الرقم: م ٤٠١
التاريخ: ١٤٣٣/٦/١٠فـ
بيمايتيالكهجزالتهي )
ب، ون الله تعالى
تحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبنماء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
وثاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.
وبنام على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـنئورى، الـصادر بالامر الملكـي
رذم ٩٨I٣) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وي: . الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٨) بتاريخ ١٤٢٦/٣/١٧ف.
زبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٢ ) بتاريخ ؟/١٤٣٣/٦ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموانقة على تعديل اتفاقية تاسيس سندون النقد الدولي، الموافق عليها بالمرسوم الملعي
رهم (٧١/١٧١/٥ ٢٥) بتاريخ ١٣٧٦/١٢/١٨ فـ، وفلك رالصيفة ممرافقة.
: علـى سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوز:اء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أ، لأ
ثاني:
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
٣
.
.ي«آ بعبز؟٠ . "خراي
» يه ملاي -م
وني
i::
ر ١
انزإبؤييه
قرار رقم : (١٨٧)
وتاريخ : ١٤٣٣/٦/٩هـ
اهملقالججيالتنئئخئ
تخلينا لقدراه
اللافانمل لكاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٦٠٢ وتاريخ
٤/١٦/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٣٢٣٩ وتاريخ
١٤٣٢/٤/٣ ه، في شأن طلب معاليه الموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية
تأسيس صندوق النقدة الدولي ف شأن إصلاح المجلس التنفيذي للصندوق .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢٥٧١/١٧/١/٥) وتاريخ ١٣٧٦/١٢/١٨ ه، في
شأن انضمام المملكة إلى صندوق النقد الدولي .
وبعد الاطلاع على. المحضر رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ، المعد ي هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٧/٨) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٤) وتاريخ
١٠: ،
-٠::
ص
٠١١
/ه/٤٣٣ ١هــ .
وا
الموافقة على تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، الموافق عليها بالمرسوم
الملكي رقم (٢٥٧١/١٧/١/٥) وتاريخ ١٣٧٦/١٢/١٨ هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
/ و بم
رئيس مجلي الوزراء
جرزن
1:7يب ،
در
٠
٠.
ة وماي
نزة. م
:فغ
الماق التلا
رفم الصادر: ٢٩١١٦/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٦/١٤
المرهقات ١٥ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIII
حفله الله
بتخليتيلهاييي
برة؟ ه
المملككااتجيججالتجويدنبن
الجلليلت
١ ٠١)
صاحب المعالي وزير المالية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشوى
نسخة لونارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلسى الونداء
نسخة للامانة العامة للمجلس الاتتصادي الاعلى
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولأ: صورة من قرار مجلى الـوذاء رقم (١٨٧) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩ ف القاضي
بالموافقة على تعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الـدولي، الموافق عليها بالمرسوم
الملكي رقم (٢٥٧١/١٧/١/٥) بتاريخ ١٣٧٦/١٢/١٨ف، وذلك بالصيغة المرفقة
ر"
ثانيا: صودة من المرسوم الملكى الكرم رقم (٤٠/٠) بتاديخ ١٤٣٣/٦/١٠ هـ الصادر
بالمصادقة على ذلك.
! .
وآمل إكمال اللانم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،،
د
رثيس الديوان الملكي
را..
ي يللنبقامة
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
ذهو
«رخص:
» مره ي.
ز:: : .
بدم .. :lä\.:•tc
رإ.1y،ي
م٥35
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للانظمة
نسئخة لتسديد القيد رقم ١٠٧٢١٢ لعا ١٤٣٣ف
ج٨.٩٨٤
التعديل المقرح في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي
بشأن إصلاح المجلس التنفيذي
توافق الحكومات الموقع على هذه الاتفاقية نيابة عنها على ما يلي:
- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ب)، على النحو التالي:
(ب) رهنا بالأحكا المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه، يتألف المجلس التنفيذي
من عشرين مديرا تنفيذيا منتخبا من البلدان الأعضاء، مع تولي المدير العام
منصب رئيس المحلس
النص قبل التعديل
(ب) يتألف المجلس التنفيذي من المديرين التنفيذيين، ويكون المدير العام رئيسا للمجلس.
ومن هؤلاء.
البلدان الأعضاء الخمسة التي تملك أكبر الحصص.
(١) خمسة مديرين تنفيذيين تعينهم
البلدان الأعضاء الأخرى.
(٢) وخمسة عشر مديرا تنفيذيا تنتخبهم
ويجوز بحلس المحافظين، لأعراض الانتخابات العادية للمديربن التنفيذيين، أن يقرر
بأتنرية حمسة رلمامين بالمنة من بصوع الأصوات ريادة عدد المديربن الحدد في الفقرة
الفرعية (٢) أعلاه أو تخفيض هذا العدد. ويخفض عدد المديرين المحدد في الفقرة الفرعية
تنفيذيين وفق أحكام
(٢) أعلاه مدير واحد أو اثنين، تبعا للحالة، إذا تم تعيين مديرين
الفقرة (ج) أدناه، إلا إذا قرر بجلس المحافظين بأكثرية خمسة وثمانين بالمنة من بجموع
أ. تحفيضا كهذا يعرقل العمل الطبيعي للمجلس التنفيذي أو للمديرين
الأصوات ب
خطرا توازن مستحسن فى المجلس التنفيذى.
التنفيذيين، أو أنه ،
"- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ج)، على النحو التالي:
(ج) يجوز بحلس المحافظين زيادة أو تحفـيض عدد المديرين التنفيذيين المحدد في الفقرة
الفرعية (ب) أعلاه، وذلك لأغراض كل جولة انتخاب اعتيادية للمديرين التنفيذيين،
الرقم:
التاريخ:
المرفقات :
-
بيأيهطنه الهمز
و العا
ه»
التلكالونجالئيوري
ط!
وييائكاليتسما
الراين ١٨
ر ٢٧٩ )
المنظمات الدولية
ثنه بضسيئذثة:
-بي سبرر.
..-yم،
.
و.د
دههد6 أ"
وعلى أن يتم ذلك بأغلبية خمسة وثمانين في المائة من بجموع الأصوات.
المربة السرر
م
و المعا
ون
وييائقالنيتشمجا
النص قبل التعديل
ج) إذا تبين، خلال الانتخاب العادي الثاني للمديرين التنفيذيين والانتخابات التالية،
أن البلدان الأعضاء التي يحق لها تعيين مديرين
تنفيذيين عوجب الفقرة الفرعية (١) من
الفقرة (ب) أعلاه لا تشمل البلدين العضوين اللذين سجلت حيازة الصندوق م
عملتيهما فى حساب الموارد العامة، بصورة وسطية أثناء السنتين السابقتين، اكبر اتخفاض
عن حصتهما القيمة المطلقة المعبر عنها بوحدات حقوق سحب خاصة، فمن حق أي من
هذين العضوين أو كليهما، تبعا للحالة :
، تعيين مد تنفيذ.
٣ - يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (د)، على النحو التالي:
(د) تجرى انتخابات المديرين التنفيذيين على فترات مدتها عامين رفقا للقواعد
التنظيمية التي يعتمدها بجلس المحافظين. وتنص هذه القواعد على حد أقصى نمحموع
عدد
الأصوات التي يمكن أن يدلي بها أكثر من عضو واحد لصاح نفس المرشح"
النص قبل التعديل
د) تتم انتخابات المديرين التنفيذيين الذين تنص هذه الاتفاقية على انتخابهم مرة كل
سنتين،
وذلك رنى أحكام الملحق الخامس والقواعد الأخرى الي براها الصندوى مناسة. وبجوز بلس
يبر، ن يضع فواعد تعدل نسبة الأصوات
الحافظين، بمناسبة كل اننخاب عادي للمديرين التنفيذ. أ.
اللازمة لانتخاب المديرين التنفيذيين وفق أحكا الملحق الخامس.
٤- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (و)، على النحو التالي:
(و) يواصل المديرون التنفيذيون مباشرة أعمالهم إلى أن ينتخب من .
مخلفهم. وإذا
ما،
أ
مص المدير التنفيذي شاغرا قبل نهاية ولايته عدة تتجا
وز تسعين يو
ينتخب مدير تنفيذي آخر للمدة المتبقية معرفة البلدان الأعضاء التي انتخبت
المدير التنفيذي السابق، على أن يكون الانتخاب بأغلبية الأصوات المدل بها
وأثناء الفرة التي يبقى فيها المنصب شاغرا، يقوم المدير المناوب للمدير التنفيذي
ي
السابق عمارسة صلاحياته، باستثناء صلاحية تعيين مدير تنفيذي مناوب
- ررتتربم؟امسعرري
"، يي
ابعا
ائناليتتشج
النص قبل التعديل
حتى يعين أو ينتخب
(و) يواصل المدير التنفيذي أعماله
خلفه. وإذا شغر منصب مدير
تنفيذي قبل انتهاء ولايته بأكثر من تسعين يوما وجب على البلدان الأعضاء التي انتخبت المدير
الانتخاب بأكثرية الأصوات
التنفيذى السابق أن تنتخب مديرا تنفيذيا آخر للمدة الباقية. ويتم
المدل بها. ويقوم المدير التنفيذي المناوب، أثناء الفترة التي يبقى فيها المنصب شاغرا، ممارسة
، حق تعيين مناوبب
جميع سلطات المدير التنفيذي السابق باستثنا
٥- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ط)، على النحو التالي:
(ط) ١) يجق لكل مدير تنفيذي أن يدلي بعدد الأصوات المحسوبة لصالحه عند انتخابه.
(٢) إذا كانت أحكام القسم الخامس (ب) من هذه المادة قابلة للتطبيق، يزداد أو
يقل بالتبعية عدد الأصوات التي يحق للمدير التنفيذي الإدلاء بها في الأحوال
الأخرى. ويدلي المدير التنفيذي بكل الأصوات التي يحق له الإدلاء بها
كوحدة واحدة.
(٣) لدى إنهاء حالة تعطيل حقوق التصويت لأي بلد عضو وفق أحكام المادة
السادسة والعشري القسم الثاني (ب)، يجوز لهذا البلد العضو أن يتفق مع
جمبع البلدان الأعضاء الي ا:
سخبت مديرا تنفيذيا على أن يدلي هذا المدير
h\b\'
التنفيذي بالأصوات المخصصة فذا البلد العضر، شريطة أن بكون من حق
ا
المدير التنفيذي الذي شارك هذا البلد العضو في انتخابه قبل تعليق حقوقه
التصويتية، أو خلفه المنتخب بموجب أحكام الفقرة الفرعية ٣ (ج) (١) من
الملحق الثاني عشر أو الفقرة الفرعية (و) أعلاه، أن يدلي بعدد الأصوات
المخصصة لهذا البلد العضو، وذلك في حالة عدم إجراء جولة انتخاب اعتيادية
للمديرين التنفيذيين أثناء فرة تعليق الحقوق التصويتية لهذا البلد العضو.
وسوف يعتبر هذا البلد العضو بحكم المشارك في انتخاب المدير التنفيذي الذي
ي
..ه "بيشا
يحق له الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد العضو."
قبل التعديل
(ط) (١) يحق لكل مدير تنفيذى معين أن يدلى بالأ صوات المخصصة للبلد العضو الذى .
- الربة السعرر
بم
با
٤
،ا:.
يائنابنكشج
مس من هذه المادة.
موجب القسم الخا
(٢) إذا كا: نتاء آ انتخاب عادي للمديرين التنفيذيين أن الأصوات ا لمخصصة
د من ج حر
لبلد عضو يحق له تعيين مدير تنفيذي بموجب الفقرة (ج) أعلاه قد أدل بها مدير تنفيذي
أدل أيضا بالأ صوات المخصصة لبلدان أعضاء أخرى، يجوز لذلك البلد العضو أن يتفق
مع كل من البلدان الأعضاء الأ خرى على قيام المدير التنفيذي المعين من جانبه
بالإدلاء بالأ صوات المخصصة لكل منها. ولا يجوز للبلد العضو الذي يعقد اتفاقا كهنا
ان يشرك في انتخاب المديرين التنفيذيي.
أ، يدلى بالأ صوات ا -
اشركت فى انتخابه.
(٣) يحق لكل مدير تنفيذى منتخب ن
يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ي)، على النحو التالي:
د
بجلس المحافظين القواعد التنظيمية التي يجوز لأي بلد عضو موجبها إيفاد
اى) يعتمد
ممثل لحضور أي من اجتماعات المجلس التنفيذي عندما يكون هناك طلب مقد
٣ من هذا
البلد العضو، أو مسألة تؤثر عليه بصفة خاصة، قيد الدراسة
النص قبل التعديل
ي) يضع بجلس الحافظين القواعد التي يجوز تموحبها لبلد عضو لا يحق له تعيين مدير
تنفيذي مرجت الغفرة (ب) أعلاه اى يرسل بمثلا لحضرر أي مس علات الهلس
التنفيذي. رذلك عندما ببحث المجلس طلبا قدمه العضر المعني أو موسوعا يؤثر فيه بنوع
خاص.
٧ - يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثامن، على النحو التالي:
يحق للصندوق في أي وقت من الأوقات، أن يبلغ وجهة نظره بصفة غير رسمية إلى
أى بلد عضو بشأن أية مسألة في إطار هذه الاتفاقية. ويجوز للصندوق أن يقرر، بأغلبية
بالمنة من بجموع الأصوات، نشر تقرير موجه إلى أي بلد عضو بشأن أحواله
النقدية أو الاقتصادية والتطورات التي قد تؤدي مباشرة إلى إحداث خلل خطير في ميزان
المدفوعات الدولي للبلدان الأعضاء. ويحق للبلد العضو المعني أن يكون ممثلا وفق أحكام
عيع عيه سسيه
ميم...
ير للا
. امر ريو.
- المربة لسعرر
بم
فراربيرلس!
، سينية مودني.
٦٠ ٠ ٠ ي
٠،»
ن البهسا
ييائنالكثجا
القسم الثالث (ي) من القسم الثالث من هذه المادة. ولا يجوز للصند - أ
ر ر ينشر تقريرا
ينطوي على تغييرات في أركان النظا الاقتصادي للأعضاء.
النص قبل التعديل
يحق للصندوق، في أي وقت من الأوقات، أن يبلغ وجهة نظره بصفة غير رسمية إلى
أي بلد عضو بشأن أية مسألة في إطار هذه الاتفاقية. ويجوز للصندوق أن يقرر بأغلبية
بالمنة من بجموع الأصوات نشر تقرير موجه إلى أي بلد عضو بشأن أحواله
النقدية أو الافتصادية والتطورات التي قد تؤدي مباشرة إلى إحداث خلل خطير في ميزان
المدفوعات الدولي للبلدان الأعضاء. وإذا كان لا يحق لهذا البلد العضو تعيين مدير
تنفيذي، فمن حقه أن يتمثل وفق أحكام الفقرة (ي) من القسم الثالث من هذه المادة. ولا
جوز للصند . أ
وى ن ينشر تقريرا ينطوي على تغييرات في أركان النظا الاقتصادي
للأعضاء.
«- يعدل نص المادة الحادية والعشرين (أ) (٢)، على النحو التالي:
"(أ)
(٢) بالنسبة لقرارات المجلس التنفيذي حول المسائل المتعلقة حصرا بإدارة حقوق
السح الخاصة، يقتصر حق التصويت على المديرين التنفيذ ، الذ
يي ين ينتخبهم بلد عضو
واحد على الأقل من البلدان الأعصاء المشاركة ريجق لكل من هزلا. المديري
التنفيذين الإدلا، بعدد الأصرات المخصصة للبلدان الأعضاء المثارة الي ساهمت
أصواتها في انتخابه. ولأغراض التحقق من النصاب القانوني و
أ اتخاذ قرار بالأغلبية
المقررة لا يحتسب حضور سوى المديرين التنفيذيين المنتخبين من البلدان الأعضاء
المشاركة والأصوات المخصصة لهذه البلدان الأعضاء المشاركة.
قبل التعديل
(أ) (٢) بشأن قرارات المجلس التنفيذي حول قضايا متعلقة حصرا بإدارة حقوق السحب
الخاصة، يقتصر حق التصويت على المديرين المعينين أو المديرين المنتخبين من قبل عضو
مشترك واحد على الأقل. ولكل من هؤلاء حق الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلد
العضو المشرك الذى عينه أو للبلدان الأعضاء المشتكة ا - أدلت بأصواتها لانتخابه.
1:
- المتربة
يم
وي ن
، فاتت مزح!سترمز
نية مه بنتةتمرت مز؛..
ي
لويلى:
ن
f■ و/
انناب
وبشأن التحقق من النصاب القا. أ
وي و من اتخاذ قرار بالأكثرية المشترطة لا يؤخذ في
الاعتبا
ر سوى حضور المديرين المعينين أو المديرين المنتخبين من قبل البلدان الأعضاء
المشركة والأصوات المخصصة للبلدان الأعضاء المشتكة. ولأغراض هذا النص، إذا عقد
بلد عضو مشترك اتفاقا عوجب الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ط) من القسم الثالث
المادة الثانية عشرة، فهذا يخول المدير التنفيذي المعين حق التصويت والإدلاء بعدد
الأصوات المخصصة لهذا العضو المشزك.
4- يعدل نص المادة التاسعة والعشرين (أ)، على النحو التالي:
٦) غال إى المجلس التنفيذي أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية سواء
كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق لاتخاذ
قرار بشأنها. وإذا كانت هذه المسألة ٠"
نوثر بصفة خاصة على أى بلد عضو، فسوف يحق
له أن يكون مثلا رفقا لأحكا المادة الثانية عشرة القم الثالث (ى).
النص قبل التعديل
أ)
إر أية قضية متعلقة
بتفسير احكام هذه الاتفاقية، سواء أكانت ناشئة بين بلد
عضو والصندرق أو بين بلدان أعضاء،
تعرض، على المحلس، التنفيذي لاتخاذ قرار بشأنها.
بصررة حاصة، أثر في بلد عضر لا بجق له تعيبن مدير تنفيذي.
وإذا كان لهذه القضية.
يجن منا البلد العضر أن يكون ممثلا رنق أحكام الفقرة (ي) من القسم الثالث من المادة
الثانية عشرة.
١٠ - يعدل نص الفقرة ١ (أ) من الملحق الرابع، على النحو التالي:
(أ) بحق لكل بلد عضو أو بجموعة من البلدان الأعضاء يتولى مدير تنفيذي الإدلاء
بعدد الأصوات المخصصة لها
تعيين مستشار في المجلس الاستشاري، على أن يكوى
مجايطا او وزيرا في حكومة البلد العضو، أو شخصا على نفس المستوى الوظيفي، ونعم
سبعة معاونين بجد أقصى. ويجوز بحلس المحافظين أن يقرر، بأغلبية خمسة وثمانين بالمئة
بمجموع الأصوات، تغيير عدد المعاونين الممكن تعيينهم. ويستمر المستشار أو إلمعإون في
لرمهة العربة اسعرر
جر
به
ا
....آزمة ن.
٠ ه منهر ١٠
د
أ يز يه ب.ر
-و ز،.،
يؤز ر
ويم»
نشزين
م 3 3.)
شيس
"م ازسين:
ل
الاعتيادية
يمثلها مدير
1.
& الم
وقيياتاليتتش
ممارسة صلاحياته لحين إجراء تعيين جديد أو حتى إجرء جو
ا لةالانتخا.
التالية للمديرين التنفيذيين، أيهما أقرب
النص قبل التعديل
يحق لكل بلد عضو يعين مديرا تنفيذيا ولكل بجموعة من البلدان الأعضاء
تنفيذي منتخب يدلي بالأصوات المخصصة لها تع
مستشار في المجلس يكون محافظا
وو و وزيرا في حكومة البلد العضو أو شخصا
محافظي الصند - أ
من مرتبة ممانلة، كما
ما لا يزيد عن سبعة شركاء. ويجوز بجلس المحافظين أن
يحق لهذه البلدان الأعضاء تعسى
يقرر بأكثرية خمسة ولثمانين بالمائة من بجموع الأصوات تغيير عدد الشركاء الممكن
حتى إجراء تعيين جديد أو
المستشار أو الشريك في ممارسة صلاحياته
تعيينهم. ويستمر
إجراء الانتخاب الدورى النا للمديرين الننفيذيين، أبهما يحدث أولا.
١١ - يحذف نص الفقرة ٥ (هـ) من الملحقا ا .
النص قبل التعديل
(م) يحق للمستشار، بتموج اتفاق يعقده بلد عضو أو بلد عضو مشقك طبقا لأحكا
الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ط) من القسم الثالث من المادة الثانية عشرة، أن يدلي
بالأسرات المخصصة هذا البلد العضو، وذلك لأغراض الفقرة الفرعية (ب) السابقة
والفقرة الفرعية (ب) . الفقرة (٣) أعلاه.
١٢ - يعاد ترقيم الفقرة ٥ (و) من الملحق الرابع لتصبح الفقرة ٥ (هـ) من الملحق
الرابع، ويعدل نص الفقرة (هـ) على النحو التالي:
(ه عندما يخول المدير تنفيذي حق الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو
موجب المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ط) (٣)، يجق للمستشار الذي عينته المجموعة
التي انتخبت بلدانها هذا المدير التنفيذي أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد
المستشار المخول بالتصويت والإدلاء
العضو. وسوف يعتبر هذا البلد مشاركا في تعيين
رتة الربة اسعرر
ده
الي
أده
بعدد الأصوات المخصصة العضو المعني
ن: هتره
سبس بييبزبرر م
ده ه . يم
.ي؛ يث:!؛
مبرمسير .
الما
٨
زيـ
ترافن انكفن
النص قبل التعديل
عندما يحق لمدير تنفيذي أن يدلي بالأصوات المخصصة لبلد عضو بموجب الفقرة
الفرعية (٥) من الفقرة (ط) من القسم الثالث من المادة الثانية عشرة، يحق للمستشار
الذي عينته بجموعة البلدان الأعضاء التي انتخبت هذا المدير التنفيذي أن يدلي
بالأصوات المخصصة لذلك البلد العضو. ويعتبر هذا الأخير مشركا في تعيين المسسا
الذى يحق له الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة له.
١٣ - يعدل نص الملحق الخامس، على النحو التالي:
أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمديرين التنفيذيي
١ - لدى دخول هذا الملحق حيز التنفيذ:
0) كل مدير تنفيذي كان معينا بموجب الأحكا السابقة للمادة الثانية عشرة، القسم
الثالث (ب) (١) أو القسم الثالث (ج، وكان على رأس العمل قبل دخول هذا الملحق
منتخبا من البلد العضو الذي عينه؛
التنفيذ مبا:
سرة، يعتبر
ريم وكل مدير تنفيذي أدل بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو موجب الأحكا
السابقة للمادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ط) (٢) قبل دخول هذا الملحق حيز
٠إ-٠١:: -
منتخبا من هذا البلد العضو،
التنفيذ مباء
سرة، يعتبر
سسم ره
.
النص قبل التعديل
انتخاب المديرين التنفيذيين
المديرون التنفيذيون غير المعينين ينتخبهم بالاقراع السري المحافظون الذين
ق التصو
١٤ - يعدل نص الفقرة ١ (ب) من الملحق الثاني عشر، على النحو التالي:
مستشارا أو مستشارا مناوبا أو يشارك
محافظا أو محافظا مناوبا، أو يعى
(ب) أن يعين
في تعيينه، أو ينتخب مديرا تنفيذيا أو يشارك في انتخابه
لمسكة المرية«دسبى
لا.. :
.
:
دب جمؤ ي
: و:
;.?.\•B .
وجرربية »
ب
فياالين
النص قبل التعديل
محافظا أو محافظا مناوبا، أو فيعين مستشارا أو مستشارا مناوبا أو
يشترك فى تعيينه، أو أن يعين أو ينتخب مديرا تنفيذيا أو يشترك فى انتخابه.
١٥ - يعدل نص افتتاحية الفقرة ٣ (ج) من الملحق الثاني عشر، على النحو
التالي،
لاج) تنتهي ولاية المدير التنفيذي المنتخب من بلد عضو، أو الذي شارك البلد العضو
في انتخابه، ما لم يكن هذا المدير التنفيذي مخولا بالإدلاء بعدد الأصوات المخصصة
لبلدان أعضاء أخرى لم يطرا تعطيل لحقوقها التصويتية. وفي هذه الحالة الأخره
النص قبل التعديل
(ج) تنتهي رلاية المدير التنفيذي المعين أو المنتخب من قبل البلد العضو أو الذي
شارك هذا الأخير في انتخابه، إلا إذا كان يحق لهذا المدير التنفيذى الإدلاء بالأصوات
تعطل حقوقها فى التصويت. وفى هذه الحالة الأحره
المخصصة لبلدان أعضاء أخرى
-"أء ،
و
• الدربة السمور
نزذديمحح الون
ها.
-g:ü..;--
":1
يبها.
ابيد ر وجب.
5. .
هها نت
يد إي.
*$A37b'2
الما
و
II Attachment
of Amendment Proposed
اخانث
Fund Monetary lnternational the of Agreement of Articles the
Board Executive the of Reform the on
:follows as agree signed is Aoreement present the behalf whose on Governments The
.l
:follows as read to amended be shall (b)3) Section ,XII Article of text The
Directors Executive twenty of consist shall Board Executive the ,below (c) to Subject (b)"
".chairman as Director Managing the with ,members the by elected
.2
:follows as read to amendcd be shall (c)3) Section ,XII Article of text The
by ,Governors of Board the ,Directors Executive of election regular each of purpose the For (e)"
of number the decrease or increase may ,power voting totaf the of majority percent eighty-five an
".bove. (b) in specified Directors Executive
.3
:follows as read tO amended be shall (d)3 Section ,XII Article of text The
accordance in years two of intervals at conducted be shall Directors Executive of Elections (٩)
a include shall regulations Such .ovemors. of Board the by adopted be shall hich' regylatitns with
".candidate same the for cast may member one than more that votes of number total the on limit
.4
(f)
-١١.
.•fo'lor as read to amended be shall 0)3 Section ,XII Article of text The
of omce the If .lected. are successors their until offlce in continue shall Directors Executive
another ,term his of end the before days ninety than more vacant becomes Director Executive an
the elected that members the by term the of remainder the for elected be shall Director Executive
the While .election for required be shall cast votes the of majority A .irector. Executive former
,powers his exercise shall Director Executive former the of Alternate the ,vacant remains office
".lternate. an appointing of that except
خذحتؤميهريةببن
يبريديه .
ويهد.
شدفيمن : و. ، . لي د
لمهدة الربةاسمر
يم
مية
فراريجدر الريط
a الما
ما
يائن انكف
:follows as read to amended be shall (i)3) Section ,XII ArticIe of text The
.5
6.
(ز)
(ii)
(iii)
counted which votes of number the cast tO entitled be !shal Director Executive Each
.lection. his towards
an which votes the ,applicab!e are Article this of ()5) Section of provisions the When
or increased be shail cast tO entitled be otherwise would Director Executive
tO entitfed is Director Executive an which votes the !AI .orrespondingly. decreased
.unit a as cast be shall cast
Articie under terminated is member a of rights voting the of suspension the When
elected have that members the all with agree rnay member the (b)2 Section ,XXVI
cast be shali member that tO allotted votes of number the that Director Executive an
Executive of election regular no if ,that provided ,Director Executive such by
Executive the ,suspension the of period the during conducted been has Directors
or ,suspension the tO prior participated had member the eiection whose in Director
(/)) with or L Schedule of (c(i)3) paragraph with accordance in eJected successor his
The .ember. the tO a!lotted votes of number the cast to entitled be shall ,above
Executive the of election the in participated have tO deemed be shall member
".ember. the to allotled votes of number the cast tO entitled Director
:follows as read to amended be shail (j)3) Section ,XII Article of text The
a send may member a which under regu}ations sh?li Governory of Board \he
matter a or ,by madet request a when Board Executive the of meeting any attetd to epresentative،
".consideration under is member that ,affectino particularly
لا
سسه
\\ -
بما.
:follows as read to amended be shall 8 Section ,XII Article of text The
on member any tO informally views its communicate to right the have times all at sha(l Fund The"
total the of majority percent seventy a by ,may Fund The .areement. this under arising matter any
economic or monetary its regardina member a tO made report a pubJish tO decide ,power voting
the in disequilibrium serious a produce to tend directly which developments and conditions
tO entitled be shal[ member relevant The .embers. of payments of balance international
tvx:stg:a.r•ur
يد ي:
21437E•a
•المربةانسعرر
فزاريححالن
لا اليعس
وها
ياالزث
report a publish not shall Fund The .rticle. this of ((3 Section with accordance in reptesentation
".embers. of oraanization economic the of structure fundamental the in changes invo!ving
8.
(ج)"
(ق)
:follows as read tO amended be shall (XXI)a()ii Articte of text The
the tO exclusively pertaining matters on Board Executive the by decisions For
(ذi)
one least at by elected Directors Executive only Department Rights Drawing SpeciaI
Executive these of Each .Ote. tO entitled be shall participant a is that member
that members the to allotted votes of number the cast tO entitied be shall Directors
of presence the Only .lection. his towards counted votes whose participants are
tO a!lotted votes the and participants are that members by elected Directors Executive
determining of purpose the for counted bc shall participants are that members
".ajority. required the by made is decision a whether or exists quorum a whether
:follows as read to amended be shall (XXJX)a Article of text The
any between arising Aoreement this of provisions the of interpretation of question Any
Executive the tO submitted be shall Fund the of members any between or Fund the and member
tO entit!ed be shall it ,member any affects particularly question the If .ecision. its for Board
)3). Section ,XII Article with accordance in representation
:follows as read tO tmended be shall D Schedule of (a)1 textofparagraph The .0.
. ل
cast them or it tO allotyed numberofvotes the has that Eachmemberorgroupofmembers (٥)"
,overnor. a be shall who ,Councillor one Council the tO appoint shall Director Executive an by
0reÅ not appoint may and ,rank comparable of person or ,member governmentofa the in Minister
of majority percent eighty-five an by ,change may Govemors of Board The .ssociates. seven than
Associate or Councillor A .ppointed. be may who Associates of number the ,power voting total the
,Directors Executive of election regular next the }unti or made is appointment nei.Y a until serve shall
".ooner. occur }shal whichever
.eleted. be shail D Schedule of (e(5 paragraph textof The .ll
ه ه
دد يجمر. ر
ت
تؤتد.ا ب::ي:
ت
فصدد وتهثي و
.ttast•;;
- المربة السعرر
"فارجل الموزام
الع
.2 l
انن اليتش
of text the and D Schedule of (e)5 renumbered be shall D ScheduIe of 0)5 Paragraph
:follows as read to amended be shall (e(5 paragraph new the
member a tO allotted votes of number the cast tO entitled is Director Executive an When (e)
members whose grOUP the by appointed Counciilor the (iii)،)3 Section ,XII ArticIe tO pursuant
to allotted votes of number the cast and VOte t0 entitled be shall Director Executive such elected
the of appointment the in participated have tO deemed be shali member The .nember. such
".ember. the tO allotted VOtes of number the cast and VOte to entitled Councillor
3!
.4.
:follows a.S read to amended be shall E Schedule of text The
Dircctors Executive to Respect with Provisions Transitional"
:Schedule this of force into entry the Upon
Sections ,XII Article former tO pursuant appointed was who Director Executive Each (o)
,Schedule this of force into entry the t0 prior immediately office in was and (c)3 or (b(i)3.
and him; appointed who member the by elected been have tO deemed be shall
to pursuant member a of votes of number the cast who Director Executive Each (b)
,Schedule this of force into entry the tO prior immediately (ii)(،)3 Section ,XII Article former
".elnber. a such by elected been have tO deemed be sball
:follows as rcad to mended: b?l shall L Schedule of (b)1) paragraph of text The
١
appointmentofa the in participate GovernororAlternateGovernor,appointor appointa (b)"
".Director Executive an of election the in participate tr elect or ,Councillor A}ternate or Councillor
ى
as read to amended be shall L ScheduIe of (c(3 paragraph of chapeau the textof The 5.
:follows
has member the election whose in or ,member the by elected Director Executive The (c)
the cast tO entitled was Director Executive such unless ,office hold tO cease shall ,participated
the ln .uspended. been not have rights voting whose members other tO al[otted votes of number
":case latter
ن
زود. ، ه
330>&21
- المرسة السدومي
مثداتمربيجة -
إى
