعتبره ضروريا لأمنها الداخلي أو الخارجي.

المادة الحادية والخمسون

جهة الإيداع

يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها.

المادة الثانية والخمسون

الإبلاغ

تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة .......... يوم ............... هـ الموافق ........... م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.