آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمران…

مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٤/٢٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مجالات تبادل الخبرات، تخطيط المدن والتنمية العمرانية، تبادل الخبرات الفنية في مجال التدريب والتكوين المستمر للكوادر المتخصصة، تبادل الوثائق والمنشورات المتعلقة بالتخطيط العمراني، تشجيع القطاع الخاص في إعداد الدراسات العمرانية وتنفيذ وتمويل مشاريع الإسكان والتخطيط العمراني، حل الخلافات، حيز نفاذ المذكرة ومدتها وتجديدها وإنهائها، النسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٢٥١

١٤٣٣١٤١٢٠ د

لرك:

بتفايتنزالؤبزالي،

ت التج

بعون ال» تعالى

تمتن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سحود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء عنى المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (1/٩٠) بتاريخ

٣١٣١٢٦ «د.

تتصذدة (النشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الداحي رتم

بتاريخ

٦٤٤١٣١د.

، أنص.و بالامر الملكي

ويناء نلو، المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسس الـشورى

رق ١٣""" تلريخ ٨٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الا طاس على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/٨٣) بتاريخ ٤٣٣/١/١٦" ف.

ويد.طلإع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٨ ) بتاريخ ٤/١٩ /١٤٣٣ف.

٠١٠ ،

ر

رسمنا بما هو آت:

ا

د

انموائتة على مذكرة تناهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطـيط العمراني بـين

ولا

وزاد؟ الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتتمية

المجالية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٢/٣/٧ ف الموافق

١٠ /٠١١/٢ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

تةةةو

بايوو

اي

٦:

جع

نوابؤيهي

٠ (١١٨)

قرار رقم .

وتاريخ:

١٤٣٣/٤/١٩هـ

المناؤ:الججالتتقة:

تتجلانزل لوذاه

الإضانل لناقس

إن مجلس الوزراء

بحد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٥١٢ وتاريخ

١٣/ ٢ / ١٤٣٣ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية

والقروية رقم ١٥٠٣٢ وتاريخ ١٤٣٢/٤/١ف، في شأن مشرع مذكرة تفاهم للتكامل

وتبادل المعلومات ف مجال التخطيط الحمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية

" المملكة الحريية السعودية ووزارة الإسكان والتمير والتنمية المجالية ف المملكة

٥ ار مجلس الوزراء رقم (٣) وتأريخ ١٤٣١/٣/٨د.

خريية ، الموقع بنا- م

ويحد الاطلاع على مشروع المنكرة ، المشار إلية.

وبحد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٣١/٣/٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٠/٨٣: / وتاريخ ٤٣٣/١/١٦ ١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٥) وتاريخ ٦ ٤٣ ١ف، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد الاطاد على توصية اللجنمة العامة لمجلس الـوزواء رقم (٣٠١) وتـمارية

„-i

٤٣٣/٣/٢٨ ١ ه.

"

الموافقة على مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط

الحمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ف المملكة العريية السعودية ووزارة

الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ف المملكة المغريية، الموقعة في مدينة الرياط

بتاريخ ١٤٣٢/٣/٧ ه الموافق٢٠١١/٢/١٠ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

رتيس مجلس الوزراء

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ننه وديياي

: ى.:تز ٩ -مر -ة

ر»... سيا

هرات!

الكيكا التلا

رقم الصـادر : ١٧٩٦ ٢/

تاريح الصادر : ١٤٣٣/٠٤/٢٤

المرففات : ه لمة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظه الله

بتخليقهيليةي

برفية؟ه

المتلككالتجيججالتئجويديي

الجلكيت

(٦١ ٠)

صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الإسكان

سخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوناء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونناء

ورحمة الله وبركاته، ويعد :

أبعث

كم الغريم ما يلي ،

أولأ: صورة من قرار مجلس الوذداء رقم (١١٨) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٩ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين

ونارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربهة الـسعودية وونارة الإسكان والـمـتعمير

والتنمية المجالية في المملكة المغربية، الموقعة فى مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٢/٣/٧ف

الموافق ٢٠١١/٢/١٠-، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٥) بتاريخ ٤/٢٠ /١٤٣٣ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي

وتقديـري.،٤،

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة

نسخة لتديد القيد ر ٧٦٧٧٧ لعا ١٤٣٣فـ

13427 م/ع

الخم:

الناة .

المرفقات،

بماي الاق

الملكالجنتة الشيجودبة

مذكرة تفاهم

للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني

بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية

إ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة

الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية (المشار إليهما فيما بعد

ب "الطرفين") .

دعما منهما لأواصر الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين من خلال

تفعيل وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتعاون في مجال التنمية العمرانية

الشاملة بما يتفق مع الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كل من

البلدين على جميع المستويات التخطيطية، قد اتفقتا - وفقا للأنظمة والقوانين

المعمول بها في كل من البلدين - على ما يلي :

المادة الأولى :

•tä•.\(fr

أ١٠١

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في المجالات التالية:

سرا.

ا. الاستراتيجيات والمخططات والتصاميم العمرانية طى مستوى الأقاليم

والمحافظات، وتطوير مخططات القرى على مستوى المناطق ( الجهات )

والمحليات ( المدن والقرى ) .

2. أساليب وأدوات التصميم العمراني والتهيئة في تقسيمات الأراضي والعناية

بالتراث العمراني، ومراكز البلدان.

3. الدراسات التخطيطية على المستوى التفصيلي مثل إعداد المخططات

السكنية والمخططات التجارية والمخططات الصناعية داخل المدن.

4. استراتيجيات تطوير المرافق والخدمات العامة وتحديد الأولويات ضمن

يسدو .

يم

ستس-مر .

تخ. ،

مهكة العربة ادنى.

بية .

إطار المخططات الهيكلية والتنفيذية.

«رد" ١١:ىـ. أم.

و

زر هه... -

وللزد ر

نبيذ

هاتف:٢٩٩-1٦ هءب٥١ ٩٥)

٢١٦٦-٤٥7 -

TLX;4O4O18 4563196:AX

9: POBOX 456-9999:TEL

عل

www.momra.gov.sa

عوةءع٢

info@momra.g :mail E

دماي الجالي

الملالة الننتيجودة

الفم.

الناخ ،

المرفقات:

5. تخطيط النقل والمرور، وما يتعلق بتطوير النقل الحضري وفقا للسياسات

العمرانية في البلدين.

6. معالجة طلبات الأراضي ذات الطابع الصناعي والزراعي، ودراسات

المواضيع التخطيطية خارج نطاق المدن.

7. الاستفادة من الخبرات في مجال المصورات الفضائية والصور الملتقطة

بواسطة الأقمار الاصطناعية وكيفية معالجتها.

المادة الثانية :

يعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات الحكومية القائمة على تخطيط المدن

والتنمية العمرانية في كل من البلدين الشقيقين على التعاون فيما بينها.

المادة الثالثة :

يتعاون الطرفان على إتاحة الفرصة للكوادر المتخصصة في البلدين لتبادل

الخبرات في كافة المجالات المشار إليها أعلاه في المادة (الأولى) من هذه

المذكرة، وتبادل الخبرات الفنية في مجال التدريب والتكوين المستمر، والتوسع في

تفعيل مشاركة هذه الكوادر في المؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في كل من

البلدين الشقيقين فيما يتعلق بتلك المجالات.

ص •v

المادة الرابعة :

تشجيع تبادل الوثائق والمنشورات المتعلقة بالتخطيط العمراني وجميع ميادين

العمل - الواردة في هذه المذكرة - فيما بين البلدين.

المادة الخامسة :

العمل على تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين للدخول في أعمال مشتركة في

مجال إعداد الدراسات العمرانية وتنفيذ وتمويل مشاريع الإسكان والتخطيط

العمراني مع العمل على وضع دليل لمكاتب الدراسات في البلدين من أجل تسهيل

مشاركتهما في العروض المتعلقة بإنجاز الدراسات والأشغال في البلدين.

"

يمشختزة

ميثانو

هاتن، ٢٩٩؟-٤٥٦ هيءب ،

٢١١٦٠-٤٥٦ تلكس: ٤٠١٨

..

4O4O18:TLX 3196

955:P.O,BOX 456-9999:L

هية

momra.gov.sa.

احارمعلى الية

info@momra.g :mail

&%tsssei

نربن

وإني الولم مبس"

الئم:

النارة

المرفقات،

درابتةالتهمم

الملكالختتة الشيجورية)

المادة السادسة :

أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تطبيق هذه المذكرة، يحل وديا بالتشاور بينهما،

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة :

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداء من اليوم الثلاثين من تاريخ الإشعار

الثاني المتبادل بين الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية وذلك وفقا

للإجراءات المعمول بها لديهما.

مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة

أو لمدد متتالية، مدة كل منها (سنة) واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف

الآخر كتابة قبل موعد انتهاء نفاذها بثلاثة أشهر على الأقل- برغبته في

إنهاء العمل بها.

لا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الترتيبات أو الأعباء التي التزم بها

أحد الطرفين أو كلاهما قبل تاريخ الإبلاغ.

٠أث١ .

ما

1-

2-

3-

حررت هذه المذكرة ووقع طيها في مدينة الرباط بتاريخ 07 ربيع الأول و43أهـ

الموافق 10 فبراير201 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية

في المملكة العربية السعودية

الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

وكيل الوزارة لتخطيط المدن

وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

في المملكة المغربية

السيد يوسف اني

الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية

- السرية السعو

يم

، يد

ى سه تر"

ن ن فة هر م

ابأ: فه بفتن محه.

٤ . : م

والتعاون

.. ند

ـ

صم...--

. ٠:

لاما: /

هاتف،؟٤٥1-111 س.ب،٥ه٩ الريإض:1

٤ تلكس:١ الازيهلو

4O4O18:)(TL 4563196:FAX 11I36:H

P.QB TELA56e9999

www.momra.gov.sa

info@momra.gov.sa :}mai E

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.