آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← البروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة وحكوم…

البروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٤/١١هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن البروتوكول : إضافة مادة جديدة (18(ب)) إلى الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات، إضافة فقرة جديدة (1(أ)) إلى الاتفاقية وإدراجها مباشرة بعد الفقرة (1) من البروتوكول المرفق بها، حيز نفاذ البروتوكول وسريان أحكامه، النسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٢٣

التاريخ: ١٤٣٣/٤/١١ف

بتالتواليليةي

للكي

بد يم ن

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (f/٩٠) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (f/١٣) بتـاريخ

١٤١٤١٣١ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٨I٣) بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٨) بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( .

.،٢ تامين ١٤٣٢I٤١٥ى.

":

إ

ن ،

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على البروتوكول الملحق بالانماتية الموقعة ببن ععومة المملعة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنـب الازدواج الـضريبي في شأن الـضراثب علـى

الـدخل والإرث والتركات ورأس المال، الموقع عليه في مدينة باريس بتـاريخ

١٤٣٢/٣/١٥ فـ الموافق ٢٠١١/٢/١٨ ، بالصيغة المراققة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

منزارتزاي

قرار رقم : (١٠٠)

وتاريخ: ١٤٣٣/٤/٥هـ

الخايتهالبرجالتظخيين:

تخلينزل لققرام

الإفابمل لتاق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٢٨ وتاريخ

١/٦ / ١٤٣٣ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٨٦٤ وتاريخ

١٤٣٢/٣/٢٤هـ، المرافق له مشروع (بروتوكول) ملحق بالاتفاقية الموقعة بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل".

الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال .

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على

الدخل والإرث والتركات ورأس المال بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الحمهورية الفرنسية، والبروتوكول المرفق بها، الموافق عليهما

لأ٠٦٠١ ،

بالمرسوم الملكي رقم (مر؛) وتاريخ ٨؟/؟/١٤٠٣هـ .

وبعد الاطادع على البروتوكول التابع للاتفاقية بين حعومة المملكة العريية

ا

السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن

الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، الموافق عليه بالمرسوم الملكي

رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٣ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٨) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨هـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ

١٤٣٣/٣/٢١هـ.

بنإنباي

(٢ )

الملكتالنجالئيعخ

تجيزا لقذراه

الإضانزالكاقر

الموافقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، الموقع عليه في مدينة باريس

بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٥ه الموافق ٢٠١١/٢/١٨ م، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهنا .

رئيس مجلس الوزراء

بينيته ارفهي

بروتوكول

ملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي

بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال

المتربة السهوم

ى

اهررمهما

قs

ود .

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في تعديل

الاتفاقية المبرمة بينهما من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث

والتركات ورأس المال والبروتوكول المرفق بها الموقعة في باريس في ١٨ فبراير ١٩٨٢م ،

المعدلة بالبروتوكول الموقع في مدينة الرياض في الثاني من أكتوبر ١٩٩١ (يشار إليها فيما بعد

بـ " الاتفاقية ") قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأ

إضافة المادة الجديدة ١٨ ( ب) إلى الإتفاقية وإنراجها مباشرة بعد المادة ١٨ (أ) (أحكام معينة).

المادة ١٨ ب

تبادل المعلومات

١ ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ

احكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة

متررسة نيابة عن النولتين المتعافتتين أر سلقهما اللمحلية، ما دام ان تله الضرانب

لا تتعارض مع الاتفاقية ولا تقيد المادتين (١) و (٢) تبادل المعلومات .

٢ـ تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) على أنها سرية بنفس الطريقة

التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها

إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو

التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها

في الفقرة (١ ) أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك

المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة

وتلة العزبة المرى

قي،

.ؤء

الا جاحه -

SD

عامة أو في أحكام قضائية.

يي

و. هر

مء

)

٣. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي :

أـ تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإداريـة المعتـادة فـي

تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج. تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار

التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالف

للسياسة العامة.

٤ـ إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى

إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك

الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام

الوارد فى الحكم السابق للحدود الواردة فى الفقرة (٣)، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأى حال

طى اللها سمح لدولة متعاقدة بالامتقاع عن توفير المعلومت لمجرد أاله ليس للله النولة

ار

مصنعة معطية فيها.

ر " ا

عس ل

٥. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن تمتنع

عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو

شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما .

المادة الثانية

إضافة الفقرة الجديدة ١ (أ) إلى الاتفاقية، وإدراجها مباشرة بعد الفقرة (١) من البروتوكول

المرفق بها، ونصها :" ١ (أ) فيما يتعلق بالمادة ١٨ (ب) لا تستخدم المعلومات التي تستلمها دولة

متعاقدة في أغراض أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة (٢) من تلك المادة، ما لم تجز استخدام

مهنة الوربة اعر

ابشهاعالو

وو

، .9

/:..

و) بو....

هذه المعلومات في تلك الأغراض الأخرى قوانين كل من الدولتين، وتفويض من السلطة المختصة

في الدولة مزودة المعلومات يجيز ذلك الاستخدام "

المادة الثالثة

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات اللازمة لدخول هذا

البروتوكول حيز النفاذ. ويصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم الأول من الشهر الثـاني من

التاريخ الذي يتم فيه تسلم الإشعار الأخير.

٢- تسري أحكام هذا البرتوكول في أي سنة ميلادية او مدة محاسبية تبدا في - أو بعد ـ اليوم الأول

من شهر يناير من السنة الميلادية الذي يلي تاريخ توقيع هذا البروتوكول .

٣- يظل هذا البرتوكول نافذا ما دامت الاتفاقية سارية المفعول.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البرتوكول.

حرر فى مدينة باريس بتاريخ ١٥/ ١٤٣٢/٣ ه الموافق ٢٠١١/٢/١٨م من نسختين أصليتين

بقلغخين العربية والفرسية، وعد اللصين متساويان في الحجية

لب

عس ل

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

م

وزيرة الإقتصاد والمالية والصناعة

ا "

..

ر " ا

مسسا عر

عن حكومة المملكة العربية السعودية

- التربة السمرر

. "

همة

اخارمجلحالزة"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.