الرقـم: م /٥٦
التاريغ: ١٤٣٣/٨/٢١ ف
بيايبناله القيير:
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسى للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
لا
١٤١٢١٨١٢٧هـ.
ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوذواء، الصادر بالامر الملكـي رقم (١٣/٢) بتـاريخ
١٤١٤١٣١٣و.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
0/١ ٩) بتاريخ ٤١٢/٨/٣٧ ١مـ.
وفم
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٦) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩فـ.
٢٧٣ ) بتاريخ ٨/١٩ ١٤٣٣ ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
رسمنا بما هو آت؛
: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوديا للتعاون
في مجال الاستخدامات السلمية للطاتة النووية، الموقع عليها في مدينة سسيؤول بتـاريغ
١٤٣٢/١٢/١٩ ف الموافق ٢٠١١/١١/١٥ ، بحسب
الصيغة المرافقة.
على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
مم له ر
ى
فج ايي:
K." 2)
هكان
-s;•±2S1'.
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٢٧٢)
وتاريخ: ٨/١٩/ ١٤٣٣ه
تتاليي.
مومس
يه مه
بجتكلزلالديل
الأجانن د
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٨١ وتاريخ
١٤٣٣/٦/١٨ ه، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة
الذرية والمتجددة رقم ٢٢٩/١/ب وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧هـ، في شأن طلب التصديق
على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة حممودية
كوريا للتعاون ف مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ويعد الاطلاء على مشرهء الاتفاقية المشار اليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٩) وتاريخ ٣/١٤ ٤٣ ه، المعد في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرا مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٦) وباريخ ١٤٣٣/٦/٩ هـ .
ويعد الاملد على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رهم (٦(٥) وتأريج )فأفـ.
شه
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية كوريا
للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها ف مدينة
سيؤول بتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٩ ه، الموافق ٢٠١١/١١/١٥ م بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
أرر
ننزر . بب
}±%\*l
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية كوريا للتعاون
في مجال الاستخد مات السلمية للطاقة النووية
د
لأمورئت
م
+\zs•-c
لمسكة المزبة"سمى
(فزار مجاح الوية
L .
-- ننه لتير
ضف.. "ري/
.
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية كوريا للتعاون
ف مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ( المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين ))
اذ تلاحظان أن توظف الطاقة النوونة للأغراض، السلمة هو عامل، معم ف، تعزيز التنصة الاحتماعنة
والاقتصادية للبلدين؛
وإذ ترغبان في تقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين؛
وادراكا منمما بأن كلا الدلدين عضو ف، الوكالة الدولنة للطاقة الذرية ونشار الما فيما بعد د
(IAEA) وكلاهما عضو ف معاهدة عد انتشار الأسلحة النووية ( ويشار إليها لاحقا بـ " المعاهدة " ))
وتأكيدا لرغبتهما مجددا في إعطاء ولوية عليا للسلامة النووية والحماية البيئية في كلا البلدين أثناء
تنفيذ برامجهما النووية
وواضعتين نصب أعينهما الرغبة المشتركة لكلا البلدين في توسيع وتقوية التعاون في مجال تطوير
وسر نتافة النوورة لخمرر نمسة،
قد اتفقتا على الآتي:
ت متمرن
يهي لأروي.
الأماىالطتي
الربة السمر
خ
الطنيممهحه ذذ
٥ ١١.
أئر) مدي
ب.
ح ممديد ..
"فا ي ١
المادة الأوى
الغرض
يشجع الطرفان - وعلى أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة ـ ويعززان التعاون في مجال الاستخدامات السلمية
للطاقة النووية وفقا للقوانين واللوائح الخاصة المعمول بها في البلدين.
ل
المادة الثانية
ر
-
هذه المصللحات الآنية المعاني المبينة أمامها،
لأغراض هذه الاتفاقية ، - .
.
(أ) إرشادات: مجموعة مزودي الطاقة النووية للمنقولات النووية التي نشرتها (AEA!) في التعميم
بناريم ، نوفمبر .. .
(ب) المعدات: أي، تسهلات أو معد أ مكونات مدرحة ف ا
الا شادات.
( ب ) من ،ر
، المهاد: المهاد غد النههية اللازمة للمفاعلات المد، حة ف، الملحة، (س ) من.
الا شادات.
(د) المواد النووية: أي مادة مصدرية أو أي مادة انشطارية خاصة سبق تعريفها في المادة (٢٠) من
النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). إن أي تحديد لمعنى أو لفظ صادر من
مجلس محافظى (IAEA) حول المادة (٢٠) من النظام الأساسي لـ (IAEA) التي عدلت قائمة المواد
التي تعد " مواد مصدرية " أو " مواد انشطارية خاصة " ، سيكون ساري المفعول بموجب هذه
الاتفاقية عندما يطلع طرفا الاتفاقية أحدهما الآخر كتابة بأنهما قد قبلا ذلك التعديل.
إ
إى .
. وسؤ برر..
--ـأ يهت.
.»6"-١
*;s-t,.
وهره "أموي.
3
اتمهر ليبم
. مما سمر .
فمراربمولس الوي
(ه) الشخص: أي فرد أو مؤسسة أو شركة مساهمة أو شراكة أو شركة أو جمعية أو اتحاد
احتكاري أو معهد خاص أو عام أو مجموعة أو وكالة حكومية أو شركة حكومية، ولكن لا يشمل
طرفي هذه الاتفاقية.
(و) التقنية : المعلومات المحددة المطلوبة من أجل تطوير أي معدة أو مادة وإنتاجها واستخدامها
كما هو مبين في الملحق (أ) من الإرشادات.
.
ه
المادة الثانثة
مجالات التعاون
ر
يتعاون الطرفان بموجب هذه الاتفاقية في المجالات الآتية:
(أ) البحوث الأساسية والتطبيقية فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطويرها.
(ب) بحوث تصميم
محطات توليد القوة الكهربائية النووية والمفاعلات النووية الصغيرة ومتوسطة
وصيانتها وتنميتها.
الحجم ومفاعلات البحوث، وتشييدها و" ٠.
(ج) تصنيع عناصر الوقود النووي الذي سيستخدم في محطات توليد القوة الكهربائية النووية
شه
والدامدد النووية الحميرة ومتوسلة اتحجم أو ماعدد لبعود، والتزويد بها.
بنير
دورة الوقود النووي ، وتشمل إدارة النفايات المشعة.
انتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها في الصناعة والزراعة والطب.
السلامة النووية والحماية من الإشعاع وحماية البيئة.
عز. " وبعيم.
يره
ه البارة بم
4
تمة . دسر
/لمربها
ء .
أ 1-
م.
إس
(د)
(لا)
(ى)
الأهيي
. تمزي
سنتد؛مزئىس م
ن
ئة٠٠١:
ن تسآن،٠-
الضمانات النووية والحماية المادية.
السياسة النووية وتطوير الموارد البشرية.
أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان
المادة الرابعة
أشكال التعاون
(ن
(ط)
ر
يمكن تحقيق التعاون في المجالات المذكورة في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية عبر الأشكال الآتية:
أ ـ تبادل زيارات العلماء والفنيين، وتدريبهم.
تبادل المعلومات والسانات العلمية والتقنية.
تنظيم ندوات وحلقات دراسيه ومجموعات عمل مشتركة.
..
دـ نقل مواد نووية ومواد ومعدات وتقنيات
ز
ي
هـ - تقديم المشورة التقنية والخدمات ذات الصلة.
تنفيذ البحوث أو المشروعات المشتركة حول موضوعات ذات منفعة متبادلة.
و
ز ـ أي شكل آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.
شه
المادة الخامسة
الجهات المختصة وترتيبات التنفيذ
المجالات المحددة في هذه الاتفاقية عبر الجهات المختصة التي اعتمدتها حكومتا
حكومة المملكة العربية السعودية مدينة الملك عدالله للطاقة الذرية والمتجددة،
عز. " وسعم.
حم. /
-ö' ?5É2',
5
اما اسمري
١ - يكون التعاون في
البلدين. وقد اعتمدت
ع لا "«ء
ري
فاربحنبيالوزط
رعو. س
رف. اسس.
ة التث:
أدنا زوة
واعتمدت حكومة جمهورية كوريا وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة اقتصاد المعرفة، ولجنة السلامة
والأمن النووي.
٢ - تحدد الجهات المختصة بعد التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده وشروطه.
المادة السادسة
المعلومات
١. يمكن للطرفين استخدام أي معلومه متبادلة بكل حرية بما يطابق شروط هذه الاتفاقية، إلا في حالة أن
يكون الطرف أو الأشخاص المخول لهم تقديم تلك المعلومة قد وضع قيودا معروفة أو تحفظات تتعلق
باستخدامها وتوزيعها.
٢. يتخذ الطرفان جمع الإجراءات المناسبة بموجب قوانينهما ولوائحهما للمحافظة على القيود أو
التحفظات المتعلقة باستخدام المعلومات وتوزيعها، ولحماية حقوق اللكية الفكرية وتخمل الأسرار
التجارية والصناعية المتناقلة بين الأشخاص، المفوضين في نطاق سلطة أى من الطرفين. ولتحقيق أغراض
هذه الاتفاقية ، يقصد بـ " الملكية الفكرية " المعنى المنصوص في المادة ( ٢ ) من اتفاقية تأسيس المنطمه
العالمية للملكية الفكرية التي تم التوصل إليها في ستوكهولم يوم ١٤ يوليو ١٩٦٧ م وتم تعديلها في ٢٨
" يمرى
جر. " سعوور.
رث: المات ببام
لتتة الدربة الرم
ي لا
ذار يحل الونا
سبتمبر ١٩٧٩
"ارذيس
فب.. هسر.-..-
• الأمة..
و ١." لء لأتمازة، الأاءوي.-
المادة السابعة
النقل وإعادة النقل
١. تنقل المعلومات والمواد النووية والمواد والمعدات والتقنية بموجب هذه الاتفاقية مباشرة بين الطرفين أو عبر
الأشخاص المفوضين. ويجب أن يخضع ذلك النقل لهذه الاتفاقية وأي شرط إضافي قد يتفق عليها الطرفان.
؟ لا يجوز نقل المواد النووية والمواد والمعدات والتقنيه المنقولة بموجب هذه الاتفاقية والمواد الخاصة القابلة
للانشطار النووي المنتجة من خلال استخدام أي مواد نووية أو مواد أو معدات إلى أي شخص غير مخول
له أو ما لم يتفق عليه الطرفان كتابة - بما يعدى نطاق " الطرف المتسلم. ويمكن للطرفين
التوصل إلى ترتيب لتسهيل تنفيذ هذا الحكم .
..
المادة الثامنة
التخصيب وإعادة المعالجة
لفه
لا يجوز تخصيب اليورانيوم المنقول على أساس هذه الاتفاقية أو المستخدم في أي معدة منقولة بالطريقة
نفسها إى ( ٢٠ ) أو أكثر ي النظائر( 235-U) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
٢. لا يجوز استخدام المعدة أو التقنية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية والمعدة القائمة على مثل تلك التقنية
لإنتاج اليورانيوم المخصب إلى ( ٢٠ ) أو أكثر في النظائر (1-235)، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
.لججه:. محزر. يه.
ناالثتكرة
ييد تنموى .
الأم ز اليات باما
لمعلمة الحز ببة السعى
ده
نت
فنار يملح الويا
٣. لا تجوز إعادة معالجة المواد النووية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية والمواد النووية المستخدمة في أو المنتجة
من خلال استخدام مواد نووية أو معدة منقولة بالطريقة نفسها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة التاسعة
التطبيقات المتفجرة أو العسكرية
منع
ل
لا يجوز استخدام المواد النووية والمواد والمعدات والتقنية المنقولة وهقا لهذه الاتفاقية والمواد الانشطارية النووية
ل استخدام الموا النوويه المواد أو المعدات المنقولة بالطريقة نفسها
الخاصة المستخدمة في أو ا -. "
من أجل بحوث تصنيع الأسلحة النوويه أي أداة نوو
أو تطويرها، " لأجل أي غرض عسكري.
الماردة العاشرة
..
الإجراءات الوقائية
لفه
لا
. إن الالتزام الوارد في المادة التاسعة) من هده الاتفاقية يمكن التحقق منه وفقا لاتفاقية الإجراءات
الوقائية بين كل طرف على حدة و(1AEA)، وفي حالة جمهورية كوريا وبموجب الاتفاقية بين حكومة
جمهورية كوريا و(IAEA ) حول تطبيقات الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالمعاهدة (وثيقة (IAEA) رقم
236/lNFClRC) المستكملة بواسطة بروتوكول إضافي، وفي حالة المملكة العربية السعودية، فإنه
بموجب الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ووكالة (IAEA) حول تطبيقات الإجراءات الوقائية فيما
يتعلق بالمعاهدة (وثيقة (IAEA) رقم 746/iNFClRC).
سبري
- الرببة السع
ية
نخ
ر فه«مرعر الدية
8
ريهي لا،
يرى
لأمو الواز ربا
سسع
ث مريم
٠
ينزن
٢. إذا تبين لأي من الطرفين لأي سبب وفي أي وقت أن (IAEA) لا تباشر إدارة مثل تلك الإجراءات
الوقائية في إطار سلطة أحد طرفي الاتفاقية، فإن ذلك الطرف سوف يدخل في اتفاقية مع الطرف الآخر
فورا بما يتوافق مع طرق ومبادئ الإجراءات الوقائية لـ (IAEA) لأجل تطبيقات الإجراءات الوقائية على
جميع المواضيع المنقولة وفقا لهذه الاتفاقية.
الادة الحادسة عشة
الحماية المادية
سسست
يتخذ الطرفات الاجراءات المناسة لتوفر الحماية المادية للمواد النووية والمعدات المنقولة بموجب هذه
الاتفاقية والمواد الانشطارية لنووية الخاصة المستخدمة في أو المنتجة من خلال ستخدام المواد النووية
والمواد أو المعدات المنقولة بالطريقة نفسها وذلك بمستوى لا يقل عن المستوى المحدد في وثيقة (AEAا) رقم
(5.Rev/225/lNFClRC) بالإحافة إلى أي تعديل لا حق يتفق عليه الطرفان،
المادة الثانية عشرة
السلامة النووية وحماية البيئة
L .
كه
ابر
يتشاور الطرفان فيما يتعلق بالنشاطات التي تجري بمقتضى هذه الاتفاقية لتعريف السلامة والمضامين البيئية
الدولية الناشئة من مثل تلك النشاطات، ويتعاونان لمنع الحوادث النووية الناشئة من منشآت نووية منقولة
وفقا لهذه الاتفاقية ولحماية البيئة الدولية من التلوث الإشعاعي والكيميائي والحراري الناشئ من مثل تلك
..
X.uEEv;.s':4.•.:s••
النشاطات بموجب هذه الاتفاقية.
لمعكة المربة «سهى
فلا رمحار الوية
وتنعه مت
مزي.
المادة الثالثة عشرة
مدة سريان التطبيق
تخضع المواد النووية والمواد والمعدات لشروط هذه الاتفاقية إلى أن :
(أ) تنقل تلك المواد إلى نطاق سلطة الطرف المتسلم وفقا لحكم الفقرة ( ٢ ) من المادة (السابعة) من
هذه الاتفاقية.
(ب) يتقر بالنسية - الى المواد النووية - أنها لم تعد قابلة للاستخدام أو الاستعادة عمليا من أجل
تحويلها إل أى شكل، قابل، للاستخدام في أى نشاط نووى ذي علاقة بناءا على الاجراءات
الوقائية المشار إليها في المادة (العاشرة) من هذه الاتفاقية. كما يقبل الطرفان ما تقرره (IAEA)
بمقتضى أحكام إنهاء الاجراءات الوقائية الواردة في اتفاقية الاجراءات الوقائية ذات الصلة
والتي تكون (AEAا) طرفا فيها.
(ي) ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفي خلافا لما ورد أعلاه
. تخضع لهذه الاتفاقية التقنية المنقولة بموجيعا، مالم بتفق الطرفان على غبر ذلك.
المادة الرابعة عشرة
إنهاء التعاون
إذا كان أي من طرفي الاتفاقية وفي أي وقت بعد نفاذ هذه الاتفاقية :
(أ) لم يمتثل لأحكام المواد ( السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة).
.
رزوزور د اد ج
"سد
د الواز بم
- الربة اعور
خار محلح الززم
زرهم بسة؛ الري.
.
(ب) أنهى أو انتهك عمليا اتفاقية الإجراءات الوقائية مع (IAEA).
فإن للطرف الآخر الحق في وقف العمل بتعاون آخر بموجب هذه الاتفاقية وتعليق العمل بهذه
الاتفاقية أو إنهائه وطلب استرجاع أي مواد أو مواد نووية أو معدات نقلت . جب هذه
الاتفاقية وأي مادة انشطارية نووية حاصة مننجة عبر استخدام مواد نووية ومواد ومعدات
نقلت بالطريقة نفسها
٢. إذا مارس أي من الطرفين حقوقه بموجب هذه الادة في طلب استرجاع أي مواد أو مواد نووية أو معدات
فسوف يعيد إلى الطرف الآخر قيمة السوق المجزية لمثل تلك المواد والمواد النووية أو المعدات، بعد أن
هذه المادة ، فلا بد أن يشعر الطرف
تكون المواد قد أزيلت من بلاد الطرف الآخر .
٣. إذا رأى أي طرف أن من الضروري سة الحقوق أعلاه بمو
به .
المادة الخامسة عشرة
تسوية النزاعات
الناشئة من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وذلك من خلال المفاوضات والمشاورات
يت
ؤ. عن
هشن!
م الهسةنحجو .
لأم: المات / بر
مؤامسهرري
ر لمرههة !
خر بذلك القرا كتا
تسوى وديا النزاعات
بين الطرفين.
- ترم.
متهارج بيعبو و. وبه ورر
المادة السادسة عشرة
تفعيل العمل بالاتفاقية ، ومدتها وإنهاؤها
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الذي يتبادل فيه الطرفان - عبر القنوات الدبلوماسية
إشعارا بأنهما قد استكملا الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريانها،
". تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ( عشر ) سنوات، وتمدد تلقائيا لمدد متتالية مدة كل منها
(خمس) سنوات، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها
قبل ( ستة ) أشهر من موعد انتهائها
٢. يمكن تعديل هذه الاتفاقية بعد موافقة الطرفين الخطية، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للفقرة
( ١ ) من هذه المادة.
٤. في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو إنهائها، فإن الالتزامات التي تتضمنها المواد (السابعة
والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة) من هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول ما
لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وإشهادا بذلك، قام الموقعان أدناه اللذان فوضتاهما حكوماتهما بذلك بتوقيع هذه الاتفاقية.
1L٤:
ؤ! «أن نبن
مشان:
منت و. تهوو.
افرادا اح
. س س
أ: (يسة إني تجي
«د ر
لمنهة المربة السمو
وأب مرر
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ ١٩ ذو الحجة ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١١ م في مدينة سيؤول
بكوريا، وحررت من نسختين باللغات : العربية والكورية والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية، وفي
حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن حكومة جمهورية كوريا
معالي السيد كيم سونغ هوان
وزير الخارجية والتجارة
.7
باديه ه
N ?33ü،
8-- لامو
وخ الواز / بما
معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يما"
رئيس مدينة الملك عبد الله
للطاقـة الذرية والمتجددة
لمعكه المربة السمر
تي
فزار بهرهي اريط
قز ايية ا؟مزهم
سالموي
هب:
..ت.
