آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات…

الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٨/٢٦هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية : المصطلحات , أهداف الاتفاقية , الالتزامات العامة , ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث والازمات والحالات الطارئة , نظام الإنذار المبكر للكوارث والازمات والحالات الطارئة , الإجراءات التنفيذية للاستجابة للكوارث والازمات والحالات الطارئة , المساعدات والتسهيلات , تنقلات فرق الإغاثة والمساعدة , الاستجابة المشتركة لمجابهة مخاطر الكوارث والازمات والحالات الطارئة , التوجيه والسيطرة لعمليات الاغاثة , احترام القوانين والأنظمة الوطنية , التعاون الفني , البحث العلمي والتقني , تنفيذ الاتفاقية , التصديق والانضمام , تعديل الاتفاقية , نفاذ الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٥٥

التاريخ : ١٤٣٢/٨/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٤) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٣ ) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٥٣)

وتاريخ : ١٤٣٢/٨/٢٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقاً) برقم ٢٦٨٦٦/ب وتاريخ ١٤٣٢/٧/٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٤٣١٥٤ وتاريخ ١٤٣١/٤/١٥هـ ، المرافقة لها نسخة مشروع الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة ، والمتضمنة طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق عليه .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٤١) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٢هـ ، ورقم (٥١١) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٣هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٤١٢/٣/٢هـ القاضي بالمصادقة على اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٤) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٨هـ .

يقرر

الموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة ، بالصيغة المرفقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

رقم الصادر : ٣٤٧١٣/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٨/٢٨

المرفقات : ١٤ لفة

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لهيئة الهلال الأحمر السعودي

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي:

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٤هـ القاضي بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٥) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

الاتفاقية المعدلة

للتعاون العربي في مجال تنظيم

وتيسير عمليات الإغاثة

الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي

في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

إن حكومات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين الدول العربية ،

ورغبة منها في تنمية الروابط الإنسانية بين دول الجامعة العربية ،

واستناداً إلى ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ،

وتأكيداً لأهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة ،

وأخذاً في الاعتبار المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق ومواد الإغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة بالسرعة اللازمة لتحقيق الهدف المرجو منها ،

وإذ تدرك تعاظم الاهتمام العالمي بخطر الكوارث والاستعداد للتصدي لها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وذلك في ضوء تزايد الخسائر الناتجة عنها ، وكذلك وجوب إدماج الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر هذه الكوارث بشكل منهجي في السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة والحد من الفقر ،

وإذ تذكر بما جاء في خطة تنفيذ جوهانسبرج 2002 في هذا الخصوص ،

وإذ تشير لتوصيات المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الذي عقد في كوبي باليابان في 18-2005/1/22 وخاصة خطة عمل هيوغو (2005-2015) ، والتي أكدت على ضرورة تعزيز وتطوير الاستعداد للكوارث ووضع آليات إقليمية لتنسيق الخطط ووسائل الاتصال للتأكد من سرعة وفاعلية الاستجابة للكوارث التي تتعدى القدرات الوطنية لمجابهتها،

وإذ يساورها القلق لازدياد معدل الكوارث في المنطقة العربية وآثارها المدمرة على المدى القريب والبعيد ،

وإذ تشير إلى بروتوكول التعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لسنة 1976 ، والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في منطقة الخليج سنة 1979 ، والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لسنة 1982 ،

وإذ تشير إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (ق ق 319 د.ع (17) – 2005/3/23) بشأن إيجاد آلية مناسبة للتنسيق العربي في حالات الكوارث والطوارئ ،

وأخذاً بعين الاعتبار قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (ق 1705/2 – د.ع 80- 2007/9/6 ) بشأن الموافقة على آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وبرنامج الخطة التنفيذية لعملها وقرار مجلس الجامعة رقم 7054 بتاريخ 2009/3/3 د.ع (131) بشأن تحديث اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

الكارثة :

حوادث ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان قد يترتب عليها خسائر في الأرواح أو إصابات أو تدمير في الممتلكات ، وتكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدات إقليمية أو دولية.

الحالات الطارئة :

الحرائق الكبيرة والحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل والمصانع والمناجم والنزاعات المسلحة والأوبئة وتلوث البيئة والبحار والنكبات المشابهة .

الأزمة :

حالة طارئة غير اعتيادية تتطلب تدابير استثنائية ، قد تتطور إلى ظرف طارئ أو كارثة نتيجة لتدخل عناصر أخرى .

عمليات الإغاثة :

مختلف الخدمات المتعلقة بالإغاثة والمساعدة، وبصورة خاصة مجموعة المواد المطلوبة بصفة عاجلة وكذلك الأفراد والخدمات الأخرى التي تصل من الخارج بناء على موافقة السلطة المختصة في الدولة المعنية بالنظر إلى أهميتها البالغة والتي يكون الهدف منها إنقاذ ضحايا الكوارث والظروف الطارئة وبشرط ألا يكون القصد منها أهدافا تجارية وتشمل أيضا عمليات المساعدة التي يتم تقديمها لمواجهة الكارثة/الأزمة/الحالة الطارئة.

مواد الإغاثة :

جميع المواد التي تستخدم في إغاثة ضحايا الكوارث والحالات الطارئة كوسائل النقل والمواد الغذائية والطبية ، والملابس والأغطية ، والخيام والمنازل الجاهزة ، والمواد الأخرى ذات الأهمية القصوى المرسلة كمعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة وتشمل كذلك مواد المساعدة المستخدمة في مواجهة الكارثة/الأزمة/الحالة الطارئة .

نقطة الاتصال الوطنية:

الجهة المعنية أو المخولة من كل طرف لتلقي وإرسال المعلومات .

الدولة الطرف :

الدولة العضو بجامعة الدول العربية التي صادقت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية .

آلية التنسيق :

آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ والمنشأة وفقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (ق ق 319 د.ع (17) – 2005/3/23):

السلطة المختصة :

أية إدارة أو وكالة أو أية سلطة أخرى في الدولة الطرف يتم تسميتها لممارسة الصلاحيات أو القيام بالمهام المشار إليها في هذه الاتفاقية.

الجامعة :

جامعة الدول العربية.

الأمانة العامة للجامعة:

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المنظمات العربية المتخصصة :

المنظمات العاملة في منظومة جامعة الدول العربية.

المادة الثانية : أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث/ الأزمات / الحالات الطارئة والحد من تأثيراتها وذلك من خلال :

1- تنظيم وتسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال الإغاثة .

2- الاستجابة السريعة والفورية لنقل الخبراء والمعدات .

ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في الدولة المنكوبة.

المادة الثالثة : الالتزامات العامة

1- الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف عند تطبيق هذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار فان الدولة الطرف المتأثرة بالكارثة / الأزمة / الحالة الطارئة تقع عليها المسؤولية الأولى للاستجابة الفورية داخل أراضيها، وتقدم المساعدة لها في حالة طلبها لها أو موافقتها عليها.

2- تمارس الدول الأطراف السيطرة الكاملة والتوجيه والتنسيق والإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها.

٣- تقوم الدول الأطراف ، كلما كان ذلك ممكناً ، بإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في مجابهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة.

٤- تلتزم الدول الأطراف والمنظمات العربية المتخصصة أعضاء آلية التنسيق بتنفيذ برنامج الخطة التنفيذية لعمل آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية والحالات الطارئة في المراحل المختلفة للكوارث والأزمات وحالات الطوارئ والذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم ق٢/١٧٠٥–د.ع ٨٠–٦/٩/٢٠٠٧) .

٥- تلتزم الدول الأطراف بالاستجابة الفورية والعاجلة لطلب أي دولة طرف تأثرت بكارثة/أزمة/حالة طارئة ، أخذاً بعين الاعتبار الخطط الموضوعة والإمكانات المتاحة في حينه وبما لا يؤثر على قدرة الدول الأطراف في مواجهة الحالات الطارئة الداخلية ، ويجوز أن تشمل المساعدة مشورة الخبراء وإمداد الدولة الطرف المعنية بالمعدات والتسهيلات أو وضعها تحت تصرفها.

٦- للدول الأطراف أن تدخل في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف إقليمية أو شبه إقليمية في إطار الاتفاقية ومتمشية مع أهدافها.

المادة الرابعة : ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة

١- تقوم الدول الأطراف ، بطريقة طوعية ، بتحديد مساعداتها وإمكانياتها وقدراتها على المشاركة في ترتيبات الاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة وتحديد نقاط الاتصال الوطنية والسلطة المختصة بالدولة ، والخبرات المتاحة لمجابهة الكوارث / الأزمات/ الحالات الطارئة على أن يبلغ ذلك إلى لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق ، ويتم تحديث هذه البيانات دورياً.

٢- تتعهد الدول الأطراف بتقديم التسهيلات اللازمة للهيئات ولجان الإغاثة الوطنية المعتمدة بما في ذلك خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو حالات طارئة لأحدى الدول الأطراف سواء أكان ذلك بالنسبة للاتصالات الداخلية أو الخارجية .

المادة الخامسة : نظام الإنذار المبكر للكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة

للحد من مخاطر الكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة ولتحسين مستوى الاستعداد، تقوم الدول الأطراف بإنشاء أو تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية والنظم الإقليمية العربية والدولية للإنذار المبكر ذات الصلة.

المادة السادسة : الإجراءات التنفيذية للاستجابة للكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة

١- تقوم الدول الأطراف بإقرار الإجراءات القياسية للتعاون فيما بينها والمتضمنة:

أ– درجة الاستعداد لإدارة ومواجهة حالات الكوارث والاستجابة للكوارث /الأزمات/ الحالات الطارئة.

ب–تقديم التسهيلات اللازمة لنقل المشاركين والمواد والمعدات في عمليات الاستجابة من وإلى أراضي الدول الأطراف المتضررة وتسهيل حركتها عبر الحدود.

ج– التنسيق الجيد للمشاركة الجماعية لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة.

٢- تقوم الدول الأطراف سواء منفردة أو مشتركة بتعزيز قدراتها في المجالات التالية:

أ–تحفيز الموارد الوطنية لدعم الأعمال المتعلقة بالاستجابة للكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة .

ب–إخطار لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بصفة دورية بمدى توفر الموارد والاستعداد لأعمال الاستجابة للكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة .

المادة السابعة : المساعدات والتسهيلات

تتعهد الدول الأطراف بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن أو عبور مواد الإغاثة المرسلة إلى الدول المنكوبة سواء من أراضيها أو غيرها وبصفة خاصة التسهيلات التالية :

١- اعتماد المستندات والشهادات الصادرة من السلطات الرسمية أو هيئات الإغاثة بالدول الأطراف المرسلة منها ، حول أنواع وكميات مواد الإغاثة المرسلة ، وإعفائها من تقديم شهادات المنشأ أو الفواتير أو تصاريح الاستيراد أو التصدير أو غيرها من المستندات التي تطلبها السلطات الرسمية في الدول الأطراف بسبب تصدير مواد الإغاثة أو مرورها أو عبر أراضيها بشرط أن تكون هذه المواد مصحوبة ببيان واف عن أنواعها ، وكمياتها وقيمتها التقديرية وموقعا على هذا البيان من المسؤول بالجهة الحكومية أو هيئة الإغاثة المختصة ومختوما بخاتمها كما يجب وضع خاتم الجهة أو الهيئة المذكورة وشعارها إن وجد على العبوات المحتوية على هذه المواد ، وذلك دون الإخلال بأي تشريع أو نظام يتعلق بمواد ممنوع استيرادها أو محظور تصديرها في الدول الأعضاء .

٢- تسهيل الإجراءات الجمركية في مراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية في الدول الأطراف التي تشحن منها أو تمر عبر أراضيها مواد الإغاثة وإعطاؤها الأولوية في الإفراج عنها بالسرعة الممكنة والحرص على حفظها في مكان آمن وحراستها لحين تمكنها من العبور إلى الجهة المقصودة ، وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة أو المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.

٣- إعفاء مواد الإغاثة من الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى مقررة على الواردات أو الصادرات أو بضائع المرور في الدول الأطراف .

٤- تسهيل مرور ودخول وسائل النقل المختلفة التي تحمل مواد الإغاثة للدول الأطراف وإعفاؤها من القيود المفروضة على مرورها أو دخولها في الأحوال العامة .

٥- تقديم تخفيض في أجور النقل لمواد الإغاثة على وسائل النقل الجوي والبري والبحري الوطنية يتفق عليها بين الدول الأطراف على أن تكون خدمات النقل بالمجان على وسائل النقل الوطنية التابعة للجهة المنكوبة ومنح مواد الإغاثة أولوية الشحن على غيرها من المواد الأخرى على هذه الوسائل لتيسير وصولها إلى الجهة المنكوبة بالسرعة الممكنة .

٦- منح كافة وسائل النقل المدنية والعسكرية الوطنية التراخيص والتسهيلات اللازمة لزيادة عدد رحلاتها بما في ذلك حق المرور والهبوط والرسو عبر أراضي وأجواء وموانئ الدول الأطراف ليتسنى نقل مواد الإغاثة إلى الجهات المنكوبة بأقصى سرعة ممكنة .

المادة الثامنة : تنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة

تتعهد الدول الأطراف بتقديم التسهيلات اللازمة لتنقلات فرق الإغاثة أو المساعدة ومندوبي الدول الأطراف الذين توفدهم في مهمات تتعلق بأعمال الإغاثة وبصفة خاصة :

١- منح مندوبي الإغاثة أو المساعدة الذين يحملون شهادات صادرة عن الجهات الحكومية أو هيئات الإغاثة المعتمدة في الدول الأطراف تأشيرات الدخول أو المغادرة اللازمة لدى وصولهم أو مغادرتهم مراكز الحدود بالدول الأطراف دون أي تأخير متى كان الغرض من دخولهم أو مغادرتهم لهذه الدول بسبب أعمال الإغاثة .

٢- تقديم التسهيلات اللازمة لنقل مندوبي الإغاثة أو المساعدة مع مواد الإغاثة أو مواد المساعدة المرافقة لهم إلى الجهات المنكوبة على وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية الوطنية بالدول الأطراف وإعطاؤهم الأولوية على غيرهم من الركاب مع منحهم تسهيلات سفر مجانية أو مخفضة على الوسائل المذكورة .

المادة التاسعة : الاستجابة المشتركة لمجابهة مخاطر الكوارث /الأزمات/ الحالات الطارئة

١- يجوز لكل دولة طرف طلب المساعدة لمجابهة مخاطر الكوارث والاستجابة للكوارث /الأزمات/ الحالات الطارئة مباشرة من أحد الدول الأطراف أو من خلال آلية التنسيق.

٢- تقوم الدولة الطرف المتضررة بتقدير نوع وحجم المساعدة المطلوبة ، وفي حالة عدم قدرتها على ذلك فإن الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقدمة المساعدة لها– تقوم بالمبادرة بعد التشاور– بتقدير ذلك.

المادة العاشرة : التوجيه والسيطرة والتنسيق لعمليات الإغاثة

١- تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بالتوجيه والسيطرة والتنسيق والإشراف على عمليات الإغاثة داخل أراضيها.

٢- تقوم الدولة الطرف الطالبة للمساعدة بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المتاحة والممكنة بهدف تحقيق الإدارة الجيدة لعمليات الإغاثة، وعليها أيضاً التأكد من توفير سبل حماية الأفراد والمعدات المشاركة في عمليات الإغاثة داخل أراضيها.

المادة الحادية عشرة : احترام القوانين والنظم الوطنية

تلتزم الدول الأطراف المشاركة في عمليات المساعدة بعدم القيام بأي أعمال أو أنشطة لا تتوافق وغرض الاتفاقية، كذلك باحترام كافة القوانين والنظم للدول المقدم لها المساعدة أو تلك التي تمر المساعدات عبر أراضيها .

المادة الثانية عشرة : التعاون الفني

تلتزم الدول الأطراف بالتنسيق والتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة في المجال التقني بغرض زيادة الاستعداد وتقليل مخاطر الكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة من خلال :

١. إنشاء وتطوير قواعد بيانات علمية وتقنية مرتبطة بشبكة معلومات المنظمات العربية المتخصصة.

٢. إعداد وتصميم نسق قياسي لنماذج التقارير المتضمنة البيانات والمعلومات المتعلقة بالكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة .

٣. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب ونشر الوعي والتعليم المتعلق بمنع وتقليل الكوارث /الأزمات/ الحالات الطارئة والتخفيف من أثارها وحث الدول الأطراف على إجراء تدريبات مشتركة بشكل دوري.

٤. إعداد نسق لتبادل المعلومات عن الخبرات والتقنية والمساعدات المتوفرة.

٥. إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل صانعي السياسات والسلطات المختصة بإدارة الأزمات ومجابهة الكوارث / الأزمات / الحالات الطارئة على المستويات الوطنية والإقليمية.

٦. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل الخبراء لتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب المكتسبة.

المادة الثالثة عشرة : البحث العلمي والتقني

تقوم الدول الأطراف بدعم برامج البحث العلمي والتقني المتعلقة بأسباب حدوث الكوارث / الأزمات/ الحالات الطارئة ومخاطرها وكذلك تطوير وسائل طرق ونظم المراقبة والإنذار المبكر والتنبؤ بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية.

المادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية

١- تقوم لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بالإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

٢- تتولى الأمانة العامة للجامعة مهام أمانة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة عشرة : التصديق والانضمام

١- تصدق الدول الأطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة على هذه الاتفاقية المعدلة طبقا لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة.

٢- يجوز للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي لم تصادق أو تنضم إلى اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة ، وذلك بإيداع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.

المادة السادسة عشرة : تعديل الاتفاقية

يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموجب قرار من مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة السابعة عشرة : نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية المعدلة نافذة بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، وتسرى في شأن الدول العربية المصدقة أو المنضمة إلى الاتفاقية المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .

* * *

اتفاقية

التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

- وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم ٤٧٤٠ الصادر في الدورة ٨٨ بتاريخ ٢٢/٩/١٩٨٧ .

- دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ ٢٤/٩/١٩٩٠ وذلك تطبيقاً لنص المادة العاشرة منها .

الدول الموقعة:

المملكة المغربية ٨/٣/١٩٨٨

جمهورية السودان ٩/١/١٩٨٩

المملكة العربية السعودية ٢١/١١/١٩٨٩

دولة الإمارات العربية المتحدة ٢٩/٧/١٩٩٨

الدول المصدقة:

المملكة الأردنية الهاشمية "انضمام" ٢٨/١٠/١٩٨٨

دولة الكويت " ١٠/٧/١٩٨٩

جمهورية العراق " ٣/١٠/١٩٨٩

الجمهورية التونسية " ٢٨/١١/١٩٨٩

دولة فلسطين " ١٠/١/١٩٩٠

دولة قطر " ٨/٣/١٩٩٠

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى " ٢٣/٨/١٩٩٠

جمهورية مصر العربية " ٢٠/٣/١٩٩١

المملكة العربية السعودية "تصديق" ٢٩/١٠/١٩٩١

المملكة المغربية "تصديق" ١٤/٩/١٩٩٣

سلطنة عمان "انضمام" ١٨/٥/١٩٩٤

الجمهورية العربية السورية "انضمام" ٨/٧/٢٠٠٢

تحفظات :

تحفظت كل من المملكة العربية السعودية – وسلطنة عمان ودولة قطر على عبارة "النزاعات المسلحة" الواردة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من الاتفاقية .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.