آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ب…

ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٨/٠٦هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن الملحق : شروط اختيار الأطباء المرشحين، الشروط المالية، دراسة اللغة، الشروط العملية، المسؤوليات، مدة الملحق وإلغاؤه، التسوية الودية للخلافات، بدء نفاذ الملحق، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٥

التاريخ: ١٤٣٣/٨/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٢) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٤٦)

وتاريخ: ١٤٣٣/٨/٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٣٨ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي رقم ١١٧٨٧٩ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٣هـ، المرافق لها مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا.

وبعد الاطلاع على مشروع ملحق الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٥٤) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٨) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ.

يقرر

الموافقة على ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٩م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ٣٧٧٢٣/

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٨/١٢

المرفقات: ٦ لفة

برقية

عاجلة جداً

حفظه الله

صاحب المعالي وزير التعليم العالي

نسخة لوزارة الدفاع

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لرئاسة الحرس الوطني

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة العمل ـ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لمعاليكم مايلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٥هـ القاضي بالموافقة على ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة في الرياض بتاريخ ١٤٢٩/١/٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١/١٣م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٩م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٥) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة نسخة لتسديد القيد رقم ١٣٩٥٨٤ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

ملحق

باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية

الخاص

بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا

إن حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية

المشار إليها فيما بعد بالطرفين،

إستناداً إلى اتفاقية التعاون الثقافي والفني الموقعة بين الجانبين بتاريخ ١٣٨٣/٢/١٦هـ الموافق ٧ يوليه ١٩٦٣م.

وإستناداً إلى اتفاقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقعة بينهما في الرياض بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٩هـ الموافق ١٣ يناير ٢٠٠٨م، وإن هذا الملحق يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى: شروط اختيار الأطباء المرشحين:

١. يتولى الطرف السعودي ترشيح الأطباء والأطباء المتخصصين الراغبين في دراسة الطب التخصصي والتخصص الدقيق في فرنسا، والمرخص لهم بممارسة الطب في المملكة العربية السعودية، ويعرض هذا الترشيح على الطرف الفرنسي.

٢. يحدد العدد الكامل للأطباء السعوديين المسموح لهم بالتسجيل لتحضير شهادة الدراسات التخصصية (DES) وشهادة الدراسات التخصصية التكميلية (DESC) بخمسين (٥٠) طبيباً للعام الواحد كحد أقصى.

٣. يسمح الطرف السعودي بتقييم المستوى الطبي والكفايات للأطباء المرشحين، وذلك من قبل الأساتذة والخبراء الفرنسيين الذين تعينهم الوزارات الفرنسية المختصة.

٤. يعتمد الطرف السعودي الاختيار النهائي الذي تقوم به لجنة فرنسية سعودية مشتركة متعادلة التمثيل، وتتضمن اللجنة ستة أعضاء على الأكثر من الجانبين، بينهم خبيران أو أستاذان للطب تمنحهما كل وزارة من الوزارات الفرنسية المتخصصة تفويضاً رسمياً من أجل تنفيذ هذا الملحق.

المادة الثانية: الشروط المالية:

١. يتحمل الطرف السعودي جميع المصاريف المترتبة على هذا التعاون وهي:

أ. راتب الطبيب المقيم (FFI) خمسة وثلاثون ألف (٣٥٠٠٠) يورو في السنة بما فيه التأمينات الاجتماعية والصحية.

ب. راتب الطبيب الملحق العامل بدوام كامل في المستشفيات الفرنسية ستة وأربعين ألف (٤٦٠٠٠) يورو في السنة بما فيه التأمينات الاجتماعية والصحية.

ويدفع الطرف السعودي مقدماً المبالغ التي يصرفها الطرف الفرنسي (الرواتب الشهرية المقطوعة، التعويضات النظامية، مبالغ التأمين، ...) وذلك قبل أسبوع على الأقل من نهاية الشهر السابق للصرف.

٢. يقوم الطرف الفرنسي كل عام بإعداد وثيقة تتضمن الميزانية السنوية، ويعرض الوثيقة على الطرف السعودي للحصول على موافقته.

المادة الثالثة: دراسة اللغة:

١. يتحمل الطرف السعودي مصاريف دراسة اللغة الفرنسية اللازمة لمتابعة الدراسة والتفاهم مع المرضى في فرنسا، وبعد انتهاء دراسة اللغة التي يمكن أن تجري في المملكة العربية السعودية أو في فرنسا، يجري امتحان للطلاب للتأكد من بلوغهم المستوى اللغوي اللازم لمتابعة الدراسة النظرية والعملية التي يعتزمون القيام بها، ويجب عليهم الانتهاء من دراسة اللغة الفرنسية في شهر نوفمبر، نظراً إلى أن مباشرة الوظيفة في مؤسسات الصحة الفرنسية تجري في هذا الشهر من كل عام، ويجب أن يستطيعوا إثبات بلوغهم مستوى في اللغة الفرنسية يعادل على الأقل المستوى (B2) المحدد في الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات، علماً بأن المستوى اللغوي غير الكافي يشكل عقبة تعوق الاندماج في المؤسسات الصحية الفرنسية.

٢. مع الأخذ في الاعتبار ما تنص عليه الأنظمة والقوانين الفرنسية، تستطيع الجامعات الفرنسية في إطار مهمة التعاون الدولي التي تضطلع بها تقديم تأهيل مناسب للأطباء الراغبين في تحسين مستواهم اللغوي في فرنسا، وتحسب الجامعة مصاريفه على الطرف السعودي.

المادة الرابعة: الشروط العملية:

أخذاً في الاعتبار ما ورد في المادة (الأولى) الفقرة (٢) المتعلقة بشروط اختيار الأطباء المرشحين يتم الآتي:

١. يستقبل الطرف الفرنسي كل عام خمسين طبيباً سعودياً في المدة الموافقة للتعليم المرغوب القيام به، وذلك تبعاً للأماكن المتوافرة في الاختصاصات المطلوبة، حيث تؤخذ الطاقة الاستيعابية للأقسام بعين الاعتبار عند القيام كل عام بتحديد عدد الأطباء السعوديين الذي سيلتحقون بالدراسة، وهم يستطيعون في هذا الإطار التسجيل في شهادة الدراسات التخصصية (DES) أو شهادة الدراسات التخصصية التكميلية (DESC)، ويتابعون الدراسة بنفس الشروط والالتزامات المفروضة على زملائهم الأطباء المقيمين الفرنسيين.

٢. ينظم الطرف الفرنسي تقييم المستوى الطبي للمرشحين وكفايتهم من قبل الأساتذة الفرنسيين.

٣. يبين منسقو شهادة الدراسات التخصصية (DES) وشهادة الدراسات التخصصية التكميلية (DESC) للأطباء السعوديين الخطة الدراسية الموافقة لنموذج شهادة الدراسات التخصصية (DES) أو شهادة الدراسات التخصصية التكميلية (DESC) المختارة، ويؤمنون لهم إشرافاً دراسياً طيلة فترة الدراسة.

٤. يطلب الطرف الفرنسي من الجامعات التي سيلتحق بها الأطباء إجراء اختبار معرفي لهم في نهاية الدراسة مدعماً بأطروحة تقدم أمام لجنة فاحصة أسوة بالفرنسيين.

٥. في نهاية الدراسة، يمنح الطرف الفرنسي الأطباء السعوديين شهادة الدراسات التخصصية (DES) أو شهادة الدراسات التخصصية التكميلية (DESC)، وذلك شريطة استيفائهم لشروط التقييم الأكاديمي والعلمي المنصوص عليها في القانون الفرنسي للتربية.

٦. يوفر الطرف الفرنسي وظائف قائم بأعمال طبيب مقيم (FFI) للأطباء السعوديين المختارين، وذلك في الأقسام المعتمدة لتدريب الأطباء المقيمين وتبعاً للتسجيل الجامعي بحسب النظام الفرنسي، على أن يقوم الطرف السعودي بتعويض المؤسسة المعنية عن كامل ما صرف لقاء الرواتب والتأمينات الاجتماعية والصحية.

٧. يستعلم الطرفان فيما بينهما عن تطور الأنظمة والقوانين المطبقة في هذا الشأن في كلا البلدين.

٨. في التخصصات التي يتطلب فيها النجاح في شهادة الدراسات التخصصية التكميلية (DESC) العمل لمدة عام على وظيفة في المستشفى، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في فرنسا، يوفر الطرف الفرنسي للأطباء السعوديين وظائف أطباء ملحقين بدوام كامل، ويمكن شغل هذه الوظائف بعد الحصول على ترخيص استثنائي مؤقت بممارسة الطب، يمنحه الوزير المكلف بالصحة، ويجب أن يقدم منسق الاختصاص طلب الترخيص لمدة أقصاها عام واحد، وتوفر وظائف الأطباء الملحقين بدوام كامل للأطباء السعوديين بشرط قيام الطرف السعودي بدفع كامل مبلغ رواتبهم مع التأمينات الاجتماعية والصحية للمؤسسة المعنية، وتبعاً لتسجيلهم الجامعي وفق النظام الفرنسي.

٩. في نهاية الدراسة، يقوم الطرف الفرنسي بإصدار وثيقة تثبت أن الطبيب السعودي قد شغل وظيفة طالب قائم بأعمال طبيب مقيم (FFI) مماثلة لوظيفة طبيب مقيم (Interne) فرنسي، وذلك طوال فترة دراسته التخصصية، وعند الاقتضاء يقوم الطرف الفرنسي بإصدار وثيقة تثبت القيام بوظيفة طبيب ملحق بدوام كامل.

١٠. يقوم الطرفان بتشكيل لجنة متابعة على المستوى الوطني، وتكلف اللجنة بتقديم تقرير عن تنفيذ الملحق والبحث عن الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه.

١١. يشجع الطرفان نمو الشراكة بين المستشفيات الفرنسية والسعودية.

١٢. يعترف الطرف السعودي بصفة (الطبيب المتخصص) الموافقة للتعليم الذي أكمل في فرنسا.

١٣. لا يشجع الطرف السعودي استمرار إقامة الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا أو عملهم فيها بعد انتهاء دراستهم التخصصية، لأن القانون الفرنسي الساري لا يسمح لحملة شهادات الدراسات التخصصية (DES) وشهادات الدراسات التخصصية التكميلية (DESC) بممارسة الطب في فرنسا، إن لم يكونوا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

المادة الخامسة: المسؤوليات:

١. يجب على الأطباء السعوديين، الموظفين بصفة طلاب قائمين بأعمال طبيب مقيم أو أطباء ملحقين يعملون بدوام كامل، التقيد بالأنظمة السارية في المؤسسات الصحية الفرنسية، وبخاصة النظام الداخلي للمؤسسة التي يمارسون نشاطاتهم فيها.

٢. تتحمل المؤسسة الصحية الفرنسية، التي تتولى تدريب الأطباء والإشراف عليهم، جميع ما يترتب على قيامهم بالعلاج من مسؤوليات وتأمينات أسوة بالأطباء الفرنسيين.

المادة السادسة: مدة الملحق وإلغاؤه:

١. مدة هذا الملحق مدة سريان الاتفاقية والمحدد بخمس سنوات وقابل للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة.

٢. يمكن لكل طرف إلغاء هذا الملحق في أي وقت كان، ودون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف برامج التدريب الجارية.

المادة السابعة: التسوية الودية للخلافات:

كل خلاف ينشأ حول تفسير أو تنفيذ الملحق تجري تسويته بالتفاوض بين الطرفين.

المادة الثامنة: بدء نفاذ الملحق:

يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لديه ليكون الملحق موضع التنفيذ، ويصبح الملحق نافذاً في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ تسلم التبليغ الثاني.

حرر هذا الملحق في مدينة الرياض، في ١٤٣٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٩م، من نسختين كل منهما باللغتين الفرنسية والعربية، ولكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.