آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات…

الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٨/٢٦هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية : المصطلحات , أهداف الاتفاقية , الالتزامات العامة , ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث والازمات والحالات الطارئة , نظام الإنذار المبكر للكوارث والازمات والحالات الطارئة , الإجراءات التنفيذية للاستجابة للكوارث والازمات والحالات الطارئة , المساعدات والتسهيلات , تنقلات فرق الإغاثة والمساعدة , الاستجابة المشتركة لمجابهة مخاطر الكوارث والازمات والحالات الطارئة , التوجيه والسيطرة لعمليات الاغاثة , احترام القوانين والأنظمة الوطنية , التعاون الفني , البحث العلمي والتقني , تنفيذ الاتفاقية , التصديق والانضمام , تعديل الاتفاقية , نفاذ الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(منحه 1 من 1)

هزه.

إييي

الرقم : م/ه ٥

التاريخ : ١٤٣٢/٨/٢٦ف

يشعالله الفرو

ى

م

كلا للأني

ى»..

ممتيق

لأهير .

ا بعون الله تعالــى

أ

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رقم D/١ ٩) بثاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤ ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٤) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٠فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٣ ) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤د.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظـيم وتيسير عمليـات

الاغاثة، وذلك بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئيس مجلس الـوذراء والـونراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشمله - -. :

ننميد مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

(منحه 1 من 1)

قرار رقم : (٢٥٣)

وتاريخ : ٢٤٠ /٨/ ١٤٣٢ هـ

تيبا اي

المارجتالشتج

جتكليرحزفؤ

انهلننا ريد و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقا) برقم

٢٦٨٦٦/ب وتاريخ ١٤٣٢/٧/٦ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب

الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٤٣١٥٤ وتاريخ ١٤٣١/٤/١٥ه ،

المرافقة لها نسخة مشروع الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم

وتيسير عمليات الإغاثة، والمتضمنة طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية

اللازمة للتصديق عليه.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٤١) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٢هـ، ورقم (٥١١) وتاريخ

٢٣ ٢ /١٤٣١ ه المعدين ف هيئة الخبراء بمجلس الوذداء

وسسه رمح، سى مرسوه اضف رفه ابر) ودديع .(ء ، ، أم ندس ببرسا

٠أ١٠ - -

على اتفاقية اتتعاون العربي ه مجان تنخظيم وتيسير عمليات الإفاخة .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٤) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٤٣٢/٧/١٨ ١هـ.

الموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العريي في مجال تنظيم وتيسير عمليات

الإغاثة ، بالصيغة المرفقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

« سالات الادار.

(منحه 1 من 1)

ووان رات ي الوزار ي

روم الصادر : ٣٤٧١٢/

باررح الصـادر: ١٤٣٢/٠٨/٢A

المرفماب : ١٤ لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

فملاثهوزموزي

برحيه

ليملت فمية

قوة يبه

حفظه الله

سيدي صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لهيئة الهلال الاحمر السعودي

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

•\(F%} f

-" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

" ص ه

ورحمة الله وبركاته وبعد:

د

السلا

كم الكريم طيه مايلي:

ابعث

أولا : نسخة من قرار مجلس الـوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤ ف القاضى

بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة،

بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢٦ /١٤٣٢/٨ ف الصادر

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٥) وتاريخ

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى

وتقديرى.،،،

الديوان الملكى

رئيس

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

اتئ

لد بن عبدالعزيز التويجري

ريو

م/ع / 12058

(مفحه 1 من 12)

حامعتن

الاتفاقية المعدلة

للتعاون العربي في مجال تنظيم

وتيسير عمليات الإغاثة

ادمربةفس

لي

لافمراريموئس الوي

رهمة مجنس الوزرا

لإاتصالات الإدار

بفريت فنجصعة(م

ر ، ،

ممرا

لا الواث/كس مز

(مفحه 2 من 12)

امععز

إ

متي

الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي

في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغائة

إن حكومات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين الدول العربية ،

ورغية منها في تنمية الروابط الإنسانية بين دول الجامعة العربية ،

واستنادا إلى ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ،

وتأكيدا لأهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الإغاثة فى حالات الكوارث الطبيعية

والظروف الطارئة ،

وأخذا في الاعتبار المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق ومواد الإغاثة

لضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة بالسرعة اللازمة لتحقيق الهدف المرجو منها ،

وإفرتدركر تعاظم الاهتمام العالمي بخطر الكوارث والاستعداد للتصدي لها على المستويات

لوطنية والإقليمية والدولية وذلك في ضوء تزايد الخسائر الناتجة عنها ، وتذلك وجوب إدماج

لجهود الر امية بلى الحد من مفاطر فذه التوارث بشقل متهمى ف السيست والقفط

ر.

١١

ح

والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة والحد من الفقر ،

وإنرتذكر بما جاء في خطة تنفيذ جوهانسبرج 2002 في هذا الخصوص ،

وإنرتشيير لتوصيات المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الذي عقد في كوبي باليابان في

2005/1/22-18 وخاصة خطة عمل هيوغى (2015-2005) ، والتي أكدت على ضرورة

تعزيز وتطوير الاستعداد للكوارث ووضع آليات إقليمية لتنسيق الخطط ووسائل الاتصال للتأكد

من سرعة وفاعليه الاستجابة للكوارث التي تتعدى القدرات الوطنية لمجابهتها،

وإنريسياورها القلق لازدياد معدل الكوارث في المنطقة العربية وأثارها المدمرة على

المدى القريب والبعيد ،

وفشر إلى بروتوكول الثعأون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بالزيت والمواد

الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لسنة _1976'، والبروتوكو الخاص بالتعاون الإقليمي في

سه :: (١ .

.لادنر

ورة ضقالاصل

ابتصالات الأوار.

/MU2

المتربة الهومي

ر مسس

الحلتي

(مفحة 3 من 12)

يييو

مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في منطقة الخليج سنة

1979 ، والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة

الأخرى في الحالات الطارئة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لسنة 1982 ،

نفشير إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (ق ق 319

د.ع (17) - 2005/3/23) بشأن إيجاد آلية مناسبة للتنسيق العربي في حالات الكوارث

والطوارئ ،

للفلين الاعنيار قرار المجنس افتصدي والجتماعي رقم (ق 2/1705 - دع

80- 2007/9/6 ) بشلن الموافقة طى لية التنسيق بين الأجهزة العربية المخية بالتوارث

لطبيية وحالات الطوارئ وبرنامج الخطة التنفيذية لعملها وقرار مجلس الجامعة رفم 7054

بتاريخ 2009/3/3 د. ع (131) بشأن تحديث اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير

عمليات الإغاثة ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الأ

د

لأغراض فذه ا/تذافية تشي المصلحت الاتية المعقي المبيئة فرين عل منها :

" ص ه

د

س

حا

الكا ثة .

حوادث ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان قد يترتب عليها خسائر في

الأرواح أو إصابات أو تدمير في الممتلكات ، وتكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد

الوطني والحياة الاجتماعية وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب

مساعدات إقليمية أو دولية.

الحالات الطا ئة .

الحرائق الكبيرة والحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل والمصانع والمناجم

والنزاعات المسلحة والأوبئة وتلوث البيئة والبحار والنكبات المشابهة .

ناسة مجلس الون

يؤاب

د ورذ ضق الاصل

ه

نحه لأن الاداري

/2

صشس إى

افماربمىمس الح

ي أأمرد

«ألو.. ب و

(مفحه 4 من 12)

ي

»•&M

الأ مة:

حالة طارئة غير اعتيادية تتطلب تدابير استثنائية ، قد تتطور إلى ظرف طارئ أو كارثة

نتيجة لتدخل عناصر أخرى .

عملات الاغاثة :

مختلف الخدمات المتعلقة بالإغاثة والمساعدة، وبصورة خاصة مجموعة المواد

المطلوبة بصفة عاجلة وكذلك الأفراد والخدمات الأخرى التي تصل من الخارج بناء على

موافقة السلطة المختصة في الدولة المفية بالنظر إلى أهميتها البالغة والتي يكون الهدف

منها إنقاذ ضحايا الكوارث والظروف الطارئة وبشرط ألا يكون القصد منها أهدافا تجارية

وتشمل أيضا عمليات المساعدة التي يتم تقديمها لمواجهة الكارثة/الأزمة/الحالة الطارئة.

اد الاغاثة .

جميع المواد التي تستخدم في إغاثة ضحايا الكوارث والحالات الطارئة كوسائل

التقل والمواد. الغذائية والطبية ، والملابس والأغطية.، والخيام والمنازل الجاهزة، والمواد

الأخرى ذات الأهمية القصوى المرسلة كفعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية

والحالات الطارئة وتشمل كذلك مواد المساعدة المستخدمة في مواجهة الكارثة/

الرمة (الحلة الطرنة .

نقطة الاتصا ا طنية:

الجهة المنية أو المخولة من كل طرف لتلقي وإرسال المعلومات.

الد لةا. ف:

الدولة. العضو بجامعة الدول العربية التى صادقت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية .

آلة ا

آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ والمنشأة

وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة رقم (ق ق 319 د.ع (37) -

م

2005/3/23).

يي الويةلاو

رإامانز الوات رره

.٠٠:ف.رنة.أه: بذي ذثبكأأذهتةبي.8،ف. . به م رقية: :

ماسة مجنو ٩

(نفس )

. ذنا

هر كز الانـ-.

مييت جامد: ته و يي بة-وم هبو ه. مي ت ن..

- إلشن.٠-

إع

ا لماهم سم

.؛3لاييجو؟-

في دي. ،؟ ب: ة.

(مفه 5 من 12)

تيييو

ييييه.

السلطة المختصة :

أية إدارة أو وكالة أو أية سلطة أخرى في الدولة الطرف يتم تسميتها لممارسة

الصلاحيات أو القيام بالمهام المشار إليها في هذه الاتفاقية.

ك

الحامعة:

جامعة الدول العربية.

الأمانة العامة للحامعة:

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المنظمات ا سة المتخصصة :

المنظمات العاملة في منظومة جامعة الدول العربية.

المادة الثانية : أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات

العربية المتخصصة في محال إدارة ومواجهة الكوارث/ الأزمات / الحالات الطارئة والحد من

(

د

اير تها ونلكه من عل.

1- تنلبم وسهيل الإبرات وتسبق أصال الإحالة .

حا

2- الاستجابة السريعة والفورية لنقل الخبراء والمعدات .

ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في الدولة المنكوبة.

المادة الثالثة : i امات العامة

- الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف عند تطبيق هذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار فان الدولة

الطرف المتأثرة بالكارثة / الأزمة / الحالة الطارئة تقع عليها المسئولية الأولى للاستجابة

الفورية داخل أراضيها، وتقدم المساعدة لها في حالة طلبها لها أو موافقتها عليها.

2- تمارس الدول الأطراف السيطرة الكاملة والتوجيه والتنسيق والإشراف على عمليات

-سهيه

هلفوو

سته فشنن أود ر" بر

دوان د

بد الوالت بس مني..

ير

/U2

المساعدة داخل أراضيها.

.ةا- تفة

"سسس

(منحة 6 من 12)

3- تقوم الدول الأطراف ، كلما كان ذلك ممكنا ، بإشراف المجتمع المدني والمنظمات غير

الحكومية والمؤسسات الخاصة فى مجابهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة.

4- تلتزم الدول الأطراف والمنظمات العربية المتخصصة أعضاء آلية التنسيق بتنفيذ برنامج

الخطة التنفيذية لعمل آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية والحالات

الطارئة في المراحل المخئلفة للكوارث والأزمات وحالات الطوارئ والذي أقره المجلس

الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم é2/1705&. ع 2007/9/6-80) .

5- تلتزم الدول الأطراف بالاستجابة الفورية والعاجلة لطلب أي دولة طرف تأثرت

بكارئة/أزمة/حالة طارئة ، أخذا بعين الاعتبار الخطط الموضوعة والإمكانات المتاحة في

حينه وبما لا يؤثر على فدرة الدول الأطراف في مواجهة الحالات الطارئة الداخلية ، ويجوز

أن تشمل المساعدة مشورة الخبراء وإمداد الدولة الطرف المعنية بالمعدات والتسهيلات أو

وضعها تحت تصرفها.

6- للدول الأطراف أن تدخل في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف إقليمية أو شبه إقليمية في

1-

2—

٠٠أ١٠.:: ،

الأمات الحالات الطا نة

د

إطار الاتفاقية ومتمشية مع أهدافها.

١١ ١١٠

المادةا امعة : - تنات الاستعداد لأعما الاستحالة اث

تقوم الدول الأطراف ، بطريقة طوعية ، بتحديد مساعداتها وإمكانياتها وقدراتها على المشاركة

في ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات // الحالات الطارئة وتحديد نقاط

الاتصال الوطنية والسلطة المختصة بالدولة ، والخبرات المتاحة لمجابهة الكوارث / الأزمات/

الحالات الطارئة على أن يبلغ ذلك إلى لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق ، ويتم تحديث هذه

البيانات دوريا.

تتعهد الدول الأطراف بتقديم التسهيلات اللازمة للهيئات ولجان الإغاثة الوطنية المعتمدة بما في

ذلك خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو حالات طارئة

لأحدى الدول الأطراف سواء أكان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية أو الخارجية .

/MU2

انتدب، نسرريهم

مسسس-،

١ وهامهويم -

(مفحة /" من 12)

اث الأمات الحالات الطا ئة

ين

المادة الخامسة : نظا الانذا

للحد من مخاطر الكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة ولتحسين مستوى الاستعداد، تقوم

الدول الأطراف بإنشاء أو تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية

والنظم الإقليمية العربية والدولية للإنذار المبكر ذات الصلة.

المادة السادسة : الا اعات التنفيذية للاستحابة اث الأمات الحالات الطا نة

ك

l - تقوم الدول الأطراف بإقرار الإجراءات القياسية للتعاون فيما بينها والمتضمنة:

أ- درجة الاستعداد لإدارة ومواجهة حالات الكوارث والاستجابة للكوارث /الأزمات/

الحالات الطارئة.

تقديم التسهيلات اللازمة لنقل المشاركين والمواد والمعدات في عمليات الاستجابة

من وإلى أراضي الدول الأطراف المتضررة وتسهيل حركتها عبر الحدود.

ج- التنسيق الجيد للمشاركة الجماعية لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / الحالات

د

الطارة.

مصر

2- نقوم الدول الأطراف سواء منفردة أو مشترطة بتعزيز قراتها في لمجالات التالية:

ا- تحفيز الموارد الوطنية لدعم الأصال المتعلقة باستجابة للكوارث / الأزمات /

الحالات الطارئة .

بإخطار لجنة متابعة تتفيذ آلية التنسيق بصفة دورية بمدى توفر الموارد والاستعداد

لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة .

المادة الساعة : المساعدات ا

تتعهد الدول الأطراف بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن أو عبور مواد الإغاثة

المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من أراضيها أو غيرها وبصفة خاصة التسهيلات التالية :

السلطات الرسمية أو هيئات الاغاثة بالدول

1- اعتماد المستندات والشهادات الصادرة من

الأطراف المرسلة منها ، حول أنواع وكميات ما يد ثر المرسلة ، واعفائها من تقديم

ميم -إلي . صر

حا

أإنه بممهتم

ر9م ،

ء.٣٠ .

""" لول رس م

راسه

لأداده

ركزالإقم. إلان /

العتيي

ا س

سحى

(مفحه 8 من 12)

إيي

عسسيره

جائعه .

شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح الاستيراد أو التصدير أو غيرها من المستندات التى

تطلبها السلطات الرسمية في الدول الأطراف بسبب تصدير مواد الاغاثة أو مرورها عبر

أراضيها بشرط أن تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن أنواعها ، وكمياتها وقيمتها

التقديرية وموقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهة الحكومية أو هيئة الاغاثة المختصة

ومختوما بخاتمها كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة وشعارها إن وجد على

العبوات المحتوية على هذه المواد ، وذلك دون الاخلال بأي تشريع أو نظام يتعلق بمواد

ممنوع استيرادها أو محظور تصديرها في الدول الأعضاء .

2- تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية في الدول الأطراف

لتي نشمن منها و تمر عر أراضيها مواد الإغائة وإعطاؤها الأولوية في الإفراج عتها

بالسرعة الممكنة والحرص على حفظها في مكان آمن وحراستها لحين تمكنها من العبور

إلى الجهة المقصودة ، وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالآداب العامة أو الأمن

العام أو الصحة العامة أو المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.

3- إعفاء مواد الإغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على

اله ار دات أم الصادرات أه بضائع المرمر فى الدهل الأطه اف .

٠أث١. )

- سل مررر ردعرل وسقل فلتل فمنظفة لفني نمل مراد ازحاثة للنولن اللرى

,lt

حا

" عسم ه

رإفاؤها من القيود المفروضة طى مرورها أر دخولها في الأحوال العامة .

ا ( .

د

5- تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد الإغاثة على وسائل النقل الجوى والبرى والبحري

الوطنية يتفق عليها بين الدول الأطراف على أن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل

النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة ومنح مواد الإغاثة أولوية الشحن على غيرها من

المواد الأخرى على هذه الوسائل لتيسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة .

6 منح كافة وسائل النقل المدنية والعسكرية الوطنية التراخيص والتسهيلات اللازمة لزيادة

عدد رحلاتها بما في ذلك حق المرور والهبوط والرسو عبر أراضي وأجواء ومواني الدول

الأطراف ليتسنى نقل مواد الإغاثة إلى الجهات المنكوبة باقصى سرعة ممكنة .

ييم

ز لأص الولهة لبا مئوي

/MU2

. رباسة متنني البد)

، و أد

"عر كز الاتصالات

المترعة السهومي

( و

هرهنن ) مسم العيط

(مفحه 9 من 12)

امعه

(

المادة الثامنة : تنقلات " - الاغاثة أ المساعدة

تتعهد الدول الأطراف بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الإغائة أو المساعدة

ومندوبى الدول الأطراف الذين توفدهم في مهمات تتعلق بأعمال الإغاثة وبصفة خاصة :

1- منح مندوبي الإغاثة أو المساعدة الذين يهملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو

هيئات الإغاثة المعتمدة في الدول الأطراف تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى

وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الأطراف دون أي تأخير متى كان الغرض من

دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب أعمال الإغاثة .

2- تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الإغاثة أو المساعدة مع مواد الإغائة أو مواد

لمساعدة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة طى وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية

الوطنية بالدول الأطراف وإعطاؤهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات

سفر مجانية أو مخفضة على الوسائل المذكورة .

المادة التاسعة : الاستحارة ا - كة لمحا " مخا ا اث الأمات الحالات الطا نة

1-

يحور لكل، دولة طرف طلب المساعدة لممانهه مخاطر الكوارث والاستحابة للكوارث

(الاز مت/ فحارفت الطارئة مبائرة من أحد النول الأطراف أو من حكل الية التتسيق.

تقوم الدولة الطرف المتضررة بتقدير نوع وحجم

المساعدة المطلوبة ، وفي حالة عد

قدرتها على ذلك فإن الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقدمة المساعدة لها- تقوم بالمبادرة

التشاور- بتقدير ذلك.

حا

2-

لعملات الاغاثة

المادة العا ة:١- حبه ا

1 - تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بالتوجيه والسيطرة والتنسيق والإشراف على عمليات

الإغائة داخل أراضيها.

2- تقوم الدولة الطرن الطالبة للساعدة بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المتاحة والممكنة

بهدف تحقيق الإدارة الجيدة لعمليات الإغاثة، وعليها أيضا التأكد من توفير سبل حماية

الأفراد والمعدات المشاركة في عمليات الإغائة داخل أراضيها.

يلاهوو .

بزر الورس وزة

رئاسة مجنس الوزر.ر

"الإداد-

عر كر الإتضالاب

سجس

مفحه iO من 12)

ا طنة

المادة الحادية

تلتزم الدول الأطراف المشاركة في عمليات المساعدة بعدم القيام بأي أعمال أو أنشطة لا

تتوافق وغرض الاتفاقية، كذلك باحترام كافة القوانين والنظم للدول المقدم لها المساعدة أو تلك

التي تمر المساعدات عبر أراضيها .

المادة الثانية

ة: التعا . ١

تلتزم الدول الأطراف بالتنسيق والتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة في

المجال التقنى بغرض زيادة الاستعداد وتقليل مخاطر الكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة من

إنشاء وتطوير قواعد بيانات علمية وتقنية مرتبطة بشبكة معلومات المنظمات العربية

إعداد وتصميم نسق قياسي لنماذج التقارير المتضمنة البيائات والمعلومات المتعلقة

بالكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة .

تخاذ الترعيات اللازمة للتدري ونشر الوعى والتعليم المتعلق بمنع وتقليل، الكوارث

(الالازمات/ لحالات الطارئة رالتففيف من لثالرها وحث الدول الاطراف عطى إجراء

تدريبات مشتركة بشكل دوري.

إعداد نمق لتبادل المعلومات عن الخبرات والتقنية والمساعدات المتوفرة.

إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل صانعي السياسات والسلطات المختصة بإدارة الأزمات

ومجابهة الكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة على المستويات الوطنية والإقليمية.

اتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الخبراء لتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب المكتسبة.

1.

2.

4.

.

6.

حا

المادة الثالثة ة : البحث ا

تقوم الدول الأطراف بدعم برامج البحث العلمي والتقني المتعلقة بأسباب حدوث الكوارث /

الأزمات/ الحالات الطارئة ومخاطرها وكذلك تطوير وسائل طرق ونظم المراقبة والإنذار

المبكر والتنبؤ بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية

"ى هيهيسحي .

ع الولد ريس ونز

رير

ثاسة مابلضنلآددد

يت الإدار-

- ن الإتص. -

والدولية.

المرجة العروي

متة

.

١/س-إى

مفحه il من 12)

ة : تنفيذ الاتفاقية

جاسعع

المادة ا العة

ز - تقوم لجنة متابعة تنفيذ ألية التنسيق بالإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

2- تتولى الأمانة العامة للجامعة مهام أمانة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة ة: التصدية الانضما

1- تصدق الدول الأطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغائة

على هذه الاتفاقية المعدلة طبقا لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة

للجامعة

2- يجوز للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية التي لم تصادق أو تنضم إلى اتفاقية التعاون

العربي في مجال تتظيم وتيسير عمليات الإغاثة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة ، وذلك

بإيداع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.

ة: تعد الاتفاقية

د

المادة السادسة :

ينم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأظبية لئي اعضائه.

س

" ص ه

د

المادة الساعة ة: نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية المعدلة نافذة بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول

أطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، وتسرى في شأن

الدول العربية المصدقة أو المنضمة إلى الاتفاقية المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة

تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .

حا

ننسة نتلتت لد ع.- ر

ي،

فسبرن ضع اس

الاداد

هر كز الإتصالاب

. استرب!

لمع

-سس

اهرا ر يعلس الوي

«له الوازرسس -

/MU2

مفحه i2 من 12)

اتفاقية

التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 4740 الصادر فى الدورة 88 بتاريخ

1987/9/22 .

دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 1990/9/24 وذلك تطبيقا لنص المادة

العاشرة منها .

الد ا قعة

1988/10/28

1989/7/10

1989/10/3

1989/11/28

1990/1/10

1990/3/8

1990/8/23

1991/3/20

1991/10/29

1993/9/14

1994/5/18

2002/7/8

الد المصدقة

المملكة الأردنية الهاشمية " انضمام

دولة الكويت

جمهورية العراق

الجمهورية التونسية

دولة فلسطين

دولة قطر

الجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

المملكة العربية السعودية " تصديق "

المملكة المغربية " تصديق"

١

سلطنة عمان" انضمام "

الجمهورية العربية السورية "انضمام"

1988/3/8

1989/1/9

1989/11/21

1998/7/29

المملكة المغربية

جمهورية السودان

المملكة العربية السعودية

دولة الإمارات العربية

المتحدة

حا

تحفظت كل من المملكة العربية السعودية

وسلطنة عمان ودولة قطر على عبارة

" النزاعات المسلحة " الواردة فى الفقرة ( ب من المادة الأولى من الاتفاقية .

رفاسه مج الو .

، رراء

لا كر الإتصالات لابا؟

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.