آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة وفي جمهورية لبنان…

مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة وفي جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٣/١٥هـ 🌍 جمهورية لبنان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : تبادل المعلومات، عدم نقل المعلومات لطرف ثالث، استخدام المعلومات أو الافصاح عنها، المعلومات السرية، ترتيب إجراءات الاتصالات، تعديل المذكرة وإلغائها وسريانها، التوقيع والنص المعتمد، الملاحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٦

التاريخ: ١٤٣٣/٣/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٥٠) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٦٧)

وتاريخ: ١٤٣٣/٣/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٦٥٨/ب وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٥٥٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ويعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

ويعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

ويعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٣٦) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، ورقم (٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٨هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤١٦) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٥٠) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٤٣٣/١/٣هـ.

يقرر مايلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب اللبناني، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ لإضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسخة العربية لمشروع المذكرة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ١٦٩٨٨

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٣/١٩هـ

المرفقات:

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صوراً من قرارات مجلس الوزراء التالية والواردة رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٥١٣ بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥هـ:

١) قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ القاضي بمايلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب اللبناني، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ لإضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسخة العربية لمشروع المذكرة.

٢) قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ القاضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة أندورا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب الأندوري، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، لإضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

٣) قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ القاضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستونيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب الإستوني، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ لإدخال التصحيحات الآتية:

١- إضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.

٢- إضافة العبارة التي سقطت من صدر المادة (الثانية) من النسختين العربية والإنجليزية، والتي نصها "المادة الثانية: لاتنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين الطرفين".

وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/١٦) ورقم (م/١٧) ورقم (م/١٨) المؤرخة في ١٤٣٣/٣/١٥هـ (المرفق نسخة منها) بالمصادقة على مذكرات التفاهم الموافق عليها بقرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في الفقرة (ثانياً) من قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر.. أرجو تكرم سموكم - أيدكم الله - بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. علماً بأن معالي الأمين العام لمجلس الوزراء أفاد بكتابه المشار إليه أعلاه بأن مجلس الوزراء وجه بأن تقوم وزارة الداخلية برفع النسخ الأصلية من مذكرات التفاهم سالفة الذكر بالنصين العربي والإنجليزي بعد إجراء التصحيحات المشار إليها في البند (ثانياً) من القرارات سالفة الذكر.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة - نسخة لتسديد القيد رقم ٥٤٠٣٠ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

مذكرة تفاهم بين

السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) وفي دولة لبنان (هيئة التحقيق الخاصة ببنك لبنان)، المشار إليهما فيما بعد بـ"السلطات"، من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد اتفقتا على ما يلي:

١- تتعاون السلطات على جمع وتطوير وتحليل ما لديها من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب. ولتحقيق ذلك بالنطاق الذي تسمح به قوانين الدولة ذات العلاقة وبما يتوافق مع سياساتها وإجراءاتها الخاصة، تتبادل السلطات - تلقائياً أو عند الطلب - أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والشركات ذوي العلاقة. وعند طلب المعلومات، يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه.

٢- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطات إلى طرف ثالث، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من السلطات التي قدمت المعلومات. ويفهم أن المعلومات التي تتبادلها السلطات وفقاً لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ من النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في الملحق رقم (١) للمملكة العربية السعودية والملحق رقم (٢) للبنان وتلتزم السلطات بتحديث الملحقين في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

٣- لا يسمح لأي من السلطات باستخدام المعلومات التي تلقتها من الجهة المختصة، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة من دون الإذن المسبق من السلطة التي قدمتها.

٤- تعد المعلومات المستلمة بموجب المذكرة الحالية سرية وتأخذ هذه المعلومات طابع السرية الرسمية وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية في السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

٥- يتم تبادل المعلومات إذا كانت ضمن إطار النظام العام والمصالح الوطنية الأساسية الأخرى والسرية وتشريعات الضرائب.

٦- تتعاون السلطات، وفقاً للتشريعات الوطنية لكلا البلدين في ترتيب إجراءات للاتصالات مقبولة لكلا الطرفين، وتتشاور السلطات فيما بينهما لأجل تطبيق هذه المذكرة.

٧- يكون الاتصال - بقدر الإمكان - بين السلطتين باللغة الإنجليزية.

٨- لا تكون السلطات ملزمة بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

٩- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموافقة الطرفين.

١٠- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تسلم أحد الطرفين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر. وإن شروط وأحكام هذه المذكرة والتي تتعلق بسرية المعلومات المتلقاة قبل إنهاء هذه المذكرة تبقى حيز التنفيذ حتى بعد إنهائها.

١١- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطات عليها.

وقعت في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق للثلاثين من يونيو لعام ٢٠١٠م باللغة العربية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته)

العميد/فهد بن عبدالعزيز المغلوث

المشرف العام على وحدة التحريات المالية

المملكة العربية السعودية

الدكتور. محمد البعاصيري

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

نائب حاكم مصرف لبنان

جمهورية لبنان

الملحق الأول

المادة الثانية:

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:

أ- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

ب- نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

ج- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

د- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.

هـ- الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ والتستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.

٢/١- يشمل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأموال المتأتية من المصادر المشروعة.

٢/٢- يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصراً من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

٢/٣- من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي:-

أ- الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤١٩/٨/١١هـ.

ب- الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) الصادرة في ديسمبر ٢٠٠٠م والموقع عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٢١/٩/١هـ.

ج- تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.

د- جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٣٧٩/٧/١٢هـ.

هـ - جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١١٤ ) وتاريخ ١٣٨٠/١١/٢٦هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ( ٥٣ ) في ١٣٨٢/١١/٥ هـ .

و- جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٦ ) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩هـ .

ز- تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .

ح- القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور .

ط- السلب أو السطو المسلح .

ي- السرقات

ك- النصب والاحتيال .

ل- الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة ، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .

م- مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢هـ .

ن- الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع . التستر التجاري المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٩ ) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٦هـ .

س- التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤١ ) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ .

ع- جرائم التهريب الضريبي .

الملحق الثاني

الجرائم الأصلية لدى جمهورية لبنان

تحت أحكام القانون اللبناني رقم ٣١٨ والصادر بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٠١ فإن الأموال غير المشروعة تعرف على أنها أي أصول ناتجة عن الجرائم التالية:

المادة الأولى:

تحت أحكام القانون اللبناني رقم ٣١٨ والصادر بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٠١ فإن الأموال غير المشروعة تعرف على أنها أي أصول ناتجة عن الجرائم التالية:

١. زراعة المخدرات أو الاتجار بها أو تصنيعها.

٢. الأفعال التي ترتكبها المنظمات الإجرامية الموضحة في المادة رقم ٣٣٥ والمادة رقم ٣٣٦ من قانون العقوبات وكذلك ما يُعرف دولياً بالجريمة المنظمة.

٣. الأعمال الإرهابية كما هو محدد في المواد ٣١٥و٣١٤و٣١٦من قانون العقوبات

٤. التمويل أو المشاركة في تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية وفقاً لمفهوم الإرهاب كما عُرف في قانون العقوبات اللبناني.

٥. التجارة غير المشروعة للأسلحة.

٦. جرائم سرقة الممتلكات الخاصة والاختلاس من المال العام أو تلك التي تعتمد على وسائل احتيالية أو تزوير أو خيانة الثقة أو من يحتل منصباً في البنوك أو المؤسسات المالية وكذلك المؤسسات المبينة في المادة ٤من هذا النظام أو التي تقع في نطاق أنشطتها .

٧. تزييف العملة والبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي وبطاقات الشحن أو أي وثيقة رسمية أو ورقة تجارية بما في ذلك الشيكات.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.