آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية و…

مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٤٤/٠١/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التشريعات والأنظمة، إطار تطبيق الأحكام، طلب معلومات، سرية المعلومات، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ 1443/08/03هـ، الموافق2022 /03/06م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٤

التاريخ: ١٤٤٤/١/١٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٥) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) بتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٥٢)

وتاريخ: ١٤٤٤/١/١٨هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦١٢ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم ٨٥١٠٠/س وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ، الموافق ٢٠٢٢/٣/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

النيابة العامة

(٢٤٨)

مذكرة تفاهم بين

النيابة العامة في المملكة العربية السعودية

ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين").

تعزيزاً وتطويراً لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ومن منطلق تحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك في حدود صلاحيات كل منهما، ورغبة منهما في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة لا سيما المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية والجرائم المتعلقة بتداول النقود/ جرائم الصرف.

المادة الثانية

يشمل التعاون المشار إليه في المادة الأولى بوجه الخصوص ما يأتي:

١. تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين وأعمالهما.

٢. إجراء البحوث حول المسائل الجوهرية المرتبطة بالمصالح المشتركة للطرفين.

٣. إقامة جلسات عمل مشتركة، وعقد الاجتماعات بين المختصين.

٤. إقامة الفعاليات العلمية والنظرية حول القضايا المتعلقة بأعمال الطرفين.

٥. طلب البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقاً لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين.

٦. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يقدم كل طرف للطرف الآخر، في إطار هذه المذكرة، المساعدة اللازمة، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في بلده.

المادة الرابعة

في إطار تطبيق أحكام هذه المذكرة يعين كل طرف منسقاً لذلك.

المادة الخامسة

يجوز لكل طرف، إذا لزم الأمر، طلب معلومات، ويمكن لأحدهما إرسال معلومات للطرف الآخر إذا رأى أن توافرها قد يساعده في الشروع أو مباشرة إجراءات التحقيق.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية، من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

١. يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للحدود والإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.

٢. يتحمل كل طرف، وفقاً لإمكاناته المتاحة، التكاليف المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يُسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات.

المادة التاسعة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة أربع سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبدِ أحد الطرفين، كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

٣. يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات اللازمة لذلك في البلدين.

٤. لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهائها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٦م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

عبدالرشيد طبي

عن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية

سعود بن عبدالله المعجب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.