آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين معهد الادارة العامة في المملكة والمدرسة الوط…

مذكرة تعاون بين معهد الادارة العامة في المملكة والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٨/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : تحقيق التعاون المشترك وتشجيعه وتطويره، برامج التعاون، تنفيذ البرامج، تمويل البرامج، حيز النفاذ، مدة المذكرة، النسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ممس

بيشئايته افلائو

ك ة/

لمننن

الرقم: م ٥٦

التاريخ : ١٤٣٢/٨/٢٦فـ

بعون الله تعالى

نحــن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسه

أ بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٠/١ ٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ها: سر قمده بصممرن مر بم مبع فن. فساعر بعمر قمعى هم:)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.

أ ويناء على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلـى الـشورى، الصادر بـالامر الملكي أ

ر رهم ٩١) بتامنغ ٠١٣/٨/٣٧ ١مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (٣١/٣٢) بتاريخ ١٤٣٢/٦/١٣فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونا. رقم ( ٥ ٢٥ ) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤ف.

رسمنا بما هو آت :

: ، هدت عد. مدءة مد: : ممد فمدة هممة د سلة هدسة همنة

والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مدينة بـاريس

بتاريخ ١٤٣٢/١/٩ ف الموافق ٢٠١٠/١٢/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ا دانيا . على سمو نائب رتي مجلى الونيا والـونرا. وروسا، الاجهرة المعنية

المستقلة - كل فيما يخهل - تنفيذ مرسومنا هذا..

وته

عبدالله بن عبدالعزيز

هس

. رامة مجئمن اناه

الإتصاون لأباد

بناؤ

قرار رقم : (٢٥٥)

وتاريخ : ٨/٢٤/ ٤٣٢ ١هــ

اثلثاجيييي

جكيكذفة

الأهلنناليى يو

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقا) برقم

٢٥٨٥٠/ب وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢ ه، المشتملة على برقية معالي وزير الخدمة المدنية

ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة رقم ٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٦ ه، في شأن

مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة ف المملكة العريية السعودية والمدرسة

الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٣ه.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٣ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٨) وتاريخ

١: )

٤٣٢٧٦٣"دـ.

أر

٠

أ: : و

١ ?h\

از

الموافقة على مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العريية السعودية

والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مدينة باريس

بتاريخ ١٤٣٢/١/٩ه الموافق ٢٠١٠/١٢/١٥ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

رو رئاسة مجلس الونى

C:

لإتصالات الابار.

ووان راتي الوزا

رقم الصادر: ٢٤٦٤١/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٨/٢A

المرفقان : ٦ لفه

ذتمإخقـييم

,:/f

ج

يه؟

ويتحت اميو

لتوقنتايبي

لى

سهم

ببية

صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية

سلمه الله

ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلسى الشودى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

- للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

ورحمة الله وبركاته وبعد :

السلا

،

طيه مايلي :

ابعث

أولا) نسخة من قرار مجلس الـوزراء رقـم (٢٥٥) وتـاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤فـ

القاضى بالموافقة على مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة فى المملكة العربية

السعودية والمدرسة الوطنية لـلإدارة فى الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها فى

مدينة باريس بتاريخ ٢٤٣٢/١/٩ ف الموافق ٢٠١٠/١٢/١٥ بالمصيغة

المرفقة بإلقرار.

بابيا) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٦) وتــاريخ

7R7r٦؟١٤ هـ الصادر بالموافقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي.،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

.يعةهسززر

خالد بن عبدالعزيز التويجري

ريقن

l2O6l/E/a

3(e٣

ىرثجينمحاند ٤

مذكرة تعاون بين

ب

٢

مسيس

»بةد::

"لطم بر أم

زمم

وسمه ..{•

ن تيس.

ت

- مر ومه بمت ه.

معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية

والمدرسة الوطنية للإدارة في

الجمهورية الفرنسية

انطلاقا من رغبة معهد الإدارة العامة في

المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية

للإدارة في الجمهورية الفرنسية ( المشار إليهما

..

فيما بعد بالطرفين) في تطوير العلاقة بين البلدين

ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال الإدارة

العامة ، وانطلاقا من اتفاقية التعاون الثقافي

والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية

والجمهورية الغرنسية ؛ فقد اتفق الطرفان على ما

ي كة معلمن اللندا

..T

تصالان الإدار

-

المادة الأولى و

مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقواعد

والسياسات السارية وي كلا البلدين ، يعمل

الطرفان على تحفيق جميع أوجه التعاون المشترك

وتشجيعه وتطويره .

المادة الثانية :

تتضمن برامج التعاون ما يلي :

١- تسهيل مشاركة كبار موظفي الخدمة المدنية

السعوديين وي الدورات الطويلة والقصيرة والحصص

التدريبية والمحاضرات التي تنظمها المدرسة الوطنية

للإدارة وي جمهورية فرنسا .

٢- تنظيم زيارات دراسية في جمهورية فرنسا وأوربا

في مجال الإدارة العامة لكبار موظفي الخدمة

٠١٠ )

..

٠١

المدنية.

ك

٣ تنطيم حلقات يحث في كلا البلدين لكبار موظعي

مسسا عر

الخدمة المدنية في مجالات الإدارة العامه .

،- تنظيم التدريب والتعاون بين البلدين بمشاركة أطرف

أخرى .

- تبادل الخبرة حي مجال التدريب الوظيفي .

"- تبادل المعلومات حول الدراسات والبحوث وكدلك

المطبوعات ومواد التدريب المختلفة وغيرها -

ي. "م،

الأمرا نهتز"

المسم

هية

. إع

«ف راجنى! -

ين بيسة معلمى االانده

زتي

المادة الثالثة :

يخضع تنفيذ أي برنامج لموافقة البلدين الخطية

على تصميم المشروع ومحتوياته -

المادة الرابعة :

يخضع تنفيذ برامج التعاون الواردة في هذه

المذكرة لتوافر التمويل اللازم من قبل الأطراى

المشاركة . وتتم الموافقة الترتيبات الخاصة بتمويل

كل برنامج بناء على ترتيب مسبق بين الطرفين -

المادة الخامسة :

تدخل هذه المذكرة حيز النفاد ابتداء من تاريخ

آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد

إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة .

: ،

ار

ر " ا

مسسا عر

عس ل

المادة السادسة :

مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ

سريانها ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم

يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل انتهاء

مدتها بستة أشهر على الأفل .

ري

- المرمة السعرر

. رئاسة مجثس الانود

التماريجلحالخة

لاتصالان «واد.

لآن الوالمر ربم

عن معهد الإدارة العامة

بالمملكة العربية

رس" ٤

السعودية

ر " ا

ووووو

المادة السابعة :

حررت هذه المذكرة في مدينة باريس بتاريخ

٩/ ١ / ١٤٣٢ ه الموافق ١٢/١٥ /

٢٠١٠ م من

نسختين أصليتين باللغات : العربية والفرنسية

والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في

الحجية ، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص

الإجليزي هو المرجح -

عن المدرسة الوطنبة

للإدارة بالحمهورية

..

الفرنسية

مسسا عر

ف. "دعي.

لأبخ الوات باما

لرمكة الزبة اسعر

م

إذ فارمجلحا ن

إد

مهلم لنوده

-C

الإتصلات بلارا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.