الرقم: م/١١
التاريخ: ١٤٣٣/٢/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٥٣) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٢/٧هـ الموافق ٢٠١١/١/١١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٦)
وتاريخ: ١٤٣٣/٢/١٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٤٨٢ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رقم ٢٣١/١/م وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه أعلاه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٤٣١/٨/٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٩) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٢/٧هـ الموافق ٢٠١١/١/١١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر: ١٢٠٨٠
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٢/٢٠هـ
المرفقات: ٤ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
برقية
سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:-
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٢/٧هـ الموافق ٢٠١١/١/١١م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم - أيدكم الله - أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للأنظمة
نسخة لإدارة الشعبة السياسية
نسخة لتسديد القيد رقم ٣٦٢٦٨ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما - قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يلي:
١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.
٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.
٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.
٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين.
٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.
٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.
٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة - في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.
٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الثلاثاء) بتاريخ ١٤٣٢/٢/٧هـ الموافق ٢٠١١/١/١١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
والله الموفق،،،
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز
د. فهد بن عبدالله السماري
المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي
أ. خلدون علي أبا حسين
