آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وا…

الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٢/١٦هـ 🌍 مملكة اتحاد ماليزيا بين منظمة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تشجيع التعاون، توسيع التبادل التجاري، التدفقات الرأسمالية، تبادل زيارات الممثلين والوفود، اللجنة المشتركة للتعاون ومهامها، أحكام عامة، نفاذ الاتفاقية وسريانها وإنهائها.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٢١

التاريخ: ١٤٣٣/٢/١٦فـ

بتؤايبثاميجي

لللم

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

ما: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتـاريخ

A١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذواء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ

١٤١٤I٣١٢د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٥٧/٦٧) بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

٦ ) بتاريخ ١٤٣٣١٢١١٥د.

رسمنا بما موآت:

\<h\\(

أ

: الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاتتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقع عليها في مدينة أبـوظبي بتـاريخ

١٤٣٢/٢/٢٦ ف الموافق ٢٠١١/١/٣٠ ، بالصيغة المرافقة.

على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما "

يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

:يننت: متع ذرة

ؤ.. .

م

م

ره.

زى،»

بروتار

قرار رقم : (٢٧)

وتاريخ: ١٤٣٣/٢/١٥هـ

ايازلجتالثنختج

جخرتذي

الأجانناليي و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨٠٤ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٦ه،

المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧ /٧٩٩٤٥/٢٦ وتاريخ

٤٣٢/٣/١٢ ١ ه ورقم ١١٩٢٤٥/٣٤/٩٦ وتاريخ ٤٣٢/٤/١٦ اه، في شأن مشروع اتفاقية

إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية وماليزيا.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظرة قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٧) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨هـ.

أ ..

وبعد الاطن على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦) وتاريخ ٣/١/٣ ٤ أهـ.

الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقع عليها ف ،

مدينة أبو ظبي بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٣٢ ه الموافق ٢٠١١/١/٣٠ م بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

ب بي ئذة؛

ه: يزي: تي رب وزت

قهر/

ييد ر بتمرة

lfe•;•,•s

الئيكاق التلكعها

رفم الصادر: ١٢٠٦٨/

تاريح الصـادر ٠٢/٢٠ /١٤٣٢

المرفمـات : ١٤ لفة

حنظ الله

بتزإيتاثايةي

و

برفيه

المتككالتجيالتيجويتبن

التكج

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسف لونارة العمل

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المرائبة العامة

نسخة للهيثة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوناء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للامانة العامة للمجلس الاتتصادي الاعلى

ورحمة الله وبركاته، ويعد :

)ابعث

كم الريم ما يلي : -

بعموستة على الانمائية الإطارية لننران بكش "/ حدية ١٠٣٣١٠مـ اتسي

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقع عليها فى مدينة أبـو ظـبي

بتار ١٤٣٢/٢/٢٦ ف الموافق ٢٠١١/١/٣٠ بالصيعة المرفقة بالقرار.

ثا ، نسخة من المرسوم الملكي التعريم رتم (مأ: ١) بتارين ٤٣٣/٦/١٦ ١مـ الصادر

بالمقادة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي

وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكي

«شبانن اتدر بره ومنتي

يييه ن"

» م

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

:7ز::

ا؛ «تي!..

بره،

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

- نسحه

نسخة للإدارة العامة للانظمة

نسخة لإدارة الشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رتم ٣٦٢٨١ لعا ١٤٣٣ف

2058 سه

الاتفاقية الإطارية

ثلتعاون

الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وماليزيا

؟ :.: و

سبيي

--مي.د رهجيه لري

،بمئعلي .

ارتي

«ر ـوثائى

)

لمحاه وج م سر.

مه م. ب.

.مذعتؤي (لنبلي

أ١ مة:ذ

إ١- سننر

(٠. عم

فزيد

يز

يجج١

صسهمدهــ

.امر س

سيسسل

روبي

لمن

إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العريية السعودية،

سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء يي النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول

من جهة

من جهة أخرى

الخليج المريية، ويشار إليها فيما بعد "بلول مجلس التعاون"،

وحكومة ماليزيا ويشارإليها فيما بعد " بماليزيا

ويشار إليهما معا فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين".

إذ ياخذان بعين الاعتبار أهمية علاقات الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغبة منهما

فتطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفتي بينهما على أساس

المساواة والمنفحة المتبادلة، ومع مراعأة القوانين والأنظمة المعمول بهاف كلا الطرفين.

فقد توصلا لى الاتفاقية الإطارية التالية:

المادة الأولى

يعمل اثطرفأن المتحاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني يفي

مجالاته المختلفة بيتهما، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.

المادة الثانية

يبحث الطرفان المتعاقدان السيل والوسائل ثتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية بما ذ ذلك

إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، اختين يه الحسبان التزاماتهما النونية

ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.

امادة الثائثة

يسعى الطرفان المتماقدان إلى تهيئة البيئة الملاثمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:

• تعزيزتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.

تخفيض وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.

- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيثات المعنية بالتجارة

لتتفره

مح«ضثهف.

١ تي نبهت.

"- شايق

ساه.

.-: زواه.-

رد «ى

، رهت

ـ فى عما.

- الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.

إأنبيم،

مسسيسيسسسسس.

لافمراربجردى الويس

. اذ ب بي

لمرل .

ت. . ن:

: بتينن ي ه ::-

توري. بما

. زو يلاث.

ث %78&$7

المادة الرابعة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما ،

وقيام مشروعات استثمارية مشتركة ، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف

المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبثات الاقتصادية

والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة

لتحقيق ذلك.

امأدة السادسة

تتبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفتي ،

تجتمع على أساس منتظم ، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتتاوب في بلدان الطرفين ،

ويحدد مستوى المشاركة في حينه، وتكون من مهامها ما يلي:

متابمة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات

٠٠١i٠

مشتركة بين الطرفين.

أ٠٠١.

معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشا من الاختلاف تفسير تطبيق نصوص هذه

عس ل

الاتقاقية.

إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز الحلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل

التجاري بينهما.

ويحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما

تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجأن وفرق العمل ، على أن ترفع اللجان

وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.

. يحيه

وشا

رتيوور.-

يد

م إقما

ا٢!٠ "٠

بيوميية،،

بو

هراريعل اوي

ريث: منايمالنهبكؤ ي

ي:

ة ...2) .- تهومي

إنء.

- ة

7E2aé7?

أحكا عامة

المادة السابعة

دون الإخلال باحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العريية، وأحكام الاتفاقية

الاقتصادية بين دول المجلس ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر

بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية

للتعاون مع ماليزيا، أو العكس، ف المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات

ثنائية معها.

المادة الثامنة

يجوز بموافقة الطرفين المتماقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.

امادة التاسحة

يقوم كل طرف بإشعار اتطرف الآخر خطيا بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وتصبح هذه

الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ أخر إشعار بذلك .

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطراحد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر كتابة،

قيل ستة أشهر على الأقل، برغبته ف انعالها

"11.

,\*"

و حالة إنهاء هذه الاتفاقية ، فإن أية اتفاقيات أو مشاريع أو انشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية

الإطارية سوف تكل تافذة حتى الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.

l .

لممتد، .

حل الا

ـصوبخايق

اخياري ب

ميمسسرؤزيمدير

سه

. دتياومرمي

م

د

نفرا يمح الون

ث رايد: ف ا ت

ي"ر ز -3

م

بثا ز:

.

لا.،1 ر

س .

حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية،

وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الإنجليزية.

تم التوقيع على الاتفاقية في أبوظبي ، الإمارات العريية المتحدة، في 26 صفر 1432• الموافق 30

عن حكومة ماليزيا

مصطفى محمد

وزير التجارة والصناعة الدولية

سه: ٠ ٠.

يمله..عريمدءه.

٤:

•1*••• م:

:ي؛يث..

.

يفتةز:ىيت

i9872t.B

- برادة

أ ٠

رع يهر (

وشاية

سمايعاوهوو

تواح

سحمه...

يناير p2O11.

عن حكومات حول

مجلس التعاون ثدول الخليج العريية

عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير خارجية الإمارات الصريية المتحدة

الرئيس الحالى للمجلس الوزاري لمجلس

التعاون لدول الخلبح العربية

عبد الرحمن بن حمد العطية

الأمين العام لمجلس التعاون

لدول الخليج العريية

ربةألسه

ب منسسسسر

/. ة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.