الرقم: م/٤٠
التاريخ: ١٤٣٣/٦/١٠هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٨) بتاريخ ١٤٣٣/٣/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٧١/١٧/١/٥) بتاريخ ١٣٧٦/١٢/١٨هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (١٨٧)
وتاريخ: ١٤٣٣/٦/٩هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٦٠٢ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٣٢٣٩ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي في شأن إصلاح المجلس التنفيذي للصندوق.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢٥٧١/١٧/١/٥) وتاريخ ١٣٧٦/١٢/١٨هـ، في شأن انضمام المملكة إلى صندوق النقد الدولي.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٨) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٧١/١٧/١/٥) وتاريخ ١٣٧٦/١٢/١٨هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر: ٢٩١١٦/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٦/١٤
المرفقات: ١٥ لفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ القاضي بالموافقة على تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٧١/١٧/١/٥) بتاريخ ١٣٧٦/١٢/١٨هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٠) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للأنظمة
نسخة لتسديد القيد رقم ١٠٧٢١٢ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة المالية
الرياض
١١١٧٧ (٢٧٩)
المنظمات الدولية
التعديل المقترح في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بشأن إصلاح المجلس التنفيذي
توافق الحكومات الموقع على هذه الاتفاقية نيابة عنها على ما يلي:
١- يُعدّل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ب)، على النحو التالي:
"(ب) رهناً بالأحكام المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه، يتألف المجلس التنفيذي من عشرين مديراً تنفيذياً منتخباً من البلدان الأعضاء، مع تولي المدير العام منصب رئيس المجلس."
النص قبل التعديل
(ب) يتألف المجلس التنفيذي من المديرين التنفيذيين، ويكون المدير العام رئيساً للمجلس. ومن هؤلاء:
(١) خمسة مديرين تنفيذيين تعينهم البلدان الأعضاء الخمسة التي تملك أكبر الحصص.
(٢) وخمسة عشر مديراً تنفيذياً تنتخبهم البلدان الأعضاء الأخرى.
ويجوز لمجلس المحافظين، لأغراض الانتخابات العادية للمديرين التنفيذيين، أن يقرر بأكثرية خمسة وثمانين بالمئة من مجموع الأصوات زيادة عدد المديرين المحدد في الفقرة الفرعية (٢) أعلاه أو تخفيض هذا العدد. ويخفض عدد المديرين المحدد في الفقرة الفرعية (٢) أعلاه بمدير واحد أو اثنين، تبعاً للحالة، إذا تم تعيين مديرين تنفيذيين وفق أحكام الفقرة (ج) أدناه، إلا إذا قرر مجلس المحافظين بأكثرية خمسة وثمانين بالمئة من مجموع الأصوات أن تخفيضاً كهذا يعرقل العمل الطبيعي للمجلس التنفيذي أو للمديرين التنفيذيين، أو أنه يشكل خطراً على توازن مستحسن في المجلس التنفيذي.
٢- يُعدّل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ج)، على النحو التالي:
"(ج) يجوز لمجلس المحافظين زيادة أو تخفيض عدد المديرين التنفيذيين المحدد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، وذلك لأغراض كل جولة انتخاب اعتيادية للمديرين التنفيذيين، وعلى أن يتم ذلك بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من مجموع الأصوات."
النص قبل التعديل
ج) إذا تبين، خلال الانتخاب العادي الثاني للمديرين التنفيذيين والانتخابات التالية، أن البلدان الأعضاء التي يحق لها تعيين مديرين تنفيذيين بموجب الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ب) أعلاه لا تشمل البلدين العضوين اللذين سجلت حيازة الصندوق من عملتيهما في حساب الموارد العامة، بصورة وسطية أثناء السنتين السابقتين، أكبر انخفاض عن حصتهما بالقيمة المطلقة المعبر عنها بوحدات حقوق سحب خاصة، فمن حق أي من هذين العضوين أو كليهما، تبعاً للحالة، تعيين مدير تنفيذي.
٣- يُعدّل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (د)، على النحو التالي:
"(د) تجرى انتخابات المديرين التنفيذيين على فترات مدتها عامين وفقاً للقواعد التنظيمية التي يعتمدها مجلس المحافظين. وتنص هذه القواعد على حد أقصى لمجموع عدد الأصوات التي يمكن أن يدلي بها أكثر من عضو واحد لصالح نفس المرشح."
النص قبل التعديل
د) تتم انتخابات المديرين التنفيذيين الذين تنص هذه الاتفاقية على انتخابهم مرة كل سنتين، وذلك وفق أحكام الملحق الخامس والقواعد الأخرى التي يراها الصندوق مناسبة. ويجوز لمجلس المحافظين بمناسبة كل انتخاب عادي للمديرين التنفيذيين، أن يضع قواعد تعدل نسبة الأصوات اللازمة لانتخاب المديرين التنفيذيين وفق أحكام الملحق الخامس.
٤- يُعدّل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (و)، على النحو التالي:
"(و) يواصل المديرون التنفيذيون مباشرة أعمالهم إلى أن يُنتخب من يخلفهم. وإذا أصبح منصب المدير التنفيذي شاغراً قبل نهاية ولايته بمدة تتجاوز تسعين يوماً، يُنتخب مدير تنفيذي آخر للمدة المتبقية بمعرفة البلدان الأعضاء التي انتخبت المدير التنفيذي السابق، على أن يكون الانتخاب بأغلبية الأصوات المدلى بها. وأثناء الفترة التي يبقى فيها المنصب شاغراً، يقوم المدير المناوب للمدير التنفيذي السابق بممارسة صلاحياته، باستثناء صلاحية تعيين مدير تنفيذي مناوب."
النص قبل التعديل
"(و) يواصل المدير التنفيذي أعماله حتى يعين أو ينتخب خلفه. وإذا شغر منصب مدير تنفيذي قبل انتهاء ولايته بأكثر من تسعين يوماً وجب على البلدان الأعضاء التي انتخبت المدير التنفيذي السابق أن تنتخب مديراً تنفيذياً آخر للمدة الباقية. ويتم الانتخاب بأكثرية الأصوات المدلى بها. ويقوم المدير التنفيذي المناوب، أثناء الفترة التي يبقى فيها المنصب شاغراً، بممارسة جميع سلطات المدير التنفيذي السابق باستثناء حق تعيين مناوب."
٥- يُعدّل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ط)، على النحو التالي:
"(ط) (١) يحق لكل مدير تنفيذي أن يدلي بعدد الأصوات المحسوبة لصالحه عند انتخابه.
(٢) إذا كانت أحكام القسم الخامس (ب) من هذه المادة قابلة للتطبيق، يزداد أو يقل بالتبعية عدد الأصوات التي يحق للمدير التنفيذي الإدلاء بها في الأحوال الأخرى. ويدلي المدير التنفيذي بكل الأصوات التي يحق له الإدلاء بها كوحدة واحدة.
(٣) لدى إنهاء حالة تعطيل حقوق التصويت لأي بلد عضو وفق أحكام المادة السادسة والعشرين القسم الثاني (ب)، يجوز لهذا البلد العضو أن يتفق مع جميع البلدان الأعضاء التي انتخبت مديراً تنفيذياً على أن يدلي هذا المدير التنفيذي بالأصوات المخصصة لهذا البلد العضو، شريطة أن يكون من حق المدير التنفيذي الذي شارك هذا البلد العضو في انتخابه قبل تعليق حقوقه التصويتية، أو خلفه المنتخب بموجب أحكام الفقرة الفرعية ٣ (ج) (١) من الملحق الثاني عشر أو الفقرة الفرعية (و) أعلاه، أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد العضو، وذلك في حالة عدم إجراء جولة انتخاب اعتيادية للمديرين التنفيذيين أثناء فترة تعليق الحقوق التصويتية لهذا البلد العضو. وسوف يعتبر هذا البلد العضو بحكم المشارك في انتخاب المدير التنفيذي الذي يحق له الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد العضو."
قبل التعديل
(ط) (١) يحق لكل مدير تنفيذي معين أن يدلي بالأصوات المخصصة للبلد العضو الذي عينه بموجب القسم الخامس من هذه المادة.
(٢) إذا كان من نتائج آخر انتخاب عادي للمديرين التنفيذيين أن الأصوات المخصصة لبلد عضو يحق له تعيين مدير تنفيذي بموجب الفقرة (ج) أعلاه قد أدلى بها مدير تنفيذي أدلى أيضاً بالأصوات المخصصة لبلدان أعضاء أخرى، يجوز لذلك البلد العضو أن يتفق مع كل من البلدان الأعضاء الأخرى على قيام المدير التنفيذي المعين من جانبه بالإدلاء بالأصوات المخصصة لكل منها. ولا يجوز للبلد العضو الذي يعقد اتفاقاً كهذا أن يشترك في انتخاب المديرين التنفيذيين.
(٣) يحق لكل مدير تنفيذي منتخب أن يدلي بالأصوات التي اشتركت في انتخابه.
٦- يُعدّل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ي)، على النحو التالي:
"(ي) يعتمد مجلس المحافظين القواعد التنظيمية التي يجوز لأي بلد عضو بموجبها إيفاد ممثل لحضور أي من اجتماعات المجلس التنفيذي عندما يكون هناك طلب مقدم من هذا البلد العضو، أو مسألة تؤثر عليه بصفة خاصة، قيد الدراسة."
النص قبل التعديل
ي) يضع مجلس المحافظين القواعد التي يجوز بموجبها لبلد عضو لا يحق له تعيين مدير تنفيذي بموجب الفقرة (ب) أعلاه أن يرسل ممثلاً لحضور أي من جلسات المجلس التنفيذي، وذلك عندما يبحث المجلس طلباً قدمه العضو المعني أو موضوعاً يؤثر فيه بنوع خاص.
٧- يُعدّل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثامن، على النحو التالي:
"يحق للصندوق في أي وقت من الأوقات، أن يبلغ وجهة نظره بصفة غير رسمية إلى أي بلد عضو بشأن أية مسألة في إطار هذه الاتفاقية. ويجوز للصندوق أن يقرر، بأغلبية سبعين بالمئة من مجموع الأصوات، نشر تقرير موجه إلى أي بلد عضو بشأن أحواله النقدية أو الاقتصادية والتطورات التي قد تؤدي مباشرة إلى إحداث خلل خطير في ميزان المدفوعات الدولي للبلدان الأعضاء. ويحق للبلد العضو المعني أن يكون ممثلاً وفق أحكام القسم الثالث (ي) من هذه المادة. ولا يجوز للصندوق أن ينشر تقريراً ينطوي على تغييرات في أركان النظام الاقتصادي للأعضاء."
النص قبل التعديل
يحق للصندوق، في أي وقت من الأوقات، أن يبلغ وجهة نظره بصفة غير رسمية إلى أي بلد عضو بشأن أية مسألة في إطار هذه الاتفاقية. ويجوز للصندوق أن يقرر بأغلبية سبعين بالمئة من مجموع الأصوات نشر تقرير موجه إلى أي بلد عضو بشأن أحواله النقدية أو الاقتصادية والتطورات التي قد تؤدي مباشرة إلى إحداث خلل خطير في ميزان المدفوعات الدولي للبلدان الأعضاء. وإذا كان لا يحق لهذا البلد العضو تعيين مدير تنفيذي، فمن حقه أن يتمثل وفق أحكام الفقرة (ي) من القسم الثالث من هذه المادة. ولا يجوز للصندوق أن ينشر تقريراً ينطوي على تغييرات في أركان النظام الاقتصادي للأعضاء.
٨- يُعدّل نص المادة الحادية والعشرين (أ) (٢)، على النحو التالي:
"(أ) (٢) بالنسبة لقرارات المجلس التنفيذي حول المسائل المتعلقة حصراً بإدارة حقوق السحب الخاصة، يقتصر حق التصويت على المديرين التنفيذيين الذين ينتخبهم بلد عضو واحد على الأقل من البلدان الأعضاء المشاركة. ويحق لكل من هؤلاء المديرين التنفيذيين الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلدان الأعضاء المشاركة التي ساهمت أصواتها في انتخابه. ولأغراض التحقق من النصاب القانوني أو اتخاذ قرار بالأغلبية المقررة لا يُحتسب حضور سوى المديرين التنفيذيين المنتخبين من البلدان الأعضاء المشاركة والأصوات المخصصة لهذه البلدان الأعضاء المشاركة."
قبل التعديل
"(أ) (٢) بشأن قرارات المجلس التنفيذي حول قضايا متعلقة حصراً بإدارة حقوق السحب الخاصة، يقتصر حق التصويت على المديرين المعينين أو المديرين المنتخبين من قبل عضو مشترك واحد على الأقل. ولكل من هؤلاء حق الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلد العضو المشترك الذي عينه أو للبلدان الأعضاء المشتركة التي أدلت بأصواتها لانتخابه."
وبشأن التحقق من النصاب القانوني أو من اتخاذ قرار بالأكثرية المشترطة لا يؤخذ في الاعتبار سوى حضور المديرين المعينين أو المديرين المنتخبين من قبل البلدان الأعضاء المشتركة والأصوات المخصصة للبلدان الأعضاء المشتركة. ولأغراض هذا النص، إذا عقد بلد عضو مشترك اتفاقا بموجب الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ط) من القسم الثالث من المادة الثانية عشرة، فهذا يخول المدير التنفيذي المعين حق التصويت والإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لهذا العضو المشترك.
٩- يُعدّل نص المادة التاسعة والعشرين (أ)، على النحو التالي:
"(أ) تحال إلى المجلس التنفيذي أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق لاتخاذ قرار بشأنها. وإذا كانت هذه المسألة تؤثر بصفة خاصة على أي بلد عضو، فسوف يحق له أن يكون ممثلا وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة القسم الثالث (ي)."
النص قبل التعديل
(أ) إن أية قضية متعلقة بتفسير أحكام هذه الاتفاقية، سواء أكانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو بين بلدان أعضاء، تعرض على المجلس التنفيذي لاتخاذ قرار بشأنها. وإذا كان لهذه القضية، بصورة خاصة، أثر في بلد عضو لا يحق له تعيين مدير تنفيذي، يحق لهذا البلد العضو أن يكون ممثلا وفق أحكام الفقرة (ي) من القسم الثالث من المادة الثانية عشرة.
١٠- يُعدّل نص الفقرة ١ (أ) من الملحق الرابع، على النحو التالي:
"(أ) يحق لكل بلد عضو أو مجموعة من البلدان الأعضاء يتولى مدير تنفيذي الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لها تعيين مستشار في المجلس الاستشاري، على أن يكون محافظا، أو وزيرا في حكومة البلد العضو، أو شخصا على نفس المستوى الوظيفي، وتعيين سبعة معاونين بحد أقصى. ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر، بأغلبية خمسة وثمانين بالمئة من مجموع الأصوات، تغيير عدد المعاونين الممكن تعيينهم. ويستمر المستشار أو المعاون في ممارسة صلاحياته لحين إجراء تعيين جديد أو حتى إجراء جولة الانتخاب الاعتيادية التالية للمديرين التنفيذيين، أيهما أقرب."
النص قبل التعديل
يحق لكل بلد عضو يعين مديرا تنفيذيا ولكل مجموعة من البلدان الأعضاء يمثلها مدير تنفيذي منتخب يدلي بالأصوات المخصصة لها تعيين مستشار في المجلس يكون محافظا من محافظي الصندوق أو وزيرا في حكومة البلد العضو أو شخصا من مرتبة مماثلة، كما يحق لهذه البلدان الأعضاء تعيين ما لا يزيد عن سبعة شركاء. ويجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بأكثرية خمسة وثمانين بالمائة من مجموع الأصوات تغيير عدد الشركاء الممكن تعيينهم. ويستمر المستشار أو الشريك في ممارسة صلاحياته حتى إجراء تعيين جديد أو حتى إجراء الانتخاب الدوري التالي للمديرين التنفيذيين، أيهما يحدث أولا.
١١- يُحذف نص الفقرة ٥ (هـ) من الملحق الرابع.
النص قبل التعديل
(هـ) يحق للمستشار، بموجب اتفاق يعقده بلد عضو أو بلد عضو مشترك طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ط) من القسم الثالث من المادة الثانية عشرة المخصصة لهذا البلد العضو، أن يدلي بالأصوات المخصصة لهذا البلد العضو، وذلك لأغراض الفقرة الفرعية (ب) السابقة والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) أعلاه.
١٢- يُعاد ترقيم الفقرة ٥ (و) من الملحق الرابع لتصبح الفقرة ٥ (هـ) من الملحق الرابع، ويُعدّل نص الفقرة ٥ (هـ) على النحو التالي:
"(هـ) عندما يخوّل المدير التنفيذي حق الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو بموجب المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ط) (٣)، يحق للمستشار الذي عينته المجموعة التي انتخبت بلدانها هذا المدير التنفيذي أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد العضو. وسوف يعتبر هذا البلد مشاركا في تعيين المستشار المُخوّل بالتصويت والإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلد العضو المعني."
النص قبل التعديل
عندما يحق لمدير تنفيذي أن يدلي بالأصوات المخصصة لبلد عضو بموجب الفقرة الفرعية (٥) من الفقرة (ط) من القسم الثالث من المادة الثانية عشرة، يحق للمستشار الذي عينته مجموعة البلدان الأعضاء التي انتخبت هذا المدير التنفيذي أن يدلي بالأصوات المخصصة لذلك البلد العضو. ويعتبر هذا الأخير مشتركا في تعيين المستشار الذي يحق له الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة له.
١٣- يُعدّل نص الملحق الخامس، على النحو التالي:
"أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمديرين التنفيذيين
١- لدى دخول هذا الملحق حيز التنفيذ:
(أ) كل مدير تنفيذي كان معينا بموجب الأحكام السابقة للمادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ب) (١) أو القسم الثالث (ج)، وكان على رأس العمل قبل دخول هذا الملحق حيز التنفيذ مباشرة، يعتبر منتخبا من البلد العضو الذي عيّنه؛
(ب) وكل مدير تنفيذي أدلى بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو بموجب الأحكام السابقة للمادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ط) (٢) قبل دخول هذا الملحق حيز التنفيذ مباشرة، يعتبر منتخبا من هذا البلد العضو."
النص قبل التعديل
انتخاب المديرين التنفيذيين
١- المديرون التنفيذيون غير المعينين ينتخبهم بالاقتراع السري المحافظون الذين يحق لهم التصويت.
١٤- يُعدّل نص الفقرة ١ (ب) من الملحق الثاني عشر، على النحو التالي:
"(ب) أن يعين محافظا أو محافظا مناوبا، أو يعين مستشارا أو مستشارا مناوبا أو يشارك في تعيينه، أو ينتخب مديرا تنفيذيا أو يشارك في انتخابه."
النص قبل التعديل
أن يعين محافظا أو محافظا مناوبا، أو فيعين مستشارا أو مستشارا مناوبا أو يشترك في تعيينه، أو أن يعين أو ينتخب مديرا تنفيذيا أو يشترك في انتخابه.
١٥- يُعدّل نص افتتاحية الفقرة ٣ (ج) من الملحق الثاني عشر، على النحو التالي:
"(ج) تنتهي ولاية المدير التنفيذي المنتخب من بلد عضو، أو الذي شارك البلد العضو في انتخابه، ما لم يكن هذا المدير التنفيذي مخولا بالإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلدان أعضاء أخرى لم يطرأ تعطيل لحقوقها التصويتية. وفي هذه الحالة الأخيرة:"
النص قبل التعديل
(ج) تنتهي ولاية المدير التنفيذي المعين أو المنتخب من قبل البلد العضو أو الذي شارك هذا الأخير في انتخابه، إلا إذا كان يحق لهذا المدير التنفيذي الإدلاء بالأصوات المخصصة لبلدان أعضاء أخرى لم تعطل حقوقها في التصويت. وفي هذه الحالة الأخيرة
