آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريا…

مذكرة تفاهم بين (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة أندورا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٣/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : تبادل المعلومات، عدم نقل المعلومات لطرف ثالث، استخدام المعلومات أو الافصاح عنها، المعلومات السرية، ترتيب إجراءات الاتصالات، تعديل المذكرة وإلغائها وسريانها، التوقيع والنص المعتمد.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم؛ م ١٧١

التاريخ: ١٤٣٣/٣/١٥فـ

ينتايتظلملثييت

بعون الل تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناه على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٣٧ ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

A١٤١٤I٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٨I٣) بتلربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٥٠) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٨ ) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤ه.

: ،

١

-.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات

المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة أندورا للتعاون في مجال تبـادل التحريـات

المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويـل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا

بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ فـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على ممو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

يثإير

قرار رقم : (٦٨)

وتاريخ : ٤٣٣/٣/١٤ ١هـ

الاييتعالتياليتة

تخينزا لوذزاه

الإمابنللكاقى

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٨/ب وتاريخ

١٤٣٢/٨/٢٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس

مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٥٥٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤ه، في شأن طلب سموه

التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة اندورا للتعاون ي مجال

تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقعة في مدينة

قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ف الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ م، بالصيغة المرافقة.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشارإليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤٣١/١/١٨إهـ.

منعد الاطلاء عله، المادة (٧) من، اتفاقية (فسنا) لقانهن المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، المصلقة بالمرسوم

.

اللعي رقم (مه؟) وتاريخ ٥؟/٣٨!أهـ.

ويعدد «لامتدح على الحصرين (هم (-)) وقنريع / )أفـ ، ورهم ١.. ٥) وقـماويع /٣١١)أفـ

المعدين ف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤١٦) وتاريخ ٤٣٢/١٠/٩ ١ه، المعدة فيهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٥٠) وتاريخ ٤٣٢/٨/٢ اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٤٣٣/١/٣أهـ.

يقرر مايلي :

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزإرة الداخلية ف المملكة العربية السعودية

(وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة اندورا للتعاون في

مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقعة

("كتمرن.

بشتانيالالمى

٢٠)

الاتتالجتالنتخي

تخليننا لوذذاه

الافانمإلخاقر

في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ م ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب الأندوري ، وفق

الإجراءات المنصوص عليها ف الفقرة (1/1) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيين)

لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ

٥//١٤٢٣هـ، لإضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجموز استخدامها)

الواردة في المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

رئيس مجلس الوزراء

١: )

عس ل

. بسي.

. ضددهرعرو٠ر

، وية

٠ L•

" -

ي

ر " ا

ا

"

..

مييح

م

مسسا عر

الكحكلقا التلعه

رفم الصادر ١٦٩٨/

تاريخ الصـادر: ١٤٣٢/٠٢/١٩

المرفقتان: م لمي .

بتمايتنالزبث

رفي؛

الجهة

الشلي

ر١ ٠٦)

حظه الله

ميلي صاحب السمو الملي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وذير الداخلية

نسخة لونارة الخارجية

لمجلس الشونى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوناة الثتانة والإعلام

نسخة لونارة الخدمة المدئية

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزرا

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلا

) . ورحمة الله ويركاته وبعد:

كم الكردم ـ حلظكم الله - صورا من قرارات مجلس الولأداء التالية والواردة

رفق كتاب معالي ا مين العام لمجلس الوز)، رقم ٥١٣ بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥فـ:

١) لرار مجلس الوزاء رقم (٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤ دـ القاضي بمايلي:

أولأ: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي

جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويـل

الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتـاريخ ١٤٣١/٧/١٨ ف الموافق

٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا، قيام ونارة الداخلية بإجراء التنـسيق الـلاذم ميع الجانـب اللبنـائي، ولـق الإجراءات

المنصوص عليها في النقرة (١ /أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (ليينا) لقائون المعاهدات لعا

(١٩٦٩ م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ

١٤٢٣/٦/٢٥ م لإضافة حرف

الاستثناء (إلأ) بعد عبارة (لايجوزن استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسخة العربية

لمشروع المذكرة.

٢) ترار مجلس الوزداء رتم (٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤ مـ القاضي بما يلي:

إولا: الموالقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحـدة

التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة أنـدوا للتعاون في مجال تبـادل

التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة ترطاجنـة

بولووبها بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ م. الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ ، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثإنيا: تيام ولأارة الداخلية يإجراء التنسيق اللاز ميع

الجانـب الأندوري، وفـق الإجراءات

المنصوص مليها في الهترة (١ /ل) من المادة (٩) من انماتية (غيينا) لقائون المعاعدات لما

(١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥م، لإضافة حرف

ب ع/ ng

اليثثط ،

الخايج،

الزقثثات ،

فيتالتزللهللوةي

رقية؛ ه

للتلكالتجيجالتئجوتبن

الشيي

٠٦١)

الاستثناء (إلأ) بعد عبان (لايجون استخدامها) الـواردة في المادة (الثائهة) من النسختين

العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

٣) لرار مجلس رقم (٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ القاضي بيما يلي:

أولأ: الموالقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحدا

التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستوئيا للتعاون في مجـال لبادل

التحريات المالية الخاصة بغـسل الاموال وتمويل الارهاب، المولعة في مديئة لرطاجدة

بكولوهبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ م الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: لياء وذا الداخلية اجراء التلسيق اللائع مع الجانـب الاسـتوئى، وفـق الاجراءات

الملصوعى هلهها لي النقرا (١ /أ) من المادة (٩ ) من اتفاقية (نييئا) لقائون المعاهدات لعا

(١٩٦٩ ب)، المعدلة بالمرسوم الملكي رئم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥دـ لادخال

التعحهحات الأنية،

١- إشالة حرف الإستثناء (إلأ) بعد عبار (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثائية)

من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

٢- إضافة العباره التي سقطت من عدر المادة (الثأئية) من النسختين العريية والإثجلهزية،

«الثى نعنعا "المادة الثائبة، لاتنقاء المعلومات أء الوثاثة، المتبادلة بيد اللهفه".

وحيث صدرت المراسهم الملكية رتم (م/١٦) ورقم (م /٩٧) ورقم (م /١٨) المؤدخة

في ٣١١٥ ١٤٣٣ هـ (المرفق نسخة منها) بالمصادقة ملى مذكرات التاهم الموانـق ملهيا

بقرارات مجلس الوذواء ماللة الذكر، كما تمت الموائقة الكريمة على ما ورد في اللقرة (ثانها)

من لرارات مجلس الوناء سالفة الذكر.. أرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالأمر بكمال

اللانم بموجبه.. هلما بأن معالي الأمين العام لمجلس الوزراء أناد بكتابه المشار إله أعـلاه

يأن مجلس الوزراء وته بأن تقوم ونار الداخلية برفع النسخ الاصلية من مذكرات التفاهم

سالفة الذكر بالنصين العربي والإتجليزي بعد إجراء التصحهحات المشار إليها في البئد (ثانها)

من القرارات سالفة الذكر.. ولتقبلوا سموكم أطيب تحياتى وتقديرى.،،،

ألــديوإن الملكي

رئيس

والسكرتير الخام لخادم الحرمين الشريلين

خالسد بسن عبدالعزيز التويجري

ى

٢١١٦

نخة للمركز الوللي للوثائق والمحلوئات

نسخة للإدار العامة للائظمة - تسخ لتسايل القيل رلم ٥٤٠٣٠ لعا ١٤٣٣ف

UNDERSTANDING OF

منكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في

IN NtaER OF ENISTRY NE

المملكة الربية السعودية (وحدة

الاللهة) ARABL UUDI OF IGNON THE

(UNIT IKETIGATDN NMCAL ARULQ

التحريات المالية السعودية) و وحدة

Financea htel•*ncia& UniM AND

تحريات مالية دولة أندورا للتعاون في

T4E IN CmmATDN CONÄNNG

MZLGENCE HNANCu OF B)CHANGE

مجال تبائل التحريات المالية الخاصة

AND LAUNEiNG TO EآAـك

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

TERRORISU OF CtNG FNAN THE

ذحو of ngdomä eå int'ior d The

أن بزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

NVEST(GATm FIUNCLL ماممته الالله ماشه

(وحدة التحريك المالية السعودية) و وحدة تحريك

,financen d'htel•#ncia UnRat dم UNm

مالية دولة اندورا ، المشار إليهما فيما بد ـ

ونام cMtacüng the •as tO Mend hninaner

"الطرفن المتعقدين" - الطلاقا من مبدأ التعاون

coopmNon of it* nل desfm &tl by pmn*ed

and invesdgdon facilfme tO *tntn al» gnd

والاهتمام المشترك لتسهيل التحريك والملاحقة

"moa of suspe&d pnons of

القثوئية للأشخاص المشتبه بتورطهم في ل

}ctinina and temrism of anancho n8أمdصما

الأموال وتمويل الإرهاب والنشطك الإجرامية

ول reed% Have Ont0I reMed thsü•

المتلقة بسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا

:folWng

٠أ١٠ )

1 MEe

أ

هالسهعد to coopetate ghall æparJ وeonmdn The

pocsession eit:ø ln hfymagon cn•bu md «d

being OI msaceons& emenfng

of financing be 'O Jaundeting monoy to llnked

المطو pardw the ,md d1i8 To .temrism

yصه- upm yاموmر excbanp

هوكلموخادسما nlwarrt tO rewng Momüa

tnfomuffon for ne .co.nbs. Ot ,pnons

وصرومى suenent a by أمحمم be mun

.ttefdwe

2 AFdcte

the by exchan*d doeumenu Of Mormdm

any tO setnfnned& be CBY pfles conhdng

,adrNnisÜafre for used be nor ,pa.rw tlird

ب

المادة الأولى:

يتعين الطرفن المتعضدان في جمع ما لنههما من

ملومك تتطق بلتعلملات الملية التي يشتبه في كونها

غسل أمهال أو تمويل الإرهب ، وتطويرها وتحلولها

ولتعقق نلك يتبائل الطرفن المتعاقدان ـ تلقيا أو عند

الطلب - أي ملومة تتلق بالتحريات والأشخاص ٠

والشركت نوي العلاقة. ويجب ان يرافق طلب

المطومك بيان يوضح أسيابه.

المدة الثنية:

لا تتقل الملومات أو الوثقق المتبئلة بن الطرفن

المتعاشين إلى طرف ثلث ولا تستكدم لأغراض إدارية

3 iof Page

سي

ألأماز ري /- هبرجى

٠ لمهمة الربة امرر

م

) لفا ربحهم الزت

prior gü لم ٥ ام مالوومم

&. such prwiding puW te of pemüslon

ممنامم ومنكسات eå by ■عره hfmndon

judicial tn be mnwndum iaå untt

and kundaing tO reMed

specific from odgtnüg tetrorbm of flnutåg

naömal øå in dاسراى م a*Øes ndü

pardes The. Pgfles of bgfsldon

te tn oflenses ta lseep tO und"ke shdl

any of ممى in ,date tO up leØsta#ons n"md

.chunge reEwant

mcle3

dbclose Of use may Party emjet NeMjet

oseå knü purposas for ndلماه hfn"n

prior tte iti0id% ,Memomndum bå for rwidtd

.hfomün such pmlding eå of paüslon

4 mcte

shaJi Memomdum liså undet ncoWed Momün

of lael same t'e sub}eA md conMdal و

eå åo kgislüns ndional the mrded

sfrdlar tO pMy rec&g

.NW .SOONW

5 Aflcta

مه ما مرم الاه لارp l.nte

nünal wrdanceæ h ,erü åcac cmsun

the on ,coufries res*ve &tE d nsللاحائوها

for pncedures wnmtunicün of

.mamrandum eå #o 'å

مgددوما the in وb المراه Conuwnkdm Z

.Paröes eå upon

S وشه

ما شواأطo no undet am pudes وnسش 'TI

hwe «digوممم للهار لا هماحامه ywida

sme e& of mped in tnlöded beta adyعام

..requwt 1eÜ of sub}ee hfonnaßm

واهس لمعرع

ييب.

-t إس بدب

أو للمحاكمة أو لأغراض قضقية ، كون إنن مسبق من

الطرف الذي ققمها ، وإن المطومات التي يتيللها

الطرفان المتعاقدان وفقا لهذه المنكرة لا يجوئ

استخدامها في الإجراءات القضئية المتلقة بغسل

الأموال وتمويل الإره النشئ عن النشطت

الإجرامهة المحلدة المنكورة في التشريعات الوطنية

للطرفين . ولترم الطرفن المتعاقدان بتحديث التشطات

الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود

أي تعيل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

المادة الثلثة :

لا سمح لأي من الطرفين المتعاقدين باستخدام

المطوماك التي تلقاها، او الإفصاح ععنها، لأغراض غير

تلك المنصوص ليها في هذه المنكرة، لون إنن مسبق

من الطرف الذي لمها.

المدة الرابعة:

تلكة المطومك المستلمة

بموجب هذه المنكرة طابع

السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل لى الذي

تثص لبه التشريعك الوطنية لدى الطرف المتلقي

لمطومات مماثلة من مصائر وطنية.

المادة الخامسة :

١. تعون الطرفـن المتعكـدال وتتشوران - وفقا

للتشريعك الوطنية لكلا البلدين - في ترتهـب

إجراءات الاتصال يبيئهما ، من أجل تطبيق هذه

المنكرة.

٢. يكون الاثصال بللفة التي يتلق طيها الطرفن

المتمقدان .

المدة السالسة:

لا يكون الطرفان المتعقدان ملزمين بتقليم مساعدة إذا

ما بدأت بللل محاكمة قضقية تتلق بالملومات

تلسها الواردة في الطلب.

دهال اسر

مد

د اري

3 Page2of

Aüe7

effeéte become shall Uemmndum Thb. .1

.PuUes Contadng eü tignüre ر

teå of cooeem eü by ThisUannndum .2

,dme any d amended hdwis

ln وclلاpح ومللما حماح

.counMes

IYÜ at moked be xemwadum ThEs .3

shall MOCdon and ,the

Mtten of er# by *mcd fmm

•. eå trm to noååca#m

,Colombia •Canagena ln b Uemmndum وTNs

glish(ü 1dÜ cاشجA tje in 2tID June 30 Üd جا وو

auüteftic tie be shall ten bgSsh heß •.

tle (shal party each upon; ogmed خا

.(lmguage tts tO k tantläe tO

ن

وحدة التحريك الملية بدولة اندورا

رنيم وحدة التحريات الملية

السيد/ كارلز فيفيا

For

Financera dnteldigäncia UnEtat

unft lnvestigation nnancial of Head

fiana Cad .r

هيه ا: ح

،

هنم١I) ٠/ريم

المادة السبعة:

١، تسري هذه المنكرة من تاريخ توقيع الطرفين

المتعاقدين ليها.

٢. يجوز بموافلة الطرفين المتعاقدين ـ تعول هذه

المذكرة في أي وقت، واتكسلا الإجراءات

النظامية المتبعة في كلا البلدين .

٣. يووز الغاء هذه المنكرة في أي وقت، ويسرى

هذا الإلغاء من تاريخ تعلم أحد الطرفين

المتعاقدين إشعار مكتوبا بذلك من الطرف

الآخر.

حررت هذه المنكرة في مدينة قرطلجنة بكولومييا

يئارع ٣٠يوتوو٢٠١٠م الموافق ١٤٣١٨٧/١٨ف

بللغة الإثجليزية والعريية (والنص الإنجليزي هو النص

نو العبية المتلق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية

ترجمته إلى لقه).

وذارة الداخلية

المشرف العلم على وحدة التحريات الملية

العميد لفهد بن العزيز الملوث

BHgadler

of supewisor Gmeml MAGHLOOTH •AL A FAHAD

SAFU

لعمة المثبةالسمر

م

ن. ك

ى

3 3of Page

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.