آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكاف…

اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٢/١٦هـ 🌍 دولة قطر بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق : التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، إحكام الرقابة لمنع التهريب والترويج، الأجهزة المختصة، المساعدة المتبادلة في مجال البحث والتحري، شروط جواز عدم تقديم المساعدة، إطلاق سراح ممن أدينوا وترحيله إلى بلاده، المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة، التقارير والتحاليل الخاصة بالمواد المخدرة وبيانات ومعلومات المعامل المحظورة لتصنيع المخدرات، تبادل التشريعات والأنظمة السارية، تسهيل عملية التسليم المراقب، إجراءات إعادة الأصول إلى الدولة التي تم فيها الترويج، اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، تسوية خلافات تفسير الاتفاق، تعديل الاتفاق، حيز النفاذ، مدة الاتفاق والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٠

التاريخ: ١٤٣٣/٢/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٥٤) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٥)

وتاريخ: ١٤٣٣/٢/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٩٨٤٣ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، في شأن طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني، ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين، المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٤هـ، ورقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٥٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٨) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢هـ.

يقرر ما يلي:

١ - الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة.

٢ - الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ١٢٠٧٣/

تاريخ الصادر: ١٤٣٢/٠٢/٢٠

المرفقات: ١٢ لفة

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله

نسخة للجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم – حفظكم الله – ما يلي:

أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ القاضي بما يلي:

١- الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢- الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم – أيدكم الله – أطيب تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

* * *

اتفاق بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر

للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من روح الأخوة وروابط حسن الجوار، ودعماً للعلاقات الأخوية والصداقة القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون مشترك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها في إطار الأنظمة والتشريعات السائدة في البلدين، وإدراكاً منهما لخطورة ذلك النشاط.

وإدراكاً منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها،

واستناداً إلى محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي القطري المنعقدة في الرياض خلال المدة من ١٦ إلى ١٩/١٢/١٤٢٩هـ.

فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

يقيم الطرفان تعاوناً فيما بينهما من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، ومن أجل ذلك يبلغ كل طرف الآخر بأي معلومة تتوافر لديه عن أي من هذه العمليات أو بالنتائج المترتبة عليها التي تستهدف الطرف الآخر بنشاطها أو بمحاولة مرورها عبر إقليمه.

المادة الثانية:

يتبادل الطرفان المعلومات عن الوسائل المؤدية إلى إحكام الرقابة لمنع عمليات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذلك تبادل المعلومات المؤدية إلى كشف تلك المواد وكشف أسماء مهربيها ومروجيها والفاعلين الأصليين لها وأسماء الشركاء فيها والمحرضين عليها والممولين لها. ويتم تبادل المعلومات مباشرة بين الجهات المختصة في البلدين للإيقاع بهم وكشف نشاطاتهم الإجرامية والقبض عليهم، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف كل طرف بنشاطها أو المرور بها عبر إقليم كل منهما.

المادة الثالثة:

يحدد الطرفان الأجهزة المختصة لدى كل منهما المعنية بالاتصالات الهاتفية والتلكسية والفاكسية من أجل تبادل المعلومات في جميع الأمور الواردة في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة:

يقدم الطرفان – في إطار القوانين والأنظمة والقواعد السارية في بلديهما – المساعدة المتبادلة في مجال عمليات البحث والتحري، ويقدمان كذلك ما يساعد على إقامة الدعاوى من الأدلة والمستندات في القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

المادة الخامسة:

يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة الامتناع عن تقديمها في أي من الحالات التالية:

١. إذا كان تقديمها فيه مساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.

٢. إذا كان تقديمها سيلحق الضرر بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة في إقليم الطرف المطلوب منه المساعدة، وفي هذه الحالة يؤجل تقديم المساعدة حتى ينتهي السبب المانع لها.

٣. إذا كان تقديمها يشكل تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي.

المادة السادسة:

في حالة قيام أحد الطرفين بإطلاق سراح أي من مواطني الطرف الآخر ممن أدينوا في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، تتخذ الإجراءات الكفيلة بترحيله مباشرة إلى بلاده بعد إبلاغ شعبة الاتصال للشرطة الدولية في بلده.

المادة السابعة:

يتخذ الطرفان الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينهما في شأن قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها وعدم إفشاء أو نقل تلك المعلومات لطرف ثالث قبل الحصول على موافقة من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة:

يكون تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة داخل إقليم أي منهما، وكذا البيانات والمعلومات الخاصة بالمعامل المحظورة لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وخصائصها التقنية، وأي معلومة ذات علاقة بالموضوع، إذا كانت الجريمة ذات مساس بالطرف الآخر.

المادة التاسعة:

يتبادل الطرفان التشريعات والأنظمة السارية في بلديهما، وكذلك الدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وذلك من أجل تطوير جهازي المكافحة في بلديهما، وذلك للحد من مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في كلتا الدولتين، وكذا تبادل الدراسات والبحوث الخاصة بالتوعية اللازمة بأضرار تلك المواد.

المادة العاشرة:

يسهل الطرفان عملية التسليم المراقب بين البلدين أو عبر إقليميهما بغية القبض على مستقبلي المخدرات وكل من له علاقة بالجريمة، على أن تبلغ الجهات المختصة عن تلك العملية بأسرع وقت ممكن.

المادة الحادية عشرة:

يحرص كل طرف على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات، بما يتفق مع النظام الداخلي لبلده، لإعادة الأصول المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلى الدولة التي تم فيها ترويج هذه المواد.

المادة الثانية عشرة:

تشكل لجنة دائمة مشتركة من المختصين في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في البلدين، تتولى مناقشة قضايا التعاون في مجال المكافحة والتوصية بوضع التدابير الضرورية اللازمة لكشف الطرق والوسائل المستحدثة التي يسلكها المهربون والمروجون، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير الاتفاق بما يتفق وتطلعات البلدين. وتجتمع هذه اللجنة في البلدين بالتناوب مرة كل سنة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

يعمل الطرفان على تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، وذلك من خلال التشاور بين جهاتهما المسؤولة. وفي حال عدم التوصل إلى حل يكون التشاور من خلال القنوات الرسمية.

المادة الرابعة عشرة:

يمكن تعديل نصوص هذا الاتفاق باتفاق الطرفين، وفقاً للأنظمة والتشريعات المقررة لدى كل منهما.

المادة الخامسة عشرة:

يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفق الطرق المتبعة في كلا البلدين.

المادة السادسة عشرة:

مدة هذا الاتفاق خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه أو عدم تجديده بموجب إشعار خطي يقدمه إلى الطرف الآخر قبل الموعد المطلوب للإنهاء أو موعد انتهاء الاتفاق بستة أشهر على الأقل، على ألا يؤثر الإنهاء أو عدم التجديد على الطلبات التي قدمت خلال سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٢هـ الموافق ١/٣/٢٠١١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نايف بن عبدالعزيز

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

عن حكومة دولة قطر

عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

وزير الدولة للشئون الداخلية

عضو مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.