الرتم: م /١١
التاريخ: ١٤٣٣/٢/١٦ف
بتفتيي
من لمنت
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( /٩٠) بتـاريخ
5١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادو بالامر الملكي رقم ١٣/١) بتاريخ
٢٤١٤I٣١٣ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٥٣) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٣ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم (
٢٦ ) بتاريخ ٢/١٥ ١٤٣٣ هـ.
٠١ ،
وسمنا بما هو آت:
٠
: الموافقة على مذكرة تعاون بين دادة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية الـسعودية ومركز
عيسى الثقافي بمملكة البحرين ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٢/٧فـ
الموافق ٢٠١١/١/١١ ، بالصيغة المراققة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانها
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
منو.
- سيس يجسيبي-
وا
ر
ويي
مي. لىي:. ..
ملازو" دم
9s.häIQS
خخا
قرار رقم : (٢٦)
وتاريخ: ١٤٣٣/٢/١٥هـ
اإزلجئيالشننن
جيرلذفة
الأمانرالخاي.
إن مجلس الوزراء
أ
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٤٨٢ وتاريخ
١٠/٢٩ / ١٤٣٢ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة
دارة الملك عبد العزيز رقم ٢٣١/١/م وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢ه، في شأن طلب سموه
التصديق على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومركر
الثقاف بمملكة البحرين.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه أعلاه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٤٣١/٨/٧هـ.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٩) وتاريخ ا
لألا ،
أ1/:
م
١: -
١٢/ ١١/ ١٤٣٢ه.
.
س •v
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العربية
السعودية ومركز عيسى الثقاف بمملكة البحرين ، الموقع عليها في مدينة
الرياض بتاريخ ٧/ ٢ / ١٤٣٢ ه الموافق ٢٠١١/١/١١ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوناء /
بييدو
هم.
٣ وعدر
لكتافنا
ؤ فص؟
دديه
الكيكلق القلككهن
رفم الصـادر.:: ١٢٠٨٠/
ناريح الصـاذر:٠ ١٤f٢/٠٢/٢
المرفمـات : ٤ لفة
IiIIJIII(jIBJIIIlIIIIIII}IIlIIIJ
بنذايتالاتةي
برفي ه
للتلكالتجيججالتئيجوتجن
الي
صيدي صاحب السمو الملكي رثيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
ورحمة الله ويركاته، ويعد :
الله ـ ما يلي : م
مم بهب تثمن
أولأ : نسخة من قرار مجل ٠ ٠ رقم (٢٦) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥ ف القا
بالمواققة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبـدالعزيز فى المملكة العربيـة الـسعودية
ومركز عيسى الثقـافي بمملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة الرياض بتـاريخ
bi
١٤٣٢/٢/٧ ف الموافق ٢٠١١/١/١١ ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكى الكريم رقم (م/١ ١) بتاريخ ٤٣٣/٢/١٦ ١ مـ الصادو
بالمصادتة على ذلك.
وأوجو تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم ـ أيمدكم الله -
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
أطيب تحياتي وتقديري.،،،
-٤.
ينهوويثتينور
ون ت «لآت زر ي س
إيري لاز: تين.
- فث زوئجية
نسخة للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات
نسخة للادارة العامة للانظمة
نسخة لأدارة الشعبة السياسية
نسخة لتسديد القيد رقم ٣٦٢٦٨ لعا ٥١٤٣٣
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين
إن دارة الملك عبد العزيزف المملكة العريية السعودية ومركز عيسى الثقاف
بمملكة البحرين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقا من الروابط العلمية
بينهما، وتحقيقا لرغبتهما ف تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال
عمل كل منهما قد اتفقا وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي :
التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .
تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين
لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم
. ٠
تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرقين
للر
إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين .
٤.
٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية ف مجالات عمل كل منهما وتدريب
العاملين لدى الطرفين .
تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين ف الجهازين .
ب
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
٠٧
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز التنفيذ ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.
لمههة المرباسعى
ي
.لالامرارمود الوييس
نيي يتزه
ة يجم ن وت
٤
..إ، ....
يير
مaج"
٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابة في إنهائها أو عدم تجديدها ،
وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل .
٩. ف حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول
بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها ، أو
الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.
وقعت هذه المذكرة ف مدينة (الرياض) يوم (الثلاثاء) بتاريخ ٧//١٤٣٢ هـ
الموافق ٢٠١١/١/١١ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
والتد الموقق ،،،
المدير التنفيذى لمركز عيسى الثقاف
أنأ ر
أ. خلدون علي أبا حسين
ببمد،وب
وا
ميثه.
: اتي جز الازن ين:
ني:.-::ي يتة ززوبع و
..مزهراه
ريزير
زين...
*E37&79
. العزيز
لعمة الرز ببة ممر.
غر
فمرارمجلر النج
أمي: عاه دا م
د. فضد بن عبدالله ا
