فت
بيثمايته افزز
كن
٩ف
لا
ر
؟
.يد)18i١/
لمحوب يية
الرقم: م/٥٨
التاريخ : ١٤٣٢/٩/١٧ف
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكـي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكي
دق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/١٥) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٩فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٢ ) بتاريخ ١٤٣٢/٩/١٥د.
رصمنا بما هو آت :
: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥، اعتبارا من
الاول من سبتمبر ٠١٠ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومتا هذا.
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز
:
"وتي
--
لانبع «.يويرئة
.,tsstos
بنيا
قرار رقم : (٢٧)
وتاريخ : ١٤٣٢/٩/١٥ه
االجالثنختب
كبرنية
الأجاناايى يو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء (سابقا) برقم
١٩٦١١/ب وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رئيس
مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق رقم ١٠٥٦٨ وتاريخ
١٤٣١/١٠/١٨ه، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية
تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ م اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٠م.
ويعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٣٢) وتاريخ ٤٣١/١٢/٢٩ ١هـ، والمحضر رقم (٣٣٤)
وتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٣٢ ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/١٥) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٨) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٧هـ.
يقرر ما يلي :
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥م، اعتبارا من
الأول من سبتمبر ٢٠١٠ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
على وزارة الخارجية إيداع وثيقة تصديق انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب
لعام ١٩٩٥ م لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك .
الوزراء
رئيس
ا سديمه.
لاج،"
بزد ر
٩
م
ج بية،« ي فو؟
ss•r-otp•
.
الديدان الملكي
رهم الصادر: ٤٠١٩١/ب
تاريخ الصادر : ٠٩/٢٠ / ١٤٣٢
المرفعان:٢ لمق " م
متتورنمتوزج
ه
تتيي وفهة
صاحب المعالي وزير الزراعة
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سلمه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
: " لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
-- نسحه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أبعث لكم طيه مايلي:
أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ١٤٣٢/٩/١٥ هـ - الوارد
رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٧٦٤ وتاريخ
١٦ /٩ /١٤٣٢ فــ والقاضي بما يلي :
١) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥، اعتبارا
من الأول من سبتمبر
٠١٠ ٢ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢) على وزارة الخارجية إيداع وثيقة تصديق انضمام المملكة إلى اتفاقية تجـارة
الحبوب لعام ١٩٩٥ م لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ثإنيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقـم (م/٥٨) وتـاريخ ١٤٣٢/٩/١٧ ف
الصادر بالمصادقة على ماورد في البند (١) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
م اع / l2i43
الرقم:
التاريخ:
المرفقات :
جملاخورنمتداج
قيما
ب
لكدتين
علما بأن معالي الامين العام لمجلسى الـوزراء قـد
وآمل إكمال اللازم بموجبه،
أفاد في خطابه ـ سالف الذكر ـ بأن ماجاء في البند (ثانيا) من قرار مجلسى الـشورى
١٤٣٢/٤/٢٩ ف المتخذ بهذا الشأن - والذي نص على
رقم (١٧/١٥ ) وثاريح
(السعي لدى مجلس الحبوب العالمي لتسجيل منتجات التمور الغذائية المؤهلة
للتوريد كمساعدات غذائية، بموجب الاتفاقية) فقد رأت اللجنة العامة لمجلس
الوزراء الموافقة على ماذكره المجتمعون في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقـم
(٣٣٤) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٧ هـ بأن ماجاء في هذا البند يتعلق باتفاقية المساعدات
الغذائية لعا ١٩٩٩م التي لم تطلب المملكة الانضمام إليها، والـتي تـديرها (لجنـة
المساعدات الغذائية) بحسب ماورد في المادة (١٥) منها، ويتطلب الانضمام إليها
إجراءات انضما مستقلة عن إجراءات الانضمام إلى اتفاقية الحبوب لعام ١٩٩٥ ،
وبناء عليه رأى المجتمعون عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالبند (ثانيا) من قرار
مجلس الشورى المشار إليه أعلاه..، مشيرا معاليه إلى أن مجلس الوزراء أحيط علما
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالعزيز التويجري
بهذا الموضوع.. وتقبلوا تحياتي.،،،
«تي: ايت،
ب. وفز.
اي
فو. ٠ مم
عتيييي :)، يه
مح:
م/ع / 12143
للهلكة ومربيه لشيوويج
اتموسسة العامة
لصوامع الغلال ومطاحن الد قيق
الإدارة القامة - الريإض
لصوامع الغلاي
جبي يبب. مهم م ب...
٦ يو.ء ييهم .. فهننر ه :
، يي
س
-بم بنض تقسضب م«رمر ر،
هممهسشبع
ه:.عنن همدن
عسمبحنذهزو
ولا مشب" اتس
، ميئمب: م ويني
ممنهززي جه
ء. ستدي، را
لا:: ها يزو
ن. عد؟ يسنم
ثلهس نهد
نير.
ىهشهصنه
أى جنى ى نتنى
يمي:.:فا
... ممت با نخا.
ة
• ا
. ب
ه ز
مكته"
ح ه٠عماي.
. ٠
مهثهنتخفتمسمد
:ش:بجعهو:
يبعبملنيبت سميك..١»سمسسسنتيي/
IINIIIIÆ
م
عذهتت..ب
يس
،.به...
مه؟.ي
دv-» سبيي بره..
٠٤٩٢
ي.-ا:
س م:.
ننتسب زبته هبتتي وسبطوتاسذيتجعع
كداه: OQFLOUR
«يسببن بعتننر
مب د.
يير
بيرفج : .
5: ن؟ مه:ة: ٠
غير: ث
، ث ٠ م
إتفاقية
تجارة الحبوب
للعام ١٩٩٥م
(ترجمة معتمدة)
. بهياتها لا زيم
الرياس
هشش سمه
. وسن العرسة اسسووى
ة ن
. إد
اده اهههم
الهلكه لجضمه وشنوج
المؤسسة السامة
لصوامع النلال ومطاحن الدقيق
الإدارة المامة - الرياض
٣٣٨
شييب،
الأهز /للايهيجن
ب . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هائف : ٣ ٢١٠٣ - فآعبى : ٢١٠٤٤٤٤ - ZW4 Fa - 210333 : Td - 471$•1 Rjyadh uu
ة.
ه ندت:" بلا عم. :
اهجي.
ايي
فم؟. ٠ :
اتفلقية الحبوب الدولية للعلم ١٩٩٥م
كلله لره للشنفته
المونة المتامة
لصواعع النلال ومطاحن الدقيق
الإحارة العامة - ( لرياض
٣٨
• معاهدة تجارة. الحبوب للعلم ١٩٩٥م
اللوائح الإجرائية
• معاهدة المساعدات الغذائية للعلم ١٩٩٩م
اللوائح الإجرائية
مجلس الحبوب الدولي
وـ
لجنة المساعدات الغذتية
) يلهـ ن امطا
اب ت ددود
ن
الرياس الهةTY
ب م GRAQ
مبسمموح هل
21 : خT- 11471 æ34 »P.OB
لمكة اسزبةالسمر.
كفن ممهه؛
إع
سلاي.
الأماتزالهلتمجي
ص . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٣١ - هاتق : ٢١٠٣٣٣٣ - ق: ٢١٠٤٤٤t- 21u444.•F-a-•
ـ اجز.
..ههر.
ذ
: إ:إبهمي ..
١«-:
اتفاقية الحبوب للدولية للعلم ١٩٩٥م
ئملدة ورية وبيشمئوج
المؤستكه التامة
لصوامع النلالومطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٨
معاهدة تجارة البوب للعلم ١٩٩٥م
معاهدة المساعدات القائية للعلم ؟١٩٩م
مجلس للصوب اللولي
أ كندا سكوي
كناري وارف
لتدن إي١٤ ٥أيه إي
انجلترا
يوليو ٠٠٩ م
مل".ب:و"طام ....
"تي .سس
الرياس RtVÅD8
م
•sn-csa.„r••v •GÄAm .
م «نتسهسر امهة .
لمههة الشيةالسمى
مو
س فاشعرا .
٢
يه "بور.
الأور الهنة
س . ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هلق : ٢١٠٣٣٣ - فأص : ٢١٠٤٤٤٤ - 2IW : Fa - 2ID333 : TeL ٠ t1Q1 1—Ri uaz P.O.Bax
ينييد.::ورجة t.
م
ي. ئ: ... ي:
٩.١..
لهلله لايره للشيئية
المؤسسة التامة
لصوامع النكل ومطان الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٨
الوزياك
مؤ
تمت صياغة نص معاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥
م في مؤتمر للحكومات تم لترتيب له
عن طريق مجلس لقمح لدولي في للسابع (٧)- من نيسمبر من العام ١٩٩٤م. وكذك تعت
صياغة معاهدة المساعدلت الغذلثية للعام ١٩٩٥ م، عن طريق لجنة المساعدات الغذائية بتاريخ
الخامس (٥) من ديسمبر من العام ١٩٩٤م، المدلة بتاريخ ١٣ مارس ١٩٩٥م. وقد أقر
مؤتمر الحكومات لمنقد في لتدن بتاريخ ٦ يوليو ١٩٩٥ م نخول كلتا المعاهتين حيز للنفذ
بدءا من تاريخ الأول من يوليو من العام ١٢٩٥
وبناء على التوصيات لتي أقرها وزراء منظمة التجارة العالمية في ديسمبر ٩٦؟١م في
مؤتمر سنغافورة فيما يتعلق بالدول النامية ولدول النامية الممتردة للغذاء بالكلمل، قرر
أعضاء لججة المساعدات للغذائية فتح معاهدة للساعدالت للغذائية للعام 1٩٩٥م لإعادة
التفاوض يلها. وق تمت صياغة نص معاهدة لمساعدات الذلئية للعام ١٩٩٥م بشكل نهائي
في ١٣ أبريل ١٩٩٩م ونخلت حيز التتغيذ بتاريخ الأول من يوليو من لعام ٩٩٩ام، وتم
استبدال معاهدة العلم ١٩٩٥م التي لنتهت في اليوم السابق. وقد تضمنت هذه للوثيقة لخطابات
المتدلولة بين أمانة لجنة للحبوب للدولية (GC!) ومنظمة التجارة الدولية بشان نتائج
المفاوضات. تبقى معاهدة المساعدات الغذائية للعلم ١٩٩٩م جزءا لا. يتجزأ من لتفاقية لحبوب
الدولية للعلم ١٩٩٥ م.
تم اعتماد لوئح الإجراءلت للمحددة بموجب اتققية تجارة الحبوب للعام ٩٥؟١م عن طريق
مجلس للحبوب الدولي في ٦ يوليو ١٩٩٥م. ود تم تطيل هذه اللوائح لاحقا من قبل للمجلس
في جلمته لطرين المنكدة بتاريخ الأول من ليسمبر من العام ٤
٢٠٠م (اللثحة ٢ز)
الجلمة للحالية والشرين المنعقدة بتاريخ ٤! يونيو ٢٠٠٥م (اللوائح المالية ٢٥-٣١ ومع
نتج عن ذلك من إعادة لترقيم اللولئح).
م يسأم .. بو و! ٢:
وفي للجلسة للسابعة وللشرين المنعقدة بتاريخ ؟ يونيو ٢٠٠٨م، اتخذ المجلس قرزالةكت
بتضمين الأرز ومنتجاته
ضمن تعريف. "للحبوب طبقا للمادة رقم ٢(١)ه ويعد هذا و:
. التياسر
ى ٠ ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧ - هاتن : ٢١٠٣٣٣٣- فاهص : ٢١٠٤٤٤٤- : Fax - 210333 : TeL -
*..M.*o.govÆ
وملة ٣.
"ز
للملكه لهرة وليشتعنج
المزتصة العامة
لصواعع النلل ومطاسمن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٢٨
نافذا وساري المفعول بدءا من تاريخ الأول من يوليو من العلم ٢٠٠٩م، وكذلك تقرر تطيل
اللئحة رقم (١٣) (تعيل الأصوات) لتشمل الفقرة الجديدة (ب).
وفي ١٣ يونيو ٢٠٠٠م، أقرت لجنة المساعدات لغذائية لوائح الإجراءات المحندة بموب
معاهدة المساعدات الغذلئية للعلم ١٩٩٩م. تم تعديل هذه للوائح في الجلسة لثانية ولتسين
المنعقدة بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٠٥م (للائحة q
و ١٠)، وكذك في الجلسة الخامسة
ولتسحين المنعقدة بتاريخ ٥ دبسمبر ٢٠٠٦م (اللثحة زقم ٧) وفي للجلصة الأولى بعد المائة
لمنقدة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٠٩ م (للائحة رقم "٣٦.
ص - ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣ - ظكس: ٢١٠٤٤٤٤ - 210444 : Fa - 21Ä3 : .Td - I$QI W2
wnemo-govs
ر ثم
:ي. يي م
اي تث....
اتفاقية لصوب الدولية للعلم ١٩٩٥م
احها ايموه لكججوة
المؤتحة العسامة
أ لصوامم الغسلال وقطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٢٨
جدل المتويلت
٢٣
٤٣
٦٥
لا
٢٣
٢٣
٢٤
ك
٤
٢٦
21 : ـه:
مقدمة اتفاقية الصوب الدولية للعام ١٩٩٥
أ- معاهدة الحبوب الدولية للعلم ١٩٩٥م
لوائح الإجراءات
بمعاهدة المساعدات الغذلئية
لوائح الإجراءات
لخطابات المتبادلة بين لجنة لحيوب الدولية ومنظمة التجارة للعالمية
معاهدة تجارة الصوب للعلم ١٩٩٥م
الجزء الأول - عام
ت
د ا
ال واللوور مرة
- بتاتها إساد بر
الريان TADH
م
الأهدلف
تتفيذ المعاهدة
التعريفات
النسر يغات
المعلومات والتقارير وللدرلسات
المعلومات وللتقارير ولدراسات
الاستشارات بشأن تطورت لسوق
المشتريات التجارية والمعاملات الخاصة
إرشادات تتعلق بمعاملات الامتياز
الإشراف والتسجيل
تقارير الشنات وللولردلت
لمكة الحعيةالسر
ة
افنلارمجلس،!
إع
تقارير الأسعار
النزاعات وللشكاوى
الملدة (١)
الهحة (١)
الملدة (٢)
اللائحة (٢)
المادة (٣).
الكحة ٣)
المادة (٤)
المدة (ه)
المادة ٦)
المادة (٧)
الكحة ٤)
الثحة ه
المادة (٨)
ص . ب ١٣٤٠٦لوياض ١١٤٧١ - هأتق: ٢١٠٣٣٣ - فأهى: ٢١٠٤٤٤٤ - ممم204 : -
لاومه
نت.
ي: Ff
م
ي:
لفلكة فييرتهه الشمنعفج
الموسسة التامة
لصوامع النلال وتطاحن الدقيق
الإحارة العامة - الرياض
TTk
٢٦
٨
٢٧
٢٧
٢٨
٩ ٢
٢٩
؟
٣
٣١
٣١
٢
١١
ff
١٢
٣٢
٣٢
٣
٢
٢
٣٤
٣٤
الإجحاف لخطير
الجزء الثاني - الإدارة
تشكيل للمجلس
اللممظين لموفين
الرئيس ونائب رئيس المجلس
وثائق المجلس
سلطأت ومهام المجلس
تقرير المحلس للخاص بالسنة للمالية
انتدلب للصلاحيات
تعديل أو تعليق لللولئح
الأصوات يشأن للنفاذ ولجراءت الميزانية
تعديلت الأصوات
الأصوات الخاصة بتقييم الإسهامات للمالية
إعادة توزيع الأصوات وقا للمادة رقم (١١)
التغاهم بشأن زيادة الأصولت بموجب المادة رقم (١١) لعند معين من الدول
الأعضاء
تحديد أعضاء الاستيراد والتصدير وتوزيع أصواتهم
بيي،
حماودردرر حن
جلملت للمجلس: للتصويت
المقر ولجلسات والنصابب
جلمات المجلس: الإشعار ومسودة جدول الأعمال
جلسات للمجلس: الإجراء
جلصات المجلس: لجنة أوراق الاخماد
القرلرات
الحجنة التفيذية
للجنة لتتفيذية: الرئيس
ج ياتم ااوط .
نهT
امريا اته «
ك5ت
تى ٤.
اللجنة للتتفينية: الإجراءات للخاصة بالاجتماعات ومحاضر الاحتماعاك: ب
الريةالسعور
بو"
لللجنة للتتفينبة: التصويت
اللائحة (٦)
المادة (٩)
اللتمة (٧)
لهحة (٨)
لدثحة (٥)
المأدة (.١)
الهحة ز، ١)
لهحة (١١)
لهحة (١٢)
المادة (١١)
الثحة (١٣)
لثحة (١٤)
اللاحة ه ١)
المأدة (١٢)
لثحة (١٩)
لصادة (١٣)
للهحة (١٦)
الثحة (١٧)
اللائحة (١٨)
المادة (١٤)
للمادة (١٥)
الكحة (٢٠)
لللاثحة (٢١)
للاثحة (٢٢)
ص . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فاس: ٤٤٤ ٢
إى
"سعز؛زئصذت. لسااذ
اتيم .
١١-:.:.
بي«،-.
لـلكه ويهرتهم ومشمهنج
الموسة الستامة
لصوامع النلال ومطاسحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
٤٠.. سم: نخر.
٣٥
١٤
٣٦
٤
ى
١٥
١٥
«ب
٧
٣٧
٣٨
٣٨
٣٩
٤١
١٦
٧
٧
١٧
٤٢
٢
٨
٤١
٤٢
٨
3402 P.OBox
لجة لحول الموق
لجنة أحول للصوق
الأمانة (السكرتارية)
مهام المدير التتفيذي
قبول للمرققين
لتعلون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى
الامتيازات وللحصانات
لملية: مرلجعة واعتماد الميزانية
للمثية:.هيكل للميزانية
لمالية: إسهامات للضو
الملية الاحتياطيات
المالية: للصابات والترتييات للمصرفية
للملية: مرلجعة للحسابات
المالية: الأوصياء على مخططات مزليا للموظفن
بسددميي.
يك
ومكزالىازريسص
متتالات مم فومن
.-ررد
21 :
لحكلم كصادية
الجزء للثللث - أحكام ختامية
المستودع
للتوبع
التصديق ولقبول والاعتماد
التمديدات لزمنية
الطلب المؤت
الاثضملم
حالات الاثضملم
التمديدات للزمنية
بدء النفاذ
المادة (١٦)
الهحة (٢٣)
المادة (١٧)
اللائحة (٢٤)
المادة (١٨)
المدة (١٩)
لمدة (٢٠)
المادة (١ ٢)
لثحة (٢٥)
الهحة (٢٦)
اللائحة (٢٧)
لثحة (٢٨)
اللاحة (٩»)
لهحة (٣٠)
لهحة ٣١)
المادة. (٢٢)
المادة (٢٣)
المادة (٢٤)
للمادة (٢٥)
الثحة (٣٣)
المادة (٢٦)
لمادة (٢٧)
لكحة (٣٢)
لكحة (٣٣)
المادة (٢٨)
٢١٠٤٤٤٤ - 4"210 : Fa -
5.vهو
مى. ب ٣١٠٢ الرياض ١١٤٧١٢ - هأتق : ٣١٠٣٣٣ - فآسو :
ببتييييي
جو
د.
حيتم
افهلكزويمهوكجوج
التؤنة السامة
لصوامع الغلال ومحطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
١٨
؟!
١٩
؟!
١
٢٢
الاتصحاب
الاستثتاء
تسوية الحسابلت
التعيل
المدة والتمديد والإتهاء
عقة لمقدمة بالمعاهدة
التصويت بموجب المادة (١١)
الجزء (0
الجزء بم)
فيي.
ا ليلث م مجه
٢٣٨
المادة (٢٩)
المادة (٣٠)
المادة (٣١)
المادة.(٣٢)
المادة (٣٣)
المادة (٣٤)
م
راي اتز
(نيم حويي ز
اضضم وه محه
٢ لهه
ـ بتباسرر
لإ
منقاحتاصعرا
إع
ص . ب ٣١٠٢ الرياضى ٤٧١ ١١ - هأف: ٢١٣٣ - كس: ٢١٠٤٤٤٤ - : ÜF - : TeL - t1471 RVadh B.
www.gsfino.gavsa
يييعزهننييي
يبم:.
يبر /
، كوهز. .
٠ذمم بث::.وة .
r•*y:
٢.....
: ذوي: . ي...
حدس صم
معأهدة المساعدلت الغذائية للعام ١٩٩٩
فهلكرللهرهـه لشتمزج
المزستسة السامة
لهوامع الغلال ومطاحن الدقي
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
fY
IO
٤٩
٠
٧
ÅI
٦٨
•
١ ٥
١ ٥
ه
٥٣
٥٣
مقدمة معاهدة المساعدات الغغائية للعام ١٩٩٩م
الجزء الأول - الأهداف والتريفت
الأهداف
التعر يفات
الجزء الثلتي - الإسهلمات والاحتيلجات
للكميات وللجودة
الوفاء بالالتزامات
تكاليف النقل والتشغيل
المنتجات
لمافع
القمح يعال الأرز
القمح يعادل منتجات الموب لمصنعة
للقمح يعادل منتجات لبقول ولمنتجات الأخرى المرغوبة
القمح يعادل منتجات المود لذلئية الدقيقة وللمنتجات لمحضنة
ييسيئ واسعى
ايالوزبئ من
. اء ٠
ذب.١اسذ«-.
بت-:
لتقمح يعادل الإسهامات للنقدية
النقل والترحيل
المستحقين لتلقي للمساععات
الاحتياجات
أشكال وبنود للمساعدلك
سسس ٠٠١ ر
ال مات
—wnmlv
-GiAtNy ه
سبر اثي ى بتردم: .
. التربة السم
-دد.
. إع
اه
فاس: ٤٤٤ ،
21
www—mo..gavsa
النقل والتعليم
التوجيه
لمادة (١)
المادة (٢)
المادة (٣)
للثحة (١)
الهحة (٢)
المادة (٤)
للمادة (ه)
للكحة (٣)
للثمة (٤)
الكحة (ه)
الكحة (٦)
اللاثحة (٧)
لمادة ٦)
المادة (٢)
للمأدة (٨)
المأدة (؟)
المادة (١٠)
المادة ١١)
F- 21Ä33 : åT - 11471 عمد م
ص . ب؟٣٤٠ الرياض ١١٤٢٩ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ -
يكةة
ي. بنم:ه أ /فل.ن
وتج.
ة نه
. بو": زمه م
ففهله فلهرة لمشوني
المؤتة التامة
لصوامع الفلال وممان الدقيق
الإدارة العامة - ١ لرياض
٣٨
٤ ه
1٩
٤ ه
٦٩
٧
٧١
٢١
٥٦
٥
٧لا
٧٢
٧٢
لاo
o٣
٧٣
٧٣
o٨
ÅO
٥٩
٥٩
٥٩
معاملات المشتريات الملية والمعاملات الثلاثية
المعلومات بشأن المتاح لدى الدول النامية
الفعالية و لأث
المعلومات والتتصيق
التقارير المقدمة من الأعضاء
مرلجعة اللوفاء بالالتزامات
معلومات أخرى
توجيه الإسهامات النقدية
الجزء الثللث - الإدارة
لجنة المساعدات للغذائية
الملطات و لمهام
قرارلت اللجنة
تعبل أو تعليق للوئح
لا الى
النشرات
الرئيس ونائب الرئيس
الجلمات
مسودة جدول الأعمال والإشعار بالجلسات
الإجراءلت أثتاء الجلمات
الأمانة للعلمة (السكرتارية)
حالات التقصير والخهات
بتتمير .
/r—
واليوري حنه
الجزء الرابع - الأحكلم الختامية
رتاهلخليئاى
. دره عك (:e
ي سعمهه
مملة الري«سرر .
٢- جمهه0؟2 :
*.www—mo.oov
المستودع
للتوقيع وللتصديق
الاتضمام
المادة (١٢)
الحة A)
المادة (١٣)
الصادة (١٤)
لللاتحة (٩)
المحة (١٠)
الهحة ١١)
الثحة (١٢)
المادة (٥ ١)
للمادة (١٦)
الهحة (١٣)
لثمة (١٤)
لهحة (١٥)
اللائحة (١٦)
للمادة (١٧)
المادة (١٨)
اللاثحة (١٧)
اللاحة (١٨)
المادة (١٩)
المادة (. ٢)
للمادة (٢١)
لمادة (٢٢)
المادة (٢٣)
.Fa - .Tu• 11471 P.O-Box
ص . ب ٣٤٠٢ الوياضى ١١١٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فأكمى :
راجية
حف ت
و .
إ ٠
نذ :.
ز،
٠ ا
كهلله فبرهه ولشنج
المزبنتة السامة
لصوامع النلال وهطاسمن الدقيق
الإدارة العاهة - الرياض
٢٣٨
٧٣
٠
أ
١ .
٦٢
٦٣
حالات الانضمام
الدحول حيز للتتفيذ
المدة والاتصحاب
اتفاقية للحبوب الدولية
النصوص المصدقة
تكالبف النقل وتكاليف التشغيل الأخرى
المستقن لتلتي المساعدات
اللائحة (١٩)
المادة (٢٤)
المادة (٢٥)
المادة (٣٦)
المادة (٢٧)
فملحق (0)
الملحق (ب)
تبالل لطلبات بين الأمانة العامة للجنة لحبوب الدولية ومنظمة التجارة ٧٥
هن حوة ههه
من: ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٣١ - ماقق : ٢١٠٣٣ - أص: ٢١٠٤٤٤٤ - 24N444 : Fax - 210333 : .e. - t1Q1 Ri—i MO2 P.OBox
"-www.$to.gov
ييغييبجييي
. بذتؤي: ،
ى
. .
..يد .
اتفاقية الحبوب الدولية للعام ١٩٩٥م
اتفلنه لهيه وشجعة
المزضة الممتامة
ثصواسع النلال ومطامن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٣٨
الموقعين على الاتفلقية
باتبار تدبل أو تجديد أو تمديد اتفاقية القمح الدولية للعام ١٩٤٩م في مناسبات متتالية بما
أدى إبى إيرلم اتفاقية لقمح الدولية للعام ١٩٨٦م
وباعتبار أحكام اتقاقية القمح الدولية للعام ١٩٨٦ م، والتي تشمل معاهدة تجارة القمح للعام
م من جانب، ومعاهدة المسادات الغذلئية للعلم ١٩٨٦م لى الجانب الآخر، وبصب
١٩٨٦
التمديد، والتي تتتهي في ٣٠ يونيو من العام ٩٩٥ ١ م، والرية في ليرلم اتقاقية لمدة جديدة
فقد تم الاتقاق على تعيل اتقاقية القمح الدولية للعام ١٩٨٦م وإعادة تسميتها بأسم اتقاقية
لجوب الدولية للعام ١٩٩٥ م ولتي تشمل مستتدين قانونيين ممتلين وهما:
أض عاهدة تجارة الحبوب للعام ١٩٩٥ م
معاهدة المساعدات الغذائية للعام ٩٥ ١٩
ويتم عرض كل من هاتين لمعاهدتين، أو كلاهما بصب المناسب، للتوقيع ولتصديق والقبول
أو الاعتماد من قبل الحكومات المعنية مع الالتزام بالإجراءات الدستورية أو للمؤسسية.
. منأت سم
إ مى
م
الريا x:•a5K
تردم.
؟ GRAN -
د
. ؤع
- نةا
ردتةا
بودر!
يهده "لم.
اتهمخنالز بم
ص . ب ٣٤٠٢ المرياضى ١١٤٧١ - هأتض : ٢١٠٣٣ - آس : ٢١٠٤٤٤٤ - 21W : Fax - 33Ä$2 : TeL - 11471 34Q P.O,Box
æ.unoegov$%%
تربيت
"٠ أد اوه ه
له،
أفة ة.:::
معاهدة تجارة الحبوب للعلم ١٩٩٥م
العلدة (١)
الأهدلق
ألفللا ليه ليشجع
المؤمشكة المتامة
لصوامع النلالوتطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
علم
ÅYT .
لجزء الأول
فيما يلي أهداف هذه للمعاهدة:
أ تعريز التعاون الدولي بي جميع جوانب تجارة الحبوب وبخاصة ما دلم نلك يؤثر على
حالة الجبوب للغذلئية.
بتعزيز للبوسع في تجارة الجوب الدولية وتأمين أقصى تدفق حر لهذه التجارة بما في
ذلك التقلص من للوئق التجارية والممارسات غين العادلة وممارسات التمبيز، بما
يقق المصلحة لجميع الأعضاء وبلتحديد الدول النامية.
ج- للمساهمة لأقصى نطاق ممكن في استقرار أسواق الحوب لدولية بما يحقق المصلحة
لجميع الأعضاء وتعزيز الأمن الذلئي العالمي والمساهمة في تتمية البلدان التي تعمد
اقتصادياتها بشكل أسسي على المبيعات التجارية للحبوب
د - توفير منتدى لتبادل للملومات ومناقشة مخاوف الأعضاء فبما بتطق بتجارة الحبوب.
الصادة (٢)
للتر يفلت
نه" سور
م
نخ اللا
رنت تراع.
لأغرلض هذه المعاهدة:
أ- "مجلس تعني مجلس الصوب الدولي الذي تم إنشاؤه بموجب
بد
هنم صه
3Q »ROB
- الرية
هيم
م(..اسنطه
للعام ١٩٤٩ م والسئمر بموجب للمادة رقم (٩)
مى . ب ٣٤٠١ الرياضى ١١٤٣١ - هاتف : ٢١٠٣٣٣ - فآس : ٢١٠٤٤٤٤ -
www—mo.govsa
تاني
ي. يزر
لام يجت.ن ب
رز:::
ؤ
لف:و:ه: : ة..
الافهتكةلايتهه لضجوج
المونسة التامة
لصوامع الغلال ومطاح الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
ب- (١) اعضو تعني طرن في هذه للمعاهدة
(٢) "العضو المصدر" تني العضو المدد بموجب المادة رقم (١٢)
(٣) "العضو المستورد" تعني العضو للمحدد بموجبب اللمادة رقم ١٢)
ج-"اللخة التتفينية" تعني اللنة التي تأسست بموجب المادة رقم (١٥)
د- لجنة لحوال السوق تعني اللججة التي تأسست بموجب المادة رقم (١٦)
٠ "الحب" أو الحبوب" يني الشير والذرة وحبوب الدخن ولشوفان وحبوب
الجاودار وللسرغوم (نبات .مثل النرة والترتيكال (هجين من الجاودار وللقمح)
والقمح ومنتجاتها ولحوب ولمنتجات الأخرى بصب ما يقره للمجلص
و- (١) "لشراء يعني شراء الحبوب للاستيراد، أو كمية الحبوب للتي تم شرلؤها،
بصب ما يتطلبه للصياق
(٢) "للبيع" يعني بيع للصوب للتصدير، أو كمية الحبوب للتي تم بيعها، بصب ما
يتطلبه للسياق
(٣) عندما توجد إشارة في هذه المعاهدة للشراء أو البيع، يجب الفهم بأنها لا تشير
قط إلى المشتريات أو المبيعات المبرمة بين للحكومات المخية قط، وإنما تشير
لى المشتريات وللمبيعات لمبرمة بين التجار من القطاع الخلص وتشير بى
المشتريات وللمبيعات المبرمة بين تلجر من القطاع الخاص والحكومة اللمخية.
ز- "التصويت الخاص" يعني التصويت الذي يتطلب على الأقل ثلثي الأصوات (وقا
لما يتم لتسابه بموجب المادة رقم ١٢) والذي يتم طرحها من قل أعضاء
لتصنير الحاضرين والمصوتين، وطى الأقل ثلث الأصوات (وققا لما يتم لهتسابه
بموجب المادة رقم "١٢) والتي يتم طرحها من قبل أعضاء الاستيراد الحاضرين
ولمصوتين، حيث يتم لحتساب كل منها بشكل مستقل.
-- "سنة لمحصول" أو "اللسنة المالية" تخى لفترة من ١ بولنو حتى ٣٠ بونتو لتلى وي بمير
ط"يوم العمل" يني يوم عمل في للمقار لرئيسية للمجلس.
ميشتايعم د افوره مزه
بلا
م لهص حرية لأم
نى فطسة السبعة ولطرين بتترين ٤. يونيو .٢م، قرر للملس وبدما من الأول من يوليو ٢٠٤ م، تتسن وتظ لمحه
MO2
يم
ف الب ب ومتتمتها بهسب الملدة ٢ ١ ه.
ى - به ٠٢ ٣٤ الرياضى ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فأص: ٢١٠٤٤٤٤- 21044 : Fa -
90Y.sa.www—mo
سببم::
ننزه ـ:::. - ب
:
أفككه لهه لشوية
المؤمتسة التامة
ثصواصع النلال وقمثاسمن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
٢ - أي إشارة فى هذه المعاهدة لأي حكومة" أو حكومات" أو اعضو" يجب أن تفس على
أنها كمل الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي (يشار إليه في هذه الوثيقة فيما بط بلسم
"الاتحاد الأوروبي EC). ويناء ليه، فإن أي بثنارة في هذه المعاهدة لـ توقع أو
إلى "يداع صكوك للتصديق أو الققول أو الاعماد" أو "صك الاتضمام أو إعلان
الطلب المؤقت" من قبل حكومة، يجب لن يفسر في حالة الاتحاد الأوروبي طى أنه
يشمل توقيع أو إعلان الطلب المؤقت بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي وعن طريق
السلطة لمنية وإيداع الصك المطلوب من خل الإجراءات المؤسسية للتحد
الأوروبي لبتم إقراره لإبرلم اتفاقية لولية.
٣- أي إشارة في هذه المعاهدة إلى "حكومة" أو "حكومات" أو "عضو" يجب أن تهر وقا
للمناسب على أنها تشمل الإشارة إلى أي منطقة جمارك مستقلة في إطار منى
الاتغاقية.العامة بشأن التريفات الجمركية والتجارة أو اتفاقية إنشاء منظمة للتجارة
للمدة (٣)
الملومات ولتقارير والدراسلت
(١)لتيسير لنجاز الأهدلف المحددة في لمادة رقم (١)، ولإتاحة تبادل وجهات لنظر بشكل
تام لثتاه جصات لمجلص، وتوفير الملومات بشكل مستمر لخدمة المصالح اللعلمة
للأعضاء، بجب إجراء ترتيبات خاصة بالتقارير المنتظمة وتبأدل المعلومات، وكذلك
بجراء اللدراسات الخاصة بصب المناسب والتي تغطي الحبوب وتركز بالأسس على
أ- لعرض والطلب ولحوال السوق
ب- للتطوراك في السياسات للوطنية وآثارها على للسوق الدولي
ج لتطورات المتلقة بالتصين وللتوسع في لتجارة والانتفاع والتخزين ولنقل،
..لم ام
-سالااء
م
رربرياس ممدب ل
/ثم.
وبخاصة في الدول النامية.
•هسه، مهلة الخاسر.
الوة
عرر ه ع للا ه.
: FC - 2103333 : freL
y•l
ر
سجفي
ىهمرب
ص. ب ٠٢؟ الرياض ١١٢٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣ - س: ٢١٤٤٤٤-
1040Y-sa—w"
تمايبابايى
ومم
وول! ت.. م
مبرإية :
تألفلندالجهـه للشيئوه
الموسة المتامة
لصوامع النلال وكطان الدقيق
الإدارة العاهة - الرياض
»
(٢) لتصين تجميع وعرض المعلومات الخاصة بهذه التقارير والدراسات المشار إليها في
الفقرة رقم (١) من هذه المادة، ولتمكين المزيد من الأعضاء من المشاركة بشكل
مباشر في عمل المجلس، ولتعزيز التوجيه المقدم من قبل المجلس في إطار جلساته،
يجب إنشاء لفة لحولل السوق، ويجب أن تكون اجتماعاتها مفتوحة أمام حمدع
أعضاء المجلس. يجب أن تحظى اللجنة بالمهام المحخدة في المادة رقم (١٦).
للمدة (٤)
الاستشارات بشأن تطورات للسوق
(١) إذا رات. لجنة لحوال للسوق في إطار مرلجعتها المستمرة للسوق وفقا للمادة رقم
(١٦)، بان التطورات في سوق للحبوب لدولي تشكل تهديدا يؤثر طى مصللح
الأعضلءء أو في حالة قبلم لمدير للتتفيذي بلفت لنتباه للجنة نو هذه التطورات بناء
على مبادررة منه أو بناء على طلب أي عضو في للمجم، فيجب إيلاغ اللجنة التتفينية
على الفور بالحقائق لمفية. وعند إيلاغ اللجنة لتفينية بنلك، يجب أن تشير لجنة
أحوال السوق بالتحديد للى الظروف التي تشكل تهديدا يؤثر على مصالح الأعضاء.
(٢) تنعقد اللجنة لتتفينية في غضون عشرة (١٠) أيلم عمل لمرلجعة هذه التطورات،
وبحسب اللمناسب، تطالب رئيس المجلس بالدعوة لقد جلسة للمجلس لدرصة الموق.
للمادة (٥)
المشتريات للتجارية والمعاملات الخلصة
(١) لأغرلض هذه للمعاهدة فإن للمشتريات. لتجارية تفي الشراء بصب المحدد في المادة
رقم (٢) والذي يتطأبق مع لممارصات التجارية للمعتادة في التجارة الدولية وللتي لا
همي
المقدمة
تشمل المعاملات للمشأر إليها في الفقرة رقم (٢) من هذه لمادة.
(٢) أما المعاملة الخاصة ولأغراض هذه المعاهدة فهي للمعاملة التي نشمل
«البورريرهةة
من، قفل حكومة لعضو لمضنة لتى لا نتطابق، مع لممارسات لتما لخافاوبلمكخليمب
النمن حوي
المعاملات الخاصة ما يلي:
. الترية«سور
. سسيب
صى . ب ٣١٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هاف: ٢١٠٣٣٣ - ظ : ١٠٤٤٤٤
فلاهو
متلا مفذ
يجمن
و
ون يد
ممرفقي: ـني زت هبدن
حهلكةللريه ليشيرهة
المزتسة الماهة
لصوإمع الغلال وجطاسحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
أ- البيع بالدين، وفي هذه الحالة لا يتطابق سعر الفائدة وفئرة للدفع أو الأحكام ذات
الصلة مع الأسعار أو الفترات أو الأحكام التحارية المعمول بها في السوق العالمي
نتيجة لتدخل الحكومة،
ب- المبيعات التي يتم خلالها للحصول على أمول شراء لجوب من خلال قرض
من حكومة العضو المصدر مرتبط بشراء الحبوب.
ج- المبيعات مقابل عملة الضو المستورد والتي لا نقبل للتريل لبى عملة أو بضائع
للاستخدام من قبل الضو لمصدر،
د- المبيعات بموجب الاتعاقيات للتجارية مع ترتيبات دفع خاصة والتي تشمل حسابات
المقاصة لتسوية الأرصدة الائتمانية بشكل ثتائي من خلال تبالل للبضائع، باستثتاء
عندما يتقق. العضو للممتورد وللعضو اللمصدر على اعتبار للبيع تجاريا.
ه- معاصلات المقايضة:
(1/ لتي تتشا عن تنخل للحكومة حيث يتم تبادل الحبوب بطريقة مغايرة للأسعار
العالمية السائدة
(٢) أو التي تشمل رعاية بموجب برنامج مشتريات حكومي، باستثتاء ندما .:-
شراء الصوب عن معاملة مقايضة لم ينكر فيها دولة للوجهة النهائية في عقد
المقايضة الأصلي.
و - منحة الحبوب أو. شراء الصوب من منحة مالية عن طريق العضو المصدر والتي
تتم لهذا الغرض اللمكد
ز- أي فئات أخرى من المعاملات وفقا لما يضده المجس، وللتي تشمل الملامح
المقدمة من قبل حكومة الضو المعني للتي لا تتطابق مع الممارسات التجارية
المحتادة.
(٣) على المجلس اتخاذ لترار بشأن أي سؤال معروض من قبل للمدير النتفيذي أو من
تبل عضو فيما يتطق بكون لمعاملة مشتريات تجارية بصب للمحدد في الفقرة رقم لهمم
(١) من هذه المأدة أم معاملة خاصة بصنب المححد من خلال لفقرة رقم (٢) من
نوال بيرس هني
. .م ييس ميو
لمم
ي w.
م
S٣ GRAIN
ه ١٩ هشة
مهنة الحربة العور
جم
ص . ب ٣٤٠١ الرياضى ١١٤٧١ - هاتف : ٢١٠٣٣٣٣ - ظ كى : t
ملامهه
يييرات
ه
ـ (٤ .
:
.
رة،:حني:ة؛-.
المدة (؟)
إرشادات تتطق بمعلملات الامتياز
اتهلذه لالمهه لخيهج
المزتصة المتامة
لصوامع النلال ومطاسمن الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
(١) يتعهد الأعضاء بإجراء أي معاملت لمتياز في البوب بطريقة تجنب التداخل للممبب
للضرر مع الأنماط للمعتادة للإنتاج والتجارة الدولية.
(٢) لذك فإن الأعضاء المصدرين والمستورنين عليهم التعهد بإجراءات مناسبة لضمان
كون المعاملات الميسرة إضاقية لبى المبيعات التجارية التي يمكن توقعها بشكل
مناسب في ظل غياب هذه المعاملات، ولتي قد تريد من الاستهلاك أو المخزونات في
الدولة المستلمة. بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة الغذاء والزراعة (الفاو)، يجب أن
تتطابق هذه الإجراءلت مع مبادئ.لفاو المتلقة بالتصرف في الفائض والإرشادات
والالترلسات الاستشارية لأعضاء الفأو، وقد تشمل متطلب المحافظة لى مستوى
مدد من الولردات التجارية من. الحبوب المتفق عليها مع للدولة المستلمة على أساس
عالمي من قبل هذه الدولة. وغد تطبد أو تطيل هذا المستوى، يجب مراعاة متوى
لواردك التجارية بالكامل في فترة تمثبل، وبحصب الاتجاهات الأخرة في الاتتفاع
ولواردات، ومراعاة للظروف الاتصائية للدولة لمستلمة، ويشمل ذلك بالتحديد حالة
ميزلن للمدفوعات الخاص بهذه الدولة.
(٣) وغد شتراك الأعضاء في معلملات صالرات ميسرة، عليها التشاور مع أعضاء
للتوريد اللين ق تتضرر مبيعاتهم التجارية بسبب . هذه للمعامات
لتقليص هذا الأثر إلى الد الأدنى الممكن بل يرلم هذه الترتيبات مع للدول للمستلمة.
(٤) على الأمائة العامة وبشكل دوري تقديم تقارير إلى المجلس بشأن التطورات. في
متشت اظين
. رقع
هطتعه
210333 : TeL• I IIQI hßß 342 »P.O-B
المعاملات الميسرة في الحبوب.
يجيي،
ي
ألأمدرر إمي
همة
إع
افماربعلى!
ص . ب ٣١٠٢ الريافى ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣ - اكمى : ٢١٠٤٤٤٤ - ZN444 : Fa -
فلى *.gov..
ذه.
بروور
. نن بيو
«ارهي..
نده ٠:
،
/ و:: ٤٠٠ ه
المدة (٧)
الإشراق والتسجيل
الفلله ليجه لكيج
الموبتكة الامة
لصوامع النلال ومطامن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
(١) على الأعضاء تقديم تقارير بشكل منتظم وعلى المجلس الاحتفاظ بسجلات خاصة
ل كل عام، حيث يوضح هذا السجل بشكل ممتقل للمعاملات التجارية
والمعاملات الخاصة لجميع شحنات الجوب المنفذة من قبل الأعضا
، وجميع واردات
الحوب من غير الأعضاء. كذلك لى للمجلس الاحتفاظ بسجلات لجميع الشفات بين
غير الأعضاء وفقا للنطاق الممكن.
(٢) وبقدر الإمكان، على الأعضاء تزويد المجلس بالمطومات التي يتلجها فيما بتعلق
بعرض وطلب لحبوب الخاص بالأعضاء، وإيلاغ المجلص لى الفور بجميع
للتغييرات في سياسات الحبوب للوطنية الخاصة بهم
(٣) و لأغرلضن هذه للمادة:
أ- يرسل الأعضاء إلى للمدير التتفيذي المعلومات المتعلقة بكميات الصوب لمشمولة
في لمبيعات والمشتريات التجارية ولمعاملات الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس
وقا لسلطاته، ويشمل ذتك:
(١)فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة، تفاصيل المعاملات بما يمكن للمفس من
تصنيفها طبقا للمادة رقم (٥)
(٢) المعلومات التي د تتوفر فيما يتعق بالصنف والفئة والدرجة وكمية الحبوب
ب-وأي عضو يصدر الحبوب عليه ارسال لمعلومات المتعلقة بأسعار التصدير الى
المدير التتفيذي وقا لما يحدده المجلس
ج- يحصل المجلس على معلومات بشكل منتظم بشأن تكاليف نقل الحبوب المعمول
بها في للوقت للحالي وعلى الأعضاء تقديم المعلومات التكميلية الأخرى للتتي قد
زنر
المز
هم
TeL - IIQI
. الستانسرري
ى
يطلبها للمجلس.
أالملر/س
مقPO
وووحمو .
سwAب٣ي
ص . ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - ملتف : ٢١٠٣٣٣ - فاس: ٤٤
هومسو
فطيابت
ث:::؟ة
الفتندلالجيه وتمة
المؤنكة البتامة
لصوامع النلال وهطاسحن الدقيق
الإنارة العامة - الرياض
٢٣٨؟
(٤) وفي حالة وصول أي حبوب إلى دولة الوجهة للنهائية بد إعادة للبيع من خلال اجتباز
أو الشحن من موانئ دولة ليست دولة لمنشأ، على الأعضاء ووفقا للحد الممكن تقديم
المعلومات التي تمكن من تسجيل الشخة في السجلات على كونها شضة بين دولة
المنشأ ونولة الوجهة النهائية. في حالة إعادة البيع، نتطبق أحكام هذه الفقرة في حالة
كان مصدر الجوب دولة لمنشأ أثتاء محصول نفس العام.
(٥) على المجلس وضع اللولئح الإجرائية الخاصة بالتقارير وللمجلات المشار إليها في
لقا تصنف هذه
هذه المادة. يجب
اللوائح تولتر وطريقة إعدد هذه التقارير وتصف
واجبات الأعضاء تجاه نلك. على المجلس كتلك وضع الأحكام الخاصة بتحيل أي
سجلات أو إقرارات مفوظة من قبل للمجلس، بما في نلك بند تسوية أي خلافات
تتشأ فيما. يتلق بتلك. وفي حالة تقصير أي عضو بشكل متكرر وغير مبرر في إداد
التقارير بحسب للمطلوب بموجب هذه المادة، على اللجنة التتفينية الترتيب للمشاورات
ميع هذا العضو لتصحيح الموقف.
للمدة (٨)
للتزاعلت والشكلوى
(١)يتم تحويل أي نزاع بتطق بتصير أو تتفيذ هذه للمعاهدة وللذي لا تتم تسويته
بالتغاوض، يتم تحويله بى المجلص لاتخاذ القرار المناسب بناء على طلب أي عضى
طرفن في هذا للنزاع.
(٢ يحق لأي عضو يرى بأن مصالحه كعضو في هذه المعاهدة قد تم للمماص بها بشكل
خطير من خلال تصرفات لأي عضو أو أكثر بما يؤثر طى سريان هذه المعاهدة،
يهق له عرض الأمر على المجس. وفي مثل هذه للحالة، على المجلص التشاور مع
الأعضاء المعنيين بشكل فوري لتسوية الأمر. وفي حالة دم تسوية الأمر من خلال
هذه المشاورات، لى الملص لنظر في الأمر مرة لخرى ويجوز له طرح التوصيات
ه هس ات:
اللز -
الريا"
- إلمتممةالسسور
بم
ا : ع المعنيين بالخلاف.
-ل عسه يعور.
ag
:هT • I
ص. ب ٣٤٠٢ الرياض دبي
٢١٠ - ظكص: ٤٤٤٤
ل س
يشفهان
لجزء للثلتي - الإدارة
للمدة (٩)
تشكيل المجلس
فلقه للره وكوج
اموتتة المامة
لصوامع الغلال وهطامن الدقيق
الإنارة العامة - الرياض
٣٣٨
(١)يستمر المجلس في العمل (مجلس اللقمح للدولي سابقا، بصب المخد من خل اتقاقية
القمح الدولية للعلم ١٩٤٩م وتمت إعادة تسميته في الوقت لحالي تت مسمى مجلس
الحبوب الدولي) بغرض. دارة هذه للمعاهدة مع الأعضاء وإدلرة لصلاحيات والمهام
المنصوص عليها بموجب هذه اللمعاهدة.
(٢)يجوز تمثيل الأعضاء عن طريق المفوضين والمندوبين والمستشارين.
(٣) على المجس اخيار لرئيس ونائب للرئيس والذي يشغل هذأ للمنصب لمدة موسم
وأحد. لا يحق للرئيس لتصويت ولا يحق لنائب الرئيس للتصويت أثتاء العمل بصفة
لرئيس.
للمدة (. 4)
سلطك ومهام المجلس
(١) على المجلس وضع لالته الإجرائية.
(٢) على المجلس الاتفاظ بالسجلات المطلوبة بموجب أحكام هذه للمعاهدة ويجوز له
الاحتقاظ بسجلات أخرى وفقا لما بتم اعتباره مطلوبا.
(٣) لتمكين المجلس من لوفاء بمهأمه للمحددة بموجب هذه المعاهدة، يحق للمجلس مطالبة
الأعضاء بالتعهد بتقدبم الإحصاءات والمعلومات الضرورية لهذا لغرض، التزاما
بأحكام الفقرة (٢) من للمادة رقم (٧).
(٤) وبناء على تصويت خاص، يحق للمجلس تقويض أي من لجانه أو تقويض المدير
التتفيذي بممارسة الصلاحيات أو المهام بخلاف للتالي:
يت اتمسمجفي،
أ- القرارلت بشان الأمور المحددة وقا للمادة رقم (٨)
الري. كى
ب -مرلجعة لصوات الأعضاء المدرجين في هذا لملحق قنزلما بالفترة رقم الإه همي ة:
-رقم ( مميي بهمى
أعضاء الامتيرلا ولتصدير وتوزيع أصو "
ا سلة
ص . ب ٣٤٠٦
Ri—h MOZ P.OBox
ى
ه
ي«ت-
٢١٠٣ - فاس: ٢١٠٤٤٤٤ - ممممنمج :
٩ -
هي.
مإلأرة/ر هرجة
أنير .
و ي:
ن
...ب
الفقرة (١) من المادة رقم (١٣)
اتهلذة ليرجه وشيجعة
المؤشكية التـامة
لوامع النلال ومطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
د- موقع مقر المجلس .
ه- تعين المدير التتفيذي بموجب الققرة (٢) من المادة رقم (١٧)
و- تحديد الميزلنية وتقييم مساهمات الأعضا
ء بموجب المادة رقم (٢١)
ز- تليق حقوق تصويت الضو بموجب للفقرة (٦) من المادة رقم (٢١)
ح- أي طلب مقدم إلى أمين عام مجلس الأمم للمتحدة للتجارة ولتطوير (UNCTAD)
للدعوة لمؤتمر مفأوضات بموجب المانة رقم (٢٢)
ط لستثتاء عضو من المجلس بموجب المدة رقم (٣٠)
ي- للتوصية بشأن للتعيل بموجب المادة رقم (٣٢)
ك-تمنيد أو إنهاء هذه المعاهدة بموجب المادة رقم (٣٣)
يحق للمجلس في أي وت من الأوقات إنهاء هنا التفويض عن طريق غالبية الأصوات.
(٥) يضع أي قرار تم اتخاذه بموجب أي صلاحيات أو. مهام تم التقويض بها من قبل
المجلس طبقا للفقرة (٤) من هذه لمادة، يخضع للمرلجعة من قبل للمجلس بناء على
طلب أي عضو يتم تقديمه في غضون الفترة للتي يحددها المجلص. وأي قرار لم يتم
تقديم أي طلب مرلجعة بشأنه في غضون لفترة لمحددة يعتبر ملزما لجميع الأعضاء.
(٦) بالإضافة إلى الصلاحيات والمهام المحندة في هذه للمعاهدة، يحق للمجلس الصلاحيات
الأخرى وتتفيذ المهام الأخرى بمنب للضروري لتنفيذ لحكام هذه المعاهدة.
لمدة (١١)
الأصوات بشأن تقذ لجراءلت الميزاتية
(١)لألض إنفاذ هذه اللمعاهدة، تعتمد للصابات المحددة بموجب الفترة (١) من للمادة
رقم (٢٨) على الأصوات وفقا للمحدد في الجزء (أ) من هذا الملحق.
(٢) ولأغراض تقييم المساهمات المالية وفقا للمادة رقم (٢١)، تتمد أصوات الأعضاء
لى مالا تم تديده في هذا الملحق، مع الالترلم بأحكام هذه المادة واللولئح الإجرائية
"- بناءت له التي
فا جرر
ال
ر ناب. م . . م
P.O
م
ر.
مهكة المعيؤانسرر
رع
٢١٠ - فكى: ٤٤٤
٧
للمتعلقة بختك
لء
ص - ب ٣٤٠٢ إلى
الازي
وهى
الاطفه ولري ووشجيج
المؤسة التامة
ثصوامع النلال ومطان الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
(٣) إذا تم تمديد هذه المعاهدة وفقا للفقرة (٢) من المادة رقم (٣٣)، لى المجلص مراجعة
وندبل أصوات الأعضاء بموجب هذه لمادة. يجب أن تعمل هذه التعديلات لى
توازن توزيع الأصوات بشكل كبير مع الأنماط الحالية في تجارة اللحبوب، ويجب أن
تتطابق مع الطرق المحددة في لللوائح الإجرلثية.
(٤) إذا رأى المجلس أنه قد وقع تولا هلما في أنماط تجارة الحبوب العالمية، فعلى
المجس مراجعة وربما تعديل أصولت الأعضاء. يجب اعتبار هذه للتحيلات طى أنها
تعليلات لى هذه لمعاهدة، ويجب أن تخضع لأحكلم لمادة رقم (٣٢)، بامنثتاء أنه
يجوز إبفاذ تعيل الأصوات فقط في بدلية لمنة المالية. وبعد بغاذ أي تعديل
للأصوات طبقا لهذه الفقرة، لا يجوز إبفأذ لمزيد من التعديل قبل مرور ثلاث سولت.
(٥) يجب لجراء جميع عمليات إعادة توزيع الأصوات بموجب.
لهذه الفقرة طبقا للقواعد
الإجرائية.
(٦) وبما بتعلق بجميع الأغراض المتعلقة بإدارة هذه المعاهدة، بخلاف إبفاذها بموجب
الفقرة (١) من المادة رقم (٢٨) وتقييم لساهمات للمالية بمؤجب للمادة رقم (٢١)،
فإن عمليات التصويت الممتحق للأعضاء ممارستها يجب أن تحدد طبقا للمادة رقم
())
المدة (١٢)
تديد أعضاء الاستيراد والتصدير وتوزيع أصواتهم
(١) في أول ججصة يتم عقدها بموجب هذه لمعاهدة، يحدد المجلس أعضاء لتصدير
وأعضاء الاستيراد لأغراض هذه لمعاهدة. وعند تديد ذلك، على المجلس مراعاة
لنماط تجارة الحبوب لهؤلاء الأعضاء ومراعاة وجهات التظر للخاصة بهم.
(٢) وبمجرد تدبد المجلس لأعضاء التصدير وأعضاء الاستيراد بموجب هذه الاتغاقية
لى أعضاء اللتصدير وعلى أساس الأصوات الممتقة لهم بموجب المادة رنم (١ ١)
الالتزام بالشروط المددة في
علبهم تسيم أصواتهم فيما بينهم وقا لما .
. . مزجاء
ت متيراد
رية :.Te-
هذه للمادة، وبطريقة مما
: ١١٠٤٤٤٤-
لفرف
صى. ب ٣٤٠٢ الريا
وء---
.ا...
ييزاف
ؤ ير
يلا، زبن): ب) ..
اتفلنالييهلشيوج
المؤبسة المامة
لتوامع النلال ومطاسمن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٣٨
(٣) وبخزض توزيع الأصوات بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة، يحتقظ أعضاء التصدير
١) صوت، ويتقظ أعضاء الاستيراد معا بعدد (١٠٠٠ ) صوت.
صعابعدد ...
لا يحق لعضو الاتقاظ بما بزيد عن ٣٣٣ صوت كعضو تصدير أو ما يزيد عن
٣٣ صوت كضو ليرد. لا توجد كسور في الأصولت.
(٤) يقوم المجلس بمراجعة فوائم أعضاء التصدير وأعضاء الاستيراد على ضوء التغير
في أنماط تجارة الوب، ونلك بعد فترة ثلاث (٣) سنوات بعد بغاذ هذه المعاهدة.
كذلك تثم مراجعة هذه اللقوائم متى تم. تمديد هذه للمعاهدة بموجب الفقرة (٢) من المادة
رقم (٣٣).
(ه)وبناء لى طلب أي عضو، يحق للمجلس في بدلية أي سنة مالية، المواقة على
تصويت خاص بتحويل هذا اللعضو من. قائمة أعضاء التصدير لى قائمة أعضاء
الاستيرلد، أو من قائمة أعضاء الاستيراد إلى قائمة أعضاء التصدير،
الصناصب.
(1) تتم مرلجعة توزيع أصوات. أعضاء التصدير وأعضاء الاستيراد من قل للمجلس متى
تغيرت قوائم الاستيراد والتصدير بموجب الفقرات (٤) أو (٥) من هذه المادة. تخضع
أي عمليات إعادة توزيع للأموت بموجب هذه الفترة للشروط للمحددة في الفقرة (٣)
من هذه لمأدة..
(٧) ومتى أصبحت أي حكومة عضوا في هذه المعاهدة أو توقت عضويتها في هذه
الصعاهدة، على المجلس إعادة توزيع أصولت أعضاء لتصدير والاستيراد بحصب
المناسب، وبما يتتاسسب مع عدد الأصوات التي يملكها هذا العضو، والتزاما بالشروط
المددة في الفقرة (٣) من هذه المادة.
(٨) يحق لأي عضو تصدير تقويض أي عضو تصدير آخر، ويحق لأي عضو لستيراد
تقويض أي عضو استيراد آخر لتمثيل مصالحه وممارسة حقوق التصويت الخاصة به
في أي لجتماع أو لحتماعات للمجلس. ويجب تقديم لليل منع بهذا التفويض أمام
(٩)وفي حالة لم يتم تمثيل للعضو في أي اجتماع من لجتماعات لمجلس عن طريق
المفوض المعتمد ولم بقم بتفويض عضو آخر لممارسة حقوق " نت
.P
فور
ة.
هخ-؟sns
5—t سسه
ة (٨) من هذه المادة، أو في م
٢١٠ - ص: ١٠٤٤٤٤
ه٧5
.إع
ص. ب، ١٩٠٢ فه اع
«ال لرو رب ممدة
بلتر
رززنت هتقمية
٠ ميء .
•و» :
٤٠١٤ رزي-:م
ا ففلملايي للشمئهة
الموسسة التامة
لصوامع الغلال ومطامن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٩٣
حرمان أو استعادة الأصوات الخاصة بالعضو المددة بموب أي من أحكام هذه
المعاهدة، فيتم نعبل الدد الإجمالي للأصوات المستحقة للعضو في هذا الاجتماع بما
يتساوى مع لجملي عد الأصوات المطلوب ممارستها في هذا الاجتماع من قبل
أعضاء الاستيراد وتتم إعادة توزيعها بين أعضاء التصنير بما بنتاصب مع الأصوات
المستحقة لهم.
المادة (١٣)
المقر والجلسات والتصاب
(١)يوجد مقر المجلس في لندن ما لم يحدد المجلس خلاف نلك.
(٢) على المجلس الاجتماع مرة ولدة على الأقل كل نصن سنة مالية وفي الأوقات
الأخرى وفقا لما يقرره الرئي أو بحب المطلوب بموجب هذه المحاهدة.
(٣) على الررئيس الدعوة لعد جلسة للمجلس إذا كان نلك مطلوبا من قبل (أ) خمسة
أعضاء (ب) أو عضو أو أكثر من الذين يملكون عد إجمالي لا يقل عن عشرة
(٠ ١) بالمائة من لجمالي الأصوات (ج) اللجنة التتفينية.
(٤) يعد حضور المفوضين نوي أغلبية الأصوات للتي يملكها أعضاء التصدير وأغلبية
الأصوات التي يملكها. أعضاء الاستيرد قبل أي تعديل على الأصوات بموجب الفقرة
(٩) من المادة رقم (١٢)، يعد ضروريا لتشكيل النصاب الققوني في أي لجتماع
الملدة (٤ ١)
للقرارات
- جي .
ا
i،
(١) يتم اتخاذ قرارات اللمجلس عن طريق أغلبية الأصوات التي يتم طرحها من "
دببلي بره
أعضاء التصدير وأغلبية الأصوات للتي يتم طرحها من قل أعضاء الاستيراد النين
يتم لحتساب كل منيم لى ده ما لم يحدد خلاف ذلك هذه لمعاهدر - إعاتهاح بند
.-.سر
ذا. د٠"
إ ج
ب ٩iب
4iö-T». د لأو
١١٤ ر
ص . ب ٣٤٠٢ الويافى ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣ - ظ هى: ٢١٠٤٤٤٤ -
*..egoy
يتعإبي
٠"
ؤليف::ززم.
اففئكم ولر وشيفة
المؤمتكة التامة
إلهواميع الفلال ومطاسمئ الد قيق
الإحارة العامة - الرياض
٢٢٨
(٢) وبدون المساس بانحرية فتامة في التصرف لأي عضو من الأعضاء غد نيد
وإدارة سياساته الزراعية وسيأمات التسعير الخلصة به، يتعهد كل عضو بقبول جميع
أحكام هذه المعاهدة على أنها أحكام ملزمة.
قرلرات المجلس اللمحثدة بموجب
المادة (١٥)
اللجنة التتفينية
(١) على لمجلس إنشاء لجفة تتفينية تتلف من لكثر من مته من أعضاء للتصدير يتم
لختيارهم سنويا من قبل أعضاء التصدير وما لا يزيد عن ثمانية أعضاء لمتيرلا يتم
اختيارهم سنويا من قبل أعضاء الاستيراد. على المجلس تعيين رئيس للججة للتتفينية
ويحق له تيين نائب للرئيس.
(٣/تصبح لللمخة لتتفينية مسئولة أملم للمجلص وتعمل طبقا للتوجيهات العامة للمجلس.
تظى اللجنة التتفيذية بالصلاحيات وللمهام بصب المنوط بها بشكل واضح طبقا لهذه
المعاهدة وكذلك الصلاحيات والمهام الأخرى بصب ما يفوضها به المجلس بموب
الفترة (٤) من الملدة رقم (١٠).
(٣) يصل أعضاه التصدير في لللجنة للتتفينية على نفس للعدد الإجمالي للأصوات مثل
أعضاء الاستيراد. ويتم تقسيم أصولت أعضاء التصدير في اللجنة التتفينية فيما بينهم
بصب ما يقررونه، بشرط أن لا يحق لأي عضو تصدير أكثر من أربعين بالمائة
(٤٠) من إجمالي أصوات أعضاء التصدير. ويتم تقسيم أصوات أعضاء الاستيرد
-س لآي عضو
في اللجنة التتفينية فيما بينهم بصب ما يقررونه، بشرط أن لا به
لستيراد أكثر من أربين بالمائة (٤٠) من لجمالي أصوات أعضاء الاستيراد.
(٤) يضد المجلس لللوائح الإجرائية لمتعلقة بالتصويت في لللجنة التتفينية ويحق للمجلس
وضع الأحكام التي تتعلق اللوائح الإجرائية في اللجنة التتفيذية وفقا لما يراه مناسبا.
يتطلب قرار الللجنة التتفينية نفس أغبية. الأصوات وفقا للمدد في هذه المعاهدة كما
في حالة المجلس عند اتخاذ قرار بشأن مصالة مماثلة.
تافا بلااومى
ي
-سر:
.11471
١
إى
م
يههتيمدبيير.
ع
«مأد
ر لر ممي
ص . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٧١ - هأتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فاكص: ٢١٠٤٤٤٤ -
٥ أجو
أ س:
أكاهلنه فل وكعووة
التمؤنكة السامة
لصوامع الغلال ومطامن الدقيق
الإحارة العامة - الرياض
(٥) أي عضو في للمجلس ليس عضوا في للجنة التتفينية يحق له المشاركة بدون تصويت
في مناقشة أي مسألة يتم طرحها على للجنة التتفينية متى اعتبر الأير أن مصالح
هذا العضو تتأثر بخلك.
العادة (١٦)
لجنة أحوال للسوق
(١) على المجلس لتشاء لجنة أحوال السوق ولتي تعد لجنة مكتملة. ويصبح المنير
التتفيذي رئيسا للجنة أحوال السوق، ما لم يطد لمجلس خلاف ذلك.
(٢) يجوز تقيم للدعوات الخاصة بضور لجتماعات لجنة لحوال للسوق إلى ممثلين
الحكومات من غير الأعضاء والمنظمات لدولية بصفة مراقبين، وفقا لما يراه رئيس
اللجنة منلسبا.
(٣) تخضع لللجنة جميع الأمور التي تؤثر طى اقصاد لحبوب العالمي للمرلجعة بشكل
مستمر وإيلاغ الأعضاء بذلك. على اللجنة مرلجعة المعلومات ذات الصلة للمقدمة من
أي عضو في المجلس.
(٤) تقدم للجنة لتوجيه المعروض من بل الملص لمساعدة السكرتارية (الأمانة لعامة)
في تتغبذ للعمل المعتزم بموجب المادة رقم (١٣).
(٥) تقدم لللجنة الاسكارة طبقا للمواد ذات للصلة في هذه المعاهدة وتقدم الاستشارة بشأن
أي أمور تتم بحالتها من قبل المجلس أو اللفة التتفبنية.
ت هارر ان
مز
عمي. ثمد حو ب ه
ح او ا تيرت
ؤ لمع بورم
. ببسرية المسرربة
...
21 : TeL • ١47١؟ Riyadh 3402
يييهميهو.
البريس ه
صي. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - آس: tt
حو٧
يثابت
لا ويو م
ي
المدة رقم (٧ ١/
الأملقة العلمة (السكرتارية)
أتهلندلايتيه وشجوه
الموسة الماصة
لصوامع الغلال ومطاحى الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٨
(١) يشتمل المجلس على سكرتارية تتألف من المدير التتفيدي والذي يصبح كبير المسئولين
الإداريين، وكذلك الممئولين الآخرين بحصب المطلوب لعمل المجلس ولجانه.
(٢) على المجلس تيين مدير تتفيذي والذي يعد ممئولا عن تتفيذ للمهام التي تؤول بى
الأمانة العامة (للسكرتارية) في دارة هذه المعاهدة، والمسئولية عن تتفيذ للمهام
الأخرى بحسب ما يناط به من قبل المجلس ولجانه.
(٣) ويتم تعيين المسئولين من قل المدير لتتفيذي طبقا للتشريعات للمحددة من قبل
(٤) من شروط تعيين المنير التتفيذي والموظفين الآخرين عدم شلهم لو توقفهم عن شغل
مصالح مالية في تجارة الحبوب وعدم سعيهم للحصول طى أو تلقي أي تعليمات يما
يتحلق بمهلمهم لمحددة بموجب هذه المعاهدة من أي حكومة أو من أي سلطة خارج
للمادة (١٨)
قبول المراقين
بحق للمجلس دعوة لدول غير الأعضاء وأي منظمة حكومية دولية لحضور أي من
لجتماعات المجلس بصفة مرلقب.
شنت تات
ما تم
ييي.
المادة (١٩)
التعلون مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى
لأمة الومزمب
(١)يحق للمجص لقيلم بأي ترتييات مناسبة للتشاور أو لتعالون مع الأمم المتدة
ومنظماتها ولوكالات الأخرى المتخمصة ولمنظمات للحكومية الدولية الأخرى
٩٩ Rpdh uO2 P.O.Boz
مهمه210 :
ص . ب، ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٣ - هاتف: ٢١٠٣٣٣ - فس : ٢١٠٤٤٤٤ -
ك
-
ميء،.
i3ي::: : أنه ء .
::تلا:له:
٠: بف عمر ٠٠
8..
تجقه ..
، وبالتديد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير ومنظمة الغذاء
ـاههلذة لرهوشينقج
المؤستمية المتامة
لهوإمع الغلال وهطاسمن الدقيقى
الادارة العامة - الرياض
٢٢٨
بحصب المنأم
والزراعة والصندوق العلم للسلع وبرنامج الغذاء العالمي.
(٢) على المجلص إطلاع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير بأنشطته وبرامج العمل
الخاصة به، مع الوضع في الاتبار دور مؤتمر الأمم المتدة للتجارة والتطوير في
تجارة السلع الدولية بالتحديد.
(٣) إذا وجد المجلس أن أي من لحكام هذه لمعاهدة لا تتطابق بشكل مادي مع المتطلبات
التي أرستها الأمم المتطة من خلال منظماتها للمناسبة أو من خلال وكالاتها
المتخصصة فيما يتعلق باتقاقيات لسلع للحكومية الدولية، ينم اعتبار دم للتطابق حالة
من الحالات التي تؤثر على عمل هذه للمعاهدة ويتم تطبيق الإجراء المحند في المادة
رقم (٣).
المكة (. ٣)
الامتيازات وللصقلت
(١)يحظى المجلم بالشخصية الاعتبارية. وبالتديد له صلاحية التعاقد والتملك
والتصرف في الملكيات المنقولة وغير للمنقولة وسن الإجراهك القانونية.
(٢) يستمر لتكام للمكللة والامتيازات وللحصائات الخاصة بالمجلس في منطقة المملكة
المتحدة ببى اتقاقية لمقار للرئيسية بن حكومة المملكة للمتدة لبريطانيا لعظمى
وشمال ايرلندا ومجلس القمح للدولي للموقعة في ٢٨ نوفمبر ١٩٦٨م.
(٣) تعد الاتفاقية المشار ليها في الفقرة (٢)، من هذه للمادة مستقلة عن المعاهدة للحالية.
بالرغم من ذتك فإنها تتتهي بحمب التللي:
أ- عن طريق اتفاق بين حكومة لمملكة المتدة لبريطانبا لظمى وأيرلتدا الشمالية
والمجلس
ب مفي حائة نقل مقر المجلس من لمملكة المتحدة
تتعار مسمن
افيد .
لو
شي
-.sT GRAN
• 21Ä3.• .éT - 14471 Riyadh 3402
بـ) .
توقف لمجلس وعلم استمرأره
فر .
- الصرسةالسدرر
برررا
ص. ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هاتق : ٢١٠٣٣٣ - ظكس :
، ز؛ ٢٣. -
فطل
ء
اج:
نذ ي:
احتهئذةويرهلشينو
الموسة التامة
٣ لصوامع النلال وتطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٣٨
(٤) في حالة نقل مقر المجلس من المملكة المتدة، فإن على حكومة للعضو الذي يوجد
لديه مقر لمجلص أن تبرم مع للمجص اتقلقبة دولية تتلق بالمكانة والامتيازات
لحضانات الخاصة بالمجلس، ومديره التنفيذي وموظفيه ومندوبين الأعضاء فى
الاجتماعات التي يتم الدعوة لبى قدها من قبل المجلس.
للمدة ٢١)
التمويل
(١) يتم الوفاء بتكاليف مفوضين للمجلس والمندوبين في اللجان التابعة له ومجموعات
العل عن طريق الحكومات الخاصة بكل منهم. أما المصاريف الأخرى للضرورية
لإدلرة هذه المعاهدة فيتم الوفاء بها عن طريق المساهمات للسنوية من جميع
الأعضاء. يجب أن تتتاسب مساهمة كل عضو عن كل سنة مالية مع الأصوات
المستقة له مقارنة بإجمالي أصواك الأعضاء في للملحق، وبب لتععيل وفقا
للمأدة رقم ١١) لتعكس عضوية المعاهدة في وقت تحديد ميزاتية السنة للمالية.
(٢) وفي أولى جلساته بعد بدء سريان ونفاذ هذه المعاهدة، على لمجلس اتمد ميزقيته
للسنة لملية المنتهية كما في ٣٠ يونيو ١٩٩٦
م وتقييم المساهمة المطلوب مددها من
كل عضو.
(٣)وفي جلسة أثتاء النصف للثا:
نبي من المنة المالية، يعتمد المجلس ميزانيته للسنة الماتية
التللية وتقييم المساهمة للمطلوب سدلدها من كل عضو عن هذه السنة المالية.
(٤) يتم تقييم المساهمة اللمبدئية لأي عضو ينضم لهذه المعاهدة بموجب الفقرة (٢) من
المادة رقم (٢٧) على أساس الأصوات المتقق عليها مع المجلس كثرط للانضمام،
ومدة السئة المالية للحالية المتبقية في وت الاتضمام، ولكن لا يجوز تعديل عمليات
تقييم المساهمات المطلوب عدادها من قبل الأعضاء الآخرين في هذه السنة للمالية.
نأ
إ
س
(٥) تصبح لمساهمات واجبة السدد على للفور بناء على للتقييم.
(٦)وينهاية للستة أشهر التالية لتاريخ ستقاق لمساهمة طبقا للفقرة من.
اللا
وذا لم يقم العضو بتعديد المساهمة بالكامل، يطلب للمدير التتفيذ ه
ك ء
بأسرع وقت ممكن. وينهلية المنة أشهر بعد طلب المدير
. س
هى . لا ؟ إي
: ٢١٠٣ - فاس: ٢١٠٤٤٤٤ - مهمهممى
٧ sfino
، ، ..
يخاييئزائ
ات :
زييمن
ألفتنةلالمم لضجوج
الموسة التامة
لوامع النلال ومطاحن الدفيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
الضو في عدم سداد للمساهمة المسئقة ليه، يتم تعليق حقوق التصويت المستقة له
في المجلس وفي اللجنة التتفيذية حتى وقت قيامه بمداد المساهمة المستحقة بالكلمل.
(٧) بالنسبة للعضو الذي تم تعليق حقوق التصويت الخاصة به بموجب الفقرة ٦) من هده
المادة، فإنه لا يحرم من حقوقه الأخرى أو يفى من التزاماته المددة بموجب هذه
المعاهدة، ما لم يحدد المجلس خلان نك طريق تصويت خاص. ويظل هذا
الضو مسئولا عن دفع مساهمته ولوفاء بأي من التزاماته المالية لمحددة بموجب
هذه لمعاهدة.
(٨) ويقوم المجلس. في كل سنة مالية بنشر ومراجعة قائمة مستلماته ونفقاته في السنة
المالية للسابقة.
(٩)وفل الل، على للملس القيام بأعباء نسوية مطالباته والتصررف في سجلاته
ولصوله.
للمادة (٢٢)
أحكلم اقتصكية
يحق للمجلس وفي الوقت المناسب مراجعة بمكانية للتفاوض بشان اتفاقية أو معاهدة دولية
جديدة وفقا لأحكلم اقتصادية، وإيلاغ الأعضاء ولتخاذ للتوصيات للتي يراها مناسبة. يحق
للمجلس متى رأى أن هذه لمفاوضات يمكن ليرمها بنجاح، مطالبة الأمين العام لمجلس الأمم
لمتحدة للتجارة ولتطوير بالدعوة لعقد مؤتمر للمفاوضات.
الجزء الثالث - أحكلم ختلمية
المدة (٢٣)
المستودع (المودع لليه)
للعلم للأمم المتحدة بموجب هذه لمعاهدة المستودع لهذه للمعاهدة.
(١)حودىي
.o .p
و ا اوطار د
اسات
ي. ،
ى k؟ GRAN
هت تL ص4
. رمتتتياسعردر
الأمخرالهلمتاب
مى . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٢٧١ - مأق: ٢١٠٣٣٣٣ - فاس: ٤
ي
ت،
٠.
ز:ج٠:٠ءي ه
٠
مت؟ 6.
:.
افلهللة لشيه لشيجوج
المؤسسة التامة
لصواعع الغلال ومحثاسمن الدقيق
الإنارة العامة - الرياض
٢٢٨
(٢) على المستودع إبلاغ جميع الموقين والحكومات المنضمة بكل تويع وتصديق وقبول
و اعتماد وتطبيق مؤت وانضملم إلى هذه المعاهدة، ركنك كل لإعار وبلاغ مستلم
بموجب المادة رقم (٢٩) وللمادة رقم (٣٢)
المادة (٤ ٢)
للتوقيع
هذه المحاهدة مفتوحة للتوفيع عليها في المقار الرئيسية للأمم المتحدة من ١ مايو ١٩٩٥م
وحثى ويما في ذلك ٣ يونيو ١٩٩٥ م من قبل الحكومات المسجلة في الملحق.
المتدة (٥ ٢)
للتصديق والقبول والاعتمد
(1) تخضع هذه لمعاهدة للتصنيق والقبول أو الاعتماد من قيل كل هكومة موقعة طبقا
لإجراءاتها للتشريية للمعنية.
(٢) يتم إيداع صكوك لتصديق أو القبول أو الاعتماد لدى الممتودع فيما لا يزيد عن ٣٠
يونيو ١٩٩٥م. بالرغم من نلك، يحق للمجلس منح فترة تمدبد ولحدة أو أكثر لأي
حكومة موقعة غير قادرة على إيداع الصك لخاص بها بحلول هذا التاريخ. . على
المجلص إيلاغ الممتودع بجمبع حالات التمديد لزمنى.
للمدة (٢٦)
الطلب المؤقت
ت تمهي.
اي ععرمة موقعة لر أى مكرمة لترى موملة لترهم مده ساعدة، لر نه تني نم
«الرامز امهه
طلب الالتحاق للخاص بها ن طريق المجلس، يحق لها أن تودع لدى المستودع لقررا
بلطلب المؤت. وعلى أي حكومة تقوم بإيداع مثل هذا الإقرار أن تطبق هذه الاتقا "
رتاظه -
تطر
مزقت طبقا لقوانينها وأنظمتها ويتم اعتبارها طرفا في هذه المعاهدة بشكل مؤت.
مى . ب ٣٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هأتف: ٢١٠٣- أك: ٢١٠٤٤٤t-04 م ٠ I.QI
كوmاكو. لللتسر
احفته لليه ويزوج
المزسكة التتامة
لواعع النلال ومطاحن الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
y:م جمتم ٩٠» مث : ٠
المدة (٢٧)
(1) يحق لأي حكومة مدرجة في لملحق الانضمام إلى المعاهدة لحالبة حتى وبما في نلك
٣٠ يونيو ١٩٩٥م، باستثتاء أن للمجلس يحق له منح فترة نمديد واحدة أو أكثر لأي
حكومة لم تقم بإيداع للصك لخلص بها بحلول هذا التاريخ.
(٢) هذه الاتفاقية مفتوحة أمام الاتضمام بعد ٣٠ يونيو ١٩٩٥ م من قل حكومات جميع
الدول بناء لى للشروط التي يراها المجلس مناسبة. يتم تفعل الاتضملم عن طريق
إيداع صك الاتضمام لدى للمستودع. تطد صكوك الانضمام هذه قبول الحكومة
بجعيع الشروط المحددة من قبل المجطس.
(٣) ولأغراض هذه المعاهدة، وعندما تتم الإمارة إلى الأعضاء لمشار إليهم في الملحق،
يعبر أي عضو لنضمت حكومته لى هذه للمعاهدة بناء على لشروط المحددة من قبل
للمجلس طبقا لهذه للمادة، يتبر مدرجا في الملحق.
المدة (٢٨)
بدء التفة
(١) تنخل هذه للمعاهدة حز النفاذ في ! يوليو ١٩٩٥م في حالة ليداع صكوك التصديق أو
لقبول أو الاعتماد أو الاتضمام أو لقرارات الطلب المؤت فيما لا يزيد عن ٣٠ يونيو
١٩٩٥م بالنيابة عن الحكومة المدرجة في الجزء (أ) من لملحق والتي تملك على
الأفل ٨٨ من إجمالي الأصوات للمحددة في الجزء (أ) من الملحق.
هير.
(٢) وفي حالة عم بدء نفلذ وسريان هذه للمعاهدة طبقا للفقرة (١) من هذه المادة، فإخ ..ر نهي
ه
فحكومات التي قامت بيداع صكوك لتصديق أو لقبول أو الاخماد لو الانضمام لو مفاح عت
بقرأرأت الطلب للمؤقت، يحق لها اتخأذ القرار من، خل للموقة المتبادلة بيدء سريان
ست طهانوإين
ز
الريانر ى
وداح: ههم
ونفذ هذه المعاهدة فيما بين هذه لحكومات.
. اـممةالسسردن
ص . ب، ٣١٠٢ الرياضى ٠١١٤٧١ هاتف : ٢١٠٣٣٣٣ - قصى: ٢١٠٤٤٤٤-
sوهmاو. " هاممحلى -
تاؤااتاي
فسر
سه مم
. يبء
-٠٠ من ييمدئ٠
العدة (٢٩)
لفلكه لمه لبشموج
اللؤمشكة العامة
انتوامع اثنلال ومطاحن الدقيق
الإدارة الهامة - الرياض
يحق لأي عضو الاتسحاب من هذه. المعاهدة بنهاية أي سنة مالية من خلال تقديم إشعار كتابي
بالاتسحاب لبى للمستودع قبل مالا يقل عن تسعين (٩٠) يوم قبل نهاية السنة المالية، ولكن لا
بتم إعفاؤه من أي من الالتزامات للمددة بموجب هذه للمعاهدة للتي لم يتم لوفاء بها بطول
نهاية هذه السنة المالية. لى العضو في ذلت للوت إيلاغ المجلم بالتصرف لذي اتخذه.
للمادة (٠ ٣)
الاستثتاء
إذا رأى المجلس أن أي عضو في حالة خرق لالتزاماته المحددة بموجب هذه للمعاهدة وقرر
أن هذا الخرق يعيق عمل هذه للمعاهدة بشكل كبير، يحق للمجلس عن طريق تصويت خاص
لسثاء هذا للعضو من للمجلس. وعلى المجلص فورا إيلاغ المستودع بأي من هذه القرلرات.
وفي غضون سين (٩٠) يوم بعد صدور قرار للمجس، تتوقف عضوية هذا العضو في
للمدة (٣١)
تسوية الصلبات
وجثة
نأبر.
(١) على للمحلس تحيد أي تسوية للصابات براها منصفة مع الحضو للذى لنست تج
لمعاهدة أو لذي تم ستتتاؤه من الملس، أو قذي نوقت عضويته كطرف في هذه منناميي
المعاهدة. يكظ المجلس بأي مبالغ منفوعة بالفعل من قبل هذا الضو. يصبح هذا
ن زهار
م لم
.
ر
: .ei. -
سم
كسى صه
العضو ملزما بدفع أي مبالغ مستفه عليه للمجلس.
ريه اسرريى
ص. ب ٣٤٠٢ ا لرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فاص: ٢١٠٤٤٤٤
ات"مةضنج-
متجلية
.ن،.٠." سر.٠و.
يدههه نوخه
الفللم لهيم لضوج
المؤسسة المتامة
لصوامع النلال ومطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
(٢) ويناء على إبهاء هذه المعاهدة، فإن أي عضو تمت الإثارة إبيه في لفقرة (١) من هذه
المادة لن بكون مستقا لأي حصة من عائدت التصفية أو الأصول الأخرى للمجلس؛
وكذلك لن يتم إرهاقه بأي جزء من لعجز الخاص بالمجلس - عن وجد.
المادة (٣٢)
(١)يق للمجس ومن خلال تصويت خاص تقديم التوصية للأعضاء بتطل هذه
المعاهدة.. وصبح التعديل سأري المفعول بد مائة (١٠٠) يوم من استلام للمستودع
لإشعارات لقبول من أعضاء التصدير لنين يملكون ثلثين (٣/٢) أصولت أعضاء
التصدير ومن قبل أعضاء الاستيرلد النين يملكون تتثين (/٣) أصوك أعضاء
الاستيراد، أو في تاريخ لاحق بصب ما يطده للمجلص بموجب تصويت خاص. يحق
للمجلس تديد وقت يقوم العضو خلاله بإيلاغ للمستودع بقبوله للتديل، وذا لم يتم
لتعيل بحلول هذا الوت، يتم اعباره منصبا. على المجلس تزويد للمستودع
بالمطومات الضرورية لتحديد ما إذا كان إشعلر للقبول المستلم كافيا لتفيل التعديل
أم لا.
(٢) وبالنسبة لأي عضو لم يتم تقديم شعار القبول بالتعديل بالنيابة عنه بطول للتاريخ
الذي يصبح فيه للتعيل ناقذا، تتوقف عضويته كطرف في هذه للمعاهدة بدءا من هذا
التاريخ، ما لم يقم للضو بإقناع المجلس بأن مثل هذا القبول لا يمكن لصول عليه
في الوت لمحدد جراء صعوبات في إكمال الإجراءات التشريعية ويقرر المطس أن
يمدد لهذا للضو الفترة الزمنية المحددة للقبول. لن يكون هذا العضو ملترما بالتخيل
قبل قيلمه بالإبلاغ بالقبول.
و ايهاسهيى
مق P.O
رييش
ويسوئ
يعه
.-رر
ص . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هأتف : ٢١٠٣٣ - تكس: ٤٤
إخلائ
و.
فمادة (٣٣)
المدة والتمديد والإنهاء
اففتكاليةه ونوج
المؤشكة الستامة
لصوامع النلال ومطاحن الدقيق
الإدارة المامة - الرياض
٢٨
(١) تبقى هذه المعاهدة حيز النفاذ حتى ٣٠ يونيو ١٩٩٨م، ما لم يتم تمديدها بموجب
الفقرة (٢) من هذه المادة، أو إنهائها مبكرا بموب الفقرة (٣) من هذه المادة، أو
استبدالها قبل هذا التاريخ باتفاقية أو معاهدة جديدة يتم للتفاوض بشأنها بموجب المادة
رقم (٣٢).
٢) يحق للمجلس عن طريق تصويت خاص تمديد هذه للمعاهدة لما بعد ٣٠ يونيو
١٩٩٨م لفترات متتالية لا تزيد عن عامين في كل مرة تمديد. وأي عضو لا بقبل
بتمديد هذه للمعاهدة عليه يلاغ المجلس ققل ثلثين (٣٠) يوم على الأقل من تاريخ
بدء سريان لتمديد. تتوقف للعضوية كطرن في هذه المعاهدة من بدء فترة للتمديد،
ولكن لا يتم إعفاؤه من أي التزامات محددة بموجب هذه المعاهدة ولتي لم يتم اللوفاء
بها قبل هذا لتاريخ.
(٣) يحق للمجلس في أي وت من الأوقات لتخاذ قرلر من خلال تصويت خاص بإنهاء
هذه المعاهدة بشكل فوري وفقا للتاريخ والتزاما بالشروط للتي يتم تديدها.
(٤) بناء على إنهاء هذه المعاهدة، يستمر للمجلس في للتولجد للمدة لمطنوية لتتفيذ عملية
ويصبح له جميع الصلاحيات وممارسة المهلم الضرورية لهذا الغرض.
(٥) على المجلس إيلاغ المستودع بأي لجراء تم اتخاذه بموجب لفقرة (٢) أو الفقرة (٣)
من هذه المادة.
المادة (٣٤)
علافة المقدمة بالمعاهدة
وفتة هير.
تشمل هذه للمعاهدة مقدمة اتفاقية الحبوب الدونية للعام ١٩٩٥م.
بففي البزللا
ولشهادا على ما مبق، تام لموقعين ألناه بتوقيع هذه للمعاهدة في للتاريخ
ون لج
. ادمية اسعرم
عن طريق لحكومات الخاصة بكل منهم.
م . ب ٢٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٣٣٣٣ - فاكس: ٤
إيل
قب: ب
ي.
وثك
بمبؤج
لص:»٠يذيم: دع ..
ثؤر لأبوي
احفلناتريه لشينوج
المزمضة الستامة
لوامع الغلال وهطاسمن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
تم تحرير هذه المعاهدة في لندن، في يوم الصابع من ديسمبر من للعام لف وتسعمائة وأربعة
وتسعين، وتم تحرير نص المعاهدة باللغات الإنجليزية والفرنسية ولروسية والإسبانية وجعيعها
يحعل ذات التصديق.
يهي دليي.
الهت سنة
ن ر طاع وهام
/ لو
١١٩٧ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ -
uO2
سلاب.
ص : ٢١٠٤٤٤t-
»
www.—o.govs
ص . ب ٣١٠١ الرياضى
م
؛ هد. أ: ي
5:نب:ه. بلأم
ود
ه ي ري».
معاهدة تجارة البوب للعلم ١٩٩٥م
أهلله للممكه لشتجوة
المؤمتكة الامة
"٣ لصوامع الغسلال ومطاحن الدقيق
الإدارة المامة - الرياض
لاو
١٢٢
٢٤٣
٤٤٣
٣
-ت رابإإوإلا: ب ر
التصويت بموجب المادة رقم (١١)
إمن ا يوليو ١٩٩٥م حتى ٣٠ يونيو ١٩٩٨م)
تزء ل)
الزقر
اللجنين
لستر اليا
بريالوس
بوليفيا
كدا
سلل لعاج
كوبا
الإكو الور
جمهورية مصر لعربية
الاتحاد الأودوبي
فنلندا
الجمهورية الإيرانية الإسلامية
- بلتمةالسمرري
إه
ويميهر؟.
ج
نومنن رس ة
العراق
إسر لفيل
: -F - D3333 4ثزeL::ف
ص . ب ٣١٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هأتق : ٢١٠٣٣٣٣ - آس: ١٤٤٤٤ -
wwweno.govsa
اررهمى ة؟ «عمى
..
---
ا
ة فم! : ب
٢٦
١٤
١٢
١٦
ه
٤٧
يي ن:هم
ري هه
هس ة
أتهلقديبمه ووجمة
الموسة المامة
الصوامع النلال ومطاحن الدقي
الإدارة العاهة - الرياض
جمهورية كوريا
موريشيوس
النرويج
بأكستان
الاتحاد الررسي
المملكة للعربية السعودية
جنوب لقريقيا
سويعسا
تس
ركيا
لولايات المتطة الأمريكية
مدينة الناتيكلن
جمهوزية اليمن
يه. " ومعير.
الوات: س مم
0م
yuW7ووبم.
م - ب ٣١٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣ - فاكص: ٤٤٤٤
مسشتت.-
ييصوي يس
مووحم»: :ثز.: .
ر .لإث ب::::::
٩٠٤٤
همشذلاه:.: .
- إلمريةالمرر
قيه
إوـ
افتلاريعلسا .
»P.OS
٣٢
ث فامتلو مم ،.
وكاوه
أ -
الربر:
ام CN GR
كنعه صه
الفلكه لجيه ولشئوة
المؤبسة المتاهة
لوامع النلال وهطاسمى الدقيى
الإدارة العامة - الرياض
٢٢٨
قجرء ل)
بيلاروسيا
لبريل
بلغاريا
جمهورية لصين الشعية
كولومبيا
قبرص
جمهورية التشيك
جمهورية الدومنيكان
السلفانور
استونيا
جولتيمالا
إندونيسيا
اللأ
كاز لصتان
الكويت
لتوقيا
اف وا
انهاررهرونة
ص . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتق: ٢١٠٣٣٢ - اس : ٢١٠٤٤٤٤ - 21N44 : ÜF - تمهدن
www—fma-govsa
٢٨
ب.
٣١
٤
٢٦
١٤
١٣
سس سسسسسبس
ر وه ل بهزإطاد ..ء..
6- 3يتن: يف8 منة «مد
. 5زبير
ن.
:1::: ن
.٠، :
مرب» «خد.
رتتب
- استرب السمى
٧سودهىى جى
أتهقهليرهه لشجعه
الموتتة السيامة
لوامع النلال ومطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٨
نيوزيلندا
ا
بار اجواي
برف
بولندا
رد
سلوفاكيا
سلوفينيا
مري لاتكا
للسودأن
لجمهورية العريية لسورية
تايوان
تتزانيا
تايلاند
ترينيداد و توبلجو
أوكرانيا
أوروجو اي
أوزبكستان
فنزويلا
زائير
زلمبيا
زيمبابوي
ص . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هأتف: ٢١٠٣٣٣ - فآس :
مS■و
يج
وإ ممر
نو يبل:
5٠v٠م.: دلام.
.. ير ه. .:: !
اللوائح الإجرائية
يموجلب
معاهدة تجارة الصوب للعلم ١٩٩٥ م
الهحق(١ )
تتفيذ الععاهدة
تحلهلفم ولجييه لشتموج
الموسسة التامة.
لصوامع النلالهقطاحئ الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
على الأعضاء القيام بالترتيبات بصب
لضروري للتأكيد على الوفاء بالتزاماتهم المددة
بموجب المعاهدة.
لللنحة (٢)
التريفت
للمادة (٢)
لأغراض هذه لللوائح الإجرائية:
أ- "حبوب اللبنور المصدقة" تعني الحبوب التي تم اتمادها بشكل رسمي طبقا لعرف بلد
المنشأ ولتي تتطابق مع معايير لمواصفات المعرف بها بالنسبة لحبوب للبذور في
ي
بهه .
الوزي .
هذا البلا
-ج و" تخيان التكلفة وللشمن (5 e)
ج-" سيف" تعني التكلفة وللتأمين وللشمن
د- 5.ة. تني تسليم بجانب السفينة
- اقوب b.0؟ تعني تسليم على للسفينة
ر- "الشضة" تضي الشحنة من خلال أي وسيلة نقل
ز- تتم جميع لصابات للقمح لمكافئ لشخات نيق لقمح على أساس معلل الا "
المحدد عن طريق لعقد المبرم بين المشتري ولبائع. وما لم يتحدد هذا
: لا يه. "
ماني
ص . ب ٣٤٠٢ ١لريأض ١١٤٧١ - هاتف : ٢١٠٣٣٣٣ - تكس : ٠٤٤٤٤
ي
ة ن
يإها
."وا
ااب
،
رزت: بن:
.
أتهتنرلايري لشجو
المؤتة التامة
٣ نصوامع الغلال وتمثا سن الدقق
الإدارة العامة - الرياض
٨
استخدلم مدل استخلاص بنسبة ٧٣ إمن الورن) في الحسابات، باستثتاء في حالة
دقق فمح السميد وللخطة القاسية حيث يستخدم معدل بنسبة ٦٦٦.
ح- "الدولة النامية" تعرف بحمسب المطد في معاهدة المساعدات الغذلتية الحالية، ما لم
يقرر لمجلس خلان نلك. بالرغم من نلك، لن ييق هذا التريف الأمأنة العلمة م
استخدلم تعريفات مختلفة للتجمعات الاقصادية من البلدان، بحصب للمناسب وذلك
لأغراض الإشراف والتسجيل الإحصائي.
اللاهحة (٣)
الملومات وللتقارير ولدراسات
المادة (٣)
أ- يتعهد الأعضاء بتقديم الإحصاءات والفطومات المطلوبة لعمل هذه للمعاهدة وقا للقدر
الممكن، ويحعب التالي بالتحديد:
(١) للمعلومات بشأن الشحنات ولواردات بصب المطلوب بموجب لللئحة رئم (٤)
(٢) للمطومات بشأن الأسعار بصب لمطلوب بموجب للاحة رقم (٥)
(٣) الملومات المطلوبة من قبل لججة أحول السوق الخاصة بالتقارير ولدرسات
لمشار إليها في لمادة رقم (٣) من المعاهدة، والتحديد ما يتلق بالعرض ولطلب
ولحولل للصوق والتطورات المتلقة بالتجارة والاستخدلم والتخزين ولنقل
ب -في غياب اللبيانات الرسمية، يحق للأمانة للعامة وفقا لما تراه للحصول لى
المطومات التي تتاج بيها من مصادر لخرى.
ي الجعه..
إل. ن
«البم ام
حوه منعم
إور ي
اريانى م
عوم عصر ههوة
مم كدم سهم
.ei. - t1471
3402 P.OSox
اللمحة (٤)
تقلري الشضات ولواردات
- السبةالسعورى
او
"ففيرهههس الم
المادة رقم (٧)
مى. ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هاتق: ٢١٠٣٣ - فآس: ٢١٠٤٤٤٤- : F-a - محم :
vsa
نه
اهلكها لمضه
الموسية التاسة
ألوامع الغلال وتطاحن الدقيق
الإدارة العلمة - الرياض
أ- تتطبق الإجراءات المددة في الفقرات (ب) تى (و) من هذه اللحة متى أبلغ
الأعضاء عن شخات الحبوب والواردات الخاصة
بهم من غير الأعضاء، طبقا للفقرة
( ١ ) من المادة رقم (٧).
أن تكون لتقارير على النحو التاني:
بجدبا
(١)في الصيغة المتمدة من قبل لجنة أحوال لموق
(٢) تطي فترلت زمنية متتالية وتكون مرقمة بشكل متململ لأغراض لمرجعية
(٣) يتم إرسالها لى للمنير النتنيذي عن طريق أسرع وسيلة ممكلة
ج- يجب أن توضح جميع التقارير كميات الحبوب أو منتجات البوب المشحونة أو
الممتوردة بشكل مستقل، بصب الحاللة. وبالتطيد يجب أن تميز لتلي:
(١)تميز بين المعاملات التجارية والمعاملات الخاصة بصب المدد في المادة رقم
(٥) من المعاهدة
(٢) في حالة القمح، يجب أن تفرق بين حبوب القمح ولقيق للقمح والحنطة القاسية
ونقق الحنطة للقاسية وللسميد
(٣) في حالة الشعير، يجب التمييز بين الحبوب والشير للمبت بالنقع في للماء
(ملت).
(٤)في حالة جميع للصوب الأخرى، يتم التمييز بين الصوب ومنتجات اللحبوب
(٥) وتشمل جميع التقرير أي من حبوب للبذور المعتمدة
د- عنى الأعضاء النبن يصدرون الحبوب أو يستوردون الحبوب من غير الأعضاء،
الإبلاغ عن شحناتهم أو وارداتهم كل شهر تقويمي بحصب للحالة.
ويتم إرسال كل
تقرير إلى المدير للتتفيذي في أسرع وقت ممكن بعد نهاية لشهر لمتعلق بهذا لتقرير.
وإذا لم يتم إجراء شات تصدير أو استيراد. أثناء أي شهر - بصب الحالة - على
للعضو الإبلاغ بكلمة "لا يوجد" ما لم توافق لجنة لحوال السوق على دم وجود حاجة
ح «لتاءولو.م، م
مر افدين ده
- الثلرييةالسمرمى
لتقرير من هذا العضو بى أن يتغير الموقف.
يره "لهيي.
ره
«رذم . ن جز
م
ه. و..-
٠T 11471
١١٤ - هاتف : ٣١٠٣٣٣٣ - فكص : ٢١٠٤٤٤٤ -
ص . ب ٤٠٣
Ffma.goy.sa. ٠٢ همئا
فإبل
وا .. .
ابب:
«دمو
افاقة لهريه لشجوج
المؤضكة التامة
تصوامع النسلال وتطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
٠- يحق للجنة أحوال السوق مطالبة أي عضو بتقديم تقرير على فترات أكثر تواترا
بخلاف المنصوص علبه بموجب الفقرة (د) من هذه اللاثحة.
و - يتم الإبلاغ عن أي عمليات تصحيح على التقارير المقدمة بموجب الفقرة (د) من هذه
اللائحة في أقرب وقت ممكن.
ز- وبأسرع وقت ممكن بعد نهاية عام كل محصول، أو في أوقات أخرى بصب ما
يتطلبه الموقف، على الأعضاء العاملين في تجارة لترانزيت والشحن محاولة تموية
المسجل من قبل المجلس على أساس
أي خلافات بين واردت الأعضاء بصب
التقارير المقدمة بموجب لفقرة (د) من هذه اللئحة مع ولردلتهم الفعلبة لأقصى نطاق
ممكن. بالرغم من نلك، فلن أي تعيل ينشأ عن هذه للتسوية لا يجب أن ينتج عنه أي
تعديل على إجمالي شحنات التصدير المسجلة لأي عضو.
ح- أي مسللة يتم طرحها من قل عضو فيما يتعلق بتغصير أو تطبيق لفقرات من (أ) حتى
(ز) منن هذه اللائحة، أو فيما يتطق بالأرقام المتعلقة بهذا لعضو الموضحة في أي
بيان للشحنات، يتم عرضه على للمدير اللتتفيذي والذي عليه لحالة الأمر للى لللجنة
التتغيذية لاتخاذ القرار ذا لم يكن من الممكن تسوية الأمر بشكل مقع.
ط-يرسل المدير التتفيذي إلى الأعضاء بيانات منتظمة بناء طى للتقارير المعدة طبقا
للفقرات من (د) للى (ز) من هذه للئحة، مدعومة غد للضرورة بأي معلومات
لخرى متاحة لملم الأمانة العامة. توضح البيانات مصدر ووجهة جميع
لحبوب في للفترة للمفية، ويشمل نلك بالتحديد تلك لتي تتكم لى بنود تجارية وتلك
لتي تتكم للى بنود خاصة، بصنب المحدد في المادة رقم (٥) من للمعاهدة.
يوفي أسرع وقت ممكن بع نهاية علم كل مصول، لى المنير للتتفيدي أن يعد
ويوزع بين الأعضاء مسودة تقرير للشحنات، والذي يوضح بالتفصيل جميع شحنات
لبوب المحققة لتي تمت أثتاء للعام للمنصرم. ويتم توفير لنقارير أمام العامة بناء
على لشروط للتي يقرها المجلس وبصب اعتمادها من قل اللمجلص.
سست ا ثارت م - ،.
الم
بماإيفاء
هم مح حوب ل رم
همه
؟ سط
اللمحة (ه)
- سهالسرر
"
. إد
يمي "يي.
ي
الأمزرلكةبةاه
بهه
21: TeL - 11471 3402 »P.O.B
ص . ب.٣١٠٢ ا لرياض ١١٤٧١ - هأتق: ٢١٠٣٣٣ - ظكس: ٢١٠٤٤٤٤ -
wm—no.gav.sa
د هيرتى
أ1، س
تتنتظيوي ل مزي
ايي:
مهده
سامع
كدمى سمة
إ ـ يذتي.ب.:ني
. "مسبري
٢
المادة (٧)
أ- على الأعضاء للمصدرين للحبوب إرسال تقرير للى المدير النتفيد بأسع وسيلة ممكنة
وفيما لا يزيد عن الئلاثاء من كل أسبوع، يوضح الأسعار التي تم بيع كل نوع من
هذه الحبوب بناء عليها أو الأسعار لتي كانت معروضة عند لبيع، غد نقطة التحميل
المنية أثتاء الأسبوع المنصرم.
على التقارير المعدة بموجب للفقرة (أ) من هذه اللاحة أن:
لا"كجدب
(١ تغطي جميع الأوصاف ولفئات والأثواع والدرجات أو كميات الحبوب أو
لمنتجات التي تم تصديرها أو لمتاحة للبيع
(٢)يجت أن تكون على أسس فوب (التسليم على السفينة) (تسليم بجانب للسفينة في
حالة لمنتجات كهF) أو سيف (للتكلفة ولتأمين والشحن) أو التكلفة وللشمن
(٣/ تدد الفترة للمنية للشضة
( ٤) تطد دول الاستيراد أو للمناطق التي تشير إليها الأسعار، بحسب المناسب.
ج-وبقدر الإمكان، على الدول المتوردة للجوب إرسال تقارير بشكل منتظم إلى للمدير
التنفيذي توضح الأسعار، فوب (لتسليم لى لسفينة) (تسليم بجانب للسفينة في حالة
المنتجات كFA) أو سيف (التكلفة ولتأمن ولشمن) أو التكلفة واشحن، التي قلموا
على أساسها بشراء الحبوب.
د- على الأعضاء ايلاغ للمدير التتفيذي متى وقعت تغييرلت في المواصفات أو المعابير
أو الأوصاف القياسية للحبوب أو لمنتجات المعروضة للتصدير عند الإبلاغ بالأسعار
بحصب المدد وقا لهذه المحة.
م .
مسامذةلاهه وشروج
المؤشكة المامة
لصوامع الفلال وكطاحن الدقيق
الإدارة العأمة - الرياض
لللهحة (؟)
الإجحف الظير
المادة (A)
على أي عضو يرغب في تقديم اعتراضات أمام للمص بأن مصالحه كطرف في هده فد
هذه لمعاهدة، القيام
• t1Qf 02" P-O.Box
- إلص
امى!كلسصه
تضررت بشنة من خلال تصرف لأي عضو لو أكثر
u ٣٤٠٢ الوياضى ١١٢٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣ - ص: ٢١٠٤٤٤٤-
فإكؤاةة
بم.
ينة .
إند ي.
موزمب :هةمذن،
الفلفه للجهه للشجية
المؤسمتمة التامة
لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
بذلك كتابيا وعرضه على المدير التتفيذي. يقوم المدير التتفيذي على الفور بلترتيب لعقد
اجتماع للأعضاء المعنبين وعليه اإيلاخ اللفة لتتفينية بعرض هذه المسألة. وفي حالة عدم
ية المسالة بشكل مقنع سواء بالاتقاق بين لطرففن أو باتفاق من اللجنة التتفينية بعد ذلك،
فيتم عرض الأمر على المجلس وتتم الدعوة لعقد لصة خاصة بهذا الخصوص، بصب
الضروري.
اللاثحة (٧)
الممثلين الممنين
المادة رقم (؟)
على كل عضو في لمجلس تيين مندوب مقيم في مقر لمجلس، يتم إرسال الإشعارات
والمرلسلات لخاصة بعمل المجلس إليه بشكل معتاد. ويجوز لتخاذ ترتييات أخرى من بل أي
عضو في لمجلس بالاتغاق مع المدير التتفيذي.
اللهحة (٨)
رئيس وتقب رئيس المجلس
للمادة رقم (٩)
أ- في آخر جلصة تشريية يتم عقدها في لسنة المالية، على المجلس اختيار رئيس ونائب
للرئيس للسنة للمالية للتالية، وللذي يتولى للمنصب بداية من هذه للسنة للمالية.
ب يتم اخخيار للرئيس ونائب الرئيس ولد من بين مفوضين أعضاء الاستيراد والآخر
من بين أعضاء التصدير. وكقاعدة عامة، بتم تبديل هذه المناصب ما بين فظتي
الأعضاء في كل عام، ولكن في حالات لستثتائية يحق للمجلس لختيار لرئيس أو نائب
الرئيس للعمل في منصبه لمدة متتالية بضافة.
وبحة ور.
ج- بالإضافة لى ممارسة الصلاحيات لمنوطة به بموجب
«البده
، وذى الوزيط
الم
المشافى
مقP0
٣
«ى كاحم س
مهام الرئيس:
بريؤالعدبة
م . ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هأكف: ١٠٣٣ - فص ٤٤
٢١-
- لهازيبنلل::. :.
-
يبؤة: .
ب. إحات!
ي
ة:
احهلذرليهه وشممقة
المؤنة الساهة
ثصوإمع الغلال وقطامى الدقيق
الإحارة العامة - الرياض
( ١) ترؤس اجتماعات المجلس
( ٢) إعلان افتتاح وإغلاق كل اجتماع وكل جلسة من جلسات المجلس
(٣) تقديم مسودة جدول الأعمال أمام المجلس للعمل بموجبها في بدلية كل جلسة
(٤) توجيه المناطات أثتاء الاجتماعات وضمان لتقيد باللوئح الإجرائية
(٥)منح الحق في التتث وتحديد جميع الأمور النظامية التراما باللتحة رقم (١٧)
(٦) طرح القضايا وإعلان القرارات
(٧) الدعوة للتصويت وإعلان نتيجة التصويت في الاجتماع
(A) الإشراق على لجراءات التصويت المحدد"
ه بموجب للائحة رقم ١٩ (ب)(١) و
٢).
د- إذا كان رئيس المجس غائبا عن الاجتماع أو أي جزء من الاجتماع، أو لم بتمكن
بشكل مؤت من شغل منصبه، على. نائب الرئيس العمل بصفة لرئيس. وفي حالة
غياب للرئيس ونائب لرئيس، على المجلس لختيار رئيس مؤقت.
-و يا ميبب من الأسباب، وفي حالة دم تمكن رئيس المجلس من الاستمرار في شنل
منصبه، يحل مطه نلئب للرئيس في انتظار لنتخاب رئيس جديد للمجلس.
ر- وعندما يتعرف نائب الرئيس بصفته رئيسا للمجلس، أو الرئيس للمؤت، فإنه يظى
بنفس الصلاحيات ولمهام المنوطة برئيس المجلس.
ز- يحق لرئيس المجلس حضور أي لجتماع لأي لجنة من لجان المجلس وللمشاركة في
الإجراءات بدون للحق في لتصويت. وفي أسرع وقت ممكن عليه لستلام محاضر
اجتماعات لجان المجلس ولملومات الأخرى للمتعلقة بعمل تلك اللجان بحمسب ما
يرعبه.
ح وعند شغل
منصب رئيس لمجلص، لا يحق للرئيس أو نائب للرئيس أو الرئيس
المؤقت للتصرف على أنه ممثل لأي عضو في لمجلس ولا يحق له لتصويت.
تشاع بخال
ر سيض جحه
ت»
٥ :
نتطم
- العةالسررى
م
ر "وبعى.
الترع
مى . ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هاتف : ٢١٣٣٣ - : ٤٤٤
هولا
٠
..دي
اي"
من تجه
آريض.-
٠٣ ..
.
::- ويؤي
تيز "ممي..-١-
اللاثحة (٩)
مستتدلت المجلس
-اههلكه ليره لشجعة
المزتسة التامة
تصوامع النلال ومطاحن الدقي
الإحارة العامة - الرياض
ÅXY
المادة رقم (٩)
أ- يجب
أن تكون مجلات لمجلس باللغات الإتجليزية ولفرنسية ولروسية والإسبانية
بيجب أن تحمل سجلات لجتماعات المجلس والمستتدات الأخرى الخاصة بالمجلس
واللجنة التتفينية ولجنة لول السوق وللجان الأخرى أو مجموعات العمل علامة
"محظور" ولتي تحدد كونها للاستخدلم للرسمي قط
ج- ينطبق إجراه العزل التلي على المستتدلت المظورة:
(١)تبقى محاضر وسجالت الإجراءات للخاصة بالمجلس ولجتماعات اللججة
ومجموعة للعمل مظورة لمدة .خمس سنوات بدءا من ناريخ الإصدلر، ولكن
يجوز إتلحتها أمام الأشخاص المسئولين بعد ثلثة أعولم من تلريخ الإصدار.
(٢) تبقى للمستتدات الأخرى "محظور؟ لمدة ثلاث منوات من تاريخ الإصدار، ولكن
يجوز إتاحتها أمام الأشخاص للمسئولين بعد عام ولد من تاريخ الإصدار.
د- وبغض النظر عن لحكام الفقرة (ج) من هذه اللئحة، يمق للمجلس أو اللجنة التتفيذية
اتخاذ قرار بإمكانية نشر المعلومات المتضمنة في أي مستتد أو لبلهتها؛ ويحق للجنة
لحوال للسوق اتخاذ للترار بإمكانية تشر أو إتاحة المعلومات المتضمنة في أي مستتد.
للمحة (١٠)
تقرير المجلس بشأن السنة المالية
لمادة رقم (١٠)
في أسرع وقت ممكن من كل نة مالية، على للمدير التتفيذي إعداد مسودة تقرير خاص
بلمجلص للمنة المالية المنصرمة. يطد التقرير أنشطة المجلص ولجلفه، وعمل معاهدة تجارة
يك شي:
لموب كتاء هذا للعام. ويتم النظر في المسودة من قبل للخة لتتغنية
ومن ثم يتم عر :
لد ل،
«الولا هرة
تبتايمابنالو
ال
:-sg:
عتي ثععي ودهى .
طى للمجلص للاعتماد لأجل لنشر.
بربةالسودر
21 :
ص ب ٣١٠٦ الرياضى ١١١٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣- فظ: ٤٤.
إع
::خيسئتم
٠٠٠
بتتا بيجر....
يملا
هرهنن..
اللهحة (١ ١)
اتتداب الصلاحيلت
سأهتلله لشو
المؤتة التامة
لصوامع النلال وطاحن الدقيق
الإدارة العامة - ا لرياض
٢٣٨
المدة رقم (١٠)
أ- عدما تدد اللوائح الإجرائية منح أي صلايات بخلاف تلك الممنوحة بموجب
للمعاهدة لأي لجنة من اللجان،. أو لمدير التتفيذي، فتعبر تلك حالات لنتدلب
للصلاحيات (تفويض بالصلاحيات) من فبل المجلص بموجب الفقرة (٤) من المادة رقم
(١٠) من المعاهدة.
بيتم عرض أي طلب للعضو بقيام المجس بمرلجعة القرار المتخذ من قبل أي لجنة
بموحب أي صلاحيات ومهام تم التفويض بها من قبل المجلس بموجب الفقرة رقم (٤)
من لملدة رقم (١٠) من المعاهدة، يتم عرضه لى للمدير التتفيذي كتابيا فيما لا يزد
عن ثلاثين (٣٠) يوم بط تدلول محاضر اجتماع اللجنة المعنية المعتمدة والتي تكمل
القرر.
لكحة (١٢)
تعيل أو تطيق للوائح
المادة رقم (١٠)
يحق للمجلس اتخاذ لقرار بشأن أي اقتراع بنخيل أو تعليق. أي من اللولئح الإجرائية بشكل
مؤقت. كنلك يحق للمجلس اتخاذ القرار بشأن أي تعيل أو تعليق دئم لأي من اللوئح
الإجرلئية، بشرط تعميم إشعار من قبل المدير لتتفيذي يما لا يقل عن شهر ولحد قبل لجتماع
المجلس الذي سيتم منشة الاقتراح خله.
يع ياهتوليى
ز (وحس
هتم هى عع
سييتبم.
ي
يه ج
أمر»،
ر/
وع لنس "هوي
مى . ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧٩ - هاتف: ٢١٠٣ - فاكس : ٢١٠٤٤٤t-
.نا ت -٠ : ٣
ه: ببي -٠ :
، ، ؟ . : ".
الدهحة (١٣)
تعيل الأصوات
ألفلق ويرممه لالاجيه
اتوتكة المامة
ألوامع لنلال ومكاسمن الديق
الإدارة العامة - الرياض
المادة رقم (١١)
٢
أ- عند تعبل أصوات أعضاء المعاهدة بموجب الفقرة (٣) من المادة رقم (١١)، فيما
يلي طرق التعيل:
تتعنمد أموات كل عضو على التالي:
( ١) المدل البسيط للتالي:
•الأصوات للتي يملكها هذا العضو في الأول من يوليو ١٩٩٤
م بموجب المأدة
رقم (١١) من معاهدة تجارة للقمح للعام ١٩٨٦م
• لصة (لمعبر عنها كأجزاء من ٢٠٠٠) التي تمثلها تجارة هذا العضو في
الصوب من لجمالي تجارة الحبوب لجميع الأعضاء، بب المتوسط على مدى
لفترة لمحددة أدناه:
م بلنسبة للأصوات المبدئية النافذة في ١٩٩٦/١٩٩٥م، فإن متوسط لفترة هو
٢٩٩٣١٢٩٩١ ف
٩٩ ٩١١١ ١٩
O بالنسبة للتعيل الناقد في ٩٨؟١٩٩٩/١، فا
م متوسط القرة هو
ب٩/١٩ ب٩ ١ - ٩٣ ٩ ١٩) ١٩
O بالنسبة للتسيل التافف في ٢٠٠١/٢٠٠٠، فا.
م متوسط القرة هو
»٢٩٧٣6٧٩٧١- ع٥٤ ١٩«٩٩.ي
O بالنسبة للتعديل النافذ في أي عام آخر، فإن فقرة المتوسط هي لفترة للناتجة
عن الجدول اللسابق، باستتتاء أنه بأي حال من الأحوال لن يكون متوسط الفترة
أق
من عشر (١٠) سنوات.
في حالة كانت الدولة ليست عضوا في معاهدة للعلم ١٩٨٦ م بتاريخ يوليو
١٩٩٤م، تعتمد الأصوات لى مقدار تجارة الصوب الخاصة بهذه الدولة مقارنة
بإجملى تجارة الأعضاء، على مدلر الفترة المناسبة المددة في هذه للفترة الالت هم
تبرء من هذه لترة حث يمكن لصول طى الاحصاءت لتجارية لهذه فنولة. بهى ري امج
بهضي إلوزراي
م
يم ندمي.
ال
العررنة
•Tel إمحو
:
ب ٣٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - اكع؛ ٠٤٤٤٤
مد .
م؟
هتو عه.
إ
زلك فتظب
نؤل
ر.
: سلا لي ميم
بب ااب
ب ت
يهلكه فلمي ويشينوه
المؤنة السامة
لوامع الضلال وطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣M٨
(٢) وتريد أصوات الدول الأعضاء في معاهدة المساعدات الغذائية للعام. ١٩٩٩ م، وقا
للمحتسب طبقا للفقرة (١) من هذه لللائحة، تزيد بنسبة ٨.
(٣) يتم تعديل نتائج الصابات المحددة في الفقرت (١) و (٢) من هذه اللائحة
بلتتاسب، مع اعتبار أحكام اللئحة رقم (١٥)، بيث يساوي لجمالي عدد أصوات
الأعضاء ٢٠٠٠ (مع الالتزام بأحكام اللئحة رقم ٣١٤.
ب- ومتى قرر للمص إضلفة حبوب أو منتج حبوب آخر لبى تعريف الحب أو الحبوب
بموجب المادة رقم ٢ (١) (ه)، فيئم تضمين تجارة هذا للحب أو الحبوب في
الأعداد الإجمالية المستخدمة في صاب أسهم التها .
. ره، وبحسب المحدد في الفقرة (م)
من هذه الهحة.
للهحة (١٤)
الأصوات للخلصة بتقييم الإسهامات الملية
المادة رقم (١١)
أ- بناء لى بدء سريان ونفلذ المعاهدة،
يتم تحديد للعدد الإحمالي للأصوات المحددة في
الملحق الخاص بجمبع الحكومات التي قامت بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو
الاعتماد أو الانضمام للمعاهدة أو لجرارات الطلب المؤت. وإذا كان هذا الإجمالي:
لو أكل، تصبح أصوات كل عضو بصب اللموضح في الملحق
(١/ ٢٠٠٠ صوت
(٢) أكثر من ٢٠٠٠ صوت، يتم تلبص أصوات جميع الأعضاء بالنتاسب بحيث يبلغ
إجمالي الأصوات ٢٠٠٠ صوت، مع مراعاة لحكام اللتحة رقم (١٥).
تبقى أصولت الأعضاء فيما بعد نلك بدون تغغير ما لم يتم المزيد من التغيير في
عضوية المعاهدة أو ما لم بتم إعادة توزيع الأصوات طبقا للفقرة (ى) أو الفقرة (٤ لى.
هره .
" ١١ أر
حر لاة خ م
م ففى الوزياه
مالر"
من المادة رقم (١١).
ص . ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٧٧ - هاتض : ٢١٠٣ - فاص : ٤
ras4—i1'4% لأضنة
/٢3٦٦sS
سس، مه ء1.:7عد مد
.
يبسيي
بيمزمفز.
؟ نؤيه ج:
(
اطهتن لالتجه وكمئقي
المزبتسة العتامة
ثصوامع الفلال وقطاسن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
ب-وبعد أن تدخل المعاهدة حيز التتفيذ
(١) متى توققت أي حكومة عن كونها طرن في المعاهدة، فلا تتم زيادة أصوك
الأعضاء المتبقين، وييقى لد الإجماني لأصواتهم بدون تغيير بى أن يتم تغيير
آخر في العضوية.
(٢) ومتى أصبحت أي حكومة طرفا في المعاهدة، تتم إضافة أصولتها إلى إجمالي
أصوات الأعضاء. ولذا كان الإجمالي للجديد:
أ- ٢٠٠٠ صوت أو أق، لا يتم تغيير أصوات الأعضاء الآخرين
بأكثر من ٢٠٠٠ صوت، يتم تليص أصوات الأعضاء الآخرين بالتتاسب
اح لجمالي أعدد أصوات الأعضاء ٢٠٠٠ صوت.
بحث يصد
لكثحة (١٥)
إعلاة توزيع الأصوات بموجب المدة رقم (١١)
المادة رقم (١١)
غد إعادة توزيع الأصوات بموجب لمادة رقم (١١)، ينطبق لتالي:
أ- لا توجد كسور في الأصولت
ب-الحد الأدنى لعدد أصولت أي عضو هو (٥) أصوات وفي حالة لنضمام أي دولة بى
عضو طرف في لمعاهدة، بعد تاريخ ٧ ديسمبر ١٩٩٤م، بتم لحتساب أصولت
لعضو للموسع على لنه لمقدلر لتالي:
(١)الأصوات التي يملكها هذا الضو في وت هذا الاتضمام إبى جانب
(٢) الأصوات التي تملكها الدولة أو الدول المنضمة (لو أصواتهم بصب المحدد
قبل المجلس، في حالة النول التي لا تشكل أطرافا بالفعل في المعاهدة).
ي تس.
الوز به مزه
م
دهش رل
. -ا:
.
ام
كنص سه
ج- للحد الأقصى لأصوك أي عضو هو ٤٧٥ صوت.
جت
ص . ب ٣٤٠٢ الوياضى ١١٤٧١ - هاتق: ٢١٠٣٣٣٣ - كص :
سدلللتة لتهه
تؤبهيي
لنه لالم وشو
اتمؤسكة المتامة
اري. .
يجوا
ثوإمع النلال وتطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
لللاهحة (١٦)
جلسات المجلس: الإشعار ومسودة جدول الأعمل
المادة رقم (١٣)
أ- يتم إعداد مسودة جدول الأعمال الخاصة بكل جلسة للمجلس عن طريق المنير
التتفيذي ويتم اعتمادها من قبل اللجنة. النتفينية أ
و رئس المجلص، وتكمل أي بنود
مقدمة من قيل أعضاء المجلس.
ب- يقوم للمدير لتتفيذي بإرسال شعار كتابي لى أعضاء المجلس بتاريخ أول اجتماع
لكل جلسة للمجلس، مصحوبا بمسودة جدول الأعمال، وكذلك إرسال هذا الإشعار بى
أي من للدول غير الأعضاء أو المنظمات للدولية لدعوتها للحضور بصفة مرقبين في
للجلسة.. ويتم لرسل هذا الإشعار قبل مالا يقل عن (٢١) يوم، وفل ٣٠ يوم مقدما إن
أمكن.. وخدما. تتم الدعوة لعقد جلسة من. جلسات للمجلس طبقا للفقرة (٣) من المادة
رقم (١٣) من المعاهدة أو إذا رأى لرئيس أن هنالك أسباب ملحة تجل من
الضروري عقد الاجتماع الأول للجلصة قبل انقضاء ٢١ يوم، يجوز تقليم لشعار بفترة
رمسة أقصر وللتي لن تكون أق من عشرة (١٠) أيام أو خمسة (٥) أيام سوق في
حالة الدعوة لعقد للجلسة طبقا للفقرة (٢) من المادة رقم (٤) من المعاهدة.
ج- بعد استلام إشعار الجلمة، على أعضاء المجلس ليلاغ المدير النتفيذي كتلبيا في لقرب
وقت ممكن بأسماء مندوبيهم.
اللمحة (١٧)
جلسات لمجلس: الإجراء
المادة رقم (١٣)
عد لجتماعات المجلس بشكل خاص ما لم يطد المجلس خلاف نلك، ويب أن
-
يئم
ي ف.
ير
تكون لجراءات لجلسة سرية
وتلامع ديس هه
ال
ف عاي
- تهاسصرد .
مى. ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هاتف؛ ٢١٠٣٣ - فاكع
P.O-Bax
21C3333 :
لمس
٢١-
زمفؤؤلمثت سمعنة.
ل
ينيلن
ذي . أر
مريم.
سيء : مم
احفتنه للمم وشيجي
المؤمتة التمامة
لهبوامع النلال ومطا حن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٨
بيتم إجراء وقأئع وإجراءات جلسات المجلس في للغللب باللغات الإتجليزية والفرنسية
ولروسية والإسبانية وعلى المدير التتفيذي القيام بالترتيبات الخاصة بالترجمة بصنب
الضروري،
ج- لن بتم لجراء تغيير على جدول الأعمال بعد إقرارها من قبل المجلس، باسنثتاء إمكانية
تضمين بنود بضاضة إذا قرر المجلس نلك.
د- وأثاء مناقشة أي مسألة، يحق لأي مموض عرض ملحظة على جدول الأعمال. وفي
هنه الحالة على الرئيس التخاذ القرار فورا بهذا الخصوص. وفي حالة مقاطعه من
قبل أي مفوض، على. الرئيس عرض قراره على الاجتماع لاتخاذ القرلر، ويصبح
تاقذا ما لم يتم إلغاؤه.
«- وباستثتاء ما يتم بموجب تصريح من لرئيس، يشترك مندوب عضو المجلس فقط أو
من ينوب نه في المناقشات.
و- على للملير التنفيذي نشر ملخص بالقرارات في أسرع وقت ممكن بعد جلصة المجلص،
ما لم يفرر لمجلس خلاف ذلك.
لهحة (١٨)
جلسات المجلس: لجنة أوراق الاعتماد
لمادة رقم (١٣)
على المجلس تعين لجنة أوراق الاعتماد وللتي تقوم بالمرلجعة والإشراف لى أوراق اعتماد
لمندوبين في كل جلمة. وأثتاء إشرلفها على المطس، تقوم لجنة أوراق الاعتماد بتسجيل
أ- أي عضو قام بتفويض عضو آخر بموجب الفقرة رقم (٨) من للمادة رقم (١٢) من
المعاهدة بممارسة حقوق التصويت للخاصة به في أي لجتماع أو اجتماعات في هذه
تلزه ر ير.
ب -أي عضو تم تعليق كوق للتصويت الخاصة به بموجب المعاهدة، بسبب
سداد لمساهمات المالية لمحددة بموجب للمدة رقم (٢١) من
تست/ ء احما.
لووط
"نم -
.سزك ن
ر الربأ سه.
السعرر -
أ
- «ل 2أمد صمهم
ص . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣ - فاص: ٤٤٤ ١-
ل ٤ GR
"ميم قعممه عدم.
د: أتتسمين
يرويا
ي
و
أبالاخة ء ة-.
ان ..
اللايحة (١٩)
جلسات المجلس: التصويت
اتهنكهلييه لخوج
المؤمتة التامة
/ لصوامم الفلال ومطاحن الدقيق
الإنارة العامة - الرياض
٢٣٨
المادة رقم (١٢)
رتة بمتر:
اللجنة، .أبرلسززة .
اتظ- مبق
تب .
م
1
ار رههم
أ- في حالة الحاجة للتصويت أثتاء الجلسة، يعطن لرئيس في أقرب وقت ممكن أملم
المجس الأصوات المطلوب ممارستها من قبل الأعضاء لى أساس تقرير لجنة
أوراق الاعتماد، مراعاة للفترة (٩) من المادة رقم (١٢) من المعاهدة.
ب فيما يلي إجراء أذ الأصوات في المجلس:
(١) يجوز للتصويت على جميع الأمور عن طريق رفع الأيدي،. وقا لما يراه لرئيس،
باستتتاء أنه في حالة طلب أي مفوض التصويت عن طريق قأئمة الحضور أو عن
طريق أوراق الاتراع، فيتم العمل. بذلك ويتم تسجيل نتيجة هذا التصويت بما في
ذلك حالات الغياب وكنلك الأصوات المؤيدة والأصوات الرافضة.
(٢) يتم التصويت ن طريق قائمة الحضور من خلال المدير لتتفيذي الذي بيدا
بأمتدعاء. المندوبين، بدءا من عضو يتم. لختيارزء من قل الرئيس، بحسب
لترشن
الأبجدي الإنجليزي للأعضاء الذين يمثلونهم. يحق للمندوب قط أو للبديل الخاص
بكل عضو في المحلس للتصويت.
(٣) عندما يترأس للرئيس ألو نائب الرئيس أو للرئيس المؤقت لجتماع المجلس، يجوز
ممارسة الأصوات الخاصة بالعضو الذي قلم بالثمئيل، في غياب أي ممثل آخر
لهذا العضو، عن طريق منتوب عضو تصدير آخر لو عضو استيراد آخر بحب
ما يتتاسب.
لهحة (٢٠)
اللجفة التتفينية: الرئيس
لمادة رقم (١٥)
أ- إذا لم يتمكن كل من لرئيس ونائب رئيس اللجنة للتتفينية من
- لمد
سر
تختار اللجنة رئيس مؤقت للاجتماع
ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٩٧١ - هاتق : ٢١٠٣٣٣٣ - ظ: ٢١٠٤٤٤٤ -
تترزاي
.د.مفزتث...
٦ .. «نمة يأبة.. ب.
. ت
تتكء تم ذ .
. بمحس
. ز:
ب دن.٤يذ." مه
."ميمب، 1"
"٨ ه يهر هز
لنزل. لاشمو
المؤتة المتامة
لصوامع النلال ومطامن الدقيق
الإحارة العامة - الرياض
-على الرئيس ونائب الرئس أو الرئيس المؤقت ممارسة مهامه طبقا للأحكام المحددة
من قبل رئيس المجلس في اللائحة رقم (٨)، الفقرات (ج) و (ه) و (و) و (ح،
بحمسب المناسب
اللاحة (٢١)
اللجنة التتفينية: الإجراء في الاجتماعات. ومحاضر الاجتماعلت
المادة رقم (ه ١)
أ- على أعضاء التصدير رأعضاء الاستيراد الأعضاء في للجة التتفينية الاهتمام
بمصالح جميع أعضاء الاستيراد والتصدير والعمل الفعال للمعاهدة.
بتتم إجراءلت لللجئة لتتفذية طبقا. للإجراء المطد لاجتماعات لمجلس المحددة في
اللثحة رقم (١٧)، الفقرك من (أ) حتى (هـ) بالكامل، بصب لمناصب.
毯
(١) على المدير للتتفيذي إدد ملخص مؤت لمحاضر الاجتماعات للخاصة باللجنة
ويتم توزيع هذه المحاضر بشكل معتاد بين أعضاء اللجنة في غضون
خمسة (٥) أيلم عمل، باستثناء يوم الاجتماع. يجب أن تصل أي طلبات "
مقترحة من قبل أي عضو لبى المدير اللتتفيذي في غضون خمسة (٥) أيام عمل
من تاريخ التوزيع، باستتتاء هذأ اليوم.
(٢/ وفي حالة عدم لستلام أي طلبات تصحيح، تخبر محلضر الاجتماعات معتمدة.
(٣) وفي حالة استلام طلبت للتصحيح، على المدير التتفذي توزيع عمليات المراجعة
على أعضاء لللجنة. رللتراما بأي تعليق إضافي من قبل أي عضو في اللجنة في
غضون فترة ثلاثة (٣) أيلم عمل من تاريخ توزيع هذه لمرلجعات (التعيلات)،
باستثتاء هذا اليوم، تعتبر المحاضر المعدلة معتمدة.
٤) وبمجرد اعتماد المحاضر، يتم توزيعها على أعضاء لمجلس وعرضها على
ويته بشر.
يههم لير
فاخبزنا؛
م منن هته لأ
الاجتماع التللي للجنة لتأكيد اعتمادها.
-بمسرر .
٤٤ .
رتام لنذز:-نش
هاتف: ٠٣٣٣ ٢١ - تكس :
ص . ب ٣١٠٢ الرياض ١١٤٧١ -
مقP
هتشكانة هت
.
انو:
:
دق: ".م.".
لكحة (٢٢)
اللجنة التتفينية: التصويت
فهللة لرم لشجة
المؤتتة المتامة
لصوامع النلل ومطاحن الدقيق
الإحارة العامة - الرياض
٢٨
المادة رقم (١٥)
أ- تملك كل من مجموعة أعضاء لتصدير ومجموعة أعضاء الاستيراد في اللخة
التنفيذية مائة (١٠٠) صوت.
ب- وفي أي لجتماع للجنة التتفينية، بعبر ضور الأعضاء الذين يملكون أغلبية أصوات
أعضاء التصنير وأغلبية الأصوات لتي يملكها أعضاء الاستيرلد ضروريا لتتكبل
النصاب المطلوب.
ج- يتم التصويت في اللجنة للتتفينية طبقا للإجراء المدد للتصويت في المجلس في اللفقرة
(٨) من للمادة رقم (١٢) من المعاهدة ولهحة رقم (١٩).
للالهحة (٢٣)
لجنة أحوال لسوق
الماد: رقم (١٦)
أ- تتم إجراءات لجنة لحولل السوق طبقا للإجراء المحدد لاجتماعات لمجلس في اللثحة
رقم (١٧)، للفقرات من (أ) للى (هـ)، بصب للمناسب.
ب - عند تقديم تقرير أو عرض استشارة على المجلس أو اللجنة للتتفينية، طى لجنة لحول
لسوق تطيد ما إذا كان لتقرير لو الاستشارة بالإجماع أم خلاقه. ويتم تسجيل
معارضة أي عضو في لجنة لحول السوق في حالة طلب هذا العضو لذلك.
ي- يحق للمدبر للنتفيذي دعوة أشخاص مناسبين للتعامل مع اللجنة في الأمور التي تتطق
د- ويتم توزيع محاضر إجراءات لجتماعات لجنة أوال لسوق بين الأعضاء.
مسنتلار ١
المو
هر دير س ذروة
مية السرد
مهم
ا
همع ارصه
اي ينما وزه
8ـسحيـويب
مى . ب ٣٤٠٢ ١ لرياض ١١٦٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فظكصى.: ٠٢١٠٤٤٤٤
٠٦ IIQI Rißh »P.•O.B
s.لام■ش
يتأليؤاقاج
هب: زم
إمجمهة:ه.ـ بور ه
"أيمه:" ة.
...
للمحة (٢٤)
مهلم الربيس التتفيذي
ألفللدليره وشجوية
المؤتة المتاصة
لصوامع الئلال ومطاصن الدقيق
الإحارة العامة - الرياض
المادة رقم (١٧)
على المدير النتفبذي تنغيذ توجيهات لمجلس، واللجنة التتفينية ولجنة أحوال السوق، وعليه
تتفيذ المهام بب المناط بالمدير للتتفيذي في للمعاهدة واللوائح الإجرائية.
لللاحة (٢٥)
المللية: مراجعة واعتملا اللميزقية
لمادة رقم (٢١)
أ- في كلعنة مالية، على المجلس تعين لجنة للميزانية تتألف من مندوبين مما لا يزيد
عن شرة من أعضاء المجلس، يمثلون ما لا يقل عن ٥٠ من الأصوات لتقييم
المساهمات الملية. على لجنة الميزانية لجراء مرلجعة مبدئية لعرض ميزفية الأمانة
للعامة للمنة المالية. التالية، ويحق للججة لميزانية التشاور مع المجلص أو لللججة
للتتفينية، بصب المطلوب، بشأن الأمور الخاصة بالميزانية والأمور للمالية.
ب بالنسبة لل سنة مالية، يعرض المدير لتتفبذي لى لجنة الميزانية عرض مبدئي
للميزلتية للمرلجعة. ويتم إرسال العرض لى أعضاء لجنة لميزانية قبل وت كافي
مقدما، سواء في أول لجتماع للفة لميزانية، أو في للتاريخ المحدد لهذا للغرض في
حالة وجود طرق لخزى لطلب رأي أعضاء اللجنة. يصاحب العرض المبدني
للميزلنية ملاحظات توضيحية لكل بند من بنود للميزانية.
ج- بعد مراجعة عرض للميزاتية المبدئية من فل لجنة الميزلنية، يقوم المدير التنفيذي
بتقديم عرض لميزلنية على اللجة التتففنية للنظر فيها وللاعتماد لعرضها لى
المجص. وقل ما لا يقل عن ٢١ يوم أو في لقرب وت ممكن، وقبل ثلاثين (٣٠)
له م من م عد حلسة المحلس، لمددة لمناشة المز لفتة، بقم المننر لتتفذي بلرسط هم
فهو ، و
عرض للميزائية بحسب المحدد من قل للجنة التتفيئية لى
.يشتاتمرجي وه
ل
- سةالسعرر ،
- الهس.ء
القرار المنأسب.
. ححتت77.
ص . ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتق: ٢١٠٣ - فاك: ٤٤ ٠
P.OBox
عه
تت
ث
: و.
م متهن: :
الفللا لهريه وكجوج
المؤسة السامة
؟
لصوامع الفلال وهطاسصىئ الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٣٨
د- تصبح الميزانية نهائية فقط بد إقرارها من قبل المجلس. ويشكل لقرار الميزانية من
قبل المجلس تقويضا للمدير لتتفيذي للاضطلاع بمسئوليات الميزانية والإتفاق على
الأغراض التي تم اعتماد الميزاتبة من أجلها. يخضع هذا لتفويض لشرط أن المنير
التتفيذي يجوز له تخطي النفقات للمقدرة بموجب أي بنود رئيسية بمواققة رئيس
المجلس واللجنة التتفينية، بشرط أن تكون لجمالي النفقت في نطاق الميزانية.
«- وإذأ لم يعتمد المجلس الميزانية المقترحة قبل السنة المالية الجديدة، يحق للمدير
التتفيذي الالترلم بنفقات تشغيلية في إطار حلود للنسب المفترضة الإجماتية للسنة
المالية المنية، ولكن بمعدل لا يتعدى اثتي عشر شيريا. وفي هذه للحالة، وفي أقرب
فرصة ممكنة في للسنة المالية الجديدة المطلوبة، يقدم للمدير التتفيذي عرض الميزانية
لمعدلة أمام المجلس للنظر فيها وإقرارها.
و- وعندما يرى للمدير التنفيذي ويمواقة رئيس المجلس، أن الظروف تبرر الحاجة لى
وضع ميزلنية معلة، على لسدير للتتفيذي عرض لميزئية لمدلة المقترحة على
المجلس للاعتماد بعد الإجراءت المحددة في الفقرات (ج) و (د) أعلاه.
اللالحة (٢٦)
للملية: بنية الميزاتية
المادة رقم (٣١)
أ- لسنة المالية للمجض سنة تبدأ من ١ يوليو حتى ٣٠ يونبو لتالي.
ب -الجنيه الاسترليني هو وحدة حصاب المجلس ويستخدم في مساهملت الأعضاء
ج- تقسم الميزانية إلى بنود فردية، مخصصة بحصب لتياجات المجلص. ويجب أن تشمل
(١) بيان بالمستلمات في السنة المالية للحالية، يوضح مساهمات الأعضاء والمستلمت جهويي
الأخرى، بما في نلك بيان بالمساهمات للمستحقة طى الأعضاء
عكت منهه "
(٢) بألنمبة لكل بند من بنود الميزانية، يتم إعداد بيان بالمدفوعات المقدرة
سيسضتلتارولو ور..
/ نع
الخمانههس
الجارية، مقلرنة بلمفعات في السنة
ص . ب ٣٤٠٢ الوياض ١١٤٧١ - هاتق : ٣٠٣٣٣٣ - فاس: ٢١٠٤٤٤٤ -
aى٧وره
مرير
ف: تنوله لها
يؤ
:•م:"::٠٠:٠ ر «ة: 1:
ذ
ب
:؟.
اهلذةالمـه وشينو
المؤتسة المتاهة
لصوامع النلال وقطاحئ الدقيق
الإدارة العاهة - الرياض
٣٣٨
(٣/ تقييم مبلغ فائض وعجز للسنة المالية الجارية
(٤)بيان بالاحتياطيات بصب المقدر في نهاية السنة المالية الجارية والالتزلم بأحكلم
الكحة رقم (٢٨)
(٥) قائمة بمناصب الموظفين لكل فئة من فقات الموظفين للسنة المالبة الجارية
(٦) النفقات للمحتملة في السنة المالية التالية
(٧) تقييم بإجمالي التقدير لمقترح للمنة المالية للتالية.
للكحة (٢٧)
الملية: مساهملت الأعضاء
المادة رقم (٢١)
أ- يتم احتساب مماهمات الأعضاء لكل سنة مالية بحصب لتقييم الإجمالى المعتمد من قبل
المجلس بموجب الفقرة.(٣) من للمادة رقم (٢١) من المعاهدة. يجب أن تتتاسب
للمساهمات مع عدد أصولت الأعضاء في بدلية هذه السنة المالية نحم المحدد طنها
للفقزة (٢) من المالة رقم (١١) من المعاهدة.
-يتم تقييم المساهمات المبدئية لأي حكومة. تتضم للى المعاهدة بموجب للفقرة (٢) من
المادة رقم (٢٧) من المعاهدة، بما يتتاسب وعدد. الأشهر الفكتملة المتبقية في السنة
المالية بد تاريخ لعضوية طبقا لأحكام لللئحة رقم ٣٢(ه).
اللاحة (٢٨)
المالية: الاحتياطيات
للمادة رقم (٢١)
أ- يتفظ المجلس باحتياطيات مالية كافية للوفاه بمتطلبات رس المال لعامل فيما يتعلق
بنفقات الأمانة العلمة السنوية لمنتظمة، وللوفاء بالمتطلبات لطارئة بحسب مواقة الولميي
للمجلس. كذلك يحق للمجس التفويض بالاحتفاظ بأي احتياطي خا
اه منا ت
١٧
بيمي. ببزور
«ر
«لبر
.
لتأكيد الإدلرة المالية لسلبمة للمنظمة على للمدى للنعد.
- لبمحز.د مة
Fa•.i -
0م
AN
cوى كا سمه
ص . ب، ٣٤٠ الرياضى ١١٤٧١ - فاتق : ٢١٠٣٣ - ظكس: ٢١٠٤٤٤٤
V.sa
يخبي
ب.بيبة 8:
زر r:
1زوؤ::.،-: نح يي
دعم...
-. إي. ،
s: :
"1 أ.
اففلكم ويجمه لشتو
المؤضكة السامة
لوامع ا لنلال وتطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣
ب -على المدير التنفيذي تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة التتفينية بشأن مستويات
الاكباطيات، باعتبار أغراض هذه الاحتياطيات التي وافق عليها المجص.
ج-وي حال تخطي الاحتياطيات بنهاية للعام للمستويات المتفق عليها من قبل المجلس
الموضح في الحصابات للمدقة، ومع اعتبأر جميع للمعلومات المتاحة فيما
يتعلق بالموقف المالي للسنة للمالية. الحالية، بحق للجنة التنفيذية توصية المجلس باتخاذ
الإجراء المناسب. قد يشمل نلك إعادة أموال لى الأعضاء فيما يتعلق بالعنة لمعنية،
أو تعديل لمساهمات الأعضاء في ميزانية السنة المالية للتالية
، بحصب ما يتم لتسابه
طبقا للثحة رقم ٢٧ (1).
د- في حال كانت الاحتياطيات بنهاية للعام لون المستويات المتفق عليها من قبل المجلس
الموضح في الابات المدقة، ومع اعتبار جميع المعلومات لمتلحة فما
يتعلق بالموقف للمالي للسنة للمالية لحالية، يحق للجنة التتفيذية توصية المجلس باتخلذ
لبجراءلت لإعلدة بناء الاحتياطبات وصولا بى المستويات المتقق عليها من قبل
المحة (٢٩)
المالية: الصابك والترتييات المصرفية
المادة رقم (٢١)
أ- يعد المدير التتفيذي مسئولا عن الاحتفاظ بصابات للمجلص. ويتم تعيين لصابات طبقا
للمعايير للمحاسبية المتعارف عليها دوليا. وتشمل:
(١) للصابات النقدية، وتسجيل جميع عملبات الإنفاق المنفذة من قبل الأمانة العامة
وجميع الدل. يتم تسجيل جميع لنفقلت في دفاتر للمجلس بصب الممتتدلت
للموقعة من قبل مسثول الأمانة المفوض.
(٢) سجلت تراقب كمية وقيمة أي أصول ثابتة أو أسهم مملوكة.
بينم إعاد لقرير دلعلية شهرية، نتتل تقرير فمصاريف وفننل لتل مدمن لوط امر
للميزانية. طى الأمانة العامة (لسكرتارية) وقل شهر ولد لى الأفل م
(- سري
فهى الوزياد
خفRo.B
2.
.ö.+APi ت
ر ثد ١٤ «ل" 1»
ص . ب ٣٤٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هاتف: ٣١٠٣٣٣ - فاكس : ٢١٠٤٤٤٤
ملا
ا .
لامي
٠١نأم و
أ
اففلله لالتمه وشوية
المؤبشكة التامة
لصوامع النلال وهطامن الدقيق
الإنارة العامة - الرياض
ي
صاباتها لنقدية مع للميزانية، بغرض لتأكيد على الاتساق في إدارة مبزلنبتها وتحري
وجود أي أخطاء في التوزيع أو حالات الإغال.
ج- على للمدير التتفيذي الترتيب لفتح صاب بنكي ينفع فيه مساهمات الأعضاء
و المستلمات الأخرى
د- يصبح للصاب البنكي باسم مجلس الحبوب الدولي. على المدير التنفيذي للترتيب مع
البنك المضوظ به الحصاب البنكي للتفويض بعملبات للسحب من قبل أي ائتين من
مسئولين السكرتارية الذين يتم تيينهم عن طريق اللجنة التتفيذية.
ه- مع الالتزلم بموافقة اللجنة التتفيذية، يحق للمدير التتفيذي للتالي:
(١) لستثمار أموال المجلس
(٢) التقويض بشطب الخسارة النقدية والمتلجر والأصول بد لجراء تحقيق كامل
(٣) القيلم بالمدفوعات على سييل. الهية بصتب الضروري لتحقيق مصالح المجلس.
و- وفي أسرع وقت ممكن بد نهاية كل سنة مفية، على المدير للنتفيذي إعداد لصابات
بالتطابق مع لحكام الفقرة (أ) أعلاه،ولتي نشمل قائمة الدخل ولنفقات لهذه السنة
للمالية. يجب أن تشمل هذه الحسابات لقوائم للتالية على الأكل:
(١) لصابات لمالية بما في ذلك قوئم المستلمات ولمدفوعات وقوائم المعلومات
الإضافية
(٢) لموق للنقدي
(٣) قائمة تتفيذ لميزانية، مصحوبة بتعليقات مناسبة.
ز- يتم عرض الصابات على المرلجعة لخارجية بالكلمل ولتي يتم إجراؤها من قبل
مرلجع صابات مستقل التزاما بأحكام للئحة رقم (٣٠). ويتم توزيع الصابات على
جمبع أعضاء المجلس للنظر فيها، بعد للتصديق عليها من قبل رئيس للمجلس والمدير
ووعقة وهر.
تتاايجامو "مبد
الوزراء
الرباة هج
21 -٠ tl&l WZ
التتفبذي وكذلك تقرير مرلجع للحسابات لمرفق.
•مةانسشرد ٠
قنه! ١٠
ص . ب ٣١١٢ الرياضى ١١٤٧١ - مأف : ٢١٠٣٣٣٣ - فاكس: ٢١٠٤٤٤٤-
سيه. ب: ي
إعم .
م - ب،د- ٠٩٤٠١»
.. ....
لللهحة (٠ ٣)
المالية: مراجعة الحسابات
يتنريببجلة
ت.
٤
ذ، ٠٠٠٠ - ت ، م:
،.ايعن
مدا .
التفلله ليره لجمة
المؤستسة التامة
لصوامع النلال وهطاسهن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
المادة رقم (٢١)
أ- بناء على اقتراح المير التتغبذي لمرشحين اثتين عى الأقل، على اللجنة التنفيذبة
تعيين مراجع حسابات خارجي مستقل لمدة ثلاث سنوات، والتي يجوز تجديدها مرة
ولحدة فقط لمدة عامين. يتم اتخاذ هذا القرار من قبل لللجنة التتفيذية قبل نهاية السئة
المالية المعتزم أن يقوم مرلجع الحسابات للجديد بمرلجعها.
ب يقوم مررلجع الصابات بإجراء المرلجعات التي يراها ضرورية، بموب معايير
المرلجعة المهنية ولجبة التطبيق، بحيث يتمكن من التأكيد على التلي:
(١ ) أن الإجراءات. للمالية المحددة أو المقررة من قل الأمانة لعامة تعكس بشكل
صحيح متطلبات لمنظمة
(٢) أن عمليات للصابات مصحوية بالمستتدات للداعمة
(٣) أن الأرصدة البنكية والنقدية
بحسب المحدد في الشهادات الصادرة من قيل البنوك
مطابقة للسجلات المحليية.
(٤) أن قوائم الفستلمات النقدية ولمنفوعات النقدية مطلبقة لدفاتر لصابات
(٥) وأن مخزون المعدلت والأثاثات لخاص بالأمانة للعلمة يعكس لموقف الحقيقي.
ج- وعند إجزاء المحاسبة، يحق لمراجع الحسابات الاطلاع. على جعيع المعلومات
وللشروح التي يراها ضرورية بموجب معايير المحاسبة للمهنية ولجبة لتطبيق. يشمل
نلك الاطلاع على أي معلومات أو نظام أو للوصول لأي شخص أو منظمة حيث قام
لمدير التنفيذي و/أو موظفي الأمانة العامة بإجراء علاقة أو كان لهم علاقة معهم ند
الوفاء بولجباتهم المالية،
د - على مرلجع الحسابات إعداد تقرير يؤكد أن جميع عمليات لمراجعة المسجلة بموجب
لفقرة (ب) قد أجريت، للى جنب للتعليقات ذلت للصلة. تتعامل المرلجعة كذلك وداهمى
لي لمور خاصة قالم فمب بإصدزر تعليمات خاصة بشلكها بتم نتفبذها من قبل نله رم
قى الرزيلالا
متست تار احن
ا لر
م
٨١١
تى -+S GAÅiW
هجن اابح ههه
لمدير التتفيذي التزاما بأحكلم للئحة رقم (٢٤)
حتس(
ب ٣١٠٢ الرياضى ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣m٣ - فاهى: ٢١٠٤٤٤٤
بب
يائى
.:.د../
يوي٦.:أ٠" -
: مم»،
تزن،
ى
إ"رم:
ا تهلنه دمه لشخو
المؤنة التامة
لصوامع الفلال ومطاحن الدقيق
الإحارة العامة - الرياض
٣٣
ه- على مراجع الصلبات يم هذا التقرير. إلى رئيس المجلس. وفي ذات الوت، يرسل
مراجع الحسابات صورة من التقرير إبى المدير التتفيذي، الذي يقوم بدوره بتوزيعه
على الفور لى جميع أعضاء المجلس بعد تسليمه لى اللجنة التتفينية.
و- وبعد قيام المجلس بالاطلاع ولراسة تقرير مرلجع الصابات ولصابات، يتم نشر
التقرير طبقا للفقرة (٨) من المادة رقم (٢١) من المعاهدة. لن بجرار النشر لا يعني
بأي حال من الأحول أن لمجلس لا يحق له طلب المزيد من المطومات من للمدير
التتفيذي أو مرلجع لصابات والتي يراها ضرورية ومناسبة فيما بتطق بأي جانب من
الجوانب المالية أو الإدارية للمجلس أثناء المنة المالية المنية.
للمحة (٣١)
المكية: الأوصياء على مخطط مزايا الموظفين
المادة رقم (٢١)
أ- على اللجنة التتفينية نعيين ائتين من أوصياء مزليا نهاية خدمة الموظفين على الأكل
ومخطط التامين على الحياة وملم أي حالات إشغار قد تظهر في هذه المناص
- على. الأوصياء فتح حصلب بنكي باسم أوصياء مخططات مزليا الموظفين يدفع من
خلله مساهمات مخطط مزايا نهاية خدمة الموظفين، وأي مزليا لمخططات لتأمين
منصوص عليها بموجب أحكام وتشريعات الموظفين، بصب لمعتمد من قبل للمجلس.
ج-تتاج أي عمليات سب من للصاب البنكي المحدد بموجب لفقرة (ب) تفويض من
اثتين من الأوصياء طى الأكل.
.'. ستسمم ؤبن.٠بو
سر : : .
مره
"/ 'E
" ب م عم
يب مم ٢
الههحة (٣٢)
حالات الاتضملم
المادة رقم (٢٧)
ا- في حال لم تصبح نولة من تلك لمسجلة في الملحق عضوا في المعاهدة بلول الأو انر
س ونبر ه:٠:.، صا عست به لته ردا نمر: (ن) سس فمدد رتم (٠ م) بر أو
ا وزج
م . ب ٣٤٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فاكس1 ٤٤٤٤
2: TA - 471$1 RWh 3402 ىمقP0
يه عص مج
،
،وب،ي:ب»لأ ب
ب ب" دلاء
حتلة :دء
ببوو. يؤو.. ب::
«لو، ٠٩٠.إ٠
هئنهويمهلشجو
المزستتة التامة
لصوامع النطل ومطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
٣٣٨
المعاهدة، تصبح أصواتها لأغراض المادة رقم (١١) بحعب المطد في لملحق،
وبصب التعديل عند الضرورة طبقا للفقرة (٣) وللفقرة (٤) من للمادة رقم (١١).
ب- وفي حالة انضمام دولة ليست مسجلة في الملحق إلى المعاهدة وفقا للفقرة (٢) من
المادة رقم (٢٧)، يتم تحديد أصواتها لغرض المادة (١١) بالتتاسب بصب
تجارة الحبوب للدول للمنضمة للمعاهدة مقارنة بإجمالي تجارة الحبوب لجميع الدول
المسطة في لملحق، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، ويتم احتساب للمتوسط لى
مدلر الفترة للمناسبة المحددة في الفقرة (١) من اللاثحة رقم (١٣). وفي هذا الصدد،
تشتمل تجارة النولة على صادرتها وولرداتها إلى ومن جميع الدول بما في ذلك
الدول غير الأعضاء في المعاهدة.
ج- كذلك تتطبق لشررط المحددة في لللثحة رقم (١٥) فيما يتعلق بأصوات الأعضاء بعع
إعادة التوزيع على أصوات الأعضاء المنضمين للى المعاهدة بموجب الفقرة (٢) من
المادة رقم (٢٧).
د- يحق للكة للتتفينية للنظر في طلبات الاتضمام وتقديم التوصية اللازمة أمام المجلس
وفقا للفقرة (٢). من المادة رقم (٢٧) من لمعاهدة. وعند التعامل مع هذه الطلبات،
على اللجنة التتفيذية التقيد بالقرارات الملزمة للمجلس ذلته. ودراسة للشروط لمطلوبة
بعناية في ل حلة.
- تعتبر للحكومة اللفنضمة إلى المعاهدة بموجب أحكلم المادة رقم (٢٧) من للمعاهدة
طرفأ في المعاهدة بشكل مؤت، ولها جميع الطوق وعليها جميع الالتزامات بما في
ذلك لمطالبة بدفع مساهمتها عند تقييم هنه المساهمة بدءا من تاريخ اعتماد طلب
س: م م.
٧زاللااة ببي شرجهه
القبول للمقدم من هذه الحكومة.
اللمحة (٣٣)
التمديدات الزمنية
المادنن رقم (٢٥) و (٢٧)
يحق للجنة لنتفينية منح تمديدات زمنية لإيداع صكوك للتصديق أو لقبول لو الاعتماد أو
:TeL. t1471 ROradh ü34 P-OvBn
الاتضمام لبى المعاهدة.
عى. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هئتف : ٢١٠٣٣٣ - ظكى: ٢١٠٤٤٤٤-
بي ه
حءلا
بسوويبوييييي
ممنت.
ا هلنةدلم وشو
المزنمة السامة
لصوامع النلال ومطاحن الدقيق
الإدارة العامة - الرياض
التفاهم بشأن زيادة الأصوات بموجب المادة رقم (١١) لدول أعضاء محددة
(١)في حال تخطت أصوات أي من الدول الأعضاء المحددة طبقا للمادة رقم (١١) بحمنب
الموضح في ملحق المعاهدة، ما يزيد عن ، من الأصوات التي يملكها العضو في
٣٠ يونيو ١٩٩٤ م بموجب المادة رقم (١١) من معاهدة تجارة القمح للعام ١٩٨٦م،
يتم تديل تقييمات المساهمات المالية لهذا العضو في ١٩٩٥ /٩٩٦ ١م والسنوات للمالية
الـلاقة بالطريقة لتالية:
١ - يتمد تقييم العام ١٩٩٦/١٩٩٥م على الأصوات التي تبلغ ٥٠ زيادة عن
الأصولت المملوكة للدولة في ٣٠ بونيو ٩٩٤ام (يط تقريبها لأقرب عدد
صمح بشرط أن تكون للزيادة صوت ولد على الأكل.
نعييم للعام ١٩٩٧/١٩٩٦م طى الأصوات التي تريد عن ٥٠ من الأساس
٣ - يقد
المنطبق في العلم للمالي السابق (بد تترييها لأقرب عدد صحيح، أو بحصن
الأصوات الموضحة في ملحق هذه المعاهدة، بصب
لبهما لق.
٣- يتم لضداب تغييم للعام ١٩٩٨/١٩٩٧م رالصنوات المالية اللاحقة بطريقة ممظة
كما فى العلم ٩٩٦ ١/ب٩ ٩ م
(٢) وفي حالة تقلبص تقييم أي من الدول الأعضاء في أي سنة مالية طبقا لهذا لتفاهم، تم
زيادة تقييمات التي تتطبق على الدول لمتبقية للمعاهدة في هذه السنة المالية بالتتاسب
مع هذا للتخفيض (مع الالتزلم بأحكام للئحة رقم "١٥)، بحيث يبقى لجمالي لتقييم
لجميع الأعضاء كما هو في وكأن عمليات لتخفيض بموجب هذا لتفاهم لم تكن
موجودة.
(٣) لجبع الأغراض بخلاف. تقييم للمساهمات المالية، فلن الأصوات التي يمكن ممارستها
من قبل جميع الأعضاء بموجب للمادة رقم (١١) هي تلك المحددة في اللملحق، مع
تي
الل: برمة
- سؤالسسرر ،
الالترلم بلحكام المادة رقم (١١).
•.u. - ١ 34OZ
وتته
مى. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٢ - قكصى :: ١٠٤٤٤٤ -
ج
: «لإممه
فإكات
،-:زي:؛ء :د؟- .
:
رمة.
ريب س. .
يثللةليوشنوة
المؤسسة المتاهة
لهوامع النلال وتطاسعن الد قيق
الإحارة العامة - الرياض
٨
معاهدة المساعدات الغذائية للعلم ١٩٩١م
لن أطراف هذه المعاهدة
وبعد مراجعة معاهدة المساعدلت الغذلئية للعام ١٩٩٥، وهدفها تأمين ما لا يقل عن ١٠٠ ملبون
المساعدات للغذائية سنويا في صورة حبوب مناسبة للاستهلاك الآدمي، والتي ترغب
صن من
في تأكيد رغبتها في المحافظة على التعاون الدولي في مجال أمور للمساعدات الغذائية بين
لحكومات الأعضاء
ولياء لإعلان الأمن الغذلئي للعالمي وخطة مؤتمر قمة الغاء للعالمي للتصرف التي تم
بتحقيق الأمن الغذائي للجميع والجهود
الإقرار بها في روما علم ١٩٩٦ م، وبالتحديد الالتزام
المستمرة للقضاء على الجوع؛
ورغية في تعزيز قدرة المجتمع الدولي لى الاستجابة للحالات لغذائية الطارئة ولتصين
الأمن الغذائي العالمي، من خلال ضمان لستمرار واردات لمساعدات لغذلئية بغض النظر
عن سعر الغذاء للعالمي وتقلبات العرض.
وإحياء لذلك، وعند اتخاذ للقرار في عام ١٩٩٤ في مراكش بشأن الإجراءات للخاصة بالدول
النامية والدول للنامية التي تعتمد على واردلت للغذاء بالكامل، اتفق وزراء الدول الأعضاء في
منظمة التجارة العالمية (WTO) على مرلجعة مستوى للمساعدلت الذائية المحدد بموب
معاهدة المساعدات لغذلثبة وقا للتطورات المروضة على المؤتمر للوزاري في سنغافورة
في للعام ٩٦ ٩.
ير انوسز بسرم - م
منس سهم
21 : - 1t47i R*adh 3Q ÄP.O.B
وإينده
هر ،
ومع مماسا لويه
سهالسعرر ،
ل.
وي
ب ٣١٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتق: ٢١٠٣ - فكس: ٤٤٤٤:
م
لممر اضلان
سج بهرم
االالا
؟
هلله ولمرج لشووه
المؤمتسة المامة
لصوامع الغلال ومطاحن الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٣٨
ج- إذا تعدت مساهمة العضو الالتزام المحدد لأي عام، بما يصل إلى ٥ من الالتزام
أيهما كان
الاجمالي المحدد تجاه هذا العضو، أو بحسب مقدار الزيادة، بحسب
الأصغر، فيمكن احتساب هذه الزيادة كجزء من مساهمة العضو عن العام التالي.
المادة (٧)
المستحقين لتلقي المساعدات
يجوز تقديم المساعدات الغذائية المحددة طبقا لهذه المعاهدة إلى الدول النامية والمناطق
أ
النامية المسجلة في الملحق (ب)، وهي بالتحديد:
(١) الدول الأقل نموا
(٢) الدول منخفضة الدخل
(٣) الدول ذات الدخل المنخفض على المتوسط، والبلدان الأخرى المشمولة في قائمة
منظمة التجارة العالمية للدول النامية المستوردة للغذاء بالكامل في وقت التفاوض
بشأن هذه المعاهدة، عند مواجهة حالات غذائية طارئة أو أزمات مالية معترف
بها دوليا بما يؤدي إلى حالات طارئة من نقص الغذاء، عند استهداف عمليات
المساعدات الغذائية بشأن المجموعات المعرضة لمثل هذه الحالات.
ب- لأغراض الفقرة (أ) أعلاه، فإن أي تغييرات تتم على قائمة الدول النامية والمناطق
المحددة في الملحق ب(أ) حتى (ج) والمحددة من قبل لجنة مساعدات التتمية (DAC)
تتطبق كذلك على قائمة المستحقين لتلقي المساعدات المحددة بموجب هذه المعاهدة.
ج- وعند توزيع المساعدات الغذائية، على الأعضاء منح الأولوية للدول الأقل نموا والدول
ابهة
لبوي.
. يف::جه
يررهلا لمياس ولدر -
سعسسهى
منخفضة الدخل.
المادة (A)
الاحتياجات
أ - يتم تقديم المساعدات الغذائية عندما تكون الطريقة الأنسب والأكثر فعالية للمساعدة
- لر 1-سره
ولا، .
نب..
2103333:.'fr$71'".mY8dh• B o..
مر s٣ GRNN
ه السعرره
لبر.
إ.
حضلففب ر.
ص. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف ٢١٠٣٣٣٠ - فاكس٤٠ ٤
ي
سن مفس
:
'lllllll
هنه سمه
يلكه للمركمه للشمزوج
المؤسسكة التامة
لصوامع النلال ومطاحن الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٢٨
ب- يجب أن تعتمد المساعدات الغذائية على تقييم الاحتياجات للمتلقي والعضو، في سياق
السياسات الخاصة بكل منهما، ويجب أن تهنف لى تعزيز الأمن الغذائي للبلدان
المتلقية لهذه المساعدات. واستجابة لهذه الاحتياجات، على الأعضاء الانتباه إلى تلبية
الاحتياجات الغذائية الخاصة للنساء والأطفال.
ج- يجب استهداف المساعدات الغذائية للتوزيع الحر على المجموعات المعرضة للأزمات
الغذائية.
د- يجب الاهتمام بشكل خاص بتقديم المساعدات الغذائية في الحالات الطارئة لأهداف
التطوير والإصلاح على المدى البعيد في الدول المتلقية للمساعدات ويجب أن تحترم
المبادئ الإنسانية الأساسية. يهنف الأعضاء إلى التأكيد على أن المساعدات الغذائية
المقدمة تصل إلى المتلقين المفترضين في الوقت المحدد.
ه- ووفقا لأقصى نطاق ممكن، تتم تقديم المساعدات الغذائية في الحالات غير الطارئة عن
طريق الأعضاء على أساس الخطة التقدمية، بحيث تتمكن الدول المتلقية للمساعدات
من وضع تدفق المساعدات الغذائية المحتملة التي قد تتلقاها في كل عام من هذه
المعاهدة في برامج التنمية الخاصة بها.
أ: هنالك دولة محددة أو إقليم أو أقاليم ذات احتياجات غذائية استثتائية
و- إذا اتضح ى
بسبب نقص في الإنتاج الأساسي أو لظروف أخرى، على اللجنة النظر في هذه
المسالة. يحق للجنة إصدار التوصيات إلى الأعضاء للاستجابة للموقف من خلال
زيادة مقدار المساعدات الغذائية المقدمة.
ز- وعند تحديد الاحتياجات من المساعدات الغذائية، على الأعضاء أو شركائهم السعي
ور مع بعضهم البعض على مستوى الإقليم أو الدولة المتلقية للمساعدات، بغرض
تطوير منهجية عمل مشتركة لتحليل الاحتياجات.
ح- يوافق الأعضاء بحسب المناسب على تحنيد الدول والأقاليم ذات الأولوية وفقا لبرامج
المساعدات الغذائية الخاصة بهم. يؤكد الأعضاء الشفافية في تحديدهم للأولويات وفي
سياساتهم وبرامجهم، من خلال تقديم المعلومات الخاصة بالمتبرعين الآخرين.
محة ببمه:
ط على الأعضاء التشاور فيما بينهم، بشكل مباشر أو من خلال الشركاء المعنيين.
مهم، بشأن إمكانيات وضع خطط عمل مشتركة تتعلق بالدول ذات الأولوية، وعلى "الواز م هزي .
- سهالسرههم
إلعهسـ
أساس سنوي إن أمكن.
- 2103333 ':,Téi.. xryfd.ii. 34oi •Böx o..
ص. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف:٢١٠٣٣٣٣ - فاكس، ٤٤ ٢-
بتييم
بثنيكن
سر ن
م م
أ نهذه لالمه لشجرو
المؤسسة التامة
لصوامع الفلال ومطاحن الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٢٨
وتقديرا لكون كل من المستلمين والأعضاء لديهم سياساتهم الخاصة بشان المساعدات الغذائية
والأمور ذات الصلة، وان الهدف الأوحد للمساعدات الغذائية هو التخلص من الحاجة
للمساعدات الغذائية بحد ذاتها؛
ورغبة في تحسين فعالية وجودة المساعدات الغذائية كأداة لدعم الأمن الغذائي في الدول
النامية، وبالتحديد التخفيف من حدة الجوع والفقر في غالبية المجموعات العرضة لذلك،
وتحسين التعاون بين الأعضاء والتعاون في مجال المساعدات الغذائية؛
رى و راتاهزماإيى
١ -
و
م بباش باته
ه
هن" 4.GRAii
.oe RO{R
2103 :TeL • 11471 Riyadh 3402 Box .P.O
اتفق الأطراف على التالي:
رييه لميسدلامهو .
أليو
زفوا هزه
عة السعررة
إله.٠م
ص. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فاكس ٤٤٤٠ ١
مم.
يتقا
بسو اللاي
llllßll
عم م
) لنهوه وشزو
المؤسسة المتامة
لصوامع النلال ومطاحن الد قيق
الإدارة العامة -الرياض
٢٣٨
اتفاقية المساعدات القذائية للعام ١٩٩٩م
الجزء الأول - الأهداف والتعريفات
المادة (١)
الأهداف
أهداف هذه المعاهدة هي المساهمة في الأمن الغذائي العالمي وتحسين قدرة المجتمع الدولي
على الاستجابة للحالات الغذائية الطارئة والاحتياجات الغذائية الأخرى للدول النامية عن
طريف:
أ- تقديم مستوى مناسب من المساعدات الغذائية المتوفرة على أساس يمكن توقعه، بحسب
المحدد بموجب أحكام هذه المعاهدة
ب- تشجيع الأعضاء على التأكيد بأن المساعدات الغذائية المقدمة تهنف بالأساس إلى
تحعع حدة الفقر والجوع في غالبية المجموعات المعرضة لذلك، وأنها تتطابق مع
التطور الزراعي لهذه البلدان.
ج- تضمين مبادئ مضاعفة أثر وفعالية وجودة المساعدات الغذائية المقدمة كأداة لدعم
الأمن الغذائي
د- تقديم إطار للتعاون والتتسيق وتبادل المعلومات بين الأعضاء بشأن الأمور المتعلقة
بالمساعدات الغذائية لتحقيق فعالية أكبر على جميع أصعدة عمليات المساعدات الغذائية
والاتساق بشكل أفضل بين المساعدات الغذائية والأدوات السياسية الأخرى.
المادة (٢)
ة لههرة
كي
لمء:ل: سث
ي ذبي بمرزه
أ- وفقا لهذه المعاهدة، فإن أي إشارة إلى التالي تشمل المعنى الموضح ما لم يتطلب
) أي آوينا
فرزدمن ر ز ر
، A. م / ٠
:.TeI• 11471 oynöi*tyfiähß oج
مستابةت2ث
السياق خلاف ذألى :
ص. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف ١ ٢١٠٣٣٣٣ - فاكس : ٢١٠٤٤٤٤ -
هران لملتى
:
لمراه للملاى
سيرم
?'#
llllltl l
هنت سمه"
لهلكه دره لشيزوج
المؤسسة التامة
صوامع النلال ومطاحن الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٢٨
(١) (سيف ٢.أ.c) تعني التكلفة والتأمين والشحن
(٢)٣لالتزام" يعني المقدار الأدنى من المساعدات الغذائية المطلوب تقديمها سنويا من
قبل العضو بحسب المادة رقم ٣(هــ)
(٣) "اللجنة" تعني لجنة المساعدات الغذائية المشار. إليها في المادة رقم (١٥)
(٤)"المساهمة" تعني مقدار المساعدات الغذائية المقدمة والمبلغ عنها أمام اللجنة عن
طريق العضو سنويا طبقا لأحكام هذه المعاهدة
(ه)"المعاهدة تعنى
معاهدة المساعدات الغذائية للعام ١٩٩٩م
(٦)"داك fiDAC تعني
لجنة مسأعدة التطوير التابعة لمنظمة التعاون والتطوير
الاقتصادي (OECD)
(٧) "لولة نامية" تعني أي دولة أو منطقة مستحقة للحصول على المساعدات الغذائية
بحسب المادة رقم (٧)
(٨) "المنتج المؤهل" يعني المنتج المشار إليه في المادة رقم (٤)، والذي يمكن توريده
كمساعدة غذائية من قبل العضو في صورة مساهمة منه بموجب هذه المعاهدة.
(٩)"المدير التتفيذي" يعني المدير التتفيذي لمجلس الحبوب الدولي
(١٠) تخوب f.o.b' يعني على المتن
(١١)"الغذاء أو المساعدات الغذائية" تعني
بحسب المناسب الإشارة إلي بذور محاصيل
(١٢)"عضو تعني طرف في هذه الاتفاقية
(١٣)"المغنيات الدقيقة" تعني الفيتامينات والمعادن المستخدمة في تدعيم أو منتجات
مكملات المساعدات الغذائية المؤهلة بموجب المادة ٤(ج) والتي يتم احتسابها
مساهمة من العضو
(٤ OECDN)I' تعني منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي
آر:
--
"ر
وي، ثير:
عس
٨ ،
ىد.
«الماءتهسرنييؤه .
- ةالسعررر .
لمره.
(١٥)"منتجات المعالجة المبدئية وتشمل
• دقيق الحبوب
• برغل الحبوب ووجبات الحبوب
:.TeI - 11471 Rlyadh 3402 Box P.O.
ي
س. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣٣ - فاكس ٢١٠٤٤٤٤٠
gov.sa.
امتر
llfllll
حدم ره
لهلكه ولميكه للشمنوجه
المؤتتة المتامة
لصوامع النلال ومطاحن الد قيق
الإدارة العامة - الرياض
٢٢٨
ير.
• الحبوب النباتية الأخرى المستخدمة (مثل المدورة والمقشرة والمصقولة والمحببة
والمطحونة ولكنها ليست معدة أكثر من ذلك) باستثتاء الأرز الملمع والمنزوعة
القشر والمصقول أو المكسور.
• أبواغ الحبوب، الكاملة أو المدورة أو المقشورة أو المطحونة
• السميد
وأي منتجات حبوب أخرى تقرها اللجنة
(١٦)"منتجات المعالجة الثانوية" وتشمل:
المكرونة والاسباغتي والمنتجات المماثلة
• أي منتج آخر ينضوي تصنيعه على استخدام منتج معالج مبدئيا، وفقا لما تقره
(١٧) الأرز ويشمل منزوع القشر والمصقول والملمع أو المطحون
(١٨) الأمانة العامة" تعني الأمانة العامة لمجلس انحبوب الدولي
(١٩) "طن" تعني الطن المتري وهو ١٠٠٠ كيلو جرام
(٢٠) "تكاليف النقل والتشغيل" بحسب المحدد في الملحق (أ)، تعني التكاليف التي تتعدى
مرحلة الفوب أو في حالة الشراء المحلي، تلك التي تتعدى نقطة الشراء،
والمرتبطة بعملية المساعدات الغذائية، والتي يمكن احتسابها بالكامل أو بشكل
جزئي باتجاه مساهمة العضو
(٢١) "القيمة" تعني التزام العضو بالعملة القابلة للتحويل
(٢٢)" مكافئ القمح" يعني مقدار التزام العضو أو مساهمة العضو بحسب ما يتم تقييمه
طبقا للمادة رقم (٥)
(٢٣) "دبليو تي أوه WTO' تعني منظمة التجارة العالمية
.
(٢٤) "العام" يعني الفترة من الأول من يوليو حتى ٣٠ يونيو التالي، ما لم يحدد خلاف فذ موه
دسس
بلى زار
- يي
ى لا تهر اولين
ا لز
ز
ننس
ب-أي إشارة في هذه المعاهدة إلى "حكومة" أو "حكومات" أو "عضو" تفسر
sw GUIN
تشمل الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي (ويشار إليه في هذه المعاهد" فيما بعد باسم .
لأنسة ضرA
147 Rlyadh 3402 Box P.O.
أ. •
ص. ب ٣٤٠٢ الرياض ١١٤٧١ - هاتف: ٢١٠٣٣٣ - فاكس: ٢١٠٤٤٤٤ - 21ß444: «a
www.gsfmo.gov.sa
