الرقم: م أ١٠
التاريخ: ١٤٣٣/٢/١٦فـ
بنذايتنالبلت
لى
له
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ
A١٤١٢١٨١٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( /١٣) بتـاريخ
١٤١٤I٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشودى، الصادو بالامر الملكـي
رق ٩٦l٣) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على كرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٥٤) بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم (
٥) بتاربخ ٥١٤٣٣١٢١٦٥.
١٠
"١،
وسمنا بما هو آت،
ب
: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة لطر للتعاون في
مجال الدفاع المدني، المولع عليه في مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ ف الموافق
٢١١/٣/١-، بالصيغة المرافقة.
: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة تطر للتعاون في
مجال مكالحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والـسلاثف الكيمياثيـة
وتهريبها ، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ ه الموافق ٢٠١١/٣/١ ،
بالصيغة المراققة.
على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
ثانيا
ثايعا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
بينطشهمت م
يجاور..
فهل
ب يرود باه
يh-.
مي م
بنؤاها
قرار رقم : (٢٥)
وتاريخ: ١٤٣٣/٢/١٥هـ
إإاخاالجئتالشزتج
رذية
اللأيانمالعاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٣٠٨ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩ ه ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهذ نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية رقم ١٩٨٤٣ وتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٣٢اهـ، في شأن طلب سموه استكمال الإجراءات
النظامية في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر
للتعاون في مجال الدفاع المدني ، ومشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقلية وتهريبها .
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين ، المشار إليهما
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٣٠/١١/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٤ ه، ورقم (١٨٥) وتاريخ
;t.\(lö•z )
د
٤٣٢/٥/٠ ١هـ، المعدين ف هيئة الخبراء بمجلس الورراء .
١
وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٥٤) وتاريع ٤٣/١٠/١٤أهـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٨) وتاريخ ٤٣٣/١١/١٢ ١هـ .
يقرر ما يلي :
الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون ف مجال الدفاع
المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ٣٦/ ٣/ ٤٣٢ أه، الموافق ٢٠١١/٣/١ م ، بالصيغة المرافقة .
الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون ف مجال
مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها ، الموقع
عليه في مدينة الرياض بتاريخ ٤٣٢/٣/٣٦ اه، الموافق ٣١/ ٢٠١١ م، بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
:.
نغيا يي»
زبه
ب ئ: جهم."
الكغيكاق التلككها
رفم الصادر: ١٢٠٧٢/
تاريح الصـادر : ١٤٣٢/٠٢/٢٠
المرفقات: ١٢ لمة
بنؤايقال
برفي؛
للتلجكالجنججالسجوونين
الجي
حفظ الله
صيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رثيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
نسخة للجائب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوذارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
م ورحمة الله وبركاته، ويعد :
كم الكريم - جفظج الله ما يلى : -
أولا : سخة من قراد مجلس دقم (٢٥) تاريخ ٤٣٣/٢/١٥ ١ ف القاضى
١٠ث١ ٠٠ ٠
ر
٠- الموانتة على بتمان بيس عتومة المملعة العربية السعودية وحعومة دولة قتر للتعان
٠
فى مجال الدفاع المدئى، الموقع علبه في مدينة الرساض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ف،
الموافق ٠١١/٣/١ ٢ م، بالصيعه المرفقة لقرار.
٢- الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة تطر للتعاون
فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والـسلاثف
اليمياثية وتهريبها، المو عليه فى مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ف، الموافق
٢٠١١/٣/١م، بالصيغة فقة بالقرار.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٠) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦ ه الصادو
بالمصادقة على ذلك.
البم تعبي ينهديي بعما افدم بموم. وتعبنا سسموعمـ ايدع الده.
رئيس الديوان الملكى
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
١٠ تمزبزة ٩: مى
مر وم
أم
ري
2OS9 أه
ومماال دمعهم
تبج؟م
. ٧.. -بر ون نر ا
ههم به. :
اتفاق بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر
للتعاون في مجال الدفاع المدني
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين ) انطلاقا من روح الأخوة وروابط حسن الجوار ودعما لعلاقات الأخوة والصداقة
القائمة بينهما ، ورغبة منهما في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال الدفاع المدني، درءا للأخطار
وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الناتجة من
مختلف النشاطات البشرية (بما في ذلك التقدم التكنولوجي)، وإدراكا للفوائد المشتركة الناتجة
من التعاون في هذا الجال.
وإدراكا منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي
تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في
مجال الدفاع المديي.
٠أ:٠٠١ »
أ1ة
واستنادا إلى محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودتي القطري المنعقدة في
الرياض خلال المدة من ١٦ - ١٤٢٩/١٢/١٩هـ.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى:
تعاون الطرفان في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد
محدث - في أي من البلد- بسبب الكوارث الطبيعية أو الصناعية مع العمل على تنمية هذا
التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها ، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة لكل منهما، ووفقا
وج
بثؤ
ن
واميم.» ٥ .
ننم ن ؛
٢ B l%?
المز به امرر ببمم.
ر.
لبيلب تم
فضا ريماس اا ري .
للتشريعات السائدة في البلدين.
فيى سسو يد. ممسممسر طم ذ ١
ت
ير.» ،.. ي:م وبتعنه
بمز
بذن
أ:
ء
المادة الثانية:
يشمل التعاون المشار إليه في المادة (الأولى) الميادين والموضوعات التالية:
أ. التعاون في حال حدوث كارثة في أي من البلدين.
ب. تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإداربة في أجهزة الدفاع المدني في كلا
ج .
رفي،
البلدين وتطويرها .
اجراء دراسات ميدانية وعلمية مشركة ومستمرة من أجل تحدد الأخطار
المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا البلدين، وبحديد أفضل سبل الوقابة من هذه
الأخطار وسبل مواجهتها .
إعلام كل طرف الطرف الآخر بالمؤتمرات والندوات العلمية التي ينظمها في مجال
الدفاع المدني قبل موعد انعقادها بمدة كافية للنظر في إمكان المشاركة فيها .
توفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني لأي من الطرفين لحضور
الدورات التدريبية النظرية والعلمية التي عقدها الطرف الاخر.
تسهيل تبادل الخبراء بين البلدين في شتى مجالات الدفاع المدني.
تشجيع إعداد برامج علامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني. "
النسعي إلى تنسيق مواقف الطرفين عند المشاركة في الموقرات والمحافل الإقليمية
الدولية المتعلقة بالدفاع المدني.
ه .
.
.
المادة الثالثة:
يلتزم الطرف المغاث (الذي تقع الكارثة في إقليمه) بتسهيل إجراءات دخول أفراد الطرف
المغيث (الذي يقدم المساعدة أو المعونة) وخروجهم، وكذلك معداته ومواده، وفقا لبيانات
يقدمها الطرف المغيث قبل دخوله إقليم الطرف المغاث، ويلتزم كذلك بتوفير الحمابة والمساعدة
:ذنه
" بي نذير
.. موي
- الربة السعور
لمنة .
ؤ
لوحدات الطرف المغيث.
مموه
ااماثرالي مر -
، -
جه»
المادة الرابعة:
ل
يلتزم الطرف المغيث باحترام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في إقليم الطرف المغاث
خلال مدة وجوده فيه.
المادة الخامسة:
أ. تحسب المصارف التي تترتب على التعاون بين الطرفين على الوجه التالي:
في حالة الكارثة:
- يتحمل الطرف المغيث نفقات انتقال أفراده ومعداته إلى إقليم الطرف المغاث،
وكذلك نفقات عودتهم عند انتهاء مهماتهم.
- يتحمل الطرف المغاث نفقات الإقامة والإعاشة والرعابة الصحية اللازمة لأفراد
الطرف المغيث، وكذلك نفقات التشغيل طوال مدة المهمة.
ب. في حالة الزيارات المتبادلة:
يتحمل الطرف الذي ينتمي إليه مسؤول الدفاع المدني أو الخبراء الذ.
بب يزورون
الطرف الاخر، نفقات الانتقال ف الذهاب والعودة، وبتحمل البلد المضيف
..
مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي
ج فيحالة التدر
يتحمل الطرف الذي يوفد الدارسين أو المتدريين إلى الطرف الاخر جميع النفقات
المترتبة على ذلك.
المادة السادسة:
لا يتحمل الطرف المغاث أي عبء أو التزام مالي مقابل تقديم الطرف المغيث معونات
مادبة أوعينية. ولا تحمل أنضا أي نفقة تترتب على استهلاك معدات الطرف المغيث أو لوازمه
أثناء أدائه لمهماته، أو إتلافها، ما لميكن الإتلاف متعمدا.
٠٠ مسخظنو.
:.
كهزميي بم- --
.
- الترية السنور
هنر ديهحلحيام -
هتميتةعن
دم لي
لأم.
١٠
«-
٦
يزي
نحم
دم .
أ،
المادة السابعة:
يكون للطرف المغاث حق الإشراف على إدارة عمليات التدخل والإنقاذ والمعالجة
وتحديد أولويات العمل ومناطقه، على أن لا يكلف أفراد الطرف المغيث ووحداته بمهمات
تجاوز في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد وحدات الطرف المغاث.
المادة الثامنة:
يتحمل الطرف المغاث المسؤولية التي تنتج من تسبب أفراد الطرف المغيث في ضرر
بغيرهم دون قصد أثناء أدائهم لمهامهم.
المادة التاسعة:
لا يتحمل الطرف المغاث المسؤولية الناتجة من الأضرار التي قد تلحق بأفراد فريق الإغاثة
التابع للطرف المغيث أثناء أدائهم لمهامهم.
المادة العاشرة:
لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في إطار هذا الاتفاق
إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها..
٠ )
الادة الحادية عضرة،
ا
ر " ا
عس ل
يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق من الجانب السعودي المديرية العامة للدفاع المدني، ومن
الجانب القطري الإدارة العامة للدفاع المدنى.
المادة الثانية عشرة:
يجوز تعديل بنود هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وفقا للإجراءات النظامية/القانونية المتبعة
في كلا البلدين.
المادة إلثالثة عشرة:
تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمجال الدفاع المدني، تتولى مناقشة
قضاا التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الاتفاق، ورفعها إلى الجهات
ت: شمة ع ذفزممزو.
.
هشات"
f?0A*9
- المربة السعرر
٤
املاي
ير رم ،
ررر وو ر
:
المختصة لدى كل طرف. وبجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين سنويا و كلما دعت الحاجة
إلى ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
أي خلاف بنشا بين الطرفين في شان تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوى ودا من خلال
اللجنة المشكلة، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يتم اللجوء إلى الطرق
الدبلوماسية لإتمام التسوية.
المادة الخامسة عشرة:
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخر إبلاغ أي من الطرفين الطرف
الاخر - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال إجراءاته الداخلية الخاصة بالتصدنق عليه.
المادة السادسة عشرة:
بظل هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ،
وبتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم بد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في إنهائه او عدم
تجديده قبل تاريخ انتهائه بثلاثة أشهر على الأقل. وتظل أحكامه نافذة بالنسبة إلى الطلبات
المقدمة قبل انتهائه.
حرر هدا الاتفاق في مدبنة الرياض بتاريخ ٧٦ /١٤٣٢/٣هـ الموافق ١/ ٠١١٨)
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
، "
عس ل
عن حكومة دولة قطر
عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
وزير الـدولة للشئون الداخلية
عضو مجلس الوزراء
ييمعي ،
م مي
ب
تكته
زهر: ٩
وي: جسسةلاوء
:ء:.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
التباس
وبهره!
