آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه وا…

مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، تنفيذ مجالات التعاون، تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، تشكيل فريق عمل مشترك، النفقات، فض الخلافات، تطبيق الأحكام الأخرى، التعديل، النفاذ ومدة السريان، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1443/06/28هـ، الموافق 2022/01/31م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٠ الا

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٢ف

بثإيبللتةي

للى

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناة على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

١٤١٢١٨١٢٦ف.

بتاريخ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)

١٤١٤١٣١٣ك.

بتاريخ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩١/٩)

١٤١٢١٨١٢٧ى.

بتاريخ

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/١٩٨) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/١١ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا

: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بـين وزارة البيئة والميـاه والزراعـة فـي

المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الريـاض

بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨ف، الموافق ٢٠٢٢/١/٣١ ، بالصيغة المرافقة.

: تحل مذكرة التفاهم - المشار إليها في البند (أولأ) من هذا المرسوم - محل مذكرة تفـاهم

ثانيا

للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق ،

الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨) بتاريخ ١٤٤١/٣/٩ف.

ثالعا

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل معود

ناليتااي

، سررر اط ر

قرار رقم : (٢)

وتاريخ : ١٤٤٤/١/١١هـ

الملتالجنييتالتتجوهينن

التا تتاي

وايلخعاااتولة

إن مجلس الونياء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٦٥٩٨٨

وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة

٤٣/٧/٢ ١٤ ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجالات

٥٩٥٠ ١٤٣٨١٦١ وتاريخ

رف

الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعـة في

جمهورية العراق.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٨)

١٤٤١١٣١٩د.

و ري

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ

4١٤٤٣١٥١٢٤.

ويعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (١٩٦١) وتـاريخ ١٤٤٣/٨/٢٧فـ، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/١٩٨) وتاريخ

A١٤٤٣١١٠١٨٥.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٩٧١٦)

وتاريخ ١٤٤٣١١٨I٨د.

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وذاوة البيئة والمياه والزراعة في

المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨ ع الموافق ٢٠٢٢/١/٣١ ، بالصيغة المرافقة.

نالهالوا

ر٢)

إلنليالجنيجإلينتوهين

الي انتالغاتيثقائاتي

وايلؤيلياخيلة

ثانيا : تحل مذكرة التفاهم -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- محل مذكرة تفاهم

للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

العراق ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨) وتاريخ

٣١٩ ١٤٤١ى.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

١. ون ولإياس» و خ■ ممنبح"

مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية

بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

وعنارة الزراعة في جمهورية العراق

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربيـة السعودية ووزارة الزراعـة فـي جمهورية العراق

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما علـى أساس من

التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبـادل، وإقرارا منهما بأهميـة الزراعـة فـي تحقيـق التنمية

الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين فـي كلا البلـدين، وإدراكا منهما للحاجـة إلـى تبنـي جهود

الاستثمار فـي المجالات الزراعيـة والثروة الحيوانيـة

مشتركة فيما بينهما، وسعيا منهما إلى تشجيع

والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعـاون بـين الطرفين فـي المجالات الزراعيـة والثـروة الحيوانيـة

والسمكية، وذلك في ضوء الانظمة (القوانين) السارية في بلديهما.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في المجالات الآتية:

الإنتاج النباتي، ومكافحة الآفات النباتية.

سبل مكافحة التصحر، والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي.

أساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.

إدارة المياه العادمة، ومعالجتها وإعادة استخدامها؛ في القطاع الزراعي.

الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة.

الاستثمار في مجالات (الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسمكية وإنتا. الاعلاف) وفق

الأنظمة (القوانين) النافذة في بلديهما.

الحجر الحيواني والنباتي.

المحتبرات البيطرية.

أى ممجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

تنفيذ مجالارت التعاون

يكون تنفيذ مجالات التعاون - المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة - من خلال الآتى:

ل

٤-

ذ

٧ -

٨

4-

سييني!بوييريممي-

ن اعري إر م

به ز-

ق

i3؟:eغ لمجلس الإود!..م...

- ولهر سمةالسعو -

ر هنة

ا وبماد بمولمهن «مو

وبرى لأيي وع) لأمي يريبويويyى ))جميي٣وw8مر

٤ لم،، م لنك ودك نعد .عهىwسستدv نw؟wهزw■wر vى١wv٦لا

١ - عقد ندوات وجلسات عمل ولقاءات وعروض مشتركة في تلك المجالات.

٢- إقامة المعارض التجارية والاستثمارية بين البلدين في تلك المجالات.

٣- دعم السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين فـي

تلك المجالات.

٤ - تشجيع المستثمرين الزراعيين من كلا الطـرفين علـى تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية

وتشغيلها.

المادة الرابعة

تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي

هذه المذكرة لاحكـام اتفاقيـة تجنـب الازدواج

يخضع المستثمرون واستثماراتهم التـي تنبثق من

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقيـة

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرمتين بين الطرفين.

المادة الخامسة

تشكيل فريق عمل مشترك

يشكل الطرفان فريق عمل مشتركا ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقـي، يتكون من

أعضاء من كلا الطرفين؛ للتشاور حيال الإجراءات والتـدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعـاون وتطويره

المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.

المادة السادسة

النفقات

يتحمل الطرف الموفد نفقات السفر الخارجية لموفديه، ويتحمل الطرف المضيف النفقات الأداخليـة

والإقامة خلال فترة الزيارة، ويبلغ الطرف المضيف بموعد الزيارة بفترة لا تقل عـن شهرين قبـل قدوم

الطرف الموفد.

المادة السابعة

فض الخلافات

يبحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ بينهما وديا بالتشاور،

وبما بخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

تطبيق الاحكام الاخرى

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة عن الاتفاقيـات الدوليـة التـي يكون أي

مهلكة العربية الس.

ولر

يري الداهة ي ن

الدر . ب

.. مرسمتشتب-

٠

- ألعرهبهالممو -

دة

معام

"1عرل ألو

منهما طرفا فيها.

مملالييتفy جإمبسيعبيبى

ت ء ٣ «يض لا لله تكسمو؟لم خدم ٢٠٠ لمسرنسفهL

المادة التاسعة

التعديل

يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على الموافقة الخطية بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيـز النفـاذ

وفقأ للإجراءات النظامية اللازمة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من هذه المذكرة.

المادة العاهرة

النفاذ ومدة السريان

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر أشعار مكتوب متبـادل - عبر القنـوات

الدبلوماسية - يؤكد إتمام الطرفين الإجراءات النظامية لـدخولها حيـز النفـاذ، وتبقـى نافـذة لمـدة

(خمس) سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لـم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر

كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديها قبل (ستة أشهر) على الاقل

من التاريخ المحدد لإنهائها.

٢- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعـول بالنسبة إلـى المشروعات

والنشاطات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المـذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الإثنين) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨ف، الموافق

عن وزارة البيئة والمياه والزراعة

في المملكة العرببة

م. عبدالرحمن بون عبدالمحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة

سرة العربية الي ر

٣

وبم

ـ رلمبالنهو -

فنحيم ينا

١/٣١ /٠٢٢ ٢م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة الزراعة

في جمهورية العراق

م. محمد ريم الخفاجي

ونير الزراعة

٥٧٧١ -ع

ي ي ي ييييييلإي)ييالإويضييي)مايه"؟:!يييربييلببيع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.