آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٨/٢٦هـ 🌍 جمهورية أوكرانيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : القانون الواجب التطبيق، الجهات المختصة والإدارات المعنية بالاتفاقية، مجالات النشاط المشترك، أشكال التعاون، الاتفاقيات الإضافية واتفاقيات برامج التعاون، مجموعات العمل، التمويل، الملكية الفكرية، تبادل المعلومات، أنظمة الجمارك وتبادل الموظفين، المسؤولية، تسوية النزاعات، التعديلات والإضافات، أحكام نهائية، ملحق الملكية الفكرية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٥٧

التاريخ : ١٤٣٢/٨/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٢٩) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٥٧)

وتاريخ : ١٤٣٢/٨/٢٤هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقاً) برقم ٢٤٧٩٨/ب وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٩١٤١٣/م/١٠ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ، الموقع عليها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ ، والمتضمن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/٢٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١١هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٣م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٣٤٧٠٥/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٨/٢٨هـ

المرفقات : ٣٦ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

برقية

معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سلمه الله

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أبعث لكم طيه ما يلي:

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٣م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٧) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاقية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية أوكرانيا

للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي

إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية أوكرانيا ، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" رغبةً منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين؛ وأخذاً في الاعتبار المصلحة المتبادلة في تعزيز الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ؛ وسعياً إلى المحافظة على الفضاء الخارجي مفتوحاً أمام التعاون الدولي للأغراض السلمية واستناداً إلى أحكام "معاهدة المبادئ" المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر وغيره من الأجرام السماوية، الصادرة في ٢٧ يناير ١٩٦٧م، وغيرها من معاهدات متعددة الأطراف واتفاقات بشأن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه حيث يشارك الطرفان ؛ ورغبةً منهما في تأسيس أشكال فاعلة للتعاون الثنائي في مجال أنشطة الفضاء التي من شأنها أن تعزّز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمصلحة شعوب بلديهما ؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (الأولى)

القانون الواجب التطبيق

وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل دولة، وللأعراف ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

المادة (الثانية)

الجهات المختصة والإدارات المعنية بالاتفاقية

١) إن الجهات المختصة، المسؤولة عن تنفيذ وتطوير التعاون وفقاً لهذه الاتفاقية، من الجانب السعودي – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – ومن الجانب الأوكراني – وكالة الفضاء الوطنية – ، والمشار إليها فيما بعد بـ "بالجهات المختصة".

٢) وفقاً للأنظمة المحلية والقوانين والتشريعات الخاصة بالطرفين، يجوز للجهات المختصة ترشيح وزارة، أو وكالة و إدارة أخرى من قبلها تعنى بمتابعة نشاطات خاصة ضمن إطار هذه الاتفاقية، والمشار إليها فيما بعد "الإدارات المعيّنة" والمحدّدة في المادة (الثالثة) أدناه.

المادة (الثالثة)

مجالات النشاط المشترك

١) إن التعاون في إطار هذا الاتفاقية قد ينفذ في المجالات التالية:

أ) علوم الفضاء الأساسية، والأرصاد الجوية، والاستشعار عن بعد، والجيوفيزياء، وعلم الزراعة، والفضاء والتقنية الحيوية، وطبقة الأيونوسفير، والبلازما الفضائية.

ب) الفضاء العلمي والأداة التقنية.

ج) تطوير الأقمار الصناعية المصغّرة (minisatellite) والمايكروية (microsatellites) لأهداف علمية وتجارية.

د) نظم الاستشعار عن بعد القابلة للحمل.

هـ) الاتصالات الفضائية.

و) نظم النقل الفضائي.

ز) البنى التحتية الأرضية لنظام الفضاء، بما فيها مراكز الإطلاق.

٢) يجوز إضافة مجالات اخرى للتعاون في مجال الفضاء بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

المادة (الرابعة)

أشكال التعاون

١) إن التعاون في إطار هذه الاتفاقية ينفّذ في الأشكال التالية:

أ) تخطيط وتنفيذ مشاريع فضائية مشتركة.

ب) تنفيذ برامج تدريب الموظفين وتقديم المساعدة للمشاركة العلمية والهندسية والفنية للموظفين في مشاريع مشتركة.

ج) تبادل العلماء والفنيين.

د) تبادل المعدّات والوثائق والبيانات ونتائج التجارب والمعلومات العلمية والتقنية.

هـ) تطوير برامج صناعية وتجارية في مجالات الدراسة، والاستفادة من النظم الفضائية، وإطلاق الخدمات.

و) أنشطة البحث والتطوير المشتركة، وتشييد مركبات إطلاق الأقمار الصناعية وغيرها من النظم الفضائية وإنتاجها وإطلاقها وتشغيلها واستخدامها.

ز) تنظيم الندوات العلمية وغيرها من الاجتماعات المشتركة.

٢) يجوز تحديد أشكال إضافية للتعاون بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

المادة (الخامسة)

الاتفاقيات الإضافية واتفاقيات برامج التعاون

١) إن تنفيذ هذه الاتفاقية قد يفضي إلى اتفاقيات إضافية.

٢) يمكن للجهات المختصة وغيرها من الإدارات المعينة- مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قوانين دولهم – إبرام اتفاقيات برامج تعاون تحدّد المبادئ والقواعد والإجراءات المتعلّقة بالتنظيم والتنفيذ، و تمويل هذه البرامج إن لزم الأمر.

٣) استناداً إلى اتفاق متبادل يمكن للطرفين و جهاتهما المختصة وغيرها من الإدارات المعيّنة استقطاب مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة، والكيانات القانونية، والأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، من بلد ثالث في برامج التعاون في إطار هذه الاتفاقية.

المادة (السادسة)

مجموعات العمل

لأغراض هذه الاتفاقية فإنه يجوز للطرفين او جهاتهما المختصة وغيرها من الإدارات المعيّنة ، انطلاقاً من صلاحياتهم وعند الضرورة، تأسيس مجموعات عمل فنية ثنائية.

المادة (السابعة)

التمويل

١) يخضع تمويل الأنشطة المشتركة المنفذة وفقاً لهذه الاتفاقية من قبل الطرفين لسياسات الدولة في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية من خلال أنظمة وإجراءات الميزانية المتبعة لديهما، لتخصيص اعتمادات مالية لهذه الأغراض، كما يجب أن لا يفضي النشاط المشترك إلى إي التزام على اي من الطرفين باعتماد ميزانية إضافية لتمويل التعاون المنفذ وفق هذه الاتفاقية.

٢) يتكفل كل من الطرفين بالنفقات اللازمة للوفاء بمسؤولياته المحددة في الاتفاقيات المستقلة بينهما، مثل نفقات المشاركة في النشاط المشترك، للوفاء بالتزاماته الخاصة لتنفيذ ذلك النشاط، شرط ان لا يتحمل اي من الطرفين اعتمادات مالية إضافية جراء الاتفاقيات المستقلة الناجمة عن المشاركة في النشاط المشترك وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة (الثامنة)

الملكية الفكرية

أن التعامل مع الملكية الفكرية التي أنشئت أو نُقلت في سياق الأنشطة المشتركة التي تُنفذ بموجب هذه الاتفاقية، منظم في ملحق الملكية الفكرية المرفق بهذه الاتفاقية الذي يشكّل جزءاً لا يتجزا منها ما لم يتفق الطرفان وجهاتهما المختصة وغيرها من الإدارات المعينة في اتفاقيات واتفاقيات برامج تعاون إضافية على استثناءات.

المادة (التاسعة)

تبادل المعلومات

١) احتراماً لشروط السرية المنصوص عليها في الملحق، فإن الطرفين وجهاتهما المختصة وغيرها من الإدارات المعيّنة ستوفّر إمكان الحصول -على أساس متبادل خلال مدة معقولة – على نتائج البحث العلمي والعمل المشترك الذي يضطلع به الطرفان في إطار هذه الاتفاقية. ولتحقيق هذه الغاية يجب تشجيع تبادل المعلومات العلمية والفنية والبيانات ذات الصلة، والتي لا يمكن نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرفين على ذلك.

المادة (العاشرة)

أنظمة الجمارك وتبادل الموظفين

١) وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل دولة يقوم كل طرف بما يلي:

• إعفاء السلع والبضائع المستوردة أو المصدّرة ضمن إطار هذه الاتفاقية، من الرسوم الجمركية والضرائب، وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية في كلا الطرفين.

• تقديم التسهيلات للموظفين العاملين في الأنشطة المشتركة، متضمنة تأشيرات الدخول والدعم لمواطني كل من الطرفين للإقامة لدى الطرف الآخر للمشاركة في إطار برامج التعاون بموجب هذه الاتفاقية.

٢) يطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذه الأعمال

المادة (الحادية العاشرة)

المسؤولية

وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل دولة يلتزم الطرفان والجهات المختصة ، – بوصفها جزءاً من التعاون في كل برنامج – بتأسيس نظام محدّد لتولّي المسؤولية عن كل الخسائر والأضرار.

المادة (الثانية عشرة)

تسوية النزاعات

يسوى أي اختلاف أو نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وديا بالتشاور أو التفاوض بين الطرفين أو بأي طرق أخرى يتفق عليها الطرفان ومعترف بها من قبل القانون الدولي.

المادة (الثالثة عشرة)

التعديلات والإضافات

يتم تعديل وتنقيح هذه الاتفاقية بموجب مذكرات متبادلة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. وتدخل حيز النفاذ من خلال الإجراءات المذكورة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة).

المادة (الرابعة عشرة)

أحكام نهائية

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تلقي الطرفين آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢. مدة نفاذ هذه الاتفاقية عشر سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، بمدة لا تقل عن سنة قبل انتهاء تاريخ نفاذ الاتفاقية الابتدائي، أو بمدة مماثلة قبل انتهاء أي من سنوات التمديد العشر التالية.

٣. يجب أن لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية وفق ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، على تنفيذ المشاريع والبرامج غير المنتهية ضمن هذه الاتفاقية، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك، كما يجب أن لا يعد إنهاء هذه الاتفاقية ذريعة قانونية لتعديلها من أحد الطرفين أو لعدم وفاء الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بالالتزامات المتفق عليها وفقا لهذه الاتفاقية خلال مدة نفاذها.

أبرمت هذه الاتفاقية في يوم الأربعاء وتاريخ ٢٦ ذو القعدة ١٤٣١هـ الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٠م من نسختين أصليتين باللغة العربية، واللغة الأوكرانية، واللغة الانكليزية، وكل من هذه اللغات متساوية الحجية، وفي حال اختلاف تفسير مواد وبنود هذه الاتفاقية يرجح نص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

د. محمد بن ابراهيم السويل

عن حكومة جمهورية أوكرانيا

مدير عام وكالة الفضاء الأوكرانية

يوري الكسايف

ملحق

الملكية الفكرية

لأغراض هذه الاتفاقية فإن مصطلح "الملكية الفكرية" سيكون له المعنى الوارد في المادة (الثانية) من اتفاقية إنشاء "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الموقعة في ستوكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧.

لأغراض هذا الملحق فإن مصطلح "المنظمات المتعاونة" يعني السلطات المختصة وغيرها من المؤسسات المعينة.

يلتزم الطرفان بضمان حماية فاعلة للملكية الفكرية بشكل صحيح لما يتحقق ضمن إطار برامج التعاون التي تنفذ بموجب هذه الاتفاقية.

تبلغ المنظمات المتعاونة بعضها بعضا في الوقت المناسب عن جميع المخترعين أو أعمال التأليف والنشر التي تنشأ بموجب هذه الاتفاقية، وتوفر الحماية لمثل هذه الملكية الفكرية في أقصر وقت.

١) النطاق

أ) يسري هذا الملحق على جميع أشكال النشاط التعاوني المنفذ ضمن إطار هذه الاتفاقية باستثناء ما يتفق عليه الطرفان، أو المنظمات المتعاونة، في اتفاقيات إضافية أو اتفاقيات برامج التعاون.

ب) ينظم هذا الملحق توزيع حقوق الملكية الفكرية بين الطرفين أو المنظمات المتعاونة. وسيضمن كل طرف أن الطرف الآخر أو المنظمات المتعاونة معها تتمكن من الحصول على حقوق الملكية الفكرية المخصصة وفقا لهذا الملحق.

ج) هذا الملحق لا يغير أو يمس توزيع الحقوق بين أي من الطرفين والمنظمات المتعاونة معه، والذي ستحدده التشريعات والممارسات الوطنية لذلك الطرف. وكذلك فان هذا الملحق بالطريقة نفسها لا يغير العلاقات بين المنظمات المتعاونة بين كل طرف، والعلاقات بين الطرفين وهذه المنظمات، إضافة على ذلك فإنه لن يؤثر على الالتزامات الدولية للطرفين.

د) جميع حقوق أوجه الملكية الفكرية المنجزة سابقا، أو الناتجة عن بحث مستقل، لا يجوز تغييرها بموجب أحكام هذا الملحق.

هـ) تسوى المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تنشأ بموجب هذه الاتفاقية من خلال المحادثات الودية بين الطرفين أو مع المنظمات المتعاونة. وإذا لم يحل هذا النزاع في غضون ستة أشهر من طلب مثل هذه المحادثات، و إذا لم يكن هناك اتفاق مشترك في شأن أساليب أخرى لتسوية النزاع، فإن النزاع يعرض - بناء على طلب أي من الطرفين - على هيئة تحكيم دولية تنشا باتفاق الطرفين، ويكون حكمها نهائيا وملزما للطرفين. على أن يقوم الطرفين بالاتفاق على آليات التحكيم وإجراءاته

و) إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على الحقوق أو الالتزامات التي سبق الحصول عليها ضمن إطار هذا الملحق.

٢) منح الحقوق

أ) ما لم يطرأ اتفاق بين الطرفين والمنظمات المتعاونة في اتفاقيات واتفاقيات برامج تعاون إضافية، فإن حقوق الملكية الفكرية ستخصص مع المراعاة الواجبة للمساهمات الاقتصادية والعلمية والتقنية من كل طرف فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ب) إن حقوق الطبع تشمل النشر. ويكون للطرفين، أو سلطاتهما المختصة، الحق في إبرام اتفاقيات في شأن توزيع حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق باستخدام أوجه الملكية الفكرية وترجمتها واستنساخها وتوزيع المقالات العلمية والفنية والتقارير والكتب علنا، والتي تنشأ مباشرة عن التعاون القائم بموجب هذه الاتفاقية. على أن يشار إلى أسماء مؤلفي العمل في جميع النسخ الموزعة علنا من العمل الذي أعد في إطار قانون حقوق الطبع والنشر بموجب هذا الحكم.

ج) سوف توزع حقوق جميع أوجه الملكية الفكرية، ما عدا تلك الحقوق الموصوفة في الفقرة (ب) أعلاه، على النحو الآتي:

١) حقوق الملكية الفكرية التي قد تنجم عن أنشطة الأفراد بموجب أحكام هذه الاتفاقية تكون مستحقة، وكذلك العوائد المكتسبة إما عن طريق مؤسساتهم أو عن طريقهم، وذلك بإبرام اتفاقيات في شأن توزيع حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق باستخدام أوجه الملكية الفكرية وفقا لقوانين وأنظمة كل طرف.

٢) يحق لكل طرف الحصول على جميع الحقوق والمصالح في بلاده على أوجه الملكية الفكرية التي أنشئت من خلال أنشطة مشتركة بين الطرفين.

٣) تحدد حقوق ومصالح الطرف الثالث في اتفاقيات إضافية محددة أو اتفاقيات برامج التعاون التي تبرم وفقا للمادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.

٤) إذا كان البحث أو النشاط لا يوصف بأنه "بحوث مشتركة" أو "نشاط مشترك" في الاتفاقيات الإضافية ذات الصلة من اتفاقيات البرامج التعاونية المبرمة وفق المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية، فإن الحقوق على أوجه الملكية الفكرية الناشئة عن مثل هذه البحوث أو النشاط ستكون موضوع الاتفاقيات التي سيتم التفاوض في شأنها بين الطرفين أو منظماتهما المتعاونة.

٥) إذا أدى مشروع بحثي مشترك بموجب هذه الاتفاقية إلى إنشاء أو منح أوجه الملكية الفكرية من النوع الذي لا تحميه القوانين المعمول بها من قبل أحد الطرفين، فإن الطرفين سوف يعقدان على الفور مباحثات لأجل التوصل إلى إيجاد حل مقبول للطرفين.

٣) البرمجيات

أ) توزع حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات مشتركة و/ أو منفذة بالتمويل المشترك ضمن إطار أنشطة التعاون بين المنظمات المتعاونة، مع الأخذ في الاعتبار مساهمة كل منهما في إعدادها وتمويلها.

ب) يمكن أيضا تحديد توزيع المكافآت، الناتجة عن الاستخدام التجاري لبرمجيات مشتركة و/ أو منفذة بالتمويل المشترك، في اتفاقيات أو عقود إضافية.

٤) المعلومات السرية

أ) توصف المعلومات السرية على نحو مناسب. تقع المسؤولية عن هذا التوصيف على الطرف أو المنظمة المتعاونة التي تطالب بهذه السرية. يتولى كل طرف، أو منظمة متعاونة، حماية مراسلات المعلومات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في دولته.

ب) بغض النظر عن شكل وسائل الإعلام التي تستخدم لبثها، فإن مصطلح "معلومات سرية" يشير إلى أي معرفة كيفية، أو أي بيان فني، أو معلومات مالية، مفيدة في أغراض تنفيذ الأنشطة في إطار هذه الاتفاقية والتي تفي بالشروط التالية:

١) يمكن أن تضمن حيازة هذه المعلومات تحقيق مكاسب، ولا سيما في الجانب الاقتصادي أو العلمي أو الفني، والذي يمثل ميزة في المنافسة مع جهات لا تمتلكها.

٢) أن تكون هذه المعلومات ليست معروفة عموما أو متاحة للعموم من مصادر أخرى.

٣) لم تنقل هذه المعلومات في وقت سابق من مالكها إلى شخص ثالث دون فرض الالتزام المسبق بالحفاظ على السرية.

٤) أن لا تكون هذه المعلومات في حيازة المستقبل دون فرض الالتزام المسبق بالحفاظ على السرية.

ج) يمكن نقل المعلومات السرية من قبل الطرفين أو المنظمات المتعاونة إلى العاملين فيها إذا لم يكن هناك ما ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات واتفاقيات برامج التعاون الإضافية التي تتوخى الشروط والحدود الزمنية لتطبيق مثل هذه الأحكام المتعلقة السرية.

د) الطرفان والمنظمات المتعاونة ملزمة باتخاذ جميع التدابير الضرورية فيما يخص العاملين لديها، والمقاولين الأساسيين، والمقاولين من الباطن، لاحترام الالتزامات المحددة أعلاه للمحافظة على السرية.

٥) الطرف الثالث

يكون نقل أوجه الملكية الفكرية للبحوث المشتركة إلى طرف ثالث في اتفاق مكتوب بين الطرفين أو المنظمات المتعاونة معهما. على أن يحدد فيه قواعد أو حقوق نقل أوجه الملكية الفكرية إلى طرف ثالث.

Угода

між Урядом Королівства Саудівська Аравія та Урядом України

про співробітництво у сфері дослідження та

використання космічного простору в мирних цілях

Уряд Королівства Саудівська Аравія та Уряд України (далі - Сторони),

бажаючи сприяти зміцненню традиційних доброзичливих відносин дружби та співробітництва між двома державами,

враховуючи взаємну заінтересованість у розширенні використання космічного простору в мирних цілях,

прагнучи зберегти космічний простір відкритим для широкого міжнародного співробітництва виключно в мирних цілях,

беручи до уваги умови Договору про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, від 27 січня 1967 року, інших міжнародних договорів та угод про дослідження і використання космічного простору, учасницями яких є обидві Сторони,

прагнучи встановити ефективні форми двостороннього співробітництва у сфері космічної діяльності, яке могло б сприяти соціальному, економічному та культурному розвитку на благо народів обох держав,

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1

ЗАКОНОДАВСТВО

Відповідно до законодавства своїх держав, а також загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, Сторони будуть розвивати співробітництво між двома державами у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.

СТАТТЯ 2

КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ ТА УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Сторони призначають Центр науково-технічних досліджень ім. Короля Абдульазіза (ЦНТДКА) та Національне космічне агентство України (НКАУ) компетентними органами, відповідальними за розвиток та реалізацію співробітництва, передбаченого цією Угодою, які надалі іменуються «компетентними органами».

2. Сторони або компетентні органи відповідно до чинного законодавства своїх держав можуть додатково призначати інші організації (далі – «інші уповноважені організації») з метою здійснення спеціалізованих видів діяльності в рамках спеціальних програм та проектів співробітництва, спрямованих на виконання цієї Угоди та передбачених статтею 3 цієї Угоди.

СТАТТЯ 3

НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватися за такими напрямами:

а) фундаментальна космічна наука, метеорологія, дистанційне зондування, геофізика, агрономія, космічні біотехнології, іоносфера та космічна плазма;

б) космічні наукові та технічні прилади;

в) мікросупутники та мінісупутники для наукових та комерційних цілей;

г) бортові системи дистанційного зондування;

д) космічні телекомунікаційні системи;

е) космічні транспортні системи;

є) наземна інфраструктура космічних систем, включаючи космодроми.

2. Додаткові напрями співробітництва визначатимуться за взаємною домовленістю Сторін.

СТАТТЯ 4

ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватись у наступних формах:

а) планування та реалізація спільних космічних проектів;

б) реалізація навчальних програм для фахівців, сприяння участі наукового, інженерного та технічного персоналу у спільних проектах;

в) обмін вченими і технічним персоналом;

г) обмін обладнанням, документацією, даними, результатами експериментів, науковою та технічною інформацією;

д) розробка промислових і комерційних програм у сферах дослідження та використання космічних систем та пускових послуг;

е) спільна науково-дослідницька діяльність, спорудження, виготовлення, запуск, експлуатація та використання ракет-носіїв, супутників та інших космічних систем;

є) організація симпозіумів та інших спільних наукових заходів.

2. Додаткові форми співробітництва визначатимуться за взаємною домовленістю Сторін.

СТАТТЯ 5

ДОДАТКОВІ УГОДИ ТА УГОДИ ПРО СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ

1. З метою виконання цієї Угоди Сторони можуть укладати додаткові угоди.

2. Компетентні органи та інші уповноважені організації згідно з нормами законодавства своїх держав укладають угоди про спільні програми, в яких визначатимуться принципи, правила та порядок їх організації, виконання і, у разі необхідності, фінансування таких програм.

3. За взаємною згодою Сторони, їх компетентні органи та інші уповноважені організації можуть залучати до участі у спільних програмах, передбачених цією Угодою, державні та приватні організації, юридичних і фізичних осіб третіх країн.

СТАТТЯ 6

РОБОЧІ ГРУПИ

З метою досягнення цілей цієї Угоди Сторони або компетентні органи та інші уповноважені організації з дозволу Сторін можуть, у разі необхідності, створювати двосторонні технічні робочі групи.

СТАТТЯ 7

ФІНАНСУВАННЯ

1. Фінансування спільної діяльності, здійснюваної відповідно до цієї Угоди та державної політики у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях, повинно здійснюватись Сторонами відповідно до законів та інших нормативно-правових актів у сфері бюджетного регулювання кожної з держав, зважаючи на наявність коштів, передбачених на ці цілі. Спільна діяльність не повинна створювати юридичних підстав для виділення додаткових бюджетних коштів жодній із Сторін.

2. Для виконання своїх зобов'язань кожна Сторона несе витрати, які можуть визначатися окремими угодами між Сторонами. Так само, для виконання своїх відповідних зобов'язань учасники спільної діяльності несуть витрати, визначені в окремих угодах між ними. Сторони не несуть відповідальності за будь-які фінансові зобов'язання, що випливають з окремих угод, укладених учасниками спільної діяльності відповідно до цієї Угоди.

СТАТТЯ 8

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Якщо Сторони, їх компетентні органи та інші уповноважені організації не домовились про інше у Додаткових Угодах та Угодах про Спільні Програми, розподіл прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені або передані в процесі реалізації спільної діяльності в рамках цієї Угоди, здійснюється відповідно до Додатку, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.

СТАТТЯ 9

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Дотримуючись умов конфіденційності, передбачених Додатком до цієї Угоди, Сторони, їх компетентні органи та інші уповноважені організації на взаємній основі та в розумні строки будуть забезпечувати доступ до результатів наукових досліджень та розробок, що спільно проводились у рамках цієї Угоди. Після їх здійснення Сторони будуть підтримувати обмін відповідною науково-технічною інформацією та даними, які не можуть передаватися третій стороні без попередньої взаємної згоди Сторін.

СТАТТЯ 10

МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ОБМІН ПЕРСОНАЛОМ

1. Відповідно до положень національного законодавства кожна Сторона буде:

а) вживати заходи із забезпечення безмитного ввезення та (або) вивезення обладнання, необхідного для виконання положень цієї Угоди, відповідно до внутрішніх юридично обов'язкових процедур держав Сторін;

б) в рамках реалізації угод про спільні програми, укладених відповідно до цієї Угоди, кожна Сторона вживатиме заходи, необхідні для спрощення процедури документального оформлення в'їзду, та надаватиме підтримку (включаючи візову) фахівцям держави іншої Сторони, які беруть участь у спільній діяльності.

2. Такі заходи здійснюються на основі взаємності.

СТАТТЯ 11

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Сторони та їх компетентні органи зобов'язуються відповідно до норм національного законодавства розробити особливе положення про розподіл відповідальності за понесені та завдані з їх вини втрати та збитки як складову частину кожної спільної програми.

СТАТТЯ 12

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-які спори, що виникають між Сторонами відносно тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом проведення консультацій або переговорів чи іншими способами, погодженими Сторонами і визнаними міжнародним правом.

СТАТТЯ 13

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

За згодою Сторін до цієї Угоди у письмовій формі можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом обміну нотами між Сторонами дипломатичними каналами. Внесені належним чином зміни та доповнення набирають чинності шляхом виконання процедур, передбачених в пункті 1 статті 14.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.