آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٣/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : تبادل المعلومات، عدم نقل المعلومات لطرف ثالث، استخدام المعلومات أو الافصاح عنها، المعلومات السرية، ترتيب إجراءات الاتصالات، تعديل المذكرة وإلغائها وسريانها، التوقيع والنص المعتمد.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٠٠١٠

ينايتبية

الرقم: م /١٨

التاريخ: ١٤٣٣/٣/١٥فـ

"الجيه"

بعون الله تعالى

تحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

ينا على المادة (البعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٧و.

وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الونرا.، الصادر بالامر الملتحي رقـم 0/٩٣) بتـاريغ

٥١٤١٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رقم D/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٥٠) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢فـ.

وعد الاطلا على دراه مجلس الوة١٠. «ث، ( ٦٩ ) تادية ٥١٤٢٣١٣١١٤.

رسمنا بما هو آت:

الموانقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداغلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات

المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجـال تبـادل التحريـات

المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة ترطأجنة بكولومبيا

يتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ ف الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بنيبإاه

قرار رقم : (٥٩)

وتاريخ: ١٤/ ٣/ ١٤٣٣هـ

االالتتخة

تجفايزا لقذزام

الإمابمللحاقر

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٦٥٨/ب وتاريخ

٨/٢٢/ ١٤٣٢ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الداخلية رقم ١٥٥٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤هـ، في شأن طلب سموه التصديق

على مشروع منكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة

التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون يي مجال تبادل

التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة

بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ويعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤٣١/١/١٨ اه.

ويعد الاطلاء على المادة (٧) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (٥١٩٦٩) ، المصنكة بالمرسوم

٠١٠)

، -

الملكي رقم (م/٥؟) وتاريخ ١٤٣٨/٢٥هـ.

وبعد الاطاحح على المحضرين رقم (٣)) وتاريخ م/٤٣/٤(هـ ، ورهم (٥٠٠) وتـاريع/٠٨/١١أهــ

المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المنكرة رقم (٤١٦) وتاريخ ٤٣/١٠/٩ ١هـ، المعلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظرف قرار مجلس الشورى دقم (٥٠/ ٤٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ٤٣٣/١/٣ ١هـ.

يقرر مايلي :

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون

في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ،

يي وبياز ن

أي : حم رر زه:/ر:ء

ويوما: به. مم:" .

بنيبإهج

الت الجيتي

تخينزالوذزام

اللإفابمإلتاق

(٢ )

الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ه الموافق

٢٠١٠/٩/٣٠ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب الإستوني ، وفق

الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا)

لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥؟) وتاريخ

٤٢٣/٩/٢٥ أهـ، لإدخال التصحيحات الأتية :

١- إضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الـواردة ف

المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

٢- إضافة العبارة التي سقطت من صدر المادة (الثانية) من النسختين

الع بية مالانحلبة ية، مالت نصما "المادة الثانية : لاتنقا، المعله مات

لا -

..

لا

أو الودائق المتبادلة بين الطرفين..

رئيس مجلس الوزراء

مسسا عر

1؛ أ

ي؟

ذن -

حداة

:

تؤو

الكهكاق التلككا

رقم الصادر : ١٦٩٨ /

تاريح الصادر ١٩/ ٠٢/ ١٤٣٣

الـمرفمتات : م لمت .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

يمايتيالجزالتي؛

رفي؟ ه

التالججالتئيجون

الج

١ ٠٦)

حفظه الله

ميلي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وذير الداخلية

نسخة لونارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسيخة لونارة الخدمة المدنية

نسخة لديوإن المراقبة العامة

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

٢ . ورحمة الله ويركاته وبعد:

كم الكريم ـ حفظكم الله ـ صورا من قرارات مجلس الوذواء التالية والواردة

رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الونا، رقم ٥١٣ بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٥فـ:

١) لرار مجلس الوذا. رقم (٦٧) بتاربخ ١٤٣٣/٣/١٤فـ القاضي بمايلي:

إولأ: الموافقة على مذكرة تفاهم بين

السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفى

جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويـل

الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٨ ١٤٣١/٧ف الموالق

٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثإنيأ: قيام ونارة الداخلية بـإجراء الثنـسيق الـلانم مع

الجائب اللبئـائي، وفـق الإجراءات

المنصوم عليها في النقرة (١/f) من المادة (٧٩) من اتفاتية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا

(١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ

١٤٢٣/٦/٢٥ د لإضافة حرف

الاستثناء (إلآ) بعد عبارة (لايجون استخددامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسخة العربية

لمشروع المذكرة.

٢) ترار مجلس الوزراء رتم (٦٨) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤ فـ القاضي بما يلي:

أولأ: الموالقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحـدة

التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة أنـدوط للتعاون في مجـال تبـادل

التحريات المالية الخاصة يغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنـة

بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ م. الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ ، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثإنيأ: قيام ونارة الداخلية بإجراء التنسيق الـلاز مع

الجانـب الانـدوري، وفـق الإجراءات

المنصوص عليها في اللقرة (١ /ل) من المادة (٩لأ من لتهاتية (فيين) لقانون المعاعدات لما

(١٩٦٩ م)، المصلقة بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥فـ، لاضافة حرف

مى جا "'7

اشتط؛ ،

التخايج ،

الزخثات

ينالتباهتليةي

برفي؛ ه

للتلجللجيججالتئئجوربن

الجا الون

٠٦١)

الاستثناء (إلأ) بعد عبان (لايجون استخدامها) الـواردة لي المادة (الثائية) من النـسختين

العربية والإنجليزية لمشروع المذكره.

٣) لرار مجلس رلم (٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤ دـ القاضي بما يلي:

إولإ: الموالقة ملى مذكرة تاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحـدا

التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولـة إستونيا للتعاون في مجال لبادل

التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب، المولعة في مدينة لرطاجنة

بكولويبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ م الموافق ٠١٠/٦/٣٠ ٢ م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: لهام ونار الداخلية ياجراء التلسيق اللائم ميع الجانـب الاستوئي، وفـق الاجراءات

المنصوص عليها في النترة (١/1) من الماده (٧٩) من اتمالية (نييئا) لقائون المعاهدات لعا

(١٩٦٩ م)، المعدكة بالمرسوم الملكي رلم (م /٢٥) وثـاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ ف لإدخال

التصححات الآثية،

١- إشالة حرف الإستثناء (إلأ) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية)

موع النسختين العربية والإثجليزية لمشروع المذكرة.

٢- إضافة العبار التي سقطت من صلر المادة (الثائية) من النسختين العربية والإنجليزية،

والتى نعنعا "المادة الثائبة، لاتنقل المعلومات أه الوثاثة، المتبادلة بيث الطوفمة".

وحيث صدرت المراسيم الملكية دلم (م/١٦) ودقم (-/١٧) ودقم (م/١٨) المؤدخة

لي ٣١١٥ ١٤٣٣ م (المرلق نسخة منها) بالمصادقة على مذكرات التفاهم الموالـق مليهبا

بقرارات مجلس الوزاء سالفة الذكر، كما تمت الموالقة الكريمة على ما ورد في اللقرة (ثانيا)

من لرارات مجلس الونداء سالفة الذكر.. أرجو ترم سموكم ـ أيـدكم الله ـ بالامر ياكمال

اللازم بموجبه.. هلما بأن معالي الامين العام لمجلس الوناء أناد بكتابه المشار إلهه أهـلا،

يأن مجلس الوناء وته بأن تثوم وارة الداخلية برفع السخ الاسلية من مدكرات التلـاهم

سالفة الذكر بالئصين العريي والإنجليزي بعد إجراء التسحهحات المشار إليها في البند (ثائها)

من القرارات سالفة الذكر.. ولقبلوا سموكم أطيب لحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخام لخادم الحرمين الشريفين

لخالا، بسن عبدالعزيز التـويجسري

صلا

نسخة للمركز الوللي للولاثق والمحلوفظات

نسخة للإدارن العامة للأنظمة - نسخة للسليد القيل رلم ٥٤٠٣٠ لعا ١٤٣٣فـ

""

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

tN INTER!OR OF MINiSTRY THE BEMEEN

!SAUD) ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE

(UNIT INVESTIGATION FINANCIAL AR.ABIA

OF UNIT INTELL!GENCE FINANCIAL AND

ESTONIA OF REPUBUC THE

THE IN COOPERATION CONCERNING

INTELLIGENCE FiNANC!AL OF E()CHANGE

AND LAUNDERING MONEY RELATEDTO

TERRORISM OF FiNANCING THE

Saudi of kingdom the in interior of minisW The

lNVEST'GATtON FINANCJAL ARABLA SAUDI) rabiaÅ

THE OF UN\T INTELLIGENCE FINANC)AL and (NIT.

CONCERNiNG- ESTONIA OF REPUBLIC

FINANC!AL OF @)CHANGE THE IN COOPERATION

LAUNDERING MONEY TO RELATED INTELLIGENCE

hereinaner ,TERRORISM OF FINANCING THE AND

by prompted partiesg contracting the •s. to referred

mutual and cooperdion of spirit a in, desire their

of prosecution and investigation facilitate to ,interest

financing ,laundering money of suspected persons

thereto related activities criminal and terrorism of

:following the of agreed Have

1 Article

,assemble to cooperate shall parties contracting The

possession their in infomafion analyze and develop

being of suspeded transactions financial conceming

of financing the or laundering money tO linked

sha!l panies contracäng leü ,end this To .rism.

any• request or sponaneous5y- exchange

,investigation reåevant to relating infomation

infomation for request The .mpanies. or ,persons

grounds of tementü a by accompanied be must

.erefore.

٠ ذ.

:

م: م وه مشمو

يدح

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في

المملكة العربية السعودية (وحدة

التحريات المالية السعودية) و وحدة

تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في

مجال تبادل التحريات المالية الخاصة

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية السعودية) و وحدة تحريات

مالية دولة إستونيا، المشار إليهما فيما بعد ب

الطرفين المتعاقدين" . انطلاقا من مبدأ التعاون

والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة

القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل

الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية

المتعلقة بضل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا

على ما يلي :

7

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان المتعاقدان في جمع ما لديهما من

معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كوتها

غسل أموال أو تمويل الإرهاب ، وتطويرها وتحليلها

ولتحقيق ذلك يتبائل الطرفان المتعاقدان ـ تلقائيا أو غد

الطلب - أي معلومة تتلق بالتحريات والأشخاص

والشركات نوي العلاقة. ويجب أن يرافق طلب

المعلومات بيان يوضح أسبابه.

3 of 1 Page

- سمسشبزبهر

تنود. ةية مو بر

م

ر

1Yü tO dbcninåed may pades و&cam

fr nor %pu wrd

i0fß eå اما» proeecmaW

åsu prwiding PÜW e& pcrnssim

prües co&a<ing te by exchangød hfn±n

لمىتdىز h wed be mmxmüm und7

and ømon to related ptocedns

specifc from o#iüg temrbm of mnchg

eå fn ساررنى م

pafies The. "ا أوا

the h æs& &pndic eü keep مt undMt•'e shan

any fه مم in ,dne tO up løgfsldons r±nd

8eع.ه relNMt

Meb3

مووامأ ٩ وجب may Pany Com4ng Neihr

æoö anå erü purposes for ndلمااه

prior 0!t ,kmandum isü ln f0f pmided

.tnfomaöon sudl prwäng parw te pembdoa

Mcb4

sha}l emonndum* bå under neeWed womün

åo lwel sne eå ouw md ea1Mngaf be

eü sMions" alم O& mrded ptüdon

naØooat of Mormdon dnilgم b øneWb

لمطومك سائلة من مصلر وطنية.

٠أ١٠.:: )

أا ،

المادة الخامسة :

5 'Add

and رن اى æpald و&Cont8 The ١

١. يتعاون الطرفـن المتعاقدان ويتشاوران - وفقا

ndonal i* acmrdanee ln @ eonsuR

للتشريعات الوطنية لكلا البلدين - في ترتيـب

eå on countrißl respeüe eir& nواحامئوا

إجراءات الاتصال بيئهما ، من أجل تطبيق هذه

for proeedures cmmunie6m of

المنكرة

.metmmdum و't of l*m•rüdm eå

٢. يكون الاتصال بللغة التي يتفق عليها الطرفان

language be m be shan Conmmlcaöoa Z

المتعقدان .

.Patüw Contadng 'ti by upon

المدة السالسة:

6

لا يكون الطرفن المتعقدان ملزمن بتقديم مساعدة إذا

to aöm* no under an pøesم nw

hwe ceedhgs« dicialß tf asdünee provide

ما بدأت بلفل محاكمة قضقية تتلق بلمطومات

sne eü آو م h Jnued been oadyü

المتعقلين إلى طرف ثلث ولا تستخدم لأغراض إدارية

أو للمحكمة أو لأغراض قضئية ، دون إنن مسبق من

الطرف الذي كمها ، وإن المطومات التي يتيكلها

الطرفان المتعاقدان وفقا لهذه المنكرة لا بجيز

استدامها في الإجراءات القضقية المتطقة بل

الأموال وتمويل الإرهاب النش عن التشطك

الإجرامية المعددة المنكورة في التشريعات الوطنية

للطرفن . ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتحديث التشلك

الإجرامية المحلدة في التشريعك الوطنية في حال وجود

أي تعيل لى التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

المدة الثمثة:

لا سم لأي من الطرفين المتعاقدين بلستخدام

المطومك التي تلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير

تلك المنصوص طيها في هذه المنكرة، دون إنن مسيق

من الطرف الذي قعمها.

المدة الرابعة:

بموجب هذه المنكرة طبع

تلخذ المطومات المستلمة

السرية الرسمية، وتعمى بمستوى لا يقل على الذي

تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي

نفسها الواردة في الطلب.

±mque eü *su lnfomdm

..اءوة ترة

Page2o

إعس

ى

Article7

effective become shall Memorandum This 1.

.arties. ng€Contrac the by signature upon

the of consent fre by •may Memorandum This .2

,time any at amended is .Parties Contracüng

both in procedures applicabie taking after

.ountries.

any at revoked be may Memorandum This 3.

effecfjve become shall revocaüon and ,time

written of party either by receipt from

.arty. oÜ;er the from effect this to notification

,Colombia æCartagen in drafted is Memorandum This

Engiish and Arabic the in 2010 June 30 date this on

authentic the be shall text EngIish The) .anguages.

the bear shall party each upon; agreed text

.(anguage. its to خ translate to responsibility

وحدة التحريات المالية بدولة أستونيا

السيد/ راؤول فيهترا

بات المالية

UNIT INTELLIGENCE FINANCJAL ESTONIAN

VAHTERA RUAL .r.

unit investigafion financiai of Head

.. بى

فظ شتتتتي:به

نتيقن او:

المادة السابعة:

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع الطرفين

المتعاقدين عليها.

٢. يجوز. بموافقة الطرفين المتعاقدين - تعديل هذه

المذكرة في أي وقت، واتخاد الإجراءات

النظامية المتبعة في كلا البلدين .

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى

هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحد الطرفين

المتعاقدين إشعار مكتوبا بذلك من الطرف

الآخر.

حررت هذه المذكرة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا

بتاريخ ٣٠ يونيو٢٠١٠م الموافق ١٤٣١/٧/١٨دـ

باللغة الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص

ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية

ترجمته إلى لته.

وزارة الداخلية

المشرف العام على وحدة التحريات المالية

ما

lnterior Of Ministry The

general Brigadier

MAGHLOOTH •AL A FAHAD

SAFIU of supeMsor General

. إلبتربها نسم

يد

3 of 3 Page

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.