آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومعهد البيرو…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٣/٠١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : التعاون المتبادل في مجال الاختصاص، تشجيع الدراسات والبحوث، تبادل النشرات العلمية والإصدارات، إقامة ندوات ومعارض مشتركة، تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية، تبادل الزيارات بين المختصين، حيز التنفيذ، مدة سريان المذكرة وتجديدها، النسخ واللغة المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٤

التاريخ: ١٤٣٣/٣/١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٦١) بتاريخ ١٤٣٢/١١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١١/١/١٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٤٧)

وتاريخ: ١٤٣٣/٢/٢٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٥٤٠ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رقم ٢٥٥/١/م وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) وتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٦١) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١١/١/١٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: التأكيد على دارة الملك عبدالعزيز بضرورة الالتزام بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) وتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ، وألا توقع أي مذكرة إلا بعد العرض على مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

الديوان الملكي

رقم الصادر: ١٤٨٠٤/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٢/٠٥

المرفقات: ٤/لفة

(٠٦١)

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩هـ القاضي بما يلي:-

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١١/١/١٦م بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: التأكيد على دارة الملك عبدالعزيز بضرورة الالتزام بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) بتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ، وألا توقع أي مذكرة إلا بعد العرض على مجلس الوزراء.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٤) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١هـ بالمصادقة على المذكرة المشار إليها في الفقرة (أولاً)، كما صدرت الموافقة الكريمة على ما تضمنته الفقرة (ثانياً) من القرار.

أرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة

نسخة لإدارة الشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رقم ٤٥٨٩١ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

مذكرة تعاون بين

دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما - قد اتفقا على ما يلي:

١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.

٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.

٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة - في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل.

٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأحد) بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢هـ الموافق ٢٠١١/١/١٦م، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والإنجليزية والأوزبكستانية والنصوص الثلاث كلها متساوية في الحجة، وفي حال الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

والله الموفق،،،

أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

د. فهد بن عبدالله السماري

مدير عام معهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان

د. بهرام عبدالحليموف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.