آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 1433هـ

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 1433هـ

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٦/٠٣هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، التعاريف، أهداف الاتفاقية، صون السيادة، التجريم، مسؤولية الشخص الاعتباري، الملاحقة والمحاكمة والجزاءات، التجميد والحجز والمصادرة، التعويض عن الأضرار، الولاية القضائية، تدابير الوقاية والمكافحة، مشاركة المجتمع المدني، استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، عواقب أفعال الفساد، حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، مساعدة الضحايا، التعاون في مجال إنفاذ القوانين، التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، التعاون بين السلطات الوطنية، التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص، المساعدة القانونية المتبادلة، التعاون لأغراض المصادرة، نقل الإجراءات الجنائية، تسليم المجرمين، نقل الأشخاص المحكوم عليهم، التحقيقات المشتركة، أساليب التحري الخاصة، استرداد الممتلكات، منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية، التعاون الخاص، إرجاع الممتلك
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٣٦

التاريخ: ١٤٣٣/٦/٣ف

بنمايتوازالت

بعون الله تعالى

نحمن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ

A١٤١٦١٨١٢٦.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (/١٣) بتـاريخ

١٤١٤١٣١٣د.

وبنا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٢ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

) بتاريخ ١٤٣٣١٦١٢ى.

١٧٢

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على الاتفاقية العربية لمتعافحة الفساد، وذلك بالصينة المرافقة.

ليا ، على سمو نائب رئيس مجلس الـوزاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - مكل فيما يشمله - تنفيذ مرسومنا مذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

afifi7Ciää*G

(فالبي

رشان:

ززدي ب ميع تنديا

1>% •iq !

بنيإبإلي

قرار رقم : (١٧٢)

وتاريخ : ٤٣٣/٦/٢ ١هـ

النايتتغ:الججالتنفخيم،

تخليزل لقذاه

الامانزالاق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٩٩٢ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٥هـ،

المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

الداخلية رقم ٣٨٣٢ وتاريخ ١٤٣٢/١/١٩ه، في شأن تقرير نتائج الاجتماع المشترك

لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في القاهرة يوم ١٤٣٢/١/١٥ ه، وطلب

سموه التصديق على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢) وتاريخ ٤٣١/٤/٦اهـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ.

الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، بالصيفة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

وقد أعدد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

يين رت ويمة ون

٠٠. فجة» وه

.ن:.

لا؛

ه".

سان!

7C"$iQ

الذيكلق التلك

رهم الصادر: ٢٧٩٢٩/

ناريح الصـادر: ١٤٣٣/٠٦/٠٧

المرهقان : ٤٦ لفة

تيمايتيالجزاليئ،

برفه

الممتتكجالجئجبالتنيجويزبن

اليث

٠١١)

حفظه الله

ميدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ناثب رئيس مجلس الوزراء

حذير الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنيه

نسخة لديوان المراتئبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الونداء

نسخة لديوان

للهيثة الوطنية فحة الفساد

ورحمة الله وبركاته وبعد:

إبي

عم فمرنم. هثن

الله - مايلى ،

إولا . صورة من ترار مجلى

ر (١٧٢) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢ م القا.

بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة

د، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثإنيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (٣٦/٣) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٣ ه الصادر

بالمصادقة على ذلك.

—-.-'r-2

د

أوجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلـوا سموكم

أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد

بن عبدالعزييز التويجري

- للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للائظمة. نسخة لتسديد القيد رقم ١٠٢٧٧٧ لعا ١٤٣٣ف

ت٤١٥٣١؟

. ،::٠.٠

:

تتسمع ـ

هامدة ومررفوميبين

الأماتت العاتم

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

بمي الرييس: w: مر

ي

" ؤامسرري

يرس لوه

لعمه!

ة

-

ضفي

صامتة ولررفوبييه

الأمات الحامتم

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

الديباجة :

إن الدول العربية الموقعة،

اقتناعا منها بأن الفساد ظأهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم

الأخلاقية والحياة السباسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وإذ تضع وي اعتبارها أن التصدى للفساد لا يقتصر دوره على السلطأت الرسمية

لدولة ولإلما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدنى التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا

في هدا المجال.

ورغبة منها فى تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي

له ولخزض تسييل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المحر .

وتغديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات.

وتأكيدا منيا على ضزورة

التعاون العربى لمنع الفساد ومكافحده باعتبارد ظاهر

عابرة للحدود الرص

والتزاما منيا بالمبادئ الدينية السامية والأخاتفبة النابعة من الأديان السما

هبه » مني

الشريعة الاسالامية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جاسعة الدول العربية وميشاق الأمم

المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني

والفضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العر. "

طرفا فيها ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى

تعر يفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالبة المعنى المبين

المربة السعومي

خار يحلى الوزط

قرين كل منيا:

يه "لاه،

لأء:.. نيم

ممدة وزررفومييه

الأماتت العاتة

1- الدولة الطرف:

كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت

إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.

2- الموظف العمومي:

أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفقا

لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء

أكان معينا أم منتخبا دائما أو مؤقتا، أو كان مكلفا بخدمة عمومية لدى الدولة الطرف،

بأجر أم بدون أجر.

3- الموظف العمومي الأجنبي:

أي شخص يشغل وظيفة تشربعبة أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي،

سواء أكان معينا أم منتخبا؛ دائما أو مؤقتا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصال بلد

أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية.

4- موظف مؤسسة دولية عمومية:

أى، مه ظف مدن ده ل. أ أى، شخص، تأنن له مةسسة ده لنة عمه مدة بأن ستصد ف

نيابة عنها.

١٠/

س

-الحمممكا

الموجودات بكل انواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة،

والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها.

6 - العائدات الإجرامية:

أي مملكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب أي من

أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

7 - التجميد أو الحجز:

فرض حظر مؤت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فها أو نقلها، أو تولي عهدة

الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صانر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

ممه المزبةاسعى.

بم

ق

لهت." دموي.

لأماز.ر. "

بن

بصامدة ووروف ومييم

الأما ست الهامتة

8 - المصادرة:

التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

9- التسليم المراقب:

السماح للعمليات غير المشروعة أو المشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو

المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن أفعال

الفساد المجرمة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها.

المادة الثانية

أهداف الاتفاقية

تيدف هذه الاتفاقية إلى:

تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر

الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.

تعزيز التعاون العربي على الوقاية من

الفساد ومكافحته وكشفه

و سترداد

الموجودات.

تعرير النزاهة والشفافية والمسالة وسيادة القانون.

تشجيع الاراد ومؤسسات المجتمع المدني على السارعة الفعالة في سع ومكافحة

بصا.

7

الفساد .

المادة الثالثة

صون السيادة

تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ

l -

تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم الدخل في الشؤون الداخلية للدول.

لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تفوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة

الو لاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة

ير هبس"

.

اورة :

أددن الما

الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

ن سمري

د

قيي

إي

صامع: ومررفوميييه

الأمات الفامتم

المادة الرابعة

التجريم

مع مراعاة أن وصف أفعال الفساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة

الطرف، تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير

أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب قصدا أو عمدا:

الرشوة في الوظائف العمومية.

الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات

المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

الرشوة في القطاع الخاص.

رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما

يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.

المتاجرة بالنفوذ.

إساءة استعل الوظائف العمومية.

الإثراء غير المشروع.

غسل العائدات الاحر امية.

l -

2-

3-

4-

6-

زم

8-

إخفاء العائدات الاجرامية المتحصله من الأفعال الو ردة في هذه المادة.

- سير العدالة.

1- اعاةة

اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق.

اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع

الخاص.

المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.

ll—

12—

13-

المتربة!

اهكة . دري

ين

فاريهلر الويا

ويهيسةلانخ،

عيل

با

ن

ممد: إرفومييه

الأماتت العامتة

المادة الخامسة

مسؤولية الشخص الاعتباري

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتفرير

المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه

الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

"المادة السادسة

الملاحقة والمحاكمة والجزاءات

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها القانوني لتكفل لسلطة التحقيق

لمختصة أر المكمة حق الاملاح أو للحصول طى أي بيائات أو معلومات تتعلق

بحسابات

مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة

بهذه الاتفاقية.

كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهده الاتفاقية التدابير الملائمة، وفقا

لنظامها القانوني لضما

ن حضور المتهم إجراءات التحقيق والمحاكمة فى حال

٠٠ أث٠٠٠١

الإفراج عنه مع الأخذ وي الاعتمار حقوق الدفاع.

ا-ي ب

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني وماد". الدستورية، ما قد بلزم من

تدابير لإرساء أو ليقاء توازن مناسب ببن أي حصادات أر امتيازات ممنوحة

لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات

تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

تخضع كل دولة طرف ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

لجزاءات تراعى فيها خطورة تلك الجريمة، على أن تشدد العقوبات المقررة للأفعال

المذكورة، وفقا لأحكام قانون العقوبات في حال العود.

تنظر كل دولة طرف بما يتعق مع قانونها الداخلي- عند الاقتضاء- اتخاذ أية عقوبات

تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقبة.

4-

5

وهد. " ومعمر.

الأ

. ايي : مرن .

:

بصامد: !ررفوميين

الأماتة العاتم

وفقا لقانونها الداخلي- مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة

المادة السابعة

التجميد والحجز والمصادرة

- إلى أقصى حد ممكن - وفقا لنظامها القانوني، ما قد يلزم

تحدد كل دولة طرف

بهذه الاتفاقية.

تعتمد كل دولة طرف

من تدابير للتمكين من مصادرة:

أ - العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو مملكات

تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.

ب- المملكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استقدمت أو كانت معدة

للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على أي

الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو ضبطها أو

تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها.

ذا حرلت العاندات الاجرامية أر بدلت، جرنيا أر ليا، بى ممتتكات أخرى، رج

بحساع تللك المملكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار بيها في هذه لمادة ونو

لقل الجاني ملكيتها لأخربن.

إذا خلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب

إخضاع هذه الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة لتلك العائدات، دون مساس

بأي صلاحية تتعلق بتجميدها أو حجزها.

أنضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه

تخضع .

المطبقين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع المادية الأخرى المتأتية من

العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها، أو

الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.

6-

l -

2-

3-

ا

4—

-

ألمربة النعو

رية

همة

إع

«فاهلسا م

6

يه. كميي..

عمه

الأز: ب"

تس

»

امعم وررفويه

الأمات العاتة

يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشرو ع

للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر مسا

يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية

والإجراءات الأخرى.

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعبة وتدابير أخرى لتنظيم وإدارة

واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي

عائدات إجرامية، وفقا لقانونها الداخلي ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن

إرجاع الممتلكأت المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما

تنظر كل دولة طرف في تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة، وكذا

مراعاة إطالة وتوحيد المهل الزمنية التي بعد انقضاؤها تركا لتلك الممئلكات.

لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية.

المادة الثامنة

التعويض عن الأضرار

تص عل دولة طرف في قالونيا الداخلي عطى لن بتون للمتصرر من حراء فعل

من ألعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية العق في رفع دعى للحصول طى تعويض عن

تلك الأضرار.

المادة التاسعة

الولاية القضائية

6-

إن

8-

1 -

تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف

في أي من الأحوال التالية إذا:

أ- ١ تكب

ـجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية.

ب - ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة

-.المزبو السلرمي

قري م بمىد اليت

بمقتضى قوانينها وقت ارتكابي الجرم.

.

ويه؟

الأما

ممد: إررفوميين

الأما ست العاتم

ج - ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمـين

فيها.

د - ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية

او شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها.

هـ- كأن الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ح) من هذه الاتفاقية

ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها.

و-كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.

تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه

الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها و لا

تقوم بتسليمه.

إذا أبلغت الدولة الطرف التى تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت

بطريقة أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ

إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو

الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من

: "لأاب: -

بوضع وتنفقي

٠١٠...

ار.

المادة العاشرة

تدابير الوقاية والمكافحة

أي ٠ .

إجراءات.

٤ 7

تقوم كل دولة طرف - وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني

وبرسيخ سياسات فعالة منسقه للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة

المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية

والنزاهة والشفافية والمساءلة.

تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سدل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.

كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات

3- "

"فويير

إين بلغمة

3-

.

1 -

2-

• المرببة ا سمور

مم

إى

الوي

الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.

8

يرعر ر

ى مدة (لررثومي

الأماتت العامته

تسعى كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ

4-

وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تضارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل

بها، سواء القطاع العام أو الخاص.

تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات

ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة.

تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء

تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الساد

علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم.

تسعى كل دولة طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس

وعلى معايير موضو عية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية والمناقصات وذلك لغايات

منع الفساد.

بغية منع الفساد في القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا

لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكتف عن البيانات

المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض

ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقة:.

أ - الشاء حسابات حارج الدفاتر

لا

ب - إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.

ج - تسجيل نفقات وهمية.

د قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.

هـ - استخدام مستندات زائفة.

و الإتلاف المتعمد لمستئدات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة،

حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير

التدابير المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في

5-

6-

8-

ما

9-

-المربة!

دبة

هر." عه

إى

ذ

ي.

- س

،

مدة وررخميي

الأماشم العاتة

البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.

10— تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو

هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافحة الفساد، بوسائل مثل:

أ - تتفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تتفيذها عند

الاقتضاء.

ب زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.

ll— تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو

الهيئات المشار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية، لتمكين

تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا

مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما

قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

المادة الحادية عشرة

مشاركة المجتمع المدني

س هت سه سد عر

تتخذ كل دولة طرف تذابير مناسبة

ممشرعة اللمعالة في منع لمساد رمكافعته ربببعي ندعم هد. المشارعة بتدبير مق:

l - توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالعه.

القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع

الفساد وكذلك برامج توعية تشمل

2—

المناهج المدرسية والجامعية.

3 - تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن

توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إيلاغها عن أي حوادث قد يرى

أنها تشكل فعلا مجرما وفقا لهذه الاتفاقية.

ييعي " فمعوهر.

لا ب

IO

إ

مامتناييهؤيي.

ممد: (ررف ومبين

الأماتة العاتم

المادة الثانية عشرة

استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

نظرا لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل

دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز

استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

المادة الثالثة عشرة

عواقب أفعال الفساد

مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ

كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد.

ى، بجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ

وفي هذا السيا

إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة

أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر

•f( ب: : -

المادة الرابعة عشرة

حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

،

توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا

الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم

والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية:

توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.

l -

2- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم.

3 -

أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم

متل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات.

- اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأما

4

الار ا

ييد: ويوس

ي..

لرمسة الرربة السعور

الا. ب

ر

ن

إد

الوي

تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا..

ll

كحت

م مدة وررفوميبيه

الأماتت العامة

المادة الخامسة عشرة

مساعدة الضحايا

يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم

المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.

يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض أراء

الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة

بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة السادسة عشرة

التعاون في مجال إنفاذ القوانين

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما بتفق والنظم القانونية والإدارية

l -

الداخلية لكل منها، من أخل تعزيز فالية تداببر إنفاذ القوانين الرامبة إلى منع ومكافحة

الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال:

1- تبادل المعلومات عن الوسائل والأسالي التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة

بمذه الاتفاققة أو احفائما ما فى ذلك الحرائر التي ترتق باستخدام التكنو لوحا

١: "•

انحديثة والكشف المبكر عنها.

عى

التعاون على .جراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجر ائم

مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات

المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.

تبادل الخبراء.

التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة،

أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال

الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغية تنمية قدراتهم العلمية والعملية

ورفع مستوى أدائهم.

عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيةم.8تمص ف

3-

4—

5-

منب..

أر

وع

بنام..

- الممرسة السسرمي

12

6-

م

عر"

دبمنهعزوادفي بن

جمدة ومرخمييي

الأماتت العاتة

إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم

المشمولة بهذه الاتفاقية.

إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات

والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة

التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأتخاص الذين يشاركون أو شاركوا في

ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات

المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية

للسلطات

محددة

المختصة يمكن أن تسهم في حزمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك

العائدات.

تظر كل دولة طرف في أن نتب، في

الحالات المناسبة، إمكانية تخفيسف عقوبة

المتهم الذي يفدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة

٠أ:١ ،:

بهذه الاتفاقية.

ت

كل دولة طرف فى إمكانية الإعفاء من الملاحقة التسضائية، وفقا للمبادئ

الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا فى عمليات التحقيق أو

الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.

تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة

من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة I من هذه المادة، الموجود في دوله

طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى،

يجوز لدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إيرام اتفاقيات أو ترتيبات، وفقسا

لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في

1 -

2-

را .

4—

5-

ريهييسة

- السربة السهووي

ء

خرممههس -

الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

13

تامتتبتهمير

حمد: إررفوميين

الأماتت العاتم

المادة الثامنة عشرة

التعاون بين السلطات الوطنية

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون

بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن

التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر، على أن يشمل ذلك

التعاون:

المبادرة بإبلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى

1-

ارتكاب أي من الأفعال المجرمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

2 - تقد

يم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناء على طلبها.

المادة التاسعة عشرة

التعاون بين السلطات الوطنية

والقطاع الخاص

1- "

كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلى، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاو

بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والمالاحقة وكيانات القطاع الخاص،

ا. ها

١١ .

«حصوصا المؤسسات المالية، . ينصل با/لمرر المتعلقة بارتكا أتعل مجرمة

ده

عسه ل

وفقا لهذه الاتفاقية.

2- تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان

إقامتهم المعتاد في إقليمها على إيلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة

عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.

هامدة وررفوميي:

الأما شت العاتم

المادة الشرون

المساعدة القانونية المتبادلة

تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية

المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم

المشمولة بهذه الاتفاقية.

تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف

متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات

والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها

شخص اعتباري، وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.

يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من

الأغراض التالية:

(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أتخاص.

(ب) تبليغ المستندات القضائية.

(ج) تتفيد عمليات التفتيش والحجز والتجميد.

1-

2—

3-

لألاء: ،

(د) فحص الأشياء ومعاينة المواقع.

\i\,' .١٠٠.

ه) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.

قديم أصول المسندات والسجت ذالت الصلة، بما فيها السجتت الحكومية أو

المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها.

تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو

اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية.

تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.

أي نوع آحر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف

متلقية الطلب.

الكشف عن عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أترها.

(و)

(ن)

(ج)

(ط)

(ي)

- إلعع.-

ربة

اهحة

إ

ماربعلس الوي

لهتي توور.

15

" زي

هس نسه

م امدة (ررفويي

الأماتت العاتم

(ك) استرداد الممتلكات، وفقا للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي

من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق

يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا

أن صدر بحق المتهم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات

جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.

تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات

المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية

لتنفيذها. حيئما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل

للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام

ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات

المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة

الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تشجع تلك السلطة المعنية على تنفي

الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. وبتعين إيلاغ الأمين العام لجامعة الدول العر.

نية

باسم السلطة المركزية المسمأة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك

تصدنقما على هذه الاتفاقة أه الإنضماه السما ه ته حه طلات المساعدة القانه ننة

أ <e

١

سبادلة رأي مر اساتت تتعلق. لى سلطك لمرعربة التى تمبها النول

الأطراف، ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مل هذه

الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما فى الحالات العاجلة،

وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المكتب العربي للشرطة

الجنائية القائم في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن أمكن

ذلك.

يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:

(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب.

(ب) موصوع وطبيعة التحقبق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به

4-

5-

6

لمة العرربة ادسعو.

ن"

ع؟

انا

Ndg سب

.

ستس

به محم وررفوميين

الأماتت الهامت ة

الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء

القضائي.

(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة

لغرض تبليغ مستندات قضائية.

( د) وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف

الطالبة إتباعها.

(ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، إن أمكن ذلك.

( و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية

لتتفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.

ينفذ الطلب وفقا للقائون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطل، وكذلك وفقا

للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن. ما لم يتعارض مع القانون الداخلى

للدولة الطرف متلقية الطلب.

لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن ننقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة

إ

8

الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها فى تحقيقات أو ملاحقات أو إحراءا

fi\\

نسائية ر تلك المذكورة في الطلب، دون مو افقة مسبقة من الدولة الطرى ملقية

مرا

الطلب. وليس فى هده الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة

من ان تفمي في

إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة،- علتى الدولسة

الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن

ور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حال

استثنائية، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة

الطرف متلقية الطلب نذلك الإفشاء دون إيطاء.

يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ

10—

على سرية الطلب

ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة

مريه

مرمة المربة السعو

بم

«فاربييلر الويس

17

با

م مدم وررثويي:

الأماتة العامتة

الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إيلاغ الدولة الطرف

الطالبة بذلك على وجه السرعة.

11 - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:

إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة.

إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو

أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.

إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها

تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا

لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية.

إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطن.

(أ)

(ج)

(٥)

لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم

1.

يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.

د1- يتعين إبداء أسباب أي رفض

للمساعدة القانونية المتبادلة.

14— تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة فى أقرب

وفت ممكن، وبراعي إلى أفصى مدى ممك ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة

أحق، يسل ل تورد لعيا ى طل ذاته. وبعرر للمرلة قطرى لطلة لن

م سنسارت معقولة لتعسون طى معلومات عن عى لتدبير التي تمنتها

با

الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى

الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما نتلقاه من الدولة الطرف الطالبة

استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتفدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة

الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما

تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.

15— للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها

مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائيه جاربة.

-السربة السمرمي

فتة .

الونج

سسمهعينس

ومه زأرعو

أ، لف، ٠١

18

اء ج

..

خ،

بم مدة وررفوييه

الاماتة الواتة

16— ( أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى

هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه

الاتفاقية حسبما بينت في المادة الثانية.

(ب) يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء

ازدواجية التجريم. وأن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري،

ويجوز لها رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور غير ذات

أهمية، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحسا

بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.

(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدا..

لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية

التجزيم.

17— قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة (11) من هده المادة، أو إرجاء تنقيذد بمقتضى

الفقرة (15) من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف

الطالبة للنظر فـ إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط

وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط،

/

١: ،

وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.

18 - بجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في بقيم دولة طرن ونطلب

ر

وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف على هويه الأشخاص أو الإدلاء

بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحفيقات أو

ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي

الشرطان التاليان:

/

موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم.

اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان

(أ)

(ب)

المربة اسرر

لب

الحي

19

الطرفان مناسبا

من شروص.

عصنه

-رسحاررة -و

وه.

إلأء

صامد: وررفوميجيم

الاماتت المامة

19— لأغراض الفقرة 18 من هذه المادة:

(أ) تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة إيقاءه قيد الاحتجاز

وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك

أو تأنن بغير ذلك.

(ب) على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إيطاء، التزامها

بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا،

أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين.

(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة

الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص.

(د) تحسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز فى الدولة الطرف

التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل

منها.

لا يجوز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفقرتين (19,18) من هذه المادة، أيا

20—

كانت جنسيته، أو يحتجز أو يعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حريته

الشخصية فى إقليم الدولة الطرف التى ينقل ليما، بسب فعل أو أفعال أو حكم

١،

دللة سابق لمغادرته بظمم النرلة الطرف التي نقل متها، ما لم ترافق طى ذلك

ها

د

الدولة الطرف التي نقل منها.

21— لا يجوز للدولة الطرف أن ترحض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه

المادة بحجة السرية المصرفية.

22— عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويراد سماع أقواله، كشاهد أو

خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع

المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على

طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن

ممكنا أو مستحسنا مثول الشخص المعين شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة.

. المربة ا لسمور

ب

ق«خلارمجابيطه

ميهالسه

ة.

ثعت برة؛ .

.

م ام: وروميين

الأماتت الوامتم

ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تنولى إدارة جلسة الاستماع سلحله

قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة

الطرف متلقية الطلب.

23— للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى

طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في

دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هده المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة

على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تفضي إلى

تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.

24- ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة (5) من هذه المادة دون مساس بما يجري من

تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك

المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتل لأي طلب

بإبقاء تلك المعلومات طى الكتمان، ولن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد

أن هدا لا يمنع الدولة الطرف المتلقبة من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات

تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة

الطرف المرسلة قيل افشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة،

دأ ما ملن البها دلك، رذا تعذر، مر حالة لسشانية، نرجه شعار مسن، رجب

با

على الدول الطرف المتلقية لاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إيطاء.

2-5—. دون مساس بتطبيق الفقرة (20) من-هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو

معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آحر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف

الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحربات

أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأى

إجراء آخر يقيد حريته الشخصية فى ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم

إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية انطلب.

وينتهي ضمان عدم

التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختباره في

بست مأتروره،

٩ س

بر . : س..

ى.

رةا " اسمري

" امها

عمن "-.

! أ

م مد: !ررفوميين

الأماتت العامتم

إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة

خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا مس

التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا با:

ى وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى

عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

26— تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق

الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو

ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن

تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل

تلك التكاليف.

27— (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في

حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلى

بإتاحتها لعامة الناس.

ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة

الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا

من شروط، نسخا

من أى سحلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة فى حوزتها و لا

. ب

نيا داعلي بإجاحتها لعامة نس

ار ة ،

يسمه هأنه

98 - تطبق أحكام هذه المادة على طلبات المساعدة القانونية في حال ما إذا كانت ظك

الدول الأطراف. غير- مرتبطة بمعاهدة لتبادل. المماعدتالغانونية.-أناإذا كاتت تلك

الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة

وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون.

را

المترسة

امة - دعري

ويي لا

فار يحلى الوي

«با ،

"مر

؟

ولا -ء

ألا

ف

ةغ٦٠..م.،.

همة وررفومميه

الأماشة العامتة

المادة الحادية والشرون

التعاون لأغراض المصادرة

على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على

جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات

إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة

السابعة من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني

الداخلي، بأي مما يلي:

(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن

تضع ذلك الأ

مر موضع النفاذ في حال صدوره.

(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم

الدولة الطرف الطالبة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.

إبر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه

الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو

الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة

1-

السابعة م هده الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها

لمر ساد إما ص الدولة الطرت فطلمة بما لدولة قطرت ملفة للل

علا بطلب مقدم بمفتضى الفقرة (1) من هذه المادة.

س

أ ها

نا .

تنطبق أحكام المادة العشرون من هذه الاتفاقية علن هذه المادة،

مع مراعاة م

يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة (5) من المادة

العشرين من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة

ما يلي:

(أ) في حال طلب ذي صلة بالعقرة (1) (أ)

من هذه المادة، وصغا للممتلكات

المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون

ذات صلة، وبيأنا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي

- العربة السمرو

بع

اب

23

تبس ئت( ٠

سره ل

ي. ف2-.سسي

مدم ومررفوميين

الأما تت العامته

لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها

الداخلي.

(ب) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1/ ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا

من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف

الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا

يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إخطار مناسب

للطرف الثالث حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر

المصادرة نهائي ؛

(ج) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (2) من هذه المادة ، بيانا بالوقائع التى

استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة

مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.

تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها

4—

في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها

الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراب قد تكون ملتزمة به تجاه

الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتي.

١١ ٠١١٤ -

تقوم كل نولة طرف بتزويد الأمن العا لجامعة اللدول العريسة ينس سن فوانينما

D—

ا

ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسح من اي تفبيرات تدخل لاحقا

على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.

إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين (1و2)

6-

ده مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن

من هذه الما -

تعتبر هذه الاتفاقبة بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.

يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق

7—

الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة

لتهة المربة انسمو

يم

همة

«خاربيجل الرزا

لا يعتد بها.

- بسسدل «ؤ. م

..J. يوي

24

بم امد: وررخويين

الأماتم المامة

قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب

أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب

تستدعي مواصلة ذلك التدبير.

لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

المادة الثانية والعشرون

نقل الإجراءات الجنائية

تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا

8-

9-

لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها

ذلك النقل في صالح سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

المادة الثالثة والشرون

تسليم المجرمين

l - تعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقبة مدرجة في

عداد الجر ائم

الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد

١١

١٦

ددول الأطرا بأبراج تلك الجرانم في عداد الجرانم الماسعة للتسلب

ف ء

سس

معاعدة تسلبم تبرم فيما ببنها. رلا بجرر للنولة لطرى التي بسح فلربيا بذلك أن

مرا

تعتبر أيا من الجرزائم المشمولة بهذه الاتفاقية "جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية.

أساسا للتسليم.

تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص

موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن

يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من

الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

. التربه اسمرر

يم

و

هتة

«فمرارموس الويا

25

"يسسمر

ث

يه لو

.

"ر إز

بم مدم إررفوميمين

الأما شمااماته

استثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها

بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه

الاتفاقية ولو لم يكن الفعل مجرما بموجب قانونها الداخلي.

إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا

للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم

بسبب صـدة

المفروضة عليها ولكن لها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف

متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.

إذا تلقت دولة طرف - تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة - طلب

تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه

الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:

(أ) أن تبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقت إيداعها صك التصديق على

هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس

القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقة.

(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، الى، أيرام معاهدات تسليم مو

سائر الذول

الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هده المادة، إذا كانت لا تعتبر مذه

الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

«على. الدولة الطرف التي لا تجعل التسليم شروطا بو:جوة معاهدة أن تعتبر الجرائم

التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي لدولة الطرف متلقية

الطلب أو معاهدة التسليم السارية، بما فى ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا

المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها

3-

4-

6-

-١١

ا

ح

8-

- المربة السعرر

هة

افاربيجلى الوز

في رفض التسليم.

مسته ئ ولور

بن. و. سسس،

سي!

26

خ

صامهة ويررف رشييه

الاماتت العامتة

9- تسعى الدولة الطرف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط

ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

0ز- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها

المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص

المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان

حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف

إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال في إقليمها بتسليم ذلك

ll-

الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب

عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون

إيطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

تلك السلطات

وتتخذ

قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أء

ي جرم آخر يعتبر خطيرا

بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية،

خصوصا فى الجوانب الإجرائية والإتباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.

عندما لا يحيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنييا أو التخلي عه

١: ٠"

إن بشرط لى يعاد دلله الشحص فر تلك الدرلة الطرف لقصماء للعقوية المتررسة

نها

طيه بعد المحاكمة أر الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أحلها، ونتفق

تلك الدولة الطر والدولة. الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار

وعلى ما قد تريانه مناسبا

من شروط أحرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا

لنوفاء بالالتزام المبين في العقرة (11) من هذه المادة.

إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب

13-

تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب علييا، إذا كان قانونها

الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك الفانون، أن تنظر، بناء على طلب من

م مدة إررف«مييين

الأماتت العامتة

الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة

الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.

14 - تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق

عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع

بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي

يوجد ذلك الشخص في إقليمها.

لا يجوز تسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان

15-

لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسبابا وجيهة تجعلها تعتقد أن الطلب قدم لغرض

ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله

الإثني أو آرائه أو مواقفه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية

ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.

لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يعتبر جرما يتعلق

16-

بأمور مالية.

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطل، حيثما اقتضى الأمر، مع

17-

الدء لة الطرف الطالنة لك تتكج لها فرصة افية لعرض، آر ائها وتقديم معله مات

28

٠١

ا

- :

داعمة لطلبها.

ا

المادة انرابعة والشرون

نقل الأشخاص المحكوم عليهم

يجوز للدولة الطرف أن تنظر في إيرام اتفاقيات أو ترتيبات شتائيه أو متعددة

الأطراف بشأن نقل الأ

سخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من

الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكى يكمل

أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.

لعهة الربة السعرى

يم

لهبجة

«فلاريجلى الوي ام

سه زرر..

س

يي

كهض

ربة. نعنت،»

يعن. .

م محة وررخوييه

الأماتة العاتة

المادة الخامسة والعشرون

التحقيقات المشتركة

تنظر الدول الأطراف في إيرام اتفاقيات أو ترتببات ثنائية أو متعددة الأطراف

للسلطات المعنية أن تنشئ لجان تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي

موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر وفي حالة عدم

وجود اتفاقيات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقا

ت مشتركة بالاتفاق حسب

الحالة. وتكفل الدولة الطرف ألمعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي

سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة السادسة والعشرون

أساليب التحري الخاصة

من أجل مكافحة الفسا:

بصورة فعالة، تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

وضمن حدود إمكانيأتها، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة م

استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك "ا-

، حينم سراد مناسبا،

إتباع أسالي تحر خاصة كالترصد لإلكتروني وغيره م أشكال الترصد والعمليات

أ ه"، )

لسرية، متخداما متاسبا داخل إنلبمها، رعدلك لقبول لمعاتم ما

بستمد من تلك

ه

الأساليب من أدلة.

لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن

نبرم، عند الضرورة، اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة

لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتبرم

تلك الاتفاقيات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة،

ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقيات أو الترتيبات.

في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب على النمو المبين في الفقرة (2) من هذه

المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد

مرا

لإل

د

متهة الرزببة السمو

م

ص

ول- ..

«ر

إه

29

هة» .

ي هتسسسك.- ه..

،،

ماسدة إمررثومييم

الأماتت العامتم

، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية

الدولي تبعا للحالة

والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية.

يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام

أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو

الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

المادة السابعة والعشرون

استرداد الممتلكات

بعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسيا في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد

4-

بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

المادة الثامنة والعشرون

منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية

أ - تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلز

م من تدابير، وفقا لقانونها الداخلى، لإلزام المؤسسات

المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحوق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات

معقرلة لتحديد مرية المالكين للملتقين بالأموى اللمودعة ور ابات عالية الفية،

وبان تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطل فتحها أو يحتفظ بها من فبل، أو نيابة

با

عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد اسرهم أو

أشخاص وئيفي الصلة

بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف

المعاملات المشبوهة بغرض إيلاع السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على

أنه يئني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي عميل شرعي أو يحظر عليها ذلك.

2- نقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي واسترشادا بالمبادرات ذات الصلة التى

اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف لمكاخحة غسل الأموال،

بما لي:

ممهة المريةاسمر

رنو

يلا

. إع

فماربيجلى!

30

يي

بيس «. مودؤبيه

زب.

بمدة وررخوييه

الأماتت المامة

إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع

من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص

الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها

عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي

يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات.

إيلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء

على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية

شخصبات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق

الفحص الدقيق على حسابائها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية

أن تحدد هويتها بشكل آخر.

ب

كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة،

تنخد

بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكوربن في الفقرة

(1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كد أدنى، معلومات ع:

هوية العميل، كما

تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.

بهدف منع وكشف. عمليات احالة العائدات المتأتية م" أفعاا

مجرمة وفقا لهذه

اتنافية، نتخد كل دولة طرى تدابير ماسية وفعالة لكي سع، بمساعدة أجبرتها

ترابية والإنرافية، بشاء مصارف ليس لها حضرر مادي ولا تتضب بب ممموء

مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام

مؤسساتها المالية برفض الدحول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك

المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح

رف

ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام

حساباتها.

تنظر كل دولة طر في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المانية، وفقا لقانونها

الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم

4—

5—

لعدة الرببية السعو.

«دو"

س

•اد

31

..سسس..؛

)

ه أ

جامدة وررروميي

الأماتت العامتة

الامتئال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح

لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف

الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة

وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.

تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلى، لإلزام

الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو

سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات

المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملاءمة بشأنها. ويتعين أن تنص تلك

التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.

المادة التاسعة والعشرون

التعاون الخاص

تسعى كل دولة طر، دون إخلا بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير نجيز لها أن

تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات

الاحرامة وفقا لمذه الاتفاقية الى دولة طرف أخرى دون طل

مسبق، عندما تسرى ان

إفشاء تلله المعلومات فد يساعد الدولة الطرف الملقية - اندل أو إجراء تحقيقات أو

ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى نقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذه

المادة.

المادة الثلاثون

إرجاع الممتلكات والتصرف فيها

ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة السابعة أو المادة الحادية

والعشرين من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرق منها إرجاع الدولة الطرف تلك

الممتلكات، عملا بالففرة(3) من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين، وففا لأحكام هذه

6-

l -

سععسسسعسصي

نمر"

لممكة المربةاصعر.

ة أ

الاتفاقية وقانونها الداخلى.

32

ل

ه

٣٠٠-ـ

هسه

جامحتيه ميي

الأما تت العامت م

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من

تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء

على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه

الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية.

وفقا للمادتين العشرين والحادية والعشرين من هذه الاتفاقية والفقرتين (1 و 2) من

هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:

2—

.

3-

في حال احتلاس أموال عمومية فعلية أو حكمية أو غسل تلك الأموال على

النحو المشار إليه في الفقرات (ح ، ك ، ل) من المادة الرابعسة من هذه

الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة الحادية والعشرون واستنادا إلسى

حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة

الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة

الطرف الطالبة.

حال عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادره

قد نفذت وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى

لهائي صادر في الدولة الطرف فطالبة، وهر اشتراط يمكن للدولة الطرف

متلقية الطلب لي نستعده، أن نرجع المملكات المصادرة إلى الدولة الطرف

نطالية، عندما تتيت الدولة الطرف الطلية للنرلة الطرف ملقية الطلب

بشكل معقول ملكيتها التتابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعتترف

الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة

كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة.

ح- في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع

الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات

إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.

را

لمرهبه الرربة لسعرر

يه

ي

إه

الازبجل -

ويعووورء ،

e¯æ سسسي

33

دن من:ئب:.: .

٠- سسيم

امم ولررفومييم

الأماتت الهامتم

4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف

ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات

القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه

المادة.

يجوز للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إيرام اتفاقيات أو

بي

ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.

المادة الحادية والثلاثون

التدريب والمساعدة التقنية

تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب

خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامبه

التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية:

وضع تدابير فعالة لمنع الفساد والكشف والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه

ومكافحته، بما فى ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق.

1 -

ب

بح

بناء القدرات في مجال صباغة وتخطبط سياسة إسراتيجية لمكافحة الفساد

تدرين السلطات المختصة على إعداد طلات بشان المساعدة القانونه

المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية.

تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العفومية

بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص.

منع ومكافحة إحالة العائدات الإجرامية وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك

العائدات.

كشف وتجميد إحالة العائدات الإجرامية.

العائدات الإجرامية والأسالب المستخدمة فى إحالة تلك العائدات أو إخفائها

ذ

ه

ز

لسمة المربةاسمى.

ل

ي

فمراريهسر الحي.

34

أو تمويهها.

ح رأسويدء،

h 7::

ي

ضنئ

صامدة وررروميي:

الأماتت العاتة

استخدام آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع

ح

العائدات الإجرامية.

ط

الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات

القضائية.

التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية .

يا

l -

ي.

3-

تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء

تقييمات ودراسات وبحوث بشان أنواع الفساد وأسبابه وأثاره وتكاليفه في بلدانها،

ي بصع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل

لمكافحة الفساد.

تيسيرا لاسترداد العائدات الإجرامية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد

بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.

المادة الثانية والثلاثون

جمع المعلومات المتعلقة بالفساد

أ١ش / ١٠٠ .. .

وتبادلها وتحليلها

أ

١.

تتظر كل دولة طرف في القيام، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إفليمها،

وكذلك الظروف التى ترتكب فيها جرائم الفساد.

تنظر الدول الأطراف في تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد

والمعلومات وتقاسم تلك الإحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن

خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد معايير ومنهجيات مشتركة قدر

الإمكان وكذلك المعلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.

تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعنية لمكافحة الفساد وفى

إجراء تقييمات لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

-

ى

"

سا

لمة المزباسمى.

بم

قي ملا

فاريجس الوي

35

-ن يميتهزشو..

أ

فلا

ن.

صامدة ومررفوميجيم

الأماتت النامتمة

المادة الثالثة والثلاثون

مؤتمر الدول الأطراف

ينشا

بمقتضى هذه الاتفاقية مؤتمر للدول الأطراف من أجل تحسين قدرة الدول

الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع

تنفيد ها واستعر اضه.

يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد مؤتمر الدول الأطراف في

موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الانفاقية. وبعد ذلك، تعقد اجتماعات

منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.

يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في

هذه المادة وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة

في الاضطلاع بتلك الأنشطة.

يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق أهداف

الاتفاقية بما في ذلك:

أ - تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن نمط واتجاهات الفساد وعن

• الممار سات الناححة ف منعه ، مكافحته «ف لب حاء العائدات الاح امة،

بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة.

لتعاون مع المنظمات والاميات الدولية والإطبمية رالمننلما.

غير الحكومية

ذات الصنة.

استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى

ح

من أجل مكافحة الفساد ومنعه.

استعراض تنفيد هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها.

تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيدها.

ه

- الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق سح

هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات فى هذا الشأن.

عدسمدههسشسس-

l -

2-

3-

4—

را

لعهت العربةأسعى.

به

ي تت

إى

36

ي نه

ر

ر أ..

امدة ومررفومييم

الأماتة الوامتم

يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول

الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال

المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف

من آليات استعراض تكميلية.

تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها

وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلـى تنفيد هذه

يقضي به مؤتمر الدول الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف

الاتفاقية، حسبما

في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما فى ذلك

المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية.

ويجوز للمؤتمر

أيضا أن بنظر في المساهمات المتلقاة من المنظما

غير الحكومية ذات الصلة،

ه حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.

المعتمد"

ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة

للمساعدة على تنفيذ الاتعاقية تنفيذا فعالا.

المادة الرابعة والثلاثون

/

الأمانة ،

ا.

و

6-

1- تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توفير الخدمات المناسبة لمؤتمر الدول

الأطراف في الاتفاقية.

2- تقوم الأمانة بما يلي:

أ - مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأشطة المبينة في هذه

الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير

الخدمات اللازمة لها.

ت - مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات اله

مؤتمر الدول

الأطراف وفقا للفقرات(4، 5، 6) من المادة الثالثه والثلاثين من هذه الاتفافية.

ج - ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

. ور

• - م، عم

أسوا

لاه المربةالسعى

ب

ارمل -

37

ممدة !ررفومبين

الأماتت الفامته

المادة الخامسة والثلاثون

الأحكام الختامية

تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة

l -

لوضع هذه الاتفاقية موضع

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول العربية وتودع

2-

وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد

أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إيلاغ

سائر الدول الأعضاء وأمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بكل إيداع لتلك

الوثائق وتاريخه.

تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها

3-

من سبع دول عربية.

يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية غير موقعة على هذه الاتفاقية أن

4-

تنصم إليها بعد سريانها ودخولها حيز النفاذ، وتعتبر الدولة طرفا فيها بمضى ث

لوما على اداع وثقة التصديق، أو الانضماه لدى، الأمانة العامة لحامعة الدمل

٠١٠: ،

أ

العربية.

٢ "٠".

م

- تحظر الدول ارأطراف، حسب الاقتضاء، فى

إمكانية عقد اتفاقيات أو ترتيبات تنائية

بصا.

أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه الاتفاقية أو تضعها موضع النقاذ العملي أو

تعزز أحكامها.

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى

6-

الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي بقوم بإبلاغه إلى مؤتمر الدول الأطراف في

الاتفاقية، ويبذل المؤتمر جهده فى التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن

التعديل.

سس.

ممد: !ررثوبين

الأماتة العاتة

يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة خاضعا للتصديق عليه أو

ول

القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند إقرار هذا التعديل من مؤتمر

الدول الأطراف يصبح ملزما في حق الدول الأطراف.

يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله

8-

إلى أمين عام جامعة الدولة العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر

من تاريخ استلام الطلب، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم

التي قدمت خلا تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في

a1432/1/15— ، الموافق 010/12/21م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة

الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم

للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل

دولة من الدول الأطراف.

وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب،

،

د

39

بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دو

أ

ك

١ .

را

سيى

1.5 *p4

به حي

"

مامدة فلإزوفتوميبيم

الأماتةالىامتم

توقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب

على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

.

امثيزث

R'

بية ذ "

اج2.

tAApzq,•ä%'E,•.öii**tztdb•+'.æ

ازا وي. ع ب؟

؟5ة..

اوجبدزءر

. ... م.

ؤ.

Sبثذ3ء ببيبت

اى دره. :

«ة ي

وم٠- ١٠

بيه: ...ينيييي

. بحوهبد:تلأس: ٥٠٠ «ليا ده.بم: . م

ولإ ..

معالي السيد/ هشام التل

معالي الدكتور/ هادف بن جوعان

آل حليفه

ستسمت؟

معالي السيد/ الأزهر بوعوني

تفظ

معالي السيد/ الطيب بليز

- المزجة

ه

ناطه و خ

..ب

..

.. --وو

: ١ يم ظي ٩:غ

!"زي:ميوبهه .

عنه، معالي السيد / هشام التل

للمملكة الأردنية

الهشمية

عنه، معالي الدكتور/هالف بن

دولة الإمارات العربية

المتحد ة

معالي الفريق الركن الشيخ/ راشد

مملكة البحرين

بن عدالله آل خليفة

إو و

الجمهورية التونسية

معالي السيد / دحو ولد قابلية

الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشبية

ه،

بت لنت

را

،

$544.1

مامة فوفومييم

الأماتمالىاتة

ب

بمج

.1

جذ اثذ؟

ادة

... فه ي ما.

ه

:

ن لن

ة

ه(ر. بمذر

يتتهة أته.

ؤبمة.- تي "ؤ :

جيبن م خخز. ٠ "مخوي )

7-٠إؤلا .

معالي الدكتور/ محمد بن عيد الكريم

بن عبد ز العيسى

معالي السيد/ محمد بشارة دوسة

معالي القاضي/ أحمد حمود يونس

معالي السيد/ دارا نور الدين

بهاء الد .

الهرمة العربهالسهى.

س

صلحب السمو الملكي

الأ نايف بن عبد العزيز

ا

/ إبراهيم محمود

سيعيد مهوز

معالى ا

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية

السعودية

جمهورية السودلن

الجمهورية العربية

جمهورية الصومال

جمهورية العراق

معالي السيد / جواد كاظم البولاني

رورر " ل - وزر

44A5

حمية. يير

مامة وروميي

الأماتت النامتم

1.

.::إب بيب. ....9...

ء ترتث

.. يي:..ب،:م. .-،.

. «!

ت

«ين «ر .

•—i ه!..ن،

الشيخ/ محمد بن عبد الله بن

مرتؤطيط

معالي الدكتور/ علي خشان

معالي السيد/ حسن بن عبد الله

لغانمى

معالي المستشار/راشد عبد المحمن

الحماد

لممة المربةاسمر.

قي لا

. إع

معود بن . هيم بن

البوسعيدي

الرحمن أحمد

معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن

خليلة آل ثني

معالي الشيخ الفريق الركن جابر

خالد الصباح

يهر امبرشهسة سر

يسار

-

سلطنة عما

بولة قلسطين

دولة قطر

جمهورية القمر

•المتحدة

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

644il5(

لإ "مله .

"•

ممروبييب

الأماشءالىائتة

ي، ف s:

ء.

ير.ي.،

يبيو؟ي Q عيهرر .

ي. فمها: م: ٠

. دثورين

٤e.

مبا..!: .

- و١.1 ٠/ ره،

لملييما

ر هي .

ادة

..اتكس

معالي القاضى/ مصطفى محمد

عبد الجليل

مثان

، لي لا:-

يه ة،

معالي اللواء الركن/ عيد الفثاح

وتس السيدي

الجماهيرية العربية

النيبية الشعبية

ممدرع محيى

معاليا

العادلى

معالي السيد/ محمد للنا

معلى السبد/ عايدين ولد الخير

معالي اللكتور/ غازي شائف

الأغبر ي

- المربة السمرر

معالي السيد / الطيب الشرقاوي

معالي اللواء الركن/ مطهر رشاد

المصري

ي ويوهه أير

:

بثممؤ:

ى

الاشتراكية الظمى

معالي الميد/ حبيي .

جمهورية مصر

العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإستمية.

الجمهورية اليمنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.