آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٧/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مجالات التعاون الصحية، مشاركة الشركات والمنظمات الوطنية ومؤسسات البحوث في تنفيذ بنود المذكرة، الالتزامات المالية والنفقات المالية بتنفيذ البرامج المشتركة، البرامج التنفيذية ومسؤولية تنفيذها، تكاليف زيارة الممثلين، اللجنة الفنية المشتركة، مدة المذكرة وحيز التنفيذ وتجديدها وإنهائها، تسوية الخلافات، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٢

التاريخ: ١٤٣٣/٧/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٢) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٨ ) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد، الموقعة في مدينة (ستوكهولم) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١هـ، الموافق ٢٠١١/٥/٢٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٠٨)

وتاريخ: ١٤٣٣/٦/٣٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٥٢٧٤٨/ب/١١ وتاريخ ١٤٣٢/٧/٦هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣١/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٨٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٢) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٠) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد، الموقعة في مدينة (ستوكهولم) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١هـ، الموافق ٢٠١١/٥/٢٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الصادر: ٢٢٩١٠/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٧/٠٩

المرفقات: ١٠ لفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد، الموقعة في مدينة (ستوكهولم) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١هـ الموافق ٢٠١١/٥/٢٤م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٢) بتاريخ ١٤٣٣/٧/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة نسخة لإدارة الشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رقم ١٢١٧٩١ لعام ١٤٣٣هـ.

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية

بين وزارة الصحة

في المملكة العربية السعودية

و وزارة الصحة والشئون الاجتماعية في مملكة السويد

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية في مملكة السويد (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وفي إطار اللجنة السعودية السويدية المشتركة، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية وبخاصة ما يلي:

أ- الوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية والمستحدثة ويشمل:

١- التعاون في مجال مكافحة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية.

٢- التعاون في مجال التقنية الحديثة فيما يخص مكافحة الأمراض.

ب- علاج الأمراض غير المعدية خاصة أمراض السكري، أمراض القلب والشرايين وجراحتها والأمراض العصبية وجراحة الأعصاب.

ج- النظام الصحي.

د- العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

هـ- البحوث الطبية والدراسة المشتركة للتقنية وتطويرها.

و- تدريب الكوادر الصحية.

ز- تبادل السياسات والأنظمة.

ح- نقل التقنية.

ط- تبادل المعلومات وتشمل ( المؤتمرات والندوات والزيارات الدراسية).

ي- بناء القدرات.

ك- تنظيم دورات تدريبية.

ل- تبادل الخبراء والاستشاريين.

المادة الثانية

يشجع الطرفان الشركات والمنظمات الوطنية ومؤسسات البحوث في البلدين للمشاركة في تنفيذ بنود هذه المذكرة.

المادة الثالثة

لا يترتب على مذكرة التفاهم أي التزامات مالية لكل من الطرفين ويتفق الطرفان على النفقات المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج المشتركة ضمن بنود مذكرة التفاهم، وذلك على أساس أن كل برنامج على حدة وبناءً على توافر التمويل والموارد اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

يتفق الطرفان على تنفيذ برامج تنفيذية في إطار هذه المذكرة في المجالات التي يرغب فيها كل طرف ويكون كل طرف مسؤولاً عن تنفيذها في بلده.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف جميع التكاليف المترتبة على زيارة ممثليه إلى بلد الطرف الآخر.

المادة السادسة

يمكن للطرفين إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في المجالات الصحية الواردة في هذه المذكرة وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة

أ. مدة مذكرة التفاهم خمس سنوات وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة. ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين كتابةً برغبته في إنهاء العمل بها ؛ وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائها.

ب. إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.

ج. أي اختلاف ينتج في فهم تنفيذ بنود مذكرة التفاهيم هذه يحل بالطرق الودية بين الطرفين.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة (ستوكهولم) يوم الثلاثاء ١٤٣٢/٦/٢١هـ الموافق ٢٤/٥/٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات ( العربية والسويدية والانجليزية ) والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجح.

عن وزارة الصحة

بالمملكة العربية السعودية

عن وزارة الصحة والشئون الاجتماعية

بمملكة السويد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.