آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم…

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي والبروتوكول الملحق

سارية مرسوم ملكي م/60 اعتُمدت ١٤٣٢/١٠/٢٣هـ 🌍 رابطة العالم الإسلامي بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، المصطلحات، الشخصية الاعتبارية، الاجتماعات، التسهيلات، الحسابات المالية، الإعفاءات، الالتزامات، حيز النفاذ، وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 21 ذي القعدة 1425هـ، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٦٠

التاريخ: ١٤٣٢/١٠/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٤٥) بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢١هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية المقر، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٠هـ، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٩٨)

وتاريخ: ١٤٣٢/١٠/٢١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٢٧٠/ب وتاريخ ١٤٣٢/٨/٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٣٢١١٩٧١٠/٢٣/٩٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٧هـ، في شأن مشروع اتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي ومشروع البروتوكول الملحق بها.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٣٠) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٤٥) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٧هـ.

يقرر ما يلي:

١- الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢١هـ، بالصيغة المرافقة.

٢- الموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية المقر، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٠هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي

إن حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي رغبة منهما في تنظيم اتفاقية مقر للرابطة في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، قد اتفقتا على تنظيم العلاقة بينهما وفقاً لما يأتي:

* المادة الأولى:

يُقصد بالمصطلحات الواردة فيما يلي ما يقابلها من عبارات مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك:

١) المملكة: المملكة العربية السعودية.

٢) الرابطة: رابطة العالم الإسلامي وفروعها ومكاتبها والهيئات التابعة لها.

٣) النظام الأساسي: نظام رابطة العالم الإسلامي.

٤) المقر: مقر رابطة العالم الإسلامي.

٥) الأمين العام: الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

٦) وثائق الرابطة: السجلات، الرسائل، الوثائق والمحررات، المخطوطات، الصور الثابتة أو المتحركة، الأفلام والشرائط المسجلة التي تخص الرابطة أو في حوزتها.

٧) أعضاء مجلس الرابطة: أعضاء المجلس التأسيسي، المجلس الأعلى العالمي للمساجد، المجمع الفقهي، هيئة الإعجاز العلمي، مؤسسة مكة المكرمة، وأعضاء ما ينشأ من هيئات أو وكالات لاحقة.

* المادة الثانية:

تتمتع الرابطة بصفتها منظمة إسلامية ذات طابع دولي غير حكومي في أراضي المملكة بالشخصية القانونية الاعتبارية اللازمة لممارسة الاختصاصات المنوطة بها وتحقيق أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي ويكون مقرها مدينة مكة المكرمة.

* المادة الثالثة:

تُطبَّق أنظمة المملكة داخل المقر وتكون الهيئات القضائية في المملكة هي المُختصة بالنظر في الجرائم التي تُرتكب في المقر والفصل فيها، وتتخذ حكومة المملكة الإجراءات المناسبة التي تكفل صيانة حقوق الرابطة في المقر واحتفاظها به.

* المادة الرابعة:

أ) تعقد اجتماعات الرابطة في حدود أنظمتها ولوائحها ويحق لها دعوة من تراه للمشاركة في أعمالها واجتماعاتها ولجانها الرسمية في حدود أهدافها المعلنة ولها استقدام من تراه وفق الأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

ب) لا يجوز للرابطة المشاركة في مؤسسات أو أعمال أو لجان حكومية أو غير حكومية داخل المملكة.

* المادة الخامسة:

تُقدم حكومة المملكة التسهيلات المناسبة للرابطة كي تتمكن من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها ويكون لها السلطة الكاملة في وضع النظم والقواعد التي يعمل بها داخل المقر وكذلك تقرير الشروط اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لأداء أعمالها في حدود نظامها الأساسي.

* المادة السادسة:

للرابطة حق فتح الحسابات بأي عملة والاحتفاظ بالمبالغ والعملات الأجنبية من أي نوع، كما يحق للرابطة قبول الإعانات والهبات النقدية والعينية.

* المادة السابعة:

يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون وأعضاء المجالس والمستشارون والخبراء المؤقتون والدائمون من غير السعوديين بالحصانات الوظيفية اللازمة أثناء قيامهم بأداء وظائفهم.

* المادة الثامنة:

تتمتع الرابطة بمعاملة مماثلة لتلك، التي تعامل بها حكومة المملكة المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال الأفضليات، وفئات الأجور والرسوم على البرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، على أن لا يجوز للرابطة استعمال وسائل الاتصال اللاسلكية بما في ذلك الشبكات اللاسلكية والموجة القصيرة إلا بموافقة حكومة المملكة.

* المادة التاسعة:

يُعفى الأمين العام والأمناء المساعدون وأعضاء مجالس الرابطة والموظفون والخبراء والمستشارون المؤقتون والدائمون من أي ضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من الأمانة العامة.

* المادة العاشرة:

تعفى أموال الرابطة من الضرائب ومن دفع الرسوم الجمركية على ما تستورده أو تصدره من مواد أو أدوات خاصة باستعمالها الرسمي، ولا يجوز لها بيع ما استوردته من مواد أو أدوات معفاة من الرسوم الجمركية إلا بموافقة حكومة المملكة.

* المادة الحادية عشرة:

لا يجوز أن تكون أموال الرابطة الثابتة والمنقولة ووثائقها محلاً لإجراءات الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة إلا بحكم قضائي، وفي حالة حل المنظمة تؤول ملكية أموالها الثابتة إلى دولة المقر.

* المادة الثانية عشرة:

يلتزم موظفو الرابطة والخبراء التابعون لها ومن في حكمهم باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل المملكة طوال فترة إقامتهم، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله بموجب هذه الاتفاقية.

* المادة الثالثة عشرة:

لا تُخل أحكام هذه الاتفاقية باتخاذ ما تراه المملكة مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.

* المادة الرابعة عشرة:

تُعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ المملكة للرابطة باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

حُرِّرت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢١هـ.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

عن رابطة العالم الإسلامي

أمين عام الرابطة

الدكتور/ عبدالله عبدالمحسن التركي

* * *

بروتوكول ملحق باتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي

إن حكومة المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي (يشار إليهما) انطلاقاً من اتفاقية المقر المبرمة بينهما، ورغبة منهما بأن تتمكن رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها - ومنها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية - من أداء أعمالها وفق ما هو منصوص عليه في نظمها الأساسية، وأخذاً في الاعتبار جميع الإجراءات التي تتخذها دولة المقر للمحافظة على أمنها ونظامها العام؛ قد اتفقنا على مايلي:

المادة الأولى:

تعمل الجهة المختصة في دولة المقر على تمكين الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ومنها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من تحويل الأموال اللازمة لجميع الإعانات والمستحقات والالتزامات المترتبة عليها قبل تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقاً لما يلي:

أ - على الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها التعاقد مع أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة لتولي حصر الإعانات والالتزامات الخاصة بها ومكاتبها وفروعها والهيئات التابعة لها بحسب طبيعة كل من (رواتب وأجور ومصاريف إدارية وتشغيلية وعقود وخلافه) ورفع تقرير مفصل بذلك - كل على حدة وبحسب طبيعة كل استحقاق يتضمن المبالغ الإجمالية لتلك الاستحقاقات - إلى الجهة المختصة في دولة المقر على أن يكون التقرير مصدقاً من المكتب المحاسبي ومن الرابطة بعد تصديقه من المؤسسة أو الهيئة المعنية التابعة للرابطة.

ب - تدرس الجهة المختصة في دولة المقر وتراجع تلك الاستحقاقات والإعانات المضمنة في التقرير المصدق عليه من قبل المكتب المحاسبي ومن قبل الرابطة بعد تصديقه من المؤسسة أو الهيئة المعنية التابعة للرابطة، فإن لم تكن هناك أي ملحوظة تتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة حيال الترخيص بالسماح بتحويل المبالغ من حساب الرابطة أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها إلى الحسابات المعنية كما وردت في تقرير المكتب المحاسبي، على أن تودع مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، كل على حدة.

المادة الثانية:

للرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها تحويل الأموال اللازمة لجميع الإعانات والمستحقات والالتزامات المترتبة عليها بعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، وذلك وفقاً لما يلي:

أ - تحول الأموال الخاصة بالمستحقات والالتزامات مباشرة من الحساب الرئيس للرابطة أو المؤسسات والهيئات التابعة لها في دولة المقر، إلى الحسابات العائدة لكل مستفيد كل على حدة، ويشمل ذلك (الموظفين، والمقاولين، والشركات، وخلافه).

ب - تحول أموال الإعانات مباشرة من الحساب الرئيس للرابطة أو المؤسسات والهيئات التابعة لها في دولة المقر، إلى حسابات الجهات المرخص لها فقط من السلطات المعنية، سواء في داخل دولة المقر أو خارجها.

ج - تحول مبالغ المصاريف التشغيلية للمكاتب والمراكز والبرامج المرخصة خارج دولة المقر مباشرة من الحساب الرئيس للرابطة أو المؤسسات والهيئات التابعة لها في دولة المقر إلى حسابات تلك المكاتب والمراكز المرخص لها بالعمل باسم الرابطة أو هيئاتها ومؤسساتها في الدول المستضيفة، وذلك وفق ميزانية نصف سنوية تزود بها الجهة المختصة في دولة المقر.

د - على الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ألا تحول أي مبلغ لمديري الفروع في الخارج أو العاملين فيها للتصرف بها باسم الفرع، باستثناء ما يحول لهم من رواتب شهرية خاصة بهم فقط.

هـ - على الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها عدم استخدام أي شخص (طبيعي أو اعتباري) أو حساب بنكي شخصي داخل دولة المقر لتحويل أو نقل أي مال خارج دولة المقر.

المادة الثالثة:

على الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها تعيين مكتب محاسبي معتمد لها، للقيام بإعداد تقرير سنوي مفصل توضح فيه جميع إعاناتها ومصاريفها التشغيلية وبرامجها والتزاماتها المالية والمبالغ المحولة والمستندات المتعلقة بها، وتزود الجهة المختصة في دولة المقر في نهاية كل عام مالي بنسخة من هذا التقرير، على أن تكون النسخة مصدقة من قبل المكتب المحاسبي ومن قبل الرابطة بعد تصديقها من المؤسسة أو الهيئة المعنية التابعة للرابطة.

المادة الرابعة:

تلتزم الرابطة بما يلي:

أ - الحصول على موافقة رسمية صريحة من دولة المقر عند افتتاح فروع للمؤسسات والهيئات التابعة لها في دولة المقر أو لممارسة أنشطتها.

ب - تصحيح أوضاع مكاتب فروع المؤسسات والهيئات التابعة لها في دولة المقر التي تتطلب ذلك، مع وقف أنشطتها إلى حين استكمال إجراءات التصحيح.

المادة الخامسة:

تلتزم الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بأن تعمل مكاتبها والهيئات والمؤسسات التابعة لها في الخارج من خلال التراخيص النظامية الصادرة من السلطات المعنية لممارسة نشاطها في البلد المستضيف.

المادة السادسة:

على الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها التنسيق مع الجهة المختصة في دولة المقر قبل اختيار شاغلي منصب مدير مكتب فرع فأعلى في داخل دولة المقر، وكذلك جميع المرشحين من مواطني دولة المقر للعمل في فروعها أو مكاتبها في الخارج.

المادة السابعة:

تعمل الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها على أن تكون أسماؤها خارجيًّا باللغتين العربية والإنجليزية في جميع الدول موحدة، وألا يكون هناك تعدد أو اختلاف بينها من دولة إلى أخرى أو من لغة إلى أخرى.

المادة الثامنة:

تلتزم الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بما يلي:

أ - متابعة وتطبيق ما يصدر من إجراءات وتعليمات دولية أو من دولة المقر تتعلق بالعمل الخيري ومكافحة الإرهاب وتمويله.

ب - التأكد من أن جميع تعاملاتها تتم مع جهات مرخص لها، سواء داخل دولة المقر أو خارجها.

المادة التاسعة:

أ - يقتصر تقديم المساعدات المالية أو العينية من الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها على الجهات المرخص لها فقط سواء في داخل دولة المقر أو خارجها.

ب - تلتزم الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بألا تجمع التبرعات داخل دولة المقر من خلال صناديق جمع التبرعات النقدية أو العينية أو غير ذلك، وعليها الاكتفاء بقبول الأوقاف والهبات والإعانات النقدية أو العينية، على أن يكون تسلمها بإيصال رسمي إذا كان في مقر الرابطة أو أحد مكاتبها أو المؤسسات والهيئات التابعة لها أو إيداعها في الحساب البنكي الخاص بها فقط على أن يوضح عند الإيداع أن الغرض هو إعانة أو هبة أو وقف.

ج - تلتزم الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بالحصول على موافقة من الجهة المختصة في دولة المقر قبل إدخال أو استقبال أي هبة أو إعانة أو تبرع من الخارج إلى دولة المقر.

المادة العاشرة:

تلتزم الرابطة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بأن تكون مخاطباتها للجهات الحكومية في دولة المقر من خلال أمينها العام (الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي) على أن يكون ذلك فقط عبر وزارة الخارجية في دولة المقر.

المادة الحادية عشرة:

أ - في حالة إخلال الرابطة أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها - ومنها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية - أو العاملين فيها أو الممثلين لها، بالأحكام الواردة في هذا البروتوكول فعلى الجهات المختصة أن تطبق في حقهم الأنظمة والتعليمات السارية في دولة المقر.

ب - لا تحمل دولة المقر أي مسؤولية قانونية حيال التصرفات والأعمال التي تقوم بها الرابطة أو المؤسسات أو الهيئات أو المكاتب التابعة لها أو العاملون فيها أو الممثلون لها.

المادة الثانية عشرة:

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ إبلاغ دولة المقر للرابطة باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليه رسميًّا.

حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغة العربية، ووقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٢هـ (الموافق ٢٠١١/٣/٥م).

عن رابطة العالم الإسلامي

د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي

أمين عام الرابطة

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.