الرقم: م/١٠
التاريخ: ١٤٣٣/٢/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٥٤) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٥)
وتاريخ: ١٤٣٣/٢/١٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٩٨٤٣ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، في شأن طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني، ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين، المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٤هـ، ورقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٥٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٨) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة.
٢- الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر: ١٢٠٧٣/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٢/٢٠
المرفقات: ١٢ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله
نسخة للجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - ما يلي:-
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ القاضي بما يلي:-
١- الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال الدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢- الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١١/٣/١م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم - أيدكم الله - أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
اتفاق بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر
للتعاون في مجال الدفاع المدني
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من روح الأخوة وروابط حسن الجوار ودعماً لعلاقات الأخوة والصداقة القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال الدفاع المدني، درءاً للأخطار وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الناتجة من مختلف النشاطات البشرية (بما في ذلك التقدم التكنولوجي)، وإدراكاً للفوائد المشتركة الناتجة من التعاون في هذا المجال.
وإدراكاً منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجال الدفاع المدني.
واستناداً إلى محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي القطري المنعقدة في الرياض خلال المدة من ١٦ - ١٤٢٩/١٢/١٩هـ.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث - في أي من البلد - بسبب الكوارث الطبيعية أو الصناعية مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة لكل منهما، ووفقاً للتشريعات السائدة في البلدين.
المادة الثانية:
يشمل التعاون المشار إليه في المادة (الأولى) الميادين والموضوعات التالية:
أ. التعاون في حال حدوث كارثة في أي من البلدين.
ب. تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني في كلا البلدين وتطويرها.
ج. إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة ومستمرة من أجل تحديد الأخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا البلدين، وتحديد أفضل سبل الوقاية من هذه الأخطار وسبل مواجهتها.
د. إعلام كل طرف الطرف الآخر بالمؤتمرات والندوات العلمية التي ينظمها في مجال الدفاع المدني قبل موعد انعقادها بمدة كافية للنظر في إمكان المشاركة فيها.
هـ. توفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني لأي من الطرفين لحضور الدورات التدريبية النظرية والعلمية التي يعقدها الطرف الآخر.
و. تسهيل تبادل الخبراء بين البلدين في شتى مجالات الدفاع المدني.
ز. تشجيع إعداد برامج إعلامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني.
ح. السعي إلى تنسيق مواقف الطرفين عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية الدولية المتعلقة بالدفاع المدني.
المادة الثالثة:
يلتزم الطرف المُغاث (الذي تقع الكارثة في إقليمه) بتسهيل إجراءات دخول أفراد الطرف المُغيث (الذي يقدم المساعدة أو المعونة) وخروجهم، وكذلك معداته ومواده، وفقاً لبيانات يقدمها الطرف المُغيث قبل دخوله إقليم الطرف المُغاث، ويلتزم كذلك بتوفير الحماية والمساعدة لوحدات الطرف المُغيث.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرف المُغيث باحترام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في إقليم الطرف المُغاث خلال مدة وجوده فيه.
المادة الخامسة:
أ. تحسب المصاريف التي تترتب على التعاون بين الطرفين على الوجه التالي:
في حالة الكارثة:
- يتحمل الطرف المُغيث نفقات انتقال أفراده ومعداته إلى إقليم الطرف المُغاث، وكذلك نفقات عودتهم عند انتهاء مهماتهم.
- يتحمل الطرف المُغاث نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لأفراد الطرف المُغيث، وكذلك نفقات التشغيل طوال مدة المهمة.
ب. في حالة الزيارات المتبادلة:
يتحمل الطرف الذي ينتمي إليه مسؤول الدفاع المدني أو الخبراء الذين يزورون الطرف الآخر، نفقات الانتقال في الذهاب والعودة، ويتحمل البلد المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.
ج. في حالة التدريب:
يتحمل الطرف الذي يوفد الدارسين أو المتدربين إلى الطرف الآخر جميع النفقات المترتبة على ذلك.
المادة السادسة:
لا يتحمل الطرف المُغاث أي عبء أو التزام مالي مقابل تقديم الطرف المُغيث معونات مادية أو عينية. ولا يتحمل أيضاً أي نفقة تترتب على استهلاك معدات الطرف المُغيث أو لوازمه أثناء أدائه لمهماته، أو إتلافها، ما لم يكن الإتلاف متعمداً.
المادة السابعة:
يكون للطرف المُغاث حق الإشراف على إدارة عمليات التدخل والإنقاذ والمعالجة وتحديد أولويات العمل ومناطقه، على أن لا يكلف أفراد الطرف المُغيث ووحداته بمهمات تتجاوز في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد ووحدات الطرف المُغاث.
المادة الثامنة:
يتحمل الطرف المُغاث المسؤولية التي تنتج من تسبب أفراد الطرف المُغيث في ضرر بغيرهم دون قصد أثناء أدائهم لمهامهم.
المادة التاسعة:
لا يتحمل الطرف المُغاث المسؤولية الناتجة من الأضرار التي قد تلحق بأفراد فريق الإغاثة التابع للطرف المُغيث أثناء أدائهم لمهامهم.
المادة العاشرة:
لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الحادية عشرة:
يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق من الجانب السعودي المديرية العامة للدفاع المدني، ومن الجانب القطري الإدارة العامة للدفاع المدني.
المادة الثانية عشرة:
يجوز تعديل بنود هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية/القانونية المتبعة في كلا البلدين.
المادة الثالثة عشرة:
تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمجال الدفاع المدني، تتولى مناقشة قضايا التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الاتفاق، ورفعها إلى الجهات المختصة لدى كل طرف. وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين سنوياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوى ودياً من خلال اللجنة المشكلة، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.
المادة الخامسة عشرة:
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إبلاغ أي من الطرفين الطرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال إجراءاته الداخلية الخاصة بالتصديق عليه.
المادة السادسة عشرة:
يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في إنهائه أو عدم تجديده قبل تاريخ انتهائه بثلاثة أشهر على الأقل. وتظل أحكامه نافذة بالنسبة إلى الطلبات المقدمة قبل انتهائه.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٢هـ الموافق ١/٣/٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
عن حكومة دولة قطر
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
وزير الدولة للشئون الداخلية عضو مجلس الوزراء
