الرقم: م/٥٤
التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٤/١م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٦٧)
وتاريخ: ١٤٣٣/٨/١٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٨٢ وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٨هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري رقم ٣٤/ت ق وتاريخ ١٤٣٢/٤/١٦هـ، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٣) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٥٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٤/١م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٢٩٤٣٨/م
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٨/٢٤هـ
المرفقات: مختلفة
برقية
صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة حفظه الله
نسخة للجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٤/١م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٤) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ثانياً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١١/٤/٢م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٥) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٤٧٣٠٧ لعام ١٤٣٣هـ.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر
إن حكومة المملكة العربية السعودية، وتمثلها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة البيئة، والمشار إليها فيما بعد بـ (الطرفان).
ورغبة منها في توطيد أواصر الأخوة والصداقة بينها، وتحقيقاً لتطلعات الدولتين الشقيقتين في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والقادمة وصولاً إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين.
وتعزيزاً للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ومنعها من التلوث، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها.
واستناداً إلى محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي القطري المنعقدة في مدينة الرياض خلال الفترة من ١٦ - ١٩/١٢/١٤٢٩هـ، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع التلوث عنها أياً كان مصدره.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:
١. التحكم في الأوضاع البيئية التي من الممكن أن تنتقل بين البلدين الشقيقين، وأن يتم التنسيق والتعاون فيما بينها عند إنشاء مشاريع يمكن أن تؤثر على البيئة في البلدين، أو توسعتها، أو إجراء أي تعديل جوهري عليها.
٢. التوعية والتربية والتثقيف والأعلام البيئي.
٣. حماية السواحل والمحافظة على الموارد البحرية من خلال برامج مراقبة جودة المياه الساحلية، وخطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
٤. تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن هذه المذكرة.
٥. تبادل المعلومات المتوافرة لديها في مجال تحليل البيانات المتعلقة بمجال البيئة والعناصر المؤثرة عليها، والتنسيق فيما بينها لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث البيئية.
٦. تبادل الزيارات بين المختصين لبحث دواعي النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث، وإنشاء بنك معلومات حول النفايات الخطرة والاستفادة من تلك المعلومات في إطار أحكام هذه المذكرة.
٧. توحيد المعايير والمقاييس ذات العلاقة بمجالات حماية البيئة والمحافظة عليها بما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة بين البلدين.
٨. تنسيق مواقفها لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك تنسيقها في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة البلدين.
٩. مراجعة التشريعات البيئية وخطط الطوارئ للمخالفات الخطرة وغير الخطرة والمواد الكيماوية من أجل تطويرها بما يحقق المحافظة على سلامة البيئة.
١٠. أي مجال آخر من مجالات التعاون يقترحه أحد الطرفين، ويوافق عليه الطرف الآخر، على أن يكون ضمن إطار هذه المذكرة وخاضعاً لأحكامها.
المادة الثالثة:
في إطار تبادل الزيارات بين المختصين في مجالات حماية البيئة من التلوث، يتكفل الطرف الموفد بنفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية لوفود الطرف الآخر والعلاج في الحالات الطارئة وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الرابعة:
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير أي مادة من مواد هذه المذكرة تتم تسويته ودياً عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الخامسة:
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين.
المادة السادسة:
لا تخل هذه المذكرة بالحقوق والواجبات المترتبة على أي من الطرفين بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية أو الثنائية التي تكون إحدى الدولتين طرفاً فيها.
المادة السابعة:
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
٢. مدة هذه المذكرة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بها - في أي وقت - بموجب إخطار كتابي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر، ويوقف العمل بها بمجرد انقضاء مدة (ثلاثة) أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار.
٣. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على استكمال البرامج والمشروعات التي اتفق عليها في ظلها قبل تاريخ إنهائها.
وإشهاداً لما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة وحُررت ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١١/٤/١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود
الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة
عن حكومة دولة قطر
جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الأعمال والتجارة
