الرقم: م/١٩
التاريخ: ١٤٣٣/٣/١٥فـ
بتايتثاتللوي
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٦د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (1/١٣) بتـاريخ
١٤١٤١٣١٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم ( /١ ٩) بتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٦٢) بتاريخ ١٤٣٢/١١/٤ف.
ويعد الاطلاع على قراد مجلس الوذداء دقم ( ٧١ ) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤ف.
ن: ،
(-أ١.
رسمنا بما هو آت،
أولا: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين ونارة التعليم العـالي في المملكة العربية
السعودية ووذارة التعليم والثقافة في فنلنـدا، الموقع عليها في مدينة هلـسنكي بتاريخ
١٢ ٣ ١٤٣٢ ف الموافق ٢٠١١/٢/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخ - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
يد؟
.f, 92S97'
تاقا
قرار رقم : (٧١)
وتاريخ: ١٤٣٣/٣/١٤هـ
اإاالبتالثنظي
جثليزية
الأجاننالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٧٤ وتاريخ
١٤٣٢/١١/١٧ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٣٠٠٧٩ وتاريخ
١٤٣٢/٣/٢٥ه، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم
العالي ف المملكة العريية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في فنلندا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه أعلاه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٤٣١/٥/٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٦٢) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٠) وتاريخ
٤/ ١٢/ ١٤٣٢ ه.
أأء ،
ن
1ب..
أا
الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية
السعودية ووزارة التعليم والثقافة في فنلندا، الموقع عليها في مدينة هلسنكي بتاريخ
١٤٣٢/٣/١٢ ه الموافق ٢٠١١/٢/١٥ م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم الملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
الوزراء
رئـيس
٠ س».
يدب..
•Z„ÄAZ*-.tg.
ويب
الميكاق التلككن
رقم الصادر:: ١٧٠١١/
تاريخ الصادر: ١٩ /١٤٢٢/٠٣
المرفقات: ١٠ لمة
IIIJI(IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIII]IIIII
حفظه الله
بتؤايتبطيتبةي
برث؟ ه
للتلجكالجيجالتئيجوتويجن
اع
را ٢٠٢
صاحب المعالي ونير التعليم العالي
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
لهيثة الخبراء بمجلسى الوزراء
ورحمة الله وبركاته وبعد:
أيعث ليكم مايلي:
أولا: صورة من قرار مجلسى الوزراء رقم (٧١) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية
السعودية وودارة التعليم والثقافة في فنلندا، الموقع عليها في مدينة هلسنكي بتاريخ
١٤٣٢/٣/١٢ ف المواعق ٢٠١١/٢/١٥ ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثإنيأ: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٩) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥ هـ الصادر
، "
بالمصادتة على ذلك.
س ا
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
٢١١٦
.
ف،
)
ت اورم.
لإ ن
t92ä99A
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للانظمة
نسخة لتسديد القيد رقم ٥٤٠٦٧ لعا ١٤٣٣ف
بي جأ 66"
لشكت ارشني
مذكرة تعاور عنمي وتعليمي
وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
و وزارة التعليم والثقافة في فنلندا
رغبة من وزارة التعليم العالى في المملكة العربية السعودية و وزارة التعليم والثقافة في فنلندا
( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بـين البلد
ين ورفع مستوى
التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبـادئ
المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، و وفق الإمكانات
المتاحة، وذلك على النحو التالى
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي، وكذلك بين أعضاء هيئة
التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في
المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشجعان تبادل
الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
إب
!.
١:: ٠ ٠
ا
مسسا عر
المادة الثانية
عس ل
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات
الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التد
ريس والباحثين
وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بـين
مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.
المتربية السمور
بة
إد
نفزدرمردسا -
دلان
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة،
كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في
البلدين وبخاصة فى مجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان
المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لإغراض
الاعتراف المتبادل، كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويمشجعان
تبادل الزيارات الطلابية
ا
ر " ا
مسسا عر
عس ل
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة والتقنية والعلوم
التربوية في الجامعات، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول
الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقا للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة مناسبات ثقافية وعلمية في مؤسسات التعليم العالي في كلا البلـدين
وتشتمل على المحاضرات والندوات والمعارض.
. السربة السنرري
حي
إد نن
(.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات
سوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الحا
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية
المحلية والدولي، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق
التا يخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء فى هذا المجال،
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان التعاون الأكاديمي فقي
مجال اللغة والأدب والتاريخ للبلد الأخر .
,'<\\•"
المادة الرابعة عشرة
..
يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بـالطرف الآخر
ا
ونشرها،
المادة الخامسة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر حول وضع برنامج تنفيذي لهذه
المذكرة.
ومء (رزل
:
اببه
م." خفد
اء
تسةا رار بجلح الهت
المادة السادسة عشرة
اتفق الطرفان على ألا يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها
وفقا لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف
ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر،
المادة السابعة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثامنة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لمدة أومدد متتاليـة
مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة برغبته في
إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل ، وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول
بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو
الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها،
٠أ-١. : )
..
١:
حررت هذه الذكرة في مينة هلسنكي بتاريخ ٤٣٢/٣/١٢ ١هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٥م من
نسختين باللغتين : العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية وعنـد الاخـتلاف
عن
وزارة التعليم والثقافة
في فنلندا
تشناسمت
هينا فيركونين
على التفسير فأن النص الانجليزي هو المرجع .
وزارة التعليم العالي
في العربية
دية
د، خالد بن محمد
تتس
انتري السدرر
. إه
