آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 1433هـ

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 1433هـ

سارية مرسوم ملكي م/35 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، أحكام عامة، التجريم، الأحكام الإجرائية، التعاون القانوني والقضائي، أحكام ختامية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٣٥

التاريخ: ١٤٣٣/٥/٢٥ف

بتفليتبالجلةي

ليم لنه

٨

ة

كالخج

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

ها على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩٠) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس أتوزراء، أنصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتـاريخ

١٣؟١٤١٤١ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة). ن نلم مجلى الشورى، الـصادر بــالامر الملكـي

رق ٩١I٣) بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطن على قرار مجلس الشورى رتم ن١١/٤) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٢فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزرا» «قم ( ١٦٢ ) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤ف.

و سمنا بما هو آت:

: الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالصينة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

بنيابؤيي

قرار رقم: (١٦٢)

وتاريخ : ١٤٣٣/٥/٢٤.

افملكتالجتجالتيفخ:

تخليزل لوذاء

الإمابمللكاقس

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على العاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٩٩٢ وتدمار:يخ

٤/٢٥/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس

مجلس الوزرا وير اثداخلية رقم ٣٨٣٢ وتاريخ ١٤٣٢/١/١٩هـ، في شأن تعر،« ذ:ائج

الاجتماع المشترك جلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد ف القاهر: ي وم

١٤٣٢/١/١٥ ه، وطلب، ت مود أثتصديق على مشروع الاتفاقية العربية لمكاف .

جرائم تقنية المعد:» إت .

وبعد الاطلاع عل، سشررع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرأ. م جلس الوزراء رقم (٩١) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٩هـ.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٢هـ.

منعد الاطلاء علـ نصة اللحنة العامة لمحلس، الهلأ«اء دقم، (٤٠٥) وتاددية ٣/ ١١:٠/٥ف إهـ .

١١٠.

ا

الموافقة على الاتفاقية السربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، بالصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

---.، ٠ . » وببآ:

٢:٤: بمس٦ ٥١٦ نم .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

تقتت

رت.رسة.

٠ لمش ريييتثن

وهن ذم.

ة، الريتا

دز دنة وي. وبابه

3>.•2ta

الذيكلق التلقي

رفم الصـادر : ٢٦٩٢٧/

اريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٦/٠١

المرففات ٢٢ لمة

IIIIJIIIIjIIIIIlIIII!IIIIIIl

بيفليقناجيايةي

و

برية؛

المتلكالتجيجبالميجورهبن

الكينيت

زا ٦ ٠)

حفظه الله

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ناثب رثيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

سخة لوزارة الخارجية

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لمجلسى الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

نسخة لونارة العدل

نسخة لوزارة الثتافة والاعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

ورحمة الله وبركاته وبعد :

أبعث

م الكريم ـ حفظم الله ـ ما يلي : -

أولا : صورة من قرار مجلس الوننا. رقم (٩٩٦) بتـاريخ ١٤٣٣/٠١٢٤ف القاضي

بالموانقة على الاتفاتية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالصيفة المرافقة للقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٥) وتاديخ

١٤٣٣/٥/٢٥ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم الكريم ـ أيدكم الله ـ بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلـوا

سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

١٠، ;z•t•r ٢١:

نيتي2 : يشرروه: بذيء.

همج م- ما درر نه ع:

بيرهه (رينو

جسروو

،؛.

ز من

ة

ح يهيه

إلا،

2113iQk

نسخة للمركز الولنيي للوثائق والمحفوظات

نسخة لإدارة الشعبة السياسية ـ نسخة لتسديد القيد رقم ٩٨٥٢٩ لعا ١٤٣٣ف

٢١٤٥ ' م

، خد نههوويه..

/؛اب

:

، بن ينث

مامدم ورررثومييه

الأماتت الماتة

الاتفاقية العربية لمكافحة

جرائم تقنية المعلومات

٠

ممدة ولررخويين

الأماتمالمامتم:

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

الديباجة :

إن ألدول العربية الموقعة،

رضة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد

أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها،

واقتناعا منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية

المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات،

وأخذا بالمبادئ. الدينية والأخلاقية السامية ولا ميما أحكام الشريعة الإسلامية،

وكذلك بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام

العام لكل دولة،

ولتزاما بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة

من حيث ضمانها واحترامها وحمابتها،

ل

الفصل الأول

أحكام عامة

-١ .

١.

فقد اتفقت على ما يلي:

را

المادة الأولى: الهدف من الاتفاقية:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكانحة

جرائم تقنية للمعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية

ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.

.الـمتربة السعيمي

ر مجتد نقير.

الأمابرراا.ي

:::ن:عهث:؛

ميم.ه.لين

: هن.

جمامهم ومررثومييه

الأماستالمامتمة

المادة الثانية: المصطلحات:

يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها:

1- تقنية المعلومات: أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير

مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها

واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر

المدخلات

والتعليمات المخزنة بها وبشمل ذلك جميع

والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لاسلكبا في نظام أو شبكة.

أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين

بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، أو يقوم بمعالجة أو

تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.

كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية

لمعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما لبها...

2- مزود الخدمسة:

3 - البيانات

4- البرتامج المطوماتي: مجموعة من التعليمات والأوامر، فابمة للتنفيذ باستخدام نقنية

المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.

مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات

والمعلومات،

لرتتاط ين أكثر من نظام معلوماتى للحصول على المعلومات

"ذا ،

وتبادلها.

مكان لإجاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال وان

مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.

أية ملومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي

الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة:

5 - النظام المعلوماتي:

6- الشبكة المعلوماتية:

7 - الموقع :

8- الالتقاط :

9- ملومات المشترك:

را

2

. لشعم..

الأبارال،:نما

ب:1أ:3

وزبسيويو.

ممد: وررفوثيين

الأماتت الماتة

نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة

الخدمة.

هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه

ل

ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترئجب

أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال

بناء على اتفاق الخدمة.

المادة الثالثة: مجالات تطبيق الاتفاقية:

تنطبق هذه الاتفاقبة ما لم ينص على خلاف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات

بهدف منعها والتحقبق فيها وملاحقة مرئكبيها، وذلك في الحالات الأتية :

ارتكبت في أكثر من دولة.

ارنكبت في نولة وتم الإداد أو التفطبط لها أر نوجيهها أو الإشراف طيها

2—

في دولة أو دول أخرى.

ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامبة منظمة تمارس أنشطة

3-

في أكثر من دولة.

ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.

4-

المادة الرابعة: صون السياده:

1- تلتزم كل دولة مطرف رفقا لنظمها الأساسية لر.ننها لنسترربة بتتغبذ التزاماتها

الناشنة عن نطبيق هذه الاتفاقية على نحر يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة

الإقلبمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إليم دولة أخرى بممارسة

الولاية القضائية وأداء الوظائف الني يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة

لمتهة المزبةالسرم

هه

افزرمحلعا

ى بمقتضى قانونها الداخلي..

ستلامي

تيم

ث:: :

"4:

ت

بممدة ومروميين

الأماتت العاتة

الفصل الثاني

التجريم

المادة الخامسة: التجريم:

تلتزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة في هذا الفصل، وذلك وفقا لتشريعاتها

وأنظمتها الداخلية.

المادة السادسة: جريمة الدخول غير المشروع:

1- الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو

الاستمرار به.

تشدد العقوبة إذا نرتب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا

2-

الاتصال:

محو أو تعديل أو نشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة

رللأجهزة والأنظمة الالكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر

بالمستخدمين والمستفيدين.

ل- الحصول على معلومات حكومية سرية.

المادة السابعة: حريمة الاعتراض غير المشروع:

الاعخراض المتعمد بدون وجه حق لخنا سبر البيانات باي من الوسائل النتية وقطع

بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات.

نعر

المادة الثامنة: الاعتداء على سلامة النياتات:

l - تدمير أو محو أو إعاقة أر تعديل أو حجب بيانات تقنبة المعلومات قصدا وبدون

وجه حق، :

2- للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة،

نمة المربة السمرر

4

اهمرههسا -

•ء

أن نتسبب بضرر جميم:"

يه. فييهر،

الام ر زاي.. .ه،ه7

ع فه بي.

- وز موي

٤

جامهم لاررفوئييم

الأما ضم النامة

المادة التاسعة: جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:

1- إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير:

أ - أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في

المادة السادسة إلى المادة الثامنة.

ب - كلمة سر نظام معلومات أو شيفرة دخول أو معلومات مشابهة يتم بواسطتها

دخول نظام معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة

السادسة إلى المادة الثامنة.

2- حيازة أية أدوات أو برامج مذكورة في الفقرتين أعلاه، بقصد استخدامها لغايات

ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة.

المادة العاشرة: جريمة التزوير:

استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه

إحداث ضرر، وبنية استعمالها كبيانات صحيحة.

لمادة الحادية عثرة: جريمة الاحتيال:

التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية

الاحتيال لتحقيق المصالح رالمنافع بطريقة عر مشررعة، للفال أر للغبر، عن طربق:

1- إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات.

2 - التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغيير ها.

3 - تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الالكترونية.

المادة الثانية عشرة: جريمة الإباحية:

I - انتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد اياحية

أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات.

ممكنة المربة السنر

بم

س

.إى

افرارييها -

5

يهب ن،

الآوان: تر

..

.

ممد: وررفوميمين

الأما تم العاتم

2- تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر.

3- يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إياحية الأطفال

والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط

تخزين تلك التقنيات.

المادة الثالثة عشرة: الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية:

المقامرة والاستغلا الجنسي.

المادة الرابعة عشرة: جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة:

الاداء على حرمة الحياة الخاصة براسحطة تفتية المعلومات .

المادة الخامسة عشرة: الجرائم المتلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات:

1- نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها.

2- تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات

٠٠ 7: -

د

أ1 \

الإرهابية.

م

١١ .

3 - نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية.

4- نشر النعرات و الفتن والاعتداء عطى الأديان والمعتقدات.

فه

المادة السادسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية

المعلومات:

l - القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأمو ال.

2- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها.

- المربة السهرر

ي

وه

إع

اط بهبسهلن

3- الاتجار بالأشخاص.

4- الاتجار بالأعضاء البشرية.

- الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

. إب، .

6

به

إوم

أم :سميبي:ة .

هامدة وررف ومييه

الأماتت العاتة

المادة السابعة عشرة: الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة:

انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب

الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي، وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات

الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير

الاستعمال الشخصي.

المادة الثامنة عشرة: الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية:

أ اصطنع أو وضع أي اجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي

1- كل من زور و

أداة من أدوات الدفع الالكترونية بأي وسيلة كانت.

2- كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو

سهل للغير الحصول عليها.

3 - كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول

بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع.

4- كل من قل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك.

"لألاء ة

د

:

١٠.

المادة التاسعة عشرة: الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم:

ر

- الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع

وجود نية ارتكأب الجريمة في قانون الدولة الطرف.

2- الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه

الاتفاقية.

3 - يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة

- المترسم السهرر

بح

ثماريمحهرالجء

كليا أو جزئيا.

فيةلامو.

ره

الأوار::

م

مامدة إمررفومييم

الأماتت العاتة

المادة العشرون: المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية:

تلتزم كل دولة طرف، مع مراعاة قانونها الداخلي،. بترتيب المسؤولية الجزائية

للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها. أو لصالحها دون الإخلال

ه "

بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.

المادة الحادية والشرون: تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة

تقنية المعلومات:

تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال، ارتكابها

بواسطة تقنية المعلومات.

الفصل الثالث

الأحكام الإجرائية

المادة الثانية والعشرون: نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية:

•1- تلتزم كل دولة طرف بأن تقنى في قانونها الداخلي التشريعات والاجراءات

الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه

الاتفاقية.

مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين، على كل دولة طرف تطبيق

2-

الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على:

أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة إلى التاسعة عشرة من هذه

الاتفاقية.

ب - أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات.

الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني.

جمع

أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في

3-

المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية فسي

المتربة١

ي

هيئة .

إع

8

وهىم: أموى

ييرلا

الأما.» ر

، ٢ تم

م لدة (ررفوثيييه

الأماشت العامتم

التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها

الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين، وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين

الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في

المادة التاسعة والعشرين.

ب- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما

كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التـي

تبث بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة، وذلك إذا كانت التقنية:

• يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين.

• لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى

سواء كانت عامة أو خاصة.

وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق

الواسع للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.

المادة الثالثة والعشرون: التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات.

- لترم عل دولة طرف بشد الإجراءات اللضرورية لتمكين السلطات لمفتصة

.

إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك

معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا كان

هناك اعتقاد أن تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل.

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة

2-

إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة

والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك

المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد، من أجل تمكين السلطات المختصة

ب

ا.

- التربة السمر

ر بم

هيه

(فمراربمسا ب7

9

من البحث والتقصي.

ي بو قوي.

الام:: ن

رباى -

٠٤

. إءI:

امعز وررخوييه

الأماتت العامتمة

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن

حفظ تقنية معلومات للابقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية

المنصوص عليها في القانون الداخلي.

3-

المادة الرابعة والعشرون: التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين:

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع

المستخدمين من أجل :

المستخدمين بغض النظر عن

أ - ضمأن توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع

اشتراه واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث نلله الاتصالات.

2- ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه

تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف

من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.

المادة الخامسة والشرون: أمر تسليم المعلومات:

سس

لنزم كل دولة طرف بنئنى الاحراءات الضرورية لتمكين السلطات المفتصة من

٠١٠ ٥

بسدر الأوامر بى،

بح

I - أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة

على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات.

2 - أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك

المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمه أو تحت سيطرته.

المادة السادسة والعشرون: تفتيش المعلومات المخزنة:

l - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من

التفتيش أو الوصول إلى:

أ - تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها.

-المربة ا لسمر

دنه

IO

وهه امور

ي

الأرن .

:

دم .

مامدة ورررفومييم

الأما شم العامتة

ب - بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات

التقنية مخزنة فيه أو عليه.

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من

التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة

(1 - أ) اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات

أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانونا أو

متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى.

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من

ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقره (1)

المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية .

من

هذه الإجراءات تشمل صلاحيات .

معلومات تقنية

أ - ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين

٠١

٠١.

المعلومات

- عمل نسفة من معلومات تققية المعلومات والاحتفاظ بها .

الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة.

ح

د - إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم

الوصول إليها.

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من

إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات

المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك

الإجراءات المذكورة في الفقرتين (2.1) من المادة السادسة والعشرين من هذه

2-

المادة السابعة والعشرون: ضبط المعلومات المخزنة:

2-

l -

ا

-المربة السعور

يه

هسة

إى

فاربجلىا

ll

الاتفاقية.

الام. ر، ره

.اه:يي، .

١١٦١٧ ٠ ••

مامدة ورررفوي

الأماتت العامتت

المادة الثامنة والشرون: الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين:

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من:

جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف.

إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصة الفني بأن :

يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف،أو

- يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع

المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث

بواسطة تقنية المعلومات.

إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات

المنصوص عليها في العقره (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل

المستخدمين المرافقة

الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع

للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.

تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ

l -

-٠٠٠١٠١٠٠

ده

بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

\\n .

مرا

المادة التاسعة والعشرون: إعتراض معلومات المحتوى :

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص .

من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي، لتمكين السلطات المختصة م

أ - الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو

ب - التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أو تسجيل معلومات المحتوى

بشكل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية

معلومات .

إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات

المنصوص عليها في الفقرة (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل

2—

l -

2-

المربة السمور

ة

12

همة

ؤى

الطه. املنه

رهه." دعيي.

عيرو

الأمنة، ريس

" . ببنمنييئم ب .

إ!

-"لأم

ممد: وررفوييين

الأماتت العاتم

الضروري لضمان الجمع والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقــة

للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم.

تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود خدمة بالاحتفاظ

بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الرابع

التعاون القانوني والقضائي

المادة الثلاثون: الاختصاص :

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد اختصاصها على أي من

الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت

الجريمة كلبا أو جزئيا أو تحققت:

في إقليم الدولة الطرف.

على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف.

على متن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف.

سن قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا كانت الجريمة يعافب عليه

القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطقة الاختصاص

القضائي لأية دولة.

إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة.

د

ه س

3-

l -

2

أب .

با

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لمد الاختصاص الذي يغطـي

الجرائم المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في

الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم لك الدولة الطرف ولا

يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم.

لرنهة المربة السعرر

بح

م

ى

الطنبحبرهلون

13

اه

هم

سيي

الا: .

4. .

: تت.

م امد: ورروميين

الأما ضع العاتم

إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في

هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي

وقعت الجريمة في إقليمها. ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا

اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.

3-

المادة الحادية والثلاثون: تسليم المجرمين:

أ- هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم

l -

المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون طك

الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الاطراف المعنية بسلب الحرية لفترة

أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد.

ب - اذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة

تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هى التي سوف تطبق.

2- إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبرجرائم قابلة لتسليم

المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المحرمين قائمة بين الدول

"١٠:

-1 .

الأطراف

بذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت

را

دد

باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم

فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم

المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب أن تعتبر

الجرائم المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك

لممه المربة السعور

به

في ي

فزاريه الوي

14

الدول.

به. ت.

الإما

. التمبفة: بم

:

م.. باس ي

امدة وررفومبيم

الأماتة العاتة

5- يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التـي

يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن

للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين.

6- يجوز لكل دولة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها وتتعهد

في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لسدى

أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين

بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين

وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا بالملاحقة

مصحوبا بالملفات

والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حبازتها وتحاط الدولة الطرف

الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة

المطلوب من أجلها التسليم.

تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم

بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو

التوقيف الاجرائي في ظل غياب معاهدة ايصال هذه المعلومات إلى الأمارة

لعامة لمملس وز ا، الدلحلية العرب اللمالة لنية لمعلس وزراء لعدل

ه

العر ب.

7- أ

أ: /

ا

تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس

وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الـدول

الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما.

المادة الثانية والثلاثون: المساعدة المتبادلة :

ز - على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات

التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة

- المربة السمور

يم

هبئة

«فلاريجل الزا

15

الالكترونية في الجرائم.

"سعوم.

إلام

«مشيهم.

مء ٠

.

مامدة !مررفومييم

الأماشت العاتة

2 - تلتزم كل دولة طرف بتبنى الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات

الواردة في المواد من الرابعة والئلاثين إلى المادة الثانية والأربعين.

3 - يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعقلة بها بشكل خطي، ويجوز لكل

دولة طرف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك

الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من

الأمن والمرجعية (بما في ذلك إستخدام التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب

الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل

وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات.

- باستثناء ما يرد فيه نص في هذا التصل فلن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط

المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات

المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها

المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون. ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها

أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في

الفصل، الثانى فقط ناء على كون الطلب يخص حريمة يعتبر ها من الحرائم المالية.

س

يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المسادة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية

5- يشما

،التبربم، فلن هذا الشرط بعبر حاصلا بفض النظر عا ذا عانت فونبن الدولة

مرا

الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان

الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين

الدولة الطرف.

المادة الثالثة والثلاثون: المعلومات العرضية المتلقاة :

1- يجوز لأي دولة طرف - ضمن حدود قانونها الداخلي- وبدون طلب مسبق أن

تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن

كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء

- الربة!

يم

هية

إع

انامه

16

م جييي.

يره

أير :

ر دم..

أ

ت

ممد: وررفومييه

الأماتت العاتم

الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد

تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف.

2 - قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على

سرية المعلومات، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب

عليها إيلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد

بالمعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب

أن تبقى المعلومات بين الطرفين.

المادة الرابعة والثلاثون: الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة:

- تطبق بنود الفقرات (9-2) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية

مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة

والمطلوب منها، أما فى حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار اليها إلا إذا أتقت

الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي.

2- أ- على، كأ، ده لة ط ف تحدد سلطة مه كذ ية تكمن مسةهلة عن الا ساأ، ماحانة

طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية

١

لا 7/

t'/lz

مسم ه

لتنفيذها.

ب - على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة.

على كل دولة طرف - وقت التوقيع أو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو

الموافقة- أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس. وزراء الداخلية العرب والأمانة

الفنية لمجلس وزراء العدل العزب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات

المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة.

تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء

العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الـدول

الأطراف. وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل

سسا

د

- العترجة السمرر

17

صحيحة دا

فشحم.

وب؟

يل

الي

فبيم .

تتيمب

..

٠

ممد: ورررفومجين

الأماتت الواتة

يتم تتفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل

3-

الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف

المطلوب منها المساعدة.

4- يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن

الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل

سلطاتها.

5- قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب

على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بعد

استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئيا أو بكون

خاضعا للشروط التي قد تراها ضرورية.

6- تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بنتيجة

تنفيذ الطلب، وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا الرفض أو

التأجيل، ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف

تنفيذ الطلت بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخره

الطالبة لها بالأسباب التي تمنع

٠أ٠،١٦

-

بشكل كبير.

يجور للدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة

الإبقاء عطى سرية حقيقة ومضمون أي طلب بندرج في هذا الفصل ما عدا القدر

الكافي لتنفيذ الطلب، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتز ام

بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى

إمكانية تنفيذ الطلب.

8- أ - في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادلة مباشرة إلى السلطات

القضائية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة

الطرف الطالبة لها، وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من

السلطة المركزية في الدولة الطرف الطالبة إلى نظيرتها في الدولة الطرف

ا:

م

"ا.

رمة الحرسة السرم

همة

«فزارمحلى الرزل

المطلوب منها.

بيهت، " لبسيي.

18

ا. إ.. ز:

مامدة ومررث وييم

الأماتت العاتم

ب - يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول.

ج- حبئما بتم تقديم طلب سب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب

عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة

للمساعدة مباشرة بذلك.

د - إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري

يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة

إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة.

هـ - يجوز لكل دولة طرف، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو

الإلاتضمام ليلاخ الأمانة العامة لمبلس وزراء الدالية العرب والأمانة النية

لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى

السلطة المركزية لغايات الفعالية.

المادة الخامسة والثلاثون: رفض المساعدة:

يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة - بالاضافة إلى أسس الرفض

المنصوص طيها في المادة الثالمة والثلاثين الفقرة () أن ترفض المساعدة لذا:

سس

1- عال الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منيا المساعدة

ا

جريمة سياسية.

2 - اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه

الأساسية.

المادة السادسة والثلاثون: السرية وحدود الاستخدام:

l - عندما لايكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الساري

بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم

تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية

هذه المادة أو كلها.

على تطبيق أي من

- الربة السرمى

هية .

19

وه. " لبييي .

ا: .

رع إنه:مم

٠٤

.ممتةتتهي .

مامدم إررف(ميية

الأماتت العامة

يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب

2—

ط:

أ - الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام

بالطلب في غياب هذا العنصر.

ب - عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب.

إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب

3-

عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير

المعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها.

أي دولة طرف نرفر المعلومات أو المراد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير

4-

المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام

المعلومات أو المواد.

المادة السابعة والثلاثون: الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات:

- لأى دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل

أ

للمعلومات المحزنة على نقلية المعلومات نقع ضمن إلبمها بخصوص ما تود الدرلة

لطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتامين

با

وكشف المعلومات.

7 - يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة (1) ما يلي:

أ- السلطة التي تطلب الحفظ.

- الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع.

ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة.

أية معلومات متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية

- المرجة اسعر

فرنه"

تلا

«فمرارموذسى الويس

20

المعلومات.

هـ - موجبات طلب الحفظ.

يه. "لاموه.

هب.

.

تى

ي.

بجوفه.

لأ

بممد: وررف وميين

الأماتت العامتم

و - رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثتائية للبحث أو الوصول

أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة.

3 - عند استلام إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع

الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الداخلي،

ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ.

4 - أي دولة طرف تشترط وجود ازدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها

في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، أن

تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه

لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف.

بالاضافة لذلك، يمكن رفض طلب الحفظ إذا :

أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية.

ب - إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها

أو نظامها أو مصالحها.

حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ ل.

6-

ا سضمن التوفر

تمستقبلي للمعلومات أو سيهند سربة تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها

فيبب طبها إعلام الدولة الطرف الطالبة ليا لتعدد بعدها مدى بمكانية تتفبذ لطلب.

7 - أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (1) يجب أن يكون لفترة لا

تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب البحث أو

الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات. وبعد إستلام مثل هذا الطلب

يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب.

المادة الثامنة والثلاثون: الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة:

l - حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المسادة

السابعة والثلائين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن

، أب

ر

/ لـعتربية لسرد ر

همة

افارههه الزة

ولمجسة لموي .

أيثي..

عي

21

ازر: . - بت

نفمـجعثة بهلا.

.

زي.

الحمتة . ي

ة

م: جت

مامدة وررفوبيم

الأماتت العامتم

مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف

المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع

مين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات.

المستخد

يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقره (1) إذا:

أ - تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية.

ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو

أمنها أو نظامها أو مصالحها .

المادة التاسعة والثلاثون: التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات

تقنية المعلومات المخزنة:

يجوز لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى البحث أو الوصول أو

الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات تقنية المعلومات المخزنة والواقعة ضمن

اراضى الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب

المادة السابعة والثلاثين.

تلتزم الدولة الطرف المطلو منها بأن تستجبب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام

س

الواردة في هذه الاتفاقية.

2—

-

3-

l -

2—

إب

مرا

تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل إذا كانت المعلومات ذات العلاقة عرضه

للفقدان أو التعديل.

المادة الأربعون: الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود :

يجوز لأي دولة طر، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى:

أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة (مصدر مفتوح) بغض

النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات .

أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية

المعلومات الموجودة لدئ الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت حاصلة على

- المربة السعور

بم

" اربجاح

22

بهيتاشعوم .

..

نسعة

ا

بممدم وررفوميمين

الأماتت العاتة

الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف

المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة.

المادة الحادية والأربعون: التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري

لمعلومات تتبع المستخدمين:

1- على الدول الأطراف توفير المساعدة الئتائية لبعضها البعض بخصوص الجمع

الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينه في أقاليمها والتي

تبث بواسطة تقنية المعلومات.

2 - عى كل دولة طرف توفير تلك المساعدة عطى الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها

الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية.

المادة الثانية والأربعون: التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة

بالمحتوى:

تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري

لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه تبث بواسطة لبة المعلومات لى الحد المسموح

يسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .

صر

المادة الثالثة والأربعون: جهاز متخصص:

I - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز

متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق

أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في

جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ:

أ - توفير المشورة الفنية.

- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين.

لمسمة المربة اسمر

ر يم

23

قي ن .

ويهين.

ي

بمموم وررفوميبيب

الأماست العاتم

ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين.

أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع

2 -أ - بجب

الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاحله

ب - إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات

تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثتائية الدولية فيجب على ذلك

الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة.

على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل

الجهاز المذكور أعلاه .

الفصل الخامس

أحكام ختامية

3-

2-

l - تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة

لوضع هذه الاتفاقية موضع العد

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق علبها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة،

وتودع ونائق التصدبق أو القبول أر الإقرار لدى الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية

في موع انصاه ثلاثون يوما من تربح التصدبق أو القبول أر الإقرار، وطى

الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية

العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو

3-

قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.

يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم

4—

إليها، وتعتبر الدولة طرفا في هذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو

الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومضي ئلائين يوما

- الترةالسهرمي

هةار

24

على تاريخ الإيداع.

. يهيلا.

لا

بجم ومي عل زيييهم

إي:يا.

م: ،

مموم وررف ومييين

الأماتت العاتة

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة، إذا تعارضت أحكام

هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لمكافحة

جرائم تقنية المعلومات.

لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة

لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى

الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في

الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل

نافذا بعد مضي ثلائين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار

من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يمكن لأية دولة طرف أن

تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى

الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمس

5-

6-

م

8-

٥٠ ،

العام لجامعة الدول العربية.

-١١ ٠: ٠ ٠:

١:

بى

أ

"

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في

1432/1/15•-- ، الموافق 010/12/21م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة

الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم

للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل

دولة من الدول الأطراف.

وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب،

- الربه السمرر

هية

«خاريعلى الوزا

25

بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.

يه فور

ن:

معي

ي:ز ا

أوثي:

سمرزوررفوهييه

الأماتة العاتت

توقيع أصحاب السمى وللمعالتي وزراء الداخلية والعدل العرب

على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

ث

معالي

: أابملإي

ل باى مم .

فم..

ب . يس، اانق

.

.ش نيي»،

لي، إزبه ي

١٠٩٨

ء

به. المزهرا .٠..،

معالي السيد/ هشام التل

معالي الدكتور/ دف بن جوعان

لظاهري

كالد بن طى

معائي السد/ الأزهر بوعوني

مخوولي

معالي السيد/ الطيب بلعيز

دهمة المربةاسمى.

الوية

عنه، معالي السيد / هشام التل

)

فه، معالي الدكتور/هادف بن

معالي الفريق الركن الشيخ/ راشد

بن عبدالله آل خليفة

معالي السيد / دحو ولد قابلية

ببنننز:ي... خ

المملكة الأردنية

دولة الإمارات العربية

المتطة

مملكة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعية

هزم " لممدم.

ح

ببال و

الأر،

و

9644-15 7l

مامدة ومررفوميين

الأماشتالعاتة

ة:

معالي الدكتور/ محمد بن عبد الكريم

ن علا العزيز للعيسى

معالي السيد/ محمد بشارة دوسة

معالي القاضي/ أحمد حمود يونس

السيد/ دارا تور الدين

الدين

ببيس! "

صاحب للسمو الملكي

الأمير نايق بن عد العزيز

معالي / إبراهيم محمود

حامد

معنى

معالي السيد / جواد كاظم البولاني

رذ

جمهورية جيبون

المملكة العربية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية

جمهورية الصومال

جمهورية العاق

964415 7l

مامدة ومررثويي

الأماتمالعاتة

،م: ج

تةانافاأئلاقالتتررتاتلاؤ..

معالي للشيخ/ محمد بن عد الله بن

شطيرا

معللي الدكتور/ علي خشان

معالي السيد/ حسن بن عبد الله

دبن ير بن

سمعو سعيدي

حمن لحمد

معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن

خليلة أل ثني

معالي الشيخ الفريق الركن جابر معالي للمستشمار/ راشد عبد المحسن

الصباح

سلطنة عمان

دولة فلسطين

دولة قطر

جمهورية القمر

"المتحدة

دولة الكويت

الجمهورية اللبنتية

جب

سانا سسس

شن ١

أ) -و

lp 644 و

.

ممرم رئوميبية

الأماترالناتمة

ردجمدهره...

الالا

tc•:tg:+±•.Å%',:;häiF&CFiiiÄEkÉ?±fiQFFXos;'

..م ذة.٠ ديه؛..٩، ب- "م. ووه١-٠ : :

يدجي ذه.. ي..

أئ ه لانيزج:وت:: ك،

: اي: خ: مثؤننعر ول::

معالي الثلضي/ مصطلى محمد

روا عيد الجليل

معالي" /ممدرح محيى

fidU+

معالي السيد/ محمد الناصري

معالي السيد/ عابدين ولد الخير

ر

معالي اللواء الركن/ اج

معالي السيذ// حبيب ا

م لبه

السيد / الطيب الشرقاوي

للجماهيرية العربية

الليبية اللشعبية

اشتراكية الظمى

جمهورية مصر

للربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإسنمية

لجمهورية اليمنية معالي اللواء الركن/ مطهر رشاد معالي للدكتور/ غازي شائف

الأخيري

دتنة الربة السمرر

و..:، ـ..م سهد".. م

كسسنة

الونه

المصري

ير الاوجيسنةلاثوه

ههري

- سسسمسسسسسس فمهسه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.