آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وا…

الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٢/١٦هـ 🌍 مملكة اتحاد ماليزيا بين منظمة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تشجيع التعاون، توسيع التبادل التجاري، التدفقات الرأسمالية، تبادل زيارات الممثلين والوفود، اللجنة المشتركة للتعاون ومهامها، أحكام عامة، نفاذ الاتفاقية وسريانها وإنهائها.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٢

التاريخ: ١٤٣٣/٢/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٧) بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/١/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٧)

وتاريخ: ١٤٣٣/٢/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٨٠٤ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٦هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٧٩٩٤٥/٢٦/٩٧ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ ورقم ١١٩٢٤٥/٣٤/٩٦ وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦هـ، في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٧) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦) وتاريخ ١٤٣٣/١/٣هـ.

يقرر

الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/١/٣٠م بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر: ١٢٠٦٨/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٢/٢٠

المرفقات: ١٤ لفة

بسم الله الرحمن الرحيم

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:-

أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٥هـ القاضي بالموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/١/٣٠م بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٢) بتاريخ ١٤٣٣/٢/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة

نسخة لإدارة الشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رقم ٣٦٢٨١ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

الاتفاقية الإطارية

للتعاون

الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني

بين

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وماليزيا

إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليها فيما بعد "بدول مجلس التعاون"، من جهة

وحكومة ماليزيا ويشار إليها فيما بعد "بماليزيا" من جهة أخرى

ويشار إليهما معاً فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين".

إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية علاقات الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين.

فقد توصلا إلى الاتفاقية الإطارية التالية:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.

المادة الثانية

يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.

المادة الثالثة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:

- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.

- تخفيض وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.

- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.

- الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.

المادة الرابعة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة السادسة

تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تجتمع على أساس منتظم، أو عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، ويحدد مستوى المشاركة في حينه، وتكون من مهامها ما يلي:

- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.

- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.

- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

ويحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.

أحكام عامة

المادة السابعة

دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع ماليزيا، أو العكس، في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.

المادة الثامنة

يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطياً بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها.

وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أية اتفاقيات أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية الإطارية سوف تظل نافذة حتى الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الإنجليزية.

تم التوقيع على الاتفاقية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في ٢٦ صفر ١٤٣٢هـ الموافق ٣٠ يناير ٢٠١١م.

عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة

الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبدالرحمن بن حمد العطية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عن حكومة ماليزيا

مصطفى محمد

وزير التجارة والصناعة الدولية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.