آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا…

اتفاق بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم

تضمن قرار مجلس الوزراء بعض التعديلات على الاتفاق، وتضمن الاتفاق : التعريفات، مبادئ عامة، شروط النقل، إجراءات النقل، أثر النقل على دولة الإدانة، الإبقاء على الاختصاص القضائي، استمرار تنفيذ العقوبة، حقوق الأشخاص المحكوم عليهم ومعاملتهم وعبورهم، النطاق الإقليمي لتطبيق الاتفاق، النطاق الزمني لتطبيق الاتفاق، تسوية الخلافات، اللغات، تعديل الاتفاق، الأحكام النهائية، حيز النفاذ، إنهاء الاتفاق، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤٤

التاريخ: ١٤٣٣/٧/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٧٩) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ الموافق ٢٠١٢/١/٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٢٢٦)

وتاريخ : ١٤٣٣/٧/١٤هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٧٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٩٦٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ ، المرافق لها مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٨هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٧٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ .

يقرر مايلي :

أولاً : الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم ، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ الموافق ٢٠١٢/١/٢م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً : قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجانب البريطاني لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة من الاتفاق ، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، وذلك على النحو الآتي :

١- إضافة حرف "و" بعد عبارة "المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى" بحيث يصبح اسم الاتفاق على النحو الآتي : "اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم" .

٢- إحلال كلمة "آثار" بدلاً من كلمة "نفاذ" الواردة في الفقرة (٥/ب) من المادة (الرابعة) من الاتفاق ، الخاصة بإجراءات النقل .

٣- إضافة عبارة "ألا تتجاوز العقوبة المكيفة لا من حيث طبيعتها أو مدتها ، العقوبة الصادرة في دولة الإدانة" بعد عبارة "وفي أي حال ، يجب" الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة) من الاتفاق ، الخاصة باستمرار تنفيذ العقوبة ، بحيث يكون عجز هذه الفقرة بالنص الآتي : "وفي أي حال ، يجب ألا تتجاوز العقوبة المكيفة ، لا من حيث طبيعتها أو مدتها ، العقوبة الصادرة في دولة الإدانة ، وألا تتجاوز العقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ . كما يجب على دولة التنفيذ – عند تكييف العقوبة – ألا تقوم بتحويل عقوبة سلب الحرية إلى عقوبة الإعدام أو عقوبة مالية" .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٣٢٤٨٨٤

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٧/١٦هـ

المرفقات: ٢٥ ألفة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

عاجلة تسلم حالاً

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

أبعث لسموكم الكريم ـ حفظكم الله ـ صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤هـ القاضي بما يلي :

أولاً: الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ الموافق ٢٠١٢/١/٢م بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجانب البريطاني لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية الموقعة من الاتفاق، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م المصدقة بالمرسوم الملكي (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٤) بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٥هـ بالمصادقة على ما تضمنه البند (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على البند (ثانياً) منه.

أرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة لإدارة الشعبة السياسية

نسخة لتسديد القيد رقم ١٢٨٠٧٣ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

اتفاق بين

المملكة العربية السعودية

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى أيرلندا الشمالية

حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم

إن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى أيرلندا الشمالية،(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) .

إذ تأخذان في الاعتبار التطورات في الترتيبات الدولية المتعلقة بنقل السجناء .

ومن أجل تشجيع التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم يعطيهم الفرصة لإكمال الأحكام الصادرة بحقهم في دولهم .

وإذ ترغبان في التأكيد على أن السجناء الأجانب يجب أن ينفذوا الأحكام الصادرة بحقهم في دولهم ما أمكن .

وإذ توكدان على أن الأشخاص المحكوم عليهم يجب معاملتهم باحترام بموجب حقوقهم الإنسانية .

قد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

التعريفات

لأغراض هذا الاتفاق فإنه يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة إزاءها:

(أ) دولة الإدانة: الدولة التي قد ينقل منها الشخص المحكوم عليه أو تم نقله منها .

(ب) دولة التنفيذ : الدولة التي قد ينقل إليها الشخص المحكوم عليه أو تم نقله إليها .

(ج) الشخص المحكوم عليه: الشخص الذي يتعين حجزه في سجن أو أي مؤسسة أخرى في دولة الإدانة بموجب حكم صادر من محكمة تابعة لدولة الإدانة .

(د) العقوبة: أي جزاء أو تدبير يشمل الحرمان من الحرية، صادر من محكمة تابعة لدولة الإدانة، لمدة محدودة أو غير محددة، بسبب جريمة جنائية .

(هـ) الحكم: أي قرار أو أمر من المحكمة بفرض عقوبة .

(و) مواطن وتعني:

١. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: هو المواطن السعودي .

٢. بالنسبة إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: هو المواطن البريطاني

المادة الثانية

مبادئ عامة

١. يوفر الطرفان لبعضهما أكبر قدر من التعاون فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا الاتفاق .

٢. بناءً على موافقة الطرفين والشخص المحكوم عليه، يمكن نقل الشخص المحكوم عليه من إقليم دولة الإدانة إلى إقليم دولة التنفيذ – وفقاً لأحكام هذا الاتفاق – لاستكمال العقوبة التي أصدرتها عليه دولة الإدانة .

٣. يمكن لأي من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ طلب نقل الشخص المحكوم عليه .

المادة الثالثة

شروط النقل

يمكن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بموجب هذا الاتفاق وفقاً للشروط الآتية:

(أ) أن يكون الشخص المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ ، وفقا لهذا الاتفاق .

(ب) أن يوافق الشخص المحكوم عليه على النقل، أو ممثله القانوني أو شخص آخر مخول بالتصرف نيابة عنه – في حال رأى أي من الطرفين ضرورة ذلك – بسبب سن الشخص المحكوم عليه، أو حالته الصحية أو العقلية .

(ج) أن يكون الحكم نهائيا ولا يكون هناك أي إجراء قانوني معلق يتصل بالجريمة أو أي جريمة أخرى ارتكبها الشخص المحكوم عليه في دولة الإدانة .

(د) أن يبقى من مدة العقوبة للشخص المحكوم عليه ستة أشهر على الأقل عند تقديم طلب النقل، وفي حالات استثنائية يمكن للطرفين الاتفاق على النقل حتى لو بقي من محكوميه الشخص أقل من ستة أشهر .

(هـ) أن توافق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على النقل .

(و) أن يكون الشخص المحكوم عليه قد دفع أو تعهد بدفع جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم عليه بها ، على نحو يرضي دولة الإدانة .

المادة الرابعة

إجراءات النقل

١. تقدم طلبات النقل والردود عليها خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية .

٢. تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ خطيا بقرارها بالموافقة (أو عدمها) على طلب النقل .

٣. على دولة التنفيذ – عند طلب نقل الشخص المحكوم عليه – تزويد دولة الإدانة بالمعلومات الآتية – متى ما كانت متوافرة – مرافقة لطلب النقل الخطي:

(أ) اسم الشخص المحكوم عليه وتاريخ ومكان ميلاده .

(ب) مكان وجود الشخص المحكوم عليه .

(ج) العنوان الدائم للشخص المحكوم عليه في دولة التنفيذ .

٤. إذا طلبت دولة الإدانة نقل شخص محكوم عليه، أو تلقت طلبا من دولة التنفيذ بنقل شخص محكوم عليه وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة، وأبدت استعدادها المبدئي لدراسة ذلك الطلب، فعليها إبلاغ دولة التنفيذ خطياً بذلك وتقديم المعلومات الآتية:

(أ) اسم الشخص المحكوم عليه وتاريخ ومكان ميلاده .

(ب) مكان وجود الشخص المحكوم عليه .

(ج) العنوان الدائم للشخص المحكوم عليه في دولة التنفيذ في حال توافره .

(د) بيان بالوقائع التي استندت إليها الإدانة والحكم .

(هـ) طبيعة العقوبة ومدتها وتاريخ بدايتها، وتاريخ انتهائها إن أمكن، والمدة التي قضاها الشخص المحكوم عليه، وأي تخفيف للعقوبة استحقه الشخص المحكوم عليه بسبب إنجاز عمل، أو حسن سلوك، أو مدة الاحتجاز قبل المحاكمة .

(و) صورة من الحكم، ومعلومات عن التشريعات أو الأنظمة التي استند عليها .

(ز) أي معلومات متوفرة، بما في ذلك التقارير الطبية أو الاجتماعية عن الشخص المحكوم عليه، التي قد تكون مهمة لنقل الشخص المحكوم عليه ولاستمرار تنفيذ العقوبة .

٥. إذا رغبت دولة التنفيذ – بعد دراسة المعلومات التي قدمتها دولة الإدانة – المضي في عملية النقل، فعليها إبلاغ دولة الإدانة – خطيا – بذلك وتقديم المعلومات التالية:

(أ) بيان يفيد بأن الشخص المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ .

(ب) بيان عن أي تشريع أو نظام نافذ له علاقة باحتجاز الشخص المحكوم عليه في دولة التنفيذ بعد نقله، بما في ذلك بيان عن نفاذ الفقرتين (٢) و (٣) من المادة (السابعة) من هذا الاتفاق في حال تطبيقها على الشخص المنقول .

(ج) بيان بالتهم أو الأحكام أو التحقيقات الجنائية القائمة المتعلقة بالشخص المحكوم عليه .

٦- إذا رغبت دولة الإدانة المضي في عملية النقل، فعليها تزويد دولة التنفيذ – خطياً – بموافقتها على شروط النقل وفقاً لأحكام هذا الاتفاق.

٧- لدراسة الموافقة على نقل الشخص المحكوم عليه، فإنه يمكن لدولة الإدانة أن تطلب من دولة التنفيذ معلومات وتعهدات أو تأكيدات تتعلق بما يأتي:

(أ) المكان الذي سيوجد به الشخص المحكوم عليه.

(ب) إجراءات الزيارة في المنشأة التي سيقضي فيها الشخص المحكوم عليه باقي العقوبة.

(ج) الظروف أو المعاملة التي سيخضع لها الشخص المحكوم عليه.

(د) الجهة أو الجهات المختصة بمراقبة المنشأة التي سيقضي فيها الشخص المحكوم عليه باقي العقوبة والإجراءات المتعلقة بذلك.

(هـ) أي مسألة أخرى تتعلق بالنقل.

وعلى دولة التنفيذ دراسة جميع الطلبات في هذا الشأن، وتقديم تلك المعلومات والتعهدات أو التأكيدات حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً.

٨- عند موافقة الطرفين على النقل، يتم وضع ترتيبات نقل الشخص المحكوم عليه. وتتم عملية تسليم الشخص المحكوم عليه من قبل سلطات دولة الإدانة إلى سلطات دولة التنفيذ في التاريخ والمكان الذي يتفق عليه الطرفان.

٩- إذا قرر أي من الطرفين عدم الموافقة على النقل، فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك خطياً.

١٠- تتحمل دولة التنفيذ التكاليف المترتبة على نقل الشخص المحكوم عليه بموجب أحكام هذا الاتفاق، عدا التكاليف التي دفعت بصورة حصرية داخل إقليم دولة الإدانة. ويمكن لدولة التنفيذ أن تسعى إلى تحصيل كل تكاليف النقل أو جزء منها من الشخص المحكوم عليه أو من أي مورد آخر.

المادة الخامسة

أثر النقل على دولة الإدانة

١- يترتب على نقل الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ تعليق تنفيذ العقوبة لدى دولة الإدانة.

٢- بعد تولي دولة التنفيذ مسؤولية الشخص المحكوم عليه، تتوقف دولة الإدانة عن تنفيذ العقوبة في حال تلقيها إبلاغاً من قبل دولة التنفيذ بموجب الفقرة (٥/أ) من المادة (السابعة) من هذا الاتفاق باستكمال تنفيذ العقوبة.

المادة السادسة

الإبقاء على الاختصاص القضائي

١- تحتفظ دولة الإدانة بالاختصاص القضائي الكلي فيما يتعلق بإعادة النظر في الحكم والعقوبة.

٢- في حال قيام دولة الإدانة بتغيير الحكم، أو تعديله أو نقضه أو إلغائه، طبقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، أو قامت بتخفيض العقوبة، أو باستبدالها أو إنهائها، تقوم دولة التنفيذ بتنفيذ تلك القرارات فور إعلامها بها، وفقاً لهذه الفقرة.

المادة السابعة

استمرار تنفيذ العقوبة

١- تطبق دولة التنفيذ العقوبة كما لو كانت صادرة منها.

٢- يخضع استمرار تنفيذ العقوبة بعد النقل لقانون دولة التنفيذ، وتختص دولة التنفيذ باتخاذ جميع القرارات المناسبة.

٣- إذا كانت العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها غير متوافقة مع قانون دولة التنفيذ فإن لدولة التنفيذ – بعد موافقة دولة الإدانة قبل النقل – أن تكيف تلك العقوبة إلى عقوبة أو إجراء منصوص عليه في قانونها الخاص لجريمة مشابهة وعند تكييف العقوبة، فإن السلطات المعنية لدى دولة التنفيذ تلتزم بالوقائع وبالقدر الذي يظهر لها من أي رأي أو إدانة أو حكم أو عقوبة مفروضة في دولة الإدانة، ويجب أن تتوافق العقوبة المكيفة مع العقوبة المفروضة قدر الإمكان. وفي أي حال، يجب ألا تتجاوز العقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ. كما يجب على دولة التنفيذ – عند تكييف العقوبة – ألا تقوم بتحويل عقوبة سلب الحرية إلى عقوبة الإعدام أو عقوبة مالية.

٤- تقوم دولة التنفيذ بتعديل أو إنهاء تنفيذ العقوبة بمجرد إبلاغها بأي قرار من قبل دولة الإدانة بالعفو عن الشخص المحكوم عليه، أو أي قرار أو إجراء آخر من دولة الإدانة يترتب عليه إلغاء أو تخفيف العقوبة.

٥- تقوم دولة التنفيذ بتزويد دولة الإدانة بالمعلومات الآتية المتعلقة باستمرار تنفيذ العقوبة:

(أ) استكمال تنفيذ العقوبة.

(ب) هرب الشخص المحكوم عليه قبل إكمال تنفيذ العقوبة.

(ج) إذا كان الشخص المحكوم عليه غير قادر على إكمال العقوبة لأي سبب.

(د) إذا طلبت دولة الإدانة تقريراً خاصاً عن استمرار تنفيذ العقوبة.

المادة الثامنة

حقوق الأشخاص المحكوم عليهم

١- يمكن لأي شخص محكوم عليه أن يعبر – سواء لدولة الإدانة أو دولة التنفيذ – عن رغبته في النقل بناء على هذا الاتفاق.

٢- تبلغ دولة الإدانة الشخص المحكوم عليه – المطلوب نقله بموجب هذا الاتفاق – بمضمون هذا الاتفاق.

٣- يوضح للشخص المحكوم عليه – المطلوب نقله بموجب هذا الاتفاق – شروط النقل خطياً باللغة الخاصة به.

المادة التاسعة

معاملة الأشخاص المحكوم عليهم

يعامل كل طرف جميع الأشخاص المحكوم عليهم المنقولين بموجب هذا الاتفاق وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق منها بالحق في الحياة، وحظر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة العاشرة

عبور الأشخاص المحكوم عليهم

إذا نقل أي من الطرفين شخصاً محكوماً عليه من أي دولة ثالثة أو إليها، فيتعين على الطرف الآخر التعاون في تسهيل عبور هذا الشخص المحكوم عليه من خلال إقليمه. ويجب على الطرف الذي ينوي إجراء النقل أن يبلغ الطرف الآخر مسبقاً عن مثل هذا العبور. ولا تمس هذه المادة حق أي من الطرفين في رفض منح العبور في حالات معينة.

المادة الحادية عشرة

النطاق الإقليمي لتطبيق الاتفاق

يطبق هذا الاتفاق على:

(أ) فيما يتصل بالمملكة العربية السعودية: إقليم المملكة العربية السعودية كاملاً.

(ب) فيما يتصل بالمملكة المتحدة: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزيرة مان، وعلى أي إقليم آخر تكون المملكة المتحدة مسؤولة عن علاقاته الدولية، ويمتد تطبيق هذا الاتفاق عليه بعد الموافقة المتبادلة للطرفين من خلال تبادل مذكرات في هذا الشأن.

المادة الثانية عشرة

النطاق الزمني لتطبيق الاتفاق

يطبق هذا الاتفاق على نقل الأشخاص المحكوم عليهم الصادر بحقهم أحكام قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

المادة الثالثة عشرة

تسوية الخلافات

يسوي الطرفان أي خلاف ينشأ بينهما بسبب هذا الاتفاق أو مرتبط به عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الرابعة عشرة

اللغات

تقدم الطلبات والمستندات باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة الخامسة عشرة

تعديل الاتفاق

يمكن تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات نفسها المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

المادة السادسة عشرة

الأحكام النهائية

١- يشعر كل طرف الطرف الآخر – عبر القنوات الدبلوماسية – حال إكمال إجراءاته القانونية والدستورية الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

٢- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة.

٣- يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بموجب إشعار خطي يقدم – عبر القنوات الدبلوماسية – إلى الطرف الآخر، ويتوقف العمل به بمجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار.

٤- بالرغم من أي إنهاء لهذا الاتفاق فإن هذا الاتفاق وأي تأكيد أو تعهد يُقدم بموجبه يظل سارياً فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات الأشخاص المحكوم عليهم الذين نقلوا بموجب هذا الاتفاق قبل تاريخ نفاذ هذا الإنهاء.

وإثباتاً لذلك، تم التوقيع على هذا الاتفاق بحضور الموقعين أدناه المخولين من قبل حكومتيهما.

حرر هذا الاتفاق في الرياض بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٣٣هـ، الموافق ٢ / ١ / ٢٠١٢م، من نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور

أحمد بن محمد السالم

وكيل وزارة الداخلية

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

السير توم فيليبس

سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.