الرقـم: م /٣٠
التاريخ: ١٤٣٣/٥/١١فـ
بتفلقيلايلي:
ف)
للليييب
رنهزلهن
بعون الله تعالى
نحمن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بترخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم (0/١ ٩) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ مـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨/٨٥) بتاريخ ١٤٣٣/١/١٧ف.
ويعد الاطلاع على قراة مجلس الوذداء «قم ( ١٤٤ ) بتارة ١٤٣٣/٥/١٠فـ.
سسا مر ع
.لأ٠٠٠١ ،
٦١١ ١
رسمنا بما هو آت:
لاي ب
أولا : الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا،
الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤ ف الموافق ٢٠١١/٤/١٨،
وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو ناثسب رثيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصثه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
.،٦ي
ث
t: ن مبويبة ر
ب مو
.
.هبير لإد ثن
جك يهيب
ي
تي». .
ssb>•ii3
نيزانراارالتمي
(١٤٤)
١٠ / ٥/ ١٤٣٣ هه
قرار رقم :
وتاريخ:
المؤايتتغاليرجالتخنت:
تجلزا لقذله
المانمالاقـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٦١٢ وتاريخ
١٤/ ٢ / ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٣١٦٩٦ وتاريخ ٤٣٢/٥/٢٢ ١هـ، في شأن طلب
سموه التصديق على مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة ماليزيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٣٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٩ ه، المعد في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء .
ويعد النظر ف قرار مجلس الشودى دقم (٦٨/٨٥) وتاديخ ١٤٣٣/١/١٧ هـ.
١
وبعد الاطادع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رهم (١٥٠) وتـاريع
ص •v
٨
لا ٧٣٣/٣"ه.
الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
ماليزيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤ ه الموافق ٢٠١١/٤/١٨م
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
ثبنتتبتيي
متذثه بيتعةمرالنسزةي
ونيون
.."هف
ج
ويدب.«rؤث"
?73i55A .
الكاكلق اتلتلكقهن
رفم الصادر :.٣٤o٤1/
ناريخ الصادر: ١٤٦٢/٠٥/١٤
المرففات : ١٥ لفة
IIIIIIIIJI[IIJIIII]IJIIIIIIIIJII
بيإيتزالجزاليي
رف؟
المملككالتجيججالتئجوئزهبن
التكي
ر٦١)
حفظه الله
صيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ناثب رثيس مجلس الوزراء
وزير الدلخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
السلا
ورحمة الله ويركاته، ويعد :
أبعث
م سربم حا .
الله ـ مايلي :
أولا: صورة من قرار مجلس ء ردم (١٤٤) بتاريخ ٥/١٠ /١٤٣٣ فـ القاضي
بالموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا،
الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٤ ف الموافق ٢٠١١/٤/١٨
بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٣٠) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم بموجيه.. وتقبلوا سموكم ـ أيدكم الله -
أطيب تحياتي وتعديري.،،،
رثيس الديوان الملكي
..،لقتقةز..
وتبن؟رارةهإ وام،
٨
ير يهثثن
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
ياب بدمج . ..
دف
فووي ز،
قت213-
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثاثق والمسفوظات
نسحه
نخة للإدارة العامة للائظمة ـ نخة لتسديد القيد رئم ٨٩٥٥٧ لما ١٤٣٣ف
13496 ماع
ةىتيم
د
اتفاقية تعاون أمني
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا
إن حكومة المملكة العربية السعودبة وحكومة ماليزنا، والمشار إليهما فيما بعد مجتمعين
"الطرفين"، وفردنا ب"الطرف"، دعما للعلاقات القائمة بينهما، ورغبة منهما فى إقامة تعاون
متبادل في المجال الأمني، وإدراكا للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال، قد اتفقتا
على با لأمي
المادة الأولى.
يتعاون الطرفان، وفقا لأنظمتهما وتعليماتهما وقواعدهما وسياساتهما الوطنية، في
لأأ٠--
محاربة الجريمة لكافة أشكالها وصورها، وبخاصة الجرائم التالية:
". جرائم الإرماد الدولي وقول الإرهاب والجرية المنظمةة
! .
٢. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إنتاجا وتصنيعا وتهريبا وترويجا واستعمالا؛
جرائم التزوير، وخاصة تزوير وثائق السفر والهجرة، وتزنيف العملات؛
٤ . جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والاتجار غير المشروع بها؛
٥. جرائم القتل، والجرائم التي تؤثر في السلامة الجسدية للأشخاص، والجرائم ضد المملكات؛
.. وبمزة موذ م،
ويزن
يم
قيج ي::١٠
?133SL>
-. الجرائم الاقتصادية وجرائم غسيل الأموال؛
" . الجرائم الموجهة ضد الدولة؛
٨ . جرائم المعلوماتية.
يمسد
فة.
، نمء
المادة الثانية:
تعاون الطرفان، وفقا لأنظمتهما وتعليماتهما وقواعدهما وسياساتهما الوطنية، في
محاربة الأنشطة الإجرامية المشمولة في هذه الاتفاقية باتخاذ الوسائل والإجراءات الاتية:
١ . تبادل المعلومات الخاصة بوسائل ارتكاب الجريمة؛
٢ . تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل مكافحة الجرمة وما يتخذ من
إجراءات لتعقبها وضبطها؛
٣. تبادل المطبوعات والبحوث العلمية الخاصة بمكافحة الجريمة؛
٤ . تبادل المعلومات والخبرات لمتعلقة جمابة وسائل النقل بكافة أنواعها والمسافرين عليها؛
ه . تبادل الأنظمة والكتب والمجلات والنشرات التي تصدرها وزارة الداخلية في المملكة
العربية السعودبة ووزارة الشؤون الداخلية في ماليزنا، وكذلك وسائل الإيضاح والأفالام
التدريبية المتوافرة لدى كل منهما :
- . تبادل أسماء المحكوم عليهم في الجرائم الخطيرة التى تمس الطرف الآخر، وكذا أسماء
الموقوفين احتياطيا في جرائم حطرة من مواطني الطرف الآخر:
٠١٠: -
:
٧ . تبادل المعلومات عن الجما عات والمنظمات التي تخوطط وتدبر تنفيذ أي عمل تخرنن يس
امن أي من الطرفين أو اقتصاده، وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بانشطة الحرب النفسية
المؤثرة على أمن أي منهما؛
المادة الثالثة:
مكن للطرفين تنظيم لقاءات لمسولي الأمن في البلدين لبحث وتطوير أوجه التعاون
وتبادل الخبرات والمستجدات كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة الرابعة:
تقوم الأجهزة المختصة في البلدين باستخدام وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق فيما بينها
لمكافحة الجرائم المشار إليها في المادة (الأولى) .
دكنة احز ةاسرم
الاى ق
و لأأ«ة الناخليي ..
ون ليس «لني
اء
ه، -
عفءى
ب
المادة الخامسة:
يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومة تتوافر لديه عن أي من الأنشطة
الإجرامية المشار إليها في المادة (الأولى) التي تستهدف الطرف الاخر - سواء حدثت او يتم
التحضير لها - على إقليم أي من الطرفين أو في بلد ثالث.
المادة السادسة:
تعاون الطرفان المتعاقدان في مجال التدرب الأمني في النواحى التالية:
١ . البرامج و الدورات التدربية؛
٢. اللقاءات والمؤتمرات والمعارض والندوات العلمية والزنارات؛
٣. تبادل الوسائل الإيضاحية و التدريبية المتوافرة لدى كل منهما .
المادة السابعة:
إذا أرتكب أحد مواطني الطرفين جرمة من الجرائم المشار إليها في المادة (الأولى) على
إقليم الطرف الاخر فعلى هذا الطرف أن يشعر حكومة المتهم بمجرد توجيه التهمة إليه وقبل
حاكته، وعليه أضا أن برحله إلى بلده بعد الاتهاء من تنفيذ عقوته في حالة الإفراج عنه.
١٠
المادة الثامنة:
يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا في أي من
الحالات الاتية:
١ . إذا كان التعاون يمس سيادته أوامنه؛
٢ . إذا كان التعاون بشكل تعارضا مع أنظمته أو قواعده أو تعليماته أو سياساته الوطنية، أو
التزاماته الدولية الأخرى الناشئة عن أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف؛
يلا عه7،ي.
٣ . إذا كان التعاون سيلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمه؛
بوي
افيببيني
يئ ا
و: ،
٤ .إذا كان التعاون بشكل تعارضا مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه.
«فرم ى
نه.
يعمهرمةو
المادة التاسعة:
تعاون الطرفان وبتبادلان المعلومات في مجال أمن المعلومات، وبالأخص في المجالات
التالية:
. جرائم اختراق أنظمة وقواعد البيانات وشبكات المعلومات وكذلك ما يجد من أساليب
أمنها؛
٢. تطبيق التقنيات الامنية الحدثة، مثل البطاقات الذكية؛
٣ . التعرف على الهوية بصورة الية؛
٤ . تشرعات الحاسب الالي وقوانينه وجرائمه.
المادة العاشرة:
التكاليف المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية يتحملها الطرف الذي دفعت التكاليف على
إقليمه، على أن يكون ذلك خاضعا لتوفر الموارد، ما لميتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة:
١٠ -
١.يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية الوثائق وا مات وغيرها من البيانات المتبادلة
1،
بينهما خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، أو أي اتفاقيات أخرى بعقدها الجانبان تبعا لهذه
ر
الاتفاقية. ولا ينقل أي من الطرفين تلك المعلومات لطرف ثالث إلا بموافقة الطرف الذي
زود بهذه المعلومات.
٢. يتفق الطرفان على إلزامية تنفيذ مضمون هذه المادة حتى في حال إنهاء هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة:
يحق لأي من الطرفين تعليق تنفيذ كل أو جزء من هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة، وذلك
لأسباب تتصل بالأمن الوطني أو المصلحة الوطنية او النظام العام أو الصحة العامة. ويرتب
التعليق أثره بصورة فورية بعد إبلاغ الطرف الاخر بذلك من خلال القنوات الدبلوماسية. ويسم
يمي
سه.
استئناف تنفيذ الاتفاقية بعد إبلاغ الطرف الاخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
ن في نرم يا
- ابسر السرمي
.
المر هلكة الديةلاى.
٤
. وـزازة الداخلية م
نيلز
ـذn يدهي
ي
المادة الثالثة عشرة:
١ . لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الطرفين من تبادل المساعدة بناء على ترتيبات ثنائية
بينهما أو وفقا لأنظمتهما الوطنية.
٢ . لا تخل أحكام هذه الاتفاقية جقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو
متعددة الأطراف الموقعة والملزمة لأي منهما .
المادة الرابعة عشرة
تشكل لجنة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بالتعا ، الأ .
ول مي، تتولى مناقشة
قضابا التعاون في هذا الججال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذه الاتفاقية بما "
يمت ع
تطلعات البلد
ين، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تحوها. وبجتمع
هذه اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب احد الطرفين.
المادة الخامسة عشرة:
تسوى الخلافات الناشئة عن تفسير او تطبيق أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بصورة ودنة
عبر المشاورات أو المفاوضات الثنائية بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية. ولا يجوز
ساترنه تدد ونار تحا مريش.
أمهر •v
المادة السادسة عشرة:
يمكن مراجعة او تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية بعد الموافقة المتبادلة للطرفين، ويدخل
التنقيح أو التغيير أو التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات نفسها المتبعة لدخول هذه الاتفاقية
حيز التنفيذ .
المادة السابعة عشرة:
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإشعار الأخير
من قبل أي من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، الذي وكد استكمالهما للإجراءات النظامية
*::„s
أليي ن
ي
يهم .
وظ الباخليةمه
الداخلية اللازمة لذلك.
ه..
ايسس به
ي
المادة الثامنة عشرة:
تكون هذه الاتفاقية سارنة المفعول لمدة خمسة سنوات، وبجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم
لبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجدبدها بموجب إشعار يقدم للطرف الاخر قبل
انتهائها بستة أشهر على الأقل، على ألا يؤثر عدم الرغبة في التجديد على الطلبات المقدمة قبل
تاريخ تقديم الإشعار بالرغبة في إنهائه أو عدم تجدده.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرباض يوم الاثنين بتاريخ ١٤ / ٥ / ٤٣٢ ١هـ، الموافق
م، من نسختين أصليتين بلفتين هي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والنصين
٩١٤١٦٨...
متساويين في الحجية، وعند الاختلاف نكون النص الإنجليزي هو المرجح .
حكومة ليزيا
دية
عن مةالمملكةالعر"
ص •v
هشام الدين بن تون حسين
وزير الشؤون الداخلية
'••_za'—. س اسسبإ..
واين بسلات :
ور
يي.
يشان
•„zu::=,; در
ملكة القي هودى.
م. وزاق الداخلية:
هشئوبا القاغنى
وص سسس
) .
سيسر ١١
ا.
ا
نايف بن العزيز
النائب الثاني للرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
أ
تسخت.
AGREEMENT
COOPERATION SECURITY ON
BETWEEN
ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF GOVERNMENT
MALAYSIA OF GOVERNMENT THE AND
The and Arabia Saudi of Kingdom the of Govemment The
the" as collectively hereinafter tO referred ,Malaysia of Government
,relations existing their of support in Party"; the" as singularly and "Parties
and ,field security the in cooperation mutual establishing of desirous and
the ,area this in cooperating from accruing benefits joint the realizing
:following the to agreed have "Parties"
I: ARTICLE
ج
لا
rules ,regulations laws; respective their tO _:ubject ,shall Parties The
and shapes its all in crime combating in cooperate policies national and
:following the particular in and forms
organized and financing terrorism ,terrorism international of Crime
.rime.
and ,smuggling. ,manufacturing ,production the to related Crimes
their and substances psychotropic and narcotics of disü•ibution
.se. illicit
immigration and travel of falsifying especially forgery of Crimes 3.
.urrency. of counterfeiting and documents related
أ5٠٢
ا
1.
.2
ي«1؛ لفجة لا؟!١)..
شرير.
gA•ä3'2
- رنسترية اسمرر
المكة الدنياوى .
يوف الاخلية
الششء٠/- أتمه »
-مى ميتم
م رذمه
and explosives and ammunition ,weapons smuggling of Crimes .4
. trafficking illicit their
. property against crimes and body human affecting crimes ,Murder 5.
.rimes. Laundering Money and Economic 6.
.tate. the against Crimes
.7
.ybercrimes.
8.
I: ARTICLE
rules ,regulations ,laws respective their tO subject shall Parties The
activities criminal the combating in cooperate policies national and
:measures and means following utilizing by Agreement this in to referred
ربلآ م
هرشان»
إ م
.rimes. committing of methods on information of Exchange 1.
the to contribute that expertise and information of Exchange 2.
measures the and crimes combating of• means of
١١٠.
.crimes such tuppress and pursue to undenaken
crime combating on research and ofpublications Exchange
)
3.
of security the tO related experience and information of Exchange 4.
. passengers their and transportation of forms all
by issued bulletins and journals ,books ,regulations of Exchange 5.
Home of Ministry the or Arabia Saudi of lnterior of Ministry the
films training and material illustrative any and Malaysia of Affairs
.ereof. available
that crimes serious of convicted persons of names of Exchange 6.
party other the of nationals of names and ,party other the affect
measure precautionary a as arrested were who
و ملكة الويية همر .
وزارة الخل
ي
ؤ
ذعت
زريم:
and planning organizations and groups on infomation of Exchange 7.
or security the against subversion of act any commit to plotting
of exchange the as well as ,Parties the of either of economy
impacting warfare psychological the with connected information
«arty. either of security the
:III ARTICLE
both from officials security of meetings organise may Parties The
latest and expertise exchange ,cooperation develop and discuss to countries
.needed as ponå agreed areas the in information
:IV ARTICLE
appropriate use shall countries both in authorities competent The
crimes combating in actions their coordinate tO communication of means
(I). Article in listed
-
V: ARTICLE
information available any of other the inform shall Party' Each
against directed (I) Article in listed activities criminal any with connected
territory the for—in prepared being or place took it Party-whether other the
.ountry. third a in or Party either of
:VI ARTICLE
—through training security of fields the in cooperate shall Parties The
.i
.ii.
زر.
.iii.
ي
ي
زؤووين و و هفتت ووهم
!courses and programmes Training
and exhibitions ,seminars ,conferences ,meetings in Participation
and visits;
.eeds. training and educational available of exchange The
تكةال
وزادة الداخلي
لأويس
م
:VII ARTICLE
the to related offence an commits Parties the of either of national a If
this ,Party other the of territory the in (I) Article in listed activities criminal
is offender the once offender the of government the inform shall Party
upon country his to deported be shall offender The .ial. to put and charged
.eleased. thereafter and sentence his completing
:VIII ARTICLE
or wholly ,Agreement this under cooperation refuse may Party Either
:situations following the in ,partially
1.
.2
3.
.4
.ecurity. or sovereignty its upon infringes cooperation If
,laws domestic its with inconsistent or conflict in is cooperation If
obligations intemational other and policies ,regulations ,rules
.greements. multilateral or bilateral any from resulting
measures ongoing or investigations jeopardizes cooperatiory If
.territory its in out carried beikg
its lifl issued jydgment or order court a contradicts cooperation If
. territory
I: ARTICLE
field the in information exchange and/or cooperate shall Parties The
:areas following the in particularly and security information of
networks information and data computer into hacking of Crimes
.ecurity. its with connected means latest and
.ards. Smart as such technology security up-to-date of Application 2.
1.
verification identity Technology-based 3.
.rimes. and regulations ,legislation Computer-related
.4
. سم ر
تر
ن
مههة الباسر.
م
مي
المكة الميبة هودى
بي وزارة الداخلية
سيتت .
سمسم ام بهر.
مية. -سن
م مه وه
resulting obligations and rights the affect not shall Agreement This 2.
either on binding agreements multilateral or bilateral any from
، Party
:XIV ARTICLE
countries both from cooperation security in experts of committee A
tO and ,area this in cooperation of issues address tO established be shall
this of development the -for necessary recommendations propose
Recommendations .ides. both of aspirations the with consistent Agreement
.consideration further for Governments respective the tO submitted be shall
whenever alternately countries tWO the in meet shall Committee The
.arty. either of request the upon or ,needed
:XV ARTICLE
the conceming Parties the between dispute or difference Any
the of any of application and/or implementation and/or interpretation
mutual through !amicab settled éb shall this of provisions
١
diplomatic through Parties the between negotiationsU and/or consultatiok
سم
.ibunal. international or party third any tO reference without ,channels
:XVI ARTICLE
the after amended or modified ,revised be may Agreement This
the following force into enter shall which Parties both of consent mutual
.greement. this of force into entry the for applicable as procedure same
:XVII ARTICLE
of date the of days thirty after force into enter shall Agreement This
,channels diplomatic through ,Party either by notification last the
its for requirements domestic their with complied have they that indicating
.orce. into entry
سه يل،
،وبلينميخدييي-،
ي ب
ييبر مزل
يقـكه و ون ووهم
./لمبارنرر
.وز. " لبمى
ا ب
هتكة القبةاطنو .
لد الخلية
جمي سه
ح سرر
.
.
مب بميسم
س..
: XVIII ARTICLE
be shall lt .ears. five for be shall Agreement this of term The
Party either unless periods or period similar a for renewed automatically
for desire expressing channels diplomatic through writing in notice a gives
A .ate. expiry the tO prior months six least at ,non-renewal or termination
made request any affect not will non-renewal or termination of notice
ransmittedj. was notice such before
corresponding l432H/ 05 / 14 day this on done was Agreement This
duplicate; in ,copies authentic two in executed was lt .011. / 04 / 18 with
true considered be tO are which of all Languages English and Arabic the in
.revail. shall text English the ,dispute of case ln .opies.
OF KINGDOM THE FOR
ARABIA SAUDI
س !
١؛ -
هها
ABDULAZIZ IBN NAIF
MINISTER PRME DEPUTY SECOND
INTERIOR OF MNISTER
OF GOVERNMENT THE FOR
ع
MALAYSIA
-
١ ١
ا
اه
• م"
، ميثيي. ي
دة٣١٠٤:ى.٠٠
مدعمة العباسى.
ء
فرار مجسر ازي
HUSSEIN TUN BIN HISH.ANMUDDIN
HOME OF MINISTER
: لتميثى .
سره
هج
بمبش ألهو مر:)...ترر
مززق الداختمية ..
دم»
-ر «سسئه : : ٢١ انه يم؟ ح
