٠٠١٠
ينايتبية
الرقم: م /١٨
التاريخ: ١٤٣٣/٣/١٥فـ
"الجيه"
بعون الله تعالى
تحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ينا على المادة (البعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٧و.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الونرا.، الصادر بالامر الملتحي رقـم 0/٩٣) بتـاريغ
٥١٤١٤١٣١٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رقم D/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٥٠) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢فـ.
وعد الاطلا على دراه مجلس الوة١٠. «ث، ( ٦٩ ) تادية ٥١٤٢٣١٣١١٤.
رسمنا بما هو آت:
الموانقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداغلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات
المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجـال تبـادل التحريـات
المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة ترطأجنة بكولومبيا
يتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ ف الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنيبإاه
قرار رقم : (٥٩)
وتاريخ: ١٤/ ٣/ ١٤٣٣هـ
االالتتخة
تجفايزا لقذزام
الإمابمللحاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٦٥٨/ب وتاريخ
٨/٢٢/ ١٤٣٢ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية رقم ١٥٥٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤هـ، في شأن طلب سموه التصديق
على مشروع منكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة
التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون يي مجال تبادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة
بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
ويعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤٣١/١/١٨ اه.
ويعد الاطلاء على المادة (٧) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (٥١٩٦٩) ، المصنكة بالمرسوم
٠١٠)
، -
الملكي رقم (م/٥؟) وتاريخ ١٤٣٨/٢٥هـ.
وبعد الاطاحح على المحضرين رقم (٣)) وتاريخ م/٤٣/٤(هـ ، ورهم (٥٠٠) وتـاريع/٠٨/١١أهــ
المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المنكرة رقم (٤١٦) وتاريخ ٤٣/١٠/٩ ١هـ، المعلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظرف قرار مجلس الشورى دقم (٥٠/ ٤٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٤٣٣/١/٣ ١هـ.
يقرر مايلي :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
(وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون
في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
يي وبياز ن
أي : حم رر زه:/ر:ء
ويوما: به. مم:" .
بنيبإهج
الت الجيتي
تخينزالوذزام
اللإفابمإلتاق
(٢ )
الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ه الموافق
٢٠١٠/٩/٣٠ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب الإستوني ، وفق
الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا)
لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥؟) وتاريخ
٤٢٣/٩/٢٥ أهـ، لإدخال التصحيحات الأتية :
١- إضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الـواردة ف
المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.
٢- إضافة العبارة التي سقطت من صدر المادة (الثانية) من النسختين
الع بية مالانحلبة ية، مالت نصما "المادة الثانية : لاتنقا، المعله مات
لا -
..
لا
أو الودائق المتبادلة بين الطرفين..
رئيس مجلس الوزراء
مسسا عر
1؛ أ
ي؟
ذن -
حداة
:
تؤو
الكهكاق التلككا
رقم الصادر : ١٦٩٨ /
تاريح الصادر ١٩/ ٠٢/ ١٤٣٣
الـمرفمتات : م لمت .
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
يمايتيالجزالتي؛
رفي؟ ه
التالججالتئيجون
الج
١ ٠٦)
حفظه الله
ميلي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وذير الداخلية
نسخة لونارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسيخة لونارة الخدمة المدنية
نسخة لديوإن المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
٢ . ورحمة الله ويركاته وبعد:
كم الكريم ـ حفظكم الله ـ صورا من قرارات مجلس الوذواء التالية والواردة
رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الونا، رقم ٥١٣ بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٥فـ:
١) لرار مجلس الوذا. رقم (٦٧) بتاربخ ١٤٣٣/٣/١٤فـ القاضي بمايلي:
إولأ: الموافقة على مذكرة تفاهم بين
السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفى
جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويـل
الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٨ ١٤٣١/٧ف الموالق
٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثإنيأ: قيام ونارة الداخلية بـإجراء الثنـسيق الـلانم مع
الجائب اللبئـائي، وفـق الإجراءات
المنصوم عليها في النقرة (١/f) من المادة (٧٩) من اتفاتية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا
(١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ
١٤٢٣/٦/٢٥ د لإضافة حرف
الاستثناء (إلآ) بعد عبارة (لايجون استخددامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسخة العربية
لمشروع المذكرة.
٢) ترار مجلس الوزراء رتم (٦٨) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤ فـ القاضي بما يلي:
أولأ: الموالقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحـدة
التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة أنـدوط للتعاون في مجـال تبـادل
التحريات المالية الخاصة يغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنـة
بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ م. الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثإنيأ: قيام ونارة الداخلية بإجراء التنسيق الـلاز مع
الجانـب الانـدوري، وفـق الإجراءات
المنصوص عليها في اللقرة (١ /ل) من المادة (٩لأ من لتهاتية (فيين) لقانون المعاعدات لما
(١٩٦٩ م)، المصلقة بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥فـ، لاضافة حرف
مى جا "'7
اشتط؛ ،
التخايج ،
الزخثات
ينالتباهتليةي
برفي؛ ه
للتلجللجيججالتئئجوربن
الجا الون
٠٦١)
الاستثناء (إلأ) بعد عبان (لايجون استخدامها) الـواردة لي المادة (الثائية) من النـسختين
العربية والإنجليزية لمشروع المذكره.
٣) لرار مجلس رلم (٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤ دـ القاضي بما يلي:
إولإ: الموالقة ملى مذكرة تاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحـدا
التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولـة إستونيا للتعاون في مجال لبادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب، المولعة في مدينة لرطاجنة
بكولويبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ م الموافق ٠١٠/٦/٣٠ ٢ م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: لهام ونار الداخلية ياجراء التلسيق اللائم ميع الجانـب الاستوئي، وفـق الاجراءات
المنصوص عليها في النترة (١/1) من الماده (٧٩) من اتمالية (نييئا) لقائون المعاهدات لعا
(١٩٦٩ م)، المعدكة بالمرسوم الملكي رلم (م /٢٥) وثـاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ ف لإدخال
التصححات الآثية،
١- إشالة حرف الإستثناء (إلأ) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية)
موع النسختين العربية والإثجليزية لمشروع المذكرة.
٢- إضافة العبار التي سقطت من صلر المادة (الثائية) من النسختين العربية والإنجليزية،
والتى نعنعا "المادة الثائبة، لاتنقل المعلومات أه الوثاثة، المتبادلة بيث الطوفمة".
وحيث صدرت المراسيم الملكية دلم (م/١٦) ودقم (-/١٧) ودقم (م/١٨) المؤدخة
لي ٣١١٥ ١٤٣٣ م (المرلق نسخة منها) بالمصادقة على مذكرات التفاهم الموالـق مليهبا
بقرارات مجلس الوزاء سالفة الذكر، كما تمت الموالقة الكريمة على ما ورد في اللقرة (ثانيا)
من لرارات مجلس الونداء سالفة الذكر.. أرجو ترم سموكم ـ أيـدكم الله ـ بالامر ياكمال
اللازم بموجبه.. هلما بأن معالي الامين العام لمجلس الوناء أناد بكتابه المشار إلهه أهـلا،
يأن مجلس الوناء وته بأن تثوم وارة الداخلية برفع السخ الاسلية من مدكرات التلـاهم
سالفة الذكر بالئصين العريي والإنجليزي بعد إجراء التسحهحات المشار إليها في البند (ثائها)
من القرارات سالفة الذكر.. ولقبلوا سموكم أطيب لحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخام لخادم الحرمين الشريفين
لخالا، بسن عبدالعزيز التـويجسري
صلا
نسخة للمركز الوللي للولاثق والمحلوفظات
نسخة للإدارن العامة للأنظمة - نسخة للسليد القيل رلم ٥٤٠٣٠ لعا ١٤٣٣فـ
""
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
tN INTER!OR OF MINiSTRY THE BEMEEN
!SAUD) ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE
(UNIT INVESTIGATION FINANCIAL AR.ABIA
OF UNIT INTELL!GENCE FINANCIAL AND
ESTONIA OF REPUBUC THE
THE IN COOPERATION CONCERNING
INTELLIGENCE FiNANC!AL OF E()CHANGE
AND LAUNDERING MONEY RELATEDTO
TERRORISM OF FiNANCING THE
Saudi of kingdom the in interior of minisW The
lNVEST'GATtON FINANCJAL ARABLA SAUDI) rabiaÅ
THE OF UN\T INTELLIGENCE FINANC)AL and (NIT.
CONCERNiNG- ESTONIA OF REPUBLIC
FINANC!AL OF @)CHANGE THE IN COOPERATION
LAUNDERING MONEY TO RELATED INTELLIGENCE
hereinaner ,TERRORISM OF FINANCING THE AND
by prompted partiesg contracting the •s. to referred
mutual and cooperdion of spirit a in, desire their
of prosecution and investigation facilitate to ,interest
financing ,laundering money of suspected persons
thereto related activities criminal and terrorism of
:following the of agreed Have
1 Article
,assemble to cooperate shall parties contracting The
possession their in infomafion analyze and develop
being of suspeded transactions financial conceming
of financing the or laundering money tO linked
sha!l panies contracäng leü ,end this To .rism.
any• request or sponaneous5y- exchange
,investigation reåevant to relating infomation
infomation for request The .mpanies. or ,persons
grounds of tementü a by accompanied be must
.erefore.
٠ ذ.
:
م: م وه مشمو
يدح
مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في
المملكة العربية السعودية (وحدة
التحريات المالية السعودية) و وحدة
تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في
مجال تبادل التحريات المالية الخاصة
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
(وحدة التحريات المالية السعودية) و وحدة تحريات
مالية دولة إستونيا، المشار إليهما فيما بعد ب
الطرفين المتعاقدين" . انطلاقا من مبدأ التعاون
والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة
القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل
الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية
المتعلقة بضل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا
على ما يلي :
7
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان المتعاقدان في جمع ما لديهما من
معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كوتها
غسل أموال أو تمويل الإرهاب ، وتطويرها وتحليلها
ولتحقيق ذلك يتبائل الطرفان المتعاقدان ـ تلقائيا أو غد
الطلب - أي معلومة تتلق بالتحريات والأشخاص
والشركات نوي العلاقة. ويجب أن يرافق طلب
المعلومات بيان يوضح أسبابه.
3 of 1 Page
- سمسشبزبهر
تنود. ةية مو بر
م
ر
1Yü tO dbcninåed may pades و&cam
fr nor %pu wrd
i0fß eå اما» proeecmaW
åsu prwiding PÜW e& pcrnssim
prües co&a<ing te by exchangød hfn±n
لمىتdىز h wed be mmxmüm und7
and ømon to related ptocedns
specifc from o#iüg temrbm of mnchg
eå fn ساررنى م
pafies The. "ا أوا
the h æs& &pndic eü keep مt undMt•'e shan
any fه مم in ,dne tO up løgfsldons r±nd
8eع.ه relNMt
Meb3
مووامأ ٩ وجب may Pany Com4ng Neihr
æoö anå erü purposes for ndلمااه
prior 0!t ,kmandum isü ln f0f pmided
.tnfomaöon sudl prwäng parw te pembdoa
Mcb4
sha}l emonndum* bå under neeWed womün
åo lwel sne eå ouw md ea1Mngaf be
eü sMions" alم O& mrded ptüdon
naØooat of Mormdon dnilgم b øneWb
لمطومك سائلة من مصلر وطنية.
٠أ١٠.:: )
أا ،
المادة الخامسة :
5 'Add
and رن اى æpald و&Cont8 The ١
١. يتعاون الطرفـن المتعاقدان ويتشاوران - وفقا
ndonal i* acmrdanee ln @ eonsuR
للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - في ترتيـب
eå on countrißl respeüe eir& nواحامئوا
إجراءات الاتصال بيئهما ، من أجل تطبيق هذه
for proeedures cmmunie6m of
المنكرة
.metmmdum و't of l*m•rüdm eå
٢. يكون الاتصال بللغة التي يتفق عليها الطرفان
language be m be shan Conmmlcaöoa Z
المتعقدان .
.Patüw Contadng 'ti by upon
المدة السالسة:
6
لا يكون الطرفن المتعقدان ملزمن بتقديم مساعدة إذا
to aöm* no under an pøesم nw
hwe ceedhgs« dicialß tf asdünee provide
ما بدأت بلفل محاكمة قضقية تتلق بلمطومات
sne eü آو م h Jnued been oadyü
المتعقلين إلى طرف ثلث ولا تستخدم لأغراض إدارية
أو للمحكمة أو لأغراض قضئية ، دون إنن مسبق من
الطرف الذي كمها ، وإن المطومات التي يتيكلها
الطرفان المتعاقدان وفقا لهذه المنكرة لا بجيز
استدامها في الإجراءات القضقية المتطقة بل
الأموال وتمويل الإرهاب النش عن التشطك
الإجرامية المعددة المنكورة في التشريعات الوطنية
للطرفن . ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتحديث التشلك
الإجرامية المحلدة في التشريعك الوطنية في حال وجود
أي تعيل لى التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
المدة الثمثة:
لا سم لأي من الطرفين المتعاقدين بلستخدام
المطومك التي تلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير
تلك المنصوص طيها في هذه المنكرة، دون إنن مسيق
من الطرف الذي قعمها.
المدة الرابعة:
بموجب هذه المنكرة طبع
تلخذ المطومات المستلمة
السرية الرسمية، وتعمى بمستوى لا يقل على الذي
تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي
نفسها الواردة في الطلب.
±mque eü *su lnfomdm
..اءوة ترة
Page2o
إعس
ى
Article7
effective become shall Memorandum This 1.
.arties. ng€Contrac the by signature upon
the of consent fre by •may Memorandum This .2
,time any at amended is .Parties Contracüng
both in procedures applicabie taking after
.ountries.
any at revoked be may Memorandum This 3.
effecfjve become shall revocaüon and ,time
written of party either by receipt from
.arty. oÜ;er the from effect this to notification
,Colombia æCartagen in drafted is Memorandum This
Engiish and Arabic the in 2010 June 30 date this on
authentic the be shall text EngIish The) .anguages.
the bear shall party each upon; agreed text
.(anguage. its to خ translate to responsibility
وحدة التحريات المالية بدولة أستونيا
السيد/ راؤول فيهترا
بات المالية
UNIT INTELLIGENCE FINANCJAL ESTONIAN
VAHTERA RUAL .r.
unit investigafion financiai of Head
.. بى
فظ شتتتتي:به
نتيقن او:
المادة السابعة:
١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع الطرفين
المتعاقدين عليها.
٢. يجوز. بموافقة الطرفين المتعاقدين - تعديل هذه
المذكرة في أي وقت، واتخاد الإجراءات
النظامية المتبعة في كلا البلدين .
٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى
هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحد الطرفين
المتعاقدين إشعار مكتوبا بذلك من الطرف
الآخر.
حررت هذه المذكرة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا
بتاريخ ٣٠ يونيو٢٠١٠م الموافق ١٤٣١/٧/١٨دـ
باللغة الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص
ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية
ترجمته إلى لته.
وزارة الداخلية
المشرف العام على وحدة التحريات المالية
ما
lnterior Of Ministry The
general Brigadier
MAGHLOOTH •AL A FAHAD
SAFIU of supeMsor General
. إلبتربها نسم
يد
3 of 3 Page
