آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا…

اتفاق بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم

تضمن قرار مجلس الوزراء بعض التعديلات على الاتفاق، وتضمن الاتفاق : التعريفات، مبادئ عامة، شروط النقل، إجراءات النقل، أثر النقل على دولة الإدانة، الإبقاء على الاختصاص القضائي، استمرار تنفيذ العقوبة، حقوق الأشخاص المحكوم عليهم ومعاملتهم وعبورهم، النطاق الإقليمي لتطبيق الاتفاق، النطاق الزمني لتطبيق الاتفاق، تسوية الخلافات، اللغات، تعديل الاتفاق، الأحكام النهائية، حيز النفاذ، إنهاء الاتفاق، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤ ٤

التاريخ: ١٤٣٣/٧/١٥فـ

بمايتالزال

للم

منز لهر ريوا

بسوا

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (f/٩٠) بتاريخ

١٤١٢١٨١٢٦هـ.

وبنأ، على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتاريخ

١٤١٤١٢١٢ى.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم (٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٧٩) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم( ) بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ.

"٠٠٠١٩ ،

أ

رسمنا بما هو آت:

لاي ب

fi\l

: الموافقة على اتفاق بين

المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى

وآيرئندا الشمالية حول نقل الاشخاص المحكوم عليهم، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ

٢/٨ / ١٤٣٣ فـ الموافق ٠١٢/١/٢ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

• على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

تانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

8:،ينر

.،. بييتي

ربلان

-.>_"2210

ينيا

قرار رقم : (٢٢٦)

وتاريخ : ١٤٣٣/٧/١٤هـ

اازلجالشجلاي

جترثذفة

المازنإنيى مو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٧٣٢ وتاريخ

٢/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس

مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٩٦٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨ه، المرافق لها مشروع

اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا

الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٤٣٢/١/٢٨ ١هـ.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٧٩) وتاريخ ٤٣٣/٦/٣٩ ١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧ه.

يقرر مايلي :

١٥٠٠

« .\\'ff

الموافقة على اتفاق بين امملعة العريية السعودية وامملعة المتحدة لبريطانيا

العظمى وأيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم علـيهم ، الموقع ف

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ الموافق ٢٠١٢/١/٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجانب البريطاني لإجراء التصحيحات

اللازمة على النسخة العريية الموقعة من الاتفاق، وذلك باتباع إجراءات

التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات

لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوما رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ه،

وسنخيتشتف يرر، .

بزا تلا ه

وذلك على النحو الآتي :

بهزي تهي.

أولا .

ثانيا :

شاختا

اازلئجئتالشنختي

بجلرذية

الفات:الحاتة

)

إضافة حرف "و" بعد عبارة "المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى"

يصبح اسم الاتفاق على النحو الآتي : "اتفاق بين المملكة

العريية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا

الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم" .

إحلال كلمة آثار" بدلا من كلمة "نفاذ" الواردة ف الفقرة (ب/ه٥)

من المادة (الرابعة) من الاتفاق، الخاصة بإجراءات النقل .

إضافة عبارة "آلا تتجاوز العقوبة المكيفة لا من حيث طبيعتها أو

٣

مدتها ، العقوبة الصادرة ف دولة الإدانة" بعد عبارة "وف أي حال ،

يجب" الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة) من الاتفاق ، الخاصة

باستمرار تنفيذ العقوبة ، بحيث يكون عجز هذه الفقرة بالنص الآتي :

"وف أى حال، يجب ألا تتجاوز العقوبة المكيفة، لا من حيث

أ

طبيعتها أو مدتها ، العقوبة الصادرة في دولة الادانة ، وألا تتجاوز

ا

العقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ. كما

على دولة التنفيذ عند تكييف العقوبة ألا تقوم بتحويل

عقوبة سلب الحرية إلى عقوبة الإعدام أو عقوبة مالية" .

رئيس مجلس الوزراء

رتي رب ! «٩ ر

يستر

مجوي

: أأ"

أب س ٠

وز

س

الكيلت امتلكه:

رقم الصادر frViAiXE

نارين القبأدر:١٦ ١٠٧١

الـمـرفقسـات : ö.iY لفة

IIIIiIIIITIIIIiIlIlIIJJIIIÜ

عاجلة تسلم حالا

بنخلقاليةي

برفته

للتلككالغجيجالتتخودين

التلكيت

ز١ ٠٢)

صيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ناثب رثيس مجلسى الوزراء

ونير الداخلية

حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشويى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنيه

نسخة لديوان المراتبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الونواء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

) - ورحمة الله ويركاته، ويعد :

كم الكريم ـ حفظكم الله ـ صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦)

بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤ م الماضى بما يلى :

أولا: الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحـدة لبريطانيا

درياس بتاريع ٩: أم موانن :/١ ":بطين رس: تاظ "

ثإنيا : قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجانب البريطانى لإجراء التصحيحات اللازمة

على النسخة العربية الموقعة من الاتفان، وذلك إتباع إجراءات التصحيح المـشار إليها

في المادة (٧٩) من اتفاقية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا ١٩٦٩ المصدقة بالمرسوم

الملكى (م /٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ م وذلك على النحو الوارد فى القرار.

وحيت صدر المرسو الملكى الكريم رقم (م /٤ ٤) بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٥ ف بالمصادقة

على ما تضمنه البند لأأولا) من القرار، محما تمت الموافقة المعريمة على البند (ثانيا) منه.

أرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم

الديوان الملكي

رئيس

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

أطيب تحياتي وتقديري.،،،

Yü•x•t 11شلا:.

تتجهة؛

يحشا ي ستضر.

ير

.. -وإ تد ة

ح 217

نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للانظمة. نسخة لإدارة الشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رقم ١٢٨٠٧٣ لعا ١٤٣٣فـ

٠٣

اتفاق بين

المملكة العربية السعودية

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى أيرلندا الشمالية

حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم

إن المملكة العربية السعودبة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى أيرلندا الشمالية، (المشار

إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) .

إذ تاخذان في الاعتبار التطورات في الترتيبات الدولية المتعلقة بنقل السجناء .

ومن أجل تشجيع التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم بإعطائهم الفرصة

لإكمال الأحكام الصادرة بمحقهم في دولهم.

وإذ ترغبان في التأكيد على أن السجناء الأجانب يجب أن ينفذوا الأحكا الصادرة

بجتهم في دولهم ما أمكى.

وإذا تؤكدان على أن الأشحاص الحكوم علبهميجب معاملتهم باحترام موجب حقوقهم

ا.

ص •v

المادة الأولى

التعريفات

الإنسانية.

قد اتققا على ما يلي:

لاغراض هذا الاتفاق فإنه يقصد بالعبارات الاتية المعاني الموضحة إزاءها:

(أ) دولة الإدانة: الدولة التي قد ينقل منها الشخص المحكوم عليه أو م نقلهمنها .

(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي قد ينقل إليها الشخص المحكوم عليه أو م نقله إليها .

"القيية هودم»

وإرة الداخلية !

"هشتوبة القا

؛ ٦:

ليه الدة ادمر

لنجوي.

لأودد

هن لبرس بمزي

دوله

.

الوي

إيو

2ne?ö;a

٠١ ن مم:إىع .

،دي.t. س، :مم.٢شاب «تمت ب.

غمكة

م يد

زذ:ث.- .

(ج) الشخص المحكوم عليه: الشخص الذي يتعين حجزه في سجن أو أي مؤسسة

أخرى في دولة الإدانة بموجب حكم صادر من محكمة تابعة لدولة الإدانة.

(د) العقوبة: أي جزاء أو تدبير يشمل الحرمان من الحرية، صادر من محكمة تابعة لدولة

الإدانة، لمدة محدودة او غير محددة، بسبب جريمة جنائية.

(ه) الحكم: أي قرار أو أمر من المحكمة بفرض عقوبة.

(و) مواطن وتعفي:

١. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودة: هو المواطن السعودي.

٢. بالنسبة إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية: هو المواطن

البريطاني

المادة الثانية

مبادئ عامة

يوفر إلطرفان لبعضهما أكبر قدر من التعاون فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم

طبقا لأحكام هذا الاتفاق.

بناء على موافقة الطرفين والشخص المحكوم عليه يمكك نقل الشحص المحكوم علبه من

ص م س رحت . . فعرن «يد. يتم

العقوبة التي أصدرتها عليه دولة الإدانة.

يمكن لأي من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ طلب نقل الشخص المحكوم عليه.

المادة الثالثة

شروط النقل

٢

:

ا

يمكن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بموجب هذا الاتفاق وفقا للشروط الاتية:

(أ) أن يكون الشخص الحكو عليه من مواطني دولة التنفيذ، وفقا لهذا الاتفاق.

"الوبةهتودر-

مد وزأرة الداخلية

٦ الشتئوبة النتمانوبت:،

زك ر ،ورو..

تير

م)

1.. -

بميا

لـملا!ي

•. 9ß:EEE_üL 5و-ة

م

لأم،٠

بأ ز

..بب. ري وي

مكة:

ج .....

و زمى

،-

مساييع.. بم:

الخاصة والعامة المحكوم عليه بها ، على نحو يرضي دولة الإدانة.

المادة الرابعة

إجراءات النقل

تقدم طلبات النقل والردود عليها خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية..

تقوم دولة الإدانة بإبغ دولة التنفيذ خطيا بقرارها بالموافقة (أو عدمها) على طلب

النقل.

على دولة التنفيذ - عند طلب نقل الشخص المحكوم عليه - تزويد دولة الإدانة

بالمعلومات الاتية - متي ما كانت متوافرة - مرافقة لطلب النقل الخطي:

(أ) أسم الشخص المحكوم عليه وتاريخ ومكان ميلاده.

(ب) مكان وجود الشخص المحكوم عليه.

(ج) العنوان الدائم للشخص المحكوم عليه في دولة التنفيذ.

إذا طلبت دولة الإدانة نقل شخص محكوم عليه، أو تلقت طلبا من دولة التنفيذ بنقل

شخص محكوم عليه وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة، وابدت استعدادها المبدئى

(ب) أن يوافق الشخص المحكوم عليه على النقل، أو ممثله القانوني أو شخص اخر مخول

بالتصرف نيابة عنه - فى حال راى أي من الطرفين ضرورة ذلك -

بسبب بمن

الشخص المحكوم عليه، أو حالته الصحية أو العقلية.

(ج) أن يكون الحكم نهائيا ولا يكون هناك أي إجراء قانوني معلق يتصل بالجرمة أوأي

جريمة أخرى ارتكبها الشخص المحكوم عليه في دولة الإدانة.

(د) أن يبقى من مدة العقوية للشخص المحكوم عليه ستة أشهر على الأقل عند تقديم

طلب النقل، وفي حالات استثنائية يمكن للطرفين الاتفاق على النقل حتى لو بقي من

محكوميه الشخص أقل مز ستة أشهر.

(ه) ان توافق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على النقل.

(و) أن يكون الشخص المحكوم عليه قد دفع أو تعهد بدفع جميع الالتزامات المالية

ل.

٤.

fi\.\ ..

ا

القبة لتودي

وارة الباخلية به

» اطشتثويهالقا.

؛ .هء ٩٠٠ه٠ ٠.-!.

إيل

هر "دميي

لأمي

يي

وه لو

ايه.

وققية ن .

هجدو .

ممر

ل بدث:

هين

ع؟٣

٠٠٠ و دي ييد ييةة:A:ي ب يده ثبا: يؤم". "

. لمر بةالسحرر

ا

يم.

هيم

ية:::؟- :

لدراسة ذلك الطلب، فعليها إباغ دولة التنفيذ خطيا بذلك وتقديم المعلومات

الآتية:

(أ) اسم الشخص الحكوم عليه وتاريخ ومكان ميلاده.

(ب) مكان وجود الشخص المحكوم عليه.

(ج) العنوان الددائم للشخص المحكوم عليه في دولة التنفيذ في حال توافره.

(د) بيان بالوقائع التي استندت إليها الإدانة والحكم.

(و) طبيعة العقوبة ومدتها وتاريخ بدايتها، وتاريخ انتهائها إن أمكن، والمدة الي

قضاها الشخص المحكوم عليه، وأي تخفيف للعقوبة استحقه الشخص

المحكوم عليه بسبب إتجاز عمل، او حسن سلوك، أو مدة الاحتجاز قبل

المحاكمة.

(و) صورة من الحكم، ومعلومات عن التشريعات أو الأنظمة التي استند عليها .

(ز) أي معلومات متوفرة، بما في ذلك التقارير الطبية أو الاجتماعية عن الشخص

المحكوم عليه، التي قد تكون مهمة لنقل الشخص المحكوم عليه ولاستمرار

تنفيذ العقوبة .

٠أل٠٣١

دا رفبت دويد اتفيد بمد براساللعلراح الي قدمتها دولة الإوالة الضى

في عملية القل، فعليها إيخ دولة الإدانة - خطيا - بذلك وتقديم المعلومات التالية:

. " t

(أ) بيان يفيد بأن الشخص المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ.

(ب) بيان عن أي تشريع أو نظام نافذ له علاقة باحتجاز الشخص المحكوم عليه في

دولة التنفيذ بعد نقله، بما في ذلك بيا ن عن نفاذ الققرتين (٢) و (٣) من المادة

(السابعة) من هذا الاتفاق في حال تطبيقها على الشخص المنقول.

(ج) بيان بالتهم أو الأحكام أو التحقيقات الجنائية القائمة المتعلقة بالشخص

اللمحكوم عليه.

الدييةهودى.

وارق الخلية

كشتويا القا: م

بجره وببم.

بص ر سية..

- س

٦٠؟ "..

إ-

• إلو :

ي.

يي"

تثم

ن لمكيييه

٥٩ ٠

. ميرمي

أمزول

٤3:٦٦زب.يدب:د.

:

ا

ئبئ.ر

٦. إذا رغبت دولة الإدانة المضي في عملية النقل، فعليها تزويد دولة التنفيذ - خطيا -

بموافقتها على شروط النقل وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

٧. لدراسة الموافقة على نقل الشخص المحكوم عليه، فإنه يمكن لدولة الإدانة أن تطلب

من دولة التنفيذ معلومات وتعهدات أو تأكيدات تتعلق بما باتي:

(أ) المكان الذي سيوجد به الشخص المحكوم عليه.

(ب) إجراءات الزيارة في المنشأة التي سيقضي فيها الشخص المحكوم عليه باقي

العقوبة.

(ج) الظروف أو المعاملة التي سيخضع لها الشخص المحكوم عليه.

(د) الجهة أو الجهات المختصة بمراقبة المنشأة التي سيقضي فيها الشخص المحكوم

عليه باقي العقوبة والإجراءات المتعلقة بذلك.

(م) أي مسألة أخرى تتعلق بالنقل.

وعلى دولة التنفيذ دراسة جميع الطلبات في هذا الشان، وتقديم تلك المعلومات

والتعهدات أو التأكيدات حيثما كان ذلك ممكنا وملائما .

. عند موافقة الطرفين على النقل، يتم وضع ترتيبات نقل الشخص المحكوم عليه.

I: .

١.

وتتم عملية تسليم الشخص المحكوم عليه من قبل سلطات دولة الإدانة إلى سلطات

ا

دولة التنفيذ في اتاريخ والمكان الذي يتفق عليه الطرفان.

•. إذا قرر أي من الطرفين عدم الموافقة على النقل، فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك

١٠. تتحمل دولة التنفيذ التكاليف المترتبة على نقل الشخص المحكوم عليه بموجب

أحكا هذا الاتفاق، عدا التكاليف التى دفعت بصورة حصرية داخل إقليم دولة

الإدانة. ويمكن لدولة التنفيذ أن تسعى إلى تحصيل كل تكاليف النقل أو جزء منها

من الشخص المحكوم عليه أو من أي مورد اخر.

والميية تمردى.

وظر الاخلة

. الشتودا القاهيية "

بيه. "شي.

ى

ي،

اندفن

أة ة - ب. دمه

ز ٩ اسرر دددس

- المربة المسمو

ك ن

ب .

• لأسرا.

كي، نهبع ي

لأما؛

ي ؟ ترلا:ث-؟

٩:::تة

ب

.. ثي،و، و ع وهم .

- ا

٠ ب. ي٤ر،٠

- ول٠٠ لسو س.

.لاجيية المموم:

وزاوة النأخلية

٩كشتتوبا إلقا

.لمت؟دء

المادة الخامسة

أثر النقل على دولة الإدانة

١. يترتب على نقل الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ تعليق تنفيذ العقوبة لدى دولة

الإدانة.

٢ . بعد تولي دولة التنفيذ مسؤولية الشخص المحكوم عليه، تتوقف دولة الإدانة عن تنفيذ

العقوبة في حال تلقيها إبلاغا من قبل دولة التنفيذ بموجب الفقرة (٥/أ) من المادة

(السابعة) من هذا الاتفاق باستكمال تنفيذ العقوبة.

المادة السادسة

الإبقاء على الاختصاص القضائي

١. تحتفظ دولة الإدانة بالاختصاص القضائي الكلي فيما يتعلق بإعادة النظر في الحكم

والعقوبة.

٢ . في حال قيام دولة الإدانة بتغيير الحكم، أو تعديله أو نقضه أو إلغائه، طبقا لما نصت

عليه الفقرة (١) من هذه المادة، او قامت بتخفيض العقوبة، او باستبدالها أو إنهائها،

تقوم دولة التنفيد بتنفيذ تلك القرارات فور إعلامها بها، وفقا لهذه الفقرة.

)

1.

د«جمييي؛. . مي

ص •v

المادة السابعة

استمرار تنفيذ العقوبة

١ . تطبق دولة التنفيذ العقوبة كما لو كانت صادرة منها .

يخضع استمرار تنفيذ العقوية بعد النقل لقانون دولة التنفيذ، وتختص دولة التنفيذ

باتخاذ جميع القرارات المناسبة.

٣ . إذا كانت العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها غير متوافقة مع قانون دولة التنفيذ فإن

لدولة التنفيذ - بعد موافقة دولة الإدانة قبل النقل - أن تكيف تلك العقوبة إلى عقوبة

و حراء منصوص عليه في قانونها الخاص لجريمة مشابهة وعند تكييف العقوبة، فإن

ا

ج

ييت يييم

لاؤنذب:وررهز

لأما:

ار

ب

دم سدت

ن بية، فتففد

د : ::2211

::سوةة.ث:.

اهريه السم

ميثة

نت

السلطات المعنية لدى دولة التنفيذ تلتزم بالوقائع وبالقدر الذي بظهر لها من أي راي أو

أو عقوبة مفروضة في دولة الإدانة، ويجب أن تتوافق العقوبة المكيفة مع

إدانة او

العقوبة المفروضة قدر الإمكان. وفي أي حال، يجب ألا تتجاوز العقوبة القصوى

المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ. كما يجب على دولة التنفيذ - عند تكييف

العقوبة - ألا تقوم بتحويل عقوبة سلب الحرية إلى عقوبة الإعدام أو عقوبة مالية.

٤ . تقوم دولة التنفيذ بتعديل أو إنهاء تنفيذ العقوبة بمجرد إبلاغها باي قرار من قبل دولة

الإدانة بالعفو عن الشخص المحكوم عليه، أو أي قرار أو إجراء اخر من دولة الإدانة

بترتب عليه إلغاء أو تخفيف العقوبة.

تقوم دولة التنفيذ بتزويد دولة الإدانة بالمعلومات الاتية المتعلقة باستمرار تنفيذ

العقوية:

(أ) استكمال تنفيذ العقوبة.

(ب) هرب الشخص المحكوم عليه قبل إكمال تنفيذ العقوبة.

(ج) إذا كان الشخص المحكوم عليه غير قادر على إكمال العقوبة لأي سبب.

(د) إذا طلبت دولة الإدانة تقريرا خاصا عن استمرار تنفيذ العقوبة.

١

١

المادة الثامنة

حقوق الأشخاص المحكوم عليهم

مكن لأي شخص محكوم عليه أن يعبر - سواء لدولة الإدانة أو دولة التنفيذ - عن

رغبته في النقل بناء على هذا الاتفاق.

تبلغ دولة الإدانة الشخص المحكوم عليه - المطلوب نقله بموجب هذا الاتفاق -

بمضمون هذا الاتفاق.

٣ . يوضح للشخص المحكوم عليه - المطلوب نقله بموجب هذا الاتفاق - شروط النقل

خطيا باللغة الخاصة نه .

ا

القهةامضي .

ونلق الاخلة

) .

الى نه

ا: .

يجرف

: : ه -.

تهرو

ي

1.

ي-ج

ز

: لبباس وم

مع

ء ج

"لنفقة اب لا

2C•nn

الهبة المررى

لهتكة

اخماه

مااإ،

المادة التاسعة

معاملة الأشخاص المحكوم عليهم

بعامل كل طرف جميع الأشخاص المحكوم عليهم المنقولين بموجب هذا الاتفاق وفقا

للالتزامات الدولية ذات الصلة مجقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق منها بالحق في الحياة، وحظر

التعذب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية او المهينة.

المادة العاشرة

عبور الأشخاص المحكوم عليهم

إذا نقل أي من الطرفين شحصا محكوما عليه من أي دولة ثالثة أو إليها، فيتعين على

الطرف الاخر التعاون في تسهيل عبور هذا الشخص المحكوم عليه من خلال إقليمه. ويجب

على الطرف الذي ينوي إجراء النقل أن ببلغ الطرف الآخر مسبقا عن مثل هذا العبور. ولا تمس

هذه المادة حق أي من الطرفين في رفض منح العبور في حالات معينة.

١:

المادة الحادية عشرة

١

لاي ب

النطاق الإقليمي لتطبيق الاتفاق

ا

يطبق هذا الاتفاق على:

(أ) فيما يتصل بالمملكة العربية السعودية: إقليم المملكة العربية السعودة كاملا.

(ب) فيما يتصل بالمملكة المتحدة: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

وجزيرة مان، وعلى أي إقليم اخر تكون المملكة المتحدة مسئولة عن علاقاته

الدولية، ويمتد تطبيق هذا الاتفاق عليه بعد الموافقة المتبادلة للطرفين من خلال

تبادل مذكرات في هذا الشان.

يييسسسس عسععسس..

. فتلا؛

بمزابي إهتهومر

ذم

لا ..- طد

٢إهذي

الملكة المفي حبوتى.

يو» د وم

واق الاخلية

اكشئوبة القاهي؟

لاس

>:•:2211

٨

هده ومعوم.

عيره

مخ الوامزرم

متهة الحزبية السى،

هي

ع. .•

المادة الثانية عشرة

النطاق الزمني لتطبيق الاتفاق

"يطبق هذا الاتفاق على نقل الأشخاص المحكوم عليهم الصادر جقهم أحكام قبل أو بعد

دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

المادة الثالثة عشرة

تسوية الخلافات

"يسوي الطرفان أي خلاف بنشا بينهما بسبب هذا الاتفاق أو مرتبط به عبر القنوات

الدبلوماسية .

المادة الرابعة عشرة

اللغات

تقدم الطلبات والمستندات باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة الخامسة عشرة

•;•.\(f ،

٠٢

١

لاي ب

تعديل الاتفاق

نمكن تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل يين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ

وفقا للإجراءات نفسها المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

المادة السادسة عشرة

الأحكام النهائية

يشعر كل طرف الطرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - حال إكمال إجراءاته

لا

القانونية والدستوربة الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

٢ . بدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير وفقا للفقرة (١) من هذه

ي31٦

"الديية كـهدي-

ب. د".

وزادة الداخلية

دمثو..يوه

كشتويا القا ذة

*2211T3

الهز لع q

م.ر

يرى

مباس لود

المادة.

. المرية

جرين ستت

ونبي سمنة ة به ر Sئة:٤2!ا عنم نب هب

..موتر.

٣ . يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بموجب إشعار خطي يقدم - عبر

القنوات الدبلوماسية - إلى الطرف الاخر، وبتوقف العمل به بمجرد انقضاء ستة

أشهر من تاريخ تسلم الإشعار.

٤ . بالرغم من اي إنهاء فإن هذا الاتفاق وأي تأكيد أو تعهد يقدم بموجبه بظل سارنا فيما

يتعلق بتنفيذ عقوبات الأشخاص المحكوم عليهم الذين نقلوا بموجب هذا الاتفاق قبل

تار نفاذ هذا الإنهاء .

وإثباتا لذلك، تم التوقيع على هذا الاتفاق بجضور الموقعين أدناه المخولين من قبل

حكومتيهما .

حرر هذا الاتفاق في الرياض بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٣٣ه، الموافق ٢/ ٢٠١٢/١ ،

؟ ن

نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

٠أ١.

م المنكة الحربية السحودية

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وأيرلندا الشمالية

السير توم فيليبس

سفير المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وأيرلندا الشمالية لدى

المملكة العربية السعودية

حي.ووويدمسد

ي : و :

أ إي:

"القييةهـودى»

وارة الدأخلية

يريث

'-e ددييد» م « مرتنه

شوبا الى نه

ا

معالي الدكتور

أحمد بن محمد السالم

وكيل وزارة الداخلية

.هفوي.

زي

نهته لمتس لوه

ة الدة السور.

زي

ARABIAAND SAUDI OF KINGDOM Æ--TI BETWEEN AGREEMENT

NORTHERN AND BRITAN GREAT OF KNGDOM UNITED THE

PERSONS SENTENCED OF TRANSFER TI-E IREI.ANDiON

and (Arabia Saudi as tO referred hereinafter) Arabia Saudi of K-ingdom The

hereinafter) lreland Northern and Britain Great of Kingdom United the

,•Partiesb" the together ,(Kingdoma the'ünited as referredto

transfer prisoner international in developments consideration into Taking

arrangements;

by persons $sentence of rehabilitation socialf the encourage tO order ln

own their in sentences their yomplete to opportunity tfie them giving

٠١ -

countries;

ص •v

ا

prisoners national foreign possible wherever that ensure tO Desiring

country; own their in sentences their serve should

their for respect treated be shall persons sentenced that Reaffirming

rights; human

:follows as agreed Have

جنسيه.

را: مري

ح

-. ٢ -٩"

16ىي.

امره

م::

1

القييةهوهو.-

بد وزارة الناخلية

٦٩ م) • القا

l Article

DEFINITIONS

meaning the have shall following the Agreement this of purposes the For

:them tO assigned

sentenced the which from State the means ßState transferring" (a)

transferred; ,been has or ,be may person

sentenced the which tO State the means Staten receiving" (b)

transferred; ,been has or ,be may person

be tO required is who person a means "person sentenced"

(c)

transferring the in institution other any or prison a in detained

the of court a by made judgment a of virtue by State

State; transferring

involving measure or punishment any means sentencen" (d)

transferring the of court a by ordered liberty of deprivation

a of account on time of period unlimited or limited a for State

offence; criminal

-1:" ..

a imposing C0Glt ac of order or decision a means -"dgment$, (e)

sentence,•and

.•means "national" (f)

.citizen Saudi a ,Arabia Saudi inrelationto (i

.citizen Briåsh a ,Kingdom United the inrelationto (ii)

2 Article

PRINCIPLES GENERAL

cooperation of measure widest the other each afford shall Parties The 1.

the with accordance in persons sentenced of transfer the of respect in

.Agreement this of provisions

لههه الح.خالرم

نه

مه،

معإوبيلس/ مه

تيت بروء

2

ب ة

"الوييةهتهدي.

ب وزادة الداخلية

٩٩ كشتويا القا. ذ

sentenced a ,agree person sentenced the and Parties both Provided 2.

tO State transferring the of territory the from transferred be may person

of provisions the with accordance in State receiving the territorxof the

on imposed sentence the serving continue tO order in Agreement

.State transferring the by

the either by requested be may persons sentenced of transfer The 3.

.tate. receivi.ng the or State transferring

3 Article

TRANSFER FOR CONDITIONS

ف، on Agreement this under transferred be may persons Sentenced

:conditions

(a)

(b)

(e)

the for State receiving the of national a is person sentenced the

Agreement; this of purposes

view in where ,or transfer the tO consents person sentenced the

condition mentfl or physical or age perspn's sentenced the of

ط by is cpnsent ,necesary it considers party &eith-

ما

perypn other or representative legal person's sentenced

behalf; person's sentenced the on act tO authorized

tO relaång proceedings legal other no and final is judgment the

sentenced the by committed offence other any or offence the

State; transferring the in pending are person

sentence the of months 6 least at still has thesentencedperson (a)

in made; is transfer for request the• time the at serve tO

the if even transfer a tO agree may Parties the ,cases exceptional

tO sentence the of months 6 than less has person sentenced

serve;

لمندة الوربية العور .

لهججي.

ي " لاو

27تمغزدا

مية

" فت متهز نوره..

.

نم

ظر.

اي

مسررن

3

5وو1 :: ٤1 موت

ب

•القهة لميي

وزادة النأخلية

٣٦٩لشتويا القافية

(e)

f)

transfer; the tO agree both States receiving and transferring the

and

pay tO guaranteed or ,off paid have shall person sentenced the

the tO ,public or private ,obligations financial sentenced لa ,off

.tate. transferring the of satisfaction

Article4

TRANSFER FOR PROCEDURES

through writing in made be shall replies and transfer for Requests .1

.channels diplomatic

in transfer the requesting State the inform shall State requested The 2.

requested the tO agree to not or whether decision its of vsniting

.ransfer.

it ,person sentenced a of transfer the requests State receiving the If 3.

the tO ,available where ,information following the provide shall

:transfer for request written the with State transferring

,•person sentenced the birthof of thename,dateandplace (a)

ل

لا ي -

p&som•and sentenced ithåæaäonofthe (b)

receiving the i-n person sentenced the of thepermanentaddress (c

.tate.

,or person sentenced a of transfer the requests State transferring the If .4

under person sentenced a transfer tO request a received havinc

in ,prepared is ,State receiving the from aråcle this of 3 paragraph

,person sentenced a of transfer the of request the consider tO ,principle

following the provide and ,writing in State receiving the inform shall it

:informaüon

person; sentenced the birthof placeof thename,dateand (a)

person; sentenced the thelocationof (b)

in person sentenced the of address permanent the ,available if (e)

State; receiving the

مههه الدالسب

، لوهه ف

وبس...

:

ي لن

ث: يقد

ور: و «! م

٠

:

..

ي :

معي.

مي:::

21T2SC>

رو المكة ووي.

د وزادة الداخلية ب

د

كشتوية القا.

: G<.'-•:•,

ت2 ب

: ى. تدز

and conviction the which upon facts the of statement a (d)

based; were sentence

the of cömmencement of date and duration ,nature, the (e)

,applicable if ,sentence the of date termination the ,sentence

person sentenced the by served already time of length the and

on enütled is person sentenced the which tO remission any and

confinement; pre-trial ,behaviour good ,done work of account

or law the about information and judgment the of COPY a (f)

and based; is it which on legislation

social or medical including ,information other any ,available if (ي)

شنمعiة of be may which ,person sentenced the on reports

cance

continued the for and transfer person:s sentenced the for

.entence. the of enforcement

the which informaäon the considered having ,State receiving the If 5.

the väth proceed tO willing is ,provided has State transferring

the provide and ,writing in State the inform shall it

:informaäon following

F\.\

لحوحنعة و فا و ل ف ،حلأ، عمتدثها ت (

State; receiving ofthe

of ,person sentenced the tO relafion in ,effect the of astatement (b)

the in detention person's that tO relaång regulation or law any

a including ,transfer person's that after State receiving

of 3 and 2 paragraphs of effect the of ,applicable if ,statement

and transfer; person's that upon Agreement this of 7 Article

criminal or convictions ,charges outstanding any of astatement (c)

.person sentenced the of respect in investigations

shall it ,transfer the vhth proceed tO willing is State transferring the If 6.

of terms the tO agreement written its with State receiving the provide

.Agreement the of terms the with accordance transferin the

. لت السم

دمي.

ل

-الرهــ:

ل!

الأمد.

لا ليى بلوز

فوز.

ييذ«7١١جة، .

ذم

:تتاجيبني ييحتتفنن يه

مص. مسيبه بهد

*.1±2,1?

«لتكة ببةلاتووي.

واؤ الداخلية

الشويا ألص

• تمه

اقد.

the ,person sentenced a of the of approval consider To .7

provide tO State receiving the request may State transferring

:following the regarding assurance or undertakings and. information

(a)

(b)

(e)

(ح)

(e)

located; be vv7N person sentenced the where place

person sentenced the where facility the at procedures visiting

sentence; the of remainder the serve will

the tO afforded be shall that treatment or conditions the

person; sentenced

facility the monitoring of. charge in authorities or authority the

the of remainder the serve will person sentenced the where

procedures,•and relating and sentence

.transfer the to relating matter other a.ny

such provide and requests said consider shall State receiving The

and possible where assurances or undertakings and information

.appropriate

make shall they ,transfer the tO agreed have Parties the Where 8.

the of Delivery .erson. sentenced the of transfer the for arrangements

١ ٠

thoseof stateto the of authormes the by person sentenced

by upon agreed place ata and date ona OCCur shall State receiving the

.arties. both

the inform shall it ,transfer the tO agree tO not decides Party either If .9

.writi.ng in decision its of Party other

bome be shall Agreement this of application the in incurred COSts Any.10

territory the in exclusively incurred costs except ,State receiving the by

tO seek ,however ,may State receivi.ng The .tate. transferring the of

or person sentenced the from transfer of COSt the of part or all recover

.ource. other some from

المترية السم

١

مث

الحرتت.

ذ ١١

«اييهآطبم ".

يدب

اوبى ب

9و:٠ جر

ه. ء ه

وبدوني:.t ورمنن

2172St>

6

ع

لبلك:ل. بسة يو.

وبرء

لأرزت الد خلية

يل

لشوبا القاييي

الأم ،،

دءزس طرز

Article5

STATE TRANSFERRING FOR TRANSFER OF EFFECT

of authorities the by person sentenced the of charge _into taking The 1.

enforcement the suspending of effect the have shall State receiving the

.tate. transferring the in authorities the by sentence the of

the person sentenced the of charge taken has State receiving the Once 2.

State receiving the if sentence the enforce not shall State transferring

of (a)(5)7 article with accordance in State transferring the notified has

completed has sentence the of enforcement that Agreement this

6 Article

OFJURISDICTION RETENTION

review the for jurisdiction exclusive retain shall State transferring The 1.

.entence. and judgment the of

judgnent the overtums or 'modifi ,evises. State transferring the If 2.

١١ ١١٠.

commutes ,reduces 0theGse، or Artiflt paragraphlofthis tO pursuant

being upon ,shall state receiving the ,sentence the orterminates

accordance in immediately thereto effect give decision the of

.paragraph this with

7 Article

SENTENCE OF ENFORCEMENT CONTINUED

had sentence the if as sentence the enforce shall State receiving The .l

.tate. receiving the imposedin been

- / لمريبة السي.

ت

: (رجسا

م.

يي

• لراس لوه

ازي

يزين ب ن

.s:#l:.%*.a• اميس

هون

72EZ>'2

-المهؤهتوهو.

وزادة الناخلية

٧ الششوبة القا

be shall transfer afrer sentence the of enforcement continued The 2.

be shall State that and State receiving the of law the by governed

.ecisions. appropriate all take tO competent

law the with incompatible duration or nature its by is sentence the If 3.

the of agreement the with ,m.ay State that ,State receiving the of

the tO sanction the adapt ,transfer tO prior State transferring

.offence si-milar a for law own its by prescribed measure or punishment

the of authorities appropriate the ,sentence the adapting When

they as insofar factt of findings the by bound be shall State receiving

imposedin sentence or ,conviction,judgment ,opinion any from appear

,possible as far as ,must sentence adapted The .tate. transferring the

shdl sentence adapted The .imposed sentence the with correspond

sanction the ,duration or nature its by ,aggravate ,however ,not

penalty maximum the exceed nor ,State transferring the in imposed

the adapting /\Vhen :State. receiving the of law the by prescribed

\.\'

involvinc sanction a not may State receiving the ,sentence

death the constitutes which sentence a tO liberty of deprivation

.sanction pecuniary a tO sentence a such convert it may nor penalty;

the of enforcement terminate or modify shall State receiving The .4

transferring the by decision any of informed is it as SOOn as sentence

or decision other any of or ,person sentenced the pardon tO State

or termination in results that State transferring the of measure

.entence. the of reduction

the tO information following the provide shall State receiving The 5.

the of enforcement continued the to relaäon in State transferring

:sentence

ر::عدي.

فتيياحه ورج طيور

ؤ

أحه ة

عهر - براو

عمممنتمممد. مععس

وف: فرحمني؟

اى.

(ي د- رلس هع

بدن يدي.رييييز .

8

ة ز.

م

إرن.،

د رسم.

ن ىsي!؛ مليفهه

16:ج

رك العبة لاسمي.

بد وزأدة الداخلية

٠اشتوبا القاف -

completed; been has sentence the when (a)

the before custody from escaped has person sentenced the if (b)

completed; been has sentence

for sentence the complete tO unable is person sentenced the if (c)

or reason; any

the regarding report special a requests State transferring the if (d)

.sentence the of enforcement continued

8 Article

PERSONS SENTENCED OF RIGHTS

or State transferring the either tO express may person sentenced Any 1.

this under being in interest an State receiving the

.greement.

منطئ under requested is transfer whose person sentenced Any 2.

substance the of State transferring the by informed bt shall Agreement

م

٦ !\(

١١:

.Agreement this of

this under requested is traz whose person sent&nced A .3

the in writing in explained transfer the of terms the have shall

.language own person's sentenced

Article9

PERSONS SENTENCED OF TREATMENT

كخط: under transferred persons sentenced لa treat shall Party Each

rights human international applicable with accordance in Agreement

prohibition the and life tO right the regarding particularly ,obligations

.unishment or treatment degradin or cruel,inhuman tortureand against

.- شاهة؟!

« لكتها

،. ي

،الجينمي .

الأود

ت بخس إود

د: دث

رزي ٦٦. ن.

هكشفتحكتييا

ط %ZE ?17

يفن ) يز الزهدة نييء:

جد

، حم ما٠١اه! - أ.

و

IO Article

Persons Sentenced of Transit

the ,State third any from or to person sentenced a transfers Party either If

territory its through transit the facilitating in co-operate shall Party other

transfer a such make tO intending Party The .erson. sentenced a such of

is Article This .ansit. such of Party other the tO notice advance give shall

a in transit grant tO refuse tO Party either of right the tO prejudice without

.ase. particular

ll Article

TERRITORIALAPPLICATION

•apply shall Agreement This

whole the tO ,Arabia Saudi of Kingdom the tO relation in a)

and Arabia; Saudi of territory

and Britain Great of kingdom United. the tO relation in

م

(b)

territory orthernIrelandandtheIsle6fManlmdtoanyotherÄ'

is Kingdorn United the which of råations international the for

been have shall Agreement this which tO and responsible

by Parties the between ageement mutual by extended

.otes. of exchange

12 Aräcle

APPLICATION TEMPORAL

persons sentenced of transfer the tO applicable be shall Agreement This

this of force into entry the afrer or before either sentenced been have who

.greement.

ا لهة الحمئية امستمة

. ايديي

له «

اؤر

ت باسه

10

ير.لتير

زد..

سيلمه؛ .."

يثيتحتخيبوخ

هثكة المهق التغيدر.

و: -- : ر د

ه ول

وارق الاخية ب

ي

سره ره م مه.

ن لمكتك؟

شطء .

- ،

كشوبا القا :

. القترربة ا لسمه

ردء ب

ه

يمي.

"ع يفةد

13 Article

DISPUTES OF SETTLEMENT

this with connection in or of out arising Parties the between dispute Any

.hannels. diplomatic through resolved be shall Ayeement

14 Article

LANGUAGE

English and Arabic the in submitted be shall documents and Requests

.anguages.

15 Article

AGREEMENT OF AMENDMENT

Any .arties. the of agreement mutual by amended be may agreement This

is as procedure same the following force into enter shall amendment such

لاي ب

الأم. مي

.greement. this of force into entry the for

٠١: -

•v

PROVISIONS FINAL

ا:

ا

ملeمحمطe diplomatic through other the notify shall Parties the of Each 1.

legal and constitutional internal respective their of completion upon

.force into enter tO Agreement this allow tO required Procedures

latter the of date the on force into enter shall Agreement This 2.

.Arücle this lof paragraph in tO referred notification

written by time any at Agreement this tenninate may Party Either..

Such .hamels. diplomatic through Party other the tO notification

month six a of expiration the on effecäve become shall termination

.notification of receipt dateof the after period

م المئه "لمور.

1

. ة. ر

ج

إب 4.

"الذييةلـولإد.

ونارة الاخية.

كشتويا القا"

ارشان

-فبي:اي1 إ1.-:

مت،

assurances any and ,Agreement this ,termination any Notwithstanding 4.

the tO apply tO continue shall ,it tO pursuant given undertakings or

been have who persons sentenced of sentences of enforcement

such which on date the before Agreement this under transferred

,effect takes termination

authorized duly being ,undersigned the ,WHEREOF WITNESS IN

.greement. this signed respective.Governments,have their by thereto

of yea.r the in January of day 2nd this on ,duplicate in Riyadh at DONE

equally being text each ,languages Arabic and English the in ,2012

.authenåc

SAUDI OF QNGDOM} THE FOR

:ARABIA

ما

BIN AHMED .DR H.E

AL-SALEM MOHAMMED

THE OF UNDER-SECRETARY

INTERIOR THE OF MINISTRY

مه ابتئةأسيى. ي

4(:s.م

فيزتي

4نيتا

ي إز

كت هميي

2ü7E3>

OF KINGDOM UNITED THE FOR

NORTHERN AND BRITAIN GREAT

•IRELAND

٢ .

» "1.

PHILLIPSKCMG TOM SIR

UNITED TH.E OF AMBASSADOR

BRITAIN GREAT OF KINGDOM

TOTHE IRELAND NORTHERN AND

ARABIA SAUDI OF KINGDOM

-المهؤانودو.

وزادة الاخلية ه

١٩كشكوبا القا

.بيوتمعه

لآج )

ايفن

"٠e لىس الزم

. إ لمية

صاء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.