الرقم: م /١ ٤
التاريخ: ١٤٢٣/٦/١٧ف
يمايتمالجزاليةئ
وي
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٦ A.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
١٤١٤I٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة مشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩/٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) بتاريخ ٤/١٢ /١٤٣٣ه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٣ ) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤمسات العقابية والاصلاحية في إطـار تنفيذ
د
الاحكام الجزائية، وذلك بالصينة المرانتة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيد مرسومنا هذا.
ي؟
نبن واليتا ن
أمكي نيلا ممي:
-ه: د،ن
يزة
سية. .
نياج
قرار رقم: (١٩٣)
وتاريخ: ١٤٣٣/٦/١٦هـ
اليايتتهاالجنجيالتئتخج،
تخليزا لقذاة
الإضابمللخاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٩٩٢ وتاريخ
١٤٣٣/٤/٢٥ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٣٨٣٢ وتاريخ ١٤٣٢/١/١٩هـ، في شأن تقرير نتائج
الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في القاهرة يوم
١٤٣٢/١/١٥ه، وطلب سموه التصديق على مشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء
المؤسسات العقابية والإصلاحية ف إطار تنفين الأحكام الجزائية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٩هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ.
ا. ،
!
اب
ا ا.
الموافقة على الاتفاقية العريية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ف إطار
رئيس مجلس الوزراء
تنفيذ الأحكام الجزائية، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة ليذا .
ي
"
-ه يم)،
فتؤرفي: ن
المتجل المتلكئ
رفم الصادر: ٣٠٨٤٣/
تاربح الصادر: ١٤٣٣/٠٦/٢٥
المرفقات: ١٤ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
تمإيتيالاتهزايتييئ
برفي؟
التلكاالعيججالتئيجووجبن
الازؤيلئ
را ٣٠٦
حفظه الله
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ناثب رثيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة لمجلس الشرى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوذارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراتبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونواء
نسخة لديوان المظالم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويعد:
. أبعث لسموكم الكريم ـ حفظكم الله ـ ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء ر (١٩٣) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٦ ف القاضى
بالموانقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلا. مسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفية
صمع فبرفيه، بتحية فمرنت بندرر
3.
ثإنيأ: صودة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٤١) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٧ هـ الصادو
بالمصادتة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالامر ياكمال اللانم بموجبه.. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتعديري.،،،،
رئيس الديوان الملكي
لمنتد
.«تن١اوبي... .
والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين
دابرر
- بعر.. وو م دبرهلاثويي
عيهر
ج
ي
خالد بن عبدالعزيز التويجري
اوبدازي ، مت:
تير باسو .28.
ي:24
ماع / t363O
ي
دي،ثتم- سم
بري
نيلا
٢د انؤط،
بجامدة ومررثميين
الأماتت العاتة
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء
المؤسسات العقابية والإصلاحية
في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
السرسر السدومي
. ب
همب ننرا ويهل الوفا
@يتلار.
5..
": ن بولي بمزيه
- ::.إيوزببمم)-.»
ذلأد.م
م
لا: يث« هبه .
حي سسس
م ح. ،م
ي
ه
-نيي
خنيمحهير.
لا،
زدا. و
، فو
هربزد!
له
فم ؤر: ٣
ذ
:
ءر٠٠ة.هج ب»،
- .
ممزة وررف ومييه
الأمات الناتة
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات
العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
الديباجة:
- إن الدول العربية الموقعة،
رغبة منها في تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية، على
أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية، وعدم
التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.
وليمقا منها بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة، وإعادة
الاستقرار النسي والاجتماعي للمحكوم عطيهم.
وإدراكا منها أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في
الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، بدلا من تنفيذه في دولة أخرى،
يسهم أيضا في إعادة اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو
•;i.\(fr ،
س
1٣
أكثر فعالية.
اتفقت على ما يلي:
أذ
يمادوفولت فمصتعت
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، لأغراض تطبيق
أحكام هذه الاتفاقية:
النزيل: هو كل من يحمل جنسية إحدى الدول الأطراف أو يقيم فيها بشكل دائم أو
معتاد، صدر ضده حكم قضائي بات بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية في
إقليم إحدى تلك الدول يكون محبوسا فيه لغرض التنفيذ.
الحكم البات: هو كل حكم قضاتي صادر بعقوبه سالبه للحرية وحآز على حجية الأمر
المقضي به وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن العادية وغير العادية.
لتربةالسمور
همة
إى
.سانعتسصنمي
ب: يرت«هر
"
أما
وا العه
ابزبر.بم
س. م اهزقو : ني
م .
ن
هفنتتؤغ م طنا.
«L1i 9'20
تسحيح عين
د
ركدا
.
ه ٠٠
.
، .ـ.يثوبهنه
ي نمسد سخم.
بمامدة ومرثوميمم
الأما تت العاتم
هو الإجراء الإصلاحي أو الاحترازي بإيداع الحدث الجانح في إحدى
مؤسسات الرعاية الاجتماعية والإصلاحية للأحداث الجانحين.
هو كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره جرد من حريته بوضعه
في المؤسسة الإصلاحية، وذلك بناء على حكم بات.
هي الدولة الطرف التي صدر فيها الحكم، والتي ينقل منها النزيل.
هي الدولة الطرف التي ينقل إليها النزيل لتنفيذ العقوبة أو التدبير
المقضي به والتي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد.
التدبير:
الحدث الجانح:
دولة الإدانة:
دولة التنفيذ:
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تتعهد الدول الأطراف لن نتبادل نل النزلاء بقصد تتفيذ الأحكام الباتة القاضية
بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية صادرين عن محاكم إحدى هذه الدول، في دول أطراف
أخرى، إذا تحققت الشروط الآتية:
أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بموجب تشريع كل من دولة
الإدانة ودولة التنفيذ.
لن نكون لعربة أر قتبير المحكوم بهما سالبين للحرية، رألا نقل مدنه لر لمدة
لمبقية مله القابلة للتتفيذ عن ستة لشهر عد تقديم طنب اللقل. ويجوز لسخثناة لن
تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على النقل إذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر.
أن يكون النزيل متمتعا بجنسية دولة التنفيذ أو مقيما فيها بشكل دائم أو معتاد.
أن يتماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير في دولة التنفيذ مع نظام تنفيذ العقوبة أو
الننفيذ في دولة الإدانة، ويجوز استثناء أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق
هذه الاتفاقية بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة أو التدبير.
-
أب .
ب
با
هـ - عدم وجود بلاغات أو تتبعات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة في مواجهة النزيل
حتى مرحلة التسليم.
و - الموافقة الكتابية لكل من دولتي الإدانة والتنفيذ، والنزيل أو وكيله القانوني على النقل.
. التربه السمور
ممو
- (ة يييبسةه.ي
يي.بو زيا ر
ر
ز:
2
ششف
ديمي
فه ا
مزر جر..فىز
مرة..٠و
: :
ني
5L8L.'20
بيان مفصل عن هوية النزيل وجنسيته ومكان إقامته الدائمة أو المعتادة
بدولتي الإدانة والتتفيذ.
- صورة من الحكم البات المتضمن ماهية الجريمة المرتكبة وزمان ومكان
ارتكابها، وتكييفها القانوني، والعقوبة أو التدبير السالبين للحرية المحكوم
بهما، وكذا العقوبات الأخرى المحكوم بها.
- بيان بالمعلومات الضرورية عن مدة التوقيف التي أمضاها النزيل بدوله
الإدانة والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة أو التدبير السالبين للحرية.
يو .
@
ي
٦. ١٠/ ما
التهب يدي.
مامدم (ررخوييه
الأماتت العاتة
المادة الثالثة: الإخطار بحكم الإدائة
تخطر السلطات المختصة في دولة الإدانة، النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق
تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وكذلك بإمكانية نقلهم إلى دولة التنفيذ، لقضاء العقوبة أو
التدبير المحكوم بهما.
المادة الرابعة: طلب النقل
يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير خطيا من النزيل أو وكيله القانوني أو
1-
زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة
المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ .
إذا وافقت الجهة المختصة في دولة الإدانة على طلب النقل، فعليها إرسال
2-
الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة في دولة التنفيذ، والتنسيق معها بشأن ننفيذه.
في حالة تقديم طلب النقل لتنفيذ العقوبة أو التدبير من غير النزيل يجب على
3-
الجهة المختصة إرفاق موافقة النزيل كتابة.
ؤب
المادة الخامسة: مرفقات طلب النقل
.
با
المختصة في دولة الإدانة:
الاون
- المرجة السعومي
م وابجتهسة ذ: هي
أسه.
إى
3
ج
يزو ورنت .:.،
ي : . سرر.
مم -
ي-:تبء٠.،«د مر
يوو اره
بر بيم
.:1٤يث
هية .
"مكت تسننصتئه:
تيفت
أتتتببي همم
م تزعميي
تج
ران.
يه وي
نب
يي
٠
بم مدم ودررف وميبين
الأماتت الفامتم
د- شهادة طبية بحالة النزيل الصحية والنفسية.
هـ - المعلومات المتعلقة بسلوك النزيل قبل وبعد صدور حكم الإدانة.
تحيط دولة التنفيذ دولة الإدانة علما قبل قبولها طلب النقل بالحد الأقصى للعقوبة
2-
المقررة في تشريعاتها عن الأفعال ذاتها، وبأن النزيل يتمتع بجنسيتها أو مقيم
فيها بشكل دائم أو معتاد.
أية معلومات إضافية تطلبها دولة الإدانة أو دولة التتفيذ بشأن طلب النقل.
3-
المادة السادسة: حالات رفض طلب النقل
يرفض طلب نقل النزيل في أي من الحالات الآتية:
إذا علن النقل من شانه المسس بسيادة دولة الإدائة أو بأمنها الداخلي أو
الخارجي أو بنظامها العام أو بمصالحها الأساسية.
إذا لم يسدد النزيل المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية
المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها النزيل قد أنقضت
طبقا لقانون دولة التتفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن افعال تم
لعصل فيها نهائيا بالبراءة في دولة التتفبذ.
ذا لم برفق بطلب اللقل أي من المستدات المنصوص عطبها في اللقرة (ز) من
المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية.
l -
2-
3-
4-
بح
المادة السابعة: الفصل في طلب النقل
1 - تفصل الجهة المختصة في دولتي الإدانة والتنفيذ في طلب النقل وفقا لنشريعاتها
النافذة، ولأحكام هذه الاتفاقية، وتعلم كل منهما الأخرى كتابة بما تم في شأن
ظلت النقل، ويخطر النز ينأ كنله القانوي بنتتجة-ذلن
- المربة السعو
ر يم
«فمارمىدى الحيا"
سي
• ب
ه
4
.. ,r:ä م.
يتبد.(إعزيج)..
لتبتو
ر8.
دجت م «ويد ممثم
٥٠ ييي :..»:
؟ 2G
بتم تنفيذ العقوبة أو التدبير طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة النتتفيذ،
عند نقل النزيل، على أن يخصم منها مدة التوقيف والمدة التي قضاها النزيل
١٠٠:: -
د
تنفيذا للعقوبة أو التدبير في دولة الإدانة.
لا يتم الإفراج عن النزبل لأسباب صحية من طرف دولة الننفيذ، إذا أجاز
قانونها ذلك، إلا بعد إحالة نسخة من ملفه الصحي إلى دولة الإدانة وعدم
معارضتها الطلب في خلا (40) بوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
إي خزعي
.،تيعينر
..وباو
ن
إزم :
بل): .
١
تمشيي.
ممدة وررف وميي
الأماتت المامتم
في حالة قبول طلب النقل، تحيط دولة الإدانة دولة التنفيذ بمكان وتاريخ تسليم
2-
النزيل المنقول
وفي حالة رفض طلب النقل يجب أن يكون هذا الرفض مسببا.
المادة الثامنة: تنسيق إجراءات طلبات النقل
تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعيين الجهات المختصة لغايات تنسيق
إجراءات النقل فيما بينها.
المادة التاسعة: نفقات النقل
يتم الاتفاق طى نفقات نقل اللزبل بين دولتي الإدانة والتتفيذ.
المادة العاشرة: نظام تنفيذ الحكم
1-
2-
-
ب
با
المادة الحادية عشرة: الملومات المتعلقة بالتنفيذ
1- تلتزم دولة التنفيذ بأن تقدم لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو
التدبير المحكوم بهما في أي من الحالات التالية:
-إذا نفذت العقوجه أالتدبيأو لرى يكولدتنفيذهت:
ب - إذا هرب المحكوم عليه قبل إنهاء مدة العقوبة.
- المتربة السعررى
لأي
-
ره!
ي: ..ب:
5
نسه.
. ألي
,-ü.s•:—_gz .
دتة)ابنثمببير
(.
رعه. سميي ببي
ن؟
دز
م؟ 20
ج
سدج::
مموم ورثويين
الأماتت العاتم
ج- إذا طلبت منها دولة الإدانة تقريرا خاصا.
2- لا يمس نقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة بها بالحقوق
التي قد يكون اكتسبها بصفة شرعية في دولة الإدانة أو بوضعيته القانونية فيها.
المادة الثانية عشرة : آثار العفو
تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة الإدانة على النزيل
1 -
الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المشار إليهما في المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية
لدى دولة التتفيذ، طى أن تقطر دولة الإدانة دولة التتفيذ بهذا العفو فور
صدوره.
لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص أو تخفيض العقوبة التي تصدر في دولة
2—
التنفيذ على النزيل، الذي ينفذ العقوبة أو التدبير المنصوص عليهما في المادة
(الثانية) من هذه الاتفاقية لديها، إلا بعد أخذ موافقة دولة الإدانة الكتابية على
تطبيقها عليه.
1-
3-
اث: ،
/١:
احكام ختامية
٠٠
٤
تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق طيها أو قبولها أو إقرارها من الدول
الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ
التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إيلاغ سائر الدول الأعضاء بكل
إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق
التصييق عليللو فيلعلاو فمطـسعهيولئعربتق
يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم
أ.
ه
لاعهة المرباسمرر
بم
لاخراريهل الوي ا
جيي زه وسمسسم لاو بمجو
رء ت مجتا ]/
مدل
ل :١م« ٢
6
إليها.
i؛
زي وميي الم
يرنو نهمي
. نتا مk:
تصن: ي
ره مز سئ مته
ئ ئمئؤل إيرل»
*20L952
يوده •( بتوهة..
ب
:
بم مدم وررفوميين
الأماتت العامتم
مضي ثلاثين يوما على إيداع وثيقة التصديق
تعتبر الدولة طرفا في هذه الاتفاقية بعد
4—
أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة. الدول العربية.
لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول:الأعضاء، وفي حالة
تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية التي تحقق
تطبيقا أوسع لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة
6-
لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.
يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى
7—
الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في
الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده باغلبية تثي الدول اطراف، ويصبح هذا التعدبل
نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار
من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى
8-
أمين عام حامعة الدول العربية، ويرتب الانسحاب أثره بعد مضى متة أشهر من
تاري لرسال الطلب لى أمين عام جامعة النول العربية، طى لن لا بوثر ذلك طى
لا
طلبات الفقل التي سبق أن تمت المرافقة ليها.
7
أ
ما
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في
=1432/1/15 ، الموافق 010/12/21م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة
الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم
للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل
دولة من الدول الأطراف.
وإبأتا لما تعدم، قام أصحاب السمو والمعالي ورراء الداخلية وآلعـدل العرب،
بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
- المربة السعرر
م
م
١ ١: ١، بموفإه.
ودريم إلمهه.:
رأئزر
7
öüo•a-äTe#.t7.
.. متث ب، يهير البقا.
يه ه: ، بهيز!بية
٢..
، ا يدخ
ررء : م
NQ'_•zz
ع؛.2 ٤ : ٠٠
٣ ووو70
،ب
415)
٠٠ م: ٠٠٠:١ ٠.
-مب
اقخ:ي: :
بممدة وررةومييم
الأماشة العامتة
توقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب
على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية
3ز.
4إ-ف،.ب
،
.f' .
ا مم!
ت
حموي" 1.
في إطار تنفية الأهكام الجزالية
ادوم.
كنين باف ماي
لاء ٠٠ .
e: ."رلا
ر
تبت
- ه وتقنعن.
ايه ه
٠٠"ثدئ..rذم»زبن.ي..
فاة 65ؤزذط:دثثه
ين ن نينا ميتوؤاثهر.
:
معالي السيد/ هشام التل
معالي الدكتور/ هادف بن جوعان
خلاد بن
معالي السيد/ الأزهر بوعوني
يدر
معالي السيد/ الطيب بلعيز
عنه، معالي السيد / هشام التل
عنه، معالي الدكتور/هادف بن
جوعان الظاهري
معالي الفريق الركن الشيخ/ راثد
بن عدافة لا، خلفة
إي
معالي السيد / دحو ولد قابلية
ددت
تر
اب «يه
المملكة الأردنية
دولة الإمارات العربية
المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية
الديمقر إطية الشعبيي
تمتخفتزمىن
اتمزبتة ه»٠لأفف.
ورياد
جير.فرةوثهد
؟
ز:
فنرار ىدس الويه
؟إم:.بJ
ط SL$& 20
جكه:يا:
بم بزي بن.. ب
زمد.-:
ماردة ومررفوميبيح
الأماتعمالعامتمة
..
ى
/
،
، ي
٤شم
..١.. ٢
ـلكمبه:. g_
ع
رs(ضن- ؛
ر
مر٢
ى م
كفة .
8:" . حر
يبثو
وبيزي:تلا:
لا. "١. ٠
ه .وتS3ن.
: .ل.
معالي الدكتور/ محمد ين عبد الكريم
بن عبد العزيز العسى
معالي السيد/ محمد بشارة دوسة
معالي القاضي/ أحمد حمود يونس
معالي السيد/ دارا نور الدين
بهاء الد .
ل
ثملارهره الو
صاحب السمو الملكي
الأ نايف ين عبد العزيز
/ إبراهيم محمود
٣ سد
معلي
معلى
معالي السيد / جواد كاظم البولاني
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية
السعوديسة
جمهورية السودان
الجمهورية العربية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
"وه مزسس (اة.، مي
...ن ثه
ي
ج. لارر
م مو ميام.
طلا رم
مئت ي.
«"20٥٩
ب5 مب ب7:تيز: ي:"
644f5(
ذي::ألإ:-م د،
" ١: "يحشه، .
. :
. نه ذ.
ه ء.. مي،.
ممر ورررخوييه
الأماشتالعاتة
دلتني.
بن:2؟!
معالي السيد/ سعود بن إبراهيم بن
سعود البوسعيدي
. ز
وذله ام
نام
فلزر،
معالي الشيخ/ محمد بن عبد الله بن
راهر الهنثي
معالي الدكتور/ علي خشان
معالي السيد/ حسن بن عبد الله
الغاتم
معالي للمستشار/راشد عبد المحسن
الحماد
متعة المربة اسهى.
ع
»
للرحمن أحمد
د. سعد
إى
/ عبدالله بن ناصر بن
خليلة آل ثني
معلى ١
معالي الشيخ الفريق الركن جابر
خالد الصباح
"ه.:
سلطنة عمان
دولة قلسطن
دولة قطر
جمهورية القمر
المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
بييه ييسير.
انهم و .. مير
سس
ر ر:
. «عيج اايدييني ب؟هم.. .
.. وسسيزم ن فه وم
"و/ة٠(:جين
٦ .
رلى
ب. سمعت
نعبر ف وجت بطة
٢
يي،
15 44 6 و
ا.
اديي، بمكدن بإبي
: ؟ (٠: رث ٠٢». ذه») ٠٩:
٤٧.وج."-
ى..
بمادة وررهويي
الأماشةالىات:
جوئبهنامي وته .
لات
بد..:ال ف
٨
معالي القاضي/ مصطلى محمد
عبد الجليل
معالي المستشار/ ممدوح مهى
ربوة
السيد/ محمد الناصر.
معالي السيد/ عابدين ولد الخير
معسصشسمسعسسه
معالي الدكتور/ غازي شائق
الأخير ي
مكة الوربة السمر.
مفس
اى
الو
يي.ممنج ابنمبتهببرن. .
تى ١٠٠٠٠".
ف
ه
معالي اللواء الركن/ عبد الفتاح
يوتس العيدي
ن
٠٠٤٩ موفه.
اهيم العاللي
،
بئي
إيو
الجماهيرية العربية
للليبية الشعية
الاشتراكية العظمى
جمهورية مصر
معالي السيد/
يلم
معالي السيد / الطيب الشرقاوي
معالي اللواء الركن/ مطهر رشاد
المصري
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية
الموريئبية
الجمهورية اليمنية
يwيرسييسسييي
- إيهرييبسمة ذه: كزر
ب" تميية
س ي
بذل»
ي: +s.
م
ك رر!
زرني :
شتتت وم و اه فيبثن:
٩٤٦ 20
إد
