الرقم: م/١٦
التاريخ: ١٤٣٣/٣/١٥ف
يتتاينثلجليي؛
بعون الله تعالـى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (0/٩٠) بتاريخ
١٤١٢١٨١٢د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاويخ
١٤١٤l٣١٢ف.
ويناء على المأدة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكي
وقم 0/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٥٠ ٤٦١) بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢ ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧ ) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤ف.
رسمتا بما هو آت:
أولا : الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين
السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي
حمهورية لبنأن للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة يغسل الأموال. وتمويل
الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ف الموافق
٦٢٠ ٢٠١٠ م، وذلك بالصيفة المرافقة.
ثانيا : على ممو نائب رئيس مجلى البونراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل معود
ييلإإ
قرار رقم : (٦٧)
وتاريخ : ١٤٣٣/٣/١٤هـ
ااؤالتانتخ
زر: الهذام
الافابمالخاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٦٥٨/ب وتاريخ
١٤٣٢/٨/٢٢ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٥٥٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤ه، ي شأن طلب سموه
التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العريية
السعودية وفي جمهورية لبنان للتعاون ف مجال تبادل التحريات المالية الخاصة
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ
١٤٣١/٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ م، بالصيغة المرافقة.
وبعد الاطلاع على مشروع منكرة التفأهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٤٣١/١/١٨أه
وبعد الاطلاع على المادة (٧) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، المصدقة بالمرسوم
الملكي رقم (م/٥؟) وتاريخ ١٤/٥هـ.
ويعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٣) وتاريخ ١٤٣٦/٤هـ ، ورقم (٥٠٠) وتـاريخ ٨؟/١١/١٤mهـ
المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلا على المدكرة دهم (٤١٦) وتاريخ ٤٣/١٠/٩اهـ، المعدة هيئة الخبراء
بمجنس الونناء.
" ١.
ر " ا
عس ل
ويعد النظري قرار مجلس الشورى دقم (٤٦/٥٠) وتاريخ /٨/twاهـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٤٣٣/١/٣هـ .
يقرر مايلي :
أولا : الموافقة على منكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية
السعودية وف جمهورية لبنان للتعاون ف مجال تبادل التحريات المالية الخاصة
٦ ب. ب؛
بية.. د يرة ز
، .ض زرر
: ح م.
وتري ب
وبته :: .
ن "٠٢
رال
االتجالنتتخة
.. الوقذام
الإناهةلإلكاقه
(٢ )
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة قرطاجنة بكولومبيا بتاريخ
١٤٣١/٧/١٨ه الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة ثهذا.
ثانيا: قيام وزارة الداخلية بإجراء التنسيق اللازم مع الجانب اللبناني ، وفق
الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيين)
لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ
١٤٢٣/٦/٢٥ه لإضافة حرف الاستثناء (إلا) بعد عبارة (لايجوز استخدامها)
الواردة يذ المادة (الثانية) من النسخة العربية لمشروح المذكرة.
ا.
رئيس مجلس الوزراء
٨
عس ل
لوم ب الشبة
تزه ويف وين
ن؟
أ:
ا
مييح
النميكاقا انلتلكا
رقم الصـادر: ١٦٩٨٨/
تاربخ الصادر: ١٩ /١٤٣٢/٠٣
الـمرهمتات : ٥ لعت .
ايتييثليةي
برييا ؟
اللكالبجنجالتئيجوين
التيح
١ ٢٠٩
حظه الله
صيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رليس مجلس الوزراء
وذير الداخلية
نسخة لونارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثتائة والإعلام
نسخة لونارة الخدمة المدئية
نسخة لديوان المرائبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
لسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
) . ورحمة الله ويركاته وبعد:
كم الكريم - حفظكم الله ـ صورا من قرارات مجلس الوذداء التالية والواردة
رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوذراء رقم ٥١٣ بتاريخ ١٤٣٣١٣١١٥ ف:
١) لرار مجلس الوزراء رلم (٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤د القاضي بمايلي:
اولا: الموانقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي
ه مس، متد ر مس دهت عدم جدة ٠٠ ٠١» م مم
جمهورية لبنان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وكمويل
١/٦/٣٠ ٢٠ م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثاني: قيام ونادة الداخلية بـإجراء التنـسهق الـلانم ميع الجانـب اللبنائي، وفـق الإجراءات
المنصوص عليها لي النقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاتية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا
(١٩٦٩ م)، المصلقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ لإضافة حرف
الاستثناء (إلأ) بعد عبارة (لايجون استخدامها) الواردة في المادة (الثانية) من النسخة العربية
لمشروع المذكرة.
٢) ترار مجلس الوزاء رقم (٦٨) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٤ ه القاضي بما يلي:
إولا: الموالقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحـد
التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة أنـدوط للتعـاون في مجـال تبادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في ملينة ترطاجنة
بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ م. الموانق ٢٠١٠/٦/٣٠ ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانهيأ: قيام ونارة الداخلية بإجرا. التنسيق الـلان ميع الجانـب الأنـدودي، وفـق الإجراءات
المنسومى مليها في المقرة (١ /ل) من المادة (٩) من اتماعية (فيينا) لقانون المعاعدات لما
(١٩٦٩ م)، المصلقة بالمرسوم الملكى رئم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.، لإشافة حرف
ى T76S'e
التتل؛ .
التخارج .
الزخثـات .
فنمإيتبالجراليئ
ريي؛ »
لللالخهلجون
الش
(٠٩١)
الاستثنا، (إلأ) بعد عبانا (لايجون: استخدامها) الـواردة في المادة (الثائية) من النـسختين
العربهة والإنجليزية لمشروع المذكرة.
٣).لرار مجلس رلم (٦٩) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤فـ القاضي بما يلي:
أولا: الموائقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية لي المملكة العربية الـسعودية (وحـدلا
التحريات المالية السعودية) ووحدة تحريات مالية دولة إستوئها للتعاون لي مجال لبادل
التحريات المالية الخاصة بغـسل الأموال ولمويل الإرهاب، المولعة في مدينة لرطاجنة
بكولومبيا بتاريخ ١٤٣١/٧/١٨ م الموائق ٢٠١٠/٦/٣٠ م، بالصيغة المرلقة بالقرار.
ثلائيا: لبام وذادة الداخلية بإجراء التلسية، اللائم مع الجائـب الاسـتوئى، ولـق الاجراءات
المدعوم هليها في النترة (١/أ) من المادة (٩ ) من اتفاتية (نييئا) لتائون المعاهدات لعا
(١٩٦٩م)، المصدة بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف لادخال
التصحيحات الأثيلا
١- إشافة حرف الإستثنا. (إلأ) بعد عبارة (لايجون استخدامها) الواردة في المادة (الثانية)
من النسختين العربية والإنجليزية لمشروع المذكرة.
٢- إضافة العباره التي مقطت من صدر المادة (الثائية) من النسختين العربية والانجليزية،
والتي نعنها "المادة الثانية: لاتنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين الطرفين".
وحيث سدرت المراسيم الملكية رتم (ب١٦/٣) ودقم ( ٩٧١) ووقم (م /١٨) المؤدخة
١١
ني ١٤٣٨١٠مـ ولمرفه نسخة منهم بالمعادلة هلى مأعرت التهامم الموانن علييا
بقرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر، كما تمت الموالقة الكريمة ملى ما ودد في النقرا (ثائيا)
من لرارات مجلس الوزراء سالفة الدكر.. أرجو تكرم سموكم ــ أيـدكم الله ـ بالامر باكمـال
اللائم بموجيه.. هلما بأن معالي الامين العام لمجلس الوزراء أناد بكتابه المشار إليه اعـلاه
بأن مجلس الوئاء وجه بأن تقوم ونارة الداخلية برفع النسخ الاسلية من مذكرات التلـاهم
سالفة الذكر بالنصين العريي والاثجليزي بعد إجراء التصحيحات المشار إليها في البند (ثائها)
من القرارات سالفة الذكر.. ولقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاه لخادم الحرهين الشريلين
خالد بمن عبسدالعزيز التويجري
صر
٦ ٢١
نخة للمركز الوطني للولأثق والمحلوظات
نسخة للإدارا العامة للانظمة - نسخة لتسديد القيد رلم ٥٤٠٣٠ لعا ١٤٣٣ف
fi"'r,p
:
مذكرة تفاهم بين
السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية لبنان
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بسل الأموال وتمويل
الإرهاب
إن السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية ( وحدة التحريات الملية )
وفي دولة لبنان (هيئة التحقيق الخاصة ببنك لبنان) ، المشار إليهما فيما بعد
ب"السلطات" ، من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة
القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد اتفقتا على ما
يلى:
١- تتعاون السلطات على جمع وتطوير وتحليل ما لديها من معلومات تتعلق
بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ولتحقيق ذلك بالنطاق الذي تسمح به قوانين الدولة ذات العلاقة وبما يتوافق
مع سياساتها وإجراءاتها الخاصة، تتبادل السلطات - تلقائيا أو غد الطلب -
أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والشركات نوي العلاقة. وعند طلب
ما
المعلومات ، يجب أن يرافقه بيان يوضح أسبابه.
٢- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطات إلى طرف ثالث، ولا
تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق
من السلطات التي قدمت المعلومات. ويفهم أن المعلومات التي تتبادلهما
السلطات وفقأ لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها في الإجراءات القضائية
المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئ من النشاطات الإجرامية
المحددة المذكورة في الملحق رقم (١) للمملكة العربية السعودية والملحق رقم
(٢) للبنان وتلتزم السلطات بتحديث الملحقين في حال وجود أي تعديل على
التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
ه "
ر٠
..تي
ت
l - 2
رمة ألحز ببه اسمرر
ومهى اتت
ت محته
٣- لا يسمح لأي من السلطات باستخدام المعلومات التي تلقتها من الجهة
المختصة ، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه
المنكرة من دون الإنن المسبق من السلطة التي قدمتها.
٤- تعد المعلومات المستلمة بموجب المذكرة الحالية سرية وتأخذ هذه المعلومات
طابع السرية الرسمية وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه
التشريعات الوطنية في السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.
٥- يتم تبادل المعلومات إذا كانت ضمن إطار النظام العام والمصالح الوطنية
الأساسية الأخرى والسرية و تشريعات الضرائب.
٦- تتعاون السلطات، وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين في ترتيب إجراءات
للاتصالات مقبولة لكلا الطرقين، وتتشاور السلطات فيما بينهما لأجل تطبيق
هذا المذكرة.
٧- يكون الاتصال - بقدر الإمكان - بين السلطتين باللغة الإنجليزية.
٨- لا تكون السلطات ملزمة بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية
تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.
٩- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموافقة الطرفين.
١٠- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تسلم أحد
الطرفين إشعار1 مكتوبا بذلك من الطرف الآخر. وإن شروط وأحكام هذه
المذكرة والتي تتعلق بسرية المعلومات المتلقاة قبل إنهاء هذه المذكرة تبقى
حيز التنفيذ حتى بعد إنهائها.
١١- تسرى هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطات عليها.
5٠١٠:
١:
١
وقعت في مديلة قرطاجنة بترلوميا بتاريخ ٤٣١٨١٨ ١ هـ الموافق للئدئين
من يونيو لعام ٢٠١٠ م باللغة العربية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو
النص ذو الحجية المتفق عليها، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته)
2- 2
الدكتور. محمد البعاصيري
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة عسل الأمرال
نائب حاكم مصرف لبنان
تلاين
العميد/فهد بن عبدالعزيز المغلوث
المشرف العام لى حدة التحريات المالية
المملكة العربية السعودية
دعمة الحربالسعر
.
فرارجرا ن
الملحق الأول
المادة الثانية :
يعد مرتكبا جريمة الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية:
أ- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط
إجرامي أو مصدر أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب- نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها
تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي .
ج- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها
أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من
نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
د- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
د - الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو
النصح أو التسهيل أو التواطؤ والتستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل م
الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
١/٢- يشمل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأموال
المتأتية من المصادر المشروعة .
٢/٢ - يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية ليكون
عنصر1 من عناص القصد الحنائى المكمن، لحر يمة من، الحد ائم المنصوص
عليها في هذه المادة .
..
٣/٢- من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر ير المشروع أو غير النظامي التي
يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي :-
أ- الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفينية لاتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
لعام ١٩٨٨ م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٨ ) وتاريخ
٤١٩/٨/١( هـ
ب- الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة
عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) الصادرة في ديسمبر ٢٠٠٠م والموقع
عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٠ ) وتاريخ ١٤٢١/٩/١هـ .
ج- تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .
د- جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم ا
رقم ( ١٢
ءم ر.
يوبيي. تخاء.ي
رم
ق وو:روت .
،
5:
٣.
فهة ن ظ:
ر: منة ستو ذ
ة
تتني وحيادة:
وثدو تئن
) وتاريخ ١٣٧٩/٧/١٢ هـ .
ر لمرمدة الحزربة النى
د. مز:صب
سسش
هـ - جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ( ١١٤ ) وتاريخ ١٣٨٠/١١/٢٦ هـ والمعدل بالمرسوم الملكي
رقم ( ٥٣ ) في ١٣٨٢/١١/٥ هـ .
و- جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ( ٣٦ ) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩هـ .
ر- تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .
ح- القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور .
ط- السلب أو السطو المسلح .
ى- السرقات .
ك- النصب والاحتيال .
ل- الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة
، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .
مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة
الثانية من نام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥) وتاريخ
٢ ٦/٢/٢ ٣٨٩ ( دـ
الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار
وتقليد السلع . التستر التجاري المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام
مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٤٩ ) وتاريخ
٠/١٦ ١٤٠٩/١ ه..
س- التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
لدول، الخليج العرسة الصادر نقراه محلس، الوزراء رقم ( ٢٤١) وتاريخ
..
٠٠
٠/٢٦ ١٤٢٣/١ هـ
"ا
ع- جرائم التهريب الضريبي
سه ست
مرهوم حو
.
و ي ييي .
إ:يتتييتهيد
ت
ورزو ع
ر ينت خهد..
خد. ،:""
لزئي .م.. "هه:
3؛ للأؤيب..
، .
كرملة الربة اسى.
ح
همة
فنراريوسالنام
الملحق الثاني
الجرائم الأصلية لدى جمهورية لبنان
تحت أحكام القانون اللبناني رقم ٣١٨ والصادر بتاريخ ٢٠أبريل ٢٠٠١ فإن
الأموال غير المشروعة تعرف على أنها أي أصول ناتجة عن الجرائم التالية:
المادة الأ
تحت أحكام القانون اللبناني رقم ٣١٨ والصادر بتاريخ ٢٠أبريل ٢٠٠١ فإن
الأموال غير المشروعة تعرف على أنها أي أصول ناتجة عن الجرائم التالية:
١. زراعة المخدرات أو الاتجار بها أو تصنيعها.
٢. الأفعال التي ترتكبها المنظمات الإجرامية الموضحة في المادة رقم
٣٣٥ والمادة رقم ٣٣٦ من قانون العقوبات وكذلك ما يعرف دوليا
بالجريمة المنظمة.
٣. الأعمال الإرهابية كما هو محدد في المواد ٣١٥و٣١٤و٣١٦ من
قانون العقوبات
٤. التمويل أو المشاركة في تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو
المنظمات الإرهابية وفقا لمفهوم الإرهاب كما عرف في قانون
١٣
٠
م
١١ ٥
العقوبات اللبنائي.
ه، التجارة عر المشروعة لظملعة،
مسسا عر
عس ل
٦. جرائم سرقة الممتلكات الخاصة والاختلاس من المال العام أو تلك
التي تعتمد على وسائل احتيالية أو تزوير أو خيائة الثقة أو من يحتل
منصبا في البنوك أو المؤسسات المالية وكذلك المؤمسات المبينة في
المادة ٤من هذا النظام أو التي تقع في نطاق أنشطتها .
٧. تزييف العملة والبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي وبطاقات
الشحن أو أي وثيقة رسمية أو ورقة تجارية بما في ذلك الشيكات.
بي
- يوس يمء.
-رمة.
«لممة الحيةاسى
يهمده
