آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← البروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة وحكوم…

البروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٤/١١هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن البروتوكول : إضافة مادة جديدة (18(ب)) إلى الاتفاقية الخاصة بتبادل المعلومات، إضافة فقرة جديدة (1(أ)) إلى الاتفاقية وإدراجها مباشرة بعد الفقرة (1) من البروتوكول المرفق بها، حيز نفاذ البروتوكول وسريان أحكامه، النسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٣

التاريخ: ١٤٣٣/٤/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٨) بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، الموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٥هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (١٠٠)

وتاريخ: ١٤٣٣/٤/٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٢٨ وتاريخ ١٤٣٣/١/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢٨٦٤ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٤هـ، المرافق له مشروع (بروتوكول) ملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال.

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والبروتوكول المرفق بها، الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على البروتوكول التابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٦٨) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، الموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٥هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

بروتوكول

ملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في تعديل الاتفاقية المبرمة بينهما من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال والبروتوكول المرفق بها الموقعة في باريس في ١٨ فبراير ١٩٨٢م، المعدلة بالبروتوكول الموقع في مدينة الرياض في الثاني من أكتوبر ١٩٩١ (يشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية") قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

إضافة المادة الجديدة ١٨ (ب) إلى الاتفاقية وإدراجها مباشرة بعد المادة ١٨ (أ) (أحكام معينة).

المادة ١٨ ب

تبادل المعلومات

١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، ما دام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية ولا تقيد المادتين (١) و(٢) تبادل المعلومات.

٢- تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و(٢) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ- تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج- تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (٣)، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة الثانية

إضافة الفقرة الجديدة ١ (أ) إلى الاتفاقية، وإدراجها مباشرة بعد الفقرة (١) من البروتوكول المرفق بها، ونصها:" ١ (أ) فيما يتعلق بالمادة ١٨ (ب) لا تستخدم المعلومات التي تستلمها دولة متعاقدة في أغراض أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة (٢) من تلك المادة، ما لم تجز استخدام هذه المعلومات في تلك الأغراض الأخرى قوانين كلٍ من الدولتين، وتفويضٌ من السلطة المختصة في الدولة مزودة المعلومات يجيز ذلك الاستخدام ".

المادة الثالثة

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. ويصبح هذا البروتوكول نافذاً في اليوم الأول من الشهر الثاني من التاريخ الذي يتم فيه تسلم الإشعار الأخير.

٢- تسري أحكام هذا البروتوكول في أي سنة ميلادية أو مدة محاسبية تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية الذي يلي تاريخ توقيع هذا البروتوكول.

٣- يظل هذا البروتوكول نافذاً ما دامت الاتفاقية سارية المفعول.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٥هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٨م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

كريستين لاغارد

وزيرة الإقتصاد والمالية والصناعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.