آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ب…

ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٨/٠٦هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن الملحق : شروط اختيار الأطباء المرشحين، الشروط المالية، دراسة اللغة، الشروط العملية، المسؤوليات، مدة الملحق وإلغاؤه، التسوية الودية للخلافات، بدء نفاذ الملحق، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لممإيتنالتج:زالتيئ

الرقم: م /٥ ٤

التاريخ: ١٤٣٣/٨/٦فـ

زي. ، غم

بعون الله تعالى

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ٢٧أ١٤١٢١٨د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

د" )٩٨l) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٢) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٨فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( (٢٤ ) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٥ف.

١١

:

«ب ١

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعـة في

الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨- بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين

في فرنسا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١ ف الموافق ٢٠١١/١٠/٩ ،

وذلك بالصيغة المرافقة.

•على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء وإلوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

٣ تتش نسأن ثني

غ: مد. اليهى "بعزم

أثي سه بعمم مم

و: " ؤجئف٤

مره س نزين

هكرت/

٠

روا.

قرار رقم: (٣٤٦)

وتاريخ: ٨/٥/ ١٤٣٣هـ

إ:

ايال:الثنظين

بجخيرـثلوزة

الأجانزا د ي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٣٨ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٨هـ،

المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي رقم ١١٧٨٧٩ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٣هـ، المرافق

لها مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة ف

الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ه الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م بين حكومة المملكة العربية السعودية

، وحكومة الجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين ف فرنسا.

وبعد الاطلاع على مشروع ملحق الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين ا

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية المصدقة بالمرسوم

الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ٤٢٩/٦/١٣اهـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ٤٣٢/٨/١٧ اهـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٥٤) وتاريخ ٤٣٢/١٢/٢٥ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء.

وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم (٦/٥٦) وتاريخ ٨//٣؛١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (م٥٦) وتاريخ //٤٣أهـ .

الموافقة على ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة في!

الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ ه الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨ م بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين

السعوديين في فرنسا، الموقع ف مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١ ه الموافق

٢٠١١/١٠/٩ م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

-را ث، ٦١1-/٠١١١و.

نت" زي وعذ ه.

ت

م نط يه

ي

e,„a.,.,.ger ٤

fi>ö?21

الذيا المتلكئ

رفم الصـادر: ٣٧٧٢٢/

تاريخ الصـادر: ١٢ ١٤٣٢/٠٨

المرففسات : ٦ لفة

عاجلة جدا

حفله الله

بثبايببلجةي

ري؟ ه

اللبتلككالتجيهجالتتجو:

التتكة

زا ٢٠٩

صلح للمجابي .وذير التعليم العالي

نخة لونار مل

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نخة لرثاسة الحرس الوطني

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نفسف لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لونارة العمل ـ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نتخة لديوان المراقبة العامة

نخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوذراء

) ورحمة الله ريركاته، ويمد :

٠أ٦١٠: ،

٠٠١:١.

أبعث

رر

مايلي؛

أولاء صورة من قرار مجلس الوذناء دقم (٤٦؟) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ القاضي بالموافقة

على ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالى والبحث العلبيييؤ لموتمة فى الواض

بتاريخ ١٤٢٩١٨l٤ د الموافق ٢٠٠٨١١١٦٣ بين حكومة

" العربية الـسعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الاطباء المتخصصين الـسعوديين في فرنسا،

الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١ ف الموافق ٠١١/١٠/٩ ٢م، وذلك بحسب

الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٤٥) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٦ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،،

رثهس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نخة للمركز الولني للوثاثق والمسفوظات. نسخة للإدارة العامة للائظمة نسخة لتسديد القيد رلم ١٣٩٥٨٤ لما ١٤٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم

باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث الطمي

الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩ ه الموافق ١٣ يناير ٠٠٨ م

٢

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية القرنسية

الخاص

بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا

إن حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية

المشار إليها فيما بعد بالطرفين،

الجانبين بتاريخ

إستتادا إلى اتفاقية التعاون الثقافي والفني الموقعة بين

١٦/ ٢/ ١٣٨٣ ه الموافق ٧ يوليه ١٩٦٣م.

وإستنادا إلى اتفاقية في مجال التعليم العالي والتحث العلمي، الموقعة بينهما في

م، وإن هذا الملحق يعد جزءا

١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨

الرياض بتاريخ ٤ محرم

لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى : شروط اختيار الأطباء المرشحين :

الأطباء والأطباء المتخصصين الراغيين في

يتولى الطرف السعودي ترشيح

دراسة الطب التخصصي والتخصص الدقيق في فرنسا، والمرخص لهم

بممارسة الطب في المملكة العربية السعودية، ويعرض هذا الترشيح على

الطرف الفرنسي.

يحدد العدد الكامل للأطباء السعوديين المسموح لهم بالتسجيل لتحضير شهادة

الدراسات التخصصبة (E5(0) وشهادة الدراسات التخصصية التكميلية (Esc()

١

(٥٠) طبيبا للعام الواحد كحد أقصى.

يسمح الطرف السعودي بتقييم المستوى الطبي والكفايات للأطباء المرشحين،

وذلك من قبل الأساتذة والخبراء الفرنسيين الذين تعينهم الوزارات الفرنسية

المختصة.

يعتمد الطرف السعودي الاختيار النهائي الذي تقوم به لجنة فرنسية سعودية

اللجنة ستة أعضاء على الأكثر من الجانبين،

التمثيل، وتتضمن

مشتركة متعادلة

بينهم خبيران أو أستاذان للطب تمنحهما كل وزارة من الوزارات الفرنسية

المتخصصة تفويضا رسميا من أجل تنفيذ هذا الملحق.

٢ .

ا

المادة الثائية : الشروط المالية :

١ . يتحمل الطرف السعودي جعيع المصأريف المترتبة على هذا التعاون وهي :

راتب الطبيب المقيم (FF) خمسة وثلاثون ألف (٣٥٠٠٠) يورو في

السنة بما فيه التأمينات الاجتماعية والصحية.

رلمرمكة المزبةامسمر

ند

أيه،

-باوم

١٠ زد: يو -به م همر

Ä(V)N$Y'{—

س.:ي:w:،ن.»٤ ي ىبشبهدىيع

ررين:

الصا

ب. راتب الطبيب الملحف العامل بدوام كامل فى المستشفيات الفرنسية ستة

وأربعين ألف (٤٦٠٠٠) يورو في السنة بما فيه التأمينات الاجتماعية

والصحية.

ويدفع الطرف السعودي مقدما المبالغ التي يصرفها الطرف الفرنسي (الرواتب

الشهرية المقطوعة، التعويضات النظامية، مبالغ التأمين، ...) وذلك قبل أسبوع

على الأقل من نهاية الشهر السابق للصرف.

٢. يقوم الطرف الفرنسي كل عام بإعداد وثيقة تتضمن الميزانية السنوية، ويعرض الوثيقة

على الطرف السعودي للحصول على موافقته.

المادة الثالثة : دراسة اللغة :

١. يتحمل الطرف السعودي مصاريف دراسة اللغة الفرنسية اللازمة لمتابعة الدراسة

والتفاهم مع المرضى في فرنسا، وبعد انتهاء دراسة اللغة التي يمكن أن تجري في

المملكة العربية السعودية أو في فرنسا، يجري امتحان للطلاب للتأكد من بلوغهم

المستوى اللغوي اللازم لمتابعة الدراسة النظرية والعملية التي يعتزمون القيام بها،

ويجب عليهم الانتهاء من دراسة اللغة الفرنسية في شهر نوفمبر، نظرا إلى أن مباشرة

الوظيفة في مؤسسات الصحة الفرنسية تجري في هذا الشهر من كل عام، ويجب أن

يستطيعوا إثبات بلوغهم مستوى في اللغة الفرنسية يعادل على الأقل المستوى (22)

المحدد في الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات، علما بأن المستوى اللغوي غير

الكافي يشكل عقبة تعوق الاندماج في المؤسسات الصحية الفرنسية.

مع الأخذ في الاعتبار ما تنص عليه الأنظمة والقوانين الفرنسية، تستطيع الجامعات

٢

الفرنسية في إطار مهمة التعاون الدولي التي تضطلع بها تقديم تأهيل مناسب للأطباء

الراغبين في تحسين مستواهم اللغوي في فرنضا، وتحسب الجامعة مصاريفه على

الطرف السعودي.

المادة الرابعة : الشروط العملية :

أخذا في الاعتبار ما ورد في المادة (الأولى) الفقرة (٢) المتعلقة بشروط اختيار الأطباء

لا

٠١

المرشحين يتم الأتي

ا. يستقبل الطرف الفرنسى كل عام خمسين طبيبا سعوديا في المدة الموافقة للتعليم

المرغوب القيام به، وذلك تبعا للأماكن المتوافرة في الاختصاصات المطلوبة، حيث

تؤخذ الطاقة الاستيعابية للأقسام بعين الاعتبار عند القيام كل عام بتحديد عدد الأطباء

السعوديين الذي سيلتحقون بالدراسة، وهم يستطيعون في هذا الإطار التسجيل في

شهادة الدراسات التخصصية (DES) أو شهادة الدراسات التخصصية التكميلية

(DESC)، ويتابعون الدراسة بنفس الشروط والالتزامات المفروضة على زملانهم

الأطباء المقيمين الفرنسيين.

٢. ينظم الطرف الفرنسي تقييم المستوى الطبي للمرشحين وكفايتهم من قبل الأساتذة

الفرنسيين.

٣. يبين منسقو شهادة الدراسات التخصصية (DES) وشهادة الدراسات التخصصية

التكميلية (DESC) للأطباء السعوديين الخطة الدراسية الموافقة لنموذج شهادة

الدراسات التخصصية (ES) أو شهادة الدراسات التخصصية التكميلية (DESC)

المختارة، ويؤمنون لهم إشرافا دراسيا طيلة فترة الدراسة.

٤. يطلب الطرف الفرنسي من الجامعات التي سيلتحق بها الأطباء إجراء اختبار معرفي

لهم في نهاية الدراسة مدعما بأطروحة تقدم أمام لجنة فاحصة ةبا: نسيين.

ا

مسر رره

.٣:p؟:ت■يزه::: ٤٠ ١ بي): تد.ح (٣ بيرج ر/٠ا:مخد "و؟ تحش

ل ه،بى

لبط..

سسرا لمى لى ازيي

وجيي فسعوم

:

بمنة

q•• 15t-لا(- مش خه؟م٢بج- "ي.

ي الأر ي

ي ة

ي

اي سوييف

كانن:

22t99iA

ي ر -

ي. رإـمالا -ب

• نهاية الدراسة، يمنح الطرف الفرنسي الأطباء السعوديين شهأدة الدراسات

التخصصية (Es) أو شهادة الدراسات التخصصية التكميلية (DESC)، وذلك

يطة استيفائهم لشروط التقبيم الأكاديمي والعلمي المنصوص عليها في القانون

الفرنسي للتربية.

٦. يوفر الطرف الفرنسي وظائف قائم بأعمال طبيب مقيم (FF) للأطباء إلسعوديين

المختارين، وذلك في الأقسام المعتمدة لتدريب الأطباء المقيمين وتبعا للتسجيل

الجامعي بحسب النظام الفرنسي، على أن يقوم الطرف السعودي بتعويض

المؤسسة المعنية عن كامل ما صرف لقاء الرواتب والتأمينات الاجتماعية

والصحية.

٧. يستعلم الطرفان فيما بينهما عن تطور الأنظمة والقوانين المطبقة في هذا الشأن

في كلا البلدين.

التخصصات التي يتطلب فيها النجاح في شهادة الدراسات التخصصية

التكميلية (DESC) العمل لمدة عام على وظيفة في المستشفي، وفقا للقوانين

، الأنظمة المعمول بها في فرنسا، يوفر الطرف الفرنسي للأطباء السعوديين

وظائف أطباء ملحقين بدوام كامل، ويمكن شغل هذه الوظائف بعد الحصول لى

ترخيص استثنائي مؤقت بممارسة الطب، يمنحه الوزير المكلف بالصحة، وبح

أن يقدم منسق الاختصاص طلب الترخيص لمدة أقصاها عام واحد، وتوفر

وظائف الأطاء الملحقين بدوام كامل للأطباء السعوديين بشرط قيام الطرف

السعودي بدفع كامل مبلغ رواتبهم مع التأمينات الاجتماعية والصحية للمؤسسة

المعنية، وتبعا لتسجيلهم الجامعي وفق النظام الفرنسي.

؟ . فى نهاية الدراسة، يقوم الطرف الفرنسي بإصدار وتيقة تثبت أن الطبيب

السعودي قد شغل وظيفة طالب قائم بأعمال طبيب مقيم ((FF) ممائلة لوظيفة

طبيب مقيم (lnterne) فرنسي، وذلك طوال فترة دراسته التخصصية، وعند

الاقتضاء يقوم الطرف الفرنسي بإصدار وثيقة تثبت القيام بوظيفة طيب ملحق

بدوام كأمل.

١. يقوم الطرفان بتشكيل لجنة متابعة على المستوى الوطني ، وتكلف اللجنة

بتقديم تقرير عن تنفيذ الملحق والبحث عن الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات

التي قد تعترض ننفيذه.

ر،

١١. يشجع الطرفان نمو الشراكة بين المستشفيات الفرنسية والسعودية.

١٢. يعترف الطرف السعودي بصفة (الطبيب المتخصص) الموافقة للتعليم اذي

أكمل في فرنسا.

١٣. لا يشجع الطرف السعودي استمرار إقامة الأطباء المتخصصين السعوديين في

فرنسا أو عملهم فيها بعد انتهاء دراستهم التخصصية، لأن القانون الفرنسي

الساري لا يمج

لحملة شهادات الدراسات التخصصية (DES) وشهادات

الدراسات التخصصية التكميلية (DESC) بممارسة الطب في فرنسا، إن لم

يكونوا من مواطني دول الاتحاد الاوروبي.

٢ .

ا

المادة الخامسة : المسؤوليات .

١. يجب على الأطباء السعوديين، الموظفين بصفة طلاب قائمين بأعمال طبيب مقيم

أو أطباء ملحقين يعملون بدوام كامل، التقيد بالأنظمة السارية، خلال تدريبهم في

المؤسسات الصحية الفرنسية، وبخاصة النظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون

نشاطاتهم فيها.

ستلم"

• س1يافيي.يرهيوهييإه٢

ووس

أرء .

ماا يممعر الون

مح

مب لمة مر

وبريهه

٠

7:

- -همم بزرا:

جن برعسيهنستةيي

إرجإديببيبز،ياي؛:ي:ي ثا:"ثيبر، .

إميي .

ن: مواس هه

بؤب.

٢. تتحمل المؤسسة الصحية الفرنسية، التى تتولى تدريب الأطباء والإشراف عليهم، جميع

ما يترتب على قيامهم بالعلاج من مسؤوليات وتأمينات أسوة بالأطباء الفرنسيين.

المادة السادسة : مدة الملحق وإلغاؤه :

١. مدة هذا الملحق مدة سريأن الاتفاقية والمحدد بخمس سنوات وقابل للتجديد تلقائيا لمدة

أو مدد مماثلة

٢. يمكن لكل طرف إلغاء هذا الملحق في أي وقت كان، ودون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف

برامج التدريب الجارية.

المادة السابعة : التسوية الودية لزامين .

كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ الملحق تجري تسويته بالتفاوض بين الطرفين.

المادة الثامنة : بدء نفاذ الملحق :

يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الأخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لديه ليكون

التنفيذ، ويصبح الملحق نافذا في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ تسلم

الملحق موصع

التبليغ الثاني.

حرر هذا الملحق في مدينة الرياض ، في ٤٣٢/١١/١١ ١ هـ الموافق ٠١١/١٠/٩م، من

نسختين كل منهما باللعتين الفرنسية مالعربية، ولكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة

طرر الجمهورية الفرنسية

•٠أ٠ا٠٠ -

عن صه

سس

٣-ع٢-

..طئيوتوزي

هتانن!

: '?ii(>

بية السعودية.

١. ٠

المملكة !

*•=•%•••.t.».•:e;?f•s;-.%•:s:.•y:-i.—...yyc-•.•

..:::::يهث:٤٦ ثزج زر:.ابيمةبز

ييييت زتمعي

ولق جيه

ؤه: ،

لعكه الحزبالسمو.

بنو

صمه

فغار يهار الوية

:;' و وع سيم؟ بيث»» ى-،"!. نيعيد. ططي:ف/"ب: عرى"٠٣

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.