الرقم: م/٢٥
التاريخ: ١٤٣٣/٤/٢٠هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/٨٣) بتاريخ ١٤٣٣/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٢/٣/٧هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (١١٨)
وتاريخ: ١٤٣٣/٤/١٩هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٥١٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ١٥٠٣٢ وتاريخ ١٤٣٢/٤/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية، الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٣١/٣/٨هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة، المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٣١/٣/٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/٨٣) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٢/٣/٧هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٢١٧٩٦/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٤/٢٤
المرفقات: ٥ لفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الإسكان
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٣٢/٣/٧هـ الموافق ٢٠١١/٢/١٠م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة
نسخة لتسديد القيد رقم ٧٦٧٧٧ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
مذكرة تفاهم
للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني
بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية
إن وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")؛
دعماً منهما لأواصر الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين من خلال تفعيل وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتعاون في مجال التنمية العمرانية الشاملة بما يتفق مع الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كل من البلدين على جميع المستويات التخطيطية، قد اتفقنا - وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل من البلدين - على ما يلي:
المادة الأولى:
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في المجالات التالية:
١. الاستراتيجيات والمخططات والتصاميم العمرانية على مستوى الأقاليم والمحافظات، وتطوير مخططات القرى على مستوى المناطق (الجهات) والمحليات (المدن والقرى).
٢. أساليب وأدوات التصميم العمراني والتهيئة في تقسيمات الأراضي والعناية بالتراث العمراني، ومراكز البلدان.
٣. الدراسات التخطيطية على المستوى التفصيلي مثل إعداد المخططات السكنية والمخططات التجارية والمخططات الصناعية داخل المدن.
٤. استراتيجيات تطوير المرافق والخدمات العامة وتحديد الأولويات ضمن إطار المخططات الهيكلية والتنفيذية.
٥. تخطيط النقل والمرور، وما يتعلق بتطوير النقل الحضري وفقاً للسياسات العمرانية في البلدين.
٦. معالجة طلبات الأراضي ذات الطابع الصناعي والزراعي، ودراسات المواضيع التخطيطية خارج نطاق المدن.
٧. الاستفادة من الخبرات في مجال المصورات الفضائية والصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية وكيفية معالجتها.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات الحكومية القائمة على تخطيط المدن والتنمية العمرانية في كل من البلدين الشقيقين على التعاون فيما بينها.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان على إتاحة الفرصة للكوادر المتخصصة في البلدين لتبادل الخبرات في كافة المجالات المشار إليها أعلاه في المادة (الأولى) من هذه المذكرة، وتبادل الخبرات الفنية في مجال التدريب والتكوين المستمر، والتوسع في تفعيل مشاركة هذه الكوادر في المؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في كل من البلدين الشقيقين فيما يتعلق بتلك المجالات.
المادة الرابعة:
تشجيع تبادل الوثائق والمنشورات المتعلقة بالتخطيط العمراني وجميع ميادين العمل - الواردة في هذه المذكرة - فيما بين البلدين.
المادة الخامسة:
العمل على تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين للدخول في أعمال مشتركة في مجال إعداد الدراسات العمرانية وتنفيذ وتمويل مشاريع الإسكان والتخطيط العمراني مع العمل على وضع دليل لمكاتب الدراسات في البلدين من أجل تسهيل مشاركتهما في العروض المتعلقة بإنجاز الدراسات والأشغال في البلدين.
المادة السادسة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تطبيق هذه المذكرة، يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة:
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ ابتداءً من اليوم الثلاثين من تاريخ الإشعار الثاني المتبادل بين الطرفين ـكتابة عبر القنوات الدبلوماسيةـ وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لديهما.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد متتالية، مدة كل منها (سنة) واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة ـقبل موعد انتهاء نفاذها بثلاثة أشهر على الأقلـ برغبته في إنهاء العمل بها.
٣- لا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الترتيبات أو الأعباء التي التزم بها أحد الطرفين أو كلاهما قبل تاريخ الإبلاغ.
حررت هذه المذكرة ووقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ ٠٧ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠١١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية
السيد يوسف العمراني
الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
عن
وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية
الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
وكيل الوزارة لتخطيط المدن
