الرقم: م/٤٦
التاريخ: ١٤٣٣/٨/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٦) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٨هـ الموافق ٢٠١١/٥/١١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٤٥)
وتاريخ: ١٤٣٣/٨/٥هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٦٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٨٧٦٣٠/٢٠/٩٢ وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٨هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية، المتخذ في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٦) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢هـ سالف الذكر.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٨هـ الموافق ٢٠١١/٥/١١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٣٧٢٨٥/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٨/١٠
المرفقات: ٩ لفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٦/٨هـ الموافق ٢٠١١/٥/١١م وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٦) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرّم سموكم بالتوجيه بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للإدارة العامة للأنظمة
نسخة لتسديد القيد رقم ١٣٩٦٠٠ لعام ١٤٣٣هـ
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية (المشار إليهما فيما بعد - بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلام والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة؛ قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعقد الطرفان مشاورات ثنائية على أسس منتظمة لمراجعة وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بعلاقاتهما والقضايا الإقليمية والدولية والتطورات السياسية الدولية بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وكذلك لتعزيز الدور الايجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل حل الصراعات والمشكلات التي تؤثر على المجتمع الدولي.
المادة الثانية
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية على مستوى الوزراء أو على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية وفق ما يتفقان عليه.
المادة الثالثة
يبذل الممثلون الدائمون للطرفين لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى قصارى جهودهم بروح التعاون البناء في تنسيق الجهود وعقد المشاورات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان بقدر الإمكان على تنسيق مواقفهما في شأن المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنهما.
المادة الخامسة
يحدد تاريخ جدول أعمال المشاورات باتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
تدخل المذكرة حيز النفاذ عند توقيعها، وتظل سارية النفاذ مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المطلوب للإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ الثامن من شهر جمادى الثانية من عام ١٤٣٢هـ الموافق ١١ من شهر مايو من عام ٢٠١١م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإسبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
رائد بن خالد قرملي
نائب وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية
عن وزارة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية
ماريا دي لورديس أراندا بيساوري
وكيلة وزارة الشؤون الخارجية
ARTÍCULO I
Las Partes llevarán a cabo consultas bilaterales de manera regular para revisar e intercambiar puntos de vista sobre su relación bilateral, regional y asuntos internacionales, desarrollos en la política internacional, así como otros asuntos de interés común, y mejorar el papel positivo de la Organización de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales enfocadas a resolver los conflictos y problemas que afectan a la sociedad internacional.
ARTÍCULO II
En el marco del presente Memorándum de Entendimiento, las consultas tendrán lugar cuando se considere necesario, alternadamente en el Reino de Arabia Saudita y en los Estados Unidos Mexicanos, a nivel Ministerial o al nivel de funcionarios de alto rango de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, según lo determinen las Partes mutuamente.
ARTÍCULO III
Los representantes permanentes de las Partes ante la Organización de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales se esforzarán en trabajar en el espíritu de una cooperación constructiva a fin de coordinar sus esfuerzos y realizar consultas en todos los asuntos de interés común.
ARTÍCULO IV
De ser posible, las Partes se esforzarán en coordinar sus posiciones respecto de los temas sometidos a discusión en conferencias internacionales regulares e irregulares mediante la realización de consultas relacionadas con esos temas.
ARTÍCULO V
Las fechas y las agendas de las consultas serán precisadas por acuerdo mutuo a través de los canales diplomáticos.
ARTÍCULO VI
El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma y será válido por un período de cinco (5) años, renovable automáticamente por períodos de igual duración, a menos que una de las Partes notifique a la otra Parte, por escrito, su deseo de darlo por terminado con al menos seis (6) meses de antelación.
Firmado en la ciudad de Riad el 8 de Jumada II de 1432 H, correspondiente al 11 de mayo de 2011, en dos ejemplares originales en idioma español, árabe e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.
POR EL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES DEL
REINO DE ARABIA SAUDITA
Rayed Khalid Krimly
Viceministro Adjunto de
Relaciones Exteriores para
Asuntos Bilaterales
POR LA
SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
María de Lourdes Aranda Bezaury
Subsecretaria de Relaciones
Exteriores
