آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والثقافة في فنلندا

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٣/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : تبادل الزيارات بين المسؤولين والوفود وأعضاء هيئة التدريس، دعم العلاقات العلمية والتعليمية، تبادل الخبرات والتجارب، التعاون في مجالات البحث العلمي، تدريب الكوادر، التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات، تبادل المنح والمقاعد الدراسية، دراسة الطب والعلوم الطبية، إقامة مناسبات ثقافية وعلمية، تبادل الكتب والمطبوعات والوثائق وبرمجيات الحاسوب، المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية، الاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية، التعاون الأكاديمي، ترجمة الأعمال العلمية والأدبية، البرنامج التنفيذي للمذكرة، استخدام المعلومات المتبادلة وعدم نقلها لطرف ثالث، حيز التنفيذ، مدة المذكرة وتجديدها وإنهائها، النسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٩

التاريخ: ١٤٣٣/٣/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٥٣) بتاريخ ١٤٣٢/١١/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في فنلندا، الموقع عليها في مدينة هلسنكي بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٧١)

وتاريخ : ١٤٣٣/٣/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٧٤ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٣٠٠٧٩ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٥هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في فنلندا .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه أعلاه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٤٣١/٥/٥هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٢/٥٣) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٠) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في فنلندا ، الموقع عليها في مدينة هلسنكي بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٥م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم الملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٧٠١١/

تاريخ الصادر : ١٤٣٣/٠٣/١٩

المرفقات : ١٠ لفة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ برقية ﴾

صاحب المعالي وزير التعليم العالي

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أبعث لمعاليكم مايلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٧١) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في فنلندا، الموقع عليها في مدينة هلسنكي بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٥م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة

نسخة لتسديد القيد رقم ٥٤٠٦٧ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

و وزارة التعليم والثقافة في فنلندا

رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية و وزارة التعليم والثقافة في فنلندا ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية ، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ، و وفق الإمكانات المتاحة ، وذلك على النحو التالي :

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة ، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة ، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في مجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لإغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة والتقنية والعلوم التربوية في الجامعات، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا ، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان إقامة مناسبات ثقافية وعلمية في مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين وتشتمل على المحاضرات والندوات والمعارض.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولي، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يشجع الطرفان التعاون الأكاديمي في مجال اللغة والأدب والتاريخ للبلد الآخر .

المادة الرابعة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها .

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر - حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان على ألاّ يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل ، وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة هلسنكي بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٥م من نسختين باللغتين : العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية وعند الاختلاف على التفسير فأن النص الانجليزي هو المرجع .

عن

وزارة التعليم العالي

في المملكة العربية السعودية

د. خالد بن محمد العنقري

عن

وزارة التعليم والثقافة

في فنلندا

هينا فيركونين

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.