اللرقم: ٢٧١
التاريخ: ٤/٢٧ ١٤٣٣٨ هـ
بتمايتاكفرزالح؛
ة
تتجثثم ميق ا ريفيا
بعون الل تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالأمر الملكي رقم 0/٩٠)
بريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وينا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكي وقم 0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣.
إيناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الصادر بالامر الملكـي
ي ٢٩I0 بتلمين ١٤١٢١٨١٢٧ف.
بريعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/٨٧) بتاريخ ١/١٧ /١٤٣٣ف.
«يعد الاطلاع على قاء محلس، الوةداء دكم (
٢٠ ) بتاريخ ؟١٤٣٣/٤/٢ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين ونارة الصحة في المملكة
العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
الموقيع عليها في مدينة لندن بعاريغ ١٤٣٢/٤/٣٠ ف الموافق ٢٠١١/٤/٤ ،
وذلك بالصيغة المرافقة.
: علي سمو نائب رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشص - تنفيذ مرسومنا هذا.
ثانيا
هبدالله بن عيدالعزيز آل سعود
ير يبهيه
ر.،ل،إيد،نمور ا ٠
يه.
ززبه و
ير :
3.k' ز: ::ن: بجى). ب: تيز
د أ.ع
toz•,•f•±„._
ناكاي
قرار رقم : (١٣٠)
وتاريخ : ٤٣٣/٤/٢٦ ١هـ
رئيس
اإاالجتاليج
تجشيرذية
اهاتمالكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠١٠٣ وتاريخ ٤٣٣/٢/١٠أفـ،
المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٣٤٦١١/ ب /١١ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٦ه ف شأن
طلب معاليه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الـصحة بين
وزارة الصحة ف المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء
أ بمجلس الوزاء .
ويعد النظر ف قراد مجلس الشورى دقم (٦٨/٨٧) وتاريخ ٤٣٣/١/١٧ ١هـ.
ويعد الاتخع على توصية اللجنة العامة لمجاس الوزراء رقم (١٥١) وقاريع٣ )أفـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة ف
المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة ف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠ ه، الموافق
٢٠١١/٤/٤ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
الونراء
زر يين !:ب:..
. سسيهبسز.
..ـت:ستيلأي أي.
::L
ات... - ي
ؤ رذ؛» .
ئ: :(1
O??23A.
الئياق اطتلكها
رهم الصـإدر: ٢٣٨٩٠/
تاريح الصـادر: ٠٢/١٤٣٢/٠o
الـمرففات : لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
حفظه الله
يمايتبالجزاييائ
برفي؛
المتلككالتجيججالتتجوون
اليكه
(١ ٠١)
صاحب المعالي وزيير الصحة
نخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثتافة والاعلام
نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمائة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
) ورحمة الله وبركاته، وبعد :
السلا
مايلي،
أولا : صورة من او مجلس الوزراء رقم (١٣٠) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون فى مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة
العربية السعودية وونارة الصحة في المملكة ألمتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،
الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠ف، الموافق ٢٠١١/٤/٤- وذلك
بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٧ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلـوا تحياتـي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
ي :يي؛.ي..
م/ -" يته ب!0.
. مر شيم
ي
هد م هه..
وم س .» أ
ور نيي .
2oA"23?
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للائظمة - نسخة لتسديد القيد رتم ٨١١٨٧ لعا ٥١٤٣٣
13451 ماع
Understanding of Memorandum
On
Cooperation Health
of Govemment the for Health of Minlster The
the and Arabia Saudi of Kingdom the
the for Hea!th for State of Secretary
Great of Kingdom United the of Government
referred hereinafter lreland Northern and Britain
their expressed have the" as to
in cooperation promote to wil}ingness mutual
of improvement the and sector heath the
.provjsion health
1 Paragraph
in coooerat;on encourage will •Participante The
:ol!cwing the particular in ,health of fields
ما
and on informatiom Exchanging .1
and tratning stahe medical of comparison
of viabi}ity tne examining ,qualification
.rogramrnes. training mutuaf
and expertise exchanging and Sharing 2.
,experts scientific between experience
joint for opportunity the examining
.onfeiences. and research
the in experienc.e and expertise Sharing 3.
and industry !pharmaceutica of area
.equtpment medical
و ٥ (إيي
نزات بهه ١ -
ي مهر. د زا:،
--رب
إإسي
يخى
أي
ي
مذكرة تفاهم
حول
التعاون في مجال الصحة
أعرب كل من وزير الصحة في حكومة المملكة
العربية السعودية وزير الصحة البريطاني مى
حكومة المملكة المتددة لبريطانيا العظمى زاير لندا
الشمالية(يشنار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان"")
عن استطادهما المشترك لتعزيز. التعاون في
قطاع الصحة وتحسين مستوى الخدمات
الصحية.
الفقرة الأو
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية،
وبالأخص فيما يلى:
١. تبادل المعاومات و مقارنتها في مجال
تدريب، لموظفين الطبيين و تاهيلهم
بالإضافة إلى دراسة الفائدة من برامج
التدريب المشترك.
٢. المشاركة و تبادل الخبرات و التجارب بين
الخبراء العلميين، ودراسة الفرص لإجراء
بعوث وعقد مؤتمرات مشتركة.
٢. تبادل الخبرات و التجارب في مجال
صناعا الأدويه والمعدات الطبية.
صووى
.1 يط
رمكتة
هئة .
ومكة ليتتلام
يههلم
فهني
.'.th in practice/experttse best Sharing 4.
manageFE•nt ,design hospitat of area
.dministration. and
be witl cooperation of fields AdditionaI
both of interests the to respect with determined
.rrangement. mutual with Partlccpants
2 Paragraph
this under experts of exchange The
following the tO subject be will Memorandum
:rules
the all bear will party sending The 1.
when visit the to related expenses
personnel of activities re!evant
.onducied. are exchanges
the that ensure wilE par±y sendlng The 2.
isä under Participants exchange
against lnsurance have Memorandum
the during accidents and iltness sudden
party other the of country the in stay
"١:
specialists and officiats of number The 3.
per 10 exceed not witl exchanges for
possible as far beas will and delegation
the over side each from evenly spread
.eciod.
wi}l stay delegatjon's the Of duration The 4.
.eek. one exceed not
the under activities exchange AII 5.
cooperation and MoU this of framework
the with comply will forrds other in
both of regulations and laws prevailing
.ountrtes.
راعبه إ".
روو م: ييير ب منة ،
اه: م حياي .. ب. مريزييه
ي»
بر
٤. تبادل أفضل الممارسات و التجارب في
مجال تصميم و تنظيم و إدارة
المستشفيات.
سوف يتم تحديد المزيد من مجالات التعاون بما
يتناسب مع مصالح كلا الطرفين، وبموافقتهما
الفقرة الثانية
تخضع عملية تبادل الخبراء في مذكرة التفاهم
هذه للقواعد التالية:
١. يتحمل الطرف المرسل كافة التكاليف
المتعلقة بالزيارة عندما تتم عملية تبادل
الأقراد،
؟ يوفر الطرف المرسل التامين اللازم
لأقراده ضد الأمراض و الحوادث المفاجنة
خلال مدة إقامتهم لدى دولة الطرف
المستقل، مذلك بمه ح مذكة التفاهم
هذه.
٣، أن لا يتجاوز عدد المسؤولين و الخبراء
في عملية التبادل العشرة أشخاص في
الوذد الواحد، ويقوم كل طرف بترتيب
عمليات التبادل بصورة منتظمة طيلة مدة
مذكرة التفاهم.
٤. أن لا تتعدى فترة زيارة الوفد اسبوعا
واحدا.
٥. يمتثل كلا الطرفين للقوانين ف الأنظمة
السائدة في البلدين خلال عملية تبادل
الأنشطة بموجب إطار عمل مذكرة التفاهم
و عتد التعاون بأي شكل آخر.
يو
- ٠ي-.
اة، . رر
-
ج يس
ولمنبتى رسحت
(8.
مي. م:
رر ف؟
أ،
3 Paragraph
be will i: : any for arrangements Administrative
:fol'ows as
ésen }wil Participant sending The 1.
receivii',g the tO visits for proposals
advance in months 3 least at Participant
-.isit. the of date proposed the of
by approved be must requests vjsit Any 2.
receivlng the and Participant sending the
before weeks 6 than tess no Participant
.isit. the of start the
4 Paragraph
the Dialogue .ingdom. Two the Through
in links and relauonships buitd will Participants
he!d be will Meetings .ealth. of fields the
.ecessary. :when countries both i? alternately
ص •v
5 Paragraph
joint the approve Will Participants The
this execute to needed programmes
will party each Understanding; of Memorandum
.ountry. his in execution for responsible be
6 Paragraph
Understanding of Memorandum This 1.
signature on eperation into come will
will and decided be to date and
.ears. five for operation in continue
تت- ٦ د
و اهلنثفسرن
ؤ: :ب6
م
يه
.2
الفقرة الثالثة
تتم الترتيبات الإدارية لأي زيارة على النحو
الآتي:
١. يقوم الطرف المرسل بتزويد الطرف
المستقبل بمقترحات الزيارة بمدة لا تقل
عن ثلاثة أشهر قبل الموعد المقترح
للزيارة.
٢. يجب أن يوافق كلا الطرفين، المرسل
و المستقبل، على طلبات الزيارة بمدة لا
تقل عن ٦ أسابيع من موعد بدء الزيارة.
الفقرة الرابعة
يتوم كلا الطرفين بتكوين علاقات ى روابط في
مجال الصحة من خلآل مؤتمر "المتوار بين
المملكتين"، كما تعقد الاجتماعات بالتناوب فى
كلا البلدين و حسب الضرورة.
ا
يوافق كلا الطرفين على البرامج المشتركة
اللازمة للعمل بحذافير مذكرة التفاهم هذه، كما
يتحمل كل طرف مسؤولية تطبيقها في بلده.
الفقرة السادسة
١. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ منذ
تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول
لمدة خمس سنوات.
عهوحجمحرة
إع
١
١٠إ
وفهة ليريب
.
مروولن لوزيطد.
.2
3.
Understanding of Memorandum This
either by terminatea be can
written months six on Participant
.notice
by reviewed be will it ,years five After
their to subject ,and Participants both
for considered be !wil ,wishes mutual
.!enewa.
7 Paragraph
any at amended and reviewed be can MOU The
the of consent written mutuäl the by time
.articipants.
at duplicate in signed •was memorandlitn This
.4/1432h/O. on (London)
and Arabic the in h11'Coressponding4/4
equal having texts oth-ü languages Engtish
٢. يمكن لاي من الطرفين إنهاء مذكرة
التفاهم هذه شريطة تقديم إشعار خطي قبل
ستة أشهر إلى الطرف الآخر،
٣. تتم مراجعة المذكرة من قبل الطرفين عقب
مضي خمس سنوات ، وينظر في تجديدها
استنادا لرغبة الطرفين المشتركة.
الفقرة السابعة
يمكن مراجعة بنود مذكرة التفاهم هذه و تديلها
في أي وقت من الأوقات، شريطة توفير موافقة
خطية من كلا الطرفين.
جرى التوة..ع على هذه المذكرة في (لندن )
يتارو ١٤٣٢/٤/٣٠ فـ ( الموافق ٢٠١١/٤/٤)
بالنسخم.، العربية والانجليزية، ويعتبر النصان
متساويان من حيث الصلاحية ٠
لا
val?dity
ما
Healtn of Minister The
the of Government the for
Arabia Saudi of Kingdom
for State of Secretary The
Government the for Hea!th
of Kingdom Unjted the of
NQrthern and Britain Great
]retand'
ص •v
اسسو سسستتمسسسس
:م ممطي مو
ئ:
وزير الصحه السعودي في
حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الصحة البريطاني في
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية
تلة الوز بةلانفري
نزمز مو . و
٣.
ن "مسمه ويي:
ت
دجتي: -
زييليي فنف
