بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٠
التاريخ: ١٤٣٣/٥/١١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/٨٥) بتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٤ ) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤هـ الموافق ٢٠١١/٤/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (١٤٤)
وتاريخ: ١٤٣٣/٥/١٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٦١٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٣١٦٩٦ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٢هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٩هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/٨٥) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٧هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤هـ الموافق ٢٠١١/٤/١٨م بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٢٤٥٤١٠/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٥/١٤
المرفقات: ١٥ لفة
برقية
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - مايلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٤) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤هـ الموافق ٢٠١١/٤/١٨م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٠) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم - أيدكم الله - أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للأنظمة - نسخة لتسديد القيد رقم ٨٩٥٥٧ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
اتفاقية تعاون أمني
بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، والمشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ "الطرفين"، وفرداً بـ "الطرف"، دعماً للعلاقات القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في المجال الأمني، وإدراكاً للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان، وفقاً لأنظمتهما وتعليماتهما وقواعدهما وسياساتهما الوطنية، في محاربة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وبخاصة الجرائم التالية:
١. جرائم الإرهاب الدولي وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة؛
٢. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إنتاجاً وتصنيعاً وتهريباً وترويجاً واستعمالاً؛
٣. جرائم التزوير، وبخاصة تزوير وثائق السفر والهجرة، وتزييف العملات؛
٤. جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والاتجار غير المشروع بها؛
٥. جرائم القتل، والجرائم التي تؤثر في السلامة الجسدية للأشخاص، والجرائم ضد الممتلكات؛
٦. الجرائم الاقتصادية وجرائم غسيل الأموال؛
٧. الجرائم الموجهة ضد الدولة؛
٨. جرائم المعلوماتية.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان، وفقاً لأنظمتهما وتعليماتهما وقواعدهما وسياساتهما الوطنية، في محاربة الأنشطة الإجرامية المشمولة في هذه الاتفاقية باتخاذ الوسائل والإجراءات الآتية:
١. تبادل المعلومات الخاصة بوسائل ارتكاب الجريمة؛
٢. تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل مكافحة الجريمة وما يتخذ من إجراءات لتعقبها وضبطها؛
٣. تبادل المطبوعات والبحوث العلمية الخاصة بمكافحة الجريمة؛
٤. تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بحماية وسائل النقل بكافة أنواعها والمسافرين عليها؛
٥. تبادل الأنظمة والكتب والمجلات والنشرات التي تصدرها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية في ماليزيا، وكذلك وسائل الإيضاح والأفلام التدريبية المتوافرة لدى كل منهما؛
٦. تبادل أسماء المحكوم عليهم في الجرائم الخطيرة التي تمس الطرف الآخر، وكذا أسماء الموقوفين احتياطياً في جرائم خطرة من مواطني الطرف الآخر؛
٧. تبادل المعلومات عن الجماعات والمنظمات التي تخطط وتدبر لتنفيذ أي عمل تخريبي يمس أمن أي من الطرفين أو اقتصاده، وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة الحرب النفسية المؤثرة على أمن أيٍ منهما؛
المادة الثالثة:
يمكن للطرفين تنظيم لقاءات لمسؤولي الأمن في البلدين لبحث وتطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمستجدات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الرابعة:
تقوم الأجهزة المختصة في البلدين باستخدام وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق فيما بينها لمكافحة الجرائم المشار إليها في المادة (الأولى).
المادة الخامسة:
يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومة تتوافر لديه عن أي من الأنشطة الإجرامية المشار إليها في المادة (الأولى) التي تستهدف الطرف الآخر - سواءً حدثت أو تم التحضير لها - على إقليم أيٍ من الطرفين أو في بلد ثالث.
المادة السادسة:
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال التدريب الأمني في النواحي التالية:
١. البرامج والدورات التدريبية؛
٢. اللقاءات والمؤتمرات والمعارض والندوات العلمية والزيارات؛
٣. تبادل الوسائل الإيضاحية والتدريبية المتوافرة لدى كل منهما.
المادة السابعة:
إذا ارتكب أحد مواطني الطرفين جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (الأولى) على إقليم الطرف الآخر فعلى هذا الطرف أن يشعر حكومة المتهم بمجرد توجيه التهمة إليه وقبل محاكمته، وعليه أيضاً أن يرحله إلى بلده بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته في حالة الإفراج عنه.
المادة الثامنة:
يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً في أي من الحالات الآتية:
١. إذا كان التعاون يمس سيادته أو أمنه؛
٢. إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع أنظمته أو قواعده أو تعليماته أو سياساته الوطنية، أو التزاماته الدولية الأخرى الناشئة عن أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف؛
٣. إذا كان التعاون سيلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمه؛
٤. إذا كان التعاون يشكل تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه.
المادة التاسعة:
يتعاون الطرفان ويتبادلان المعلومات في مجال أمن المعلومات، وبالأخص في المجالات التالية:
١. جرائم اختراق أنظمة وقواعد البيانات وشبكات المعلومات وكذلك ما يجد من أساليب أمنها؛
٢. تطبيق التقنيات الأمنية الحديثة، مثل البطاقات الذكية؛
٣. التعرف على الهوية بصورة آلية؛
٤. تشريعات الحاسب الآلي وقوانينه وجرائمه.
المادة العاشرة:
التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية يتحملها الطرف الذي دفعت التكاليف على إقليمه، على أن يكون ذلك خاضعاً لتوفر الموارد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة:
١. يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات وغيرها من البيانات المتبادلة بينهما خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، أو أي اتفاقيات أخرى يعقدها الجانبان تبعاً لهذه الاتفاقية. ولا ينقل أي من الطرفين تلك المعلومات لطرف ثالث إلا بموافقة الطرف الذي زود بهذه المعلومات.
٢. يتفق الطرفان على إلزامية تنفيذ مضمون هذه المادة حتى في حال إنهاء هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة:
يحق لأي من الطرفين تعليق تنفيذ كل أو جزء من هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة، وذلك لأسباب تتصل بالأمن الوطني أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة. ويرتب التعليق أثره بصورة فورية بعد إبلاغ الطرف الآخر بذلك من خلال القنوات الدبلوماسية. ويتم استئناف تنفيذ الاتفاقية بعد إبلاغ الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثالثة عشرة:
١. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الطرفين من تبادل المساعدة بناءً على ترتيبات ثنائية بينهما أو وفقاً لأنظمتهما الوطنية.
٢. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف الموقعة والملزمة لأي منهما.
المادة الرابعة عشرة:
تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بالتعاون الأمني، تتولى مناقشة قضايا التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذه الاتفاقية بما يتفق مع تطلعات البلدين، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها. وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة أو بناءً على طلب أحد الطرفين.
المادة الخامسة عشرة:
تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بصورة ودية عبر المشاورات أو المفاوضات الثنائية بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية. ولا يجوز إحالة الخلاف إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية لتسويته.
المادة السادسة عشرة:
يمكن مراجعة أو تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية بعد الموافقة المتبادلة للطرفين، ويدخل التنقيح أو التغيير أو التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات نفسها المتبعة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة السابعة عشرة:
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإشعار الأخير من قبل أي من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يؤكد استكمالهما للإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك.
المادة الثامنة عشرة:
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة سنوات، وتجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها بموجب إشعار يقدم للطرف الآخر قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، على ألا يؤثر عدم الرغبة في التجديد على الطلبات المقدمة قبل تاريخ تقديم الإشعار بالرغبة في إنهائه أو عدم تجديده.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٣٢هـ، الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١١م، من نسختين أصليتين بلغتين هي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والنصين متساوين في الحجية، وعند الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
عن حكومة ماليزيا
هشام الدين بن تون حسين
وزير الشؤون الداخلية
