آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في الم…

مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

سارية مرسوم ملكي م/27 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مجالات التعاون الصحية، قواعد تبادل الخبراء، الترتيبات الإدارية للزيارة، المؤتمرات وعقد الاجتماعات، البرامج المشتركة ومسؤولية تطبيقها، حيز نفاذ المذكرة وإنهائها وتجديدها وتعديلها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللرقم: ٢٧١

التاريخ: ٤/٢٧ ١٤٣٣٨ هـ

بتمايتاكفرزالح؛

ة

تتجثثم ميق ا ريفيا

بعون الل تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالأمر الملكي رقم 0/٩٠)

بريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وينا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكي وقم 0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣.

إيناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الصادر بالامر الملكـي

ي ٢٩I0 بتلمين ١٤١٢١٨١٢٧ف.

بريعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/٨٧) بتاريخ ١/١٧ /١٤٣٣ف.

«يعد الاطلاع على قاء محلس، الوةداء دكم (

٢٠ ) بتاريخ ؟١٤٣٣/٤/٢ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين ونارة الصحة في المملكة

العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،

الموقيع عليها في مدينة لندن بعاريغ ١٤٣٢/٤/٣٠ ف الموافق ٢٠١١/٤/٤ ،

وذلك بالصيغة المرافقة.

: علي سمو نائب رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشص - تنفيذ مرسومنا هذا.

ثانيا

هبدالله بن عيدالعزيز آل سعود

ير يبهيه

ر.،ل،إيد،نمور ا ٠

يه.

ززبه و

ير :

3.k' ز: ::ن: بجى). ب: تيز

د أ.ع

toz•,•f•±„._

ناكاي

قرار رقم : (١٣٠)

وتاريخ : ٤٣٣/٤/٢٦ ١هـ

رئيس

اإاالجتاليج

تجشيرذية

اهاتمالكائة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠١٠٣ وتاريخ ٤٣٣/٢/١٠أفـ،

المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٣٤٦١١/ ب /١١ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٦ه ف شأن

طلب معاليه التصديق على مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الـصحة بين

وزارة الصحة ف المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وآيرلندا الشمالية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٩هـ، المعد في هيئة الخبراء

أ بمجلس الوزاء .

ويعد النظر ف قراد مجلس الشورى دقم (٦٨/٨٧) وتاريخ ٤٣٣/١/١٧ ١هـ.

ويعد الاتخع على توصية اللجنة العامة لمجاس الوزراء رقم (١٥١) وقاريع٣ )أفـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة ف

المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة ف المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠ ه، الموافق

٢٠١١/٤/٤ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

الونراء

زر يين !:ب:..

. سسيهبسز.

..ـت:ستيلأي أي.

::L

ات... - ي

ؤ رذ؛» .

ئ: :(1

O??23A.

الئياق اطتلكها

رهم الصـإدر: ٢٣٨٩٠/

تاريح الصـادر: ٠٢/١٤٣٢/٠o

الـمرففات : لفة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظه الله

يمايتبالجزاييائ

برفي؛

المتلككالتجيججالتتجوون

اليكه

(١ ٠١)

صاحب المعالي وزيير الصحة

نخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثتافة والاعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمائة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

) ورحمة الله وبركاته، وبعد :

السلا

مايلي،

أولا : صورة من او مجلس الوزراء رقم (١٣٠) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون فى مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة

العربية السعودية وونارة الصحة في المملكة ألمتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،

الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠ف، الموافق ٢٠١١/٤/٤- وذلك

بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٧ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلـوا تحياتـي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

ي :يي؛.ي..

م/ -" يته ب!0.

. مر شيم

ي

هد م هه..

وم س .» أ

ور نيي .

2oA"23?

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للائظمة - نسخة لتسديد القيد رتم ٨١١٨٧ لعا ٥١٤٣٣

13451 ماع

Understanding of Memorandum

On

Cooperation Health

of Govemment the for Health of Minlster The

the and Arabia Saudi of Kingdom the

the for Hea!th for State of Secretary

Great of Kingdom United the of Government

referred hereinafter lreland Northern and Britain

their expressed have the" as to

in cooperation promote to wil}ingness mutual

of improvement the and sector heath the

.provjsion health

1 Paragraph

in coooerat;on encourage will •Participante The

:ol!cwing the particular in ,health of fields

ما

and on informatiom Exchanging .1

and tratning stahe medical of comparison

of viabi}ity tne examining ,qualification

.rogramrnes. training mutuaf

and expertise exchanging and Sharing 2.

,experts scientific between experience

joint for opportunity the examining

.onfeiences. and research

the in experienc.e and expertise Sharing 3.

and industry !pharmaceutica of area

.equtpment medical

و ٥ (إيي

نزات بهه ١ -

ي مهر. د زا:،

--رب

إإسي

يخى

أي

ي

مذكرة تفاهم

حول

التعاون في مجال الصحة

أعرب كل من وزير الصحة في حكومة المملكة

العربية السعودية وزير الصحة البريطاني مى

حكومة المملكة المتددة لبريطانيا العظمى زاير لندا

الشمالية(يشنار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان"")

عن استطادهما المشترك لتعزيز. التعاون في

قطاع الصحة وتحسين مستوى الخدمات

الصحية.

الفقرة الأو

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية،

وبالأخص فيما يلى:

١. تبادل المعاومات و مقارنتها في مجال

تدريب، لموظفين الطبيين و تاهيلهم

بالإضافة إلى دراسة الفائدة من برامج

التدريب المشترك.

٢. المشاركة و تبادل الخبرات و التجارب بين

الخبراء العلميين، ودراسة الفرص لإجراء

بعوث وعقد مؤتمرات مشتركة.

٢. تبادل الخبرات و التجارب في مجال

صناعا الأدويه والمعدات الطبية.

صووى

.1 يط

رمكتة

هئة .

ومكة ليتتلام

يههلم

فهني

.'.th in practice/experttse best Sharing 4.

manageFE•nt ,design hospitat of area

.dministration. and

be witl cooperation of fields AdditionaI

both of interests the to respect with determined

.rrangement. mutual with Partlccpants

2 Paragraph

this under experts of exchange The

following the tO subject be will Memorandum

:rules

the all bear will party sending The 1.

when visit the to related expenses

personnel of activities re!evant

.onducied. are exchanges

the that ensure wilE par±y sendlng The 2.

isä under Participants exchange

against lnsurance have Memorandum

the during accidents and iltness sudden

party other the of country the in stay

"١:

specialists and officiats of number The 3.

per 10 exceed not witl exchanges for

possible as far beas will and delegation

the over side each from evenly spread

.eciod.

wi}l stay delegatjon's the Of duration The 4.

.eek. one exceed not

the under activities exchange AII 5.

cooperation and MoU this of framework

the with comply will forrds other in

both of regulations and laws prevailing

.ountrtes.

راعبه إ".

روو م: ييير ب منة ،

اه: م حياي .. ب. مريزييه

ي»

بر

٤. تبادل أفضل الممارسات و التجارب في

مجال تصميم و تنظيم و إدارة

المستشفيات.

سوف يتم تحديد المزيد من مجالات التعاون بما

يتناسب مع مصالح كلا الطرفين، وبموافقتهما

الفقرة الثانية

تخضع عملية تبادل الخبراء في مذكرة التفاهم

هذه للقواعد التالية:

١. يتحمل الطرف المرسل كافة التكاليف

المتعلقة بالزيارة عندما تتم عملية تبادل

الأقراد،

؟ يوفر الطرف المرسل التامين اللازم

لأقراده ضد الأمراض و الحوادث المفاجنة

خلال مدة إقامتهم لدى دولة الطرف

المستقل، مذلك بمه ح مذكة التفاهم

هذه.

٣، أن لا يتجاوز عدد المسؤولين و الخبراء

في عملية التبادل العشرة أشخاص في

الوذد الواحد، ويقوم كل طرف بترتيب

عمليات التبادل بصورة منتظمة طيلة مدة

مذكرة التفاهم.

٤. أن لا تتعدى فترة زيارة الوفد اسبوعا

واحدا.

٥. يمتثل كلا الطرفين للقوانين ف الأنظمة

السائدة في البلدين خلال عملية تبادل

الأنشطة بموجب إطار عمل مذكرة التفاهم

و عتد التعاون بأي شكل آخر.

يو

- ٠ي-.

اة، . رر

-

ج يس

ولمنبتى رسحت

(8.

مي. م:

رر ف؟

أ،

3 Paragraph

be will i: : any for arrangements Administrative

:fol'ows as

ésen }wil Participant sending The 1.

receivii',g the tO visits for proposals

advance in months 3 least at Participant

-.isit. the of date proposed the of

by approved be must requests vjsit Any 2.

receivlng the and Participant sending the

before weeks 6 than tess no Participant

.isit. the of start the

4 Paragraph

the Dialogue .ingdom. Two the Through

in links and relauonships buitd will Participants

he!d be will Meetings .ealth. of fields the

.ecessary. :when countries both i? alternately

ص •v

5 Paragraph

joint the approve Will Participants The

this execute to needed programmes

will party each Understanding; of Memorandum

.ountry. his in execution for responsible be

6 Paragraph

Understanding of Memorandum This 1.

signature on eperation into come will

will and decided be to date and

.ears. five for operation in continue

تت- ٦ د

و اهلنثفسرن

ؤ: :ب6

م

يه

.2

الفقرة الثالثة

تتم الترتيبات الإدارية لأي زيارة على النحو

الآتي:

١. يقوم الطرف المرسل بتزويد الطرف

المستقبل بمقترحات الزيارة بمدة لا تقل

عن ثلاثة أشهر قبل الموعد المقترح

للزيارة.

٢. يجب أن يوافق كلا الطرفين، المرسل

و المستقبل، على طلبات الزيارة بمدة لا

تقل عن ٦ أسابيع من موعد بدء الزيارة.

الفقرة الرابعة

يتوم كلا الطرفين بتكوين علاقات ى روابط في

مجال الصحة من خلآل مؤتمر "المتوار بين

المملكتين"، كما تعقد الاجتماعات بالتناوب فى

كلا البلدين و حسب الضرورة.

ا

يوافق كلا الطرفين على البرامج المشتركة

اللازمة للعمل بحذافير مذكرة التفاهم هذه، كما

يتحمل كل طرف مسؤولية تطبيقها في بلده.

الفقرة السادسة

١. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ منذ

تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول

لمدة خمس سنوات.

عهوحجمحرة

إع

١

١٠إ

وفهة ليريب

.

مروولن لوزيطد.

.2

3.

Understanding of Memorandum This

either by terminatea be can

written months six on Participant

.notice

by reviewed be will it ,years five After

their to subject ,and Participants both

for considered be !wil ,wishes mutual

.!enewa.

7 Paragraph

any at amended and reviewed be can MOU The

the of consent written mutuäl the by time

.articipants.

at duplicate in signed •was memorandlitn This

.4/1432h/O. on (London)

and Arabic the in h11'Coressponding4/4

equal having texts oth-ü languages Engtish

٢. يمكن لاي من الطرفين إنهاء مذكرة

التفاهم هذه شريطة تقديم إشعار خطي قبل

ستة أشهر إلى الطرف الآخر،

٣. تتم مراجعة المذكرة من قبل الطرفين عقب

مضي خمس سنوات ، وينظر في تجديدها

استنادا لرغبة الطرفين المشتركة.

الفقرة السابعة

يمكن مراجعة بنود مذكرة التفاهم هذه و تديلها

في أي وقت من الأوقات، شريطة توفير موافقة

خطية من كلا الطرفين.

جرى التوة..ع على هذه المذكرة في (لندن )

يتارو ١٤٣٢/٤/٣٠ فـ ( الموافق ٢٠١١/٤/٤)

بالنسخم.، العربية والانجليزية، ويعتبر النصان

متساويان من حيث الصلاحية ٠

لا

val?dity

ما

Healtn of Minister The

the of Government the for

Arabia Saudi of Kingdom

for State of Secretary The

Government the for Hea!th

of Kingdom Unjted the of

NQrthern and Britain Great

]retand'

ص •v

اسسو سسستتمسسسس

:م ممطي مو

ئ:

وزير الصحه السعودي في

حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الصحة البريطاني في

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وايرلندا الشمالية

تلة الوز بةلانفري

نزمز مو . و

٣.

ن "مسمه ويي:

ت

دجتي: -

زييليي فنف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.