آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بن…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

سارية مرسوم ملكي م/52 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٨/١١هـ 🌍 جمهورية بنجلاديش الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , الفنانون والرياضيون , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب والمتدربون , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أحكام خاصة , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(منحه 1 من 1)

بيشواتهالتف

٤

الرقم ٥٢٣٠

التاريخ : ١٤٣٢/٨/١١ف،

بعسون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)

ك

بتارخ ١٤١٤١٣I٢د.

وينا، على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي

رقم ٩١/٥) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢٨) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

) بثارخ ١٤٣٢١٨١٦٠.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على اتفاقية بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الـضريبي ولمنع التهرب الـضريبي في شأن

الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ مـ

الموافق ٢٢٠١٦/٦/٤م، وذلك بالصينة المرافقة.

flUJ "•

ثانيا ، عنى سمو نائب رئيس مجلى الـوزرا والـوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

اسه مجلس الوزرفى

، رد طنق الأصل

نسالات ٧يار-

..}Q

ره

(منحه 1 من 1)

قرار رقم: (-بب)

وتاريخ: ١٤٣٢/٨/١٠ هـ

ثرواتا

الالهتالشجئبي

بجنثلرزيي

الأهانتذاليخاءي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقا) برقم

٢٤٧٩٣ /ب وتاريخ ٢٧ /١٤٣٢/٦ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١٤٥

وتاريخ ١٤٣٢/٢/٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) وتاريخ ٥: /١٤٣/٨هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٨هـ، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١) وتاريخ

١١:

س

" ص ه

د

١٤٣٢/٧/١١ه.

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه،

الموافق ٢٠١١/١/٤ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

راسة مجلس الونرن

الإتصالات ا٧بار

رئيس مجلس الوزراء

(منحه 1 من 1)

وواك را تمج إوزا ي

روم الصـادر : ٣١٩٨٧/

نارنح الصـادر: ١٤٣٢/٠٨/١٢

المروعان : ٢ لعه ه (م فضته

4

سلمه الله

•\(F%} f

د

مم(لادمورئوزي

سسسرها

ببحرية

ه

بر

اتوقزتايبة

صاحب المعالى وزير المالية

نسخة لوذارة الدولي والطيران

نسخة لوزارة الدا

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوذادة التربية والتعليم

نسخة للرئاسة العامة لرعاية لشباب

الشورى

نسخة لوزارة ا : مة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالى

نسخة لوزارة البترول والثرزة المعدنية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

لوزارة الزراعة

سسغة بوفابا تتي

رة الصناعة

نسخة لوزارة ! -

نسغة لوزارة الثقافة وألإ علا

نسخة لوزارة العما

نسخة لديوان المراقبة العامة

سخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزير للعلوم والتقنية

أب

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سخة لهيئة السوق المالية

" ص ه

للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات

ورحمة الله وبركاته وبعد:

السلا

طيه مايل:

ابعث

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء ر" (٢٣٦) وتار.

١٠ /١٤٣٢/٨ ف القا.

بالموافقة على اتفاتية بين حتتومة المثلتكة العربية اشعودية وحكومة جمهورية

بنجلاديش المشعبية لتجن الإزدواج الجريبة ولمنبع التهرب المضريبى فى شأن

ص) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ف

الضرائب على الدخل، الموبع

الموافق ٢٠١١/١/٤م وذلل بالصيغة المرفقة بالقرار.

باسا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٥٢) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١١فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي.،،،

الديوان الملكى

رئيس

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

رزي يامدر«ر ص

درت

٢. لد بن عبدالعزيز التويجري

م

م/ع / 11995

(مفحة 1 عن 77)

لشهالنءالرهن يي.

اتفاقة

مة المملكة سةا دسة

ية لنحلاد : الشعسة

" ا:

الد :

ائ

لتحنب الا د ا

شأ.

-ميرة

الوام بياس حزوة

فهة المربة السعى.

فماريمودبي الويا م

ناسة مجلس الونوى

وانو

الانصالات الأياد.

(مفحة 2 هن 77)

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية رغبة منهما في

إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي،

قد إتفقتا على ما يلي

المادة (١)

الاتفاقية

الأشخا الذ. -ه

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (")

الاتفاقية

ا ائدا- "

تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية

د

بصرف النظر عن طريقة فرضها.

تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب الفروضة على إجمالي الـدخل أو على عناصر

الدخل بما فيها الضرائب على الكاسب الناتجة من التصرف في ملكية المتلكات المنقولة أو غير

المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور و الرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب

حا

-

ناسة مجلس الون ن

C:

تصالان الإدار.

- التربة ا لسعوو

م

إع

" فار يجلى الن

على ارتفاع قيمة رأس المال.

الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية.

- الزكاة.

ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

لموس

لجرر.

م

(مفحة 3 هن 77)

) بالنسبة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية:

ضريبة الدخل.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة البنجلاديشية").

تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض من قبل

٤

أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توويع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بـدلا

منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية

التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (٣)

نفات عامة

لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقلـيم المملكة العربية السعودية ، ويشمل ذلك

المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع

بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى

"١٠: *i

.

نظامها والقانون الدو

ا

ر ر "ا.

. ) يعني مصطلح "جمهورية بنجلاديش الشعبية" كل أقاليم بـنجلاديش ، ويشمل الجزء من

قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة، إلى المدى الذي يتم فيه تعـيين أو جـواز تعـيين

المنطقة فيما بعد

بمقتضى القانون الدولي ووفقا لقانون بنجلاديش - كمنطقة يجوز

لبنجلاديش أن تمارس فيها حقوقها السيادية فيما يتعلق باستكشاف واستغلال المـوارد

الطبيعية في قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة.

جتعني عبارتي "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو

جمهورية بنجلاديش الشعبية بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك

حا

اسة مجلس الوزرم

ولواند

- إلـمربة ا سمور

رل ورة طق الأصل

ة

الإتصالات لأدار.

فنارمحلى الوز ا

الدولة أو سلطاتها المحلية وصناديق الائتمان والمؤسسات.

0٠جيةلاحوو

(مفحة 4 عن 77)

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو

صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتي "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على

التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ن) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بوساطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز

إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة

فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ك

ح) يعني مصطلح "مواطن".

١ - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢ - أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافـذة في

دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة".

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢ - بالنسبة إلى جمهورية بنجلاديش، الشعبية، المجلس، الوطني للإيراد أو ممثله المفوض.

مند تطبيق هذه الاتفاقية ف أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلم لم يرد له

.

ر ١ "•

تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقـت

بموجب نظا تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويـرجح أي معنـى

طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبـارة أو للمصطلح وفقا

للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (٤)

لأغراض هذه الاتفاقية " .

عبي .ر٥ "مميم في دولة متعاقدة"

أ) أي شخص يخضع وفقا لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها .

سكنه أو إقامته أو محل

حا

ابة مجلس الاندم

تؤان ر.

الاتصالان الإبار.

المربة العرر

٠ بملس الوب

إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

ري لز. اموي.

«الوامم بهس جوة

(مفحه 5 هن 77)

. ) حكومة أيا من الدولتين المتعاقدتين أو أيا من مؤسساتها أو وكالاتها القانونية، أو سلطاتها

المحلية.

ج أي شخص قانوني مؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بصفة عامة من الضرائب بتلك

الدولة وقائم ومستمر بتلك الدولة إما:

١- على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري، أو تعليمي، أو علمي أو ثقافي ، أو لأغراض

اجتماعية مشابهة.

٢ - أو لتقديم معاشات أو مزايا أخرى مشابهة لموظفين طبقا لخطة.

مندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الـدولتين المتعاقـدتين فـإن

وضعه عندئذ يتحدد كالا

ي :

أ) يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا

الدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التى تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية

أوثق ("مركز المصالح الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يتـوافر له

سكن دائم في أي من الدولتين، فيعد مقيما فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.

ح، اذا كاه له سكن معتاد ف. كلتا الدولتنن المتعاقدتدئ أو له يكن له سكن معتاد ف، أم، منمما،

١ "•

يعد متيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا .

د

د) إذا كان مواطنا في كلتا الـدونتين المتعاقـدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، مقيما في كلتا

الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلى.

المادة (٥)

المنشأة الدائمة

لأغراض هذه الاتفاقية - .

نعنى عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله

حا

، رئاسة مجلس اوزرى

ربم

ر ظر الإتصالان لأبير.

æ.,

الرية اسعرر

قن،

افمراريمود العييتا

٤

مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا،

ثلته ليمتلاههه.

ه الوات بها ممت

(مفحة 6 هن 77)

تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:

أ) مركز الإدارة

) فئ

ج) مكتب.

د) مصنع .

ه) ورشة.

و) مستودع، يتعلق بشخص يقدم تسهيلات التخزين للآخرين.

ن) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

أ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط

أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.

. ) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال مـوظفين أو عـاملين

آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع

نفسه ، أه لمش مء م تدط به) ف الدملة لمدة أه مدد تزيد ف محموععا على ستة أش خلال

أي مدة اثني عشر شهرا.

- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة"

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض للسلع أو البضائع التي يملكها المشروع.

) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العـرض

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل

مشروع آخر

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو

مساعدة للمشروع مثل الإعلان، أو تقديم معلومات أو البحث العلمي أو أنشطة مماء "

حا

٤

رنسة مجنس اوذدم

تمء

- الـعرجة اسرم

«فنار يجلس الويه

ة ببمتتوو .

(مفحة /" هن 77)

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من النشاطات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى

(هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المـزيج له طبيعة

تحضيرية أو مساعدة.

ن) بيع السلع أو البضائع المملوكة لمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا

السوق أو المعرض.

ه على الرغم من أحكام الفقـرتين (١) و (٢) إذا كان شخص ، خلاف الوكيل المتمتع بوضع

مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦)، يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع سابع للدوله

المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقـدة المـذكورة أولا

فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها شكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن

عده الأعمال متصورة على تلك الواردة ف الفقرة (ه)، والتي إذا تمت مباشرتها من شملال

مقر ثابت للعمل، لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

) ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا بمخزون من

السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.

لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بسبب مزاولته للعمل

في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخـر ذي وضع

• ر ر " \

ستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلالاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

د

إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة

١

بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمـة أو

غيرها) فإن ذلك الواقع- في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (٦)

الممتلكات: ١-لة

الد .

الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من

الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك

حا

رر رئاسة مجلس الونرى

.•*e ؟

-السربة اسعرر

٢هراربمحاع الزي

الدولة المتعاقدة الأخرى.

"نموى.

«الوام بهس حوة

(مفحة 8 عن 77)

٢ - يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لأنظمة الدولة المتعاقدة التي توجد

بها الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير

المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق

بشأنها أحكام النظام العا المتعلقة بملكية الأ ا

رصي، ويعد أيضا من الممتلكات غير المنقولة حق

الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو

الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن

والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدا الممتلكات غير المنقولة

بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة

لشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)

أا الأعمال

تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر

١١٠ ٠٠ ٠

المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطا

، ر ر "

كالذكور انفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح لمشروع في الدولة المتعاقـدة الأخرى، ولكن

بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى (أ) تلك المنشأة الدائمة (ب) أو مبيعات في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى لسلع أو بضائع من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تباع من خلال تلك

المنشأة الدائمة (ج) أو نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقـدة الأخرى من

نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.

مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، عندما يبا

سر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة

الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة

على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة

حا

ثاسسة مجلسى الون ن

يوان د

تح ٤

تالإدار.

الـمريبو السدومي

ا

هست وي.

ورى

الأمار

(مفحة 9 هن 77)

مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الـذي

يمثل منشأة دائمة له.

عند تحديد أرباح منشأة دائمة،

يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة

٣

الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التى

توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية

مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة

الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو

مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل

عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على

شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشاة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ

في الاعتبار عند تحديد أربا المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقـات

الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة على حساب المركز الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه

الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات

الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابـل الإدارة أو

١١٠ ٠- .

رفيما عدا الشرع الحرفي على ثكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بـالأموال المقرضة إل

حا

" ص ه

المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

د

إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس

٤

تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فـإن أحكام الفقرة (٢) لا تمنع -

الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبى الذي

جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع

المبادئ الواردة في هذه المادة.

ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء

لا

سلع أو بضائع للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

إلت

وو الهامر هم/ فه

(مفحة iO من 77)

بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التى يحققها مشروع في إحدى الـدولتين

المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقـدة

الأخرى فإن الدخل المكتسب من هذه الأنشطة يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

تشمل عبارة "أربا الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة،

والأعمال المصرفية (البنكية) والتأمين وعمليات النقل الـداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير

الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية يؤديها فرد

بصفته موظفا أو يؤديها بصفة ستقلة وهو ما تتم معالجته في المادتين (١٤) و (١٥) من هـذه

الاتفاقية.

ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة علـى

الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال التأمين شريطة أنه إذا تم تغيير في النظام المعني النافـذ

في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية في أي من الـدولتين المتعاقـدتين (باستثناء التغـيير الثـانوي

بحيث لا يؤثر على الصفة العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور بهدف الاتفاق

ك

إ--

د

على تعديل هذه الفقرة بشكل ملا .

- عندما تشتمل اللرب على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل ف مواد أخرى ف هذه الاتفاقية،

فإن أحكام تلك المواد لن تتائر بأحكام هذه المادة.

حا

" ص ه

د

المادة (A)

٠

تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي

يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

تحصع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد

فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع. لكن الأرباح المكتسبة في الدولة المتعاقـدة الأخرى يجوز أن

تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى أربعة بالمائة (٤)، لكن إذا حدث أي تغيير في قانون الضريبة الدا .

راسة ملس الوندا

يج

رحر الإتصالان/ .

- الدريب السهووي

خنلاريعلى الويه

٩

بيهر. "ومهي.

(مفحا il من 77)

عنه معدل ضريبة أدنى بالنسبة لأعمال النقل البحري عندئذ فإن الأرباح المذكورة تخضع

للضريبة بواقع خمسين بالمائة (٠ ٥/) من ذلك المعدل الأدنى.

إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا في الدولة

٢

المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هـذا المـوطن، فيعد واقعا في

الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة. تنطبق أحكام الفقرة (٢) بالنسبة لفرض الضريبة

على أرباح مثل هذه السفن.

تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل

٤

مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

- ليس في هذه المادة ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين والتزاماتهما بمقتضى إتفاقية " تبادل

الإعفاء الضريبي والجمركي على نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين" الموقعة بين البلدين

في شأن الخطوط الجوية في حركة النقل الدولي.

المادة (٩)

عاتا - كة

د

عند م :

ر مشروع تايع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ف إدارة مشروع تايع للدونة

أ) يشا ك

المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله

.

د

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في

راس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بـين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فـإن

أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ، ولكنه

لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها

للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك أربا

حا

رئاسة مجلس الونوى

ري)

التبهالسور .

فناريعلس الويس

بعنة لمع

م ،

ا

(مفحا i2 من 77)

مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانـت هذه

الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانـت الشروط بمين

المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقـدة الأخرى

- عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة.

لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان

المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة (١٠)

أا الأ

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أيضا أن

تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقـيم فيها

الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لنظا تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المتسلم هو المالك المنتفمع

من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠) من إجمالي قيمة

أرباع الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع

و/١::

منها أرباح الأسهم

س

حا

" ص ه

٣

تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم

"الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا

تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي

تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها

الشركة الموزعة للأرباح.

لا تطبق أحكام الفقـرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم مقيما في دولة

؛

متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم

من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية

. ركسة مجل الوذرل

رتم

*,

اوربة ا سعور

(مفحة i3 من 77)

مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أا الأ

ر، ح سهم مرتبطة

فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو

المادة (١٤) وفقا للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجـوز

أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما

يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الـذي تكـون فيه

الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليما بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة

موجودة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أيضا أن

تخضع أرباح الشركة غير الموزعة

للضريبة على الأرباح حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثـل كليـا أو

جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئأ في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١١)

الد: مطالبات الد .

يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الـدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخري.

٠٠١٠٠

د

ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل، مذا الدخل من مطالبات الدين للشريبة ف الدولة التعاقـدة

و -

حا

—--v

الني ينشا فيها ولبتا لأنظمتها، لكن إذا كان المستلم هو الالك النتفـع بالـدخل من مطالبات

الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة سبعة

ونصف بالمائة (٥ر٧/) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات

٣- "

الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأربـاح المـدين

أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الـديون بما في

ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الـديون. ولا

تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

. رسة مجنسن الوندام

لإتمالات الإداد.

ريببةالسهومي

أع

عيس وي.

١٢

(مفحة i4 من 77)

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيما

في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات

الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية

مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة

فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (٧)

أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في تلك

الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع مثل هذا الدخل - سواء كان هذا الشخص مقيما

في دولة متعاقدة أ لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية

الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين الدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشاة الدائمة أو

القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك

المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق، بالدين الذى يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على

"١-٠.١: -

البلع الذي كان سينم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة وامالك الننفع ي فياب تلك العلاقة،

• ر ر"

با

فإن أحكا هذه الادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل همذه الحالة، فـإن الجمز،

الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقـدة

مع وجوب مراعـاة

الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

الاتا ات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقـدة الـتي تنشا فيها

ومع ذلك، يجوز أن تخضع

ه

رئاسة مجس در

'"ö

ادار.

-". مي. ير

(مفحا i5 من 77)

وطبقا لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقـدة

الأخرى فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (١٠/) من المبلغ الإجمالى

للإتاوات.

يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها

مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفـلا

السينمائية، أو أفـلام أو أشرطة البـث الإذاعي أو التليفزيـوني أو أي براءة إختراع أو علامة

تجارية ، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو

حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجار

الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

: - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و() إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة،

ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التى نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة

موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة

ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة

أو القاعدة الثابتة، في مثل، هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤) وفقا للحالة

١٠١٠ ٠٠

تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقـيم في تلك الدولة، وسع

ذلك فـإذا كان

را

حا

الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أ لا، يملك في دولة متعاقـدة

منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلـك

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عب، دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتـاوات قد

نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

- بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما

عندما يكون مبلغ الإتاوات

ف

وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا لها،

معا

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم و

الاتفا- عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك

العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فـإن

• رئاسة مجلس الوني

تحج

- ، -الإدار-

- إلمريةالسعرر

.نستصمسسمبتد،

ببهية ويه

الأمازال- يم

الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقـدة،

مم وجوب

مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)

الأ ا ا أسمالنة

١ - الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي

معرفة في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك

الدولة الأخرى.

٢- الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية

لنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقـيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقمدة

الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة

الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل، ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل، الدولى، أو من نقل

- ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في

١

الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

ا ر

على الرغم من أحكام الفقرة (؟) فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأس

مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

ه- الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أية ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة

تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (١٤)

الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات

طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث

رئاسة مجلس الونى

السربة اسهرري

أ

-جر. جى.

١٥

(مفحة i7 من 77)

يجوز ان يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى،

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء

أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن

فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في

مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبـدأ أو تنتهي في السنة المالية

المعنية. في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية

أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون

والهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (١٥)

الخدمات الشخصة : المستقلة

مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) فإن الرواتب والأجور والمكافآت

المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك

الدولة المتعاقدة، ما له تتم مزاولتها ف الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها ف الدولة

المتعاقدة الأخرى يجوز ان تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق

بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا في

الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها عـن

(١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافات مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في

حا

ثاسة مجلس الوزرم

بوان د

ب

لإتصالات وبار.

السره السدووي

ع

اطزمجلوال

الدولة المتعاقدة الأخرى.

وعيعور.

١٦

الاماة الرسو

وى

(مفحة iB من 77)

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس

متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل في النقل بالممرات

على

يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة

المائية الداخلية

الفعلي للمشروع.

المادة (١٦)

أتعا أعضاء

الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقـدة

ك

بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في

تلك الدولة التعاقدة الأخرى.

المادة (١٧)

الفنا . ا با

١ - على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقـدة -

بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيـون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا- من

أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجور إخضاعه للضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى.

س

حا

عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلـك ولم يكن ذلـك

الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام

المواد (٧) و (١٤) و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة

الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقـدة الأخمرى وفقا

٣

لا ورد في الفقرتين (١) و (٢) يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانـت

الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة

المتعاقدة المذكورة أولا أو سلطتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو إتفـاق بـين حكومتي

الدولتين المتعاقدتين.

(مفحا i9 من 77)

المادة (١٨)

معاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلـة

التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة ،

تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط

المادة (١٩)

الخدماتا مية

- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة

متعاقدة أو سلطاتها المحلية لأي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو سلطاتها

مخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

المحلية، -

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في

الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك

الدولة المتعاقدة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات

. ب در صم من بربد ب زيد بده بب سدار س ب

1\7

٠١ و /

حا

.-

لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة يخضع للضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة فقط،

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقـط إذا كان

الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- تنطيق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى

المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تمت تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة

أو سلطتها المحلية.

(مفحة 20 من 77)

المادة (٢٠)

البا

المكافات التي يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كان) مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة

المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة

لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة (٢١)

الطلا المتد

١ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والـذي يكون (أو كـان) مباشرة قبـل

زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط

لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا

تخضع للضريبة في الدولة التعاقدة المذكورة أولا بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر

خار تلك الدولة المتعاقدة.

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والـذي يكون (أو كان) مباشرة قبـل

زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذى يتواجد في الدولة المتعاقدة الـذكورة

أولالا فقط لفره تعليمه أو تدريبه والتي تشكل مكافاة فيما يتعلق بخدمات مؤداة ف تلك الدولة

حا

المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات

مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

المادة (٢٢)

الد، الآ

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية -

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان منسوها

لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحـددة

-

في الفقرة (٢) من المادة (٦)

إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقـدة ويمارس عملا

في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقـدة

امة مجلس اونلا

نوان د

صورة طق الأصل

« الإتصالات اوب ر.

المربة السمور

اربا

. بهي وبعي.

١٩

هي

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع

من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة،

تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة

على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد

-

السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في

تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٣)

أسالع ا٠الة الا د ا

إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا يجوز - وفقا لأحكام هـذه الاتفاقية - أن يخضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المتعاقدة المذكورة أولا وفقا لأحكام الفقرة

(٢) أن تعفي مثل هذا الدخل من الضريبة.

إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة عناصر للدخل يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة

الأخرى وفقا لأحكام المواد (١٠) و (١١) و (١٢) تسمح الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالخصم من

الضريبة على دخل، ذلك القدم بصلة ساوى ملة الضريبة المدفوعة في تلك الدولة المتعاقـدة

٠١١ ة ،

الأخرى على أن لا يزيد الخصم عن ذلك الجزء من الضريبة والـذي تم حسابه قبل الخصم

س ط

والذي يعزي إلى بنود الدخل المكتسبة من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ها.

٣- تعتبر الضريبة المعفاة أو المسموح بحسمها لفترة محددة في أي من الدولتين المتعاقـدتين قد تمت

تسويتها ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضرائب الواجبة السداد على مثل تلك

الدخول.

في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بتطبيق

٤

أحكا نظا جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

• رباسة مجئس الون ن

سورة طق

لإقصا لات الإدار.

الربة السمور

بم ترارموه الويا

الأمازالواتج

(مفحا 22 من 77)

المادة (٢٤)

ا اءات الاتفا" المتبادل

عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له

إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة

المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته

على السلطة المختصة

التابعة للدولة التي يقيم فيها، وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار

بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكا هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة علـى

التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة

المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكا هذه

الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية

للدولتين المتعاقدتين.

يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما

٢

بينهما إلى تذليل أية صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن

نتحاور، مما (لداه اللاردوي الحريبي و الحائت الحي له درد و عده اااندالي.

١!

حا

:- يجوز للسلطتين المحتصتين في الـدولتين المتعاقـدتين أن تتصلا ببعصهما من أجل التوصل إى

اتفاق حول الفقرات السابقة.

- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين بإتفاق متبادل تحديد الأسلوب المناسب

لتطبيق هذه الاتفاقية وخاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة، وذلك من

أجل الحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية.

يمنع أيا من الدولتين المتعاقدتين من تطبيق نظامها الضريبي الـداخلى

ليس في هذه الاتفاقية ما

ك

لمنع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.

(مفحة 23 من 77)

المادة (٢٥)

تبادلا مات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ

أحكا هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للـدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي

تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكا هذه الاتفاقية وبصفة

خاصة لمنع الغش أو التهرب الضريبي، ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١).

وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها

المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو

السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنـيين بـالربط أو التحصيل أو التنفيـذ أو

إقامة الـدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب الـتى تغطيها هـذه الاتفاقية ولا

يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف

هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكا قضائية.

لا يجوز بأي حال

من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة

-

بما يلي :

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو للممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولـة

٠:١١ة)

التعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في

تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار

التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا

للسياسة العامة.

المادة (٢٦)

أحكا خاصة

تعفي إستثمارات الحكومة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي في حالة المملكة العربية

السعودية ، وبنك بنجلاديش في حالة بنجلاديش والكيانات الحكومية أو العامة المملوكة نا

حا

ناسة مجس الونول

و

-المربة اسعو

صورة طق لاس .

م

١٣ (لصا لا

«فمرار بمولى الونه"

.8نخيةميي.

٢٢

(مفحة 24 من 77)

للدولة) لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل المستمد من تلك الاستثمارات

(بما في ذلك الأربا المتحققة من التصرف فيها) من الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (٢٧)

أعضاء العثات الد ماسة القنصلنة

الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة

للقانون الدولي أو بموجب أحكا اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

المادة (٢٨)

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لـدخول

هذه اللانفاقية حيز النفاذ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة بنذ اليوم الأون من الشهر الثاني الـذي

يلي الشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.

تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية.

١ - فيما بتعلق، بالضرائب المستقطعة عند المنيع، على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في

أو بعد البوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التى تلي التارت الذي أصبحت

" ص ه

فيها الاتفاقية نافذة.

٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليـوم الأول

من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي أصبحت فيه الاتفاقية نافذة.

ب) بالنسبة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية:

١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في أو

بعد اليوم الأول من شهر يوليو من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الـذي أصبحت فيه

الاتفاقية نافذة.

٢ - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر

يوليو من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي أصبحت فيه الاتفاقية نافذة

رباسةة مجنس الوزن

حا

لإتصالات الإدار.

التربة السمو

«مراربمولس الوي

بوهيي وسعى.

٢٣

الواهة بباس هوة

(مفحا 25 من 77)

المادة (٢٩)

الا ء

- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محدودة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه

الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بوساطة إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة

الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد هذه

السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

٢- في حال تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة:

أ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

٠- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في أو

بعد اليوم الأول من شهر يناير الـذي يلي التاريخ الذي تم فيه تقديم إخطـار إنهاء هـذه

الاتفاقية.

٢ - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من

شهر بنائر الذي بلى التاررة الذى تم فنه تقديم اخطار انهاء هذه الاتفاقنة

١

بالنسبة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية:

" ص ه

د

١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في

أو بعد اليوم الأول من شهر يوليو من السنة الميلادية التي تلـي التـاريخ الذي تم فيه

تقد. إخطار إنهاء هذه الاتفاقية.

٢ - فيما يتعلق بالحالات الأخرى عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليـوم الأول من شهر

يوليو من السنة الميلادية التي تلي التاريخ الذي تم فيه تقديم إخطار إنهاء هذه

الاتفاقية.

حا

(مفحا 26 من 77)

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ ٢٩ محرم ١٤٣٢ ه الموافق ٤ يناير ٢٠١١م ، من نسختين أصليتين

باللغات العربية والبنغالية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في

عن حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية

ك

محمد فاروق خان

وزير التجارة

ثاسة مجلس الونوى

يوان د

بر

تصالانت الإدار

د

التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

الطرخ

حمد بن سليمان البازعي

نائب وزير المالية

- المربة السمور

«دو"

وى

افبرارمىهي الويذ

س

٢٥

الاماةاللءر ئهروة

أ .

حا

(مفحة 27 من 77)

c4AR

Ä9i-RR•

يم. نم،

د

مز الوام باع

رئاسة مجلس اونى

رحم

لإتصالات الإدار

- المربةالسعور

خزا ريح الوزام

(مفحا 28 من 77)

Tكaف

:

كG ÄCOt q•tv»»st*rc•q—-31äk-@ä,k@ ف

Ä)CFC

ف q•t g@ Øq-t-<±t

٣: &k

öart كf@c (ك ١

ي Q-c•xs ف

اعي

ف

فب

أ 1: -

د

س

" ص ه

ك (m)

(i)

(ii)

g (a)

f-<"-qtRFrt-c-q.«t.<"A•@-xrt•g9 mك)

R<F*ÄRr ف 4" 8

- €q-@qc

ف

@5@tAÄl ي

ن"

ثاسة مجلس الونى

(

داره

بههيسة وشعيي.

. المربة السعور

كو

- مماى ر

اع

ه .

(مفحا 29 من 77)

كك q-tg•t•qc•t-

3 ECRFC%iT ف rwخج: eي

ي @sgxs•q جtmي (ى

Y: r•-tTTQ* c•rc$t-t@-qs

.wكxaي @m

Wuجم

t-t-cq•9 <*•qs-tqe-art$'t

(-)

ffك-

ك ك q-q•q-&r-c•xs

m@

sqs<€

t.gqe'ä@3 كf@@rفw (٩)

.eFRTt eك ف

ا 5tGtq-et-t•v@rq-tQTt-cvt-•ct

aeفيfف ك@c (R)

ا1

ح

@ TTqf*•fR•qvi

Ä»•c ftc•t-y

qTü•q (f

@ ك:.xR: ك

ف

rج@

ى

c•q-c-—t

ى sك e-cvtTT5t

c-•ä:tq-fä•--q-q;::T

@ 3.

رباة مجنس الونى

ت

لاتصالات الادار.

لمي

دو

إلو

و

اأياىر .

- لمربة السعرر

نه

ؤ

(مفحة 30 من 77)

q-@-q•--»zq RA-t-;::q »-c••*t—'>fi•-q خ:

q•t;

q-t5tf*-qs"xq<g-&' (ى))

fف tq E، :

q-ftä; c.t-q

fف اجf:ot u-•

Ä»-c "ك

xg

ى: (a)

c*fr l@sqv•s:r

f*•an@tR5

€T» @ q•tRGTTCViC*E ١

ف Ä-1cqsæ•q•ü»•qsc fف al اد

ف : @ ف

@vt•m-FT @ cج AT 2FTRC$*i-q

q-j-q-<SS

e@ @ف ن

et-tq-tÄJ

١: ،

د

8

حا

"GqT*r r@ c•ær ف

)

)

. رباسة مجلس اونل

ريو

لإتصالان الإداد.

ا

Rtfr et±@•q

ى

-aE-å•-Ä,cElc•et*f fف c»tA

t: خ؟

-ييييس لي.

8

عيرك

لأن البار ها

ليكة الرربةادسعر.

بو

«فنزز رمود الونا

(مفحا 31 من 77)

r@ف

w:@a ى @ r"

جف

(i)

،يG e-•t@-qc-qs•t•-q

تف (ii)

ك@r كsmهك

٢ qst•q-cct ف ١

G@ف

ج: fi<tfixs

ج/Ef (w)

q@r•q-t$tct-y- @q•t*r VTR *-sr.q-tqq-qs-t.

ى

>@3 TQrÄ i5AT

q-fiäfixsxg TT@S @ c•ær

ج) a•l-c<q-

qT#rÄ @

@azج @e-@-••at$tGtT

هت ه جم

اه

د

tة)

(e)

.. راسة مجلسن اوذر

ورنم

ختصالات الإداد.

t-»-.

ح

Äcqst

2@3 ,a-»=r 5tctJ @

TTs•qt-s•q @ rج

ج

ة CZT

@

l":

QCFT-

artea-t--å

منقم ببمز. دهية.

المتر بة السمور

ية

ا

بهئ

(مفحا 32 من 77)

ف 0tq-cct @q-•tct-t@*lq ى : vt•t ف ١

@-q•t*r

ü-?rt 5tctT qß-q-t @-q-t*r @@

i5R-Är•xs f@ك

e-@-å-FT.

ف

l• GFtÄ•xs xq-t&iqsx:st-c•q

»•@c«tq•»st ك@c "Äef-@-S1 ١د

ه

)

R)

)

ك

(ى))

(6)

)

م

:

: qs<_@t•@q

@

كr mخ:R

يف

١ .

حا

@<Tcf R@wI(ج))

ü-zq@

Q.rtCqs; ATtR!--q

VZTJTÄJ 5<s-t?r$tctÄ )

f: qT@s-qÄ-t<Jt¯äT-

..ف

w@ ف .

qct-m-t'äKRr ك fi»ÄtRr;:q•Ä ())

رباسة مجلس الوزرد

لإتصالالات الإدار

بهي اع

ر9م،

ل

- المربة ا لسعور

ية

نارجعلر الريم

(مفحة 33 من 77)

tctJ•9 q-t ATÄ

9tct-m-ÄQr q-t (R)

ك (e)

AJAfi•q

q-tSSQt-r- @•-•s-tGT*Ct-1•9 (ب)

AT 9t-fi•-•s•FFTt

xsr»-t

1qäqs•t<@'F'C

ج كC (e) : m) (ى

::::

AT tÄ•qs•tAtRr;:T-Ä (ى)

e-vt•••#qs•q•t-<ef:q q-t

ÄÄC etvt•af•=v

ة ف د FVt QI

ك &A3 ف \b. vt-qs-t

9tCF

ei&•-&tq

حا

ج)

eف €q•t

T@: <ZQTFT

IZ<JÄ q•Ä-xsqst-<zn;-c•s:rq- ى

.ك@r

@<tA1A*r•q QFT- äq-sq-srtq

Q-cq Äi*•rei@•å-tÄ

r@ ك ك Äc•»t ك (e)

: جي، 3fAäart-Ä-qs-t-;:vt- aف

Ä•&

ن QtqÜ qt

qsfä-q-tert-c-qsq;-

ناسة مجلس الونى

;'4ö€ ؛

لإتصالانت الإدار

هى. " ومعي.

مرنة الربة اسور

رب

(مفحة 34 من 77)

ف

tq-sz•ar-•Ä ك

tä-t<t•qct R5t•»t-cvt-q 5Ft&ZöA3Ü ei-@bTqqT

ي - ,t-»sq-t-c-•»•öT-•— S>fiFTFi•-•;q-T.t-cFT•

tÄ »-Q tGtJ$ q-@xrt q@xrt-cq @@-&FT c•tq

fى fفجa

cqstA @q-t*r

9t•fär-s-t-FFTt @

,cqsi-qssTcO آي t<TCäTÄ (rC@m:

äqs•ék@- ف

(m ATq•< ك ت

ج sكwك

ة

q-t-Üq 9t@'*Z*T q-tÜq•Äq د

"t-@•9ÜT$*

ح

: xsrc-q-jq ei-cqtsty @<tq•ÄRr

ك@tf xg ,*q-f 9fiÄtct

r&qit9f-9ÄR•qTTÄ l كتخ

(q @<t•m*]< ى د ف

جC AT كك

et•æ:rtv:t•y

xج@r ي ل @q-FFT*äIQ ف \,O : 8

ك fك

w:

رئاسة مجلس اونى

تحم

(مفحة 35 من 77)

t: @

f:

q-t-q-t-5F1-9tfi t<TCäT-Ä er@-&l-cqq e&fbR5

ك :E @

üqT ي

كك @ ,vÄt<

خ. XSTtzq•T9tcæITfiJ GÄ-tc•t

ef@-±-tc=rq (ي)

E٦ف @@ Ät<TCÄ (a)

TTt*äT.ä>tk@; 9tctJ

هي ك:.خص

<<CC'i-q

ف \9 q-»t- ف ١ د

r@ ä@ä فض

q-@s•tqq-t c=r-T<3-Ä @f@r

ح

GÄTöT• Q--cäff- تي

@

ق Gك

: ضf Q&t*r ف

5-Ql•q @ et-@-blq

Ä.c ف جا

A-t t<t@i*:r• vo-cs•t-qü @f @ ,lfiæ

ce•qct (ف q-fä-c—rt<

Ä-a-vt., ي

V)TtC5tqü

t•Rvctt<•9 Q-cxs vt-t-*•r

1@-•å-FT:4tQre- .

ورد .

رئاسه مجلس الون د

ر

دار

س»

ومير.

ب٥الهاز رهس وز

المربة ا لسعر

ة

فاريوهي الون

(مفحا 36 من 77)

يC qs#et<tq

ä@ SSFTSFTJ

v•T< @@

ATtq@SR E--M

4tGT•9i--a-c•xs*f t-<-Ft-•q.

vt-t-?r

t•qÄ)

A-•ö-c-ÄT< l-••q@qs%- C<JÄ @

c•.t-q د C*FCi4

@&cq

»-Q R: xف tfr* qöz::v q-Qrxs جف @:@m)

ف

1- ف RTtftü

ف rي

AtI Q••t<

ى ل

T#1€q 9tciJ cqs-tq

@ vMxsq-j-q-STtfi-qs-a•q•T•qs-tq q-t-q•vt

Z<JÄ qe-t?r t1Ä rÄ-cqæ

اس

ا..

ت

حا

X:S•rtQt-q-q ,e-v;t-FT ,{öi@@R•9 ,b:r-tä-

enfiscq r-sq-t@kf* C<TÄ ف sq-g:r Q•cqs @@wخ

RFX$AJ&%FS ف

q-ßÄtQiRCt ف خ: ذ _k@3< ف

:

VtÄJ Rr••arT ك m،

Eف eiZQ-t5i-cqs ÄCA'S

ف l q-t تضج

ي فى

ك At @

8äAüTT

ر رياسة مجلس الونوى

مركز اي.

" الاداره

بعز. "بعي.

م الهامز لبار مو

المربة السعر

دنه

الهاه

(مفحة 37 من 77)

@ q-j-qk••r ف

ييي kl-qt ف

@•q-t*t XS

€efT A-Ä•vt Ä@NI

F:Ü @

t-q-t'3@Ät9Ä<qsq.

9tfi-s•-t-Ftq-tq-rq•fi »-ffi-q•

>1Ä9tTv;tqqstQr

&ä' @s ,9ttC< qZZ)T5EtT• q-t-&e

*vt7Ä- ١ q•t 8

q-txr Afr@i•föte-

Q-cq _RT$e•x:sg•t•t•q, تك @

ف : ف ف

@t Äcq-cqs آ q-t Cfixgxrt AJAR't•qFTVt

ا Qcql. X5Tt-cQ-q

.أي٠

A\f

ي @q-tq ف دw

١ "•

4q@q-ÄTq*r, د

ح

ت

Q•cq T؟

ÄfiÄ-t @@n @@ ج

@w ف cvt-stC5R€ q@@g•=v•

vf-tfi-q»qs SC R5TfR•.tq

كf@كe ف

ر رباسة مجلس الوزرى

رهم

« فن الا تصالان الابهر.

. لعربة لسسرمي

إع

الث فزاريمل الض

الأمو الالتر ر

دد

(مفحة 38 من 77)

ا

@•±FT•»

ت فaw-ج8 (w)

A-t كE ,tÄ9 q•

TOفف (/4)

ÄStß ف

.

t<JÄ Ä•hTt-cü sxrü

tsÄqi9t TC<Jä XC

<t-q•tÜ qtRT

: cv;o-t•c•tq-€

ert•@•s-c•äff s:mك:w

ك "@

@r:rك @eف

@ ف

ن

ü-A1 -خ

ح

CVtTt$tÜ lfiæ @

ك Q-ss يف @xmك

3T<tÄ ,9i-t-v;tACZTFts'TT*Z C<JÄ

qq-t-qq- xs-tRt vt•cq•t9tz::T Ä9fßÄ-t

@s-qä ف r:

äek@ÄÆ)

et•a•rtVtC3T

راسة مجئس الون ى

eߕz

الإتصالان الأراد.

أتو.

لاب الواز ر ه

د

ة!

.الع.-

فهز رموس الد

(مفحا 39 من 77)

د

e.

ÄR-qt*rc•»t- qTÜ-q :

q-tÜq تRl-

R5rt-cq-t9t f@ ك

zq-qs•j-tet ف د

ف ف @ TT—t•t-vr-qqst*t @n

@ @

f@ تاعا

tك üc•sr-t

A-t c•t-—n*r ف

@s@-c•»rtl

ف ١

c=Ert•q (f@ي

q-tüq

ف

ZTf

١ 8

T<SWTÄ efr&'t-cq•q ة كr@f@ ك 8؟ا

٤ ه eى Äerq-•t q-s•t&$tv- : ÄT<JZÄ

ح

@t • T@v q-tß-q Qrt*r

Eف q-t Qcq : ف

@ ى s: QR-t)X5

q-aTtGt-y

F@s c•qsi-—n#•r ف

A-t c•tAÜ-a1

æq-v; q-t-Üq اخ

Q@FT GTiSTtet A3T9f-TC<

*tÄ q-t efr-å-i-•v *-IÄ

,RQC< A-frEFfiT

@-t FTXSj-tq•ct e-vtxg

@ Qxrt

ناسة مجلس الونى

يوان د

بى

بوهل

د

ر دالاتصالار/ لره

الأياي .

- التربةاسعور

ية

افزا يحلى الوزه

(مفحة 40 من 77)

د @crك

•-q•tQCQI•t• q.tGt

Efك-ف

xs-t-< c»tA ابا

خت CQI-t@5 qtGt @a4ف . ZTTQt ١

vt&T

x:stgt RA19r q-rüq

ن حاجهwك

"VEI اك

- i@-vtq:€ : E: @qt9R3T T<TCÄIÄ

,qs@xrt @c—i'< ف

g.•' Ä@fixrt- q-t

. cqqgtq-&

@@@ R-cc•t— f-@-c—n-cq•q• q-ÄZ<5

<-&•t

vü?r q•tüqter üq-t

Q•xr•t•ck

aف "9ifibFFTtAs-c»T ت t<Tts:r-Ä

ي لا

دف، :

ف q w) ف

w(ntفذ

S5Ttxr cqrcqs VftQr ف ج

@q-t*r ف ج ج. tc•tJ$ q-@:rq-t- er.كG@

äk@ Ä-fr فf

.خ q-t-q-t• ٢ faفت

xs-tQt @ 9fic•ciT< @

aف Rf@@ Ä•Üefr Qta Ä»c vtGss ي

AR*T *@@f AT ك ك

8-

tetT$ @fix:rt @

نسة مجلسن اوذرئ

سح

لإتصاتن الإدار

بي ز "لحجير.

يرل

الأمازر

- السرببه السدرري

"لافناريحلر الوي

(مفحا 41 من 77)

CQ.tC@S @ rct•* 4rct ,NC#ZZ4) 1ت

) gك ف xs•tgtcq•q Z<3Ä fي

,)GÄF vt-t*r @-c•ei•-q C<TÄ

@ ك c-qs-qT<Vt•QctVi-t•*ü-Q1-ج ج

كr Vt3I q--t*rcq-cqs• X5RG:n-c••:q

q.tc•t تf c•q rفfي VRT CQtCAS VfTQr 4tGT

@ف ف ت

4ف Qcq q-c•q•tæry, @<tq-R-Rr

@ ك q-vt-z .ثrr

Q-cq-

@<t-cq-q ف

ä@ä ff@ف

ج Gك

T•€ د

QC<5 تr@r

Q-c•FT• n»

>o öt•-æ س

xsrf*-qs

د

م

q•t@•e=:g @tw @-T Tt€••qs- ÄCfi-t9 ,9ifi•-qse-qT @m:

c•zrc••rz::t <T\Z @•fi-s:rar- ATARt-c-q•q

a-•iq

GTt-cssq 8

ÄAt<TC c••tq

ssq•fW•t-q

ei•@+tq ei-vt-Fq T<VfÄ @-t

د > ج »-qs-t-•»-q-s•t f*:i-ß @-t

q فج ert:•æ:rtVtJ ف

خTف 8:

راسةة مجنس الوزرل

يواله،

الوأم لممو

- الـتريمو السدومي

إع

مبل الانبجلعه

(مفحا 42 من 77)

كG@ ف 3>tTF-;::vqst-?rc•qs•t=q*lä@3TT ح

l اe Q-c•q 5tctT q@xrt Q-xri-ck

ف )*@3T:r::,q-T-v;t--r»tä G•@ qfi•c—tt<

ei&-å•-F:r c••t•=::r كsf@ o Ftx:r &-q-q-rl-q

TÄ efr••&tq Q••t*r ك ك c.-qqq @lfiscq *äfif q-t

Qut-ck q•tÜÄ•t*r

@ 3rä@Et-q•qst يف

eك @

<h*t•z::r f؟ q-t<fi

rraكr@@هج ه

xsffR-qst•?Et a-q-t-zq•-.t-ae,

@q-tq-t-q*rc-qs-»:t ف 9ffi•-•q•TÄt=rt9t•*F*t

ف ف cq••. q-t•q-tVfJ

@ äk@ q-t@x:rt efr @<Tc•q-q

د

f- ي

كsا

m: f@ف١R خ

c•»tA كf@ كRWهحت ح

ف f@

qs-r<tfi X5TQ.R-t ÄR&TÜC<<Ät<JC

ف

ي

efréj•TA eف @

Ät<TCÄ c؟ reف) CfiTt5tÜ-

Ät<JC-Ä

ر رياسة مجلس الونوى

ف الإتصالان بوبار.

من - اموي.

طد

ى

الأمارر -

- المتري. السدرمى

إد

انموههمام

(مفحة 43 من 77)

ف etfiq-»cz:q

ك q-t-ü•q•c•zrt$i-s

ف د 81

@tج @q•i-a ي c4qs•B

ü•q-t @ @ cq Gr:ج@

ة

@ rvt-æF-t-*Tä{-c•Q€•t<-q• Iج

@ @ f@ tCح-

A5t<t@

å•. Z9f-•ciTfFs ql•ü•q د

- A*t•q•vt T<tA*r— e$e•fÜ<

@c آ

ج qs-q-tzrtf*-s q-t@e ي

m)

-ييت

ح

د

e:ك

:I فح

a) ه Sb-•x.O ÄR5RÄt

@sm@

@f@

E؟ @@ @-c•iÄØ-cq

ف ,&qq ,erc$pct*r @n@arي eف

ر رئاسة مجلس الوندد

ره

لإتصالات الإدار

مث الوا با

٩لا

- الرية ا لسعرو

مم

نفز د ههنر الويله

(مفحة 44 من 77)

SQ

جEsك sذ eف لا الا طلا ا لا

€q-t فخ

w: @يج

x:st-qt

q-t• q-t•ü-RS5Tt•cq-t9t V9tq ف ك3cج

: ViÄFT ١

g ,cq-ü €Q-T

(R)

cäTXI-F Sb•••e

ةق

ف )

m: Äe.Ft 9tT•fäætfi-qs

fك٦r-

ك q-qfÜ-S1 @ Ä»c @

ert-cqs

و l\

ف q-cq

9i-tC< كc

AT<Qt9i-q-t qst<qsq üqT

ssl-qt-q @ @ ف

c•qs•t***fi*rq

ك ك fisqq•t

rtc•q•9 q-tÜ•q-cqtfTJ ك

ناسة مجنس الوزرىم

يوان د

به

لإتمالات الإدار

يم "ني،

لأم الواي بما

اد

المرسه السدوري

مية الضاصمصراةنة

(مفحا 45 من 77)

m٩ك

ف -SQ S8 ا

@&r@s»t 3ف

@t-q-t

uzqيجج SöTtQiÄv1-$- ف

ZQrcq••Rrt-vqs+s

w؟ rTi-s& ب@ q-r-@S5E

f@@t tCk•••

@Q- e: \O 8: ,q ك

C2tTTtxrt-cx:pq @s»T

q-qs-r•Rr-1-1Ä9i-rq:q;•<@5k@;z ف

ف د لا q-t-üVi•qst

Rج €i.a-t r:

eq•Tq-xsg ك

C<JÄ

@@ ف A•t

د

ا

xstv•t

ح

ت ف @

@@f ك

كج)

ناسة مجلس الونى

e*vz

لإتصالات الإدار.

د

1كwخ:خ

ت @

تل

ره. "وعي

الأر الهات بهما

د

. العريه السهومي

ع

اتمرتههعمن

(ه)

(W) د

٩)

ف ف ,eqs rtRtæ

لfك

eف . @ bTQQ

cærg r• r@

أ)

FT"Q*rq (i)

q•t-cq-q@l كf:r

qs•é-cF

xsæR< Tq•tÄ

»-Q

&k ngtæ

&@3 ج خ

ف

،

ك

. @<ÄÄ*r ف : 4: ط: ن

دBك

جف

سه"

ت ت: et-v:tFT كG

f*tFt-q-•Qr—t

فw S

ل@r @@R q•t r*-q-T-ÜGA1 mج

ك Ä•fi

. zrtq•TTFT

,q-t w"

r:

رياسة مجنس الوزرى

نحم

تمالان الإدار.

ببعكه " وعيور.

ي

kO

المربة"لسعردو

إى

(مفحة 47 من 77)

كف

-Twي خ ي ف

f*F1zqTQr—t

€e-t cqst-;::r @-vt-t•;:q Ä»-qt-Üc aك

»-IXS Tt* »-Q üqt ي

ي@t eف q-t @tFt

QCX5

دلا ك

ة فخ جاير خ

فث

r: ي

,tÄ q•c-ær•tVfTQ-Ä-cq :wsف > ١

,q•j-@-xs- Re@@ ف د ف &.••

f*•t*r f@ ف@Ef

Ät<3Z-Ä @

Ä5TäFl•--q-t.c-q"q-j-q•q-t9ifi

c•q t-<-t•f?r.cqq•. كت ك t<JZAÄ f@جCج

{öet@-b•t

د د ا

تتج

üq-t

9i•q@ اج

ت @ ف

q-t<t-q- كE

ف @ RWيك

(4 ف د

راسة مجلس اونلان

يمير

فو الإتصالات وبار.

مى

مخ الواتر با

لتكة الربة السعو

ق لا

رإع

«فناررس الي

(مفحا 48 من 77)

ف ف

f*<t-q-q*r ف د xg الا ,>O .

Vtxr üqt

üqT

ك.

F@;

@ Rك

ي

ي tGtJ$ A@-at @m @r <-te

@ Ti—•øttVFZ{qs-T*r äk@ sف

€e•t

c*tG c•*fi 8١

كq

8* Tك

t•<9tv@•

c•FT د

ف NSCq fT-Qrxs ك X5TQR-t

ى ,Qcq q-t••

ك@t @ q&•qs-t-cqqefr

@

حا

حG u: q@xrq-tq

t-@-»-•rcqq••

f*-q•••afr

xs-tR••t Qt-c-=rt-Ä t*Ä••cq•--rt•xs-txr I FtG*TÄcqq a-c-ü•-t

srarxl*r••art- Äc-»t

STQtÄ 3)\€TTCX T/

ف ١

qfiæt•c-q•q zq•vqsqج ف

ي لجية.

ناسة مجلس الوزرى

يوان ر.

درس

الاتصالات اوبار.

الـئرية السمرر

.

(مفحا 49 من 77)

r@sq- ف »•qi>TäiC z—d•t-q•a•»t*rج 8

9i-cq-qÜ9tA el•cxr-t-cstq m:

9f•fi-cqq

æ-@äfi )%-Ä@ f@ ف

k@s fi-qT*$tGt @

a) F@s@q-t-.n-q-Rr ف ك

k@; rfi*'tq•9 ف ن

@s-fi-cq

ف @ ف

cq-c•ctq figr @@ äkfr

لا m@nي

4/5ك €qüqs#sei-t

Äc•tT9- ssrÄ-•;q qlüq

ى، ت ف

ح

5tctäÄ<••r A3@sq-t ÄvtR ,@•stq

e-»t-=t 4ف

Ä-vtq ك

@-•st-q tct$ آكفخ37tf

3ف fiq-t-=rf-q*r dف S VäÄFt د

cqs-FT A•T<J@-tq-qsts-t @ r@

ATt?tTt

)

R5terqTeFttTT@qs w@:::xsR

@ ج

كه

(مفحة 50 من 77)

(7)

»-q•—f-t-sfi

@ AT€Q-t

z.1ßTTR@F C9Fit A"t A-tfÄ-etJ ,*@ ,A3A-q-t cqstA ()))

@ae،خ

st•q-q•q-t-<• @ ف

ف:

سد

fi@@@q-täTt•q*r

qtRFr-t-cq•Üt- ,cqcvr*r vf@@fف

ج

@@ Ä:c•s eف qs@-cq @•@wtft ü-q-t يWl.خ

t•-<•XST9

@t &-vq•j-t ك@r xsrt•cq•t•tc•t f@

هد

مصر

1\2

٠٦١ "•

ح

r@;q- Äv•q-q-tficx•t

qsfi-c-<- »-@Tt

k@s-„-=,øt-t-vfq-qs-t•?r üfi-•»q ج q@f*:rt f@؟

TC<Tä @ ف ١

ßStRÄ q-&cq @ß-cq c-aetC< ü-cQ

t-cqq'Ä

ي ناسة معلس الوزرى

يي

لإتصالات وبار.

8

مير

لأمة العاءم كبامي

التربه ا لسعرو

مر ارهل الوي

g ج ف

8ÄCF (a))

F@s-q ف ,ÄCFCi (i)

Ä?T €AC @f@t R\.gxrtq

\.g 9ificxtt< q-t

ف ,Ä.)CFC (ii)

:

€•xq-t•q

د)

(i)

(ii)

f: ف ,c••a

@

@ c«t-t<•€

@

د

فف ) c•ær س

X9O 9tf&»t 9icq t<• •-q Q XÜT@•-C*t-q

c-;q•ß-•t c<-XSR91

ف ت:

9tfiCAAi

@st-»t@•xs-t ف ÄCFG ف ١ .

CFÄS fيwك ()

ف (i)

لا q-vtt•c=r<

ofi-c-—t•t<

6ةف CFÄ;

@ ف ي (ii)

ss-tGZQt•q

VFTT آج

أ

عيس شروي

.. امة مجنس اولامم

بحى

«الاتصالات/ .

.الربة

ددح"

ا فا بله مز

(مفحا 52 من 77)

4))

8ÄZF ftGtavttX5Rr

ف (j

؟ t@A•&rs•

\•C Q•ffic•ctt<

@r (ii)

ة ك

ف

k&•q-Ä;•q Q•q-t €2i-t..

ة تفف

fixrtzvt vfi-c*t 8 @ :o eف

TtQ.B-tqÄ t

CVNT 1tq-»r-c•.-tÄÄ•su

د

»vt

" ص ه

الراف

ÄC&t•-t•q•tÄ•A Rt•srtfi@-;;T

vtĕt

م له. هوي.

الوامم بم

-

ÄQtt

رامة مجلس الوذرن

يح

فز الإتصالات وبار.

حفا مسعرري

لمههه امه

إع

ـ"تنارمجل!-

ل ب

(مفحة 53 من 77)

:

لشهيل الرثحن بيي

CONVENTION

BETWEEN

ARABIA SAUDI OF KNGDOM TI--E OF GOVERNMENT THE

BANGLADESH OF REPUBLIC PEOPLE'S TI--E OF GOVERNlvENT Æ-TI

FOR

TAXATION DOUBLE OF AVOIDANCE

EVASION TAX OF PREVENTION THE AND

INCONIE ON TAWS TO RESPECT AVITH-

يم "،

الأملة الوام بام

فعمة الاسر.

-اع

اليارمجلس

.. رئاسة مجنس الون ن

مم

لإتصالات ٧بار.

(مفحة 54 من 77)

CONVENTION

BETVÆEN

ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF GOVERNN'ENT THE

BANGLADESH OF REPUBLIC PEOPLES OF GOVERNMENT THE

FOR

TAXATION DOUBLE OF AVOIDANCE T}-E

EVASION TAX OF PREVENTION TI--IE AND

INCOB.,'E ON TAXES TO RESPECT WITH

the of Govemment the and Arabia Saudi of Kingdom the of Govemment The

Bangladesh of Republic People's

ك

the and taxation double of avoidance the for Convention a conclude tO Desiring

income; on taxes tO respect with evasion tax of prevention

:follows as agreed Have

Covered Persons

the of both or one of residents are who persons to apply shall Convention This

States Contracting

د

د

2 Article

Covered Taxes

حا

.1

.2

3.

a of behalf on imposed income on taxes tO apply shall Convention This

in manner the of irrespective ,authorities local its of or State Contracting

.evied. are they which

total on imposed taxes all income on taxes a.S regarded be shall There

the from gains on taxes including income of elements on or ,income

of amounts total the on taxes ,property immovable or movable of alienation

capital on taxes as well as ,enterprises by paid salaries or wages

.appreciation

:particular in are apply shall Convention this which tO taxes existing The

. ركسة معلسى الوذرله

يزته

ف الإتصالات الإبار.

2

را لوات /بام

-المربة السعور

يم

أع

افط: بجلحا لخي

(مفحا 55 من 77)

.4

.l

(a)

:Arabia Saudi of Kingdom the of case the ln

Zakat The (i)

tax investment gas natural the including tax income The (ii)

.("ax. Saudi" the as tO referred hereinafter)

:Bangladesh of Republic People's the of case the ln (b)

.tax income The i)

.("ax. Bangladesh" the as tO referred hereinafter)

or identical any tO apply also shall Convention this of provisions The

State Corfracting either by imposed are which taxes similar substantially

,of place in or ,tO addition in Convention this of signature of date the after

shall States Contracting both in authorities competent The .es. existing the

their in made been have that changes significant any of other each notifr

.aws. taxation respective

3 Article

Definitions General

:requires otherwise context the unless ,Convention this of purposes the For

(a)

(b)

(c)

(d)

ثاسة مجلس الونرى

بوانى د

هر

«الإتصالات بوبار.

the of territory the means "Arabia Saudi of Kingdom" term The

the outside area the includes also which Arabia Saudi of Kingdom

its exercises Arabia saudi of Kingdon•v the where ,waters territorial

sub-soil ,bed sea ,waters their in rights jurisdictional and iovereign

حا

law; international and law its of virtue by resources natural and

territories the all means "Bangladesh of Republic People's" term lhe

the of part the including Bangladesh of Republic People's the of

accordance in area that extent the tO ,thereof sub-soil its and seabed

under designated be hereafter may or been has law international with

exercise may Bangladesh which within area an as law Bangladesh

the of exploitation and exploration the to respect with rights sovereign

sub-soil; its of seabed the of resources natural

"State Contracting other the " and " State Contracting a" terms lhe'

of Republic People's the or Arabia Saudi of Kingdom the mean

requires; context the as Bangladesh

other any and company a ,individual an includes "person" term lhe

and trusts ,authorities local its or ,State the including ,persons of body

foundations;

ريد. " وعي.

3

- التربة السمعور

كح"

أ

(مفحا 56 من 77)

.2

1.

(e)

f)

(ظ)

(h)

(i)

which entity any or corporate body any means "company" term The

purposes; tax for corporate body a as treated is

the of enterprise" and "State Contracting a of enterprise" terms The

by on carried enterprise an respectively mean "State Contracting other

a by on carried enterprise an and State Contracting a of resident a

State; Contracting other the of resident

or ship a by transport a.ny means "traffic intemational" term fte

its has which State Confracting a of enterprise an by operated aircraft

when except ,State Contracting a in management effective of place

other the in places between solely operated is aircraft or ship the

State; Contracting

:means "national" tenn The

Contracting a of nationality the possessing individual Any (i)

State;

status its deriving association or parmership ,person legal Any (ii)

.State Contracting a in force in laws the from such as

:means "authority competent" term The

of Minisfry the ,Arabia Saudi of Kingdom the of case the ln i)

his or Finance of Minister the by represented Finance

representative; authorized

the ,Bangladesh of Republic Peoplers the of case the ln (ii)

.representative authorize$l its or Revenue of Board National

١٠١٠. : -

Contracting a by time a.ny at Convention this of application the regards As

otherwise •context the unless ,shall therein defined not term• any ,State

مصه

State that of law the under time that at has it that meaning the have ,requires

meaning any ,applies Convention this which tO taxes the of purposes the for

given meaning a over prevailing State that of laws tax applicable the under

.tate. that of laws other under term the tO

4 Article

Resident

Contracting a of resident" term the ,Convention this of purposes the For

:means "State

therein taxes to liable is State that of law the under ,who person Any a)

any or management of place ,residence ,domicile his of reason by

ر رياسة مجنس الوزوى

nature; similar a of criterion other

،

مورة طلاس 2.

ؤالإتصالات الإباد

4

ر الز. "اموى.

الوامة به/

-التربةالسور

"فراريهه العزا

(مفحة 57 من 77)

2.

3.

.1

(b)

(e)

its of any or States Contracting two the of any of Govemment The

authorities; local its or agencies ,institutions legal

and State Contracting a of laws the under organized person legal A

and established is and State that in tax from exempt generally is that

:either State that in maintained

,scientific ,educational ,charitable ,religious a for Exclusively (i)

or purpose; similar other or

employees to benefits similar other or pensions provide To (ii)

.lan. a to pursuant

an ,Article this of 1 paragraph of provisions the of reason by Where

be shall status his then ,States Contracting both of resident a is individual

:follows as determined

(a))

(b)

(ن)

(d)

in State Contracting the of only resident a be to deemed be shall He

a has he if him; to available home permanent a has he which

shall he ,States Contracting both in him tO available home permanent

which with State Contracting the of only resident a be to deemed be

'vital' of center") closer are relations economic and personal his

interests"(;

interests 'vital' of center his has he which in State Contracting the If

home pei•manent a have not does he if or ,determined be carmot

be tO deemed be shall he ,State Contracting either in him tO available

habitual an has he which in State Contracting the of only resident a

abode;

of neither in or states Confracting both in abode habitual an has lfhe

Contracting the of only resident a be tO deemed be shall he ,them

national; a is he which of State

س

س.

the ,them of ofneither or States Contracting ofboth national a is lfhe

the settle shall States Contracting the of authorities competent

.greement. mutual by question

person a ,Article this of 1 paragraph of provisions the of reason by Where

shall it then ,States Contracting both of resident a is individual an than other

place its which in State Contracting the of only resident a be tO deemed be

.situated is management effective of

5 Article

Establishment Permanent

"establishment permanent" term the ,Convention this of purpose the For

enterprise an of business the which through business of place fixed a means

.n. carried partly or wholly s•

، رئاسة مجلس الونى

e*•; ؛

لإعهالات الادار

ـ8تجية وعي

5

العرسة السموري

اد

، الون

خ٣

(مفحا 58 من 77)

2.

3.

.4

:to limited not is but includes "establishment permanent" term The

a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(ى)

management; of place A

branch; A

offce; An

factory; A

workshop; A

for facilities storage providing person a tO relation in ,warehouse A

others;

.resources natural of extraction of place other any or quarry a ,mine A

:includes also "establishment permanent" term The

(a)

(o)

or ,project installation or assembly ,constuction a ,site building A

such where only but ,therewith connection in ,activities supervisory

six than more of period a for continue activities or project ,site

months;

an by ,services consultancy including ,services of fumishing The

the by engaged personnel other or employees through enterprise

nature that of -activities where only but ,putvose such for enterprise

a for counfry the within (project connected a or same the for) continue

-12 any within months six than more aggregating periods or period

period; month

term the ,article this •provisions, preceding éth N0twithstanding

:include tO not deemed be shall "establishment permanent"

حا

a)

(b)

(c)

(d)

(e)

راسة مجنس الونى

يو:ل

ص(C

حصن الإداد

of display or storage of purpose the for solely facilities of use The

enterprise; the to belonging merchandise or goods

the to belonging merchandise or goods of stock a of maintenance lhe"

display; or storage of purpose the for solely enterprise

the tO belonging merchandise or goods .of stock a of maintenance The

enterprise; another by processing of purpose the for solely enterprise

of purpose the for solely business of place fixed a of maintenance The

the for information collecting of or merchandise or goods purchasing

enterprise;

of purpose the for solely business of place fixed a of maintenance The

or preparatory a of activity other any ,enterprise the for ,on carrying

,information of supplying ,advertising as such ,character auxiliary

activities; similar or research scientific

ب. "سهوي.

لآز الوار به

6

السربه السمور

ة

إع

فترار ممن الون

(مفحا 59 من 77)

5.

6.

.7

(f)

any for solely business of place fixed a of maintenance The

(e) tO (a) subparagraphs in mentioned activities of combination

business of place fixed the of activity overall the that provided

auxiliary or preparatory a of is combination this from resulting

character;

displayed enterprise the tO belonging merchandise or goods of sale The (g)

the of closing the after exhibition or fair temporary occasional an at

.exhibition or fair said

person a where ,2 and 1 paragraphs of provisions the Notwithstanding

is -applies 6 paragraph whom to status independent ofan agent an than other

other the of enterprise an of behalf on State Contracting a in acting

permanent a have tO deemed be shall enterprise that ,State Contracting

any of respect in State Contracting first-mentioned the in establishment

:person a ifsuch ,enterprise the for undertakes person that which activities

conclude to authority an State that in exercises habitually and has (a)

such of activities the unless ,enterprise the of name the in contracts

if ,which .4 paragraph in mentioned those to limited are person

fixed this make not would business of place fixed a through exercised

of provisions the under establishment permanent a business of place

or paragraph; that

first-mentioned the in -maintains habitually but ,authority such no has (b

regularly he which from merchandise -or goods of stock a state

..nterprise. the behalfof on merchandise or goods delivers

حا

a have tO deemed be not shall State Contracting a of enterprise An

it because merely State Confracting other the in establishment pennanent

commission general ,broker a through State other that in business on carries

such that provided ,status independent an of agent other any or agent

.usiness. their of course ordinary the- in= per.sons-are-acting

controls State Contracting a of resident a is which company a that fact The

Contracting other the of resident a is which company a by controlled is or

a through whether) State other that in business on carries which or ,State

either constitute itself of not shall ,(otherwise or establishment permanent

.ther. the of establishment perrnanent a company

رناسة مجلس الونرى

ح

لإتصالات الإدار

-- " وبعيي.

ر

$G* الماة ببما

7

لعهة الوربة السبى،

«م"

يج

فنراريمهودي الوند

(مفحة SO من 77)

1.

.2

.3

.4

.1

6

Property lmmovable from lncome

immovable from State Contracting a of resident a by derived lncome

other the in situated (forestry or agriculture from income including) property

.tate. Contacting other that in taxed be may State Contracting

the in for provided meaning the have shall "property immovable" term The

.ituated. is question in property the which in State Contracting the of laws

immovable to accessory property include case any in shall term This

tO rights ,foresü•y and agriculture in used equipment and livestock ,property

,apply property landed respecting law general of provisions the which

as payments fixed or variable tO rights and property immovable of usufruct

,deposits mineral ,work tO right the or ,of working the for consideration

be not shall aircraft and boat4 ,Ships .esources. natural other and sources

.ropezty. immovable as regarded

derived income to apply shall Article this of 1 paragraph of provisions The

.property immovable of form other any in use or letting ,use direct the from

the tO apply also shall Afiicle this of 3 and 1 paragraphs of provisions The

from income to 'and enterprise an of property immovable from income

personal independent of performance the for used property inmovable

\2 '

.

.ervices.

س

" ص ه

د

7 Anicle

Profits Business

حا

in only taxable be shall State Contracting a of enterprise an of profits The

other the usiness-in% on-b carries- enterprise the unless- -State Contracting that

the If .erein. situated establishment permanent a through State Contracting

may enterprise the of profits the aforesaid9 a.S business on carries enterprise

is as them of much SO only but State Contracting other the in taxed be

other that in sales (b establishment; permanent that (a) tO attributable

as kind similar or same the of merchandise or goods of State Contracting

business other (c) or establishment; permanent that through sold those

similar or same the of State Contracting other that in on carried activities

.stablishment. permanent that through effected those as d

ي..ئاسة محلس الوند

8

الرامة بهس ه

لمرععة العربة اسمى

له"

فزا. الويراه

٦

(مفحا SI من 77)

.2

3.

.4

a of enterprise an where ,3 paragraph of provisions the to Subject

through State Contracting other the in business on carries State Contracting

Contracting each in shall there ,therein situated establiskunent permanent a

might it which profits the establishment permanent that tO attributed be State

in engaged enterprise separate and distinct a were it if make to expected be

and conditions similar or same the under activities similar or same the

permanent a is it which of enterprise the with independently wholly dealing

.establishment

shall there ,establishment permanent a of profits the of determination the ln

of purposes the for incurred are which expenses deductions as allowed be

general and executive including establishment permanent the of business the

the which in State the in whether ,incurred SO expenses administrative

such no ,However .lsewhere. or situated is establishment permanent

otherwise) paid ,any if ,amounts of respect in allowed be shall deduction

pennanent the by (expenses actual of reimbursement towards than

,offices other its of any or enterprise the of offce head the tO establishment

of use the for retum in payments similar other or fees ,royalties of way by

services specific for ,commission of way by or ,rights other or patents

,enterprise banking a of case the in except ,or ,management for or performed

the to lent moneys to regard with debt-claims from income of way by

the in' ,taken be shall account' no ,Likewise .stabliskment. pemanent

amounts' for ,establishment permanenV a of profits the of determination

the by ,(expenses actual of reimbursement towards than otherwise) charged

اح

its of any or enterprise the of office head the tO establishment permanent

return in payments similar other or fees ,royalties of way by ,offices other

specific for commission of way by or ,rights other or patents of use the for

banking a of case the in except ,or ,management for or performed services

lent moneys regard-to- with debt-claims from income of way by ,enterprise

.ffices. other its of any or enterprise the of office head the tO

the determine tO State Contracting a in customary been has it as lnsofar

an of basis the on establishment permanent a to attributed be tO profits

,parts various its tO enterprise the of profits total the of apportionment

from State Contracting that preclude shall 2 paragraph in nothing

be may as apportionment an such by taxed be to profits the determining

such be ,however ,shall adopted apportionment of method The .ustomary.

this in embodied principles the with accordance in be shall result the that

.e. a,gyti س اولان

ت:

لرممة المرية السعر

رنو"

فم؛ريجلس الوي

ي

(مفحا S2 من 77)

.5

.6

.7

8.

.9

.1

Contracting a in establishment permanent a to attributed be shall profits No

of establishment permanent that by purchase mere the of reason by State

.tate. Contracting other the of enterprise the for merchandise or goods

an by derived profits business the ,provisions other Notwithstanding

tO merchandise of exportation the from State Confracting a of establishment

.tate. Confracting other that in taxed be not shall State Contracting other the

other the in on carried activities other include contracts export Where

the in taxed be shall activities such from derived profits State Contracting

.tate. Contracting other

derived income tO limited not is but ,includes "profits business" tenn The

of operation the from ,insurance ,banking ,mercantile ,manufacturing from

tangible of rental the and services of furnishing the. ,fransportation inland

of performance the include not does term a Such .roperty. movable personal

an in or employee a.n as either individual an by services personal

this of 15 and 14 Articles in with dealt be will which capacity independent

.onvention.

Contracting a of law any of operation the affect shall Article this in Nothing

non-residents with insurance from profits on imposed tax tO relating State

the at State Contracting either in force in law relevant the if that provided

minor in than otherwise) aried• is Convention th1S of _signature of date

shall states Contracting the (character general its affect tO not as SO respects

this of amendment any tO agreeing to viéw a with other each with consult

.appropriate be may as paragraph

in separately with dealt are which income of items include profits Where

shall Articles those of provisions the then ,Convention this of Articles other

.rticle. this of provisions the by affected- be- not-

8 Article

Transport Air and Shipping

taxable be shall traffic international in aircraft of operation the from Profits

of management effective of place the which in State Contracting the in only

.situated is enterprise the

راسة مجلس الوزرى

تصالان الإدا

10

الأم

لمهة المربةاسر

دو

اى

الوب

(مفحا S3 من 77)

2.

3.

.4

.5

.1

in taxable be shall traffic intemational in ships of operation the from Profits

the of management effective of place the which in State Contracting the

Contracting other the in derived profits the ,However .ituated. is enterprise

chargeable tax the but State Contracting other the in taxed be also may State

4. exceed not shall State Contracting other that in

for rate tax lower in results law tax domestic in change any if that Provided

.ate. lower the at taxed be shall profits said the then business shipping

a aboard is enterprise shipping a of management effective of place the If

which in State Contracting the in situated be tO deemed be shall it then ,ship

home such no is there if• ,or ,situated is ship the of harbour home the

a is ship the of operator the which of State Contracting the in ,harbour

the on tax charging for apply shall 2 paragraph of Provisions .esident.

.hips. such of profits

w) from profits to apply also shall 1 paragraph of provisions The

.gency. operating international an or business joint a ,pool a in participation

of obligations and rights the affect shall Article this in contained Nothing

two the between signed agreement the under States Contracting the

.affic. international in Airlines of respect in Countries

د

:Where

" ص ه

9 Artic1e

Enterprises Associated

س

حا

indirectly directly participates State Contracting a(>menterpriseofa)

other the of enterprise an of capital or control ,management the in

or ,State Contracting

the in indirectly or directly participate persons same The (b)

State Contracting a of enterprise an of- -capital or control ,management

.tate. Contracting other the of enterprise an and

two the between imposed or made are conditions case either in and

differ which relations financial or comrnercial their in enterprises

,enterprises independent between made be would which those from

accrued have ,conditions those for but ,would which profits any then

not have ,conditions those of reason by ,but ,enterprises the of one to

taxed and enterprise that of profits the in included be may ,accrued SO

ناسة مجنس الوذداه

.ccordingly.

ورمح

الإتصلان بوبار

11

عز. "ومعي.

خ الوأمم ببجما

«تةا - بةالعره

(مفحة S4 من 77)

.2

1.

.2

3.

.4

that of enterprise a.n of profits the in includes State Contracting a Where

enterprise an which on profits -- accordingly taxes and -- State Contracting

and State other that in tax tO charged been has State Contracting other the of

the to accrued have would which profits are included SO profits the

made conditions the if State Confracting first-mentioned the of enterprise

made been have would which those been had enterprises two the between

shall State Contracting other that then ,enterprises independent betvveen

on therein charged tax the of amount the to adjustment appropriate an make

the tO had be shall regard due ,adjusünent such determining ln .rofits. those

the of authorities competent the and Convention this of provisions other

.ther. each consult necessary if shall States Contracting

10

Dividends

a to State Contracting a of resident a is which company a by paid Dividends

other that in taxed be rnay State Contracting other the of resident

.tate. Contracting

of State Contracting the in taxed be also may dividends such ,However

the tO according and resident a is dividends the paying company the Which

is dividends the of owner beneficial the if but ,State Confracting that of laws

exceed not shall charged so tax the ,State Contracting other the of resident a

not shall paragraph This .ividends. the of amount grOSS the of percent 10

the which of out prnfits the of respect in company the of taxation the affect

.aid. are dividends

,shares from income means Article this in used as "dividends" term The

shares 'founders ,shares mining ,rights "jouissance" or shares "jouissance"

a.S- well a.S ,profits in participating- ,debt-elaims being -not rights other or

taxation same the tO subjected is which rights corporate other from income

of State Contracting the of laws the by shares from income as treatment

.esident. a is distribution the making company the which

owner beneficial the if apply not shall 2 and 1 paragraph of provisions The

business on carries ,State Contracting a of resident a being ,dividends the of

is dividends the paying company the which of State Contracting other the in

performs or ,therein situated establishment permanent a through ,resident a

situated base fixed a from services personal independent State other ٠at"جن

ر؟

12

لاتصالات الأيكر

ع

مكة بسمري

إع

«فناربيعلس الن

(مفحا S5 من 77)

.5

1.

2.

3.

.4

is paid are dividends the which of respect in holding the and ,therein

ln .ase. fixed or establishment permanent such with connected effectively

shall ,be may case the as ,14 article or 7 article of provisions the case such

.apply

profits derives State Contracting a of resident a is which company a Where

State Contracting other that ,State Contracting other the from income or

except ,company the by paid dividends the on tax any impose not may

Contracting other that of resident a tO paid are dividends such as insofar

is paid are dividends the which of respect in holding the as insofar or State

base fixed a or establishment permanent a with connected effectively

company's the subject nor ,State Contracting other that in situated

if even ,profits undistributed company's the on tax a to profits undistributed

of partly or wholly consist profits undistributed the or paid dividends the

.tate. Contracting other such in arising income or profits

11 Article

Debt-Claims from lncome

a to paid and State Contracting a in arising debt-claims from lncome

other that in taxed be may State Contracting other the of resident

.tate. Contracting

د

the in taxed be also may debt-claims from mcome sucw ,However

that of laws éth tO according and arises it/ whipW in State Contracting

حا.

-debt from income the of owner beneficial the if but ,state Contracting

shall charged SO tax the ,State Contracting other the of resident a is claims

.ebt-claims. from income the of amount grOSS the of cent per 7.5 exceed not

income means Article this in used as "Debt-Claims from lncome" term The

and mortgage by secured not or whether ,kind every of debt-claims from

in and ,profits debtor's the in participate to right a carrying not or whether

or bonds from income and securities government from income ,particular

,securities such tO attaching prizes and premiums including ,debentures

regarded be not shall payment late for charges Penalty .ebentures. or bonds

.icle. this of purpose the for debt-claims from income a.S

owner beneficial the if apply not shall 2 and 1 paragraphs of provisions The

,State Contracting a of resident a being ,debt-claims from income the oمجه..

- مي ب

13

تالإدارء

ر الوامم بم

دمهه العرية السو

بح

فقهيي

فرارييجا الويا

(مفحا S6 من 77)

.5

6.

.1

.2

from income the which in State Contracting other the in business on carries

or ,therein situated establishment perrnanent a through ,arises debt-claims

base fixed a from services personal independent State other that in performs

paid is income such which of respect in debt-claim the and ,therein situated

ln .ase. fixed or establishment permanent such with connected effectively is

shall ,be may case the as ,14 Article or 7 of provisions the ,case such

.apply

State Contracting a in arise to deemed be shall debt-claims from lncome

person the ,however ,Where .tate. that of resident a is payer the when

,not or State Contracting a of resident a is he whether ,income such paying

in base fixed a or establishment permanent a State Confracting a in has

was paid is income such which on indebtedness the which with connection

or establishment permanent such by bome is income such and ,incurred

Contracting the in arise to deemed be shall income such then ,base fixed

.situated is base fixed or establishment permanent the which in State

the and payer the between relationship special a of reason by ,Where

the ,person other some and them of both between or owner beneficial

debt-claims the to regard having ,debt-claims from income the of amount

agreed been have would which amount the exceeds ,paid is it which for

such of absence %th in owner beneficial the and payer the by upon

-llast the tO only apply shall Article this of provisions the elationshipl،

shall payments the of part excess the ,case such ln .amount entioned،

regard due ,State Contracting each of laws the tO according taxable remain

.onvention. this of provisions other the tO had being

12 Article

Royalties

other the of resident a to paid and State Confracting a in arising Royalties

.tate. Contracting other that in taxed be may State Contracting

which in State Contracting the in taxed be also may royalties such ,However

the if but ,State Contracting that of laws the tO according and arise they

,State Confracting other the of resident a is royalties the of owner beneficial

the of amount grOSS the of cent per 10 exceed not shall charged SO tax the

.yalties. ن مجسر الون

محم

لإتهالان الإدار

رييك. " معيي.

14

لهه المرباسعر

بم

فزلاريججس الوي ا

(مفحا S7 من 77)

3.

.4

5.

.6

kind any of payment means Article this in used as "royalties" term The

copyright any ,use to right the or ,of use the for consideration a as received

films or ,films cinematograph including work scientific or artistic ,literary of

,mark trade ,patent any ,broadcasting television or radio for used tapes or

the or ,of use the for or ,process or fonnula secret ,plan ,model or design

for or ,equipment scientific or ,commercial ,industrial ,use tO right

.xperience. scientific or commercial ,industrial concerning information

owner beneficial the if apply not shall 2 and 1 paragraphs of provisions The

business on carries ,State Contracting a of resident a being ,royalties the of

a through ,arise royalties the which in State Contracting other the in

other that in performs or ,therein situated establishment permanent

situated base fixed a from services personal independent State Contracting

is paid are royalties the which of respect in property or right the and ,therein

ln .ase. fixed or establishment permanent such with connected effectively

shall ,be may case the as ,14 Article or 7 Article of provisions the ,case such

.pply.

a is payer the when State Contracting a in arise tO deemed be shall Royalties

the paying person the ,however ,Where .tate. Contracting that of resident

a in has ,not or State Contracting a of resident a is he whether ,royalties

comection in base fixed a or establishment permanent a State Contracting

oya1tiesÆ such and ,incurred was royalties the pay tO liability the which with

such then ,base fixed or establishment permanent such by bome are

اح

the which in State Contracting the in arise to deemed be sha]l royalties

.situated is base fixed or establishment permanent

the and payer the beöween relationship special a of reason by ,Where

the ,person other some and them of both between or owner beneficial

for information or right ,use the to regard having ,royalties the of amount

agreed been have would which amount the exceeds ,paid are they which

such of absence the in owner beneficial the and payer the by upon

-last the tO only apply shall Article this of provisions the ,relationship

shall payments the of part excess the ,case such ln .ount. mentioned

regard due ,State Contracting each of laws the to according taxable remain

.onvention. this of provisions other the to had eing

. ناسة مجنس الوذدلم

'*e ؛

لإتصالات الإداره

عزه " ضعور

15

متعة المربة اسر

،نم

(مفحا SB من 77)

.l

2.

3.

.4

.5

.1

13 Article

Gains Capital

the from State Contracting a of resident a by derived gains Capital

the in situated and 6 Article in to referred property inmovable of alienation

.tate. Contracting other that in taxed be may State Contracting other

the of part forming property movable of alienation the from gains Capital

a of enterprise an which establishment permanent a of property business

property movable of or State Contracting other the in has State Confracting

the in State Contracting a of resident a to available base fixed a tO pertaining

personal independent performing of purpose the for State Contracting other

permanent a such of alienation the from gains such including ,services

,base fixed such of or (enterprise whole the with or alone) establishment

.tate. Confracting other that in taxed be may

in operated aircraft_ or Åship of alienation the from gains Capital

such of operation the to pertaining property movable or ,traffic international

the which in State Contracting the in only taxable be shall ,aircraft or ships

.ituated. is enterprise the of management effective of place

alienation the from gains the ,2 paragraph of provisions the Notwithstanding

a is which company a of •capital the in share a constitute that shares of

.tate. Corfracting that in taxable be may State Confracting a of resident

ه

هل than other property aky of alienation the from derived gmns capital

lthe /in only taxable be shall paragraphs preceding the in tO referred

ح

.esident. a is alienator the which of State Contracting

14 Article

Services Personal lndependent

of respect in State Contracting a of resident a by derived lncome

be shali character independent an of activities other or services professional

such when ,circumstances following the in except State that in only taxable

:State Contracting other the in taxed be also may income

other the in him tO available regularly base fixed a has he If

(a)

that in activities; his performing of purpose the for State Contracting

base fixed that tO atü•ibutable is as income the of much SO only ,case

ناسة مجلس الوزرد

or State; Contracting other that in taxed be G4vrnay،

.آس)

لإتصالاون الإداد

وف لبي:

لنيي

لوامة ملم زي

16

ما بسمري

"فراريحل الوزا

(مفحا S9 من 77)

2.

.l

.2

3.

(b)

The

periods or period a for is State Contracting other the in Stay his If

-twelve any in days 183 aggregate the in exceeding or tO amounting

in concemed; year fiscal the in ending or commencing period month

activities his from derived is as income the of much SO only ,case that

other that in taxed be may State Contracting other that in performed

.State Contracting

independent ,especially includes

"services professional" term

the as well as activities teaching or educational ,artistic ,literary ,scientific

dentists ,architects ,engineers ,lawyers ,physicians of activities independent

.ccountants. and

ك

15 Article

Services Personal Dependent

wages ,salaries 21 and 19,20 ,18 ,16 Articles of provisions the tO Subject

State Contracting a of resident a by derived remuneration similar other and

State Contracting that in only taxable be shall employment an of respect in

the If .tate. Contracting other the in exercised is employment the unless

may therefrom derived is as remuneration such ,exercised SO is employment

.tate. Contracting other that in taxed be

د

a by derived 'remuneration 1,4 paragraph of provisions the N0twithstanding

the in exercised employment an of respect in state Contracting a of resident

first-mentioned the in only taxable be shall State Confracting other

:if ,State Contracting

or period a for State Contracting other the in present is recipient The a)

twelve-month any in days 183 aggregate the in exceeding not periods

and concerned; year fiscal the in ending or commencing period

not is who employer a.n ,of behalf on or ,by paid is remuneration The (b)

and State; Contracting other the of resident a

a or establishment permanent a by bome not is remuneration The (c)

.tate. Confracting other the in has employer the which base fixed

remuneration ,Article this of provisions preceding the Notwithstanding

aircraft or ship a aboard exercised employment an of respect in derived

inland in engaged boat a aboard or ,traffic intemational in ated e .2مجسال.:.

وبرم

بهت الإدار

عي فمي

17

لعكة المربة السمور

ية

يرك

«فنزار مولى الويبد

(مفحة 70 من 77)

the which in State Contracting the in taxed be may ,fransport waterways

.situated is enterprise the of management effective of place

16 Article

Fees 'Directors

Contracting a of resident a by derived payments similar other and fees 'Directors

a is which company a of directors of board the of member a as capacity his in State

Contracting other that in taxed be may State Contracting other the of resident

.tate.

.1

2.

3.

17 Article

Sportspersons and Artistes

a by derived income ,15 and 14 Articles of provisions the Notwithstanding

motion ,theatre a as such ,entertainer an as State Corfracting a of resident

from ,sportsperson a as or ,musician a or ,artiste television or radio ,picture

may ,State Contracting other the in exercised such as activities personal his

.tate. Confracting other that in taxed be

or entertainer an by exercised activities personal of respect in income Where

or entertainer the tO not accrues such as capacity his in sportsperson a

,may income ithat ,person another— —to but& himself spoüsperson

the in taxéd be ,15 land 14 .7 Artic1es of provisions the notwithstanding

sportsperson or entertainer the of activities the which in State Contracting

.xercised. are

exercised activities from State Contracting a of resident a by derived lncome

be shall ,2 and 1 paragraphs in envisaged as State Contracting other the in

that-other tO visit- -=the if-t State Contracting other that in tax from exempt

-first the of funds public by mainly or wholly supported is State Contracting

place takes or ,thereof authority local a or ,State Contracting mentioned

the of Governments the between arrangement or agreement cultural a under

.tates. Contracting

راسة مجلس الونل

وحم

صالات الإدار

«الوا بهس صو

التربة السعور

افاربمحلى الزط

18

(مفحا 71 من 77)

18 Article

Pensions

other and pensions ,19 Article of 2 paragraph of provisions the tO Subject

in State Contracting a of resident a to paid remuneration similar

Contracting that in only taxable be shall employment past of consideration

.tate.

19 Article

Service Govemment

paid ,pension a than other ,remuneration similar other and wages ,Salaries (a) 1.

respect in individual an to thereof authority local a or State Contracting a by

taxable be shall authority or State Contracting that tO rendered services of

.tate. Contracting that in only

be shall remuneration similar other and wages ,salaries such However. (b)

that in rendered are services the if State Contracting other the in only taxable

:who State Contracting that of resident a is individual the and State other

or State; Contracting that of lsanational i)

the for solely State Contracting that of resident a become not Did (ii)

.ervices. the rendering of purpose

a or State Contracting a ,by created of out or ,by paid pension Any (a) 2)

that to rendered servlces of respect in individual an to thereof authority local

.state Corfracting that in only taxable be shall authority or state contracting

State Confracting other the in only taxable be shall pension such ,However (b)

.3

Contracting other thati ,of national a and ,of resident a is individual the if

.tate.

wages ,salaries to apply shall 18 and 17 ,16 ,15 articles of provisions The

services• of respect in ,pensions tO and ,remuneration similar other and

or State Contracting a by on carried business a with connection in rendered

.hereof. authority local a

20 Article

Researchers and Teachers

a in resident was or is who researcher or teacher a which Remunerations

State Contracting other the visiting or tO invited being to prior State nfractingø-»

ركسة معلس اهنونه

دحم

دار.

19

-لجيت

«الوات ببه ة

رمكة الدربة السعو

دء

.

اى

(مفحا 72 من 77)

such of respect in receives research conducting or teaching of purpose the for

not period a for State Contracting other that in taxed be not shall activities

years 3 exceeding

.l

.2

.l

2.

21 Article

Apprentices and Students

was or is who apprentice or trainee or student a which Payments

other the of resident a ,State Confracting a visiting before immediately

Confracting first-mentioned the in present is who and State Contracting

the for receives training or education his of purpose the for solely State

the in taxed be not shall training or education ,maintenance his of purposq

from arise payments such that provided ,State Contracting mentioned first

,tate. Contracting that outside sources

was or is who apprentice or frainee ,student the by received Payments

other the of resident a ,State Corfracting a visiting before immediately

Contracting mentioned first the in present is who and State Contracting

constitute which and training or education his of purpose the for solely State

Contracting other that in performed services of respect in remuneration

services the provided ,State Contacting other that in taxable not are State

maintenance for necessary are and training or education with comected are

.urposes.

د

د

22 Article

lncome Other

حا

not ,arising wherever ,State Contracting a of resident a of income of ltems

only taxable be shall Convention this of Articles foregoing the in with dealt

.tate. Contracting that in

income than other ,income tO apply not shall 1 paragraph of provisions The

the if ,6 Article of 2 paragraph in defined as property irnmovable from

on carries ,State Contracting a of resident a being ,income such of recipient

establishment permanent a through State Contracting other the in business

independent State Contracting other that in performs or ,therein situated

or right the and ,therein situated base fixed a from services personal

with connected effectively is paid is income the which of respect in eperty .

رئاسة مجلس الونى

20

حصالات الادار

لأم الواتة ببما

مؤامسعومي

لمتهة!

فناري هسس الويا

(مفحة 73 من 77)

.3

.1

2.

.3

.4

.1

of provisions the case such ln .ase. fixed or establishment perrnanent such

.pply. shall ,be may case the as ,14 Article or 7 Article

a of income of items ,2 and 1 paragraph of provision the Notwithstanding

this of articles foregoing the in with dealt not State Contracting a of resident

in taxed be also may State Contracting other the in arising and Convention

.tate. Contracting other that

23 Article

Taxation Double of Elimination for Methods

in ,which income derives State Contracting a of resident a Where

the in taxed be may ,Convention this of provisions the with accordance

subject ,shall State Contracting first-mentioned the ,State Contracting other

.tax from income such exempt ,2 paragraph of provisions the to

in ,which income of items derives State Contracting a of resident a Where

the in taxed be may 12 and 10,11 a•ticlesß of provisions the with accordance

a.S allow shall State Confracting first-mentioned the ,State Contracting other

tO equal amount an resident that of income the on tax the from deduction a

,not shall deduction Such .tate. Contracting other that in paid tax the

is deduction the before computed as ,tax the of part that exceed ,however

other that from derived income of items such to attributable is which ,given

.State Contracting

ا!

و/١ ..

س

سد

"ص •.2'

in period limited a for deduction or exemption tO subject was which Tax

be must and ,settled been have tO deemed be shall State Contracting either

such on payable taxes the from State Contracting other the in deductible

.incomes.

of elimination for methods the ,Arabia Saudi of Kingdom the of case the ln

collection Zakat the of provisions the tO prejudice not will taxation double

.ationals. Saudi regards as regime

24 Article

Procedure Agreement Mutual

result States the of both or one of actions the that considers person a Where

of provisions the with accordance in not taxation in him for result will or .

سسهه متمسى الوزوم

٤(ديرحC t)

لإلصا ل .

١٠ ر عسا. .٠٠

21

ومييرة

ز الوات ري مي

لرمكة الربةاسمر

ولم

ى

«الوي

(مفحة 74 من 77)

.2

3.

.4

.5

.6

the by provided remedies the of irrespective ,may he ,Convention this

of authority competent the to case his present ,States those of law domestic

three within presented be must case The .esident. a is he which of State the

in not taxation in resulting action the of notification first the from years

.Convention this of provisions the with accordance

be to it tO appears objection the if ,endeavour shall authority competent The

to ,solution satisfactory a at arrive tO able itself not is it if and justified

the of authority competent the with agreement mutual by case the resolve

is which taxation of avoidance the tO view a with ,State Contracting other

be shall reached agreement Any- .onvention. this with accordance in not

the of law domestic the in limits time- any notwithstanding implemented

.tates. Contracting

tO endeavour shall States Con&acting both of authorities competent The

the tO as arising doubts or difficulties any agreement mutual by resolve

consult also may They .onvention. this of application or interpretation

in for provided not cases in taxation double of elimination the for together

.onvention. this

with communicate may States Contracting the of authorities competent The

the of sense the in agreement an reaching of purpose- -the for other each

و/١ ...

ا

.paragraphs preceding

mutual by may States Contracting the of- authorities competent The

,and Convention this of ofapplication mode appropriate the settle agreement

State Contracting a of residents the which to requirements the ,especially

or reliefs tax the ,State other the in ,obtain tO order in subjected be shall

.onvention. this by for provided exemptions

in State Contracting either prevent shall Convention this in Nothing

.voidance. tax and evasion tax prevent tO law tax domestic its applying

25 Article

lnformation of Exchange

such exchange shall States Contracting the of authorities competent The

this of provisions the out carrying for necessary is as ormation

- رئاسة مجنس الون د

22

عر

ز الالصالآ/"

،

لريكة الررببة السعى

تري

معدسسسس

(مفحا 75 من 77)

.2

concemmg States Contracting the of laws domestic the of or Convention

not is thereunder taxation the as insofar Convention this by covered taxes

or fraud of prevention the for particular in ,Convention this to contrary

by restricted not is information of exchange The .axes. such of evasion

treated be shall State Contracting a by received information Any 1. Article

domestic the under obtained information as manner same the in secret a,S

authorities or persons tO only disclosed be shall and State that of laws

assessment the with concemed (bodies administrative and courts including)

the or ,of respect in prosecution or enforcement the ,of collection or

this by covered taxes the ,tO relation in appeals of determination

for oniy information the use shall authorities or persons Such .onvention.

court public in information the disclose may They .urposes. such

.decisions judicial in or proceedings

impose tO as SO construed be 1 paragraph of provisions the shall case no ln

:obligation the State Contracting a on

(a)

b)

(c)

and laws the with variance at measures administrative out carry To

State; Contracting other the of or that of practice administrative

in or laws the under obtainable not is which information supply To

other the of or that of administration the of course normal the

State; Contracting

,business ,trade any disclose would which information supply To

or ,process frade or secretu professional or commercial ,industrial

public to contrary he would which of disclosure the ,information

" ص ه

.olicy.

سسل

حا

26 Article

Provisions Specific

in A-gency- Monetary Arabian Saudi the including) Government the of lnvestments

of case the in Bank Bangladesh ,Arabia Saudi of Kingdom the of case the

the in State Contracting a of (entities State/Public owned wholly and Bangladesh

including) investments such from derived income the and State Confracting other

other that in taxation from exempt be shall (alienation their from derived gains

.tate.

رئاسة مجنس الونى

وم

ز الإتصالات وبمر.

باليات بب ة

23

" بكة. الث بة اسعر

نم

.

ي!

(لنهارمجى الويا

(مفحا 76 من 77)

27 Article

Posts Consular and Missions Diplomatic of Members

of members of privileges fiscal the affect shall Convention this in Nothing

law international of rules general the under POStS consular or missions diplomatic

.greements. special of provisions the under or

1.

.2

28 Article

Force into Entry

the of completion the other the tO notify shall States Contracting the of Each

.onvention. this of force into entry the for law its by required procedures

month second the of day first the on force into enter shall Convention The

.received was notifications these of later the which in month the following

•:apply shall Convention the of provisions The

(a)

(b)

رئاسة مجلس الون

:Arabia Saudi of Kingdom the of case the in

(i)

(ii)

د

amounts of respect in ,source at withheld taxes tO regard with

next January of day first the after or on credited or paid

into tnters Convention the which upon date the following

and ,•force

م

begiming years taxable of respect in ,taxes other tO regard with

upon date the following next January of day first the after or on

.orce. into enters Convention the which

:Bangladesh of Republic Peopleqs the of case the in

أ)

(ii)

amounts of respect in ,source at withheld taxes tO regard with

year calendar the in July first the after or on credited or paid

into enter Convention the which upon date the following next

and force;

or on beginning year taxable any for cases other tO regard with

which in that following next year calendar the in July first after

يC؟

جهالات الإدار

.ade. been have notification the

د يم.

24

او ر

ح ييع

-الـمربة اسعرر

يح

إى

(مفحة 77 من 77)

.1

2.

(b)

29 Article

Termination

the of either but indefinitely force in remain shall Convention This

diplomatic the through Convention the terminate may States Contracting

of notice written State Contracting other the tO giving by ,channel

years five starting year calendar any of June 30 than later not temination

.orce. into entered Convention the which in year the after

:apply tO cease shall Convention the event such ln

:Arabia Saudi of Kingdom the of case the in (a)

amounts of respect in ,source at withheld taxes tO regard with (i)

such which in yea.r calendar the of end the after credited or paid

and given; is notice

beginning year taxable of respect in ,taxes other tO regard with (ii)

.given is notice such which in year calendar the of end the after

:Bangladesh of Republic Peoplels the of case the in

amounts of respect in ,source at withheld taxes tO regard with (i)

year calendar the in July first the after or on credited or paid

and given; is notice such which in date the following next

or on beginning year taxable any for cases other tO regard with (ii)

which in that following next year calendar the in July first after

.ade. been have notification the

have ,thereto authorized duly being ,undersigned the whereof witness ln

.Convention this signed

س

" ص ه

حا

1432H Muharram of day 29th this on Riyadh at duplicate in Done

English and Bangla ,Arabic the in ,2011 January of day 4th the tO corresponding

,interpretation of divergence of case ln .uthentic. equally being texts all ,languages

.prevail shall text English the

the of Government the For

Arabia Saudi of Kingdom

الط

Al-Bazai S. Hamad

Finance of Minister Vice

ر. رئاسة مجلسي ٠-ر

درا

الإدصا ل

يست وعي

خ الوامبام

the of Government the For

Bangladesh of Republic People's

Khan Faruk uhammad

Commerce for Minister

25

. "عربب السرمي

.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.