آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٨/٢١هـ 🌍 دولة قطر بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : الهدف، مجالات التعاون، جهات التنفيذ، سرية المعلومات المتبادلة وعدم جواز إفشائها أو نشرها لطرف آخر، تعديل المذكرة، الحقوق والواجبات، حل الخلافات، حيز النفاذ، مدة المذكرة وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥٥

التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١١/٤/٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٢٦٨)

وتاريخ: ١٤٣٣/٨/١٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٨٢ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٨هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري رقم ٣٤/ت ق وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦هـ، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٣) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٤) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١١/٤/٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٢٩٤٣٨

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٨/٢٤هـ

المرفقات: أوليّة

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة حفظه الله

نسخة للجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٤/١م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٤) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ثانياً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١١/٤/٢م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرّم سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري..،،،،

رئيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة

نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٤٧٣٠٧ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر

استناداً إلى محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي القطري المنعقدة في مدينة الرياض خلال الفترة من ١٦ - ١٩ /١٢/ ١٤٢٩هـ، فإن حكومة المملكة العربية السعودية، وتمثلها في هذه المذكرة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحكومة دولة قطر، وتمثلها الهيئة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد)، والمشار إليها فيما بعد بـ (الطرفين).

انطلاقاً من رغبتها في توطيد أواصر الأخوة وتوثيق علاقات التعاون، بتشجيع التعاون الإداري والفني والعلمي وتطويره وتعزيزه في مجال الأرصاد الجوية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجال الأرصاد الجوية. وقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الأرصاد الجوية بما يحقق مصلحتهما.

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان وفقاً لهذه المذكرة - دون حصر - في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات الأرصادية الجوية والمناخية.

٢- تبادل الخبرات الفنية.

٣- تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.

٤- تنسيق مواقفها لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بالأرصاد الجوية، وكذلك في مجال الاتفاقيات الأرصادية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الطرفين من أجل توحيد المواقف حول قضايا الأرصاد الجوية في الاجتماعات الإقليمية والدولية.

٥- العمل على تقوية شبكات الاتصال بين الطرفين بما يخدم سرعة توصيل البيانات والمعلومات.

٦- العمل على توفير وتبادل مخرجات تشغيل رادار الطقس بما يخدم الطرفين.

٧- تبادل الزيارات والتدريب في مكاتب التنبؤات الجوية الرئيسية.

المادة الثالثة:

يعهد الطرفان بتنفيذ هذه المذكرة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد) في دولة قطر وتقوم هاتان الجهتان بتنفيذ هذه المذكرة من خلال التنسيق مع مجلس التنسيق السعودي القطري.

المادة الرابعة:

تخضع للسرية التامة جميع المعلومات التي يتبادلها الطرفان والتقنيات التي يتم تطويرها بصفة مشتركة وفق هذه المذكرة، ولا يجوز إفشاؤها أو نشرها إلى أي طرف آخر أو جهة مالم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر في هذه المذكرة.

المادة الخامسة:

يخضع إجراء أي تعديل على هذه المذكرة، أو إضافة نصوص إليها لموافقة الطرفين وفقاً للإجراءات المتبعة لديها. ولا تخل هذه المذكرة بالحقوق والواجبات المترتبة على أي من الطرفين بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أخرى، وتحل الخلافات التي تنشأ من تطبيق هذه المذكرة، عن طريق التشاور بين الجهتين المعنيتين بتنفيذها.

المادة السادسة:

١) يسري العمل بهذه المذكرة بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

٢) مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بها - في أي وقت - بموجب إشعار كتابي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر، ويوقف العمل بها بمجرد انقضاء مدة (ثلاثة) أشهر من تاريخ تسلمه الإشعار.

٣) لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على استكمال البرامج والمشروعات التي تم الاتفاق عليها في ظلها قبل تاريخ إنهاء هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١١/٤/٢م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود

الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة

عن حكومة دولة قطر

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

وزير الأعمال والتجارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.