الرقم: م/٢٩
التاريخ: ١٤٣٣/٥/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/٨٤) بتاريخ ١٤٣٣/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (١٣٦)
وتاريخ: ١٤٣٣/٥/٣هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٦٦٩ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٢٨٥ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٦هـ، المرافق له مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٠) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٧/٨٤) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢هـ، الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٢٢٩٨٢/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٥/٠٩
المرفقات: ٨١ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للهيئة العامة للطيران المدني
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لهيئة السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢هـ، الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، وذلك بالصيغتين المرافقتين للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٩) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ٨٥٦٦٣ لعام ١٤٣٣هـ.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
إتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة رومانيا
لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (الأولى)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو وحداتها الإقليمية الإدارية أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
١- الزكاة.
٢- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى رومانيا:
١- الضريبة على الدخل.
٢- الضريبة على الأرباح.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة رومانيا").
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها.
وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (الثالثة)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "رومانيا" أراضي دولة رومانيا، بما في ذلك مياهها الإقليمية والمجال الجوي فوق أراضيها ومياهها الإقليمية التي تمارس عليها رومانيا السيادة، وكذلك المنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الحصرية التي تمارس عليها رومانيا حقوق السيادة والولاية القضائية بمقتضى تشريعاتها ووفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو رومانيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح "مواطن":
١- أي فرد حائز على مواطنة رومانيا أو جنسية المملكة العربية السعودية.
٢- أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- بالنسبة إلى رومانيا وزارة المالية العامة، ويمثلها وزير المالية العامة أو ممثله المفوض.
٢- عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المادة (الرابعة)
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
(أ) أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من وحداتها الإقليمية الإدارية أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
(ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة، ومعفى - أو غير خاضع- بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
١- لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي، أو لغرض آخر مماثل.
٢- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بالدخل فقط من مصادر في تلك الدولة.
٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد فقط.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها فقط.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يكون شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ٩ أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ٦ أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة فقط من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا أي منهما.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص ـ خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٧) من هذه المادة ـ يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان لدى هذا الشخص صلاحية يمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
٦- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع تأمين في دولة متعاقدة يعد منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا حصّل أقساط التأمين على إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أمّن ضد مخاطر فيها.
٧- لا يعد لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته العمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٨- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيًّا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (السابعة)
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً أو مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
٤- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد.
٥- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
٦- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
٧- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكافٍ يسوّغ اتباع طريقة أخرى.
٨- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي
١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- تشمل عبارة "الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي":
أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة).
ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.
جـ) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل المتحقق من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات.
٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة. وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٤- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ في إدارة ـ أو في السيطرة على أو في رأس مال ـ مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها ـ وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (العاشرة)
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم ـ التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ـ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة تعفى أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى ـ أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها أو أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو لوحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها ـ من الضريبة في الدولة المذكورة أولاً.
٤- تعني عبارة "أرباح الأسهم" ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى ـ التي لا تمثل مطالبات ديون ـ المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٦- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة في تلك الدولة الأخرى. ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل ـ كلياً أو جزئياً ـ أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين ـ الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ـ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣- بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة يعفى الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة في أي من الحالات التالية:
أ) إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها.
ب) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً إلى حكومة الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها أو أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها.
جـ) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً إلى أي وكالة أو جهة أخرى (بما في ذلك مؤسسة مالية) فيما يتعلق بقروض تمت تطبيقاً لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
د) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعاً على قروض ممنوحة، أو مؤمنة أو مضمونة من قبل مؤسسة عامة لأغراض تشجيع الصادرات.
٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" ـ كما هي مستخدمة في هذه المادة ـ الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين ـ سواء أكان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل ـ يزيد على المبلغ الذي ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثانية عشرة)
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات ـ التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ـ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة بالمائة (١٠٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" ـ كما هو مستخدم في هذه المادة ـ المدفوعات من أي نوع التي تُسلَّم مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك برامج الحاسب الآلي أو الأفلام السينمائية، أو أفلام او أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك ، فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ـ سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي ستتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل مشاركة في شركة (غير تلك الشركة المسجلة في سوق الأسهم) مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٥- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو نشاط آخر ذي طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل في مجموعها إلى (١٨٣) يوماً أو تزيد عليها خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالات التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت قد دفعها صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
جـ) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (السابعة عشرة)
أتعاب الفنانين والرياضيين
١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً ـ من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.
٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق أنجز أو عُمِل بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى ـ التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها ـ تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
المادة (التاسعة عشرة)
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ـ خلاف معاش التقاعد ـ التي تدفعها دولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو الوحدة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك :
١) أحد مواطنيها .
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة لأداء الخدمات فقط .
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل ـ أو من أموال توفرها ـ دولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو الوحدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة.
٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت مرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إداري أو سلطة محلية فيها.
المادة (العشرون)
الطلاب
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ، يكون ـ أو كان ـ مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وموجوداً في الدولة المذكورة أولاً فقط لأجل تعليمه أو تدريبه ، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
٢- المكافآت التي يكتسبها طالب أو متدرب مهني أو حرفي، يكون ـ أو كان ـ مقيماً في دولة متعاقدة، من وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها ١٨٣ يوماً خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الوظيفة ترتبط مباشرة بدراسته أو تدريبه في الدولة المذكورة أولاً.
المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون
١- الفرد المقيم ـ أو الذي كان مقيماً ـ مباشرة في دولة متعاقدة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى والموجود بناء على دعوة من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المدارس أو أي مؤسسة تعليمية غير ربحية مماثلة أخرى تعترف بها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، في تلك الدولة الأخرى لمدة لا تزيد على عامين من تاريخ أول وصول له إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط لأجل التدريس أو إجراء البحوث أو كليهما في تلك المؤسسة التعليمية ، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على الدخل الذي يكتسبه من التدريس أو البحوث.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث لغير المصلحة العامة لكن لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.
المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة ـ التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل ـ غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية ـ إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي من أجلها الدخل يدفع مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
المادة (الثالثة والعشرون)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
١) إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز ـ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ـ أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه يتعين على الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم المنسوب إلى الدخل الذي يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
المادة (الرابعة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي ـ أو سوف تؤدي ـ بالنسبة إليه إلى فرض ضريبية لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه ـ بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين ـ أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة ـ إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مُرْضٍ ـ السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع
السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا ـ عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها ـ إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة (الخامسة والعشرون)
تبادل المعلومات
١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص ـ أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) ـ المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
المادة (السادسة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (السابعة والعشرون)
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي الخاصة بتحديد المصاريف أو الخصومات الناشئة من العمليات بين مشاريع دولة متعاقدة ومشاريع موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من إنشاء هذه المشاريع أو العمليات المنفذة بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافر من دونها.
المادة (الثامنة والعشرون)
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابةً عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.
٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
أ ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
المادة (التاسعة والعشرون)
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك وقع المفوضان ـ بحسب الأصول ـ هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ٢٢ جمادى الأولى ١٤٣٢هـ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
حمد بن سليمان البازعي
نائب وزير المالية
عن حكومة رومانيا
تيودور باكونسكي
وزير الخارجية
* * *
بروتوكول
للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
عند التوقيع على الاتفاقية التي أبرمت اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، اتفق على الأحكام الإضافية الآتية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
من المفهوم أن:
١- بالإشارة إلى البند (د) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من الاتفاقية فإن مصطلح "شخص" يشمل أيضاً الدولة ووحداتها الإقليمية الإدارية أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.
٢- بالإشارة إلى المادتين (الخامسة) و (السابعة) من الاتفاقية، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروعٌ في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
إثباتاً لذلك وقع المفوضان ـ بحسب الأصول ـ هذا البروتوكول.
حرر في الرياض بتاريخ ٢٢ جمادى الأولى ١٤٣٢هـ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
حمد بن سليمان البازعي
نائب وزير المالية
عن حكومة رومانيا
تيودور باكونسكي
وزير الخارجية
