آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995

اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٣٢/٠٩/١٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
الأهداف، التعريفات، المعلومات والتقارير والدراسات، الاستشارات بشأن تطورات السوق، المشتريات التجارية والمعاملات الخاصة، إرشادات تتعلق معاملات الامتياز، الإشراف والتسجيل، تقارير الشحنات والواردات، تقارير الأسعار، النزاعات والشكاوى ، الإجحاف الخطير، تشكيل الملس، الممثلين المعينين، الرئيس ونائب رئيس المجلس، وثائق المجلس، سلطات ومهام المجلس، تقرير المجلس الخاص بالسنة المالية، انتداب الصلاحيات، تعديل أو تعليق اللوائح، الأصوات بشأن النفاذ وإجراءات الميزانية، تعديلات الأصوات، الأصوات الخاصة بتقييم الإسهامات المالية، إعادة توزيع الأصوات وقفاً للمادة (11)، التفاهم لزيادة الأصوات لعدد معين من الأعضاء وفقاً للمادة(11)، تحديد أعضاء الاستيراد والتصدير وتوزيع أصواتهم، التصويت، المقر والجلسات والنصاب، الإشعار ومسودة جدول الأعمال، الإجراء، لجنة أوراق الاعتم
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٥٨

التاريخ : ١٤٣٢/٩/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/١٥) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٧ ) بتاريخ ١٤٣٢/٩/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م، اعتباراً من الأول من سبتمبر ٢٠١٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٧٧)

وتاريخ : ١٤٣٢/٩/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقاً) برقم ١٩٦١١/ب وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق رقم ١٠٥٦٨ وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م اعتباراً من الأول من سبتمبر ٢٠١٠م .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها :

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٩هـ ، والمحضر رقم (٣٣٤) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٧هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/١٥) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٧هـ .

يقرر ما يلي :

١- الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م ، اعتباراً من الأول من سبتمبر ٢٠١٠م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

٢- على وزارة الخارجية إيداع وثيقة تصديق انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٠١٩١/ب

تاريخ الصادر : ١٤٣٢/٠٩/٢٠

المرفقات : ٢

برقية

صاحب المعالي وزير الزراعة

ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سلمه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أبعث لكم طيه مايلي:

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ١٤٣٢/٩/١٥هـ ـ الوارد رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٧٦٤ وتاريخ ١٤٣٢/٩/١٦هـ ـ والقاضي بما يلي :

١) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م، اعتباراً من الأول من سبتمبر ٢٠١٠م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢) على وزارة الخارجية إيداع وثيقة تصديق انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٣٢/٩/١٧هـ الصادر بالمصادقة على ماورد في البند (١) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.

وآمل إكمال اللازم بموجبه، علماً بأن معالي الأمين العام لمجلس الوزراء قد أفاد في خطابه ـ سالف الذكر ـ بأن ماجاء في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم (١٧/١٥) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٩هـ المتخذ بهذا الشأن ـ والذي نصّ على (السعي لدى مجلس الحبوب العالمي لتسجيل منتجات التمور الغذائية المؤهلة للتوريد كمساعدات غذائية، بموجب الاتفاقية) فقد رأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على ماذكره المجتمعون في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٧هـ بأن ماجاء في هذا البند يتعلّق باتفاقية المساعدات الغذائية لعام ١٩٩٩م التي لم تطلب المملكة الانضمام إليها، والتي تديرها (لجنة المساعدات الغذائية) بحسب ماورد في المادة (١٥) منها، ويتطلّب الانضمام إليها إجراءات انضمام مستقلة عن إجراءات الانضمام إلى اتفاقية الحبوب لعام ١٩٩٥م، وبناءً عليه رأى المجتمعون عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلّق بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى المشار إليه أعلاه... مشيراً معاليه إلى أن مجلس الوزراء أحيط علماً بهذا الموضوع.. وتقبلوا تحياتي..،،،

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة

لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق

الإدارة العامة - الرياض

المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة

لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق

الإدارة العامة - الرياض

إتفاقية

تجارة الحبوب

للعام ١٩٩٥م

(ترجمة معتمدة)

المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة

لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق

الإدارة العامة - الرياض

اتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م

• معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م

اللوائح الإجرائية

• معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م

اللوائح الإجرائية

مجلس الحبوب الدولي

و

لجنة المساعدات الغذائية

المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة

لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق

الإدارة العامة - الرياض

اتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م

وتشمل

معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م

معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م

مجلس الحبوب الدولي

١ كندا سكوير

كناري وارف

لندن إي١٤ ٥أيه إي

انجلترا

يوليو ٢٠٠٩م

تمت صياغة نص معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م في مؤتمر للحكومات تم الترتيب له عن طريق مجلس القمح الدولي في السابع (٧) من ديسمبر من العام ١٩٩٤م. وكذلك تمت صياغة معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٥م، عن طريق لجنة المساعدات الغذائية بتاريخ الخامس (٥) من ديسمبر من العام ١٩٩٤م، لمعدلة بتاريخ ١٣ مارس ١٩٩٥م. وقد أقر مؤتمر الحكومات المنعقد في لندن بتاريخ ٦ يوليو ١٩٩٥م دخول كلتا المعاهدتين حيز النفاذ بدءا من تاريخ الأول من يوليو من العام ١٩٩٥م.

وبناء على التوصيات التي أقرها وزراء منظمة التجارة العالمية في ديسمبر ١٩٩٦م في مؤتمر سنغافورة فيما يتعلق بالدول النامية والدول النامية المستوردة للغذاء بالكامل، قرر أعضاء لجنة المساعدات الغذائية فتح معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٥م لإعادة التفاوض حيلها. وقد تمت صياغة نص معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٥م بشكل نهائي في ١٣ أبريل ١٩٩٩م ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ الأول من يوليو من العام ١٩٩٩م، وتم استبدال معاهدة العام ١٩٩٥م التي انتهت في اليوم السابق. وقد تضمنت هذه الوثيقة الخطابات المتداولة بين أمانة لجنة الحبوب الدولية (IGC) ومنظمة التجارة الدولية بشان نتائج المفاوضات. تبقى معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م جزءا لا يتجزأ من اتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م.

تم اعتماد لوائح الإجراءات المحددة بموجب اتفاقية تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م عن طريق مجلس الحبوب الدولي في ٦ يوليو ١٩٩٥م. وقد تم تعديل هذه اللوائح لاحقا من قبل المجلس في جلسته العشرين المنعقدة بتاريخ الأول من ديسمبر من العام ٢٠٠٤م (اللائحة ٢-ز) والجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٠٥م (اللوائح المالية ٢٥-٣١ ومع نتج عن ذلك من إعادة لترقيم اللوائح).

وفي الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٠٨م، اتخذ المجلس قرارا يقضي بتضمين الأرز ومنتجاته ضمن تعريف "الحبوب" طبقا للمادة رقم ٢(١)هـ. وبعد هذا القرار أصبح نافذا وساري المفعول بدءا من تاريخ الأول من يوليو من العام ٢٠٠٩م، وكذلك تقرر تعديل اللائحة رقم (١٣) (تعديل الأصوات) لتشمل الفقرة الجديدة (ب).

وفي ١٣ يونيو ٢٠٠٠م، أقرت لجنة المساعدات الغذائية لوائح الإجراءات المحددة بموجب معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م. تم تعديل هذه اللوائح في الجلسة الثانية والتسعين المنعقدة بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٠٥م (اللائحة٤ و ٩ و ١٠)، وكذلك في الجلسة الخامسة والتسعين المنعقدة بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٠٦م (اللائحة رقم "٧") وفي الجلسة الأولى بعد المائة المنعقدة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٠٩م (اللائحة رقم "٦").

اتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م

جدول المحتويات

مقدمة اتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م ١

أ- معاهدة الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م ٣

لوائح الإجراءات ٢٣

ب-معاهدة المساعدات الغذائية ٤٣

لوائح الإجراءات ٦٥

الخطابات المتبادلة بين لجنة الحبوب الدولية ومنظمة التجارة العالمية ٧٥

معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م

الجزء الأول – عام

المادة (١) الأهداف ٣

اللائحة (١) تنفيذ المعاهدة ٢٣

المادة (٢) التعريفات ٣

اللائحة (٢) التعريفات ٢٣

المادة (٣) المعلومات والتقارير والدراسات ٥

اللائحة (٣) المعلومات والتقارير والدراسات ٢٤

المادة (٤) الاستشارات بشأن تطورات السوق ٥

المادة (٥) المشتريات التجارية والمعاملات الخاصة ٥

المادة (٦) إرشادات تتعلق بمعاملات الامتياز ٦

المادة (٧) الإشراف والتسجيل ٧

اللائحة (٤) تقارير الشحنات والواردات ٢٤

اللائحة (٥) تقارير الأسعار ٢٦

المادة (٨) النزاعات والشكاوى ٨

اللائحة (٦) الإجحاف الخطير ٢٦

الجزء الثاني – الإدارة

المادة (٩) تشكيل المجلس ٨

اللائحة (٧) الممثلين المعينين ٢٧

اللائحة (٨) الرئيس ونائب رئيس المجلس ٢٧

اللائحة (٩) وثائق المجلس ٢٨

المادة (١٠) سلطات ومهام المجلس ٩

اللائحة (١٠) تقرير المجلس الخاص بالسنة المالية ٢٩

اللائحة (١١) انتداب الصلاحيات ٢٩

اللائحة (١٢) تعديل أو تعليق اللوائح ٢٩

المادة (١١) الأصوات بشأن النفاذ وإجراءات الميزانية ١٠

اللائحة (١٣) تعديلات الأصوات ٣٠

اللائحة (١٤) الأصوات الخاصة بتقييم الإسهامات المالية ٣١

اللائحة (١٥) إعادة توزيع الأصوات وفقا للمادة رقم (١١) ٣١

التفاهم بشأن زيادة الأصوات بموجب المادة رقم (١١) لعدد معين من الدول الأعضاء ٤٢

المادة (١٢) تحديد أعضاء الاستيراد والتصدير وتوزيع أصواتهم ١١

اللائحة (١٩) جلسات المجلس: التصويت ٣٣

المادة (١٣) المقر والجلسات والنصاب ١٢

اللائحة (١٦) جلسات المجلس: الإشعار ومسودة جدول الأعمال ٣٢

اللائحة (١٧) جلسات المجلس: الإجراء ٣٢

اللائحة (١٨) جلسات المجلس: لجنة أوراق الاعتماد ٣٣

المادة (١٤) القرارات ١٢

المادة (١٥) اللجنة التنفيذية ١٢

اللائحة (٢٠) اللجنة التنفيذية: الرئيس ٣٤

اللائحة (٢١) اللجنة التنفيذية: الإجراءات الخاصة بالاجتماعات ومحاضر الاجتماعات ٣٤

اللائحة (٢٢) اللجنة التنفيذية: التصويت ٣٥

المادة (١٦) لجنة أحوال السوق ١٣

اللائحة (٢٣) لجنة أحوال السوق ٣٥

المادة (١٧) الأمانة (السكرتارية) ١٤

اللائحة (٢٤) مهام المدير التنفيذي ٣٦

المادة (١٨) قبول المراقبين ١٤

المادة (١٩) التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ١٤

المادة (٢٠) الامتيازات والحصانات ١٥

المادة (٢١) المالية ١٥

اللائحة (٢٥) المالية: مراجعة واعتماد الميزانية ٣٦

اللائحة (٢٦) المالية: هيكل الميزانية ٣٧

اللائحة (٢٧) المالية: إسهامات العضو ٣٧

اللائحة (٢٨) المالية: الاحتياطيات ٣٨

اللائحة (٢٩) المالية: الحسابات والترتيبات المصرفية ٣٨

اللائحة (٣٠) المالية: مراجعة الحسابات ٣٩

اللائحة (٣١) المالية: الأوصياء على مخططات مزايا الموظفين ٤١

المادة (٢٢) أحكام اقتصادية ١٦

الجزء الثالث – أحكام ختامية

المادة (٢٣) المستودع ١٧

المادة (٢٤) التوقيع ١٧

المادة (٢٥) التصديق والقبول والاعتماد ١٧

اللائحة (٣٣) التمديدات الزمنية ٤٢

المادة (٢٦) الطلب المؤقت ١٧

المادة (٢٧) الانضمام ١٨

اللائحة (٣٢) حالات الانضمام ٤١

اللائحة (٣٣) التمديدات الزمنية ٤٢

المادة (٢٨) بدء النفاذ ١٨

المادة (٢٩) الانسحاب ١٨

المادة (٣٠) الاستثناء ١٩

المادة (٣١) تسوية الحسابات ١٩

المادة (٣٢) التعديل ١٩

المادة (٣٣) المدة والتمديد والإنهاء ٢٠

المادة (٣٤) علاقة المقدمة بالمعاهدة ٢٠

ملحق التصويت بموجب المادة (١١)

الجزء (أ) ٢١

الجزء (ب) ٢٢

معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م

مقدمة معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م

الجزء الأول – الأهداف والتعريفات

المادة (١) الأهداف

المادة (٢) التعريفات

الجزء الثاني – الإسهامات والاحتياجات

المادة (٣) الكميات والجودة ٤٧

اللائحة (١) الوفاء بالالتزامات ٦٥

اللائحة (٢) تكاليف النقل والتشغيل ٦٥

المادة (٤) المنتجات ٤٩

المادة (٥) المكافئ ٥٠

اللائحة (٣) القمح يعادل الأرز ٦٥

اللائحة (٤) القمح يعادل منتجات الحبوب المصنعة ٦٦

اللائحة (٥) القمح يعادل منتجات البقول والمنتجات الأخرى المرغوبة ٦٧

اللائحة (٦) القمح يعادل منتجات المواد الغذائية الدقيقة والمنتجات المحصنة ٦٨

اللائحة (٧) القمح يعادل الإسهامات النقدية ٦٨

المادة (٦) النقل والترحيل ٥٠

المادة (٧) المستحقين لتلقي المساعدات ٥١

المادة (٨) الاحتياجات ٥١

المادة (٩) أشكال وبنود المساعدات ٥٢

المادة (١٠) النقل والتسليم ٥٣

المادة (١١) التوجيه ٥٣

المادة (١٢) معاملات المشتريات المحلية والمعاملات الثلاثية ٥٤

اللائحة (٨) المعلومات بشأن المتاح لدى الدول النامية ٦٩

المادة (١٣) الفعالية والتأثير ٥٤

المادة (١٤) المعلومات والتنسيق ٥٥

اللائحة (٩) التقارير المقدمة من الأعضاء ٦٩

اللائحة (١٠) مراجعة الوفاء بالالتزامات ٧١

اللائحة (١١) معلومات أخرى ٧١

اللائحة (١٢) توجيه الإسهامات النقدية ٧١

الجزء الثالث – الإدارة

المادة (١٥) لجنة المساعدات الغذائية ٥٦

المادة (١٦) السلطات والمهام ٥٦

اللائحة (١٣) قرارات اللجنة ٧٢

اللائحة (١٤) تعديل أو تعليق اللوائح ٧٢

اللائحة (١٥) سجلات اللجنة ٧٢

اللائحة (١٦) النشرات ٧٢

المادة (١٧) الرئيس ونائب الرئيس ٥٧

المادة (١٨) الجلسات ٥٨

اللائحة (١٧) مسودة جدول الأعمال والإشعار بالجلسات ٧٣

اللائحة (١٨) الإجراءات أثناء الجلسات ٧٣

المادة (١٩) الأمانة العلمية (السكرتارية) ٥٨

المادة (٢٠) حالات التقصير والخلافات ٥٨

الجزء الرابع – الأحكام الختامية

المادة (٢١) المستودع ٥٩

المادة (٢٢) التوقيع والتصديق ٥٩

المادة (٢٣) الانضمام ٥٩

اللائحة (١٩) حالات الانضمام ٧٣

المادة (٢٤) الدخول حيز التنفيذ ٦٠

المادة (٢٥) المدة والانسحاب ٦٠

المادة (٢٦) اتفاقية الحبوب الدولية ٦١

المادة (٢٧) النصوص المصدقة ٦١

الملحق (أ) تكاليف النقل وتكاليف التشغيل الأخرى ٦٢

الملحق (ب) المستحقين لتلقي المساعدات ٦٣

تبادل الخطابات بين الأمانة العامة للجنة الحبوب الدولية ومنظمة التجارة العالمية ٧٥

* * *

اتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م

مقدمة

الموقعين على الاتفاقية

باعتبار تعديل أو تجديد أو تمديد اتفاقية القمح الدولية للعام ١٩٤٩م في مناسبات متتالية بما أدى إلى إبرام اتفاقية القمح الدولية للعام ١٩٨٦م

وباعتبار أحكام اتفاقية القمح الدولية للعام ١٩٨٦م، والتي تشمل معاهدة تجارة القمح للعام ١٩٨٦م من جانب، ومعاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٨٦م على الجانب الآخر، وبحسب التمديد، والتي تنتهي في ٣٠ يونيو من العام ١٩٩٥م، والرغبة في إبرام اتفاقية لمدة جديدة

فقد تم الاتفاق على تعديل اتفاقية القمح الدولية للعام ١٩٨٦م وإعادة تسميتها باسم اتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م والتي تشمل مستندين قانونيين مستقلين وهما:

أ- معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م

ب- معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٥م

ويتم عرض كل من هاتين المعاهدتين، أو كلاهما بحسب المناسب، للتوقيع والتصديق والقبول أو الاعتماد من قبل الحكومات المعنية مع الالتزام بالإجراءات الدستورية أو المؤسسية.

* * *

معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م

الجزء الأول – عام

المادة (١)

الأهداف

فيما يلي أهداف هذه المعاهدة:

أ- تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب تجارة الحبوب وبخاصة ما دام ذلك يؤثر على حالة الحبوب الغذائية.

ب- تعزيز التوسع في تجارة الحبوب الدولية وتأمين أقصى تدفق حر لهذه التجارة بما في ذلك التخلص من العوائق التجارية والممارسات غير العادلة وممارسات التمييز، بما يحقق المصلحة لجميع الأعضاء وبالتحديد للدول النامية.

ج- المساهمة لأقصى نطاق ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية بما يحقق المصلحة لجميع الأعضاء وتعزيز الأمن الغذائي العالمي والمساهمة في تنمية البلدان التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساسي على المبيعات التجارية للحبوب.

د- توفير منتدى لتبادل المعلومات ومناقشة مخاوف الأعضاء فيما يتعلق بتجارة الحبوب.

المادة (٢)

التعريفات

لأغراض هذه المعاهدة:

١-

أ- "مجلس" تعني مجلس الحبوب الدولي الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية القمح الدولية للعام ١٩٤٩م والمستمر بموجب المادة رقم (٩)

ب- (١) "عضو" تعني طرف في هذه المعاهدة

(٢) "العضو المصدر" تعني العضو المحدد بموجب المادة رقم (١٢)

(٣) "العضو المستورد" تعني العضو المحدد بموجب المادة رقم (١٢)

ج- "اللجنة التنفيذية" تعني اللجنة التي تأسست بموجب المادة رقم (١٥)

د- "لجنة أحوال السوق" تعني اللجنة التي تأسست بموجب المادة رقم (١٦)

هـ- "الحب" أو "الحبوب" يعني الشعير والذرة وحبوب الدخن والشوفان وحبوب الجاودار والسرغوم (نبات مثل الذرة) والترتيكال (هجين من الجاودار والقمح) والقمح ومنتجاتها والحبوب والمنتجات الأخرى بحسب ما يقره المجلس ¹

و- (١) "الشراء" يعني شراء الحبوب للاستيراد، أو كمية الحبوب التي تم شراؤها، بحسب ما يتطلبه السياق

(٢) "البيع" يعني بيع الحبوب للتصدير، أو كمية الحبوب التي تم بيعها، بحسب ما يتطلبه السياق

(٣) عندما توجد إشارة في هذه المعاهدة للشراء أو البيع، يجب الفهم بأنها لا تشير فقط إلى المشتريات أو المبيعات المبرمة بين الحكومات المعنية فقط، وإنما تشير إلى المشتريات والمبيعات المبرمة بين التجار من القطاع الخاص وتشير إلى المشتريات والمبيعات المبرمة بين تاجر من القطاع الخاص والحكومة المعنية.

ز- "التصويت الخاص" يعني التصويت الذي يتطلب على الأقل ثلثي الأصوات (وفقا لما يتم احتسابه بموجب المادة رقم "١٣") والذي يتم طرحها من قبل أعضاء التصدير الحاضرين والمصوتين، وعلى الأقل ثلث الأصوات (وفقا لما يتم احتسابه بموجب المادة رقم "١٢") والتي يتم طرحها من قبل أعضاء الاستيراد الحاضرين والمصوتين، حيث يتم احتساب كل منها بشكل مستقل.

ح- "سنة المحصول" أو "السنة المالية" تعني الفترة من ١ يوليو حتى ٣٠ يونيو التالي

ط- "يوم العمل" يعني يوم عمل في المقار الرئيسية للمجلس.

¹ في الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ ٠٩ يونيو ٢٠٠٨م، قرر المجلس وبدءا من الأول من يوليو ٢٠٠٩م تضمين الزيت ومنتجاتها في تعريف الحب أو الحبوب ومنتجاتها بحسب المادة ٢(١)(هـ).

٢- أي إشارة في هذه المعاهدة لأي "حكومة" أو "حكومات" أو "عضو" يجب أن تفسر على أنها تشمل الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي (يشار إليه في هذه الوثيقة فيما بعد باسم "الاتحاد الأوروبي EC"). وبناء عليه، فإن أي إشارة في هذه المعاهدة لـ "توقيع" أو إلى "إيداع صكوك للتصديق أو القبول أو الاعتماد" أو "صك الانضمام" أو "إعلان الطلب المؤقت" من قبل حكومة، يجب أن يفسر في حالة الاتحاد الأوروبي على أنه يشمل توقيع أو إعلان الطلب المؤقت بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي وعن طريق السلطة المعنية وإيداع الصك المطلوب من خلال الإجراءات المؤسسية للاتحاد الأوروبي ليتم إقراره لإبرام اتفاقية دولية.

٣- أي إشارة في هذه المعاهدة إلى "حكومة" أو "حكومات" أو "عضو" يجب أن تفسر وفقا للمناسب على أنها تشمل الإشارة إلى أي منطقة جمارك مستقلة في إطار معنى الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة أو اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

المادة (٣)

المعلومات والتقارير والدراسات

(١) لتيسير إنجاز الأهداف المحددة في المادة رقم (١)، ولإتاحة تبادل وجهات النظر بشكل تام أثناء جلسات المجلس، وتوفير المعلومات بشكل مستمر لخدمة المصالح العامة للأعضاء، يجب إجراء ترتيبات خاصة بالتقارير المنتظمة وتبادل المعلومات، وكذلك إجراء الدراسات الخاصة بحسب المناسب والتي تغطي الحبوب وتركز بالأساس على التالي:

أ- العرض والطلب وأحوال السوق

ب- التطورات في السياسات الوطنية وآثارها على السوق الدولي

ج- التطورات المتعلقة بالتحسين والتوسع في التجارة والانتفاع والتخزين والنقل، وبخاصة في الدول النامية.

(٢) لتحسين تجميع وعرض المعلومات الخاصة بهذه التقارير والدراسات المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة، ولتمكين المزيد من الأعضاء من المشاركة بشكل مباشر في عمل المجلس، ولتعزيز التوجيه المقدم من قبل المجلس في إطار جلساته، يجب إنشاء لجنة أحوال السوق، ويجب أن تكون اجتماعاتها مفتوحة أمام جميع أعضاء المجلس. يجب أن تحظى اللجنة بالمهام المحددة في المادة رقم (١٦).

المادة (٤)

الاستشارات بشأن تطورات السوق

(١) إذا رأت لجنة أحوال السوق في إطار مراجعتها المستمرة للسوق وفقا للمادة رقم (١٦)، بأن التطورات في سوق الحبوب الدولي تشكل تهديدا يؤثر على مصالح الأعضاء، أو في حالة قيام المدير التنفيذي بلفت انتباه اللجنة نحو هذه التطورات بناء على مبادرة منه أو بناء على طلب أي عضو في المجلس، فيجب إبلاغ اللجنة التنفيذية على الفور بالحقائق المعنية. وعند إبلاغ اللجنة التنفيذية بذلك، يجب أن تشير لجنة أحوال السوق بالتحديد إلى الظروف التي تشكل تهديدا يؤثر على مصالح الأعضاء.

(٢) تنعقد اللجنة التنفيذية في غضون عشرة (١٠) أيام عمل لمراجعة هذه التطورات، وبحسب المناسب، تطالب رئيس المجلس بالدعوة لعقد جلسة للمجلس لدراسة الموقف.

المادة (٥)

المشتريات التجارية والمعاملات الخاصة

(١) لأغراض هذه المعاهدة فإن المشتريات التجارية تعني الشراء بحسب المحدد في المادة رقم (٢) والذي يتطابق مع الممارسات التجارية المعتادة في التجارة الدولية والتي لا تشمل المعاملات المشار إليها في الفقرة رقم (٢) من هذه المادة.

(٢) أما المعاملة الخاصة ولأغراض هذه المعاهدة فهي المعاملة التي تشمل الملامح المقدمة من قبل حكومة العضو المعني التي لا تتطابق مع الممارسات التجارية المعتادة. وتشمل المعاملات الخاصة ما يلي:

أ- البيع بالدين، وفي هذه الحالة لا يتطابق سعر الفائدة وفترة الدفع أو الأحكام ذات الصلة مع الأسعار أو الفترات أو الأحكام التجارية المعمول بها في السوق العالمي نتيجة لتدخل الحكومة.

ب- المبيعات التي يتم من خلالها الحصول على أموال شراء الحبوب من خلال قرض من حكومة العضو المصدر مرتبط بشراء الحبوب.

ج- المبيعات مقابل عملة العضو المستورد والتي لا تقبل للتحويل إلى عملة أو بضائع للاستخدام من قبل العضو المصدر.

د- المبيعات بموجب الاتفاقيات التجارية مع ترتيبات دفع خاصة والتي تشمل حسابات المقاصة لتسوية الأرصدة الائتمانية بشكل ثنائي من خلال تبادل البضائع، باستثناء عندما يتفق العضو المستورد والعضو المصدر على اعتبار البيع تجاريا.

هـ- معاملات المقايضة:

(١) التي تنشأ عن تدخل الحكومة حيث يتم تبادل الحبوب بطريقة مغايرة للأسعار العالمية السائدة

(٢) أو التي تشمل رعاية بموجب برنامج مشتريات حكومي، باستثناء عندما ينتج شراء الحبوب عن معاملة مقايضة لم يذكر فيها دولة للوجهة النهائية في عقد المقايضة الأصلي.

و- منحة الحبوب أو شراء الحبوب من منحة مالية عن طريق العضو المصدر والتي تتم لهذا الغرض المحدد

ز- أي فئات أخرى من المعاملات وفقا لما يحدده المجلس، والتي تشمل الملامح المقدمة من قبل حكومة العضو المعني التي لا تتطابق مع الممارسات التجارية المعتادة.

(٣) على المجلس اتخاذ القرار بشأن أي سؤال معروض من قبل المدير التنفيذي أو من قبل عضو فيما يتعلق بكون المعاملة مشتريات تجارية بحسب المحدد في الفقرة رقم (١) من هذه المادة أم معاملة خاصة بحسب المحدد من خلال الفقرة رقم (٢) من هذه المادة.

المادة (٦)

إرشادات تتعلق بمعاملات الامتياز

(١) يتعهد الأعضاء بإجراء أي معاملات امتياز في الحبوب بطريقة تجنب التداخل المسبب للضرر مع الأنماط المعتادة للإنتاج والتجارة الدولية.

(٢) لذلك فإن الأعضاء المصدرين والمستوردين عليهم التعهد بإجراءات مناسبة لضمان كون المعاملات الميسرة إضافية إلى المبيعات التجارية التي يمكن توقعها بشكل مناسب في ظل غياب هذه المعاملات، والتي قد تزيد من الاستهلاك أو المخزونات في الدولة المستلمة. بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة الغذاء والزراعة (الفاو)، يجب أن تتطابق هذه الإجراءات مع مبادئ الفاو المتعلقة بالتصرف في الفائض والإرشادات والالتزامات الاستشارية لأعضاء الفاو، وقد تشمل متطلب المحافظة على مستوى محدد من الواردات التجارية من الحبوب المتفق عليها مع الدولة المستلمة على أساس عالمي من قبل هذه الدولة. وعند تحديد أو تعديل هذا المستوى، يجب مراعاة مستوى الواردات التجارية بالكامل في فترة تمثيل، وبحسب الاتجاهات الأخيرة في الانتفاع والواردات، ومراعاة الظروف الاقتصادية للدولة المستلمة، ويشمل ذلك بالتحديد حالة ميزان المدفوعات الخاص بهذه الدولة.

(٣) وعند اشتراك الأعضاء في معاملات صادرات ميسرة، عليها التشاور مع أعضاء التوريد الذين قد تتضرر مبيعاتهم التجارية بسبب هذه المعاملات لتقليص هذا الأثر إلى الحد الأدنى الممكن قبل إبرام هذه الترتيبات مع الدول المستلمة.

(٤) على الأمانة العامة وبشكل دوري تقديم تقارير إلى المجلس بشأن التطورات في المعاملات الميسرة في الحبوب.

المادة (٧)

الإشراف والتسجيل

(١) على الأعضاء تقديم تقارير بشكل منتظم وعلى المجلس الاحتفاظ بسجلات خاصة بمحصول كل عام، حيث يوضح هذا السجل بشكل مستقل المعاملات التجارية والمعاملات الخاصة لجميع شحنات الحبوب المنفذة من قبل الأعضاء وجميع واردات الحبوب من غير الأعضاء. كذلك على المجلس الاحتفاظ بسجلات لجميع الشحنات بين غير الأعضاء وفقا للنطاق الممكن.

(٢) وبقدر الإمكان، على الأعضاء تزويد المجلس بالمعلومات التي يحتاجها فيما يتعلق بعرض وطلب الحبوب الخاص بالأعضاء، وإيلاغ المجلس على الفور بجميع التغيرات في سياسات الحبوب الوطنية الخاصة بهم.

(٣) ولأغراض هذه المادة:

أ – يرسل الأعضاء إلى المدير التنفيذي المعلومات المتعلقة بكميات الحبوب المشمولة في المبيعات والمشتريات التجارية والمعاملات الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس وفقا لسلطاته، ويشمل ذلك:

(١) فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة، تفاصيل المعاملات بما يمكن المجلس من تصنيفها طبقا للمادة رقم (٥)

(٢) المعلومات التي قد تتوفر فيما يتعلق بالصنف والفئة والدرجة وكمية الحبوب المعنية.

ب – وأي عضو يصدر الحبوب عليه إرسال المعلومات المتعلقة بأسعار التصدير إلى المدير التنفيذي وفقا لما يحدده المجلس

ج – يحصل المجلس على معلومات بشكل منتظم بشأن تكاليف نقل الحبوب المعمول بها في الوقت الحالي وعلى الأعضاء تقديم المعلومات التكميلية الأخرى التي قد يطلبها المجلس.

(٤) وفي حالة وصول أي حبوب إلى دولة الوجهة النهائية بعد إعادة البيع من خلال اجتياز أو الشحن من موانئ دولة ليست دولة المنشأ، على الأعضاء ووفقا للحد الممكن تقديم المعلومات التي تمكن من تسجيل الشحنة في السجلات على كونها شحنة بين دولة المنشأ ودولة الوجهة النهائية. في حالة إعادة البيع، تطبق أحكام هذه الفقرة في حالة كان مصدر الحبوب دولة المنشأ أثناء محصول نفس العام.

(٥) على المجلس وضع اللوائح الإجرائية الخاصة بالتقارير وللسجلات المشار إليها في هذه المادة. يجب أن تصف هذه اللوائح توتر وطريقة إعداد هذه التقارير وتصف واجبات الأعضاء تجاه ذلك. على المجلس كذلك وضع الأحكام الخاصة بتعديل أي سجلات أو إقرارات محفوظة من قبل المجلس، بما في ذلك بند تسوية أي خلافات تنشأ فيما يتعلق بذلك. وفي حالة تقصير أي عضو بشكل متكرر وغير مبرر في إعداد التقارير بحسب المطلوب بموجب هذه المادة، على اللجنة التنفيذية الترتيب للمشاورات مع هذا العضو لتصحيح الموقف.

المادة (٨)

النزاعات والشكاوى

(١) يتم تحويل أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه المعاهدة والذي لا تتم تسويته بالتفاوض، ويتم تحويله إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بناء على طلب أي عضو طرف في هذا النزاع.

(٢) يحق لأي عضو يرى بأن مصالحه كعضو في هذه المعاهدة قد تم المساس بها بشكل خطير من خلال تصرفات لأي عضو أو أكثر بما يؤثر على سريان هذه المعاهدة، يحق له عرض الأمر على المجلس. وفي مثل هذه الحالة، على المجلس التشاور مع الأعضاء المعنيين بشكل فوري لتسوية الأمر. وفي حالة عدم تسوية الأمر من خلال هذه المشاورات، على المجلس النظر في الأمر مرة أخرى ويجوز له طرح التوصيات على الأعضاء المعنيين بالخلاف.

الجزء الثاني – الإدارة

المادة (٩)

تشكيل المجلس

(١) يستمر المجلس في العمل (مجلس القمح الدولي سابقا، بحسب المحدد من خلال اتفاقية القمح الدولية للعام ١٩٤٩م وتمت إعادة تسميته في الوقت الحالي تحت مسمى مجلس الحبوب الدولي) بغرض إدارة هذه المعاهدة مع الأعضاء وإدارة للصلاحيات والمهام المنصوص عليها بموجب هذه المعاهدة.

(٢) يجوز تمثيل الأعضاء عن طريق المفوضين والمندوبين والمستشارين.

(٣) على المجلس اختيار للرئيس ونائب للرئيس والذي يشغل هذا المنصب لمدة موسم واحد. لا يحق للرئيس التصويت ولا يحق لنائب الرئيس التصويت أثناء العمل بصفة الرئيس.

المادة (١٠)

سلطات ومهام المجلس

(١) على المجلس وضع لائحته الإجرائية.

(٢) على المجلس الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة بموجب أحكام هذه المعاهدة ويجوز له الاحتفاظ بسجلات أخرى وفقا لما يتم اعتباره مطلوبا.

(٣) لتمكين المجلس من الوفاء بمهامه المحددة بموجب هذه المعاهدة، يحق للمجلس مطالبة الأعضاء بالتعهد بتقديم الإحصاءات والمعلومات الضرورية لهذا الغرض، التزاما بأحكام الفقرة (٢) من المادة رقم (٧).

(٤) وبناء على تصويت خاص، يحق للمجلس تفويض أي من لجانه أو تفويض المدير التنفيذي بممارسة الصلاحيات أو المهام بخلاف التالي:

أ – القرارات بشأن الأمور المحددة وفقا للمادة رقم (٨)

ب – مراجعة أصوات الأعضاء المدرجين في هذا الملحق التزاما بالفقرة رقم (١١) بشأن تحديد أعضاء الاستيراد والتصدير وتوزيع أصواتهم بموجب المادة رقم (١٢)

د – موقع مقر المجلس بحسب الفقرة (١) من المادة رقم (١٣)

هـ – تعيين المدير التنفيذي بموجب الفقرة (٢) من المادة رقم (١٧)

و – تحديد للميزانية وتقييم مساهمات الأعضاء بموجب المادة رقم (٢١)

ز – تعليق حقوق تصويت العضو بموجب الفقرة (٦) من المادة رقم (٢١)

ح – أي طلب مقدم إلى أمين عام مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتطوير (UNCTAD) للدعوة لمؤتمر مفاوضات بموجب المادة رقم (٢٢)

ط – استثناء عضو من المجلس بموجب المادة رقم (٣٠)

ي – التوصية بشأن التعديل بموجب المادة رقم (٣٢)

ك – تمديد أو إنهاء هذه المعاهدة بموجب المادة رقم (٣٣)

يحق للمجلس في أي وقت من الأوقات إنهاء هذا التفويض عن طريق غالبية الأصوات.

(٥) يخضع أي قرار تم اتخاذه بموجب أي صلاحيات أو مهام تم التفويض بها من قبل المجلس طبقا للفقرة (٤) من هذه المادة، يخضع للمراجعة من قبل المجلس بناء على طلب أي عضو يتم تقديمه في غضون الفترة التي يحددها المجلس. وأي قرار لم يتم تقديم أي طلب مراجعة بشأنه في غضون الفترة المحددة يعتبر ملزما لجميع الأعضاء.

(٦) بالإضافة إلى الصلاحيات والمهام المحددة في هذه المعاهدة، يحق للمجلس الصلاحيات الأخرى وتنفيذ المهام الأخرى بحسب الضروري لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

المادة (١١)

الأصوات بشأن نفاذ إجراءات الميزانية

(١) لأغراض إنفاذ هذه المعاهدة، تعتمد الحسابات المحددة بموجب الفقرة (١) من المادة رقم (٢٨) على الأصوات وفقا للمحدد في الجزء (أ) من هذا الملحق.

(٢) ولأغراض تقييم المساهمات المالية وفقا للمادة رقم (٢١)، تعتمد لأصوات الأعضاء على ما تم تحديده في هذا الملحق، مع الالتزام بأحكام هذه المادة واللوائح الإجرائية المتعلقة بذلك.

(٣) إذا تم تمديد هذه المعاهدة وفقا للفقرة (٢) من المادة رقم (٣٣)، على المجلس مراجعة وتعديل أصوات الأعضاء بموجب هذه المادة. يجب أن تعمل هذه التعديلات على توازن توزيع الأصوات بشكل كبير مع الأنماط الحالية في تجارة الحبوب، ويجب أن تتطابق مع الطرق المحددة في اللوائح الإجرائية.

(٤) إذا رأى المجلس أنه قد وقع تحولا هاما في أنماط تجارة الحبوب العالمية، فعلى المجلس مراجعة وربما تعديل أصوات الأعضاء. يجب اعتبار هذه التعديلات على أنها تعديلات على هذه المعاهدة، ويجب أن تخضع لأحكام المادة رقم (٣٢)، باستثناء أنه يجوز إنفاذ تعديل الأصوات فقط في بداية السنة المالية. وبعد إنفاذ أي تعديل للأصوات طبقا لهذه الفقرة، لا يجوز إنفاذ لمزيد من التعديل قبل مرور ثلاث سنوات.

(٥) يجب إجراء جميع عمليات إعادة توزيع الأصوات بموجب لهذه الفقرة طبقا للقواعد الإجرائية.

(٦) وفيما يتعلق بجميع الأغراض المتعلقة بإدارة هذه المعاهدة، بخلاف إنفاذها بموجب الفقرة (١) من المادة رقم (٢٨) وتقييم المساهمات المالية بموجب المادة رقم (٢١)، فإن عمليات التصويت المستحق للأعضاء ممارستها يجب أن تحدد طبقا للمادة رقم (١٢).

المادة (١٢)

تحديد أعضاء الاستيراد والتصدير وتوزيع أصواتهم

(١) في أول جلسة يتم عقدها بموجب هذه المعاهدة، يحدد المجلس أعضاء التصدير وأعضاء الاستيراد لأغراض هذه المعاهدة. وعند تحديد ذلك، على المجلس مراعاة أنماط تجارة الحبوب لهؤلاء الأعضاء ومراعاة وجهات النظر الخاصة بهم.

(٢) وبمجرد تحديد المجلس لأعضاء التصدير وأعضاء الاستيراد بموجب هذه الاتفاقية على أعضاء التصدير وعلى أساس الأصوات المستحقة لهم بموجب المادة رقم (١١) عليهم تقسيم أصواتهم فيما بينهم وفقا لما يحددونه مع الالتزام بالشروط المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة، وبطريقة مماثلة يتم لأعضاء الاستيراد تقسيم أصواتهم فيما بينهم وفقا لما يحددونه بحسب المناسب.

(٣) وبغرض توزيع الأصوات بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة، يحتفظ أعضاء التصدير معا بعدد (١٠٠٠) صوت، ويحتفظ أعضاء الاستيراد معا بعدد (١٠٠٠) صوت. لا يحق لعضو الاحتفاظ بما يزيد عن ٣٣٣ صوت كعضو تصدير أو ما يزيد عن ٣٣٣ صوت كعضو استيراد. لا توجد كسور في الأصوات.

(٤) يقوم المجلس بمراجعة قوائم أعضاء التصدير وأعضاء الاستيراد على ضوء التغير في أنماط تجارة الحبوب، وذلك بعد فترة ثلاث (٣) سنوات بعد إنفاذ هذه المعاهدة. كذلك تتم مراجعة هذه لقوائم متى تم تمديد هذه المعاهدة بموجب الفقرة (٢) من المادة رقم (٣٣).

(٥) وبناء على طلب أي عضو، يحق للمجلس في بداية أي سنة مالية، الموافقة على تصويت خاص بتحويل هذا العضو من قائمة أعضاء التصدير إلى قائمة أعضاء الاستيراد، أو من قائمة أعضاء الاستيراد إلى قائمة أعضاء التصدير، بحسب المناسب.

(٦) تتم مراجعة توزيع أصوات أعضاء التصدير وأعضاء الاستيراد من قبل المجلس متى تغيرت قوائم الاستيراد والتصدير بموجب الفقرات (٤) أو (٥) من هذه المادة. تخضع أي عمليات إعادة توزيع للأصوات بموجب هذه الفقرة للشروط المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة.

(٧) ومتى أصبحت أي حكومة عضوا في هذه المعاهدة أو توقفت عضويتها في هذه المعاهدة، على المجلس إعادة توزيع أصوات أعضاء التصدير والاستيراد بحسب المناسب، وبما يتناسب مع عدد الأصوات التي يملكها هذا العضو، والتزاما بالشروط المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة.

(٨) يحق لأي عضو تصدير تفويض أي عضو تصدير آخر، ويحق لأي عضو استيراد تفويض أي عضو استيراد آخر لتمثيل مصالحه وممارسة حقوق التصويت الخاصة به في أي اجتماع أو اجتماعات للمجلس. ويجب تقديم دليل مقنع بهذا التفويض أمام المجلس.

(٩) وفي حالة لم يتم تمثيل العضو في أي اجتماع من اجتماعات المجلس عن طريق المفوض المعتمد ولم يقم بتفويض عضو آخر لممارسة حقوق التصويت الخاصة به بحسب الفقرة (٨) من هذه المادة، أو في حالة تعليق أي لاجتماع من اجتماعات أي عضو حرمان أو استعادة الأصوات الخاصة بالعضو المحددة بموجب أي من أحكام هذه المعاهدة، فيتم تعديل العدد الإجمالي للأصوات المستحقة للعضو في هذا الاجتماع بما يتساوى مع لإجمالي عدد الأصوات المطلوب ممارستها في هذا الاجتماع من قبل أعضاء الاستيراد وتتم إعادة توزيعها بين أعضاء التصدير بما يتناسب مع الأصوات المستحقة لهم.

المادة (١٣)

المقر والجلسات والنصاب

(١) يوجد مقر المجلس في لندن ما لم يحدد المجلس خلاف ذلك.

(٢) على المجلس الاجتماع مرة واحدة على الأقل كل نصف سنة مالية وفي الأوقات الأخرى وفقا لما يقرره الرئيس أو بحسب المطلوب بموجب هذه المعاهدة.

(٣) على الرئيس الدعوة لعقد جلسة للمجلس إذا كان ذلك مطلوبا من قبل (أ) خمسة أعضاء (ب) أو عضو أو أكثر من الذين يملكون عدد إجمالي لا يقل عن عشرة (١٠%) بالمائة من إجمالي الأصوات (ج) اللجنة التنفيذية.

(٤) يعد حضور المفوضين ذوي أغلبية الأصوات التي يملكها أعضاء التصدير وأغلبية الأصوات التي يملكها أعضاء الاستيراد قبل أي تعديل على الأصوات بموجب الفقرة (٩) من المادة رقم (١٢)، يعد ضروريا لتشكيل النصاب القانوني في أي اجتماع للمجلس.

المادة (١٤)

القرارات

(١) يتم اتخاذ قرارات المجلس عن طريق أغلبية الأصوات التي يتم طرحها من قبل أعضاء التصدير وأغلبية الأصوات التي يتم طرحها من قبل أعضاء الاستيراد الذين يتم لاحتساب كل منهم على حدة ما لم يحدد خلاف ذلك في هذه المعاهدة.

(٢) وبدون المساس بالحرية التامة في التصرف لأي عضو من الأعضاء عند تحديد وإدارة سياساته الزراعية وسياسات التسعير الخاصة به، يتعهد كل عضو بقبول جميع قرارات المجلس المحددة بموجب أحكام هذه المعاهدة على أنها أحكام ملزمة.

المادة (١٥)

اللجنة التنفيذية

(١) على المجلس إنشاء لجنة تنفيذية تتألف من أكثر من ستة من أعضاء التصدير يتم اختيارهم سنويا من قبل أعضاء التصدير وما لا يزيد عن ثمانية أعضاء لاستيراد يتم اختيارهم سنويا من قبل أعضاء الاستيراد. على المجلس تعيين رئيس للجنة التنفيذية ويحق له تعيين نائب للرئيس.

(٢) تصبح اللجنة التنفيذية مسئولة أمام المجلس وتعمل طبقا للتوجيهات العامة للمجلس. تحظى اللجنة التنفيذية بالصلاحيات والمهام المنوط بها بشكل واضح طبقا لهذه المعاهدة وكذلك للصلاحيات والمهام الأخرى بحسب ما يفوضها به المجلس بموجب الفقرة (٤) من المادة رقم (١٠).

(٣) يحصل أعضاء التصدير في اللجنة التنفيذية على نفس العدد الإجمالي للأصوات مثل أعضاء الاستيراد. ويتم تقسيم أصوات أعضاء التصدير في اللجنة التنفيذية فيما بينهم بحسب ما يقررونه، بشرط أن لا يحق لأي عضو تصدير أكثر من أربعين بالمائة (٤٠%) من إجمالي أصوات أعضاء التصدير. ويتم تقسيم أصوات أعضاء الاستيراد في اللجنة التنفيذية فيما بينهم بحسب ما يقررونه، بشرط أن لا يحق لأي عضو استيراد أكثر من أربعين بالمائة (٤٠%) من إجمالي أصوات أعضاء الاستيراد.

(٤) يحدد المجلس اللوائح الإجرائية المتعلقة بالتصويت في اللجنة التنفيذية ويحق للمجلس وضع الأحكام التي تتعلق باللوائح الإجرائية في اللجنة التنفيذية وفقا لما يراه مناسبا. يتطلب قرار اللجنة التنفيذية نفس أغلبية الأصوات وفقا للمحدد في هذه المعاهدة كما في حالة المجلس عند اتخاذ قرار بشأن مسألة مماثلة.

(٥) أي عضو في المجلس ليس عضوا في اللجنة التنفيذية يحق له المشاركة بدون تصويت في مناقشة أي مسألة يتم طرحها على اللجنة التنفيذية متى اعتبر الأخير أن مصالح هذا العضو تتأثر بذلك.

المادة (١٦)

لجنة أحوال السوق

(١) على المجلس إنشاء لجنة أحوال السوق والتي تعد لجنة مكتملة. ويصبح المدير التنفيذي رئيسا للجنة أحوال السوق، ما لم يحدد المجلس خلاف ذلك.

(٢) يجوز تقديم الدعوات الخاصة بحضور لاجتماعات لجنة أحوال السوق إلى ممثلين الحكومات من غير الأعضاء والمنظمات الدولية بصفة مراقبين، وفقا لما يراه رئيس اللجنة مناسبا.

(٣) تخضع للجنة جميع الأمور التي تؤثر على اقتصاد الحبوب العالمي للمراجعة بشكل مستمر وإبلاغ الأعضاء بذلك. على اللجنة مراجعة المعلومات ذات الصلة المقدمة من أي عضو في المجلس.

(٤) تقدم اللجنة التوجيه المعروض من قبل المجلس لمساعدة السكرتارية (الأمانة العامة) في تنفيذ العمل المعتزم بموجب المادة رقم (١٣).

(٥) تقدم اللجنة الاستشارة طبقا للمواد ذات الصلة في هذه المعاهدة وتقدم الاستشارة بشأن أي أمور تتم إحالتها من قبل المجلس أو اللجنة التنفيذية.

المادة رقم (١٧)

الأمانة العامة (السكرتارية)

(١) يشتمل المجلس على سكرتارية تتألف من المدير التنفيذي والذي يصبح كبير المسئولين الإداريين، وكذلك المسئولين الآخرين بحسب المطلوب لعمل المجلس ولجانه.

(٢) على المجلس تعيين مدير تنفيذي والذي يعد مسئولا عن تنفيذ المهام التي تؤول إلى الأمانة العامة (السكرتارية) في إدارة هذه المعاهدة، والمسئولية عن تنفيذ المهام الأخرى بحسب ما يناط به من قبل المجلس ولجانه.

(٣) ويتم تعيين المسئولين من قبل المدير التنفيذي طبقا للتشريعات المحددة من قبل المجلس.

(٤) من شروط تعيين المدير التنفيذي والموظفين الآخرين عدم شغلهم أو توقفهم عن شغل مصالح مالية في تجارة الحبوب وعدم سعيهم للحصول على أو تلقي أي تعليمات فيما يتعلق بمهامهم المحددة بموجب هذه المعاهدة من أي حكومة أو من أي سلطة خارج المجلس.

المادة (١٨)

قبول المراقبين

يحق للمجلس دعوة الدول غير الأعضاء وأي منظمة حكومية دولية لحضور أي من لجتماعات المجلس بصفة مراقب.

المادة (١٩)

التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى

(١) يحق للمجلس القيام بأي ترتيبات مناسبة للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها والوكالات الأخرى المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى بحسب المناسب، وبالتحديد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير ومنظمة الغذاء والزراعة والصندوق العلم للسلع وبرنامج الغذاء العالمي.

(٢) على المجلس إطلاع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير بأنشطته وبرامج العمل الخاصة به، مع الوضع في الاعتبار دور مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير في تجارة السلع الدولية بالتحديد.

(٣) إذا وجد المجلس أن أي من أحكام هذه المعاهدة لا تتطابق بشكل مادي مع المتطلبات التي أرستها الأمم المتحدة من خلال منظماتها المناسبة أو من خلال وكالاتها المتخصصة فيما يتعلق باتفاقيات السلع الحكومية الدولية، يتم اعتبار عدم التطابق حالة من الحالات التي تؤثر على عمل هذه المعاهدة ويتم تطبيق الإجراء المحدد في المادة رقم (٣٢).

المادة (٢٠)

الامتيازات والحصانات

(١) يحظى المجلس بالشخصية الاعتبارية. وبالتحديد له صلاحية التعاقد والتملك والتصرف في الملكيات المنقولة وغير المنقولة وبين الإجراءات القانونية.

(٢) يستمر لأحكام المكانة والامتيازات والحصانات الخاصة بالمجلس في منطقة المملكة المتحدة إلى اتفاقية المقار الرئيسية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ومجلس القمح الدولي الموقعة في ٢٨ نوفمبر ١٩٦٨م.

(٣) تعد الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة مستقلة عن المعاهدة الحالية.

بالرغم من ذلك فإنها تنتهي بحسب التالي:

أ- عن طريق اتفاق بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والمجلس

ب- في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتحدة

ج- أو في حالة توقف المجلس وعدم استمراره

(٤) في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتحدة، فإن على حكومة العضو الذي يوجد لديه مقر للمجلس أن تبرم مع المجلس اتفاقية دولية تتعلق بالمكانة والامتيازات والحصانات الخاصة بالمجلس، ومديره التنفيذي وموظفيه ومندوبين الأعضاء في الاجتماعات التي يتم الدعوة إلى عقدها من قبل المجلس.

المادة (٢١)

التمويل

(١) يتم الوفاء بتكاليف مفوضين المجلس والمندوبين في اللجان التابعة له ومجموعات العمل عن طريق الحكومات الخاصة بكل منهم. أما المصاريف الأخرى الضرورية لإدارة هذه المعاهدة فيتم الوفاء بها عن طريق المساهمات السنوية من جميع الأعضاء. يجب أن تتناسب مساهمة كل عضو عن كل سنة مالية مع الأصوات المستحقة له مقارنة بإجمالي أصوات الأعضاء في الملحق، وبحسب التعديل وفقا للمادة رقم (١١) لتعكس عضوية المعاهدة في وقت تحديد ميزانية السنة المالية.

(٢) وفي أولى جلساته بعد بدء سريان ونفاذ هذه المعاهدة، على المجلس اعتماد ميزانيته للسنة المالية المنتهية كما في ٣٠ يونيو ١٩٩٦م وتقييم المساهمة المطلوب سدادها من كل عضو.

(٣) وفي جلسة أثناء النصف الثاني من السنة المالية، يعتمد المجلس ميزانيته للسنة المالية التالية وتقييم المساهمة المطلوب سدادها من كل عضو عن هذه السنة المالية.

(٤) يتم تقييم المساهمة المبدئية لأي عضو ينضم لهذه المعاهدة بموجب الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٧) على أساس الأصوات المتفق عليها مع المجلس كشرط للانضمام، ومدة السنة المالية الحالية المتبقية في وقت الانضمام، ولكن لا يجوز تعديل عمليات تقييم المساهمات المطلوب سدادها من قبل الأعضاء الآخرين في هذه السنة المالية.

(٥) تصبح المساهمات واجبة السداد على الفور بناء على التقييم.

(٦) وبنهاية الستة أشهر التالية لتاريخ استحقاق المساهمة طبقا للفقرة (٥) من هذه المادة، وإذا لم يقم العضو بتسديد المساهمة بالكامل، بطلب المدير التنفيذي الدفع بأسرع وقت ممكن. وبنهاية الستة أشهر بعد طلب المدير التنفيذي العضو في عدم سداد المساهمة المستحقة عليه، يتم تعليق حقوق التصويت المستحقة له في المجلس وفي اللجنة التنفيذية حتى وقت قيامه بسداد المساهمة المستحقة بالكامل.

(٧) بالنسبة للعضو الذي تم تعليق حقوق التصويت الخاصة به بموجب الفقرة (٦) من هذه المادة، فإنه لا يحرم من حقوقه الأخرى أو يعفى من التزاماته المحددة بموجب هذه المعاهدة ما لم يحدد المجلس خلاف ذلك عن طريق تصويت خاص. ويظل هذا العضو مسئولا عن دفع مساهمته والوفاء بأي من التزاماته المالية المحددة بموجب هذه المعاهدة.

(٨) ويقوم المجلس في كل سنة مالية بنشر ومراجعة قائمة مستلماته ونفقاته في السنة المالية السابقة.

(٩) وقبل الحط، على المجلس القيام بأعباء تسوية مطالباته والتصرف في سجلاته وأصوله.

المادة (٢٢)

أحكام اقتصادية

يحق للمجلس وفي الوقت المناسب مراجعة إمكانية للتقاوض بشأن اتفاقية أو معاهدة دولية جديدة وفقا لأحكام اقتصادية، وإبلاغ الأعضاء واتخاذ التوصيات التي يراها مناسبة. يحق للمجلس متى رأى أن هذه المفاوضات يمكن إبرامها بنجاح، مطالبة الأمين العام لمجلس الأمم المتحدة للتجارة والتطوير بالدعوة لعقد مؤتمر للمفاوضات.

الجزء الثالث - أحكام ختامية

المادة (٢٣)

المستودع (المودع لديه)

(١) يتم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذه المعاهدة المستودع لهذه المعاهدة.

(٢) على المستودع إبلاغ جميع الموقعين والحكومات المنضمة بكل توقيع وتصديق وقبول واعتماد وتطبيق مؤقت وانضمام إلى هذه المعاهدة، وكذلك كل إشعار وبلاغ مسلم بموجب المادة رقم (٢٩) والمادة رقم (٣٢).

المادة (٢٤)

التوقيع

هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في المقار الرئيسية للأمم المتحدة من ١ مايو ١٩٩٥م وحتى وبما في ذلك ٣٠ يونيو ١٩٩٥م من قبل الحكومات المسجلة في الملحق.

المادة (٢٥)

التصديق والقبول والاعتماد

(١) تخضع هذه المعاهدة للتصديق والقبول أو الاعتماد من قبل كل حكومة موقعة طبقا لإجراءاتها التشريعية المعنية.

(٢) يتم إيداع صكوك للتصديق أو القبول أو الاعتماد لدى المستودع فيما لا يزيد عن ٣٠ يونيو ١٩٩٥م. بالرغم من ذلك، يحق للمجلس منح فترة تمديد لواحدة أو أكثر لأي حكومة موقعة غير قادرة على إيداع الصك الخاص بها بحلول هذا التاريخ. على المجلس إبلاغ المستودع بجميع حالات التمديد الزمني.

المادة (٢٦)

الطلب المؤقت

أي حكومة موقعة أو أي حكومة أخرى مؤهلة لتوقيع هذه المعاهدة، أو تلك التي تم اعتماد طلب الالتحاق الخاص بها عن طريق المجلس، يحق لها أن تودع لدى المستودع قرارا بالطلب المؤقت. وعلى أي حكومة تقوم بإيداع مثل هذا الإقرار أن تطبق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت طبقا لقوانينها وأنظمتها ويتم اعتبارها طرفا في هذه المعاهدة بشكل مؤقت.

المادة (٢٧)

الانضمام

(١) يحق لأي حكومة مدرجة في الملحق الانضمام إلى المعاهدة الحالية حتى وبما في ذلك ٣٠ يونيو ١٩٩٥م، باستثناء أن المجلس يحق له منح فترة تمديد واحدة أو أكثر لأي حكومة لم تقم بإيداع الصك الخاص بها بحلول هذا التاريخ.

(٢) هذه الاتفاقية مفتوحة لتمام الانضمام بعد ٣٠ يونيو ١٩٩٥م من قبل حكومات جميع الدول بناء على الشروط التي يراها المجلس مناسبة. يتم تفعيل الانضمام عن طريق إيداع صك الانضمام لدى المستودع. تحدد صكوك الانضمام هذه قبول الحكومة بجميع الشروط المحددة من قبل المجلس.

(٣) ولأغراض هذه المعاهدة، وعندما تتم الإشارة إلى الأعضاء المشار إليهم في الملحق، يعتبر أي عضو انضمت حكومته إلى هذه المعاهدة بناء على الشروط المحددة من قبل المجلس طبقا لهذه المادة، يعتبر مدرجا في الملحق.

المادة (٢٨)

بدء النفاذ

(١) تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ في ١ يوليو ١٩٩٥م في حالة إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام أو إقرارات الطلب المؤقت فيما لا يزيد عن ٣٠ يونيو ١٩٩٥م بالنيابة عن الحكومة المدرجة في الجزء (أ) من الملحق والتي تملك على الأقل ٨٨% من إجمالي الأصوات المحددة في الجزء (أ) من الملحق.

(٢) وفي حالة عدم بدء نفاذ وسريان هذه المعاهدة طبقا للفقرة (١) من هذه المادة فإن الحكومات التي قامت بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام أو إقرارات الطلب المؤقت، يحق لها اتخاذ القرار من خلال الموافقة المتبادلة ببدء سريان ونفاذ هذه المعاهدة فيما بين هذه الحكومات.

المادة (٢٩)

الانسحاب

يحق لأي عضو الانسحاب من هذه المعاهدة بنهاية أي سنة مالية من خلال تقديم إشعار كتابي بالانسحاب إلى المستودع قبل مالا يقل عن تسعين (٩٠) يوم قبل نهاية السنة المالية، ولكن لا يتم إعفاؤه من أي من الالتزامات المحددة بموجب هذه المعاهدة التي لم يتم الوفاء بها بطول نهاية هذه السنة المالية. على العضو في ذات الوقت إبلاغ المجلس بالتصرف الذي اتخذه.

المادة (٣٠)

الاستثناء

إذا رأى المجلس أن أي عضو في حالة خرق لالتزاماته المحددة بموجب هذه المعاهدة وقرر أن هذا الخرق يعيق عمل هذه المعاهدة بشكل كبير، يحق للمجلس عن طريق تصويت خاص لاستثناء هذا العضو من المجلس. وعلى المجلس فورا إبلاغ المستودع بأي من هذه القرارات. وفي غضون تسعين (٩٠) يوم بعد صدور قرار للمجلس، تتوقف عضوية هذا العضو في المجلس.

المادة (٣١)

تسوية الحسابات

(١) على المجلس تحديد أي تسوية للحسابات يراها منصفة مع العضو الذي انسحب من المعاهدة أو الذي تم استثناؤه من المجلس، أو الذي توقفت عضويته كطرف في هذه المعاهدة. يحتفظ المجلس بأي مبالغ مدفوعة بالفعل من قبل هذا العضو. يصبح هذا العضو ملزما بدفع أي مبالغ مستحقة عليه للمجلس.

(٢)وبناء على إنهاء هذه المعاهدة، فإن أي عضو تمت الإشارة إليه في الفقرة (١) من هذه المادة لن يكون مستحقا لأي حصة من عائدات التصفية أو الأصول الأخرى للمجلس؛ وكذلك لن يتم إرهاقه بأي جزء من العجز الخاص بالمجلس – عن وجد.

المادة (٣٢)

التعديل

(١)يحق للمجلس ومن خلال تصويت خاص تقديم التوصية للأعضاء بتعديل هذه المعاهدة. ويصبح التعديل ساري المفعول بعد مائة (١٠٠) يوم من استلام المستودع لإشعارات القبول من أعضاء التصدير الذين يملكون ثلثين (٣/٢) لأصوات أعضاء التصدير ومن قبل أعضاء الاستيراد الذين يملكون ثلثين (٣/٢) لأصوات أعضاء الاستيراد، أو في تاريخ لاحق بحسب ما يحدده المجلس بموجب تصويت خاص. يحق للمجلس تحديد وقت يقوم العضو خلاله بإبلاغ المستودع بقبوله للتعديل، وإذا لم يتم التعديل بحلول هذا الوقت، يتم اعتباره منسحبا. على المجلس تزويد المستودع بالمعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كان إشعار القبول المستلم كافيا لتفعيل التعديل أم لا.

(٢)وبالنسبة لأي عضو لم يتم تقديم إشعار القبول بالتعديل بالنيابة عنه بطول التاريخ الذي يصبح فيه التعديل نافذا، تتوقف عضويته كطرف في هذه المعاهدة بدءا من هذا التاريخ، ما لم يقم العضو بإقناع المجلس بأن مثل هذا القبول لا يمكن الحصول عليه في الوقت المحدد جراء صعوبات في إكمال الإجراءات التشريعية ويقرر المجلس أن يمدد لهذا العضو الفترة الزمنية المحددة للقبول. لن يكون هذا العضو ملتزما بالتعديل قبل قيامه بالإبلاغ بالقبول.

المادة (٣٣)

المدة والتمديد والإنهاء

(١)تبقى هذه المعاهدة حيز النفاذ حتى ٣٠ يونيو ١٩٩٨م، ما لم يتم تمديدها بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة، أو إنهائها مبكرا بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة، أو استبدالها قبل هذا التاريخ باتفاقية أو معاهدة جديدة يتم التفاوض بشأنها بموجب المادة رقم (٢٢).

(٢)يحق للمجلس عن طريق تصويت خاص تمديد هذه المعاهدة لما بعد ٣٠ يونيو ١٩٩٨م لفترات متتالية لا تزيد عن عامين في كل مرة تمديد. وأي عضو لا يقبل بتمديد هذه المعاهدة عليه يبلغ المجلس قبل ثلاثين (٣٠) يوم على الأقل من تاريخ بدء سريان التمديد. تتوقف العضوية كطرف في هذه المعاهدة من بدء فترة التمديد، ولكن لا يتم إعفاؤه من أي التزامات محددة بموجب هذه المعاهدة والتي لم يتم الوفاء بها قبل هذا التاريخ.

(٣)يحق للمجلس في أي وقت من الأوقات اتخاذ قرار من خلال تصويت خاص بإنهاء هذه المعاهدة بشكل فوري وفقا للتاريخ والالتزام بالشروط التي يتم تحديدها.

(٤)بناء على إنهاء هذه المعاهدة، يستمر المجلس في التواجد للمدة المطلوبة لتنفيذ عملية التصفية ويصبح له جميع الصلاحيات وممارسة المهام الضرورية لهذا الغرض.

(٥)على المجلس أن يبلغ المستودع بأي إجراء تم اتخاذه بموجب الفقرة (٢) أو الفقرة (٣) من هذه المادة.

المادة (٣٤)

علاقة المقدمة بالمعاهدة

تشمل هذه المعاهدة مقدمة لاتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م.

وإشهادا على ما سبق، قام الموقعين أدناه بتوقيع هذه المعاهدة في التاريخ المقابل للتوقيعات عن طريق الحكومات الخاصة بكل منهم.

تم تحرير هذه المعاهدة في لندن، في يوم السابع من ديسمبر من العام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين، وتم تحرير نص المعاهدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية وجميعها يحمل ذات التصديق.

* * *

معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م

التصويت بموجب المادة رقم (١١)

(من ١ يوليو ١٩٩٥م حتى ٣٠ يونيو ١٩٩٨م)

الجزء (أ)

الجزائر ١٥

الأرجنتين ٩٧

أستراليا ١٢٢

النمسا ٥

بربادوس ٥

بوليفيا ٥

كندا ٢٤٣

ساحل العاج ٥

كوبا ٦

الإكوادور ٥

جمهورية مصر العربية ٥٥

الاتحاد الأوروبي ٤٤٣

فنلندا ٥

المجر ١٣

الهند ٣٢

الجمهورية الإيرانية الإسلامية ٩

العراق ٩

إسرائيل ٨

اليابان ١٨٧

جمهورية كوريا ٢٦

مالطة ٥

موريشيوس ٥

المغرب ١٠

النرويج ١١

باكستان ١٤

بنما ٥

الاتحاد الروسي ١٠٠

المملكة العربية السعودية ١٧

جنوب أفريقيا ١٦

السويد ١٠

سويسرا ١٥

تونس ٥

تركيا ٧

الولايات المتحدة الأمريكية ٤٧٥

مدينة الفاتيكان ٥

جمهورية اليمن ٥

٢٠٠٠

الجزء (ب)

بنجلاديش ٩

بيلاروسيا ٥

البرازيل ٣٢

بلغاريا ٧

شيلي ٦

جمهورية الصين الشعبية ٧٧

كولومبيا ٥

قبرص ٥

جمهورية التشيك ٦

جمهورية الدومنيكان ٥

السلفادور ٥

استونيا ٥

إثيوبيا ٥

غانا ٥

جواتيمالا ٥

إندونيسيا ٩

جامايكا ٥

الأردن ٥

كازاخستان ٥

كينيا ٥

الكويت ٥

لاتفيا ٥

لتوانيا ٥

ماليزيا ٥

المكسيك ٢٨

نيوزيلندا ٥

نيجيريا ٦

باراجواي ٥

بيرو ٩

الفلبين ٧

بولندا ٣١

رومانيا ١٤

السنغال ٥

سلوفاكيا ٦

سلوفينيا ٥

سري لانكا ٥

السودان ٥

الجمهورية العربية السورية ٧

تايوان ٢٦

تنزانيا ٥

تايلاند ١٧

ترينيداد و توباجو ٥

أوكرانيا ٨

أوروجواي ٥

أوزبكستان ١٤

فنزويلا ١٣

فيتنام ٥

زائير ٥

زامبيا ٥

زيمبابوي ٥

* * *

اللوائح الإجرائية

بموجب

معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥م

اللائحة (١)

تنفيذ المعاهدة

على الأعضاء القيام بالترتيبات بحسب الضروري للتأكيد على الوفاء بالتزاماتهم المحددة بموجب المعاهدة.

اللائحة (٢)

التعريفات

المادة (٢)

لأغراض هذه اللوائح الإجرائية:

أ- "حبوب البذور المصدقة" تعني الحبوب التي تم اعتمادها بشكل رسمي طبقا لعرف بلد المنشأ والتي تتطابق مع معايير المواصفات المعترف بها بالنسبة لحبوب البذور في هذا البلد

ب- "ج ، و" تعنيان التكلفة والشحن (c, f)

ج- "سيف" تعني التكلفة والتأمين والشحن

د- "f.a.s" تعني تسليم بجانب السفينة

هـ- "f.o.b" تعني تسليم على السفينة

و- "الشحنة" تعني الشحنة من خلال أي وسيلة نقل

ز- تتم جميع الحسابات للقمح المكافئ لشحنات دقيق القمح على أساس معدل الاستخلاص المحدد عن طريق العقد المبرم بين المشتري والبائع. وما لم يتحدد هذا المعدل، يتم

استخدام معدل استخلاص بنسبة ٧٣% (من الوزن) في الحسابات، باستثناء في حالة دقيق قمح السميد والحنطة القاسية حيث يستخدم معدل بنسبة ٦٦,٦%.

ح- "الدولة النامية" تعرف بحسب المحدد في معاهدة المساعدات الغذائية الحالية، ما لم يقرر لمجلس خلاف ذلك. بالرغم من ذلك، لن يعيق هذا التعريف الأمانة العامة من استخدام تعريفات مختلفة للتجمعات الاقتصادية من البلدان، بحسب المناسب وذلك لأغراض الإشراف والتسجيل الإحصائي.

اللائحة (٣)

المعلومات والتقارير والدراسات

المادة (٣)

أ- يتعهد الأعضاء بتقديم الإحصاءات والمعلومات المطلوبة لعمل هذه المعاهدة وفقا للقدر الممكن، وبحسب التالي بالتحديد:

(١) المعلومات بشأن الشحنات والواردات بحسب المطلوب بموجب اللائحة رقم (٤)

(٢) المعلومات بشأن الأسعار بحسب المطلوب بموجب اللائحة رقم (٥)

(٣) المعلومات المطلوبة من قبل لجنة أحوال السوق الخاصة بالتقارير والدراسات المشار إليها في المادة رقم (٣) من المعاهدة، والتحديد ما يتعلق بالعرض والطلب ولأحوال السوق والتطورات المتعلقة بالتجارة والاستخدام والتخزين والنقل

ب- في غياب البيانات الرسمية، يحق للأمانة العامة وفقا لما تراه الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها من مصادر أخرى.

اللائحة (٤)

تقارير الشحنات والواردات

المادة رقم (٧)

أ- تطبق الإجراءات المحددة في الفقرات (ب) حتى (و) من هذه اللائحة متى أبلغ الأعضاء عن شحنات الحبوب والواردات الخاصة بهم من غير الأعضاء، طبقا للفقرة (١) من المادة رقم (٧).

ب- يجب أن تكون التقارير على النحو التالي:

(١) في الصيغة المعتمدة من قبل لجنة أحوال السوق

(٢) تغطي فترات زمنية متتالية وتكون مرقمة بشكل متسلسل لأغراض المرجعية

(٣) يتم إرسالها إلى المدير التنفيذي عن طريق أسرع وسيلة ممكنة

ج- يجب أن توضح جميع التقارير كميات الحبوب أو منتجات الحبوب المشحونة أو المستوردة بشكل مستقل، بحسب الحالة. وبالتحديد يجب أن تميز التالي:

(١) تميز بين المعاملات التجارية والمعاملات الخاصة بحسب المحدد في المادة رقم (٥) من المعاهدة

(٢) في حالة القمح، يجب أن تفرق بين حبوب القمح ودقيق القمح والحنطة القاسية ودقيق الحنطة القاسية والسميد

(٣) في حالة الشعير، يجب التمييز بين الحبوب والشعير المنبت بالنقع في الماء (ملت).

(٤) في حالة جميع الحبوب الأخرى، يتم التمييز بين الحبوب ومنتجات الحبوب

(٥) وتشمل جميع التقارير أي من حبوب البذور المعتمدة

د- على الأعضاء الذين يصدرون الحبوب أو يستوردون الحبوب من غير الأعضاء، الإبلاغ عن شحناتهم أو وارداتهم كل شهر تقويمي بحسب الحالة. ويتم إرسال كل تقرير إلى المدير التنفيذي في أسرع وقت ممكن بعد نهاية الشهر المتعلق بهذا التقرير. وإذا لم يتم إجراء شحنات تصدير أو استيراد أثناء أي شهر - بحسب الحالة - على العضو الإبلاغ بكلمة "لا يوجد" ما لم توافق لجنة أحوال السوق على عدم وجود حاجة لتقرير من هذا العضو إلى أن يتغير الموقف.

هـ- يحق للجنة أحوال السوق مطالبة أي عضو بتقديم تقرير على فترات أكثر تواترا بخلاف المنصوص عليه بموجب الفقرة (د) من هذه اللائحة.

و- يتم الإبلاغ عن أي عمليات تصحيح على التقارير المقدمة بموجب الفقرة (د) من هذه اللائحة في أقرب وقت ممكن.

ز- وبأسرع وقت ممكن بعد نهاية عام كل محصول، أو في أوقات أخرى بحسب ما يتطلبه الموقف، على الأعضاء العاملين في تجارة الترانزيت والشحن محاولة تسوية أي خلافات بين واردات الأعضاء بحسب المسجل من قبل المجلس على أساس التقارير المقدمة بموجب الفقرة (د) من هذه اللائحة مع وارداتهم الفعلية لأقصى نطاق ممكن. بالرغم من ذلك، فإن أي تعديل ينشأ عن هذه التسوية لا يجب أن ينتج عنه أي تعديل على إجمالي شحنات التصدير المسجلة لأي عضو.

ح- أي مسألة يتم طرحها من قبل عضو فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الفقرات من (أ) حتى (ز) من هذه اللائحة، أو فيما يتعلق بالأرقام المتعلقة بهذا العضو الموضحة في أي بيان للشحنات، يتم عرضه على المدير التنفيذي والذي عليه بحالة إحالة الأمر إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار إذا لم يكن من الممكن تسوية الأمر بشكل مقنع.

ط- يرسل المدير التنفيذي إلى الأعضاء بيانات منتظمة بناء على التقارير المعدة طبقا للفقرات من (د) إلى (ز) من هذه اللائحة، مدعومة عند الضرورة بأي معلومات أخرى متاحة لعلم الأمانة العامة. توضح البيانات مصدر ووجهة جميع شحنات الحبوب في الفترة المعنية، ويشمل ذلك بالتحديد تلك التي تحتكم إلى بنود تجارية وتلك التي تحتكم إلى بنود خاصة، بحسب المحدد في المادة رقم (٥) من المعاهدة.

ي- وفي أسرع وقت ممكن بعد نهاية علم كل محصول، على المدير التنفيذي أن يعد ويوزع بين الأعضاء مسودة تقرير الشحنات، والذي يوضح بالتفصيل جميع شحنات الحبوب المحققة التي تمت أثناء العلم المنصرم. ويتم توفير التقارير لعلم العامة بناء على الشروط التي يقرها المجلس ويحسب اعتمادها من قبل المجلس.

اللائحة (٥)

تقارير الأسعار

المادة (٧)

أ- على الأعضاء المصدرين للحبوب إرسال تقرير إلى المدير التنفيذي بأسرع وسيلة ممكنة وفيما لا يزيد عن الثلاثاء من كل أسبوع، يوضح الأسعار التي تم بيع كل نوع من هذه الحبوب بناء عليها أو الأسعار التي كانت معروضة عند البيع، عند نقطة التحميل المعنية أثناء الأسبوع المنصرم.

ب- يجب على التقارير المعدة بموجب الفقرة (أ) من هذه اللائحة أن:

(١) تغطي جميع الأوصاف والفئات والأنواع والدرجات أو كميات الحبوب أو المنتجات التي تم تصديرها أو المتاحة للبيع

(٢) يجب أن تكون على أساس فوب (التسليم على السفينة) (تسليم بجانب السفينة في حالة المنتجات FAS) أو سيف (التكلفة والتأمين والشحن) أو التكلفة والشحن

(٣) تحدد الفترة المعنية للشحنة

(٤) تحدد دول الاستيراد أو المناطق التي تشير إليها الأسعار، بحسب المناسب.

ج- وبقدر الإمكان، على الدول المستوردة للحبوب إرسال تقارير بشكل منتظم إلى المدير التنفيذي توضح الأسعار، فوب (التسليم على السفينة) (تسليم بجانب السفينة في حالة المنتجات FAS) أو سيف (التكلفة والتأمين والشحن) أو التكلفة والشحن، التي قاموا على أساسها بشراء الحبوب.

د- على الأعضاء إبلاغ المدير التنفيذي متى وقعت تغييرات في المواصفات أو المعايير أو الأوصاف القياسية للحبوب أو المنتجات المعروضة للتصدير عند الإبلاغ بالأسعار بحسب المحدد وفقا لهذه اللائحة.

اللائحة (٦)

الإجحاف الخطير

المادة (٨)

على أي عضو يرغب في تقديم اعتراضات أمام المجلس بأن مصالحه كطرف في المعاهدة قد تضررت بشدة من خلال تصرف لأي عضو أو أكثر يؤثر على عمل هذه المعاهدة، القيام بذلك كتابيا وعرضه على المدير التنفيذي. يقوم المدير التنفيذي على الفور بالترتيب لعقد اجتماع للأعضاء المعنيين وعليه إبلاغ اللجنة التنفيذية بعرض هذه المسألة. وفي حالة عدم تسوية المسألة بشكل مقنع سواء بالاتفاق بين الطرفين أو باتفاق من اللجنة التنفيذية بعد ذلك، فيتم عرض الأمر على المجلس ويتم الدعوة لعقد جلسة خاصة بهذا الخصوص، بحسب الضروري.

اللائحة (٧)

الممثلين المعينين

المادة رقم (٩)

على كل عضو في المجلس تعيين مندوب مقيم في مقر المجلس، يتم إرسال الإشعارات والمراسلات الخاصة بعمل المجلس إليه بشكل معتاد. ويجوز اتخاذ ترتيبات أخرى من قبل أي عضو في المجلس بالاتفاق مع المدير التنفيذي.

اللائحة (٨)

رئيس ونائب رئيس المجلس

المادة رقم (٩)

أ- في آخر جلسة تشريعية يتم عقدها في السنة المالية، على المجلس اختيار رئيس ونائب للرئيس للسنة المالية التالية، والذي يتولى المنصب بداية من هذه السنة المالية.

ب- يتم اختيار الرئيس ونائب الرئيس أحدهما من بين مفوضين أعضاء الاستيراد والآخر من بين أعضاء التصدير. وكقاعدة عامة، يتم تبديل هذه المناصب ما بين فئتي الأعضاء في كل عام، ولكن في حالات استثنائية يحق للمجلس اختيار الرئيس أو نائب الرئيس للعمل في منصبه لمدة متتالية إضافية.

ج- بالإضافة إلى ممارسة الصلاحيات المنوطة به بموجب اللوائح الإجرائية فيما يلي مهام الرئيس:

(١) ترؤس اجتماعات المجلس

(٢) إعلان افتتاح وإغلاق كل اجتماع وكل جلسة من جلسات المجلس

(٣) تقديم مسودة جدول الأعمال أمام المجلس للعمل بموجبها في بداية كل جلسة

(٤) توجيه المناقشات أثناء الاجتماعات وضمان التقيد باللوائح الإجرائية

(٥) منح الحق في التحدث وتحديد جميع الأمور النظامية التزاما باللائحة رقم (١٧)

(٦) طرح القضايا وإعلان القرارات

(٧) الدعوة للتصويت وإعلان نتيجة التصويت في الاجتماع

(٨) الإشراف على إجراءات التصويت المحددة بموجب اللائحة رقم ١٩(ب)(١) و (٢).

د- إذا كان رئيس المجلس غائبا عن الاجتماع أو أي جزء من الاجتماع، أو لم يتمكن بشكل مؤقت من شغل منصبه، على نائب الرئيس العمل بصفة الرئيس. وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس، على المجلس اختيار رئيس مؤقت.

هـ- ولأي سبب من الأسباب، وفي حالة عدم تمكن رئيس المجلس من الاستمرار في شغل منصبه، يحل محله نائب الرئيس في انتظار انتخاب رئيس جديد للمجلس.

و- وعندما يتعرف نائب الرئيس بصفته رئيسا للمجلس، أو الرئيس المؤقت، فإنه يحظى بنفس الصلاحيات والمهام المنوطة برئيس المجلس.

ز- يحق لرئيس المجلس حضور أي اجتماع لأي لجنة من لجان المجلس والمشاركة في الإجراءات بدون الحق في التصويت. وفي أسرع وقت ممكن عليه استلام محاضر اجتماعات لجان المجلس والمعلومات الأخرى المتعلقة بعمل تلك اللجان بحسب ما يرغبه.

ح- وعند شغل منصب رئيس المجلس، لا يحق للرئيس أو نائب الرئيس أو الرئيس المؤقت التصرف على أنه ممثل لأي عضو في المجلس ولا يحق له التصويت.

اللائحة (٩)

مستندات المجلس

المادة رقم (٩)

أ- يجب أن تكون سجلات المجلس باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية

ب- يجب أن تحمل سجلات لاجتماعات المجلس والمستندات الأخرى الخاصة بالمجلس واللجنة التنفيذية ولجنة أحوال السوق واللجان الأخرى أو مجموعات العمل علامة "محظور" والتي تحدد كونها للاستخدام الرسمي فقط

ج- ينطبق إجراء العزل التالي على المستندات المحظورة:

(١) تبقى محاضر وسجلات الإجراءات الخاصة بالمجلس ولاجتماعات اللجنة ومجموعة العمل "محظورة" لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ الإصدار، ولكن يجوز إتاحتها لعلم الأشخاص المسؤولين بعد ثلاثة أعوام من تاريخ الإصدار.

(٢) تبقى للمستندات الأخرى "محظورة" لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار، ولكن يجوز إتاحتها لعلم الأشخاص المسؤولين بعد عام واحد من تاريخ الإصدار.

د- وبغض النظر عن أحكام الفقرة (ج) من هذه اللائحة، يحق للمجلس أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرار بإمكانية نشر المعلومات المتضمنة في أي مستند أو إتاحتها؛ ويحق للجنة لأحوال السوق اتخاذ القرار بإمكانية نشر أو إتاحة المعلومات المتضمنة في أي مستند.

اللائحة (١٠)

تقرير المجلس بشأن السنة المالية

المادة رقم (١٠)

في أسرع وقت ممكن من كل سنة مالية، على المدير التنفيذي إعداد مسودة تقرير خاص بالمجلس للسنة المالية المنصرمة. يحدد التقرير أنشطة المجلس ولجله، وعمل معاهدة تجارة الحبوب أثناء هذا العام. ويتم النظر في المسودة من قبل اللجنة التنفيذية ومن ثم يتم عرضها على المجلس للاعتماد لأجل النشر.

اللائحة (١١)

انتداب الصلاحيات

المادة رقم (١٠)

أ- عندما تحدد اللوائح الإجرائية منح أي صلاحيات بخلاف تلك الممنوحة بموجب المعاهدة لأي لجنة من اللجان، أو المدير التنفيذي، فتعتبر تلك حالات انتداب للصلاحيات (تفويض بالصلاحيات) من قبل المجلس بموجب الفقرة رقم (٤) من المادة رقم (١٠) من المعاهدة.

ب- يتم عرض أي طلب للعضو بقيام المجلس بمراجعة القرار المتخذ من قبل أي لجنة بموجب أي صلاحيات ومهام تم التفويض بها من قبل المجلس بموجب الفقرة رقم (٤) من المادة رقم (١٠) من المعاهدة، يتم عرضه على المدير التنفيذي كتابيا فيما لا يزيد عن ثلاثين (٣٠) يوم بعد تداول محاضر اجتماع اللجنة المعنية المعتمدة والتي تشمل القرار.

اللائحة (١٢)

تعديل أو تعليق اللوائح

المادة رقم (١٠)

يحق للمجلس اتخاذ القرار بشأن أي اقتراح بتعديل أو تعليق أي من اللوائح الإجرائية بشكل مؤقت. كذلك يحق للمجلس اتخاذ القرار بشأن أي تعديل أو تعليق دائم لأي من اللوائح الإجرائية، بشرط تعميم إشعار من قبل المدير التنفيذي فيما لا يقل عن شهر واحد قبل لاجتماع المجلس الذي سيتم مناقشة الاقتراح خلاله.

اللائحة (١٣)

تعديل الأصوات

المادة رقم (١١)

أ- عند تعديل أصوات أعضاء المعاهدة بموجب الفقرة (٣) من المادة رقم (١١)، فيما يلي طرق التعديل:

تعتمد أصوات كل عضو على التالي:

(١) المعدل البسيط للتالي:

• الأصوات التي يملكها هذا العضو في الأول من يوليو ١٩٩٤م بموجب المادة رقم (١١) من معاهدة تجارة القمح للعام ١٩٨٦م

• الحصة (المعبر عنها كأجزاء من ٢،٠٠٠) التي تمثلها تجارة هذا العضو في الحبوب من إجمالي تجارة الحبوب لجميع الأعضاء، بحسب المتوسط على مدى الفترة المحددة أدناه:

◦ بالنسبة للأصوات المبدئية النافذة في ١٩٩٥/١٩٩٦م، فإن متوسط الفترة هو ١٩٦١/١٩٦٢ – ١٩٩٠/١٩٩١م

◦ بالنسبة للتعديل النافذ في ١٩٩٨/١٩٩٩م، فإن متوسط الفترة هو ١٩٧٠/١٩٧١-١٩٩٣/١٩٩٤م

◦ بالنسبة للتعديل النافذ في ٢٠٠٠/٢٠٠١م، فإن متوسط الفترة هو ١٩٧٦/١٩٧٧-١٩٩٥/١٩٩٦م

◦ بالنسبة للتعديل النافذ في أي عام آخر، فإن فترة المتوسط هي الفترة الناتجة عن الجدول السابق، باستثناء أنه بأي حال من الأحوال لن يكون متوسط الفترة أقل من عشر (١٠) سنوات.

• في حالة كانت الدولة ليست عضوا في معاهدة العام ١٩٨٦م بتاريخ ١ يوليو ١٩٩٤م، تعتمد الأصوات على مقدار تجارة الحبوب الخاصة بهذه الدولة مقارنة بإجمالي تجارة الأعضاء، على مدار الفترة المناسبة المحددة في هذه الفقرة أو الجزء من هذه الفترة حيث يمكن الحصول على الإحصاءات التجارية لهذه الدولة.

(٢) وتزيد أصوات الدول الأعضاء في معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م، وفقا للمحتسب طبقا للفقرة (١) من هذه اللائحة، تزيد بنسبة ٨%.

(٣) يتم تعديل نتائج الحسابات المحددة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه اللائحة بالتناسب، مع اعتبار أحكام اللائحة رقم (١٥)، بحيث يساوي إجمالي عدد أصوات الأعضاء ٢،٠٠٠ (مع الالتزام بأحكام اللائحة رقم "١٤").

ب- ومتى قرر المجلس إضافة حبوب أو منتج حبوب آخر إلى تعريف الحب أو الحبوب المحدد بموجب المادة رقم ٢(١)(هـ)، فيتم تضمين تجارة هذا الحب أو الحبوب في الأعداد الإجمالية المستخدمة في حساب أسهم التجارة، ويحسب المحدد في الفقرة (أ) من هذه اللائحة.

اللائحة (١٤)

الأصوات الخاصة بتقييم الإسهامات المالية

المادة رقم (١١)

أ- بناء على بدء سريان ونفاذ المعاهدة، يتم تحديد العدد الإجمالي للأصوات المحددة في الملحق الخاص بجميع الحكومات التي قامت بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام للمعاهدة أو إقرارات الطلب المؤقت. وإذا كان هذا الإجمالي:

(١) ٢٠٠٠ صوت أو أقل، تصبح أصوات كل عضو بحسب الموضح في الملحق

(٢) أكثر من ٢٠٠٠ صوت، يتم تقليص أصوات جميع الأعضاء بالتناسب بحيث يبلغ إجمالي الأصوات ٢٠٠٠ صوت، مع مراعاة أحكام اللائحة رقم (١٥).

تبقى أصوات الأعضاء فيما بعد ذلك بدون تغيير ما لم يتم المزيد من التغيير في عضوية المعاهدة أو ما لم يتم إعادة توزيع الأصوات طبقا للفقرة (٣) أو الفقرة (٤) من المادة رقم (١١).

ب- وبعد أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ:

(١) متى توقفت أي حكومة عن كونها طرف في المعاهدة، فلا تتم زيادة أصوات الأعضاء المتبقين، ويبقى العدد الإجمالي لأصواتهم بدون تغيير إلى أن يتم تغيير آخر في العضوية.

(٢) ومتى أصبحت أي حكومة طرفا في المعاهدة، تتم إضافة أصواتها إلى إجمالي أصوات الأعضاء. وإذا كان الإجمالي الجديد:

أ- ٢٠٠٠ صوت أو أقل، لا يتم تغيير أصوات الأعضاء الآخرين

ب- أكثر من ٢٠٠٠ صوت، يتم تقليص أصوات الأعضاء الآخرين بالتناسب بحيث يصبح إجمالي أعداد أصوات الأعضاء ٢٠٠٠ صوت.

اللائحة (١٥)

إعادة توزيع الأصوات بموجب المادة رقم (١١)

المادة رقم (١١)

عند إعادة توزيع الأصوات بموجب المادة رقم (١١)، ينطبق التالي:

أ- لا توجد كسور في الأصوات

ب- الحد الأدنى لعدد أصوات أي عضو هو (٥) أصوات وفي حالة انضمام أي دولة إلى عضو طرف في المعاهدة، بعد تاريخ ٧ ديسمبر ١٩٩٤م، يتم احتساب أصوات العضو الموسع على أنه المقدار التالي:

(١) الأصوات التي يملكها هذا العضو في وقت هذا الانضمام إلى جانب

(٢) الأصوات التي تملكها الدولة أو الدول المنضمة (أو أصواتهم بحسب المحدد من قبل المجلس، في حالة الدول التي لا تشكل أطرافا بالفعل في المعاهدة).

ج- الحد الأقصى لأصوات أي عضو هو ٤٧٥ صوت.

اللائحة (١٦)

جلسات المجلس: الإشعار ومسودة جدول الأعمال

المادة رقم (١٣)

أ- يتم إعداد مسودة جدول الأعمال الخاصة بكل جلسة للمجلس عن طريق المدير التنفيذي ويتم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية أو رئيس المجلس، وتشمل أي بنود مقدمة من قبل أعضاء المجلس.

ب- يقوم المدير التنفيذي بإرسال إشعار كتابي إلى أعضاء المجلس بتاريخ أول اجتماع لكل جلسة للمجلس، مصحوبا بمسودة جدول الأعمال، وكذلك إرسال هذا الإشعار إلى أي من الدول غير الأعضاء أو المنظمات الدولية لدعوتها للحضور بصفة مراقبين في الجلسة. ويتم إرسال هذا الإشعار قبل ما لا يقل عن (٢١) يوم، وقبل ٣٠ يوم مقدما إن أمكن. وعندما تتم الدعوة لعقد جلسة من جلسات المجلس طبقا للفقرة (٣) من المادة رقم (١٣) من المعاهدة أو إذا رأى الرئيس أن هنالك أسباب ملحة تجعل من الضروري عقد الاجتماع الأول للجلسة قبل انقضاء ٢١ يوم، يجوز تقديم إشعار بفترة زمنية أقصر والتي لن تكون أقل من عشرة (١٠) أيام أو خمسة (٥) أيام سوق في حالة الدعوة لعقد الجلسة طبقا للفقرة (٢) من المادة رقم (٤) من المعاهدة.

ج- بعد استلام إشعار الجلسة، على أعضاء المجلس يبلاغ المدير التنفيذي كتابيا في أقرب وقت ممكن بأسماء مندوبيهم.

اللائحة (١٧)

جلسات المجلس: الإجراء

المادة رقم (١٣)

أ- يتم عقد اجتماعات المجلس بشكل خاص ما لم يحدد المجلس خلاف ذلك، ويجب أن تكون إجراءات الجلسة سرية

ب- يتم إجراء وقائع وإجراءات جلسات المجلس في الغالب باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية وعلى المدير التنفيذي القيام بالترتيبات الخاصة بالترجمة بحسب الضروري.

ج- لن يتم إجراء تغيير على جدول الأعمال بعد إقرارها من قبل المجلس، باستثناء إمكانية تضمين بنود إضافية إذا قرر المجلس ذلك.

د- وأثناء مناقشة أي مسألة، يحق لأي مفوض عرض ملاحظة على جدول الأعمال. وفي هذه الحالة على الرئيس اتخاذ القرار فورا بهذا الخصوص. وفي حالة مقاطعته من قبل أي مفوض، على الرئيس عرض قراره على الاجتماع لاتخاذ القرار، ويصبح نافذا ما لم يتم إلغاؤه.

هـ- وباستثناء ما يتم بموجب تصريح من الرئيس، يشترك مندوب عضو المجلس فقط أو من ينوب عنه في المناقشات.

و- على المدير التنفيذي نشر ملخص بالقرارات في أسرع وقت ممكن بعد جلسة المجلس، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

اللائحة (١٨)

جلسات المجلس: لجنة أوراق الاعتماد

المادة رقم (١٣)

على المجلس تعيين لجنة أوراق الاعتماد والتي تقوم بالمراجعة والإشراف على أوراق اعتماد المندوبين في كل جلسة. وأثناء إشرافها على المجلس، تقوم لجنة أوراق الاعتماد بتسجيل التالي:

أ- أي عضو قام بتفويض عضو آخر بموجب الفقرة رقم (٨) من المادة رقم (١٢) من المعاهدة بممارسة حقوق التصويت الخاصة به في أي اجتماع أو اجتماعات في هذه الجلسة

ب- أي عضو تم تعليق حقوق التصويت الخاصة به بموجب المعاهدة، بسبب تأخره في سداد المساهمات المالية المحددة بموجب المادة رقم (٢١) من المعاهدة

اللائحة (١٩)

جلسات المجلس: التصويت

المادة رقم (١٢)

أ- في حالة الحاجة للتصويت أثناء الجلسة، يعلن الرئيس في أقرب وقت ممكن لملء المجلس الأصوات المطلوب ممارستها من قبل الأعضاء على أساس تقرير لجنة أوراق الاعتماد، مراعاة للفقرة (٩) من المادة رقم (١٢) من المعاهدة.

ب- فيما يلي إجراء أخذ الأصوات في المجلس:

(١) يجوز التصويت على جميع الأمور عن طريق رفع الأيدي، وفقا لما يراه الرئيس، باستثناء أنه في حالة طلب أي مفوض التصويت عن طريق قائمة الحضور أو عن طريق أوراق الاقتراع، فيتم العمل بذلك، ويتم تسجيل نتيجة هذا التصويت بما في ذلك حالات الغياب وكذلك الأصوات المؤيدة والأصوات الرافضة.

(٢) يتم التصويت عن طريق قائمة الحضور من خلال المدير التنفيذي الذي يبدأ باستدعاء المندوبين، بدءا من عضو يتم اختياره من قبل الرئيس، بحسب الترتيب الأبجدي الإنجليزي للأعضاء الذين يمثلونهم. يحق للمندوب فقط أو البديل الخاص بكل عضو في المجلس التصويت.

(٣) عندما يترأس الرئيس أو نائب الرئيس أو الرئيس المؤقت لاجتماع المجلس، يجوز ممارسة الأصوات الخاصة بالعضو الذي قام بالتمثيل، في غياب أي ممثل آخر لهذا العضو، عن طريق مندوب عضو تصدير آخر أو عضو استيراد آخر بحسب ما يتناسب.

اللائحة (٢٠)

اللجنة التنفيذية: الرئيس

المادة رقم (١٥)

أ- إذا لم يتمكن كل من الرئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية من حضور اجتماع اللجنة، تختار اللجنة رئيس مؤقت للاجتماع

ب- على الرئيس ونائب الرئيس أو الرئيس المؤقت ممارسة مهامه طبقا للأحكام المحددة من قبل رئيس المجلس في اللائحة رقم (٨)، الفقرات (ج) و (هـ) و (و) و (ح)، بحسب المناسب

اللائحة (٢١)

اللجنة التنفيذية: الإجراء في الاجتماعات ومحاضر الاجتماعات

المادة رقم (١٥)

أ- على أعضاء التصدير وأعضاء الاستيراد الأعضاء في اللجنة التنفيذية الاهتمام بمصالح جميع أعضاء الاستيراد والتصدير والعمل الفعال للمعاهدة.

ب- تتم إجراءات اللجنة التنفيذية طبقا للإجراء المحدد لاجتماعات المجلس المحددة في اللائحة رقم (١٧)، الفقرات من (أ) حتى (هـ) بالكامل، بحسب المناسب.

ج-

(١) على المدير التنفيذي إعداد ملخص مؤقت لمحاضر الاجتماعات الخاصة باللجنة التنفيذية. ويتم توزيع هذه المحاضر بشكل معتاد بين أعضاء اللجنة في غضون خمسة (٥) أيام عمل، باستثناء يوم الاجتماع. يجب أن تصل أي طلبات تصحيح مقترحة من قبل أي عضو إلى المدير التنفيذي في غضون خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ التوزيع، باستثناء هذا اليوم.

(٢) وفي حالة عدم استلام أي طلبات تصحيح، تعتبر محاضر الاجتماعات معتمدة.

(٣) وفي حالة استلام طلبات التصحيح، على المدير التنفيذي توزيع عمليات المراجعة على أعضاء اللجنة. والالتزام بأي تعليق إضافي من قبل أي عضو في اللجنة في غضون فترة ثلاثة (٣) أيام عمل من تاريخ توزيع هذه المراجعات (التعديلات)، باستثناء هذا اليوم، تعتبر المحاضر المعدلة معتمدة.

(٤) وبمجرد اعتماد المحاضر، يتم توزيعها على أعضاء المجلس وعرضها على الاجتماع التالي للجنة لتأكيد اعتمادها.

اللائحة (٢٢)

اللجنة التنفيذية: التصويت

المادة رقم (١٥)

أ- تملك كل من مجموعة أعضاء التصدير ومجموعة أعضاء الاستيراد في اللجنة التنفيذية مائة (١٠٠) صوت.

ب- وفي أي اجتماع للجنة التنفيذية، يعتبر حضور الأعضاء الذين يملكون أغلبية أصوات أعضاء التصدير وأغلبية الأصوات التي يملكها أعضاء الاستيراد ضروريا لتشكيل النصاب المطلوب.

ج- يتم التصويت في اللجنة التنفيذية طبقا للإجراء المحدد للتصويت في المجلس في الفقرة (٨) من المادة رقم (١٢) من المعاهدة وللائحة رقم (١٩).

اللائحة (٢٣)

لجنة أحوال السوق

المادة رقم (١٦)

أ- تتم إجراءات لجنة أحوال السوق طبقا للإجراء المحدد لاجتماعات المجلس في اللائحة رقم (١٧)، الفقرات من (أ) إلى (هـ)، بحسب المناسب.

ب- عند تقديم تقرير أو عرض استشارة على المجلس أو اللجنة التنفيذية، على لجنة أحوال السوق تحديد ما إذا كان التقرير أو الاستشارة بالإجماع أم خلافه. ويتم تسجيل معارضة أي عضو في لجنة أحوال السوق في حالة طلب هذا العضو لذلك.

ج- يحق للمدير التنفيذي دعوة أشخاص مناسبين للتعامل مع اللجنة في الأمور التي تتعلق بعملها.

د- ويتم توزيع محاضر إجراءات اجتماعات لجنة أحوال السوق بين الأعضاء.

اللائحة (٢٤)

مهام الرئيس التنفيذي

المادة رقم (١٧)

على المدير التنفيذي تنفيذ توجيهات المجلس، واللجنة التنفيذية ولجنة أحوال السوق، وعليه تنفيذ المهام بحسب المناط بالمدير التنفيذي في المعاهدة واللوائح الإجرائية.

اللائحة (٢٥)

المالية: مراجعة واعتماد الميزانية

المادة رقم (٢١)

أ- في كل سنة مالية، على المجلس تعيين لجنة للميزانية تتألف من مندوبين مما لا يزيد عن عشرة من أعضاء المجلس، يمثلون ما لا يقل عن ٥٠% من الأصوات لتقييم المساهمات المالية. على لجنة الميزانية إجراء مراجعة مبدئية لعرض ميزانية الأمانة العامة للسنة المالية التالية، ويحق للجنة الميزانية التشاور مع المجلس أو اللجنة التنفيذية، بحسب المطلوب، بشأن الأمور الخاصة بالميزانية والأمور المالية.

ب- بالنسبة لكل سنة مالية، يعرض المدير التنفيذي على لجنة الميزانية عرض مبدئي للميزانية للمراجعة. ويتم إرسال العرض إلى أعضاء لجنة الميزانية قبل وقت كافي مقدما، سواء في أول اجتماع للجنة الميزانية، أو في التاريخ المحدد لهذا الغرض في حالة وجود طرق أخرى لطلب رأي أعضاء اللجنة. يصاحب العرض المبدئي للميزانية ملاحظات توضيحية لكل بند من بنود الميزانية.

ج- بعد مراجعة عرض الميزانية المبدئية من قبل لجنة الميزانية، يقوم المدير التنفيذي بتقديم عرض الميزانية على اللجنة التنفيذية للنظر فيها وللاعتماد لعرضها على المجلس. وقبل ما لا يقل عن ٢١ يوم أو في أقرب وقت ممكن، وقبل ثلاثين (٣٠) يوم من موعد جلسة المجلس المحددة لمناقشة الميزانية، يقوم المدير التنفيذي بإرسال عرض الميزانية بحسب المحدد من قبل اللجنة التنفيذية إلى المجلس للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

د- تصبح الميزانية نهائية فقط بعد إقرارها من قبل المجلس. ويشكل إقرار الميزانية من قبل المجلس تفويضا للمدير التنفيذي للاضطلاع بمسئوليات الميزانية والإنفاق على الأغراض التي تم اعتماد الميزانية من أجلها. يخضع هذا التفويض لشرط أن المدير التنفيذي يجوز له تخطي النفقات المقدرة بموجب أي بنود رئيسية بموافقة رئيس المجلس واللجنة التنفيذية، بشرط أن تكون إجمالي النفقات في نطاق الميزانية.

هـ- وإذا لم يعتمد المجلس الميزانية المقترحة قبل السنة المالية الجديدة، يحق للمدير التنفيذي الالتزام بنفقات تشغيلية في إطار حدود النسب المقترضة الإجمالية للسنة المالية المعنية، ولكن بمعدل لا يتعدى اثني عشر شهريا. وفي هذه الحالة، وفي أقرب فرصة ممكنة في السنة المالية الجديدة المطلوبة، يقدم المدير التنفيذي عرض الميزانية المعدلة أمام المجلس للنظر فيها وإقرارها.

و- وعندما يرى المدير التنفيذي وبموافقة رئيس المجلس، أن الظروف تبرر الحاجة إلى وضع ميزانية معدلة، على المدير التنفيذي عرض الميزانية المعدلة المقترحة على المجلس للاعتماد بعد الإجراءات المحددة في الفقرات (ج) و (د) أعلاه.

اللائحة (٢٦)

المالية: بنية الميزانية

المادة رقم (٢١)

أ- السنة المالية للمجلس سنة تبدأ من ١ يوليو حتى ٣٠ يونيو التالي.

ب- الجنيه الاسترليني هو وحدة حساب المجلس ويستخدم في مساهمات الأعضاء

ج- تقسم الميزانية إلى بنود فردية، مخصصة بحسب لاحتياجات المجلس. ويجب أن تشمل التالي:

(١) بيان بالمستلمات في السنة المالية الحالية، يوضح مساهمات الأعضاء والمستلمات الأخرى، بما في ذلك بيان بالمساهمات المستحقة على الأعضاء

(٢) بالنسبة لكل بند من بنود الميزانية، يتم إعداد بيان بالمدفوعات المقدرة للسنة المالية الجارية، مقارنة بالمدفوعات في السنة المالية السابقة

(٣) تقييم مبلغ فائض وعجز السنة المالية الجارية

(٤) بيان بالاحتياطيات بحسب المقدر في نهاية السنة المالية الجارية والالتزام بأحكام اللائحة رقم (٢٨)

(٥) قائمة بمناصب الموظفين لكل فئة من فئات الموظفين للسنة المالية الجارية

(٦) النفقات المحتملة في السنة المالية التالية

(٧) تقييم بإجمالي التقدير المقترح للسنة المالية التالية.

اللائحة (٢٧)

المالية: مساهمات الأعضاء

المادة رقم (٢١)

أ- يتم احتساب مساهمات الأعضاء لكل سنة مالية بحسب للتقييم الإجمالي المعتمد من قبل المجلس بموجب الفقرة (٣) من المادة رقم (٢١) من المعاهدة. يجب أن تتناسب المساهمات مع عدد أصوات الأعضاء في بداية هذه السنة المالية بحسب المحدد طبقا للفقرة (٢) من المادة رقم (١١) من المعاهدة.

ب- يتم تقييم المساهمات المبدئية لأي حكومة تنضم إلى المعاهدة بموجب الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٧) من المعاهدة، بما يتناسب وعدد الأشهر المكتملة المتبقية في السنة المالية بعد تاريخ العضوية طبقا لأحكام اللائحة رقم (٣٢)(هـ).

اللائحة (٢٨)

المالية: الاحتياطيات

المادة رقم (٢١)

أ- يحتفظ المجلس باحتياطيات مالية كافية للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل فيما يتعلق بنفقات الأمانة العامة السنوية المنتظمة، وللوفاء بالمتطلبات الطارئة بحسب موافقة المجلس. كذلك يحق للمجلس التفويض بالاحتفاظ بأي احتياطي خاص يراه مناسبا لتأكيد الإدارة المالية السليمة للمنظمة على المدى البعيد.

ب- على المدير التنفيذي تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة التنفيذية بشأن مستويات الاحتياطيات، باعتبار أغراض هذه الاحتياطيات التي وافق عليها المجلس.

ج- في حال تخطي الاحتياطيات بنهاية العام للمستويات المتفق عليها من قبل المجلس بحسب الموضح في الحسابات المدققة، ومع اعتبار جميع المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالموقف المالي للسنة المالية الحالية، يحق للجنة التنفيذية توصية المجلس باتخاذ الإجراء المناسب. قد يشمل ذلك إعادة أموال إلى الأعضاء فيما يتعلق بالسنة المعنية، أو تعديل لمساهمات الأعضاء في ميزانية السنة المالية التالية، بحسب ما يتم احتسابه طبقا للائحة رقم ٢٧(أ).

د- في حال كانت الاحتياطيات بنهاية العام دون المستويات المتفق عليها من قبل المجلس بحسب الموضح في الحسابات المدققة، ومع اعتبار جميع المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالموقف المالي للسنة المالية الحالية، يحق للجنة التنفيذية توصية المجلس باتخاذ إجراءات لإعادة بناء الاحتياطيات وصولا إلى المستويات المتفق عليها من قبل المجلس.

اللائحة (٢٩)

المالية: الحسابات والترتيبات المصرفية

المادة رقم (٢١)

أ- يعد المدير التنفيذي مسئولا عن الاحتفاظ بحسابات المجلس. ويتم تعيين الحسابات طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا. وتشمل:

(١) الحسابات النقدية، وتسجيل جميع عمليات الإنفاق المنفذة من قبل الأمانة العامة وجميع الدخل. يتم تسجيل جميع النفقات في دفاتر المجلس بحسب المستندات الموقعة من قبل مسئول الأمانة المفوض.

(٢) سجلات تراقب كمية وقيمة أي أصول ثابتة أو أسهم مملوكة.

ب- يتم إعداد تقارير داخلية شهرية، تشمل تقارير المصاريف والدخل لكل خط من خطوط الميزانية. على الأمانة العامة (السكرتارية) وقبل شهر واحد على الأقل، تسوية حساباتها النقدية مع الميزانية، بغرض التأكيد على الاتساق في إدارة ميزانيتها وتحري وجود أي أخطاء في التوزيع أو حالات الإغفال.

ج- على المدير التنفيذي الترتيب لفتح حساب بنكي يدفع فيه مساهمات الأعضاء والمستلمات الأخرى.

د- يصبح الحساب البنكي باسم مجلس الحبوب الدولي. على المدير التنفيذي الترتيب مع البنك المحفوظ به الحساب البنكي للتفويض بعمليات السحب من قبل أي اثنين من مسئولين السكرتارية الذين يتم تعيينهم عن طريق اللجنة التنفيذية.

هـ- مع الالتزام بموافقة اللجنة التنفيذية، يحق للمدير التنفيذي التالي:

(١) استثمار أموال المجلس

(٢) التفويض بشطب الخسارة النقدية والمتاجر والأصول بعد إجراء تحقيق كامل

(٣) القيام بالمدفوعات على سبيل الهبة بحسب بالضروري لتحقيق مصالح المجلس.

و- وفي أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل سنة مالية، على المدير التنفيذي إعداد الحسابات بالتطابق مع لأحكام الفقرة (أ) أعلاه والتي تشمل قائمة الدخل والنفقات لهذه السنة المالية. يجب أن تشمل هذه الحسابات القوائم التالية على الأقل:

(١) الحسابات المالية بما في ذلك قوائم المستلمات والمدفوعات وقوائم المعلومات الإضافية

(٢) الموقف النقدي

(٣) قائمة تنفيذ الميزانية، مصحوبة بتعليقات مناسبة.

ز- يتم عرض الحسابات على المراجعة الخارجية بالكامل والتي يتم إجراؤها من قبل مراجع حسابات مستقل التزاما بأحكام اللائحة رقم (٣٠). ويتم توزيع الحسابات على جميع أعضاء المجلس للنظر فيها، بعد التصديق عليها من قبل رئيس المجلس والمدير التنفيذي وكذلك تقرير مراجع الحسابات المرفق.

اللائحة (٣٠)

المالية: مراجعة الحسابات

المادة رقم (٢١)

أ- بناء على اقتراح المدير التنفيذي لمرشحين اثنين على الأقل، على اللجنة التنفيذية تعيين مراجع حسابات خارجي مستقل لمدة ثلاث سنوات، والتي يجوز تجديدها مرة واحدة فقط لمدة عامين. يتم اتخاذ هذا القرار من قبل اللجنة التنفيذية قبل نهاية السنة المالية المعتزم أن يقوم مراجع الحسابات الجديد بمراجعتها.

ب- يقوم مراجع الحسابات بإجراء المراجعات التي يراها ضرورية، بموجب معايير المراجعة المهنية ولجنة التطبيق، بحيث يتمكن من التأكيد على التالي:

(١) أن الإجراءات المالية المحددة أو المقررة من قبل الأمانة العامة تعكس بشكل صحيح متطلبات المنظمة

(٢) أن عمليات الحسابات مصحوبة بالمستندات الداعمة

(٣) أن الأرصدة البنكية والنقدية بحسب المحدد في الشهادات الصادرة من قبل البنوك مطابقة للسجلات المحاسبية.

(٤) أن قوائم المستلمات النقدية والمدفوعات النقدية مطابقة لدفاتر الحسابات

(٥) وأن مخزون المعدات والأثاث الخاص بالأمانة العامة يعكس الموقف الحقيقي.

ج- وعند إجراء المحاسبة، يحق لمراجع الحسابات الاطلاع على جميع المعلومات والشروح التي يراها ضرورية بموجب معايير المحاسبة المهنية ولجنة التطبيق. يشمل ذلك الاطلاع على أي معلومات أو نظام أو الوصول لأي شخص أو منظمة حيث قام المدير التنفيذي و/أو موظفي الأمانة العامة بإجراء علاقة أو كان لهم علاقة معهم عند الوفاء بواجباتهم المالية.

د- على مراجع الحسابات إعداد تقرير يؤكد أن جميع عمليات المراجعة المسجلة بموجب الفقرة (ب) قد أجريت، إلى جانب التعليقات ذات الصلة. تتعامل المراجعة كذلك مع أي أمور خاصة قام المجلس بإصدار تعليمات خاصة بشأنها ليتم تنفيذها من قبل المدير التنفيذي التزاما بأحكام اللائحة رقم (٢٤)

هـ- على مراجع الحسابات تقديم هذا التقرير إلى رئيس المجلس. وفي ذات الوقت، يرسل مراجع الحسابات صورة من التقرير إلى المدير التنفيذي، الذي يقوم بدوره بتوزيعه على الفور على جميع أعضاء المجلس بعد تسليمه إلى اللجنة التنفيذية.

و- وبعد قيام المجلس بالاطلاع ودراسة تقرير مراجع الحسابات والحسابات، يتم نشر التقرير طبقا للفقرة (٨) من المادة رقم (٢١) من المعاهدة. إن إقرار النشر لا يعني بأي حال من الأحوال أن المجلس لا يحق له طلب المزيد من المعلومات من المدير التنفيذي أو مراجع الحسابات والتي يراها ضرورية ومناسبة فيما يتعلق بأي جانب من الجوانب المالية أو الإدارية للمجلس أثناء السنة المالية المعنية.

اللائحة (٣١)

المالية: الأوصياء على مخطط مزايا الموظفين

المادة رقم (٢١)

أ- على اللجنة التنفيذية تعيين اثنين من أوصياء مزايا نهاية خدمة الموظفين على الأقل ومخطط التأمين على الحياة وملء أي حالات إشغار قد تظهر في هذه المناصب.

ب- على الأوصياء فتح حساب بنكي باسم أوصياء مخططات مزايا الموظفين يدفع من خلاله مساهمات مخطط مزايا نهاية خدمة الموظفين، وأي مزايا لمخططات التأمين منصوص عليها بموجب أحكام وتشريعات الموظفين، بحسب المعتمد من قبل المجلس.

ج- تحتاج أي عمليات سحب من الحساب البنكي المحدد بموجب الفقرة (ب) تفويض من اثنين من الأوصياء على الأقل.

اللائحة (٣٢)

حالات الانضمام

المادة رقم (٢٧)

أ- في حال لم تصبح دولة من تلك المسجلة في الملحق عضوا في المعاهدة بحلول الأول من يوليو ١٩٩٥م، ولكنها انضمت بعد ذلك وفقا للفقرة (٢) من المادة رقم (٢٧) من المعاهدة، تصبح أصواتها لأغراض المادة رقم (١١) بحسب المحدد في الملحق، وبحسب التعديل عند الضرورة طبقا للفقرة (٣) والفقرة (٤) من المادة رقم (١١).

ب- وفي حالة انضمام دولة ليست مسجلة في الملحق إلى المعاهدة وفقا للفقرة (٢) من المادة رقم (٢٧)، يتم تحديد أصواتها لغرض المادة (١١) بالتناسب بحسب إجمالي تجارة الحبوب للدول المنضمة للمعاهدة مقارنة بإجمالي تجارة الحبوب لجميع الدول المسجلة في الملحق، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، ويتم احتساب المتوسط على مدار الفترة المناسبة المحددة في الفقرة (١) من اللائحة رقم (١٣). وفي هذا الصدد، تشمل تجارة الدولة على صادرتها ووارداتها إلى ومن جميع الدول بما في ذلك الدول غير الأعضاء في المعاهدة.

ج- كذلك تطبيق الشروط المحددة في اللائحة رقم (١٥) فيما يتعلق بأصوات الأعضاء بعد إعادة التوزيع على أصوات الأعضاء المنضمين إلى المعاهدة بموجب الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٧).

د- يحق للجنة التنفيذية النظر في طلبات الانضمام وتقديم التوصية اللازمة أمام المجلس وفقا للفقرة (٢) من المادة رقم (٢٧) من المعاهدة. وعند التعامل مع هذه الطلبات، على اللجنة التنفيذية التقيد بالقرارات الملزمة للمجلس ذاته ودراسة الشروط المطلوبة بعناية في كل حالة.

هـ- تعتبر الحكومة المنضمة إلى المعاهدة بموجب أحكام المادة رقم (٢٧) من المعاهدة طرفا في المعاهدة بشكل مؤقت، ولها جميع الحقوق وعليها جميع الالتزامات بما في ذلك المطالبة بدفع مساهمتها عند تقييم هذه المساهمة بدءا من تاريخ اعتماد طلب القبول المقدم من هذه الحكومة.

اللائحة (٣٣)

التمديدات الزمنية

المادتين رقم (٢٥) و (٢٧)

يحق للجنة التنفيذية منح تمديدات زمنية لإيداع صكوك للتصديق أو القبول أو الاعتماد أو الانضمام إلى المعاهدة.

التفاهم بشأن زيادة الأصوات بموجب المادة رقم (١١) لدول أعضاء محددة

(١) في حال تخطت أصوات أي من الدول الأعضاء المحددة طبقا للمادة رقم (١١) بحسب الموضح في ملحق المعاهدة، ما يزيد عن ٥٠% من الأصوات التي يملكها العضو في ٣٠ يونيو ١٩٩٤م بموجب المادة رقم (١١) من معاهدة تجارة القمح للعام ١٩٨٦م، يتم تعديل تقييمات المساهمات المالية لهذا العضو في ١٩٩٥/١٩٩٦م والسنوات المالية اللاحقة بالطريقة التالية:

١- يعتمد تقييم العام ١٩٩٥/١٩٩٦م على الأصوات التي تبلغ ٥٠% زيادة عن الأصوات المملوكة للدولة في ٣٠ يونيو ١٩٩٤م (بعد تقريبها لأقرب عدد صحيح) بشرط أن تكون للزيادة صوت واحد على الأقل.

٢- يعتمد تقييم العام ١٩٩٦/١٩٩٧م على الأصوات التي تزيد عن ٥٠% من الأساس المطبق في العام المالي السابق (بعد تقريبها لأقرب عدد صحيح)، أو بحسب الأصوات الموضحة في ملحق هذه المعاهدة، بحسب أيهما أقل.

٣- يتم لاحتساب تقييم للعام ١٩٩٧/١٩٩٨م والسنوات المالية اللاحقة بطريقة مماثلة كما في العام ١٩٩٦/١٩٩٧م

(٢) وفي حالة تقليص تقييم أي من الدول الأعضاء في أي سنة مالية طبقا لهذا التفاهم، تم زيادة تقييمات التي تنطبق على الدول المتبقية للمعاهدة في هذه السنة المالية بالتناسب مع هذا التخفيض (مع الالتزام بأحكام اللائحة رقم "١٥")، بحيث يبقى بإجمالي التقييم لجميع الأعضاء كما هو في وكأن عمليات التخفيض بموجب هذا التفاهم لم تكن موجودة.

(٣) لجميع الأغراض بخلاف تقييم المساهمات المالية، فإن الأصوات التي يمكن ممارستها من قبل جميع الأعضاء بموجب المادة رقم (١١) هي تلك المحددة في الملحق، مع الالتزام بأحكام المادة رقم (١١).

* * *

معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م

مقدمة

إن أطراف هذه المعاهدة.

وبعد مراجعة معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٥، وهدفها تأمين ما لا يقل عن ١٠ مليون طن من المساعدات الغذائية سنويا في صورة حبوب مناسبة للاستهلاك الآدمي، والتي ترغب في تأكيد رغبتها في المحافظة على التعاون الدولي في مجال أمور المساعدات الغذائية بين الحكومات الأعضاء

ولإحياء لإعلان الأمن الغذائي العالمي وخطة مؤتمر قمة الغذاء العالمي للتصرف التي تم الإقرار بها في روما عام ١٩٩٦م، وبالتحديد الالتزام بتحقيق الأمن الغذائي للجميع والجهود المستمرة للقضاء على الجوع؛

ورغبة في تعزيز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للحالات الغذائية الطارئة ولتحسين الأمن الغذائي العالمي، من خلال ضمان استمرار واردات المساعدات الغذائية بغض النظر عن سعر الغذاء العالمي وتقلبات العرض.

ولإحياء لذلك، وعند اتخاذ القرار في عام ١٩٩٤ في مراكش بشأن الإجراءات الخاصة بالدول النامية والدول النامية التي تعتمد على واردات الغذاء بالكامل، اتفق وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (WTO) على مراجعة مستوى المساعدات الغذائية المحدد بموجب معاهدة المساعدات الغذائية وفقا للتطورات المعروضة على المؤتمر الوزاري في سنغافورة في العام ١٩٩٦م.

ج- إذا تعدت مساهمة العضو الالتزام المحدد لأي عام، بما يصل إلى ٥% من الالتزام الإجمالي المحدد تجاه هذا العضو، أو بحسب مقدار الزيادة، بحسب أيهما كان الأصغر، فيمكن احتساب هذه الزيادة كجزء من مساهمة العضو عن العام التالي.

المادة (٧)

المستحقين لتلقي المساعدات

أ- يجوز تقديم المساعدات الغذائية المحددة طبقا لهذه المعاهدة إلى الدول النامية والمناطق النامية المسجلة في الملحق (ب)، وهي بالتحديد:

(١) الدول الأقل نموا

(٢) الدول منخفضة الدخل

(٣) الدول ذات الدخل المنخفض على المتوسط، والبلدان الأخرى المشمولة في قائمة منظمة التجارة العالمية للدول النامية المستوردة للغذاء بالكامل في وقت التفاوض بشأن هذه المعاهدة، عند مواجهة حالات غذائية طارئة أو أزمات مالية معترف بها دوليا بما يؤدي إلى حالات طارئة من نقص الغذاء، عند استهداف عمليات المساعدات الغذائية بشأن المجموعات المعرضة لمثل هذه الحالات.

ب- لأغراض الفقرة (أ) أعلاه، فإن أي تغييرات تتم على قائمة الدول النامية والمناطق المحددة في الملحق ب(أ) حتى (ج) والمحددة من قبل لجنة مساعدات التنمية (DAC) تطبق كذلك على قائمة المستحقين لتلقي المساعدات المحددة بموجب هذه المعاهدة.

ج- وعند توزيع المساعدات الغذائية، على الأعضاء منح الأولوية للدول الأقل نموا والدول منخفضة الدخل.

المادة (٨)

الاحتياجات

أ- يتم تقديم المساعدات الغذائية عندما تكون الطريقة الأنسب والأكثر فعالية للمساعدة فقط.

ب- يجب أن تعتمد المساعدات الغذائية على تقييم الاحتياجات للمتلقي والعضو، في سياق السياسات الخاصة بكل منهما، ويجب أن تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلدان المتلقية لهذه المساعدات. واستجابة لهذه الاحتياجات، على الأعضاء الانتباه إلى تلبية الاحتياجات الغذائية الخاصة للنساء والأطفال.

ج- يجب استهداف المساعدات الغذائية للتوزيع الحر على المجموعات المعرضة للأزمات الغذائية.

د- يجب الاهتمام بشكل خاص بتقديم المساعدات الغذائية في الحالات الطارئة لأهداف التطوير والإصلاح على المدى البعيد في الدول المتلقية للمساعدات ويجب أن تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. يهدف الأعضاء إلى التأكيد على أن المساعدات الغذائية المقدمة تصل إلى المتلقين المفترضين في الوقت المحدد.

هـ- ووفقا لأقصى نطاق ممكن، تتم تقديم المساعدات الغذائية في الحالات غير الطارئة عن طريق الأعضاء على أساس الخطة التقدمية، بحيث تتمكن الدول المتلقية للمساعدات من وضع تدفق المساعدات الغذائية المحتملة التي قد تتلقاها في كل عام من هذه المعاهدة في برامج التنمية الخاصة بها.

و- إذا اتضح أن هنالك دولة محددة أو إقليم أو أقاليم ذات احتياجات غذائية استثنائية بسبب نقص في الإنتاج الأساسي أو لظروف أخرى، على اللجنة النظر في هذه المسألة. يحق للجنة إصدار التوصيات إلى الأعضاء للاستجابة للموقف من خلال زيادة مقدار المساعدات الغذائية المقدمة.

ز- وعند تحديد الاحتياجات من المساعدات الغذائية، على الأعضاء أو شركائهم السعي للتشاور مع بعضهم البعض على مستوى الإقليم أو الدولة المتلقية للمساعدات، بغرض تطوير منهجية عمل مشتركة لتحليل الاحتياجات.

ح- يوافق الأعضاء بحسب المناسب على تحديد الدول والأقاليم ذات الأولوية وفقا لبرامج المساعدات الغذائية الخاصة بهم. يؤكد الأعضاء الشفافية في تحديدهم للأولويات وفي سياساتهم وبرامجهم، من خلال تقديم المعلومات الخاصة بالمتبرعين الآخرين.

ط- على الأعضاء التشاور فيما بينهم، بشكل مباشر أو من خلال الشركاء المعنيين بكل منهم، بشأن إمكانيات وضع خطط عمل مشتركة تتعلق بالدول ذات الأولوية، وعلى أساس سنوي إن أمكن.

وتقديرا لكون كل من المانحين والأعضاء لديهم سياساتهم الخاصة بشأن المساعدات الغذائية والأمور ذات الصلة، وإن الهدف الأوحد للمساعدات الغذائية هو التخلص من الحاجة للمساعدات الغذائية بحد ذاتها؛

ورغبة في تحسين فعالية وجودة المساعدات الغذائية كأداة لدعم الأمن الغذائي في الدول النامية، وبالتحديد التخفيف من حدة الجوع والفقر في غالبية المجموعات العرضة لذلك، وتحسين التعاون بين الأعضاء والتعاون في مجال المساعدات الغذائية؛

اتفق الأطراف على التالي:

اتفاقية المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م

الجزء الأول – الأهداف والتعريفات

المادة (١)

الأهداف

أهداف هذه المعاهدة هي المساهمة في الأمن الغذائي العالمي وتحسين قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للحالات الغذائية الطارئة والاحتياجات الغذائية الأخرى للدول النامية عن طريق:

أ- تقديم مستوى مناسب من المساعدات الغذائية المتوفرة على أساس يمكن توقعه، بحسب المحدد بموجب أحكام هذه المعاهدة

ب- تشجيع الأعضاء على التأكيد بأن المساعدات الغذائية المقدمة تهدف بالأساس إلى تخفيف حدة الفقر والجوع في غالبية المجموعات المعرضة لذلك، وأنها تتطابق مع التطور الزراعي لهذه البلدان.

ج- تضمين مبادئ مضاعفة أثر وفعالية وجودة المساعدات الغذائية المقدمة كأداة لدعم الأمن الغذائي

د- تقديم إطار للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الأعضاء بشأن الأمور المتعلقة بالمساعدات الغذائية لتحقيق فعالية أكبر على جميع أصعدة عمليات المساعدات الغذائية والاتساق بشكل أفضل بين المساعدات الغذائية والأدوات السياسية الأخرى.

المادة (٢)

التعريفات

أ- وفقا لهذه المعاهدة، فإن أي إشارة إلى التالي تشمل المعنى الموضح ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

(١) (سيف c.i.f) تعني التكلفة والتأمين والشحن

(٢) "الالتزام" يعني المقدار الأدنى من المساعدات الغذائية المطلوب تقديمها سنويا من قبل العضو بحسب المادة رقم ٣(هـ)

(٣) "اللجنة" تعني لجنة المساعدات الغذائية المشار إليها في المادة رقم (١٥)

(٤) "المساهمة" تعني مقدار المساعدات الغذائية المقدمة والمبلغ عنها أمام اللجنة عن طريق العضو سنويا طبقا لأحكام هذه المعاهدة

(٥) "المعاهدة" تعني معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م

(٦) "داك DAC" تعني لجنة مساعدة التطوير التابعة لمنظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OECD)

(٧) "دولة نامية" تعني أي دولة أو منطقة مستحقة للحصول على المساعدات الغذائية بحسب المادة رقم (٧)

(٨) "المنتج المؤهل" يعني المنتج المشار إليه في المادة رقم (٤)، والذي يمكن توريده كمساعدة غذائية من قبل العضو في صورة مساهمة منه بموجب هذه المعاهدة.

(٩) "المدير التنفيذي" يعني المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي

(١٠) "فوب f.o.b" يعني على المتن

(١١) "الغذاء" أو "المساعدات الغذائية" تعني بحسب المناسب الإشارة إلى بذور محاصيل الحبوب

(١٢) "عضو" تعني طرف في هذه الاتفاقية

(١٣) "المغذيات الدقيقة" تعني الفيتامينات والمعادن المستخدمة في تدعيم أو منتجات مكملات المساعدات الغذائية المؤهلة بموجب المادة ٤(ج) والتي يتم احتسابها مساهمة من العضو

(١٤) "OECD" تعني منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي

(١٥) "منتجات المعالجة المبدئية" وتشمل

• دقيق الحبوب

• برغل الحبوب ووجبات الحبوب

• الحبوب النباتية الأخرى المستخدمة (مثل المدورة والمقشرة والمصقولة والمحببة والمطحونة ولكنها ليست معدة أكثر من ذلك) باستثناء الأرز الملمع والمنزوع القشر والمصقول أو المكسور.

• أبواغ الحبوب، الكاملة أو المدورة أو المقشورة أو المطحونة

• السميد

• وأي منتجات حبوب أخرى تقرها اللجنة

(١٦) "منتجات المعالجة الثانوية" وتشمل:

• المكرونة والاسباغتي والمنتجات المماثلة

• أي منتج آخر ينضوي تصنيعه على استخدام منتج معالج مبدئيا، وفقا لما تقره اللجنة

(١٧) "الأرز" ويشمل منزوع القشر والمصقول والملمع أو المطحون

(١٨) "الأمانة العامة" تعني الأمانة العامة لمجلس الحبوب الدولي

(١٩) "طن" تعني الطن المتري وهو ١,٠٠٠ كيلو جرام

(٢٠) "تكاليف النقل والتشغيل" بحسب المحدد في الملحق (أ)، تعني التكاليف التي تتعدى مرحلة الفوب أو في حالة الشراء المحلي، تلك التي تتعدى نقطة الشراء، والمرتبطة بعملية المساعدات الغذائية، والتي يمكن احتسابها بالكامل أو بشكل جزئي باتجاه مساهمة العضو

(٢١) "القيمة" تعني التزام العضو بالعملة القابلة للتحويل

(٢٢) "مكافئ القمح" يعني مقدار التزام العضو أو مساهمة العضو بحسب ما يتم تقييمه طبقا للمادة رقم (٥)

(٢٣) "دبليو تي أوه WTO" تعني منظمة التجارة العالمية

(٢٤) "العام" يعني الفترة من الأول من يوليو حتى ٣٠ يونيو التالي، ما لم يحدد خلاف ذلك.

ب- أي إشارة في هذه المعاهدة إلى "حكومة" أو "حكومات" أو "عضو" تفسر لتشمل الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي (ويشار إليه في هذه المعاهدة فيما بعد باسم

سي EC ("أي الاتحاد الأوروبي"). وبناء عليه، فإن أي إشارة في هذه المعاهدة لـ "توقيع" أو إلى "إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الاعتماد" أو "صك الانضمام" أو "إعلان الطلب المؤقت" من قبل حكومة، يجب أن يفسر في حالة الاتحاد الأوروبي على أنه يشمل توقيع أو إعلان الطلب المؤقت بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي وعن طريق السلطة المعنية وإيداع الصك المطلوب من خلال الإجراءات المؤسسية للاتحاد الأوروبي ليتم إقراره لإبرام اتفاقية دولية.

ج- أي إشارة في هذه المعاهدة إلى "حكومة" أو "حكومات" أو "عضو" يجب أن تفسر وفقا للمناسب على أنها تشمل الإشارة إلى أي منطقة جمارك مستقلة في إطار معنى الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة أو اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

الجزء الثاني – الإسهامات والاحتياجات

المادة (٣)

الكميات والجودة

أ- يوافق الأعضاء على تقديم المساعدات الغذائية إلى الدول النامية أو المكافئ النقدي لذلك وفقا للحد الأدنى من المبالغ السنوية المحددة في الفقرة (هـ) أدناه (ويشار إلى ذلك في هذه المعاهدة فيما بعد باسم "الالتزام")

ب- ويتم التعبير عن التزام كل عضو إما بأطنان مكافئ القمح أو بالقيمة أو بخليط من الأطنان والقيمة. على الأعضاء الذين يعبرون عن التزامهم من حيث القيمة تحديد الأطنان السنوية المضمونة.

ج- في حالة تعبير الأعضاء عن التزامهم من حيث القيمة أو في خليط من الأطنان والقيمة، قد تشمل القيمة تكاليف النقل وتكاليف التشغيل الأخرى المصاحبة لعمليات المساعدات الغذائية.

د- وسواء تم التعبير عن الالتزام بالأطنان أو القيمة أو في صورة خليط من الأطنان والقيمة معا، يحق للعضو كذلك تضمين قيمة استدلالية تمثل التكلفة الإجمالية المقدرة بما في ذلك تكاليف النقل وتكاليف التشغيل الأخرى المصاحبة لعمليات المساعدات الغذائية.

هـ- والتزاما بأحكام المادة رقم (٦)، فيما يلي التزام كل عضو من الأعضاء:

مكافئ القيمة الاستدلالية للعضو | الأطنان (١) (بالملايين) | القيمة (١) (بالملايين) | إجمالي القمح

الأرجنتين | ٣٥,٠٠٠ | – |

أستراليا | ٢٥٠,٠٠٠ | – | ٩٠ دولار أرجنتيني (٢)

كندا | ٤٢٠,٠٠٠ | – | ١٥٠ دولار كندي (٢)

الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد | ١,٣٢٠,٠٠٠ | ١٣٠ يورو (٢) | ٤٢٢ يورو (٢)

اليابان | ٣٠٠,٠٠٠ | – |

النرويج | ٣٠,٠٠٠ | – | ٥٩ كرون نرويجي (٢)

سويسرا | ٤٠,٠٠٠ | – |

الولايات المتحدة الأمريكية | ٢,٥٠٠,٠٠٠ | – | ٩٠٠ - ١,٠٠٠ دولار أمريكي

(١) على الأعضاء الإبلاغ بشأن عمليات مساعداتهم الغذائية بما يتماشى مع القواعد الإجرائية ذات الصلة

(٢) تشمل مصاريف النقل ومصاريف التشغيل الأخرى

و- عند احتساب مصاريف النقل والتشغيل على حساب التزام العضو، فلابد من تحملها كجزء من عملية المساعدات الغذائية والتي يمكن تسجيلها أيضا على حساب التزام العضو.

ز- فيما يتعلق بمصاريف النقل والتشغيل، لا يمكن للعضو احتساب ما يزيد عن تكلفة الحصول على المنتجات المؤهلة باتجاه التزامه، باستثناء ما يتم في الحالات الدولية الطارئة المتعارف عليها.

ح- أي عضو انضم إلى هذه المعاهدة بموجب الفقرة (ب) من المادة (٢٣) يعتبر مسجلا في الفقرة (هـ) من هذه المادة، إلى جانب التزامه.

ط- لا يجب أن تقل مساهمة العضو المنضم المشار إليه في الفقرة (ح) من هذه المادة عن ٢٠,٠٠٠ طن أو القيمة المناسبة بحسب المعتمد من قبل اللجنة. وفي المعتاد ينطبق ذلك بالكامل بدءا من السنة الأولى وخلال هذه السنة تعتبر اللجنة هذه الدولة منضمة إلى المعاهدة. بالرغم من ذلك، ولتيسير انضمام الحكومات بخلاف المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة، يحق للجنة الموافقة على مرحلة (أي التقسيم على مراحل) التزام العضو المنضم على مدار فترة لا تزيد عن ثلاثة أعوام، بشرط أن يكون الالتزام ١٠,٠٠٠ طن على الأقل أو القيمة المناسبة في العام الأول، ويزيد بما لا يقل عن ٥,٠٠٠ طن سنويا أو القيمة المناسبة في كل عام لاحق.

ي- جميع المنتجات المقدمة كمساعدة غذائية يجب أن تلبي معايير الجودة الدولية، وأن تتطابق مع العادات الغذائية واحتياجات التغذية لمتلقين هذه المساعدات، باستثناء البذور، ويجب أن تتناسب مع الاستهلاك الآدمي.

المادة (٤)

المنتجات

أ- المنتجات التالية مؤهلة للتوريد بموجب هذه المعاهدة، مع الالتزام بالمواصفات المحددة في اللوائح الإجرائية ذات الصلة:

(١) الحبوب (القمح والشعير والذرة والملت والشوفان والجاودار والسرغوم "الذرة السكري" أو التريتيكال "وهو هجين من القمح والجاودار") أو الأرز

(٢) منتجات الحبوب والأرز ذات المعالجة المبدئية أو الثانوية

(٣) نباتات الحبوب

(٤) الزيوت الصالحة للأكل

(٥) المحاصيل الجذرية (المنيهوت والبطاطا المدورة والبطاطا الحلوة واليام نوع من البطاطا الحلوة" أو القلقاس)، حيث يتم توريد هذه المحاصيل في معاملات ثلاثية أو في مشتريات محلية

(٦) مسحوق الحليب منزوع الدسم

(٧) السكر

(٨) بذور المنتجات المؤهلة

(٩) وفي إطار حدود الفقرة (ب) أدناه، يشمل ذلك المنتجات التي تعد العناصر الغذائية التقليدية لمجموعات محتملة، أو التي تشكل عنصرا من برامج التغذية التكميلية، والتي تستوفي المتطلبات المحددة في المادة رقم ٣(ي) من هذه المعاهدة.

ب- مقدار المساعدات الغذائية المقدمة من العضو في أي عام للوفاء بالتزامه في صورة:

(١) جميع المنتجات المشمولة في الفقرة (أ) (٦) حتى (٨) من هذه المادة لا يجب أن تتجاوز نسبة ١٥% معا، ولا يجب أن تتجاوز فئة فردية من أي منتج نسبة ٧% من التزام هذا العضو باستثناء تكاليف النقل وتكاليف التشغيل الأخرى.

(٢) جميع المنتجات المشمولة في الفقرة (أ)(٩) من هذه المادة لا يجب أن تتجاوز معا نسبة ٥%، ولا يجب أن تتجاوز فئة فردية من أي منتج نسبة ٣% من التزام هذا العضو باستثناء تكاليف النقل وتكاليف التشغيل الأخرى.

(٣) في حالة الالتزامات المعبر عنها كخليط من الأطنان والقيمة، فيتم احتساب النسب في الفقرات الفرعية (١) و (٢) أعلاه بشكل مستقل من الأطنان والقيمة، باستثناء تكاليف النقل وعمليات التشغيل الأخرى.

ج- وبغرض الوفاء بالتزاماتهم، يجوز للأعضاء توريد مغذيات دقيقة إلى جانب المنتجات المؤهلة. ويتم تشجيع هؤلاء الأعضاء على توريد منتجات مساعدات غذائية مدعمة وبالتحديد في الحالات الطارئة واستهداف مشروعات التنمية، بحسب المناسب.

المادة (٥)

المكافئ

أ- يتم احتساب المساهمات من حيث مكافئ القمح، بحسب التالي:

(١) يجب أن تكون الحبوب المخصصة للاستهلاك الآدمي مكافئة للقمح

(٢) يتم تحديد الأرز بحسب علاقة سعر التصدير الدولي بين الأرز والقمح، طبقا للطرق المحددة في اللوائح الإجرائية

(٣) يتم تحديد منتجات المعالجة المبدئية والثانوية للحبوب أو الأرز بحسب محتوى الأرز أو القمح في كل منها، وطبقا للمواصفات المحددة في اللوائح الإجرائية.

(٤) تعتمد الحبوب وبذور الحبوب والأرز أو محاصيل الغذاء الأخرى، وجميع المنتجات الأخرى المؤهلة، تعتمد على تكاليف الحصول عليها طبقا للطرق المحددة في اللوائح الإجرائية.

ب- في حالة المساهمات في صورة خليط أو مزيج من المنتجات، يتم احتساب نسبة الخليط أو المزيج المصنوع من المنتجات المؤهلة باتجاه مساهمة العضو.

ج- على اللجنة وضع اللوائح الإجرائية لتحديد مكافئ القمح للمنتجات المدعمة والمغذيات الدقيقة.

د- يتم تقييم المساهمات النقدية للمنتجات المؤهلة الموردة كمساعدات غذائية إما طبقا لمكافئ القمح الخاص بهذه المنتجات أو بحسب أسعار القمح السائدة في السوق العالمي، وطبقا للطرق التي تم إرسائها في اللوائح الإجرائية.

المادة (٦)

النقل والترحيل

أ- على كل عضو التأكيد بإتمام العمليات المتعلقة بالتزامه لعام واحد وفقا لأقصى نطاق ممكن في غضون هذا العام.

ب- إذا لم يكن بمقدور العضو تقديم المقدار المحدد في الفقرة (هـ) من المادة رقم (٣) في العام المحدد، عليه بإيلاغ اللجنة في أسرع وقت ممكن بالظروف، وبأي حال من الأحوال، لن يزيد ذلك على الجلسة الأولى المنعقدة بعد نهاية هذا العام. وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تتم إضافة المقدار الذي لم يتم الوفاء به إلى التزام العضو عن العام القادم.

المادة (٩)

أشكال وبنود المساعدات

أ- يجوز تقديم المساعدات الغذائية المحددة بموجب هذه المعاهدة وفقا للتالي:

(١) المنح الغذائية أو النقد ليتم استخدامه في شراء الغذاء لصالح أو عن طريق الدول المتلقية.

(٢) مبيعات الغذاء مقابل عملة الدولة المتلقية، والتي لا تقبل للتحويل ولا يمكن تحويلها إلى عملة أو بضائع أو خدمات للاستخدام من قبل الأعضاء المتبرعين

(٣) مبيعات الغذاء الآجلة، مع إتمام الدفع في صورة مبالغ سنوية مناسبة على مدى فترة (٢٠) عام أو أكثر وبفائدة بأسعار دون الأسعار التجارية السائدة في الأسواق العالمية

ب- فيما يتعلق فقط بالمساعدات الغذائية المحسوبة على التزام العضو، تتم جميع المساعدات الغذائية إلى الدول الأقل نموا في صورة منح.

ج- يجب أن تمثل المساعدات الغذائية المحددة طبقا لهذه المعاهدة والمقدمة في صورة منح، يجب أن تمثل مالا يقل عن ٨٠% من مساهمة العضو، وفقا للنطاق الممكن، ويعمل الأعضاء على تخطي هذه النسبة بشكل تدريجي.

د- على الأعضاء التعهد بإجراء معاملات المساعدات الغذائية المحددة بموجب هذه المعاهدة بطريقة تجنب التداخل المضر مع الأنماط المعتادة للإنتاج والتجارة الدولية.

هـ- على الأعضاء التأكيد على التالي:

(١) أن تقديم المساعدات الغذائية غير مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر أو بشكل رسمي أو غير رسمي أو بشكل واضح أو ضمني بالصادرات التجارية للمنتجات الزراعية أو البضائع والخدمات المقدمة إلى البلدان المتلقية لهذه المساعدات.

(٢) يتم تنفيذ معاملات المساعدات الغذائية بما في ذلك المساعدات الغذائية الثنائية المحولة إلى النقد، بطريقة تتطابق مع مبادئ التصرف في الفائض والالتزامات الاستشارية المحددة من قبل الفاو (منظمة الغذاء والزراعة).

المادة (١٠)

النقل والتسليم

أ- وبحسب النطاق الممكن، يتحمل المتبرعين مصاريف نقل وتسليم المساعدات الغذائية التي تتعدى الفوب (أي التسليم على السفينة)، وبالتحديد في حالة المساعدات الغذائية الطارئة أو المساعدات الغذائية المقدمة إلى دول متلقية ذات أولوية.

ب- وعند التخطيط لعمليات المساعدات الغذائية، يجب مراعاة الصعوبات المحتملة التي قد تؤثر على النقل أو المعالجة أو تخزين المساعدات الغذائية، والتأثيرات التي قد تنتج عن تسليم المساعدات من حيث تسويق المحاصيل المحلية في الدولة المتلقية للمساعدات.

ج- لتحقيق أمثل استخدام للقدرات اللوجستية المتاحة، على الأعضاء وضع جدول زمني منسق لتسليم مساعداتهم حيث يتم تنسيق هذا الجدول مع المتبرعين الآخرين بالمساعدات الغذائية والدول المستلمة وأي أطراف أخرى معنية بتسليم المساعدات الغذائية، لأقصى قدر ممكن.

د- وتتم الإشارة إلى تكاليف النقل وتكاليف التشغيل الأخرى في أي مراجعة لأداء الأعضاء وفقا لهذه المعاهدة.

هـ- لابد من تحمل مصاريف النقل ومصاريف التشغيل الأخرى كجزء من عملية المساعدات الغذائية والتي تستحق تسجيلها كجزء من مساهمة العضو.

المادة (١١)

التوجيه

أ- يجوز للأعضاء تقديم مساعداتهم الغذائية بشكل مزدوج، من خلال المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية.

ب- على الأعضاء مراعاة مزايا توجيه المساعدات الغذائية من خلال القنوات المتعددة، وبالتحديد برنامج الغذاء العالمي.

ج- وعند تطوير وتنفيذ عمليات المساعدات الغذائية، على الأعضاء استخدام المعلومات والكفاءات المتاحة في نطاق المنظمات الدولية بالقدر الممكن سواء كانت من بين المنظمات الحكومية الدولية أم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المساعدات الغذائية.

د- ويتم تشجيع الأعضاء على تنسيق سياسات وأنشطة مساعداتها الغذائية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدات الغذائية، بغرض تعزيز الاتساق في عمليات المساعدات الغذائية.

المادة (١٢)

معاملات المشتريات المحلية والمعاملات الثلاثية

أ- لتعزيز النمو الزراعي المحلي، وتعزيز الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز الأمن الغذائي للبلدان المتلقية للمساعدات على المدى البعيد، على الأعضاء النظر في استخدام أو توجيه مساهماتهم النقدية في شراء الغذاء:

(١) لتوريده إلى الدولة المتلقية من دول نامية أخرى ("المعاملات الثلاثية")

(٢) أو في أحد الجوانب الخاصة بالدولة النامية لسد عجز معين لدى هذه الدولة (المشتريات المحلية).

ب- في الغالب لا تقدم المساعدات النقدية لشراء الغذاء من نفس النوع الذي تستلمه دولة المصدر كمساعدة غذائية ثنائية أو متعددة في نفس عام الشراء، أو في عام سابق إذا كانت المساعدة الغذائية المستلمة ما زالت قيد الاستخدام.

ج- ولتيسير شراء الغذاء من الدول النامية، على الأعضاء تزويد الأمانة العامة بالمعلومات المتوفرة لديهم بشأن فائض الغذاء المتواجد أو المتوقع في الدول النامية، بقدر الممكن.

د- على الأعضاء الاهتمام بتجنب التأثيرات الضارة على عملاء الدخل المنخفض جراء تغييرات السعر الناتجة عن المشتريات المحلية.

المادة (١٣)

الفعالية والتأثير

أ- في جميع معاملات المساعدات الغذائية، على الأعضاء الانتباه بشكل خاص إلى التالي:

(١) تجنب التأثيرات الضارة على المحاصيل المحلية وهيكل الإنتاج والتسويق من خلال توزيع المساعدات الغذائية في الوقت المناسب

(٢) احترام العادات الغذائية والاحتياجات الغذائية المحلية للمستفيدين وتقليص أي تأثيرات سلبية على عاداتهم الغذائية

(٣) تيسير مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار وتنفيذ عمليات المساعدات الغذائية ومن ثم دعم الأمن الغذائي على مستوى الأسرة.

ب- يسعى الأعضاء لدعم جهود الحكومات في البلدان المتلقية للمساعدات لتطوير وتنفيذ برامج المساعدات الغذائية بطريقة تتسق مع هذه المعاهدة.

ج- على الأعضاء دعم والمساهمة في تعزيز قدرة وإمكانات الحكومات المتلقية للمساعدات بالقدر الممكن وكذلك المؤسسات المدنية المعنية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي لتعزيز تأثير برامج المساعدات الغذائية.

د- عند بيع المساعدات الغذائية في البلد المتلقي للمساعدات، يتم البيع من خلال القطاع الخاص ويعتمد على تحليل السوق وفقا للقدر الممكن. وعند استهداف العائدات من عمليات البيع هذه، يجب منح الأولوية للمشروعات التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي لدى المستفيدين.

هـ- يجب مراعاة تعزيز الأمن الغذائي بالطرق الأخرى (المساعدات المالية والمساعدات الفنية ... الخ) وذلك لتعزيز القدرة على تحسين الأمن الغذائي وزيادة قدرة الحكومات والمؤسسات المدنية لتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي على كافة المستويات.

و- على الأعضاء التأكيد على الانسجام والاتساق بين سياسات المساعدات الغذائية وسياسيات القطاعات الأخرى مثل التطوير والزراعة والتجارة.

ز- يوافق الأعضاء على التشاور وفقا للنطاق الممكن مع الشركاء المعنيين على مستوى كل بلد متلقي للمساعدات وذلك للتأكيد على مراقبة تنسيق برامج المساعدات الغذائية وعمليات المساعدات الغذائية.

ح- يسعى الأعضاء لتنفيذ تقييم مشترك لبرامج وعمليات المساعدات الغذائية الخاصة بهم. يجب أن يعتمد مثل هذا التقييم على المبادئ الدولية المتفق عليها.

ط- وعند إجراء عمليات تقييم برنامج وعمليات المساعدات الغذائية، على الأعضاء أن يضعوا في الاعتبار أحكام هذه المعاهدة المتعلقة بالفعالية والتأثير لبرامج وعمليات المساعدات الغذائية.

ي- يتم تشجيع الأعضاء على تقييم تأثير برامج مساعداتهم الغذائية، والتي يتم توجيهها بشكل ثنائي أو متعدد أو من خلال منظمات غير حكومية، باستخدام مؤشرات مناسبة مثل الحالة الغذائية للمستفيدين والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي.

المادة (١٤)

المعلومات والتنسيق

أ- على الأعضاء تقديم تقارير منتظمة وفي الأوقات المحددة أمام المجلس والتي تتعلق بالمقدار والمحتوى والتوزيع والتكاليف شاملة تكاليف النقل والتشغيل، وأشكال وبنود مساهماتهم طبقا للوائح الإجرائية.

ب- يتعهد الأعضاء بتقديم أي إحصاءات أو معلومات قد تكون مطلوبة لعمل هذه المعاهدة، وبالتحديد ما يتعلق بالتالي:

(١) مستلمات المساعدات بما في ذلك شراء المنتجات المبرم كجزء من المساهمات النقدية، أو المشتريات المحلية أو العمليات الثلاثية، وتلك العمليات التي يتم توجيهها من خلال المنظمات الدولية.

(٢) الترتيبات المبرمة لتوريد المساعدات الغذائية في المستقبل

(٣) السياسات التي تؤثر على تقديم وتوزيع المساعدات الغذائية. ووفقا للنطاق الممكن يتم تقديم هذه التقارير كتابيا إلى المدير التنفيذي قبل كل جلسة معتادة للجنة.

ج- على الأعضاء الذين يقومون بمساهمات في صورة مساهمات نقدية متعددة إلى المنظمات الدولية الإبلاغ بإنجاز التزاماتهم طبقا للوائح الإجرائية.

د- على الأعضاء تبادل المعلومات بشأن سياسات وبرامج المساعدات الغذائية الخاصة بهم ونتائج عمليات تقييم هذه السياسات والبرامج، وعليهم السعي للتأكيد على اتساق برامج المساعدات الغذائية الخاصة بهم مع استراتيجيات الأمن الغذائي على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية والأسرية.

هـ- على الأعضاء أن يحددوا أمام اللجنة وبشكل مسبق، مقدار التزامهم الذي تم الوفاء به في صورة منح وبنود أي من هذه المساعدات.

الجزء الثالث - الإدارة

المادة (١٥)

لجنة المساعدات الغذائية

أ- تستمر لجنة المساعدات الغذائية التي تأسست بموجب معاهدة المساعدات الغذائية لاتفاقية الحبوب الدولية في العام ١٩٦٧م، تستمر في عملها بغرض إدارة هذه المعاهدة، ولها الصلاحيات والمهام المنصوص عليها بموجب هذه المعاهدة.

ب- تتألف عضوية اللجنة من أطراف هذه المعاهدة.

ج- على كل عضو تعيين مندوب مقيم في مقر اللجنة يستقبل إشعارات ومراسلات الأمانة العامة المتعلقة بعمل اللجنة في الغالب. ويجوز إقرار ترتيبات أخرى من قبل أي عضو بالاتفاق مع المدير التنفيذي.

المادة (١٦)

الصلاحيات والمهام

أ- تتخذ اللجنة القرارات وتنفذ المهام بحسب المطلوب لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة. وعليها وضع اللوائح الإجرائية الضرورية لهذا الغرض.

ب- يتم إصدار قرارات للجنة بالإجماع

ج- تراعي اللجنة متطلبات المساعدات الغذائية في الدول النامية وقدرة الأعضاء على الاستجابة لهذه الاحتياجات المنظورة.

د- تقوم اللجنة بمراجعة التطور المستمر في إحراز الأهداف المحددة بموجب المادة رقم (١) من هذه المعاهدة، والوفاء بأحكام هذه المعاهدة.

هـ- يجوز للجنة استلام المعلومات من البلاد المتلقية للمعلومات والتشاور مع هذه البلدان.

المادة (١٧)

الرئيس ونائب الرئيس

أ- في آخر جلسة تشريعية منعقدة في كل عام، تقوم اللجنة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس للعام التالي:

ب- فيما يلي مهام الرئيس

(١) اعتماد مسودة جدول أعمال الجلسة

(٢) ترؤس الجلسات

(٣) إعلان فتح وإغلاق كل اجتماع وكل جلسة

(٤) عرض مسودة جدول الأعمال أمام اللجنة لإقراره في بداية كل جلسة

(٥) توجيه المناقشات والتأكيد على التقيد باللوائح الإجرائية

(٦) منح الحق بالتحدث وإقرار كافة الأمور النظامية طبقا للوائح الإجرائية ذات الصلة

(٧) طرح القضايا وإعلان النتائج

(٨) التحكم في عرض القضايا المقدمة من المندوبين

ج- ولأي سبب من الأسباب، وفي حالة عدم مقدرة الرئيس على الاستمرار في شغل منصب الرئيس، على نائب الرئيس العمل بصفته الرئيس في انتظار تعيين رئيس جديد من قبل اللجنة.

د- وعند عمل نائب الرئيس بصفته الرئيس، أو في حالة عمل رئيس مؤقت، فإنه يحظى بنفس الصلاحيات والمهام بصفته الرئيس.

اللائحة رقم ١٨

الاجتماعات جلسات

أ) ستجتمع اللجنة مرتين في العام على الأقل بالتزامن مع الجلسات القانونية الخاصة بمجلس الحبوب العالمي. و ستجتمع اللجنة في الأوقات الأخرى حسب ما يقرره رئيس مجلس الإدارة بطلب من ثلاثة أعضاء أو بموجب ما تقتضيه هذه المعاهدة.

ب) حضور المندوبين الذين يمثلون ثلثي عضوية اللجنة سيكون ضروريا لتشكيل النصاب القانوني في اي جلسة اجتماع تعقده اللجنة.

ت) و عندما يكون ملائما ستقوم اللجنة بدعوة اي ممثلين حكوميين آخرين من غير الأعضاء و الممثلين للمؤسسات و المنظمات الحكومية الدولية لحضور اجتماعات اللجنة المفتوحة بصفة مراقبين.

ث) و سيكون مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في لندن

اللائحة رقم ١٩

السكرتارية و الأمانة

أ) ستقوم اللجنة باستخدام خدمات أمانة و سكرتارية مجلس الحبوب العالمي لتنفيذ المهام و الواجبات الإدارية حسب طلب اللجنة - بما في ذلك تقديم و توزيع المستندات و التقارير.

ب) سيقوم المدير التنفيذي بتنفيذ كافة التوجيهات و التعليمات الصادرة عن اللجنة. و أيضا سيقوم بتنفيذ كافة المهام و الواجبات التي سيتم وضعها داخل المعاهدة و اللوائح الإجرائية.

اللائحة رقم ٢٠

حالات التقاعس و النزاعات

أ) في حالة نشوب اي نزاع بخصوص تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو في حالة حدوث تقاعس و تقصير في تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه المعاهدة ستعقد اللجنة اجتماع ثم تقوم باتخاذ الإجراءات الملائمة.

ب) سيضع الأعضاء في الاعتبار التوصيات و الاستنتاجات التي تم التوصل إليها عبر الوفاق و الإجماع من قبل اللجنة و ذلك في حالة عدم التوصل الي اتفاق بخصوص تطبيق شروط و أحكام هذه المعاهدة.

اللائحة رقم ٣

القمح المساوي للأرز

المادة رقم (٥):

أ) مساهمات الأرز الأبيض المطحون سيتم تقييمها علي أساس معدل الفرق السائد بين أسعار الأرز و أسعار القمح في الأسواق العالمية و التي سيتم حسابها وفقا للتالي:-

*) كما تم تعديلها من قبل لجنة المساعدات الغذائية في الجلسة الثانية و التسعون التي تمت في يوم ١٣ يونيو عام ٢٠٠٥م (اللوائح رقم ٤، ٩ و ١٠)، و ذلك في دورتها التاسعة و الخمسون التي تمت في يوم ٥ ديسمبر من عام ٢٠٠٦م (اللائحة رقم ٧) و دورتها المائة التي تمت بتاريخ ٥ يونيو من عام ٢٠٠٩م (اللائحة رقم ٦)

١- سعر الأرز في السوق العالمي سيكون سعر المتاجرة الاستدلالي الموضح بعملة الدولار الأمريكي مقابل كل طن و بموجب معدلات التحويل السائدة بالنسبة للأرز الأبيض التايلاندي - درجة ثانية بنسبة ١٠٠% و ذلك سعر الشحنة علي متن السفينة في بانكوك أو اذا كان السعر لم يكن متاحا سيتم القياس بموجب الدرجة المساوية لذلك.

٢- سعر السوق العالمي بخصوص القمح سيكون وفقا لمتوسط سعر التصدير المحدد بموجب الفقرة (أ) من اللائحة رقم ٧. و لن يكون السعر خاضعا للتعديلات المقدمة في الفقرة (ت) من اللائحة رقم ٧.

٣- أسعار الأرز و أسعار القمح في السوق العالمي سيتم توضيحها كمعدلات سنوية على أساس سنوي بموجب التقويم الميلادي.

٤- و في نهاية شهر مارس في كل عام ستقوم السكرتارية و الأمانة بحساب نسبة الفرق خلال آخر خمسة سنوات ميلادية بين اسعار الأرز و اسعار القمح في السوق العالمي (الموضحة بنسبة عشرية حيث أن سعر الأرز يتم قسمته على سعر القمح). و ستكون هذه النسبة معروفة بالنسبة السائدة. و سيتم نقل نتائج العمليات الحسابية فورا الي أعضاء اللجنة.

٥- "النسبة السائدة" سيتم استخدامها لحساب سعر القمح المساوي لمساهمات الأعضاء من الأرز في السنة التالية (تبدأ من يوم ١ يوليو).

ب) مساهمات الأرز خلاف الأرز المطحون الأبيض (بناءا على طلب العضو فأن مساهمة الأرز المطحون الأبيض المقدمة من ذلك العضو) سيتم تقييمها على أساس تكلفة الاستحواذ الفعلية بشرط ان يكون سعر القمح المساوي أكبر من ذلك السعر في حالة ان يتم حسابه بموجب الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.

ت) ستعمل اللجنة على إخضاع فعالية هذه اللائحة للمراجعة و التنقيح.

اللائحة رقم ٤

القمح المساوي لمنتجات الحبوب المعالجة

المادة رقم (٥):

أ) مساهمات منتجات الحبوب الخاضعة للمعالجة الأولية و الثانوية سيتم تقييمها على أساس الجداول التالية و ذلك ما لم يحدد العضو معدل تحويل مختلف:

المنتج | أطنان من المنتج (الحد الأدنى) | أطنان القمح المساوي

I- منتجات المعالجة الأولية:

دقيق القمح | ٠٫٧٣ | ١

الصامولينا | ٠٫٦٧ | ١

Bulgur | ٠٫٨٧ | ١

القمح الملفوف | ٠٫٩٣ | ١

الوجبة كاملة القمح | ٠٫٩٨ | ١

دقيق الشعير | ٠٫٥٠ | ١

الشعير | ٠٫٦٠ | ١

دقيق (القمح) الذرة الصفراء | ٠٫٥٩ | ١

حبيبات (القمح) الذرة الصفراء | ٠٫٥٢ | ١

وجبة (القمح) الذرة الصفراء (المنزوعة الجراثيم) | ٠٫٨٩ | ١

دقيق الشوفان | ١ | ١

الشوفان الملفوف و وجبة الشوفان | ٠٫٥٨ | ١

دقيق الجودار | ٠٫٨٠ | ١

الجودار الملفوف | ١ | ١

II- منتجات المعالجة الثانوية:-

١- مصنوعة من القمح الخشن و لديها محتويات رمادية (بالوزن) و يشار اليه بمادة صلبة:

- مكون من نسبة ٠٫٩٥% أو أقل | ٠٫٥٠ | ١

- نسبة أكثر من ٠٫٩٥% | ٠٫٥٥ | ١

٢- مصنوعة من القمح الناعم و لديها محتويات رمادية (بالوزن) و يشار اليها بالمادة الصلبة:-

- نسبة ٠٫٩٥% أو أقل | ٠٫٦٠ | ١

- نسبة أكثر من ٠٫٩٥% | ٠٫٧٠ | ١

٣- بسكويت مكون من طاقة عالية (محتويات حبوب) | ٠٫٧٥ | ١

ب) حيث تكون المساهمة مرتبطة بمعدل تحويل مختلف بصورة أكبر من ذلك المعدل الموضح في الفقرة (أ) - أعلاه - و سيتم تقديم التفاصيل الي المدير التنفيذي و الي اللجنة.

ت) ستقوم اللجنة بتحديد معدل تحويل بالنسبة للقمح المساوي بخصوص اي منتجات حبوب معالجة مناسبة و التي يتم المساهمة بها بموجب هذه المعاهدة و المدرجة في الفقرة (أ) أعلاه.

ث) و ستقوم اللجنة بمراجعة فعالية هذه اللائحة

اللائحة رقم ٥

حبوب القمح المساوي و المنتجات الملائمة الأخري

المادة رقم (٥):

أ) مساهمات الحبوب و المنتجات الملائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند رقم ٣ البند رقم ٩ و المضمن داخل المادة رقم ٦ سيتم تقييمها داخل القمح المساوي على اساس فرق النسبة بين التالي:-

١- شراء سعر المنتج كما مبلغ من قبل العضو المعني

٢- متوسط سعر تصدير القمح خلال السنوات السابقة كما تم حسابه من قبل السكرتارية و الأمانة بموجب ما ورد في الفقرة (أ) و الفقرة (ب) من اللائحة رقم ٧ - بشرط ان لا يتجاوز القمح المساوي من المنتجات مقابل الطن خمسة طن من القمح.

ب) ستقوم اللجنة بمراجعة فعالية هذه اللائحة

اللائحة رقم ٦

القمح المساوي الذي يحتوي على مواد مغذية دقيقة و المنتجات المزودة

المادة رقم (٥):

أ) مساهمات المواد المغذية الدقيقة الواردة في الفقرة (ت) من المادة رقم ٤ التي يتم توريدها بخصوص المنتجات الملائمة الموضحة في الفقرة (أ) من تلك المادة سيتم تقييمها داخل القمح المساوي على أساس نسبة الفرق بين التالي:

١- السعر الذي بموجبه تم شراء المواد المغذية كما هو مبلغ من قبل العضو المعني

٢- سعر القمح السائد في الأسواق العالمية و الذي يتم حسابه سنويا من قبل السكرتارية و الامانة بموجب ما ورد في الفقرات (أ) و (ب) من اللائحة رقم ٧.

ب) و عندما تتكون المساهمات من منتجات مساعدات غذائية مقوية وفقا لما ورد في الفقرة (ت) من المادة رقم ٤ ستكون كمية القمح المساوي في المنتجات المقوية كالتالي:-

١- القمح المساوي الخاص بالمنتجات الملائمة المعنية

٢- القمح المساوي الخاص بالمواد المغذية المستخدمة لتقوية المنتج حسب ما تم حسابه بموجب ما ورد في الفقرة (أ).

ت) مساهمات المنتجات الملائمة المقدمة من قبل اي عضو في اي سنة و التي سيتم تقويتها و التي تم حسابها وفقا لما ورد في الفقرات (أ) و (ب) من هذه اللائحة لن تتجاوز الحد المعمول به بالنسبة للمنتجات المعنية و المضمنة داخل الفقرة (ب) من المادة رقم ٤.

ث) المواد المغذية الدقيقة المشار إليها في الفقرة (أ) و الفقرة (ب) من هذه اللائحة لن تتجاوز نسبة ١٥% من التزامات العضو باستثناء تكاليف النقل و التكاليف التشغيلية الأخري.

ج) مصطلح "يتم التوريد بالتزامن مع" يعني يتم تقديم المواد المغذية الدقيقة في حالات الطوارئ أو اي أوضاع مساعدات و إغاثات غذائية التي يتم فيها تقديم المساعدات الغذائية و تكون فيها حالات سوء تغذية و نقص للمواد المغذية حسب حالات سوء التغذية الموثقة.

ح) ستقوم اللجنة بمراجعة فعالية هذه اللائحة

اللائحة رقم ٧

القمح المساوي الخاص بالمساهمات

المادة رقم (٥):

المساهمات النقدية الخاصة بشراء المنتجات الملائمة سيتم تقييمها على أساس سعر القمح السائد في الأسواق العالمية و التي سيتم حسابها كالتالي بشرط ان يكون مقابل الطن من المنتجات لا يتجاوز ٥ طن من القمح:-

أ) ستقوم السكرتارية و الأمانة بحساب متوسط أسعار تصدير أنواع القمح التالية بالدولار الأمريكي مقابل كل طن حسب معدلات تحويل العملة السائدة و على أساس شهري:

المصدر | النوع | على أساس

أستراليا | القمح الاسترالي الأبيض الرئيسي | فوب الولايات الشرقية

كندا | رقم ١ الأحمر الغربي الربيعي بنسبة ١٣٫٥% | فوب ولاية لورانس

كندا | رقم ١ الأحمر الغربي الربيعي بنسبة ١٣٫٥% | فوب فانكوفر

الولايات المتحدة | رقم ٢ الأحمر الشتوي القاسي (عادي) | فوب الخليج

الولايات المتحدة | رقم ٢ الأحمر الشتوي الناعم (عادي) | فوب الخليج

الولايات المتحدة | رقم ١ الأسود الشمالي الربيعي بنسبة ١٤% | فوب شمال غرب الباسيفيك

الولايات المتحدة | رقم ٤ الأبيض الناعم | فوب شمال غرب الباسيفيك

الاتحاد الأوربي (فرنسا) | درجة قياسية | فوب الروين

الارجنتين | تريجو بان | فوب أعالي النيل

ت) في نهاية شهر مارس من كل عام تقوم السكرتارية و الامانة بحساب معدل سعر تصدير القمح عن السنة الميلادية الماضية على أساس شهري بموجب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه. و سيتم استخدام "السعر السائد" هذا في حساب القمح المساوي الذي يتم شرائه بمساهمات الأعضاء النقدية خلال العام التالي (من بداية ١ يوليو). و سيتم نقل نتائج هذه الحسابات فورا الي أعضاء اللجنة.

ث) على الرغم من نتائج الحسابات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه فأن سعر القمح السائد الذي يتم تطبيقه في اي عام لن يكون عاليا بنسبة تزيد عن ٢٠% أو يقل بنسبة أكثر ٢٠% من السعر السائد الذي تم تطبيقه خلال العام الماضي.

ج) ستقوم اللجنة بمراجعة فعالية هذه اللائحة.

اللائحة رقم ٨

معلومات عن توفر كميات المنتجات الملائمة في الدول النامية

المادة رقم (١٢):

عن طريق استخدام المعلومات المقدمة من قبل الأعضاء بموجب ما ورد في الفقرة (ت) من المادة رقم ١٢ و اي معلومات أخري متوفرة لديهم من قبل منظمة الزراعة و الغذاء العالمية و منظمة WFP، ستقوم السكرتارية و الأمانة برفع تقرير الي اللجنة عن توفر كمية المنتجات الملائمة في الدول النامية و ذلك لشرائها من قبل الأعضاء وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من المادة رقم ١٢.

اللائحة رقم ٩

التقارير التي يتم رفعها من قبل الأعضاء

المادة رقم (١٤):

أ) سيقوم كل عضو برفع تقرير مفصل الي المدير التنفيذي كما هو موضح في الفقرة (ت) من هذه اللائحة بشأن عمليات المساعدات الغذائية المقدمة من قبله و التي تكون في شكل مساهمات تتم بموجب هذه المعاهدة بما في ذلك تلك العمليات التي تتم عبر المؤسسات و المنظمات الغير حكومية و المنظمات الأهلية.

ب) ستغطي هذه التقارير كافة العمليات المنفذة في العام ابتداءا من يوم ١ يوليو و حتي يوم ٣٠ يونيو - و ستصل هذه التقارير المدير التنفيذي في وقت لا يتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نهاية السنة المعنية.

ت) و بخصوص كل عملية مساعدات غذائية سيتم تقديم التفاصيل التالية:-

١- سنة الالتزام الذي مقابله يتم حساب العملية

٢- اذا ما كانت العملية قد تم حسابها مقابل التزام الجهة المتبرعة بالطن أو الالتزام بالقيمة بموجب ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة رقم ٤.

٣- البلد المتلقي للمساعدات الغذائية

٤- في حالة أن يتم تمرير المساعدات الغذائية عبر المؤسسات و المنظمات الغير حكومية ينبغي ذكر اسم المنظمة و المؤسسة.

٥- السلعة الملائمة و التي يتم توريدها بما في ذلك تفاصيل المنتجات المخلوطة أو المنتجات المقوية.

٦- الكمية بالطن من السلع الملائمة التي يتم توريدها للدول المتلقية و كمية القمح المساوي. و حينما لا يتم الإبلاغ عن كمية القمح المساوي سيقوم العضو بتوفير كافة المعلومات المطلوبة الي السكرتارية و الأمانة و ذلك للقيام بحساب تلك الكمية.

٧- أيضا يتم توفير معلومات عن قيمة الشحنة علي متن السفينة (فوب FOB) بخصوص السلعة التي يتم توريدها.

٨- الشهر الذي تم فيه شحن السلعة الملائمة الي البلد المتلقي أو في حالة شراء كميات القمح محليا ان يتم ذكر الشهر الذي تمت فيه عملية تعبئة تلك الكميات.

٩- الشروط الخاصة بالعملية التي توضح تفاصيل اي مبيعات تتم بموجب ما ورد في الفقرة (أ) من البند رقم ٣ في المادة رقم ٩

١٠- الدفعات الخاصة بتكاليف النقل و التكاليف التشغيلية الأخري المتصلة بتوريد السلع الملائمة.

١١- في حالة مساهمات المنتجات الملائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند رقم ٣- ٩ في المادة رقم ٤ و مساهمات المواد المغذية الدقيقة ان يتم ذكر سعر الشراء.

١٢- في حالة المساهمات النقدية المستخدمة في شراء المنتجات الملائمة من الدول الأخري ان يتم ذكر اسم تلك الدولة حيث تم شراء تلك المنتجات.

ث) بالإضافة الي التقارير المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه اللائحة سيقوم الأعضاء بتقديم – علي اساس جلسات اجتماعات دورية للجنة المساعدات الغذائية – ملخص مستحدث عن قيمة و مبلغ عمليات المساعدات الغذائية التي تتم بموجب هذه المعاهدة خلال الفترة ما بين يوليو حتي يونيو و التي خلالها تنعقد جلسة الاجتماعات.

ج) ستقوم اللجنة باخضاع فعالية تلك اللائحة للمراجعة.

اللائحة رقم ١٠

مراجعة عملية الإيفاء بالالتزامات

المادة رقم (١٤):

أ) لمساعدة اللجنة في مراجعة عملية الإيفاء بالالتزامات بموجب هذه المعاهدة سيقوم المدير التنفيذي بتكوين و توزيع التقارير التالية الي الأعضاء مستخدما في ذلك المعلومات المقدمة بموجب ما ورد في اللائحة رقم ٩:

١- في اقرب وقت ممكن بعد تاريخ يوم ١٥ نوفمبر من كل عام سيتم تقديم تقرير يوضح كافة عمليات المساعدات الغذائية التي تمت بموجب هذه المعاهدة خلال العام الماضي (شهري يوليو حتي شهر يونيو).

٢- قبل نهاية شهر يونيو من كل عام سيتم رفع تقرير عن تقديرات شحنات المساعدات الغذائية المقدمة من كل عضو (بالطن و القمح المساوي) التي تتم بموجب المعاهدة خلال السنة.

اللائحة رقم ١١

المعلومات الأخري

المادة رقم (١٤):

لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة ستسعي السكرتارية و الأمانة للحصول علي المعلومات المناسبة التالية من كافة الحكومات و التي تشمل تلك الحكومات الغير أعضاء و من المنظمات العالمية و الدولية الأخري:-

١- تفاصيل عن وضع كميات الغذاء في الدول النامية والمطلوبة لأغراض تقييم الاحتياجات بموجب ما ورد في المادة رقم ٨

٢- إمكانية استخدام فائض كميات الغذاء في الدول النامية في العمليات الواردة في الفقرة (ت) من المادة رقم ١٢.

٣- الآثار المحتملة للمساعدات الغذائية علي انتاج الغذاء و الاستهلاك في تلك الدول النامية.

اللائحة رقم ١٢

تمرير المساهمات النقدية

المادة رقم (١٤):

الأعضاء الذين يقومون بتوجيه مساهماتهم في شكل نقدي الي المنظمات الدولية و الغير حكومية بموجب ما ورد في المادة رقم ١١ سيقومون برفع تقرير الي المدير التنفيذي بخصوص الإيفاء بمساهماتهم السنوية و المبالغ و قيمة المساعدات الغذائية المقدمة (في شكل ما يعادل قيمة القمح) والدفعات الخاصة بتكاليف النقل و التكاليف التشغيلية الأخري حسب ما يتم الاتفاق عليه مع المنظمات المعنية. و سيقوم الأعضاء بإخطار المنظمات التي سيتم تمرير و تقديم المساعدات الغذائية عبرها بأن كافة المساهمات التي تتم بموجب هذه المعاهدة ينبغي ان يتم استخدامها وفقا لشروط و أحكام هذه المعاهدة.

اللائحة رقم ١٣

قرارات اللجنة

المادة رقم (١٦):

في سياق الفقرة (ب) من المادة رقم ١٦ كلمة "الاجماع و التوافق" يعني ان اتفاقا حول موضوع قيد النقاش أمام اللجنة سيتم تفهمه بانه قد تم التوصل إليه في حالة عدم الاعتراض علي النتائج الختامية لاجتماع اللجنة من قبل اي عضو.

اللائحة رقم ١٤

تعديل أو تطبيق العمل باللوائح

المادة رقم (١٦):

اي اقتراح بخصوص تعديل أو ايقاف العمل باللوائح الإجرائية بشكل مؤقت ينبغي تقريره و البت فيه من قبل اللجنة. اي اقتراح بخصوص تعديل أو ايقاف العمل باللوائح الإجرائية بشكل دائم ينبغي تقريره و البت فيه من قبل اللجنة بشرط ان يتم توزيع إشعار تعميمي من قبل المدير التنفيذي خلال فترة لا تقل عن شهر واحد قبل انعقاد جلسة اجتماع اللجنة التي سيتم فيها دراسة هذا الاقتراح.

اللائحة رقم ١٥

سجلات اللجنة

المادة رقم (١٦):

أ) ستكون سجلات اللجنة باللغة الانجليزية – و اينما كان ذلك ممكنا – يجوز ان تكون هذه السجلات باللغة الفرنسية واللغة الاسبانية.

ب) و ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك ستقوم السكرتارية و الأمانة بحظر عملية توزيع و تعميم مستندات وتقارير اللجنة علي أعضاء اللجنة و ممثلي الدول الغير أعضاء و المنظمات الدولية المدعوة لحضور اجتماعات اللجنة.

ت) ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك سيتم تعليق عملية إتاحة الحصول علي سجلات و محاضر جلسات الاجتماعات لمدة ثلاثة شهور من تاريخ إصدارها و ذلك باستثناء في حالة الاجتماعات المغلقة حيث تكون السجلات و المحاضر محظور تداولها لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدورها.

اللائحة رقم ١٦

نشر المطبوعات

المادة رقم (١٦):

سيقوم المدير التنفيذي بترتيب عملية نشر الوثائق و المستندات و التصاريح الصحفية حسب ما تقرره اللجنة.

اللائحة رقم ١٧

مسودة الإجندة و الإشعار الخاص بجلسات الاجتماعات

المادة رقم (١٨):

أ) سيتم إعداد و تحضير الأجندة الخاصة بكل جلسة اجتماع بواسطة المدير التنفيذي و يتم اعتمادها من قبل الرئيس. ستحتوي هذه الأجندة علي اي بند من البنود المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.

ب) سيقوم المدير التنفيذي بإرسال إخطار خطي بخصوص موعد عقد جلسة الاجتماع و مرفق معه مسودة أجندة الاجتماع الي كافة أعضاء اللجنة و المنظمات المدعوة لحضور الاجتماع كمراقبين. و سيتم إرسال هذا الإخطار خلال مدة لا تقل عن ٢١ يوم و حينما يكون ذلك ممكنا مدة ثلاثون يوما قبل تاريخ انعقاد جلسة الاجتماع. و عند انعقاد اي جلسة اجتماع بموجب ما ورد في المادة رقم ١٨ خلاف بالتزامن مع جلسات الاجتماعات القانونية الخاصة بمجلس الحبوب العالمي و ذلك لأسباب عاجلة حسب رأي الرئيس و التي تستدعي بداية جلسة الاجتماع قبل انتهاء فترة الإشعار البالغة ٢١ يوما في تلك الحالة سيتم منح إشعار قصير الفترة لحضور جلسة الاجتماع خلال مدة عشرة ايام فقط.

ت) بعد استلام إشعار و إخطار موعد جلسة الاجتماع سيقوم أعضاء اللجنة و في اقرب وقت ممكن بإبلاغ المدير التنفيذي خطيا باسماء المندوبين و الممثلين و المستشارين التابعين لهم و الذين سيحضرون جلسة الاجتماع.

اللائحة رقم ١٨

الإجراءات التي يتم اتخاذها في جلسات الاجتماعات

المادة رقم (١٨):

أ) ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك فأن حضور جلسات الاجتماع و اجتماعات اللجنة الأخري سيكون محدودا لممثلي الحكومات الأعضاء و المراقبين الذين تم اعتماد الدعوة الموجهة لهم بواسطة اللجنة. و ستكون كافة الإجراءات المتخذة في اجتماعات اللجنة بصفة سرية.

ب) سيتم تنفيذ كافة الإجراءات المتخذة في هذه الاجتماعات باللغة الانجليزية و الفرنسية و الاسبانية. و سيقوم المدير التنفيذي بعمل مثل هذه الترتيبات الخاصة بالترجمة عند الضرورة.

ت) خلال عملية نقاش اي موضوع يحق لأي مندوب طلب نقطة نظام. في تلك الحالة سيقوم الرئيس فورا بالإعلان عن حكمه و قراره و الذي سيكون قائما و ذلك ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

اللائحة رقم ١٩

الانضمامات

المادة رقم (١٨):

أ) و عند دراسة اي طلب انضمام مقدم من اي حكومة غير عضو للانضمام الي هذه المعاهدة بموجب ما ورد في الفقرة (ب) من المادة رقم ٢٣ ستقوم اللجنة بالوضع في الاعتبار و الحسبان كافة العوامل ذات العلاقة – خاصة بخصوص الالتزام الذي

تكون الحكومات الغير أعضاء مستعدة لتقديمه بموجب ما ورد في الفقرة (١) من المادة رقم ٣.

ب) التقدم الذي يتم من قبل اي عضو منضم تجاه انجاز التزامه الأساسي بموجب ما ورد في الفقرة رقم (١) من المادة رقم ٣ سيتم مراقبته و رصده سنويا من قبل لجنة المساعدات الغذائية.

الخطابات بين سكرتارية مجلس الحبوب العالمي و سكرتارية منظمة التجارة العالمية

بعد انجاز المفاوضات المتصلة بمعاهدة المساعدات الغذائية لعام ١٩٩٩م كتب سعادة المدير التنفيذي لمجلس الحبوب العالمي خطاب الي سعادة مدير عام منظمة التجارة العالمية بخصوص العناصر و المكونات الرئيسية للمعاهدة الجديدة – خاصة فيما يتعلق بتلك العناصر الموضحة في توصيات وزراء منظمة التجارة العالمية و التي تم تبنيها في مؤتمرهم المنعقد في سنغافورة فيما يتعلق بالدول الأقل نموا و تلك الدول النامية و المستوردة للغذاء.

و مرفق طيه النصوص الخاصة بهذا الخطاب و رد سعادة مدير عام منظمة التجارة العالمية.

* * *

مجلس الحبوب العالمي

التاريخ: ٢٥ مارس ١٩٩٩م مكتب المدير التنفيذي

السيد/ ر. روجيرو

المدير العام

منظمة التجارة العالمية

مركز ويليام رابارد

ريو دي لوسان ١٥٤

جينيف ٢١

سويسرا ١٢١١

سعادة السيد/ روجيرو المحترم، ،،

تحية طيبة و بعد ،،،

في خطابي بتاريخ ٣ ديسمبر عام ١٩٩٧م قد أطلعت سعادتكم علي قرار أعضاء لجنة المساعدات الغذائية بخصوص فتح معاهدة المساعدات الغذائية لعام ١٩٩٥م و ذلك لإعادة التفاوض بشأنها وفقا لتوصيات وزراء منظمة التجارة العالمية التي تم تبنيها في مؤتمر سنغافورا المنعقد بخصوص الدول الأقل نموا و الدول النامية المستوردة للغذاء.

و قد تم انجاز هذه المفاوضات في تاريخ ٢٤ مارس. و يطيب لي أن أبعث طيه الي سعادتكم نص معاهدة المساعدات الغذائية لعام ١٩٩٩م و الذي سيكون ساريا ابتداءا من تاريخ ١ يوليو عام ١٩٩٩م و ذلك وفقا لاتخاذ اي إجراءات ضرورية من قبل الحكومات الأعضاء.

أن أهداف معاهدة المساعدات الغذائية لعام ١٩٩٩م هي المساهمة في ضمان الغذاء العالمي و تحسين قدرات المجتمع الدولية علي الاستجابة للمواقف الطارئة التي تتطلب توفر الغذاء و كافة الاحتياجات الغذائية الأخري الخاصة بالدول النامية.

بموجب المعاهدة الجديدة فقد تم توسيع قائمة المنتجات الملائمة و التي من المقرر توريدها بطريقة تتجاوز الحبوب الغذائية. و ايضا هنالك شروط و أحكام قوية بخصوص تغطية تكاليف النقل و التكاليف التشغيلية الأخري المتصلة بنقل المساعدات الغذائية خاصة عندما تكون تلك المساعدات الغذائية موجهة الي الدول الأقل نموا و في الحالات الطارئة.

الآن اصبح بأمكان الدول المتبرعة بالمساعدات الغذائية الإعراب عن التزاماتها من الكميات بالطن أو القيمة أو في شكل مزيج من الكميات بالطن و القيمة. و بناء عليه فأن الحد الأدني من الكميات بالطن و الالتزامات المالية لأعضاء معاهدة المساعدات الغذائية تصل الي ٤٨٩٥٠٠٠ طن (قمح مساوي) و مبلغ ١٣٠ مليون جنيه استرليني علي التوالي.

عند تخصيص مساعداتهم الغذائية سيقوم الأعضاء بمنح الأولوية لتلك الدول الأقل نموا و الدول ذات الدخل المنخفض – و التي العديد منها موجود في قائمة منظمة التجارة العالمية الخاصة بالدول النامية المستوردة للغذاء. و تشمل الأطراف المتلقية للمساعدات الغذائية تلك الدول ذات الدخل المنخفض و الدول الأخري الموجودة علي قائمة منظمة التجارة العالمية و التي تشمل الدول النامية المستوردة للغذاء – و ذلك حينما تكون هنالك احتياجات طارئة للغذاء أو عند حدوث أزمات مالية عالمية تؤدي الي نقص حاد في المواد الغذائية أو حينما تكون عمليات المساعدات الغذائية مستهدفة للمجموعات الضعيفة و الأكثر معاناة.

تحتوي معاهدة المساعدات الغذائية الجديدة علي شروط وأحكام قوية تهدف الي تنشيط التنمية الزراعية المحلية في تلك الدول المتلقية للمساعدات الغذائية. و يشمل ذلك عقد صفقات ثلاثية – مثلا تقوم الدول المتبرعة باستخدام مساهماتها النقدية في شراء الغذاء من تلك الدول النامية بهدف نقله الي الدول المتلقية للمساعدات الغذائية ثم القيام بتنفيذ مشتريات محلية – مثلا الغذاء الذي يتم شرائه من قبل الدول المتبرعة من الدول النامية لنقله الي المناطق داخل تلك الدولة التي تعاني من نقص في الغذاء.

كافة المساعدات الغذائية التي تتم بموجب معاهدة المساعدات الغذائية الي تلك الدول الأقل نموا و المتلقية للمساعدات المقدمة من التزامات الدول الأعضاء ستكون في شكل هبات و منح. بصورة عامة المساعدات الغذائية المقدمة في شكل هبات و منح بموجب هذه المعاهدة نسبة لا تقل عن نسبة ٨٠% . و سيحاول الأعضاء زيادة هذه النسبة بصورة مضطردة.

بخصوص تحديد إذا ما كان ستستمر عملية تغطية تكاليف تقديم المساعدات الغذائية بشروط ائتمان امتيازية طويلة الأجل بموجب معاهدة المساعدات الغذائية، سيضع الأعضاء الموقعين علي معاهدة المساعدات الغذائية في حسبانهم نتائج المفاوضات المتعددة ذات العلاقة بشأن المساعدات الغذائية.

لقد وافق كافة الأعضاء الموقعين علي معاهدة المساعدات الغذائية علي أن شروط المعاهدة الجديدة لا ينبغي ان تؤثر علي أي مفاوضات مستقبلية التي تتم بما في ذلك في إطار منظمة التجارة العالمية بخصوص وضع شروط و احكام تقديم المساعدات الغذائية بشروط ائتمانية ميسرة. و لقد أكد كل من الاتحاد الاوربي و بعض الأعضاء الآخرين رأيهم بخصوص عدم إدراج المساعدات الغذائية المقدمة بشروط ائتمانية ميسرة في قائمة عمليات المساعدات الغذائية.

ستسعي معاهدة المساعدات الغذائية الجديدة الي تحسين فعالية و كفاءة و أثر صفقات المساعدات الغذائية و تقييم الاحتياجات من المساعدات الغذائية و مراقبة عملية تقديم تلك المساعدات و التعاون بين الدول المتبرعة بالمساعدات الغذائية و الدول المتلقية للمساعدات الغذائية. و بالإضافة الي ذلك لن يتم ربط عملية تقديم المساعدات الغذائية باستيراد السلع التجارية أو الخدمات التجارية الي تلك الدول المتلقية للمساعدات الغذائية.

و أثناء المفاوضات فقد جري حوار مع تلك الدول المتلقية للمساعدات الغذائية. و أيضا تم بذل جهود بخصوص توسيع قائمة الدول المتبرعة بموجب معاهدة المساعدات الغذائية و ستستمر تلك الجهود. و أنا أيضا سعيد بملاحظة وجود تعاون قوي مع منظمة التجارة العالمية من خلال تقديم تقارير دورية يتم رفعها الي اللجنة عن سير العمل و التقدم في مجال الزراعة.

لقد شدد أعضاء معاهدة المساعدات الغذائية علي أن معاهدة المساعدات الغذائية الجديدة هي بمثابة دليل علي رغبتهم في دعم التعاون الدولي في سبيل ضمان توفر الغذاء العالمي و متابعة التوصيات و المقررات الوزارية التي صدرت عن مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد في سنغافورا. سواء ان تم تحديد التزاماتهم بموجب معاهدة المساعدات الغذائية في شكل كميات أو مبالغ نقدية علي كافة الأعضاء الإيفاء باحتياجات الدول النامية من المساعدات الغذائية بغض النظر عن تذبذبات أسعار و كميات الغذاء عالميا.

ولكم جزيل الشكر و التقدير ،،،

ج. ديركس

* * *

منظمة التجارة العالمية

التاريخ: ١٤ أبريل ١٩٩٩م مكتب المدير العام

سعادة السيد/ دانيس، ،

تحية طيبة و بعد ،،،

يسعدني أن أعرب لكم عن جزيل الشكر والتقدير علي خطابكم بتاريخ ٢٥ مارس عام ١٩٩٩م و الذي بموجبه قمتم بإطلاعي بخصوص الختام الناجح للمفاوضات التي تمت حول معاهدة المساعدات الغذائية الجديدة لعام ١٩٩٩م. كما يطيب لي نقل أحر التهاني في هذا الخصوص.

و ستشكل معاهدة المساعدات الغذائية الجديدة عنصرا فعالا في دعم و تعزيز ضمان الغذاء العالمي. من وجهة نظر منظمة التجارة العالمية أن ختام المفاوضات بشكل أيضا مساهمة رئيسية في متابعة تنفيذ التوصيات التي تم تبنيها من قبل الوزراء في المؤتمر

الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في سنغافورا بخصوص قرار مراكش الوزاري حول الإجراءات بشأن الآثار السالبة المحتملة لبرنامج الإصلاح المطبق علي الدول الأقل نموا و الدول النامية المستوردة للمواد الغذائية. من جانبنا فقد قمنا فورا بإطلاع أعضاءنا عن طريق توزيع خطاب تعميمي علي أعضاء اللجنة الزراعية المكلفة من قبل منظمة التجارة العالمية بمتابعة عملية تنفيذ القرار. أنا شخصيا و الموظفين العاملين معي في السكرتارية و أيضا الأعضاء التابعين لنا نؤكد تقديرنا الشخصي لجهودكم و مشاركتكم في التوصل الي تلك النتيجة.

و تحديدا أنا أرحب بكافة التطويرات المتعددة و التحسينات التي تجسدت في ميلاد معاهدة جديدة بخصوص توسيع نطاق المنتجات الملائمة و توضيح الحد الأدني من الالتزامات السنوية من حيث الكمية بالطن أو القيمة النقدية و الإجراءات المتخذة في سبيل تحسين و تعزيز كفاءة و فعالية المساعدات الغذائية. و أيضا هنالك خاصية أخري هامة و هي التركيز علي تطوير التنمية الزراعية المحلية في الدول المتلقية للمساعدات الغذائية و هذا ليست فقط بسبب ان التنمية الزراعية تشكل عنصرا هاما في مساعدة تلك الدول المعنية بخصوص التقليل من الاعتماد علي المساعدات الغذائية. و أيضا يطيب لي ان أعرب عن تقديري بخصوص حقيقة أن المعاهدة الجديدة قد شملت قائمة الدول المتلقية للمساعدات المحتملة حتي يتم تغطية كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية الموجودين حاليا في قائمة الدول النامية المستوردة للغذاء و الصادرة عن منظمة التجارة العالمية – و قد تم تكوين هذه القائمة بهدف تنفيذ قرار مراكش الوزاري.

و باستطاعتي طمأنة سعادتكم علي الجهود المستمرة بخصوص توسيع قائمة الدول المتبرعة بالمساعدات الغذائية. و في هذا الخصوص يطيب لي إفادتكم بأنه في اجتماع يوم ٢٥ – ٢٦ مارس للجنة الزراعية فقد قدم العديد من أعضاء لجنة المساعدات الغذائية مناشدة في هذا الشأن.

و أيضا هنالك حقيقة بأنه من خلال المفاوضات سيعمل أعضاء لجنة المساعدات الغذائية علي الاحتفاظ بحوار مع تلك الدول المتلقية للمساعدات الغذائية مما جعل أعضاءنا يعربون عن تقديرهم و شكرهم و ارتياحهم لذلك الوضع. و أنا واثق من أن أعضاء معاهدة المساعدات الغذائية سيضعون في الاعتبار متابعة مثل هذه الحوارات متي ما كان ذلك ملائما.

و أخيرا يطيب لي أن أعرب لسعادتكم عن جزيل الشكر و التقدير علي تعاونكم البناء الذي وجدناه منكم في هذا الخصوص. و ليس لدي شك في أن الروابط المثمرة القائمة بين مؤسساتنا ستستمر مستقبلا. وأيضا أؤكد لسعادتكم بأننا لن ندخر جهدا في هذا الخصوص.

ولكم جزيل الشكر و التقدير ،،،

ريناتو روجيرو

سعادة الاستاذ جيرمان دينس

مجلس الحبوب العالمي

لندن

مجلس الحبوب العالمي

ميدان كندا رقم ١ – كناري ورف، لندن

هاتف رقم ٢٠٧٥١٣١١٢٢ (٠)٤٤+

فاكس رقم: ٢٠٧٥١٣٠٦٣٠ (٠)٤٤+

e-mail: igc-fac@igc.org.uk

website: www.igc.org.uk or www.foodaidconvention.org

* * *

الجزء الرابع – الشروط الختامية

اللائحة رقم ٢١

سيتم تعيين سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بصفة الجهة المخولة و المودع لديها وثيقة المعاهدة.

اللائحة رقم ٢٢

التوقيع و التصديق

أ) ستكون المعاهدة متاحة و مفتوحة للتوقيع ابتداء من يوم ١ مايو عام ١٩٩٩م حتي يوم ٣٠ يونيو عام ١٩٩٩م من قبل الحكومات المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة رقم ٣.

ب) ستكون هذه المعاهدة خاضعة للتصديق و الموافقة أو القبول من قبل كل حكومة موقعة عليها بموجب الإجراءات الدستورية. الصكوك الخاصة بالتصديق و الموافقة و القبول سيتم إيداعها مع الجهة المخولة بإيداع الوثائق لديها خلال مدة لا تتجاوز يوم ٣٠ يونيو عام ١٩٩٩م – و ذلك باستثناء قيام اللجنة بمنح تمديد زمني أو أكثر من تمديد زمني لأي حكومة مفوضة بالتوقيع و التي لم تقم بإيداع صك الموافقة و التصديق في التاريخ المحدد لذلك.

ت) يجوز لأي حكومة موقعة علي هذه المعاهدة بإيداع إقرار بتطبيق هذه المعاهدة بصفة مؤقتة لدي الجهة المخولة بإيداع الوثائق لديها. و ستقوم هذه الحكومة الموقعة بتنفيذ هذه المعاهدة بصفة مؤقتة بموجب القوانين المرعية الخاصة بها و الأنظمة و سيتم اعتبار هذه الحكومة بأنها طرف مؤقت في هذه المعاهدة.

ث) و ستقوم الجهة المودع لديها الوثائق بإخطار كافة الحكومات الموقعة و الحكومة المنضمة للمعاهدة بخصوص اي توقيع أو تصديق أو موافقة أو تطبيق مؤقت أو الإنضمام الي هذه المعاهدة.

اللائحة رقم ٢٣

الانضمام

أ) ستكون هذه المعاهدة مفتوحة للانضمام اليها من قبل اي حكومة مشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة رقم ٣ و التي لم توقع علي هذه المعاهدة. و سيتم إيداع الصك الخاص بالانضمام لدي الجهة المخولة بإيداع الوثائق و هذه الصكوك لديها خلال مدة لا تتجاوز يوم ٣٠ يونيو من عام ١٩٩٩م و ذلك باستثناء قيام اللجنة بمنح تمديد زمني أو أكثر من تمديد زمني لأي حكومة التي لم تقم بإيداع وثيقة صك الانضمام في التاريخ المحدد لذلك.

ب) و عندما تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بموجب المادة رقم ٢٤ ستكون جاهزة و مفتوحة للانضمام إليها من قبل اي حكومة خلاف تلك الحكومات المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة رقم ٣، و ذلك بناءا علي الشروط التي تعتبرها اللجنة ملائمة. و سيتم إيداع صكوك الانضمام لدي الجهة المخولة بإيداع تلك الصكوك لديها.

ت) اي حكومة تنضم لهذه المعاهدة بموجب ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تلك التي تم اعتماد انضمامها بواسطة اللجنة بموجب ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ستقوم هذه الحكومة بإيداع إقرار بتطبيق مؤقت لهذه المعاهدة لدي الجهة المخولة باستلام الإقرارات و ذلك الي حين قيامها بإيداع صك الانضمام بصفة دائمة. و اي حكومة تقوم بتطبيق المعاهدة بصفة مؤقتة سيتم اعتبارها كطرف مؤقت في هذه المعاهدة.

اللائحة رقم ٢٤

الدخول حيز التنفيذ

أ) ستدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في يوم ١ يوليو عام ١٩٩٩م و ذلك في حالة قيام تلك الحكومات و التي تمثل التزاماتها الواردة في الفقرة (هـ) من المادة رقم ٣ تعادل نسبة ٧٥% من اجمالي التزامات الحكومات الواردة في تلك الفقرة بإيداع صكوك التصديق و الموافقة أو الانضمام أو إقرارات التطبيق المؤقت و ذلك بشرط ان تكون معاهدة تجارة الحبوب قد دخلت حيز التنفيذ في عام ١٩٩٥م.

ب) في حالة عدم دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بموجب ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فأن الحكومات التي قامت بإيداع صكوك الموافقة و التصديق و القبول أو إقرارات التطبيق المؤقت ستقوم باتخاذ قرار بصفة جماعية بأنها ستجعل هذه المعاهدة تدخل حيز التنفيذ فيما بينها بشرط ان تكون معاهدة تجارة الحبوب قد دخلت حيز التنفيذ في عام ١٩٩٥م.

اللائحة رقم ٢٥

مدة المعاهدة و الاسحاب

أ) تبقي و تظل هذه المعاهدة سارية المفعول حتي يوم ٣٠ يونيو عام ٢٠٠٢م و ذلك ما لم يتم تمديد فترتها بموجب ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة أو ما لم يتم إنهاء هذه المعاهدة مبكرا بموجب ما ورد في الفقرة (ح) من هذه المادة – بشرط أن تظل معاهدة تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م أو أي معاهدة جديدة لتجارة الحبوب التي ستحل محل هذه المعاهدة سارية المفعول لغاية و بما في ذلك التاريخ.

ب) ستقوم هذه اللجنة بتمديد هذه المعاهدة لفترة تتجاوز يوم ٣٠ يونيو عام ٢٠٠٢م و ذلك لفترات متتابعة لا تتجاوز عامين في كل فترة و بشرط أن تظل معاهدة تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م أو أي معاهدة جديدة لتجارة الحبوب التي ستحل محل هذه المعاهدة سارية المفعول خلال فترة التمديد.

ت) في حالة ان يتم تمديد فترة هذه المعاهدة بموجب ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ستكون التزامات الأعضاء بموجب ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة رقم ٣ خاضعة للمراجعة من قبل الأعضاء قبل دخول حيز التنفيذ خلال كل فترة تمديد. و تبقى هذه الالتزامات المعنية حسب ما يتم مراجعتها من دون اي تعديل خلال فترة كل تمديد.

ث) و سيتم وضع العمل بهذه المعاهدة قيد المراجعة خاصة فيما يتعلق بنتائج اي مفاوضات متعددة الأطراف بشأن توفير المساعدات الغذائية بما في ذلك بموجب شروط ائتمان امتيازية و الحاجة الي تطبيق هذه النتائج.

ج) الوضع بخصوص كافة عمليات المساعدات الغذائية خاصة التي تتم بموجب شروط الائتمان الامتيازية سيتم مراجعتها قبل اتخاذ اي قرار بشأن تمديد هذه المعاهدة أو اي معاهدة جديدة.

ح) في حالة ان تم إنهاء هذه المعاهدة ستستمر اللجنة في عملها في ذلك الوقت حسب ما يتطلب الوضع للقيام بتنفيذ عمليات التصفية و سيكون لديها كافة الصلاحيات لممارسة كافة المهام حسب الضرورة من اجل ذلك الغرض.

خ) اي عضو ينسحب من هذه المعاهدة في نهاية اي سنة عن طريق تقديم إشعار يفيد بعملية الانسحاب هذه الي الجهة المخولة بإيداع الوثائق لديها قبل تسعون يوما من تاريخ انتهاء تلك السنة، فأن ذلك العضو لم يتم إخلاء طرفه من كافة الالتزامات المطلوبة بموجب هذه المعاهدة و التي لا زالت قائمة حتّي نهاية تلك السنة. و سيقوم ذلك العضو و بطريقة متزامنة بإشعار اللجنة بالإجراء الذي قام باتخاذه.

د) اي عضو ينسحب من هذه المعاهدة يمكنه الانضمام مرة أخري فيما بعد بواسطة تقديم إشعار خطي الي اللجنة و الي الجهة المخولة بإيداع الوثائق لديها. و سيكون شرط الانضمام مرة أخري لهذه المعاهدة بالنسبة لذلك العضو ان يكون مسئولا عن الإيفاء بكافة التزاماته ابتداء من تلك السنة التي أعاد انضمامه فيها للمعاهدة.

اللائحة رقم ٢٦

اتفاقية الحبوب الدولية

ستحل هذه المعاهدة معاهدة المساعدات الغذائية لعام ١٩٩٥م كما يتم تمديدها – و ستشكل هذه المعاهدة أحد الصكوك والوثائق الخاصة باتفاقية الحبوب الدولية لعام ١٩٩٥م.

اللائحة رقم ٢٧

النصوص الحقيقية و الأصلية

نصوص هذه المعاهدة الصادرة باللغة الانجليزية و اللغة الفرنسية و اللغة الروسية و اللغة الاسبانية ستكون حقيقية و أصلية بالتساوي.

تم إصدارها في لندن بتاريخ ١٣ أبريل من عام الف و تسعمائة و تسعة و تسعون ميلادية.

الملحق (أ)

تكاليف النقل و التكاليف التشغيلية الأخري

تكاليف النقل و التكاليف التشغيلية الأخري المتعلقة بمساهمات المساعدات الغذائية قد تم إدراجها في المادة رقم ٢، الفقرة رقم (٧)، و المادة رقم ٣ و المادة رقم ١٤ من هذه المعاهدة كالتالي:-

أ) تكاليف النقل:-

الشحن و يشمل التحميل و التفريغ

غرامة التأخير و الإرسال

الشحن عبر القارات

التغليف

التأمين و الإشراف

تكاليف الموانئ و رسوم التخزين في الموانئ

مرافق المستودعات المؤقتة و اتعاب العبور عبر الموانئ

النقل داخل البلد و تأجير السيارات و الرسوم و الحراسة و رسوم عبور الحدود

تأجير الآليات و الأجهزة

الطائرات و الجسور الجوية

ب) التكاليف التشغيلية الأخري:-

الأصناف الغير غذائية (NFIs) المستخدمة من قبل الجهات المستفيدة (الأدوات و الوسائل و المدخلات الزراعية).

الأصناف الغير غذائية (NFIs) المقدمة الي شركاء التنفيذ (المركبات و مرافق التخزين).

التكاليف التشغيلية الخاصة بشركاء التنفيذ التي لم يتم تغطيتها كتكاليف نقل.

تكاليف الطحن و التكاليف الخاصة الأخري.

تكاليف المؤسسات الغير حكومية داخل البلد.

خدمات الدعم الفني و إدارة المهام اللوجستية.

إعداد المشروع و التقييم و الرصد و المراقبة و التقييم.

تسجيل الجهات المستفيدة.

الخدمات الفنية داخل البلد.

الملحق (ب)

الأطراف المستفيدة المؤهلة لذلك

الأطراف المستفيدة و المؤهلة لتلقي المساعدات الغذائية بموجب المادة رقم ٧ من هذه المعاهدة تشير الي الدول و الأراضي المصنفة كأطراف مستفيدة و متلقية للمساعدات الغذائية من قبل لجنة مساعدات التنمية التابعة للـ OECD و ذلك ابتداء من تاريخ ١ يناير عام ١٩٩٧م – و تشير أيضا الي تلك الدول المدرجة في قائمة منظمة التجارة الدولية للدول النامية المستوردة للغذاء و ذلك ابتداء من تاريخ ١ مارس عام ١٩٩٩م.

أ) الدول الأقل نموءا: و هي أفغانستان، انجولا، بنجلاديش، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، كيب فيردا، جمهورية أفريقيا الوسطي، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكنغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، اريتريا، اثيوبيا، جامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، جزر الكاريبي، لاوس، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، جزر المالديف، مالي، موريتانيا، موزمبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، رواندا، ساو توم، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، تنزانيا، توجو، توفالو، اوغندا، فانواتو، ساموا الغربية، اليمن و زامبيا.

ب) الدول منخفضة الدخل:- و تشمل البانيا، أرمينيا، ازربيجان، البوسنة و الهرسك، الكاميرون، الصين، جمهورية الكنغو، ساحل العاج، جورجيا، غانا، هاندوراس، الهند، كينيا، جمهورية غرغيزيا، منغوليا، نيكاراغواه، نيجريا، باكستان، السنغال، سيرلانكا، تاجيكستان، فيتنام و زمبيابوي.

ت) الدول منخفضة و متوسطة الدخل:- و تشمل الجزائر، بليز، بوليفيا، بوتسوانا، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الدومينكا، جمهورية الدومينيكيان، الاكوادور، مصر، السلفادور، فيجي، جزيرة جراندا، جواتيمالا، اندونيسيا، ايران، العراق، جامايكا، الاردن، كازخستان، كوريا (الجمهورية الديمقراطية)، لبنان، ماكدونيا (جمهورية يوغسلافيا سابقا)، جزر المارشال، ولايات ماكرونيزيا الفدرالية، مولدوفيا، المغرب، ناميبيا، نيو، جزر بالاو، المناطق الفلسطينية، بنما، غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، فيرسينت و جرينادينس، سورينام، سوزيلاند، سورية، تايلاند، تيمور، توكيلاو، تونكا، تونس، تركيا، أوزبكستان، فنزويلا، والس و فوتونا، جمهورية يوغسلافيا الاتحادية.

ث) قائمة منظمة التجارة الدولية التي تشمل الدول النامية المستوردة للغذاء:- (لم يتم تضمينها هنا) باربيدوس، موريشس، لوسيا، ترينداد و توباغو.

* * *

السكرتارية و الأمانة:-

بموجب ما ورد في المادة رقم ٧ الفقرة (ت) من معاهدة المساعدات الغذائية FAC لعام ١٩٩٩م فأن التعديلات التي تتم بواسطة لجنة مساعدات التنمية التابعة للـ OECD داخل قوائم الأطراف المستفيدة و المتلقية للمساعدات الغذائية سيتم إدراجها داخل قوائم الأطراف المؤهلة و المستحقة للمساعدات الغذائية. الجدول الوارد في الملحق (ب) أعلاه يتم تطبيقه بخصوص المساعدات المقدمة خلال الفترة ١٩٩٩م/٢٠٠٠م فقط. و يمكن الحصول علي قوائم الأطراف المستحقة و المؤهلة للمساعدات الغذائية من الأمانة والسكرتارية الخاصة بمجلس الحبوب العالمي IGC.

* * *

اللوائح الإجرائية (٭)

بموجب معاهدة المساعدات الغذائية لعام ١٩٩٩م

اللائحة رقم ١

الإيفاء بالالتزامات

المادة رقم (٣):

سيكون كل عضو مسئولا عن الإيفاء بكافة الالتزامات الواردة في هذه المعاهدة و المتصلة بمساهمات ذلك العضو و التي تكون في شكل مشتريات محلية و الصفقات المثلثية و تلك الصفقات التي تمر عبر المنظمات و المؤسسات الغير حكومية.

اللائحة رقم ٢

تكاليف النقل و التكاليف التشغيلية

المادة رقم (٣):

المحددات الواردة في الفقرة (خ) من المادة رقم ٣ من هذه المعاهدة بخصوص تكاليف النقل و التكاليف التشغيلية الأخري (خلاف تلك التي يتم تكبدها في المواقف الطارئة) و التي سيتم حسابها تجاه التزامات اي عضو في اي سنة سيتم تطبيقها علي إجمالي تلك التكاليف الغير التي يتم تكبدها من قبل العضو خلال السنة.

المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة

لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق

الإدارة العامة - الرياض

* * *

صورة طبق الأصل

من الإتفاقية الأصلية

لتجارة الحبوب

للعام ١٩٩٥م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.