آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية و…

مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التشريعات والأنظمة، إطار تطبيق الأحكام، طلب معلومات، سرية المعلومات، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ 1443/08/03هـ، الموافق2022 /03/06م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم: م /١٤

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٩ف

بيمايتبالجزالتحي،

عون الل تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بثاء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رلم 0/٩٠)

شلريخ ١٤١٢١٨١٣٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رلم ١٣٥)

بتاريخ ١٤١٤l٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رالم ٩١/١)

بتلريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

ويعد الاللإع على لرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٥) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ف.

ويعد الاللإع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ٥٢ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/١٨ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا ، الموالقة على مذكرة تفـاهم بـين النهابة العامة في المملكة العربية السعودية وونارة

العدل للجمهورية الجزاثرية الديمقرالهة الشعبية، المولعة في مدينة الرياش

تاريخ ٤٣/٨/٣ ١٤ف، الموائق ٢٠٢٢/٣/٦-، بالصيغة المراثقة.

ثانها ، على سمو نائب رثهس مجلسى الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يحط - تتفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بتر فتالهي؛

قرار رقم: (٥٢)

وتاريخ : ١٤٤٤/١/١٨هـ.

إلمليتالعنبمالسعويين)

اكن اتتلعاتعمجلملفية

قابلتـخفيء

إن مجلس الونواء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦١٢

وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ ف، المشتملة على خطاب معالي الناثب العام ر ٨٥١٠/س

وتاريخ ٤٣/٨/١٢ ٤ ٥١، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية

السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزاثرية الديمقراطية الشعبية.

وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٦ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الونراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ف.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٠)

وتاريخ ١٤٤٣١١٢١٢ف.

يقرد

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وونارة العدل

للجمهورية الجزاثرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

٤٣/٨/٣ ١٤ ف، الموافق ٢٠٢٢/٣/٦-، بالعيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

الرقسم :

التآرهج ...

المششوعاث :

المملكة العريية السعودية

النيابة العامة

(٣٤٨)

مذكرة تفاهم بمن

النيابة العامة في المملكة العربية السعودية

ووزارة العدل للجمهورية الجزاثرية الديمقراطية الشعبية

إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين").

تعزيزا وتطويرا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ومن منطلق تحقيق المنفعة المتبادلة،

وذلك في حدود صلاحيات كل منهما، ورغبة منهما في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها؛ فقد

اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة

الجريمة لا سيما المنظمة والإرهاب وتبييض الاموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الماسة

بالانظمة المعلوماتية والجرائم المتعلقة بتداول النقود/ جرائم الصرف.

المادة الثانية

يشمل التعاون المشار إليه في المادة الاولى بوجه الخصوص ما يأتي:

تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين وأعمالهما.

إجراء البحوث حول المسائل الجوهرية المرتبطة بالمصالح المشتركة للطرفين.

إقامة جلسات عمل مشتركة، وعقد الاجتماعات بين المختصين.

إقامة الفعاليات العلمية والنظرية حول القضايا المتعلقة بأعمال الطرفين.

الاستدلالات، والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا

طلب البحث والتحري وجمع

لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين.

لا .

٤.

ك

- إل) ب، .

لور .

به

فاء بيهمى لو::

أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

الرقر

اللارخ ..

المشفوعات

ر ساهرر

المادة الثالهة

المملكة العريية السعودية

النيابة العامة

(٢٤٨)

يقدم كل طرف للطرف الآخر، في إطار هذه المذكرة، المساعدة اللازمة، وفقا للتشريعات

والانظمة المعمول بها في بلده.

المادة الرابعة

في إطار تطبيق أحكام هذه المذكرة يعين كل طرف منسقا لذلك.

المادة الخامسة

يجوز لكل طرف، إذا لزم الامر، طلب معلومات، ويمكن لاحدهما إرسال معلومات للطرف

الآخر إذا رأى أن توافرها قد يساعده في الشروع أو مباشرة إجراءات التحقيق.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة،

ولا يجوز لاي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية، من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

١. يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين،

ووفقا للحدود والإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.

٢. يتحمل كل طرف، وفقا لإمكاناته المتاحة، التكاليف المتعلقة بتنفيذ أحكا هذه المذكرة.

المادة الثاءيه

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا بينهما

من خلال المباحثات.

المادة العاسعة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات

الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

،ره■سم ،

«1- سد

تعم عر... .

/لعر مبؤإلنزهو -

أوبرا مودس م:

الرقم

اللأرهخ.

المشفوعاه: .

المملكة العريية السعودية

النيابة العامة

(٣٤٨)

٢. تظل هذ المذكرة سارية المفعول لمدة أربع سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد

تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبد أحد الطرفين، كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، رغبته

في انهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الاقل.

٣. يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات اللازمة لذلك

في البلدين.

٤. لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهائها بالبرامج أو الاعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز

بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣ فـ

الموافق ٢٠٢٢/٣/٦م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن النيابة العامة

في المملكة العربية السعودية

معود بن عبدالله المعجب .

عن ونارة العدل للجمهودية

الجزائرية الديموقراطية الشعبية

عبدالرهيد طتي

سس

السدر. بهي

٨

اع بالسهر

ررافـرا، موبس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.