آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مج…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٨/٢١هـ 🌍 جمهورية كوريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الغرض، تعريف، مجالات التعاون، أشكال التعاون، الجهات المختصة وترتيبات التنفيذ، المعلومات، النقل وإعادة النقل، التخصيب وإعادة المعالجة، منع التطبيقات المتفجرة أو العسكرية، الإجراءات الوقائية، الحماية المادية، السلامة النووية وحماية البيئة، مدة سريان التطبيق، إنهاء التعاون، تسوية النزاعات، تفعيل العمل بالاتفاقية ومدتها وإنهاؤها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٥٦

التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٦) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٢) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١١/١١/١٥م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٧٢)

وتاريخ: ١٤٣٣/٨/١٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٨١ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٨هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة رقم ٢٢٩/١/ب وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٧هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٩) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٦) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٧هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقع عليها في مدينة سيؤول بتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٩هـ، الموافق ٢٠١١/١١/١٥م بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كوريا للتعاون

في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كوريا للتعاون

في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ( المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين " )؛

إذ تلاحظان أن توظيف الطاقة النووية للأغراض السلمية هو عامل مهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين؛

وإذ ترغبان في تقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين؛

وإدراكاً منهما بأن كلا البلدين عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويشار إليها فيما بعد بـ (IAEA) وكلاهما عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( ويشار إليها لاحقا بـ " المعاهدة " )؛

وتأكيداً لرغبتهما مجدداً في إعطاء أولوية عليا للسلامة النووية والحماية البيئية في كلا البلدين أثناء تنفيذ برامجهما النووية؛

وواضعتين نصب أعينهما الرغبة المشتركة لكلا البلدين في توسيع وتقوية التعاون في مجال تطوير وتطبيق الطاقة النووية للأغراض السلمية؛

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

الغرض

يشجع الطرفان ـ وعلى أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة ـ ويعززان التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة المعمول بها في البلدين.

المادة الثانية

تعريف

لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني هذه المصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:

(أ) إرشادات: مجموعة مزودي الطاقة النووية للمنقولات النووية التي نشرتها (IAEA) في التعميم رقم (INFCIRC/254/Rev.9/Part1) بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٠٧م.

(ب) المعدات: أي تسهيلات أو معدات أو مكونات مدرجة في الملحق ( ب ) من الإرشادات.

(ج) المواد: المواد غير النووية اللازمة للمفاعلات المدرجة في الملحق ( ب ) من الإرشادات.

(د) المواد النووية: أي مادة مصدرية أو أي مادة انشطارية خاصة سبق تعريفها في المادة (٢٠) من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). إن أي تحديد لمعنى أو لفظ صادر من مجلس محافظي (IAEA) حول المادة (٢٠) من النظام الأساسي لـ (IAEA) التي عدلت قائمة المواد التي تعد " مواد مصدرية " أو " مواد انشطارية خاصة " ، سيكون ساري المفعول بموجب هذه الاتفاقية عندما يطلع طرفا الاتفاقية أحدهما الآخر كتابة بأنهما قد قبلا ذلك التعديل.

(هـ) الشخص: أي فرد أو مؤسسة أو شركة مساهمة أو شراكة أو شركة أو جمعية أو اتحاد احتكاري أو معهد خاص أو عام أو مجموعة أو وكالة حكومية أو شركة حكومية ، ولكن لا يشمل طرفي هذه الاتفاقية.

(و) التقنية : المعلومات المحددة المطلوبة من أجل تطوير أي معدة أو مادة وإنتاجها واستخدامها كما هو مبين في الملحق (أ) من الإرشادات.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يتعاون الطرفان بموجب هذه الاتفاقية في المجالات الآتية:

(أ) البحوث الأساسية والتطبيقية فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطويرها.

(ب) بحوث تصميم محطات توليد القوة الكهربائية النووية والمفاعلات النووية الصغيرة ومتوسطة الحجم ومفاعلات البحوث، وتشييدها وتشغيلها وصيانتها وتنميتها.

(ج) تصنيع عناصر الوقود النووي الذي سيستخدم في محطات توليد القوة الكهربائية النووية والمفاعلات النووية الصغيرة ومتوسطة الحجم أو مفاعلات البحوث، والتزويد بها.

(د) دورة الوقود النووي ، وتشمل إدارة النفايات المشعة.

(هـ) إنتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها في الصناعة والزراعة والطب.

(و) السلامة النووية والحماية من الإشعاع وحماية البيئة.

(ز) الضمانات النووية والحماية المادية.

(ح) السياسة النووية وتطوير الموارد البشرية.

(ط) أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

أشكال التعاون

يمكن تحقيق التعاون في المجالات المذكورة في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية عبر الأشكال الآتية:

أ ـ تبادل زيارات العلماء والفنيين، وتدريبهم.

ب ـ تبادل المعلومات والبيانات العلمية والتقنية.

ج ـ تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومجموعات عمل مشتركة.

د ـ نقل مواد نووية ومواد ومعدات وتقنيات.

هـ ـ تقديم المشورة التقنية والخدمات ذات الصلة.

و ـ تنفيذ البحوث أو المشروعات المشتركة حول موضوعات ذات منفعة متبادلة.

ز ـ أي شكل آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الخامسة

الجهات المختصة وترتيبات التنفيذ

١ - يكون التعاون في المجالات المحددة في هذه الاتفاقية عبر الجهات المختصة التي اعتمدتها حكومتا البلدين. وقد اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واعتمدت حكومة جمهورية كوريا وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة اقتصاد المعرفة ، ولجنة السلامة والأمن النووي.

٢ ـ تحدد الجهات المختصة بعد التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده وشروطه.

المادة السادسة

المعلومات

١. يمكن للطرفين استخدام أي معلومة متبادلة بكل حرية بما يطابق شروط هذه الاتفاقية، إلا في حالة أن يكون الطرف أو الأشخاص المخول لهم تقديم تلك المعلومة قد وضع قيوداً معروفة أو تحفظات تتعلق باستخدامها وتوزيعها.

٢. يتخذ الطرفان جميع الإجراءات المناسبة بموجب قوانينهما ولوائحهما للمحافظة على القيود أو التحفظات المتعلقة باستخدام المعلومات وتوزيعها، ولحماية حقوق الملكية الفكرية وتشمل الأسرار التجارية والصناعية المتناقلة بين الأشخاص المفوضين في نطاق سلطة أي من الطرفين . ولتحقيق أغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ " الملكية الفكرية " المعنى المنصوص في المادة ( ٢ ) من اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تم التوصل إليها في ستوكهولم يوم ١٤ يوليو ١٩٦٧م وتم تعديلها في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م.

المادة السابعة

النقل وإعادة النقل

١. تنقل المعلومات والمواد النووية والمواد والمعدات والتقنية بموجب هذه الاتفاقية مباشرة بين الطرفين أو عبر الأشخاص المفوضين. ويجب أن يخضع ذلك النقل لهذه الاتفاقية وأي شرط إضافي قد يتفق عليها الطرفان.

٢. لا يجوز نقل المواد النووية والمواد والمعدات والتقنية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية والمواد الخاصة القابلة للانشطار النووي المنتجة من خلال استخدام أي مواد نووية أو مواد أو معدات إلى أي شخص غير مخول له أو — ما لم يتفق عليه الطرفان كتابة — بما يتعدى نطاق سلطة الطرف المتسلم. ويمكن للطرفين التوصل إلى ترتيب لتسهيل تنفيذ هذا الحكم.

المادة الثامنة

التخصيب وإعادة المعالجة

١. لا يجوز تخصيب اليورانيوم المنقول على أساس هذه الاتفاقية أو المستخدم في أي معدة منقولة بالطريقة نفسها إلى ( ٢٠٪ ) أو أكثر في النظائر( U-235) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٢. لا يجوز استخدام المعدة أو التقنية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية والمعدة القائمة على مثل تلك التقنية لإنتاج اليورانيوم المخصب إلى ( ٢٠٪ ) أو أكثر في النظائر (U-235)، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٣. لا تجوز إعادة معالجة المواد النووية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية والمواد النووية المستخدمة في — أو المنتجة من خلال استخدام — مواد نووية أو معدة منقولة بالطريقة نفسها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة التاسعة

منع التطبيقات المتفجرة أو العسكرية

لا يجوز استخدام المواد النووية والمواد والمعدات والتقنية المنقولة وفقاً لهذه الاتفاقية والمواد الانشطارية النووية الخاصة المستخدمة في — أو المنتجة من خلال استخدام — المواد النووية والمواد أو المعدات المنقولة بالطريقة نفسها من أجل بحوث تصنيع الأسلحة النووية أو أي أداة نووية متفجرة أو تطويرها، أو لأجل أي غرض عسكري.

المادة العاشرة

الإجراءات الوقائية

١. إن الالتزام الوارد في المادة ( التاسعة) من هذه الاتفاقية يمكن التحقق منه وفقاً لاتفاقية الإجراءات الوقائية بين كل طرف على حدة و(IAEA)، وفي حالة جمهورية كوريا وبموجب الاتفاقية بين حكومة جمهورية كوريا و(IAEA) حول تطبيقات الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالمعاهدة (وثيقة (IAEA) رقم INFCIRC/236) المستكملة بواسطة بروتوكول إضافي، وفي حالة المملكة العربية السعودية، فإنه بموجب الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ووكالة (IAEA) حول تطبيقات الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالمعاهدة (وثيقة (IAEA) رقم INFCIRC/746).

٢. إذا تبين لأي من الطرفين — لأي سبب وفي أي وقت — أن (IAEA) لا تباشر إدارة مثل تلك الإجراءات الوقائية في إطار سلطة أحد طرفي الاتفاقية، فإن ذلك الطرف سوف يدخل في اتفاقية مع الطرف الآخر فوراً بما يتوافق مع طرق ومبادئ الإجراءات الوقائية لـ (IAEA) لأجل تطبيقات الإجراءات الوقائية على جميع المواضيع المنقولة وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة الحادية عشرة

الحماية المادية

يتخذ الطرفان الإجراءات المناسبة لتوفير الحماية المادية للمواد النووية والمعدات المنقولة بموجب هذه الاتفاقية والمواد الانشطارية النووية الخاصة المستخدمة في — أو المنتجة من خلال استخدام — المواد النووية والمواد أو المعدات المنقولة بالطريقة نفسها وذلك بمستوى لا يقل عن المستوى المحدد في وثيقة (IAEA) رقم (INFCIRC/225/Rev.5) بالإضافة إلى أي تعديل لاحق يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية عشرة

السلامة النووية وحماية البيئة

يتشاور الطرفان فيما يتعلق بالنشاطات التي تجري بمقتضى هذه الاتفاقية لتعريف السلامة والمضامين البيئية الدولية الناشئة من مثل تلك النشاطات، ويتعاونان لمنع الحوادث النووية الناشئة من منشآت نووية منقولة وفقاً لهذه الاتفاقية ولحماية البيئة الدولية من التلوث الإشعاعي والكيميائي والحراري الناشئ من مثل تلك النشاطات بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

مدة سريان التطبيق

١. تخضع المواد النووية والمواد والمعدات لشروط هذه الاتفاقية إلى أن:

(أ) تنقل تلك المواد إلى نطاق سلطة الطرف المتسلم وفقاً لحكم الفقرة ( ٢ ) من المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية.

(ب) يتقرر بالنسبة — إلى المواد النووية — أنها لم تعد قابلة للاستخدام أو الاستعادة عملياً من أجل تحويلها إلى أي شكل قابل للاستخدام في أي نشاط نووي ذي علاقة بناءً على الإجراءات الوقائية المشار إليها في المادة (العاشرة) من هذه الاتفاقية. كما يقبل الطرفان ما تقرره (IAEA) بمقتضى أحكام إنهاء الإجراءات الوقائية الواردة في اتفاقية الإجراءات الوقائية ذات الصلة والتي تكون (IAEA) طرفاً فيها.

(ج) ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين خلافاً لما ورد أعلاه.

٢. تخضع لهذه الاتفاقية التقنية المنقولة بموجبها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الرابعة عشرة

إنهاء التعاون

١. إذا كان أي من طرفي الاتفاقية وفي أي وقت بعد نفاذ هذه الاتفاقية:

(أ) لم يمتثل لأحكام المواد ( السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة).

(ب) أنهى أو انتهك عملياً اتفاقية الإجراءات الوقائية مع (IAEA).

فإن للطرف الآخر الحق في وقف العمل بتعاون آخر بموجب هذه الاتفاقية وتعليق العمل بهذه الاتفاقية أو إنهائه وطلب استرجاع أي مواد أو مواد نووية أو معدات نقلت بموجب هذه الاتفاقية وأي مادة انشطارية نووية خاصة منتجة عبر استخدام مواد نووية ومواد ومعدات نقلت بالطريقة نفسها.

٢. إذا مارس أي من الطرفين حقوقه بموجب هذه المادة في طلب استرجاع أي مواد أو مواد نووية أو معدات فسوف يعيد إلى الطرف الآخر قيمة السوق المجزية لمثل تلك المواد والمواد النووية أو المعدات، بعد أن تكون المواد قد أزيلت من بلاد الطرف الآخر.

٣. إذا رأى أي طرف أن من الضروري ممارسة الحقوق أعلاه بموجب هذه المادة ، فلا بد أن يشعر الطرف الآخر بذلك القرار كتابة.

المادة الخامسة عشرة

تسوية النزاعات

تسوى ودياً النزاعات الناشئة من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وذلك من خلال المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

المادة السادسة عشرة

تفعيل العمل بالاتفاقية ، ومدتها وإنهاؤها

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الذي يتبادل فيه الطرفان — عبر القنوات الدبلوماسية — إشعاراً بأنهما قد استكملا الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريانها.

٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ( عشر ) سنوات، وتمدد تلقائياً لمدد متتالية مدة كل منها (خمس) سنوات، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر — كتابة — برغبته في إنهاء العمل بها قبل ( ستة ) أشهر من موعد انتهائها.

٣. يمكن تعديل هذه الاتفاقية بعد موافقة الطرفين الخطية، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للفقرة ( ١ ) من هذه المادة.

٤. في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو إنهائها، فإن الالتزامات التي تتضمنها المواد (السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة) من هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وإشهاداً بذلك، قام الموقعان أدناه اللذان فوضتهما حكوماتهما بذلك بتوقيع هذه الاتفاقية.

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ ١٩ ذو الحجة ١٤٣٢هـ الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١١م في مدينة سيؤول بكوريا، وحررت من نسختين باللغات : العربية والكورية والإنجليزية ، والنصوص متساوية في الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني

رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

عن حكومة جمهورية كوريا

معالي السيد كيم سونغ هوان

وزير الخارجية والتجارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.