الرقم: م /١٠
التاريخ: ١٤٣٣/٢/١٦فـ
بيغإيتطاييي
س
بعون الل تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودهة
فناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم 0/٩٠) بتاريخ
١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الودواء، الصادر بالامر الملكي رلم (١٣١) بتـاريخ
A١٤٦٤I٣١٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالأمر الملكـي
رق ٩I0) بتلريخ ١٤١٢I٨١٢٦ف.
وبعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٤٩/٥٤) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤ف.
٥) بتاريخ ١٤٣٣١٢١٦٥ف.
وبمد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء دلم (
رسمنا بما هو آت،
أولا : الموافقة عل، اتفاة بم حكومة المملكة العربسة السعودمة وحكومة دولـة قطه للتعـاهن ف.
أ..
مجال الدفلع المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتـاريخ ١٤٣٢١٣١٢٦مـ الموانق
عا
٢٠١١/٣١م، بالصيغة المرافقة.
، الموافقة على اتفاق بين حومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة لطر للتعاون في
مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والـسلاثف الكيميالية
وتهريبها، المولع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦فـ الموائق ٢٠١١/٣/١ ،
بالصيغة المرافقة.
« على سمو نائب رثيس مجلس الـوزاء والوزراء ورؤساء الاجهزا المعنهـمة
المستقلة - كل فهما يشعه - تنفيذ مرسومنا هذا.
ثانيا
اتعا
عبدالله بن عبدالعزيز آل "سعود
منييير و. يبس
ي زير
موي بمو
(٤" اتقين:)
.. م
Sä;9Y21،
ي
قرار رقم : (٢٥)
وتاريخ: ٤٣٣/٢/١٥ ١هـ
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهذ نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية رقم ١٩٨٤٣ وتاريخ ٤٣٢/٤/٣ أهـ، ف شأن طلب سموه استكمال الإجراءات
النظامية في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر
للتعاون في مجال الدفاع المدني ، ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة قطر للتعاون يي مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية وتهريبها .
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين ، المشار إليهما .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٤٧) وتاريخ ٤٣٠/٩/٢٤ أه، ورقم (١٨٥) وتاريخ
١٤٣٢/٥/٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٥٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤هـ
.
وبعد الاطن على توصية اللحنة العامة لمجس الوزراء رقم (٥٦)) وتاريخ ب١٤٣/١١/١هـ .
مسسا عر
اثلتك ليخج
جتخرةية
ايلننالقاقة
أن مجلس الونراء
عس ل
يقرر ما يلي :
الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الفاع
الممني ، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ٣/٣/ ١٤٣٦هـ، الموافق ١/ ٢٠١١/٣ م ، بالصيفة المرافقة .
الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون ف مجال
مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخلرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها ، الموقع
عليه في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦//٤٣٦أهـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
هتي، ::
الكيكاق امتلككن
رقم الصـادر: ٧١٢٠٧٢
تاريخ الصاخر: ١٤٣٣/٠٢/٢٠
الـمرفقات: ١٢ لفة
IJIIIII]IIIIIII\IIIIWIIIIIIII
بتإيبلريييي
رف
للينالجنججاليئجبنن
اث
حل الله
سيلي صأحب السمو الملكي ولي العهد ناثب رثيس مجلس الونواء
لنير الداخلية
نسخة للجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي الطري
نسخة لوزان الخارجية
نسخة للرئاسة العامة للارساد وحماية البيثة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزار العدل
نسخة لونارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المرائبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الونناء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الونراء
) ورحمة الله ويركاته، ويعد :
الله ـ ما يلى : -
س عم تب
أولا : نسخة من قرار مجلى : . رقم (٦٢٥ بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥ ف القا
١- القة على اتفأق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة لطر للعاون
فى مجال الدفاع المدني، المو عله مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ف،
الموانق ٢٠١١/٣/١ ،
المرفقة ار.
"- الموانتة على اننأن بى حعومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة تطر للتعاون
مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والـسلاثف
ث وتهريبها، اللمبيع عله فى مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ف، الموافق
٣/١ ٢١١٧ م، بالصيغة فقة بالقرار.
ثائيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رلم (م /١٠) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦فـ الصاحر
بالممادة على ذلك.
اعي نحيينكدبوه باعمان ولانم بموجبه.. وتقبلا سموعم ـ ليدعم الهه .
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
-_Lräa :ز-
١؛ -
٠،
..-
إم مره»
:.
ي ٠
نارة
20S9 نله
٤،ي٤ إرط
وييم
سة
.«.en€ -
م.
ء م
ي "
اتفاق بين
يي :٣et:ي٤ ، :«أ/ " وف إلاـ : ا٠وو ـدـراجا. رنح ::eA:
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر
للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين)، انطلاقا من روح الأخوة وروابط حسن الجوار، ودعما للعلاقات الأخوية والصداقة
القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون مشترك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلاف الكيميائية وتهريبها في إطار الأنظمة والتشريعات
السائدة في البلدين، وإدراكا منهما لخطورة ذلك النشاط.
وإدراا منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي
تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في
مجال، مكافحة الانتحاء غيو المشهء بالمخد،ات «المهثات العقلة والسف الكنمائة
وتهرييها،
واستنادا إل محضر اجتماع الدوره الأول لججلس التنيق السعودي التطري العتدد ف
الرياض خلال المدة من ١٦ إلى ١٤٢٩/١٢/١٩هـ.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولي:
يقيم الطرفان تعاونا فيما بينهما من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
والمؤثرات العقلية والسلاف الكيميائية وتهريبها، ومن أجل ذلك ببلغ كل طرف الآخر بأي
معلومة تتوافر لدنه عن أي من هذه العمليات أو بالنتائج المترتبة عليها التي تستهدف الطرف
الآخر بنشاطها أو بمحاولة مرورها عبر إقليمه.
تي.
ايجي..
جاولا
•.*SP9SQ3'
. رمماة اوعرم
(لهإ:ماسيا
و: وه. "
مونب هي
ج ترد : دبة قب بمهمتذ52٥؟لألمبتتن:زؤزي ة
:؛٩٧٢w٦ت؟:٥»بيىبعا؟:بد:جهروية؛" مNلا2:؟ الهبج : :
.
.
- مه. .ـي.
لمهوي
المادة الثانية:
بتبادل الطرفان المعلومات عن الوسائل المؤدبة إلى إحكام الرقابة لمنع عمليات تهريب
وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسلاف الكيميائية، وكذلك تبادل المعلومات المؤدبة إلى
كشف تلك المواد وكشف أسماء مهربيها ومروجيها والفاعلين الأصليين لها وأسماء الشركاء
فيها والمحرضين عليها والممولين لها . ويتم تبادل المعلومات مباشرة بين الجهات المختصة في
البلدين للإيقاع بهم وكشف نشاطاتهم الإجرامية والقبض عليهم، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي
تستهدف كل طرف بنشاطها أو المرور بها عبر إقليم كل منهما .
المادة الثالثة:
يحدد الطرفان الأجهزة المختصة لدى كل منهما المعنية بالاتصالات الهاتفية والتلكسية
والفاكسية من أجل تبادل المعلومات في جميع الأمور الواردة في هذا الاتفاق.
المادة الرابعة:
يقدم الطرفان - في إطار القوانين والأنظمة والقواعد السارنة في بلديهما - المساعدة
المتبادلة في مجال عمليات البحث والتحري، ويقدمان كذلك ما ساعد على إقامة الدعاوى من
الأدلة والمستندات في القفالا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
والسلاف الكيميائية وتهرييها .
ر " ا
عس ل
المادة الخامسة:
بجوز للطرف المطلوب منه المساعدة الامتناع عن تقديمها في أي من الحالات التالية:
١. إذا كان تقديمها فيه مساس بسيادته او امنه أونظامهالعا .
٢ . إذا كان تقديمها سيلحق الضرر بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة في إقليم الطرف
المطلوب منه المساعدة، وفي هذه الحالة نؤجل تقديم المساعدة حمى ينتهي السبب
و
أية
المانملها.
٣. إذا كان تقديمها يشكل تعارضا مع أمر أوحكم قضائي.
تششننس. ومتنت.
لاى
يه ١،
إني؟!
-ز
الـمتريم السسردي
يستهوو .
لاد الواي بهس محح
كلها لنيماؤ. -
ة
يم دنبي.
..،سيجبي..
و: م») "
المادة السادسة:
في حالة قيام أحد الطرفين بإطلاق سراح أي من مواطني الطرف الآخر ممن أدينوا في جرائم
المخدرات والمؤثرات العقلية والسلاف الكيميائية، تتخذ الإجراءات الكفيلة بترحيله مباشرة
إلى بلاده بعد إبلالاغ شعبة الاتصال للشرطة الدولية في بلده.
المادة السابعة:
تخذ الطرفان الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينهما
في شأن قضابا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلاف الكيميائية وتهريبها
وعدم إفشاء أو نقل تلك المعلومات لطرف ثالث قبل الحصول على موافقة من الطرف الذي
مها .
فد
المادة الثامنة:
يكون تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة داخل إقليم
أي منهما، وكذا البيانات والمعلومات الخاصة بالمعامل المحظورة لتصنيع المخدرات والمؤثرات
العقلية والسلاف الكيميائية وخمائصها القنية، واي معلومة ذات علاقة بالموص، إذا كانت
الجريمة ذات مساس بالطرف الاخر.
المادة التاسعة:
بتبادل الطرفان التشريعات والأنظمة الساربة في بلدبهما، وكذلك الدراسات والبحوث
والنشرات والـصور والأفلام المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والـسلاف
الكيميائية، وذلك من اجل تطوير جهازي المكافحة في بلديهما ، وذلك للحد مشكلة الاتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلاف الكيميائية في كلتا الدولتين، وكذا تبادل
الدراسات والبحوث الخاصة بالتوعية اللازمة بأضرار تلك المواد.
٣1 ٦:
:تنتييشتزبر
طب،
ة الربة اسعرر
هبة .
الوية
و لتتحجو.
رل اردمي هي
(جم: ١ بم
؟ م
ب:.
-. يث
المادة العاشرة:
يسهل الطرفان عملية التسليم المراقب بين البلدين أو عبر إقليميهما بغية القبض على
مستقبلي المخدرات وكل من له علاقة بالجريمة، على أن تبلغ الجهات المختصة عن تلك العملية
بأسرع وقت ممكن.
المادة الحادية عشرة:
يحرص كل طرف على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات، بما يتفق مع النظام الداخلي
لبلده، لإعادة الأصول المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
والسلاف الكيميائية إلى الدولة الي م فيها ترويج هذه المواد.
المادة الثانية عشرة:
تشكل لجنة دائمة مشتركة من المختصين في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلاف
الكيميائية في البلدين، تتولى مناقشة قضابا التعاون في مجال المكافحة والتوصية بوضع التدايير
الضرورية اللازمة لكشف الطرق والوسائل المستحدثة التى يسلكها المهربون والمروجون،
واقتاح التوصيات اللازمة تطوير الاتفاق بما بفق وتطلعات البلدين. وتجتمع هذه اللجنة في
البلدين بالتناوب مرة كل سنة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
نعمل الطرفان على تسوية أي خلاف قد بنشأ حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، وذلك من
خلال التشاور بين جهاتهما المسؤولة. وفي حال عدم التوصل إلى حل يكون التشاور من خلال
القنوات الرسمية.
المادة الرابعة عشرة:
يكن تعديل نصوص هذا الاتفاق باتفاق الطرفين، وفقا للأنظمة والتشريعات المقررة لدى
دعمة ة."
اه
مرههة التربة السعى،
ايبييبيرتته
;"E7S>
كل منهما .
ومجم ندبو
بسسر ه!
.
اجمر
، 7) م
١. ٠٤ •»•L
::5وى
.
مب
م.
تني، وست .يعي ، ي مع: مزع زب يرعد :وعيورعر ويوي،ي ي:
المادة الخامسة عشرة:
هذا الاتفاق نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفق
الطرق المتبعة في كلا البلدين.
المادة السادسة عشرة:
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم ببد أحد
الطرفين رغبته في إنهائه او عدم بحديده بموجب إشعار خطي يقدمه إلى الطرف الاخر قبل
الموعد المطلوب للإنهاء أو موعد انتهاء الاتفاق بستة أشهر على الأقل، على ألا يؤثر الإنهاء أو
عدم التجديد على الطلبات التي قدمت خلال سريان هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦/ ٣ / ١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٣/١،
و
٣ ن
ى
لر
نسختين أصليتين باللغة العربية.
:
أ
..
عس ل
عن حكومة دولة قطر
ويئد ر مر
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وزير السدولة للشئون الداخلية
عضو مجلس الوزراء
لهيةلارجيم .
الإمائزاا
عن حكو " المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
- الـمريمة العومي
إع
همة.
إى.
