آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في الم…

مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/27 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مجالات التعاون الصحية، قواعد تبادل الخبراء، الترتيبات الإدارية للزيارة، المؤتمرات وعقد الاجتماعات، البرامج المشتركة ومسؤولية تطبيقها، حيز نفاذ المذكرة وإنهائها وتجديدها وتعديلها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢٧

التاريخ: ١٤٣٣/٤/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/٨٧) بتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١١/٤/٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (١٣٠)

وتاريخ: ١٤٣٣/٤/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠١٠٣ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٣٤٦١١/ب/١١ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٦هـ في شأن طلب معاليه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/٨٧) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١١/٤/٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ٢٢٨٩٠/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٥/٠٢

المرفقات: ٦ لفة

برقية

صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم مايلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠١١/٤/٤م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة - نسخة لتسديد القيد رقم ٨١١٨٧ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

مذكرة تفاهم

حول

التعاون في مجال الصحة

أعرب كل من وزير الصحة في حكومة المملكة العربية السعودية ووزير الصحة البريطاني في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (يشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان") عن استعدادهما المشترك لتعزيز التعاون في قطاع الصحة وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

الفقرة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية، وبالأخص فيما يلي:

١. تبادل المعلومات و مقارنتها في مجال تدريب الموظفين الطبيين و تأهيلهم بالإضافة إلى دراسة الفائدة من برامج التدريب المشترك.

٢. المشاركة و تبادل الخبرات و التجارب بين الخبراء العلميين، ودراسة الفرص لإجراء بحوث وعقد مؤتمرات مشتركة.

٣. تبادل الخبرات و التجارب في مجال صناعات الأدوية والمعدات الطبية.

٤. تبادل أفضل الممارسات و التجارب في مجال تصميم و تنظيم و إدارة المستشفيات.

سوف يتم تحديد المزيد من مجالات التعاون بما يتناسب مع مصالح كلا الطرفين، وبموافقتهما معا.

الفقرة الثانية

تخضع عملية تبادل الخبراء في مذكرة التفاهم هذه للقواعد التالية:

١. يتحمل الطرف المرسل كافة التكاليف المتعلقة بالزيارة عندما تتم عملية تبادل الأفراد.

٢. يوفر الطرف المرسل التأمين اللازم لأفراده ضد الأمراض و الحوادث المفاجئة خلال مدة إقامتهم لدى دولة الطرف المستقبل، وذلك بموجب مذكرة التفاهم هذه.

٣. أن لا يتجاوز عدد المسؤولين و الخبراء في عملية التبادل العشرة أشخاص في الوفد الواحد، ويقوم كل طرف بترتيب عمليات التبادل بصورة منتظمة طيلة مدة مذكرة التفاهم.

٤. أن لا تتعدى فترة زيارة الوفد أسبوعا واحدا.

٥. يمتثل كلا الطرفين للقوانين و الأنظمة السائدة في البلدين خلال عملية تبادل الأنشطة بموجب إطار عمل مذكرة التفاهم و عند التعاون بأي شكل آخر.

الفقرة الثالثة

تتم الترتيبات الإدارية لأي زيارة على النحو الآتي:

١. يقوم الطرف المرسل بتزويد الطرف المستقبل بمقترحات الزيارة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الموعد المقترح للزيارة.

٢. يجب أن يوافق كلا الطرفين، المرسل و المستقبل، على طلبات الزيارة بمدة لا تقل عن ٦ أسابيع من موعد بدء الزيارة.

الفقرة الرابعة

يقوم كلا الطرفين بتكوين علاقات و روابط في مجال الصحة من خلال مؤتمر "الحوار بين المملكتين"، كما تعقد الاجتماعات بالتناوب في كلا البلدين و حسب الضرورة.

الفقرة الخامسة

يوافق كلا الطرفين على البرامج المشتركة اللازمة للعمل بحذافير مذكرة التفاهم هذه، كما يتحمل كل طرف مسؤولية تطبيقها في بلده.

الفقرة السادسة

١. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ منذ تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات.

٢. يمكن لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه شريطة تقديم إشعار خطي قبل ستة أشهر إلى الطرف الآخر.

٣. تتم مراجعة المذكرة من قبل الطرفين عقب مضي خمس سنوات، وينظر في تجديدها استنادا لرغبة الطرفين المشتركة.

الفقرة السابعة

يمكن مراجعة بنود مذكرة التفاهم هذه و تعديلها في أي وقت من الأوقات، شريطة توفير موافقة خطية من كلا الطرفين.

جرى التوقيع على هذه المذكرة في (لندن) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠هـ (الموافق ٢٠١١/٤/٤) بالنسختين، العربية والانجليزية، ويعتبر النصان متساويان من حيث الصلاحية.

وزير الصحة السعودي في حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الصحة البريطاني في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.