الرقم: م /١٤
التارخ: ١٤٣٣/٣/١ف
بيذاليتنللتي
دشرلهن ييوا
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل معود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بثلريخ ١٤١٢١٨١٢٧دـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوئواء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتاريخ
١٤١٤I٣I٣ف.
وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشودى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩١I0) بتلريخ ١٤٩٢١٨١٦٦فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣١٦١) بتاريخ ١٤٣٢/١١/٤ف.
«يعد الاطلاع على قراه محلس، الهلأ١٠ «قم ( ٤٧ ) ثاد ١٤٣٣/٢/٢٩ف.
٦١٠: ،
وسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهـد
البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية اوزبكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٢/٢/١٢ف، الموافق ٢٠١١/١/١٦ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما "
يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ثانها
عبدالله بن عبدالعزيز آل منعود
نث يفز يرممنلإه28 ::
ي: انخن بزو::
نره زن
ر عه مزي
عي"
م ،ـو
يي٠٠٤:٤
؟7S٠و
قرار رقم: (٤٧)
وتاريخ: ٢٩/ ٢/ ٤٣٣ ١هـ
بنياب
الاتؤالججاتقا
تخلينبل لوقطه
فابمللاق
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٥٤٠ وتاريخ
١٤٣٢/١١/١٨ف، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس
إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم ٢٥٥/١/م وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٥هـ، في شأن
مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية
ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقرار مجلس
الوزراء رقم (٢٨٧) وتاريخ ٤٣١/٨/١٤ ١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٣٠ه، المعد في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٦١) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ.
أ١٠.،: -
١:
يقرر ما يلي :
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عدالعزيز ف المملكة
العربية السعودية ومعهده البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية
أوزيكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢ه ،
الموافق ٢٠١١/١/١٦ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
التأكيد على دارة الملك عبد العزيز بضرورة الالتزام بإجراءات عقد
الاتفاقيات الدولية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) وتاريخ
١٤٣١/٨/١٤ه، وألا توقع أي مذكرة إلا بعد العرض على مجلس الوزراء .
ثانيا :
رئيس مجلس الوزراء
ه
مي وتر . ع
. مةن فمهبه؛
رعه.
هزن
الشياق اطتلككها
رقم الصادر.: ٤ ١٤٨/
تاربخ الصباذر : o:/٠٢/١٤FT
المرفقنات : ٤ لمة
بييفايتثاييي
برفيه
للتككالتجنجالتنجوتبن
اتي
صيدي صاحب السمو الملكي رثيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوناية المالية
نسخة لوزارة القافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المرائبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الونراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونواء
م ورحمة الله وبركاته، وبعد :
كم الريم ـ حفظم الله - نسخة من قراد مجلس الـولاداء دقم (٤٧)
بتار" ٣٣/٢/٢٩ ١فـ العاضى بما يلي : -
إو5. لموانتة علـى مذرة تتاون بـين دارة الملـك عبـدالعزيز فى المملعة العربية
السعودية ومعهد البيرونى للدراسات الشرقية بجمهورية أونيكستان، الموقع عليهـا في
مدينة الراضى سعاديخ ١٤٣٢/٢/١٣ ف، الموافة: ٢٠١١/١/١٦م بالصيغة المر فقه
بالقراب.
ثانيا : التاكيد على دارة الملك عبدالعزيز بضرورة الالتزام بـإجراءات عقـد الاتفاقيات
الدولية، الموافق عليها بقرار مجلس الوذواء رقم (٢٨٧) بتاريخ ١٤٣١/٨/١٤م، والا
توقع أي مذكرة إلا بعد العرض على مجلس الورراء.
بلمسة عنى مدمر كمك نهن نثت: ار، ما مرت نموس فعريما ملى
ما تضمنته الفقرة (ثانيا) من القرار.
أرجو ترم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتعديري.،،،
رثيس الديوان الملكي
٠ انر
ومنته «يجمنهم ركائي وايي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
ت وزو
ء . م
خالد بن عبدالعزيز التويجري
2A•*i7Q4
نسخة للمركز الوطنيي للوثاثق والمحفوظات
نسخة للادارة العامة نظمة
نسخة لأدارة الشعبة السياسية
نسخة لتسديد القيد رقم ٤٥٨٩١ لما ١٤٣٣ف
22SO ،لنه
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية
ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزيكستان
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد البيروني للدراسات
الشرقية بجمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقا من الروابط
العلمية بينهما ، ونحقيقا لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال
عمل كل منهما - قد اتفقا على ما يلي
١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .
تـشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفـرص للباحثين مـن كلا الطرفين
لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم
١٠٠ -
'<\\&,:" .
٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والاجراءات المنظمة لعمل الطرفين .
٤ . إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب
العاملين لدى الطرفين.
٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين .
٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبـادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين الإجـراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخوها حيز التنفيذ ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها .
السريجة السرمي
لفية
اع
«ف ارجهى الويه
ل
،
ي ٦
ة، ه را يتي
تس
ي: ي -تتبتةم
كث بيت انزر يزم
-- ز ٤: فه"
«إسا
٠٠
12> .'ö77
٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة فمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ماثلة
ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة في إنهائها أو عدم تجديـدها، وذلك قبـل
انتهائها بستة اشهر على الأقل.
٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافـذة المفعول
بالنـسبة إلى الـبرامج أو التعاقـدات المترتبـة عليهـا الـتى لم ينته مـن إنجازها، أو
الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة ( الرياض ) يوم ( الأحد) بتار
ع
١٣/ ٢/ ٤٣٢ ١هـ الموافق ٢٠١١/١/١٦م، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية
والإنجليزية والأوزبكستانية والنصوص الثلاث كلها متساوية في الحجة، وفي حـال
الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
والله الموفق ،،،
٠أ:I ٤: -
مدير معهد البيروني للدراسات
ر " ا
الشرقية بحمهورية أوزبكستان
د. بهرام عبدا لحليموف
ت وذب" ج ب م:٩م جهز
مية م، إي ،
بومي.
سسم سم
م) ..ني»
تعام تاللك. العزيز
د. فهد بن عبد الله السماري
ز
ن بترار:
١٣٩٤ م
ري .
«ثز...بترة بمهةة و
-
(3it?%
رى». ٠٠!
د. وي
ت
