آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٤٦/٠١/١٦هـ 🌍 جمهورية سيراليون بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، استخدام المعلومات، ابرام اتفاقيات، لجنة مشتركة، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حل الخلاف، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 26 ربيع الثاني 1445هـ، الموافق 10 نوفمبر 2023م، بالغتني العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتؤايقظليليةي

للبم

الرقم: م /١٤

التاريخ: ١٤٤٦/١/١٦ف

٨

ر

"الج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رلم 0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤l٣I٣ف.

ويئاء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العادر بالامر الملكي رتم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى رالم (٢٦/٢٧٠) بناريخ ١٤٤٥/١٠/١٤ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رلم (٢٥) يتاريخ ١/١٠ /١٤٤٦ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة علـى اتفالية عامة للتعاون بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٦ف

الموائق ٢٠٢٣/١١/١٠م، بالصيغة المراققة.

: الموافقة على مذكرة تفاهم في هأن المشاودات السياسية بين ونارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٦ف الموافق ٢٠٢٣/١١/١٠م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فهما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ثالعا

اق الجالية

قرار رقم : (٢٥)

٤٤٦/١/١٠ ١هـ

وتاريخ .

ترايتاجا

المليالجنيةالتتعوين

ولملي

ذلتكللة

إن مجلس العذراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برلم ٧٥٤٤٤ وتـاريخ

٥/١٠/١٩ ٥١٤٤، المشتملة على برلية ساحب السمو وزير الخارجية رلم ١٣٥٦٤٤

وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢ف، في هأن النسخة النهاثية المولعة لمشررع اتفائية عامة للتعاون بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، والنسخة النهائية المولعة

لمشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاودات السياسية بـين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.

وبعد الاطلاع على النسختين النهائيتين المشار إليهما.

ويعد الاطلاع على المذكرة رلم (٣٠٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الونناء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٦/٢٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٤ف.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم (١٢١٩٠)

وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٤ف.

يقرر ما يلي،

أولا : الموافقة على اتفاتية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربهة السعودية وحكومة

جمهورية سيراليون، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٦ف الموافق

٢٣/١١/١ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم في هان المشاودات السياسية بين وذاوة خارجية المملكة

العربية السعودية وونارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، المولعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٦ف الموافق ٢٠٢٣/١١/١٠ ، .

"المراققة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

اتفاقية عامة للتعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية سيراليون

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون (المشار إليهما فيما

بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصري الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين

اشعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمة في المجالات الأقتصادية، والتجارية،

والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافيـة، والإعيمية والسياحية، والشباب والرياضة،

وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن إن تعم البلدين نتيجة لتعزيز البعاون بينهما وخقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

د..

«لاب - ...

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستئمازي بين

بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون-

على سبيل المثال وليس الحصر- ما يأتي:

1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بمتا فيها المشاريع الصناعية والبترولية

والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

ى

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها

في إطار النظام التجاري الدولي.

الصفحة ١ من ٤

الدر يح

مرز وببراء بمههدر أمنم

ةتعد، محمر الوزوا

سى سسممأسهسسم

المادة الثالثة

١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات. المواطنين وتسهيلها في جميع

المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما:

يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار

المعمول بها في كلا البلدين.

٣. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع

الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الزابعة

ا- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين وآلوفود. والبعثات الاقتصادية

والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من أم القطاع العام. أم القطاع الخاص.

؛ ٠! ت".

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في ألمعارض التجارية البـي تقام في كلا البلدين،

ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

1- " تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل

المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية

والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين؛ وتدريب الباحثين

والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال

تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات

الشباب

الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون

والرياضة.

الصفحة ٢ من ٤

نتسا د

ف برا، ولم «لوه

•e

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل

الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية،

وتبادل المواد السمعية والبضرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما،

وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهمما إلا في الأغراض

المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل ظرف بعدم نقل أي معلومة من

المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

٣ - يعمل الطرفان المتعاقدان علـى إبرام اتفاقيات مستقلة، في مادين محددة ذات اهتمام

د ر .

مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من

المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة

أن وجدت،

المادة الثامنة

يشكل الطرخان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلـى

ذلك.

المادة التاسعة

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

اله سية .

أ خيزاء بكولر مو

يوكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

الممفحة ٣ من ٤

ارشوببيه السخدد. عير

لي

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو

لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر -كتابة. برغبته

في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها،

والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم

تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية

الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة

الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشا في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات

والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذة الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٦ ه الموافق

١١/١٠ ٣٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية، والانجليزية، والنصان متساويان

عن حكومة المملكة العربية السعودية

فيصل بن فر ن آل سعود

وزير الخارجية

. الهر به

لناري

بوزه..

ق:

الشربية السم

R:

فـرا بموهـم ألوه

،كه

ر

ادة" ا لداد اع

انود

سيبب تج مبي:72٤:

٤

في الحجية.

عن حكومة جمهورية سيراليون

تيموتي موسى كابا

وزير الخارجية والتعاون الدولي

الصفحة ٤ م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.