آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٣/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : تبادل المعلومات، عدم نقل المعلومات لطرف ثالث، استخدام المعلومات أو الافصاح عنها، المعلومات السرية، ترتيب إجراءات الاتصالات، تعديل المذكرة وإلغائها وسريانها، التوقيع والنص المعتمد.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٨

التاريخ: ١٤٣٣/٣/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٥٠) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٩ ) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٦٩)

وتاريخ : ١٤٣٣/٣/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٦٥٨/ب وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٥٥٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤هـ ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م ، بالصيغة المرافقة.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٣٦) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ ، ورقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤١٦) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٥٠) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٤٣٣/١/٣هـ .

يقرر مايلي :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب الإستوني ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، لإدخال التصحيحات الآتية :

١- إضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

٢- إضافة العبارة التي سقطت من صدر المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية ، والتي نصها "المادة الثانية : لاتنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين الطرفين".

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٦٩٨٨/

تاريخ الصادر : ١٤٣٣/٣/١٩هـ

المرفقات : ٥٠ نسخة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ـ حفظكم الله ـ صوراً من قرارات مجلس الوزراء التالية والواردة رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٥١٣ بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥هـ:

١) قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ القاضي بمايلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب اللبناني، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ لإضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسخة العربية لمشروع المذكرة.

٢) قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ القاضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة أندورا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب الأندوري، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، لإضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

٣) قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ القاضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب الإستوني، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ لإدخال التصحيحات الآتية:

١- إضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

٢- إضافة العبارة التي سقطت من صدر المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية، والتي نصها "المادة الثانية: لاتنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين الطرفين".

وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/١٦) ورقم (م/١٧) ورقم (م/١٨) المؤرخة في ١٤٣٣/٣/١٥هـ (المرفق نسخة منها) بالمصادقة على مذكرات التفاهم الموافق عليها بقرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في الفقرة (ثانياً) من قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر.. أرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. علماً بأن معالي الأمين العام لمجلس الوزراء أفاد بكتابه المشار إليه أعلاه بأن مجلس الوزراء وجّه بأن تقوم وزارة الداخلية برفع النسخ الأصلية من مذكرات التفاهم سالفة الذكر بالنصين العربي والإنجليزي بعد إجراء التصحيحات المشار إليها في البند (ثانياً) من القرارات سالفة الذكر.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة - نسخة لتسديد القيد رقم ٥٤٠٣٠ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) و وحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) و وحدة تحريات مالية دولة إستونيا، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين" ـ انطلاقاً من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ قد اتفقنا على ما يلي :

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان المتعاقدان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل الإرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك يتبادل الطرفان المتعاقدان ـ تلقائياً أو عند الطلب ـ أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والشركات ذوي العلاقة. ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.

... المتعاقدين إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين . ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

المادة الثالثة:

لا يسمح لأي من الطرفين المتعاقدين باستخدام المعلومات التي تلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها.

المادة الرابعة:

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

المادة الخامسة :

١. يتعاون الطرفان المتعاقدان ويتشاوران ـ وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ـ في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة.

٢. يكون الاتصال باللغة التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

المادة السادسة:

لا يكون الطرفان المتعاقدان ملزمين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

المادة السابعة:

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع الطرفين المتعاقدين عليها.

٢. يجوز ـ بموافقة الطرفين المتعاقدين ـ تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر.

حررت هذه المذكرة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٠م الموافق ١٤٣١/٧/١٨هـ باللغة الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).

عن

وحدة التحريات المالية بدولة أستونيا

السيد/ راؤول فيهترا

رئيس وحدة التحريات المالية

عن

وزارة الداخلية

المشرف العام على وحدة التحريات المالية

العميد / فهد بن عبدالعزيز المغلوث

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.