الرقم : م/٥٦
التاريخ : ١٤٣٢/٨/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٣٢) بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٢/١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٥٥)
وتاريخ : ١٤٣٢/٨/٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقاً) برقم ٢٥٨٥٠/ب وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم ٨٧٧ وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٣هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية ، الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٢/١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٥م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٤٦٤١/ب
تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٨/٢٨
المرفقات : ٦ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
برقية
صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية
ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سلمه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أبعث لكم طيه مايلي :
أولاً) نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٢/١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٥م بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٦هـ الصادر بالموافقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي..،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
مذكرة تعاون بين
معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية
والمدرسة الوطنية للإدارة في
الجمهورية الفرنسية
انطلاقاً من رغبة معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في تطوير العلاقة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال الإدارة العامة ، وانطلاقاً من اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى :
مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات السارية في كلا البلدين ، يعمل الطرفان على تحقيق جميع أوجه التعاون المشترك وتشجيعه وتطويره .
المادة الثانية :
تتضمن برامج التعاون ما يلي :
١- تسهيل مشاركة كبار موظفي الخدمة المدنية السعوديين في الدورات الطويلة والقصيرة والحصص التدريبية والمحاضرات التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة في جمهورية فرنسا .
٢- تنظيم زيارات دراسية في جمهورية فرنسا وأوربا في مجال الإدارة العامة لكبار موظفي الخدمة المدنية .
٣- تنظيم حلقات بحث في كلا البلدين لكبار موظفي الخدمة المدنية في مجالات الإدارة العامة .
٤- تنظيم التدريب والتعاون بين البلدين بمشاركة أطرف أخرى .
٥- تبادل الخبرة في مجال التدريب الوظيفي .
٦- تبادل المعلومات حول الدراسات والبحوث وكذلك المطبوعات ومواد التدريب المختلفة وغيرها .
المادة الثالثة :
يخضع تنفيذ أي برنامج لموافقة البلدين الخطية على تصميم المشروع ومحتوياته .
المادة الرابعة :
يخضع تنفيذ برامج التعاون الواردة في هذه المذكرة لتوافر التمويل اللازم من قبل الأطراف المشاركة . وتتم الموافقة الترتيبات الخاصة بتمويل كل برنامج بناءً على ترتيب مسبق بين الطرفين .
المادة الخامسة :
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة .
المادة السادسة :
مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريانها ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل .
المادة السابعة :
حررت هذه المذكرة في مدينة باريس بتاريخ ٩ / ١ / ١٤٣٢ هـ الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والفرنسية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح .
عن المدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية الفرنسية
عن معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية
