الركم: م /١٣
التاريخ: ١٤٤٤/١/١٩ف
بينليالتتللر؟
لللم
بب
'$2<¯
زنم هبرا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتار ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بثاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢ /٣٦) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم ( ٤١ ) بتاريخ ١٤٤٤/١/١٨فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٦فـ،
الموافق ٢٠٢١/١٠/٣ م، بالصيغة المرافقة.
: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦ف،
الموافق ٢٠٢١/١٠/٣ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ثالثا
بنل واي
قرار رقم : (٩؛)
وتاريخ: ١٤٤٤/١/١٨هـ
إلملتالعنيتالسعوهة
الناتالهانرطقاداحقيه
فولت جاففية
إن مجلس الونواء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٠٢٩
وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية رقم ٧٣٢٩١ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٩ف، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف
العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق بشأن
توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.
ويعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.
ويعد الاللاع على قراري مجلـس الوزراء رقم (١٣٨) وتـاريخ ٥/٣ /١٤٣٣ف،
عمتم (١٦١) وتاريخ ٢٨ ١٤٣٦/٣فـ.
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٢٠٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٢١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ف.
ويعد الالـلاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٨)
وتاريخ ١١/٣٠ ٥١٤٤٣.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦فـ
الموافق ٢٠٢١/١٠/٣م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : الموافقة على اتفـان بشان توظيف العمالة المنزلية بـين حكومة المملكة العربهة
السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٤٣/٢/٢٦ م، الموافق ٢٠٢١/١٠/٣ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
أتفاق
بشأن توظيف العمالة المنزلية
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية بوروندي
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحكومة جمهورية
بوروندي ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الانمائي
ويشار إليهما فيما يلي بالطرفين":
ورغبة في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما،
وبما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل؛
وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاونى
طرفا الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما:
الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بوروندي.
المادة الثانية
البدف
يهدف هذا الاتفاق الى استقدام العمالة المنزلية من بوروندي للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية
السعودية وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
دةه اتدررتت .
س . "لهاه محلس الدرر
المادة الثالثة
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بما يلي:
العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية البوروندية للعمل
في المملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين وملزمة
للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف
البوروندية).
ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها
في كلا البلدين.
التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
٤ -
ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة إنى صاحب العمل
بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/ العاملة المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم
فرض أي استقطاعات غير نظامية.
منح أطراف العقد الحق اللجوء للسلطات المختصة ف حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للقوانين والقواعد
واللوائح المعمول بها.
اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك
للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
العمل على حل أي إشكال يطرا عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.
عم
- إعر بؤالهو
ح
جن
فبراء بمجلم من
بجبة ترت انصعوني
اته مة محلس انودد رين ٠
المادة الرابعة
مسؤوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الاول بما يأتي:
أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول
بها.
ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية طبقا للأنظمة والقواعد
واللوائح المعمول بها.
ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
-
تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي/
٤
العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل.
السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة.
السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام
.
السلطات / المحاكم السعودية المختصة.
تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند اكتمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت
٧-
الحاجة ذلك.
المادة الخامسة
مسؤوليات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
توفير العمائة المنزئية المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة
المطلوبة.
ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
ضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية،
--
وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
توجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والاداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال
إقامتها في المملكة العربية السعودية.
ضمان إتمام العمالة المنزلية لمدد عقودهم.
اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا
•٠ رت بكة العربية السهى ير
يب الدامة مجلس الودد؟
-الهرب .
نراد بمجلمي «موب
تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.
إعادة العمالة المنزلية في حال انتهاك للشروط التعاقدية.
المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:
أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
ب - عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي في مواعيد وأماكن
يتفق عليها الطرفان.
ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء
التعديل/ التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.
المادة السابعة
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية.
المادة الثامنة
تعديل الاتفاق
أي تعديل أو مراجعة لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين وفق الإجراءات النظامية
المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.
المادة التاسعة
بدء النفاذ
يشعر كل طرف الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة،
ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذئك.
. رلهررب؟العو
..هاء بمجس «لوبة
يتقم
• ة تربية لسه ر
فرن "بداند»ة لمحلسي الوزه و.
المادة العاشرة
السريان والمدة
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء
مدة سريان هذا الاتفاق.
إذا أنتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان
هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٤٤٣/٢/٢٦ ١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣م من نسختين أصليتين
باللغات العربية والإنجليزية وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير
النصوص فإن النص الانجليزي هو المرجح.
حكومة المملكة العربية السعودية
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
-الهر سةالسهو »
@V'
ونة
افزاء اسهمي «م
حكومة جمهورية بوروندي
البرت شينجيرو
وزير الخارجية والتعاون الانما
7- سم
ببي
