لإقم: اط
التاريخ: ١٤٤٤/١/١٢ف
تمايدمالجزايتائ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دمة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٣) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/١١ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان
بجمهورية أذربيجان، الموقعة في مديتي الرياض وباكو بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣ف،
الموافق ٢٠٢١/٧/١٣ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
لنااهثالة
مرر ا
قرار رقم: (٣٦)
وتاريخ: ١٤٤٤/١/١١هـ
الملتالجنيجالتتشتميمئ
اليت اتطلخاتتهجلثلليبة
فبلت ببقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٤٧٤
وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية
٤٣/٨/٢٠ ٥١٤، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن
الاجتماعية ر"
١٥٩٦٦٠ وتاريخ
التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية
السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦ف.
وبعد الاطـلاع علـى المذكرة رقم (٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٠ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ف.
وبعـد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٧١)
وتاريخ ١٤٤٣٧١١/٢٣ف.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بـين وزارة المـوارد البشرية
والتئمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان
بجمهورية أذربيجان، الموقعة في مدينتي الرياض وباكو بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣ ف الموافق
٢٠٢١/٧/١٣ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل
بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان
إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية
الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين"؛
رغبة في تقوية أواصر الصداقة والتعاون؛
وإدراكا لأهمية التعاون الدولي كأحد العوامل التي تؤثر في حل المشاكل في مجال العمل؛
وأخذا بالاعتبار مصلحة الطرفين في تطوير التعاون المتبادل في مجال العمل؛
وتأكيدا على أهمية دعم الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في مجال العمل.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير تعاونهما في مجال العمل وفقا لتشريعاتهما الوطنية
والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان طرفا فيها وهذه
1
سرهتمباشمو ء
رة
نهمة
خبراء بملس «لئد
المذكرة.
رمتكة، الددبية السعديي
رفنة انتامة اجله ر الها
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في نطاق اختصاصهما وعلى أساس المصلحة المتبادلة في المجالات التالية:
١. تسوية النزاعات العمالية؛
٢. التفتيش في سوق العمل والسلامة والصحة المهنية.
٣. تطوير سياسات سوق العمل التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للعاطلين والباحثين عن عمل
والنساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة.
٤. تطوير المعايير المهنية الوطنية وتحسين المؤهلات الوطنية.
٥. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يقوم الطرفان وفقا لتشريعاتهما الوطنية بالتعاون في المجالات المحددة في المادة ٢ من هذه المذكرة
بالأشكال التالية:
أ) تبادل الوثائق التشريعية والتنظيمية ذات الصلة والمواد التحليلية ونتائج أنشطة البحث ؛
ب) تبادل الخبرات والمعلومات ؛
ج) المشاورات بين الخبراء لدى الطرفين؛
د) تنظيم بناء القدرات والزيارات الدراسية من أجل تحسين كفاءة الخبراء؛
ه) تنسيق المواقف المشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية؛ و
و) أي أشكال أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل.
المادة الرابعة
١. مع مراعاة أي ترتيبات ولوائح محلية مطبقة في كلا البلدين، يتم تقديم التمويل اللازم لتنفيذ
مذكرة التفاهم هذه من اعتمادات الميزانية المخصصة من الطرفين للسنة المعنية.
٢. يتحمل الطرف المرسل تكاليف زيارات الوفود والخبراء بموجب هذه المذكرة ووفقا لأحكام
2
- «مبالشهوس
لهنة
كبراد بمواس الوي
التشريعات الوطنية ذات الصلة.
«لهلكة العريبة»لسهتى
بنهمة لمجلس الزنيا
بام
المادة الخامسة
الوحدات المسؤولة من الطرفين للتنسيق والإشراف على تنفيذ هذه المذكرة هي:
أ) من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية - وكالة الشؤون
الدولية
ب) من جانب وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان - إدارة العلاقات
الدولية.
المادة السادسة
يقدم الطرفان الدعم والتيسير اللازمين لدخول وإقامة ومغادرة موظفيهم المشاركين في أنشطة
التعاون بموجب هذه المذكرة، وتخضع الطلبات من هذا النوع لقوانين وأنظمة دولة الطرف
المضيف، ولا يجوز للموظفين المشاركة في أي نشاط بخلاف المسؤوليات التي كلفوا بها.
المادة السابعة
أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة تتم تسويته وديا بالمفاوضات والمشاورات بين
الطرفين.
المادة الثامنة
يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة كتابية متبادلة من الطرفين، ويتم إجراء هذه التعديلات على
شكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة، وتدخل حيز النفاذ وفقا للمادة
٩ من هذه المذكرة.
3
المادة التاسعة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢-مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتمدد تلقائيا لمدة خمس سنوات متتالية، ما لم يبلغ أي من
الطرفين الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
٣- لا تؤثر أحكام هذه المذكرة على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى
التي تكون دول الطرفين طرفا فيها.
٤- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على سريان أحكامها المتعلقة بالمشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها،
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض وبأكو بتاريخ ٣/ ١٢ / ١٤٤٢ ه الموافق ٢٠٢١/٧/١٣ م
من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والأذربيجانية، وجميع النصوص متساوية في
الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير هذه المذكرة يسود النص الإنجليزي.
4
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بالمملكة العريية السعودية
احمد الراجي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- . وله بالعو ز
١ يبا بجلس الوب
وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان
بجمهورية اذربيجان
ه
WC4Z.
سا . باباييف
وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان
لملكة الدريية نسين.
مر هنانة ادمة محتس الجبه
عسسشمست«
كوف يرمسك
