آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه وا…

مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، تنفيذ مجالات التعاون، تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، تشكيل فريق عمل مشترك، النفقات، فض الخلافات، تطبيق الأحكام الأخرى، التعديل، النفاذ ومدة السريان، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1443/06/28هـ، الموافق 2022/01/31م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/١٩٨) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) بتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢٢/١/٣١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تحل مذكرة التفاهم ـ المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم ـ محل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨) بتاريخ ١٤٤١/٣/٩هـ.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصُّه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٢٥)

وتاريخ: ١٤٤٤/١/١١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٨٨ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٥٩٥٠/١/١٤٣٨ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/١٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٣١م، بالصيغة المرافقة.

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

(٢)

ثانياً: تحل مذكرة التفاهم ـ المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار ـ محل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية

بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الزراعة في جمهورية العراق

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبةً منهما في تعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً منهما بأهمية الزراعة في تحقيق التنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين في كلا البلدين، وإدراكاً منهما للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما، وسعياً منهما إلى تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، وذلك في ضوء الأنظمة (القوانين) السارية في بلديهما.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشجع الطرفان التعاون فيما بينهما في المجالات الآتية:

١- الإنتاج النباتي، ومكافحة الآفات النباتية.

٢- سبل مكافحة التصحر، والمحافظة على الغابات والمراعي والتنوع الحيوي.

٣- أساليب تطوير التسويق الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.

٤- إدارة المياه العادمة، ومعالجتها وإعادة استخدامها؛ في القطاع الزراعي.

٥- الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة.

٦- الاستثمار في مجالات (الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسمكية وإنتاج الأعلاف) وفق الأنظمة (القوانين) النافذة في بلديهما.

٧- الحجر الحيواني والنباتي.

٨- المختبرات البيطرية.

٩- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

تنفيذ مجالات التعاون

يكون تنفيذ مجالات التعاون ـ المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة ـ من خلال الآتي:

١- عقد ندوات وجلسات عمل ولقاءات وعروض مشتركة في تلك المجالات.

٢- إقامة المعارض التجارية والاستثمارية بين البلدين في تلك المجالات.

٣- دعم السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين في تلك المجالات.

٤- تشجيع المستثمرين الزراعيين من كلا الطرفين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتشغيلها.

المادة الرابعة

تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي

يخضع المستثمرون واستثماراتهم التي تنبثق من هذه المذكرة لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرمتين بين الطرفين.

المادة الخامسة

تشكيل فريق عمل مشترك

يشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي، يتكون من أعضاء من كلا الطرفين؛ للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون وتطويره المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع بالتناوب في بلدي الطرفين عند الحاجة.

المادة السادسة

النفقات

يتحمل الطرف الموفد نفقات السفر الخارجية لموفديه، ويتحمل الطرف المضيف النفقات الداخلية والإقامة خلال فترة الزيارة، ويبلغ الطرف المضيف بموعد الزيارة بفترة لا تقل عن شهرين قبل قدوم الطرف الموفد.

المادة السابعة

فض الخلافات

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ بينهما ودياً بالتشاور، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

تطبيق الأحكام الأخرى

لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

التعديل

يمكن تعديل هذه المذكرة بناءً على الموافقة الخطية بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من هذه المذكرة.

المادة العاشرة

النفاذ ومدة السريان

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر أشعار مكتوب متبادل ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إتمام الطرفين الإجراءات النظامية لدخولها حيز النفاذ، وتبقى نافذة لمدة (خمس) سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة أشهر) على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٢- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الإثنين) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢٢/١/٣١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة البيئة والمياه والزراعة

في المملكة العربية السعودية

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة

عن وزارة الزراعة

في جمهورية العراق

م. محمد كريم الخفاجي

وزير الزراعة

٢٦/١/٨٤٤ه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.