الرقم: م /٤ ٥
التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢١فـ
بتزإيتبالتهرايتب
لللى
بعسون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديس
بتناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٧ د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتـاريخ
١٤١٤١٣١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٩) بتريخ ١٤١٦١٨١٢٦هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩ف.
٢٦٧
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم (
) بتاريخ ٨/١٩ ١٤٣٣فـ.
٠٠١٠: -
س"
١١ ١
رسمنا بما هو آت:
لاي ب
أو؟
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بـين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة دولة تطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٢١٣١٢٦ كموافق ٢٠١١١٤١١ ، بحسب
الصيغة المرافقة.
: علـى سمو ناثب رئيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا.
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ت
بير .
ب يختز.
ي
أر
Aز
:
. ء..: ا
ردمء7
قرار رقم : (٢٦٧)
وتاريخ: ٤٣٣/٨/١٩ ١هـ
نجاؤ
ي
جخليرتلزة
النجانتناليي و
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٨٢ وتاريخ
٦/١٨/ ١٤٣٣ه، المشتملة هلى خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري رقم
٣٤/ت ق وتاريخ ٤٣٢/٤/١٦أه، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة قطر .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم ، المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٧ ه، المعد ف هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء .
ويعد الاطلاء على قرار محلس الوزراء دقم (٣٦٣) وتاريخ ٤٣٠/١١/٧ ١هـ
ويعد النطر عرار مجس الشورى رهم (ه/ وتاريع //جوأهـ .
١
وبعد الاطالاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (:٥) وتاريخ ٣/٨٠؛(هـ.
•v
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها ف مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ه الموافق ٢٠١١/٤/١ م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
د ماتتخن.
تقعير
) ف
رئيس مجلس الوزراء
ييس ميو.-"
يه ارييدا.
■o:٦
الذيكلت المتلكئ
يه
هد
رقم الصثادر: ٢aE٢/ نه
تاريخ الشـادر: 4٤٣٢/٠A٢٤م
المرشقات:مالفة- يبي
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIII]
حفظ الله
يمايتالجزايجين
برفت؟
للتلككالغيججالسجؤندنبن
التثل
١ ٠١)
صاحب السمو الملكي الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة
نسخة للجأنب السعودي بمجلس التنسيق العودي القطري
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثتافة والإعلا
سخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الونراء
اللام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد :
أبعث لسموكم الكريم ما يلي : -
أولأ : صودة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩ ه القاضي بالموافقة
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ ه الموافق
الصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤ ٥)
٢٠١٦١٤١٦، بحسب
بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١ هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ثانيا : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩ ه القاضي بالموافقة
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الارصاد الجوية بـين حكومة المملكة العربية الـسعودية
وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتـاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧ه الموافق
٢٠١١/٤/٢ م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٥)
بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١ ف الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
تحياتي وتقديري.،،،،
ميم ب ..
رولاه
P% •زي: ج
- للمركز الوطنيو للبقائي وإلمبحفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة
نسخة دا ة الشعة
٣A٣٦ بلله
بسم الله الرعن الرحيم
مذرة تفاه للتعاون في مجال حاية البيئة والمحافظة علها
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر
إن حكومة المملكة العربية السعودية ، وتمثلها الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة ،
وحكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة البيئة ، والمشار إليا فيا بعد بـ (الطرفان).
ورغبة منها في توطيد أواصر الأخوة والصداقة بينها ، وتحقيقا لتطلعات الدولتين
الشقيقتين في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حاية البيئة والمحافظة علييا
ومنع تلوثها بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والقادمة وصولا إلى تنمية مستدامة في كلا
البلدين
وتعزيزا للتعاون بين البلدين في بجال حاية البيئة والمحافظة عليها ومنعها من التلوث ،
وادراا منا لأهية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها
الاتفاقيات والبروتوؤلات الإقأيمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الهولتان في مجال
حاية البيئة والمحافظة علييا.
واستنادا إلى محضر اجتاع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي القطري المنعقدة
ف مدينة الرياض خلال الفة من ١٦ - ١٤٢٩/١٢/١٩ه ، فقد اتفقتا عل ما يل:
٠١١٠:
١١٠.
المادة الأول:
ا
تدف هذه المذرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حاية البيئة والمحافظة عليها
تدر.مي
ركابه يتقو.
.. ٠
ف،سعهى
هن حكتته
ت ب i;_7'•
ومنع التلوث عنها أيا كان مصدره.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:
التحك في الأوضاع البيئية التي من الممكن أن تنتقل بين البللاين الشقيقين ، وأن يتم
التنسيق والتعاون فيا بينها عند إنشاء مشاريع يمكن أن تؤثر عل البيئة في البلدين، أو
فييم
ن بباسر.
بالواز به حية
فملاريييملى!
--ممسمتك.ب-
توسعتبا، أو إجراء أي تعديل جوهري عليها.
التوعية والتربية والتثقيف والأعلام البيئي.
أس س
عي شمشتء ثي-:، ششت
- ن
ستتتفة.ي؟
حاية السواحل والمحافظة عل الموارد البحرية من خلال برامج مراقبة جودة المياه
الساحلية، وخطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق واللراسات والإصدارات في المجالات التي
تدخل ضمن هذه المذرة.
تبادل المعلومات المتوافرة لديها في مجال تحليل البيانات المتعلقة جال البيئة والعناصر
المؤثرة عليها، والتنسيق فيا بينها لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث البيئية.
تبادل الزارات بين المختصين لبحث دواعي النواحي الفنية المتعلقة بجاية البيئة من
التلوث، وإنشاء بنك معلومات حول النفايات الخطرة والاستفادة من تلك المعلومات في
إطار أحكام هذه المذرة.
توحيد المعايير والمقاييس ذات العلاقة بمجالات حاية البيئة والمحافظة عليها بما يتفق مع
الأنظمة ذات العلاقة بين البلدين.
تنسيق مواقفها لدى المنظات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بجاية البيئة،
وكناك تنسيقها في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والمولية بما يخدم مصلحة البلدين.
مراجعة التشريعات البيئية وخطط الطوارئ للمخالفات الخطرة وغير الخطرة والمواد
الكياوية من أجل تطويرها بما يحقق المحافظة على سلامة البيئة.
أي مجال آخر من بمجالات التعاون يقرحه أحد الطرفين ، ويوافق عليه الطرف الآخر،
٣.
٤.
د
٨
عل. أن بكون ضمن إطار هذه المذاة وخاضعا لأحكامما.
١:
الادة الالية:
فني إطار تبادل الزيارات بين المختصين في مجالات حأية البينة من التلوث ، يتكمل
حا
الطرف الموفد بنفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهابا وإيابا ، ويتحمل الطرف
المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية لوفود الطرف الآخر والعلاج في الحالات
الطارئة وفقا للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الرابعة:
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير أي مادة من مواد هذه
المذرة تتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية.
يي
عيه٠
كرهنثه صختارهاخر
خمتهءدهة.
اميبي -.
مه مسم
ريميربوه ح
"١٠١٠٠ -يي» يلاء
ذ2١7
تي.
" ضى.
مء الراي ر عة
ن ..
سس
- المربة ا لسدور
ميية! ،
إع
الوي
. -
٠ ي سببيه يسسب م،
المادة الخامسة:
يجوز تعديل أحكام هذه المذرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة ويكون
التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين.
المادة السادسة:
لا تخل هذه المذرة بالحقوق والواجبات المترتبة على أي من الطرفين بموجب
الاتفاقيات أو المعاهدات اللولية أو الثنائية التي تكون إحدى الدولتين طرفا فيها.
المادة السابعة:
تدخل هذه المذرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تارج تبادل وثائق التصديق عليها
وفقا للإجراءات القانونية المعمول يا في كلا البلدين.
مدة هذه المذرة غير محددة ، ويجوز لأي من الطرفين إنباء العمل بها في أي وقت -
بموجب إخطار كتاي يقدم عبر القنوات الابلوماسية إلى الطرف الأخر، ويوقف العمل بها
مجرد انقضاء مدة (ثلاثة) أشهر من تارخ تسلمه الاخطار.
لا يؤثر إنهاء هذه المذرة عل استكال البرامج والمشروعات التي اتفق علبيها في ظلها قبل
تارخ إنهائها.
وإشهادا لما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيها بالتوقيع على هده
٣
الدكة وخررت ووقعت في مدنة الرراض بتارخ ٤٣٢/٣/٣٦ ١ ه الموافق ٢٠١١/٤/١م
١
مكياوابطو.
عك حمة
ز زين
ب؟ نده.
أ إ:: .
دولة قطر
ملي دد
>i7é0z
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
من حكومة
المملكة العربية السعودية
جاسم ، عبد العزيز آل ثافي
وزر الأعال والتجارة
تري بن ناصر . عبد العزيز آل سعود
ية البيئه
الرئيس العام للأرصاد و
- التربة السمرر
حب خنز ريح اسرني
- » مسسد:
بر. "دميي.
ي
لأمخ المار ببام
