آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر

سارية مرسوم ملكي م/55 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٨/٢١هـ 🌍 دولة قطر بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : الهدف، مجالات التعاون، جهات التنفيذ، سرية المعلومات المتبادلة وعدم جواز إفشائها أو نشرها لطرف آخر، تعديل المذكرة، الحقوق والواجبات، حل الخلافات، حيز النفاذ، مدة المذكرة وإنهائها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقــم: م /٥ ٥

التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢١فـ

بينايدزالجزاإتية

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

اء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتـاريخ

١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتـاريخ

٦٤١٤I٣١٣ه.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق "٩١I) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ه

) بثاريخ ٤٣٣٧٨/١٩ ١ف.

رسمنا بما هو آت:

١ --

أ. -

الموانقة على مذعرة تقامم للتعاون فى مجال الارصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة دولة تطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتـاريغ ٢٧ /١٤٣٢٣فـ

الموافق ٢٠١١/٤/٢ ، بحسب الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز آل معود

2مخفمججة ،

زةحهوريي

. ر

،

,é2t•:s

بثإنبالا

قرار رقم: (٢٦٨)

وتاريخ: ١٤٣٣/٨/١٩هـ

ااخلعالشينيي

جنليرذطة

الاهاتنالقاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٨٢ وتاريخ

٦/١٨/ ١٤٣٣ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس

مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري رقم

٣٤/ت ق وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦هـ، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم للتعاون ف

مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة دولة قطر.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم ، المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٣) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ٤٣٢ ١ ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٤) وتاريخ ٤٣٠/١١/٧ ١هـ.

ويعد النظر ف قراد مجلس الشودى دقم (٢٧/٥٥) وتاريخ ٤٣٣/٦/٩اهـ .

وبعد الامتح على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رهم (ه) وتريع ٠)/٣)أفـ .

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ

٢٧/ ٣/ ٤٣٢ ١ ه الموافق ٢٠١١/٤/٢ م، بحسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

.'•:*:* ري

فت

اب

يعان

: ٣

رئيس مجلس الوزراء

وي ١ 7)ا

€1130 ?

الذيكات التلعين

م ه.

روم الصتادر 3Z•TA-r/ •

تارب اللـادر: ٤r٢/٠٢٤

المرفتقات:األفة-ي

رم

ه

IIIIIIIIIIIII(IIIIIIIIIIIIIIIIII

حفظ الله

يمإيبزالجزايتي

برفة؛

للتلككالتجنجالتتجوت:

التلين

ا ٢٠٢

صاحب السمو الملكي الرئيس العام للارصاد وحماية البيثة

نسخة للجأنب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

لمجلسى الشوى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الونواء

اللام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد :

أبعث لسموكم الكريم ما يلي : -

أولا : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩ ه القاضي بالموافقة

على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيثة والمحائظة عليها بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة دولة تطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ ف الموافق

الصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي العريم رقم (م/٥٤)

٢٠١٩١٤١٩ ، بحسب

بتار: ٨٢١ ١٤٣٣ مـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ثإنيا : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩ م القاضي بالموافقة

على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الارصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية الـسعودية

وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧فـ الموافق

٠١١/٤/٢ ٢ م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٥)

بتاريخ ١٤٣٢/٨/٢١ ه الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب

تحياتي وتقديري.،،،،

رئيس الديوان الملكي

ررلى" ٠٩١ ي

ج سقا.

ن"

رر. ميي

ينلهندهة .٣ر!ر..يب:

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

إؤي.إو

يو»٤ : t إتر

د، ?t7s'?..

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطنى للوثاثق والمجفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة

نسخة داة الشعة سة .

٨٣٦ سنه

بسمالله الرعن الره

مذرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر

استنادا إلى محضر اجتاع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي القطري المنعقدة في

مدينة الرياض خلال الفترة من ١٦ - ١٩ /١٢/ ١٤٢٩ه ، فإن حكومة المملكة العربية

السعودية، وتمثلها في هذه المذرة الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة، وحكومة دولة قطر،

وتثلها الهيئة العامة للطيران المدي ( إدارة الأرصاد)، والمشار إليها فيا بعد بـ (الطرفين).

انطلاقا من رغبتا في توطيد أواصر الأخوة وتوثيق علاقات التعا

ون، بنشجع العاون

الإداري والفني والعلمي وتطويره وتعزيزه في مجال الأرصاد الجوية ، وإدراكا منها لأههمية تحقيق

الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات

الإقليمية واللولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجال الأرصاد الجوية. وقد اتفقتا عل

لي

١:

المادة الأولى:

ما يلي:

أ١-:

ا

تبدف هذه المذرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الأرصاد الجوية بما يحقق مصلحتا.

ه، ،

ـ)

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان وفقا لهذه المذكرة ـ د

ون حصر ـ في المجالات التالية:

تبادل المعلومات الأرصادية الجوية والمناخية.

أ؛

،

. رأس يعر -ر

لرويي- -ف، ٠

. السريةالسعور

ارخبالا مئة . رى

مدنت.

نق

تبادل الخبرات الفنية.

بهن إا.إسي

ة وإممت د باتب '-.-F- دت7

سسيمس نو

ث تبن..

ة3:ب:نـهدؤه

تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات

التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.

٤.

تنسيق مواقفها للى المنظات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية

بالأرصاد الجوية،وكذاك في مجال الاتفاقيات الأرصادية الإقليمية والدولية بما يخدم مصاح

الطرفين من أجل توحيد المواقف حول قضايا الأرصاد الجوية في الاجتاعات الإقليمية

والدولية.

.

العمل على تقوية شبكات الاتصال بين الطرفين بما يخدم سرعة توصيل البيانات

والمعلومات.

العمل على توفير وتبادل مخرجات تشغيل رادار الطقس بما يخدم الطرفين.

تبادل الزيارات والتدريب في مكاتب التنبؤات الجوية الرئيسية.

المادة الثالثة:

يعهد الطرفان بتنفيذ هذه المذرة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة في المملكة

ه

لرية السعودة والهينة المامة للطبران الدلي ( إنارة الأرصاد) في دواة قطر نقوم هان

أ.

الجهتان بتنفيذ هذه الذكرة من خلال التنسيق مع مجلس التنسيق السعودي القطري.

المادة الرابعة:

تخضع للسرية التامة جميع المعلومات التي يتبادلها الطرفان والتقنيات التي يتم تطويرها

بصفة مشتركة وفق هذه المذكرة، ولا يجوز إفشاؤها أو نشرها إلى أي طرف آخر أو بحة مالم

يتم الحصول عل موافقة مسبقة من الطرف الآخر في هذه المذرة.

المتربة السهومي

هية

«خنزاريحل الوز ام

لاتآسمذا نت- تمتا:ية،

ةدور.

ي

الأوار الاع«احح

٠. - - ت ب . -٠ مة منبه.. يمه..

. جير -٠١. - ف

.ابتييبفؤيز.

.. لئي.! ممنجسهير.

ي

ه: محقب.

ومم»

ا

•J2téZt7

ممسعسع

ح: 7.. -T

مساب

تبت؛.

» عاسسدـ-دw. ش:،ع.تتئثزلابومعيه بب . ريمهيسور

المادة الخامسة:

يخضع إجراء أي تعديل عل هذه المذكرة، أو إضافة نصوص إليها لموافقة الطرفين وفقا

للإجراءات المتبعة لدها. ولا تخل هذه المذكرة بالحقوق والواجبات المترتبة عل أي من

الطرفين بموجب اتفاقيات أو مذرات تفاهم أخرى، وتحل الخلافات التي تنشأ من تطبيق هده

المذرة، عن طريق التشاور بين الجهتين المعنيتين بتنفيذها.

المادة السأدسة:

يسري العملبهذه المذرة بعد (ثلاثين أيوما من تارخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنباء العمل بها- في أي وقت-

بموجب إشعار كتاي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر، ويوقف العمل بها

بمجرد انقضاءمدة (ثلاثة) أشهر من تارج تسلمه الإشعار.

لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة عل استكال البرامج والمشروعات التي تم الاتفاق عليها في

ظلها قبل تارخ إنهاء هذه المذرة.

٢

٣

حررت هذه المذرة في مدينة الرياض بتارخ ٢٧/ /١٤٣٢ ه الموافق ٢٠١١/٤/٢-

من

ص •v

ن حمة

دولة قطر

جاسم .. عبد العزيز آل ثاني

وزر الأعال والتجارة

1: جي ١و .

ينتيزجه ١ج:.ء .

ييتهسرل

:

أزر ١ xت

يمن

هحكلات

نسختين أصلينن باللفة العرية.

ا

عن حمة

المملكة العرية السعودية

تري بن ناصر - عبد العرز آل سعود

الرئيس العام للأرصاد و ية البيئة

يعه " وعيى.

-التربةالسعور

عسةثايلس الزت

رس سا لهدم سسه

الأرز ال يم

با

.دب مه

ي سو. يهسك ع لاب«سس.عههس

. ء26؟ سنت: سندة::.

تهت..

ن س عا تع سث

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.