آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في …

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٨/٠٦هـ 🌍 الولايات المتحدة المكسيكية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : مراجعة وتبادل وجهات النظر بالعلاقات والقضايا الإقليمية والدولية والتطورات السياسية الدولية، عقد المشاورات بالتناوب على مستوى الوزراء أو على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى، التعاون البناء في تنسيق الجهود وعقد المشاورات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، تنسيق المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، جدول أعمال المشاورات، حيز نفاذ المذكرة ومدتها وتجديدها وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٤٦

التاريخ: ١٤٣٣/٨/٦ف

بنؤإيتيايبلتس،

ا

دنيه لهن تي

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ ه.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوزواء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/١

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

دق ٩٨١٦) بتأريخ ١٤١٢١٨١٢٧دـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٦) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢فـ.

) بتلميع ٠١٨١٥"مـ.

ويعد الاطن على ترار مجلس الوزراء رتم (

١

رسمنا بما هو آت:

ا

•v

: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة

العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية، الموقعة في

مدينة الرياضى بتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ ف الموافق ٠١١/٥/١١ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

su,or,e_zrr,».

بم ب..

ب:..

،.فب

.1 «ر«١ t تج؟.

دووءة2

لنيؤاجلر

قرار رقم : (٢٤٥)

وتاريخ: ٤٣٣/٨/٥ ١هـ

اإاللهالتثختج

تجكرطددية

انجائنا ريد يم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٦٧٢ وتاريخ

١٥/ ٥/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٢»/.؟ / ١٨٧٦٣٠ وتاريخ ٤٣٢/٦/١٨ ١ ه، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم ف شأن

المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ف المملكة العربية السعودية ووزارة

الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية، المتخذ في شأنه قرار مجلس

الشورى رقم (١٦/٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٦) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٥ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم ( / ١٦) وتاريخ ؟/٤٣/٥ ١هـ سالف الذكر.

/

وبعد الا طلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رفهم (٤٥) وتـاريع

1:

٣ ٧/ ٥/ ٤٣٣ ١ هـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم ف شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة

العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية ف الولايات المتحدة المكسيكية، الموقعة ف

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ه الموافق ٢٠١١/٥/١١ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلب الوزراء

تتئيمدمت

.2Z8s.e

النياق اتلتلكفا

رفم الصادر: ٣٧٣٨/

تاريخ الصادر: ١٠ / ١٤٣٢/٠٨

المرفقات : ٩ لقة

حفله الله

يمإيتيالجزالتئ

لا برفي؟

للمتلتككالجيتجالتئجوخبن

العكي

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسيخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

ورحمة الله وبركاته، ويعد :

السلا

إى

كم ما يلمي : -

أولا : صودة من قرار مجلـسى الـوذواء دقم (٢٤٥) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٥ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفـاهم في شأن المشاورات الـسياسية بـين وذارة الخارجيـة في

المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية،

الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ ف الموافق ٢٠١١/٥/١١- وذلك

"-٠٠١»

.

بالصيغة المرافقة للقرار..

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٤٦) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٦هـ الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بالتوجيه بإكمال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

تحياتي وتقديرى.،،،

٩

ا س بدد.

دمه

خ بزز د».

ى

ف كهيه. ي

يد::و:، م

ى و

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

نسخة للإدارة العامة للانظمة

نسخة لتسديد القيد ر ١٣٩١٠٠ لعا ٥١٤٣٣

8304. ج

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات

المتحدة المكسيكية

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في

الولايات المتحدة المكسيكية (المشار إليهما فيما بعد - ب "الطرفين") ، إنطلاقا م

اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين ، ورغبة منهما فـي

تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين ، مما يمهم في دعم السلام

والامن الدوليين ، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع

المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ،

وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ؛ قد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأو

يعقد الطرفان مشاروات ثنائية على أسس منتظمة لمراجعة وتبادل وجهات النظر

فيما يتعلق بعلاقاتهما والقضايا الإقليمية والدولية والتطورات السياسية الدولية بالإضافة

:

إلى القضايا الأخرى ذات الإهتمام المشترك ، وكذلك لتعزيز الدور الايجابي لمنظمة

الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل حل الصراعات والمشكلات التي

سهر.

تؤثر على المجتمع الدولي.

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في

المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية على مستوى الوزراء أو علـى

مستوى مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية وفق ما يتفقان عليه.

•المتربة السسرمي

هبيجة

اء

الارر اليه

ه. "لفموي،

الأم ،

مو أ رداهو .

المادة الثالثة

يبذل الممثلون الدائمون للطرفين لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

الأخرى قصارى جهودهم بروح التعاون البناء في تنسيق الجهود وعقد المشاورات في

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان بقدر الإمكان على تنسيق مواقفهما في شأن المواضيع المطروحة

للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة ، وذلك بعقد مشاورات في شأنهما.

المادة الخامسة

يحدد تاريخ جدول أعمال المشاورات باتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

تدخل المذكرة حيز النفاذ عند توقيعها ، وتظل سارية النفاذ مدة خمس سنوات ،

وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الأخر كتابة برغبته في

إنهائها وذلك قبل ستة اتهر من التاريخ المطلوب للإنهاء..

1:

١

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ الئامن من شهر

ا

جمادى الثانية من عام ١٤٣٢ هـ الموافق ١١ من شهر مايو من عام ٢٠١١ م م

نسختين أصليتين باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية

في الحجية ، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

عن وزارة الخارجية في

المملكة العربية السعودية

رائد بن خالد قرملي

نائب وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية

عن وزارة الشؤون الخارجية في

ا لايات المتحد" المكسيكية

دمE

ماريا دي لورديس أراندا بيساوري

وكيلة وزارة الشؤون الخارجية

هده معي.

ب

افم

لوازره

أنمريه "مسعررى

هس

.ؤد

اخارمعل

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

BETWEEN CONSULTATIONS POLITICAL REGARDING

ARABIA !SAUD OF KINGDOM THE OF AFFAIRS FORE'GN OF MINISTRY THE

STATES MEXICAN UNITED THE OF AFFAtRS FOREIGN OF MINISTRY THE AND

of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of Affairs Foreign of Ministry The

Parties"; gthe as to referred hereinafter ,States Mexican United the of Affairs Foreign

between existing re!ations friendly the strengthening of interest the by MOTIVATED

governments; and peoples their

understanding mutual foster and relations cooperative their develop to DESIRING

and peace international supporting to cor"ribute will which countries both between

security;

at countries both betgveen consuttations regular holding of importance the of AWARE

and interest; common of issues international and relations bilateraf regarding eveis! all

Charter; Nations United the of aims and principles the tO adherence their AFFJRMTNG

:follows as agreed Have

«ب .

ما

ARTICLEI&

and review to basis regular a -on consu!tations bilateral conduct shall lparties The

,tSSues. international and regional ,relations bi!ateral their on lviews exchange

and ,interest common of issues other as well as ,devetopments political intemationat

lnternational other and Organization Nätions United the of role positive the enhance to

internationat affect that problems and conflicts the solve to aiming Organizations

.ociety.

II ARTICLE

shall consultations the ,Understanding of Memorandum this of framework the Wjthin

United the in and Arabia Saudi of Kingdom the in atternately ,necessary when hetd be

their of officials high-ranking of tevel the at or level Ministeriai the at ,StateS Mexican

.arties. the by agreed mutually as ,Affairs Foreign of Ministries respective

lll ARTICLE

and Organization Nations United the at Parties the of representatives permanent The

of spirit the within work to endeavor shalt Organizations lnternational other

consultations condüct and efforts their coordinate tO order in cooperation constructive

.interest. mutual of issues all on

IV ARTICLE

the regarding positions their coordinate to endeavor shall Parties the ,possibie If

conferences international extraordinary and regular at discussion for brought subjects

.ubjects. these tO related consultations conducting by

V ARTICLE

agreement mutual by specified be shall consultations the of agendas and Dates

.hannels. djplomatic through

VI ARTICLE

signature its of date the on force into enter shall Understanding of Memorandum This

for extendable automatically ,years (5) five of period a for force in remain shall and

,writing in PaftYf other the notifies Parties the of one unless ,duration equal of periods

.dvance. in months (6) six least at it terminate tO desire its of

.11thI2011 %Mayj to corresponding ,1432H "8 the li Jumada ;n Riyadh at Signed

texts all ,each tanguages Engiish and Spanish ,Arabic the in originals of sets two و.

sha!l text English the ,interpretation. in' div:rgentei nf ?tsec ln .uthentic. equatly being

.!revai.

MINISTRY THE FOR

THE OF AFFAIRS FOREIGN OF

ARABtA SAUDI OF KINGDOM

Krimly KhaIid Rayed

.Affairs Foreign of Minister Deputy Vice

ReIations BilateraI for

ا

MlNiSTRY THE FOR

THE OF AFFAIRS FOREIGN OF

TES ST CAN ME NITED.

(ا يج بلا

Bezaury Aranda es our e na M

Affairs Foreign of Undersecretary

POLfTlCAS CONSULTAS SOBRE ENTENDIMIENTO DE MEMORÅNDUM

EXTERIORES RELACIONES DE MINISTERIO EL ENTRE

RELACIONES DE SECRETARiA YLA SAUDITA ARABIA DE REINO DEL

MEXICANOS UNIDOS ESTADOS LOS DE EXTERIORES

Secretaria la y Saudita Arabia de Reino del Exteriores Relaciones de Ministerio Ef

adelante en ,Mexicanos Unidos Estados los de Exteriores Relaciones de

Partes"; las" denominados

existen que amistad de relaciones Jas fortalecer de interés el por MOTIVADAS

لا

gobiernos; y pobfaciån su entre

su desarrollar de DESEOSAS

ambos entre mutuo entendimiento

jnternacionales; seguridades

ص •v

mportancia la de CONSCIENTES

relaciån

et pa)sesj

el fomentar y cooperaciön de

y paz la apoyar a åcontribuir cual

ambos entre regulares consultas sostener de

asuntos y bilateral relaciön la de respect6 niveles los todos a paises

y comün; interés de internacionaies

las de Carta la de propösitos y principios los a observancia su AFIRMANDO

Unidas; Naciones

:siguiente lo acordado Han

l ARTiCUL0

e revisar para regular manera de bilaterales consultas cabo a llevarån Partes Las

bilaterall relaciön su sobre vista de puntos intercambiar

y regional

otros como asi ,internacional politica la en desarrollos ,intemacionales asuntos

las de Organizaci6n la de positivo papel eE mejorar y ,comün interés de asuntos

los resolver a enfocadas lntemacionates Organismos otros y Unidas Naciones

.internacional. sociedad fa a afectan que problemas y confiictos

II ARTiCULO

tendrån consultas las Entendimientot de Memoråndum presente del marco el En

Arabia de Reino el en alternadamente necesari0I considere se cuando lugar

de nivel al O Ministerial ntveJ a MexicanosI Unidos Estados ios en y Saudita

Reiaciones de Ministerios respectivos StJS de rango alto de funcionarios

,utuamente. Partes las determinen lo segün ,Exteriores

ما

!II ARTiCULO

أ ف

٠١ ٠

las de organizaciöni ia ante Partes las de permanentes representantes Los

en trabajar en esforzarén se lktemacionates Organismos yotros Unidas Naciones

y esfueæos sus coordinar de fin a constructiva cooperaciån una de espfritu eE

.omün. interés de asuntos los todos en consultas reafizar

IV ARTiCULO

de respecto posiciones SLJS coordinar en esforzarån se Partes Eas ,posible ser De

e reguiares internacionales conferencias en discusiön a sometidos temas los

.emas. esos con retacionadas consultas de reaiizaciån ta mediante irregulares

جت

-

»

لأم

ببس وو

المريبةا

ذ

منحاومرمهم

إى

V ARTiCULO

a mutuo acuerdo por precisadas serån consultas las de agendas las y fechas Las

.diplomåticos canales los de través

VI ARTÉCULO

su de fecha la en vigor en äentrar Entendimiento de Memoråndum presente EI

automåticamente renovable .ahOS (5) cinco de periodo un por vålido äyser firma

Otra la a notifique Partes las de una que menos a ,duraciön jguaf de periodos por

meses (6) seis menos al con terminado por darlo de deseo su escrit0I por ,Parte

.antelaciön de

II al correspondiente ,H 1432 de ll Jumada de 8 et Riad de ciudad la en Firmado

,inglés e rabeå ,espafioi idioma en originales ejemplares dos en 2O11t de mayo de

la en divergencia de caSO En .uténticos. jguatmente textos los todos siendo

.årevatecer. inglés en texto el interpretaciÖ?1.

جا

لا

ص •v

EIJ POR

RELACIONES DE MINISTERIO

DEL EXTERIORES

SAUDITA ARABIA DE REINO

ل

Krimly Khalid Rayed

de AdJunto Viceministro

para Exteriores Relaciones

BiIatera!es Asuntos

ا

LA POR

RELACIONES DE SECRETARiA

LOS DE EXTERIORES

MEXICANOS UNIDOS ESTADOS

Bezaury Aranda Lourdes de a ar

Relaciones de Subsecretaria

سهالسمري

ل

ج

اابئمة

Exteriores

وهتة لهيي

ألآمى .

"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.