آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد الب…

مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الوحدات المسؤولة من الطرفين للتنسيق والإشراف، الدعم والتيسير، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض وباكو بتاريخ 1443/12/03هـ، الموافق 2021/07/13م، باللغات: العربية والإنجليزية والأذربيجانية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقـم: م/٨

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٣) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان، الموقعة في مدينتي الرياض وباكو بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ، الموافق ٢٠٢١/٧/١٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٦)

وتاريخ : ١٤٤٤/١/١١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٤٧٤ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٥٩٦٦٠ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٧١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان، الموقعة في مدينتي الرياض وباكو بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل

بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية أذربيجان المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين"؛

رغبة في تقوية أواصر الصداقة والتعاون؛

وإدراكاً لأهمية التعاون الدولي كأحد العوامل التي تؤثر في حل المشاكل في مجال العمل؛

وأخذاً بالاعتبار مصلحة الطرفين في تطوير التعاون المتبادل في مجال العمل؛

وتأكيداً على أهمية دعم الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في مجال العمل.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير تعاونهما في مجال العمل وفقا لتشريعاتهما الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان طرفاً فيها وهذه المذكرة.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان في نطاق اختصاصهما وعلى أساس المصلحة المتبادلة في المجالات التالية:

١. تسوية النزاعات العمالية؛

٢. التفتيش في سوق العمل والسلامة والصحة المهنية.

٣. تطوير سياسات سوق العمل التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للعاطلين والباحثين عن عمل والنساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة.

٤. تطوير المعايير المهنية الوطنية وتحسين المؤهلات الوطنية.

٥. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يقوم الطرفان وفقًا لتشريعاتهما الوطنية بالتعاون في المجالات المحددة في المادة ٢ من هذه المذكرة بالأشكال التالية:

أ) تبادل الوثائق التشريعية والتنظيمية ذات الصلة والمواد التحليلية ونتائج أنشطة البحث ؛

ب) تبادل الخبرات والمعلومات ؛

ج) المشاورات بين الخبراء لدى الطرفين؛

د) تنظيم بناء القدرات والزيارات الدراسية من أجل تحسين كفاءة الخبراء؛

هـ) تنسيق المواقف المشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية؛ و

و) أي أشكال أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل.

المادة الرابعة

١. مع مراعاة أي ترتيبات ولوائح محلية مطبقة في كلا البلدين، يتم تقديم التمويل اللازم لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه من اعتمادات الميزانية المخصصة من الطرفين للسنة المعنية.

٢. يتحمل الطرف المرسل تكاليف زيارات الوفود والخبراء بموجب هذه المذكرة ووفقًا لأحكام التشريعات الوطنية ذات الصلة.

المادة الخامسة

الوحدات المسؤولة من الطرفين للتنسيق والإشراف على تنفيذ هذه المذكرة هي:

أ) من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية - وكالة الشؤون الدولية

ب) من جانب وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان - إدارة العلاقات الدولية.

المادة السادسة

يقدم الطرفان الدعم والتيسير اللازمين لدخول وإقامة ومغادرة موظفيهم المشاركين في أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، وتخضع الطلبات من هذا النوع لقوانين وأنظمة دولة الطرف المضيف، ولا يجوز للموظفين المشاركة في أي نشاط بخلاف المسؤوليات التي كُلفوا بها.

المادة السابعة

أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة تتم تسويته ودياً بالمفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

المادة الثامنة

يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة كتابية متبادلة من الطرفين، ويتم إجراء هذه التعديلات على شكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة، وتدخل حيز النفاذ وفقًا للمادة ٩ من هذه المذكرة.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتمدد تلقائيًا لمدة خمس سنوات متتالية، ما لم يبلغ أي من الطرفين الآخر –كتابة- برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣- لا تؤثر أحكام هذه المذكرة على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون دول الطرفين طرفاً فيها.

٤- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على سريان أحكامها المتعلقة بالمشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض وباكو بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١٣م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والأذربيجانية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير هذه المذكرة يسود النص الإنجليزي.

وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بجمهورية اذربيجان بالمملكة العربية السعودية

ساهيل باباييف احمد الراجحي

وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.