آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٧/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مجالات التعاون الصحية، مشاركة الشركات والمنظمات الوطنية ومؤسسات البحوث في تنفيذ بنود المذكرة، الالتزامات المالية والنفقات المالية بتنفيذ البرامج المشتركة، البرامج التنفيذية ومسؤولية تنفيذها، تكاليف زيارة الممثلين، اللجنة الفنية المشتركة، مدة المذكرة وحيز التنفيذ وتجديدها وإنهائها، تسوية الخلافات، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم: م ٤٢١

التاريخ: ١٤٣٣/٧/٥فـ

بتبايتنالئل.؟،

بعون الله تعالى

نحن هبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (البعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/١) بتـاريخ

A١٤١٢١٨١٣٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٦) بتـاديخ

١٤١٤I٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشوى رلم (١٠١١٢) بتاريخ ٤/١١ /١٤٣٣ف.

وبعد الاطلاع على لرار مجلس الوزاء ركم ( ٢٠٨ ) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠فـ.

رسمنا بما هو آت،

: الموافقة على مذكرة تناهم للتعاون في المجالات الصحية بـين وزارة العحة في المملكة

العربية السعودية ووناللة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة الـويد، الموقنة في مدينة

(ستوكهولم) بتاريخ ١٤٣٢٦/٢١م، المواقق ٢٠١١/٩/٢٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

، علي سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المتقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا مدا.

عبدالله بن عبدالعزير آل سعود

أولا

١

ا

ثانيا

قرار رقم : (٢٠٨)

وتاريخ : ١٤٣٣/٦/٣٠هـ

فببيير

االانالتيا

تجخلينزا لقذراه

الإمابم/لحاقر

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٣٨٩ وتاريخ

٤/٢٠/ ١٤٣٣ه، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٥٢٧٤٨/ ب /١١ وتاريخ

٤٣٢/٧/٦إهـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ف

مملكة السويد.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣١/٥/١٩ هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٨٦) وتاريخ ٣٠ ٨/ ٤٣٢ ١ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر ف قرار مجلس الشودم «قم (٢١٠/١٢ وتأديخ ١٤٣٣/٤/١١ هـ.

أوبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٠٠) وتالريع )/٣ )أفـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون ف المجالات الصحية بين وزارة الصحة ج

المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد ،

الموقعة في مدينة (ستوكهولم) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١ه، الموافق ٢٠١١/٥/٢٤ م،

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

ف

ة

يبي بيغي

تنوو. ، ء -ي:

النكات التلككين

رفم الصادر: ٣٢٩١٠/

تاريح الصـادر::١٤٣٢/٠٧/٠٩

المرفقات ١٠ لفة

IIIIIIII]IIIIII

حفظ الله

بيتمايتزالزالي

رفي؛ ه

لللتالنحجالمئجوندئب

الجلي

٠١١)

صاحب المعالي وزير الصحة

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلى الشوى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد :

ابعث لمعاليكم ما يلي : -

أولا : صودة من قرار مجلـس الـوذاء رقم (٢٠٨) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠ ف القا

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وذارة الصحة في المملكة

العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية فى مملكة السويد، الموقعة في مدينة

(ستوكهولم) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١ ه الموافق ٢٠١١/٥/٢٤م، وذلك بالصيغة المرافقة

ص •v

للقرار.

ثإنيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٤٢) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٥ ف الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

الديوان الملكي

رئيس

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

يمته

ه

ة

هحانالمك

تويي،دء.

22_5012

لنسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للانظمة نخة لإدارة الشعبة السياسية

نخة لتديد القيد رتم ١٢١٧٩١ لعا ١٤٣٣.

مذكرة تفاهم للتعاون فقي المجالات الصحية

بين وزارة الصحة

قي المملكة العربية السعودية

و وزارة الصحة والشئون الاجتماعية فقي مملكة السويد

إن وزارة الصحة قي المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشنون الاجتماعية في

مملكة السويد (المشلر اليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعريز روابط الصداقة بين

البلكين وتطوير التعأون بينهما في المجالات الصحية وفقا نلأنظه ة والقوانين المعمول بها في

البلدين وفي إطار اللجنة السعودية السويدية المشتركة ، فد اتفقتا على ما يأتي :

الادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية وبخاصة ما يأي:

- الوقاية والسيطرة على الامراض العدية والستحدحة وبشمل،

١ - التعاون في مجال مكافحة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيويه .

٢- التعاون في مجال التقنية الحديثة فيما يخص مكافحة الأمراض.

ب علاج الأمراض غير المعدية خاصة أمراض السكري، أمراض القلب والشرايين

وجراجتها والأمرأض العصبية وحراحة الأعصاب.

-•\(IU.•Æ

ص •v

::

لا ي ه

ج- النظام انصحى.

د- العلاج الطبيعي وإعادة التأهزل.

- البحوث الطبية والدراسة المشتركة للتقنية وذطويرها.

و- ندريب الكوادر الصحية .

- تبادن السياسات والأ نظمة.

ح- نقل التقنية.

ط- تبادل المعلومات وتشمل ( المؤتمرات والندوات والريارات الدراسيه).

ي- بناء القدرات.

ك- تنظيم دورات تدريبية.

ل- تبادل الخبراء والاستشاريين.

للمادة الثانية

يشجع الطرفان الشركات والمنظمات الوطنية ومؤسسات البحوت في البلدين للمشاركة في

تنفيذ بنود هذه المذكرة.

المادة الثالثة

لا يترتب على مذكرة التفاهم أي التزامات مالية لكل من الطرفين ويتفق الطرفان على

النفقات المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج المشتركة ضمن بنود مذكرة التفاهم، ودلك على

أساس أن كل برنامج على حدة وبناء على توافر التمويل والموارد اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

يتفق الطرفان على تنفيذ برامج تنفيذية في إطار هذه المذكرة في المجالات التي يرغب

قيها كل طرف ويكون كل طرف مسؤولا عن تنفيذها ف بلده.

لمادة الخامسة

يتحمل كل طرف جميع التكاليف المترتبة على زيارة ممثليه إلى بلد الطرف الآخر.

ا:

ما

٠:

لمادة السادسة

لاي ب

يمكن للطرفين إنشاء لجنة فنية مشركة للتعاون ي المجالات الصحية الواردة في هذه

المذكرة وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ئلمادة اثسابهة

أ. مدة مذكرة التفاهم خمس سنوات وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلائين يوما من تاريخ

آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات

النظامية اللازمة. ويتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد ممائلة، ما لم يبلغ احد الطرفين

كتابة برغبته في إنهاء العمل بها ، وذلك قبل ثلائة اشهر على الأقل من موعد انتهائها.

ب. إذا انتهى العمل بهذد المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشركة

4 ،

لأمد.

م باس بب

والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.

- التترية السعرر

ل

هرة

ى

"١ مإهرسة

ج. أ اختلاف ينتج في فهم تنفيذ بتود مذكرة التفاهم هذه يحل بالطرق الودية بين

الطرقين.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة (ستوكهولم) يوم الثلاثاء ١٤٣٢/٦/٢١هـ الموافق

٢٤/ ٥ / ٣٠١١ م من نسختين أصليتين باللغات ( العربية والسويدية والانجليزية ) والنصوص

الثلاثة متساوية في الحجية وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجح.

سا جلا ش

عن وزارة الصحة والشئون الاجتماعية

بمملكة السويد

عن وزارة الصحة

بالمملكة العربية السعودية

,regeringskansli Sveriges Konungariket mellan Samförståndsavtal

Saudiarabiens Konungariket och ,Sociatdepartementet av företrätt

hälsoområdet inom samarbete om hälsoministerium

de kallade nedan) hälsoministerium Saudiarabiens Konungariket och Socialdepartementet

båda de mellan samarbetet utveckia och vänskapen stärka nskarö som ,(parterna båda

det och lagar tillämpliga ländernas båda de med enlighet i hälsoområdet inom ländema

.följande om verensö kommit har æländern båda de mellan samarbetsavtaletl allmänna

1 Artikel

:följande gäller det när hälsoområdet inom samarbete uppmuntra ska parterna båda De

لا

4..

B.

C

.D

.F

H.

,I

K.

.L

inkluderat ,sjukdomar ænyupptäckt av kontroll och Förebyggande

,antibiotikaresistens mot insatser .i

.sjukdomar av (kontrol avseende teknik modem .iv.

:mellitus diabetes däribland ,sjukdomar icke-smittsarnma av kontroll och Behandling

.eurokirurgi. och neurologi ,hiärt-kärlkirurgi och kärlsjukdomar -hjärt

.sjukvårdssystem och -Hälso

.rehabilitering och Sjukgymnastik

.forskning Medicinsk

.jukvårdsområden. och -hälso alla inom vårdpersonal av Utbildning

Policyutbyte

Teknologiutbyte

lnformationsutbyte

Kapacitetsuppbyggnad

Utbildningar

xperteré och av Utbyte

٠١ ،

2 rtikelÅ

ص •v

ا

forskningsinstitut sarnt myndigheter lokala och nationella ,företag annat bland av Deltagande

.ppmuntras. ska ovan anges som ornråden de inom

3 Artikel

båda de för tagandenå rättskiga eller ekonomiska några inte innebär samförståndsavtal Detta

program av anledning med utgifter ekonomiska om verensö vara skall Partema .parterna

utifrån och separat hanteras skafl program varje att i utgångspunkt med ,avtal detta under

.esurser. nödvändiga åp tillgången

.2004 januari 17 den Riyadh Saudiarabien med sarnarbetsavtal AItmänt 2005:47 SO

4 Artikel

part Varje .oU. detta genomföra att för mekanismen om verensö komma skail Partema

.and. sitt i implementeringen för ansvarar

5 Artikel

.andet. andra det i representanter sina av besök bekostar part Varje

6 Artikel

.oU. detta för hälsoområdet åp samarbete Er arbetsgrupp en etablera kan Partema

.ehov. efter länderna båda i växelvis mötas ska Arbetsgruppen

7 Artikel

senaste det efter dagar 30 kraf i träder Det .rå. fem gälleri Samförståndsavtalet .A

en för automatiska fömyas Avtalet .analer. diplomatiska genom ,informationsutbytet

innan månader tre andra den informerar skriftligen parten ena den inte om period motsvarande

.gälla att upphöra skall avtalet att utgången

samarbetsprogram de automatiskt inte avslutar ,samfbrståndsavtal avdetta Upphörandet .B

.pågår redan som

genom lösas ska samförståndsavtal detta av tillämpningen eller tolkningen om Tvister C.

.arterna. båda de mellan sarnräd och förhandlingar vänskapliga

lika rä texter alla vilka ,(original tre) språken engelska ocb arabiska ,svenska åp Undertecknat

.llaä. texten engelska den ska tolkningar skiljaktiga Vid .giltiga

٠١١٠ ٠

och kalendem gregorianska den enligt 2011 maj den24 Stoclåo1m Undertecknati

.kalendern islamiska den enligt datum motsvarande

ا

Sveriges Konungariket För

socialdepartement

ما . ستب

Hägglund Göran

Socialministér

Saudiarabiens Konungariket För

hälsoministerium

Rabeeah IÅ Aziz Abdul bin Abdullah Dr

ر بم

Hälsominister

سة

إلم.-

" ومارهءهسرا له

جس

إذم

الأم

باع بلوبه

UNDERSTANDING OF NfEMORANDUM

HEALTH OF FIELD THE IN COOPERATION FOR

BETWEEN

ARABIA SAUDI OF THE IN HEALTH OF MIMSTRY

THE IN AFPAIRS SOCIAL AND HEALTH OF NüNISTRY THE

SWEDEN OF KINGDOM

of Kingdom the in Health of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the in Health of ministry The

and friendship of bondage enhance tO order in ("parties the' as to referred hereinafter) Sweden

of laws applicable tO pursuant health of fields the in countries tWO the between cooperation develop

January from countries tWO the between Agreement General the with accordance in countries; tWO the

:follows as agreed have (Committee Saudi—Sweden joint the a.S tO referred Arabia Saudi in) 2004

PÅRAGRAPH

:areas following the specially health of fields the in cooperation encourage shall parties The

.A

B.

.D

.E

G.

H.

I.

ل

K.

.L

-:including ,diseases discovered newly and infectious of control and Prevention

resistance antibiotic against Effort 1-

diseases of conttol the regarding technology Modern 2-

,meliitus diabetes including ,diseases communicable non of control and Treatment

.neurosurgery and surgery cardiovascular and diseases cardiovascular

system Health

•١: ..."

Rehabi[itation and Physiotherapy

لاي

decelopment researchand technology andjoint Research Medical

.elds. health all in personnel health of Training

exchange regulation and Policy

transfer Technology

,(visit study and seminars ,conferences including) information Exchange

building Capacity

courses training Organizing

experts and consultants of exchange

2 PARAGRAPH

ا

research and agencies local and ,national ,companies of participation encourage shall parties The

.ncouraged. be will area above the in institutions

•الثريةالسمور .

فانفزومده الرز ام

الهيت وبسيم.

الأم.

أالو،دهررهس هوي

3 PARAGRAPH

part the on commitments legal or financial any entail not does Understanding of Memorandum This

joint of execution the tO pertaining expenses financial on agree shall Parties The .ides. tW0 the of

separately with dealt be shall program each that basis the on ,MOU this of provisions under programs

.esources. and funds necessary of avai[ability the tO according and

4 PARAGRAPH

be shall Party each and MOU this of implementation the for mechanism the on agree shall Parties The

.untry. his in implementation its for responsible

5 PARAGRAPH

.Party other the of country the to representatives its of expenses visits bear shali Party Each

6 PARAGRAPH

for provided fields health in cooperation for mechanism Committee joint a establish may Parties The

countries both in alternately meetings hold shall committee Said 4. paragraph with line in MOU this in

.ecessary. when

لا

ما

7 PARAGRAPH

4.

B.

thirty force into enter will it ,years five be shall .Understanding of Memorandum this of terrn The

the of finalization confirming -channels diplomatic through— notice of exchange last after days

automatic.ally be shall ,Understanding of Memorandum This .rocedures. regular necessary

at writing in Party other the informed Parties the of one unless (period)s similar a for renewed

.it. terminate to intention his of date expiry its before months three least

for valid remain shall terms its ,Understanding of Memorandum this of termination of case in

.ompleted. are these until obligations associated and progams common the

• الرس السعور

يه

خلاريجلى الريط

-لمريرة

ا

ر

رو ول عم

.C

of Memorandum this of implementation or interpretation the from arising dispute Any

tWO the between consultations and negotiations friendly through settled be witl Understanding

.ides.

»correspondin H. 21/06/1432 on Stockholm in signed was Understanding of Memorandum This

ln .alid. equaily being textS }al (English and Swedish ,Arabic) copies original three in ,l 24/05/201

.revail. will text English the ,interpretation of divergence any of case

Affairs Social and Heaith of Ministry the For

Sweden of Kingdom the in

احد تى

Hägglund Göran

Affairs (Socia and Health for Minister

Health of Ministry the For

Arabia Saudi Kingdom the

Rabeeah IÄ Aziz Abdul bin Abdullah Dr

Health of Minister

وفكة نبحر.

ما

المرجة ا يمرم

ى

"افماتجلر الزت

الأود

" أبياس مزةة

ا

٢ .

ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.