الرقم: م /٥٩
التاريخ: ١٤٣٣١٨/٢٧ـ
يتتايتاهئليي:
بعون الله تعالى
• عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
٢٤١٤١٣Iد.
ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٤٤) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ه) ) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦ف.
رسمتا بما هو أت:
-١١٠
١
أولا . الموافقة على مذعرة تعاون علمي وتعليمي بين وزادة التعليم العالي في المملكة العربية
الـعودية وونارة التعلـيم والمهارات في أيرلندا، الموقعة في مدينة دبلـن بتـارينغ
ا
١٤٣٢/٧/١٢ ف الموافق ٠١١/٦/١٤ ٠٢، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئي مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبلالعزيز آل سعود
•r•:•za--
شتاؤ
قرار رقم : (٢٨٠)
وتاريخ: ٤٣٣/٨/٢٦إه
اإلجئتالئنجتي
بجرزة
انانناايي يو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٠٤٩ وتاريخ
٦/٨/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي بالإنابة رقم ٨٢٠٧٠
وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة
التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والمهارات في آيرلندا .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٩/٣/١٦؟١٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٨١) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٧ ه، المعد ف هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٤٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ..
وبعد الاطلاء عل، توصية اللحنة العامة لمحلس، الهذ«اء «قم (٥١٠) وتاريخ ٤٣٣/٦/٢١أهـ.
١١٠
ا
ص •v
الموافقة على منكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي ف المملكة
العربية السعودية ووزارة التعليم والمهارات في آيرلندا ، الموقعة في مدينة دبلن بتاريخ
١٤٣٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠١١/٦/١٤ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
•7 ي»
ب يؤهب.. م.
يوي
أيد ه..
:
فع يع:إي: :
اxيي111٤ي
الذيلت امتلككها
رقم الصادر: ٤٠٤٦٣/
تاريخ القسآدر: ١٤٢٢/٠٩/٣
المرهقات: ث١الفة
!IIII[I)IJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIII
حفظ الله
بنغإيببطعي
برفي؛
اللتلكالغيججالسئجوب
التن
٢٠٦١
"بهو ينسر فيعبي فمور
نسخة لداره
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشوى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل (المؤسة العامة للتدريب التقني والمهني)
نخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المرائبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الونراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونراء
اللام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد :
أبعث لمعاليكم ما يلي : -
أولا ، صودة من قرار مجلـى الـوذواء رقم (٢٨٠) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦ ه القاضي
بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين ونادة التعليم العـالي في المملكة العربية
الـسعودية وونارة التعلـهم والمهارات في آيرلندا، الموقعه في مدينة دبلن بتاريخ
١٤٣٢/٧/١٢ ف الموافق ٢٠١١/٦/١٤- وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
ثإنيأ : صودة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧ه الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
تترترنا.
ء اوي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
ي سر ذع
بؤ ي ي و
ييد ('@"•
نا --ا
ي
ملآ.
+Z?ESS
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثاثى والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للائظمة
نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسغة لتسديد القيد رلم ١٥٠٥٧٢ لعا ١٤٣٣فـ
٣٩١٣ AD
، ربتعالر: .
به-عنوهج
مذكرة تماون علسي وتعليمي
وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
و وزارة التعليم و المهارات في ايرلندا
رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية و وزارة التعليم والمهارات
في أيرلندا ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلـدين
ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية (واعتبار اتفاقية التعاون
الاقتصادي والفني الموقعة في دبلن بتاريخ ١٤٠٤/١/١٤ ه الموافق ١٩٨٣/١٠/٢٠م بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ايرلندا الإطار الذي انبثقت من هذه المذكرة،
فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة
المعمول بها في كلا البلدين ، و وفق الإمكانات المتاحة ، وذلك على النحو التالي :
المادة الأوى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسئولين عن التعليم العالي، وكذلك بين
ا
أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما
يشجعان تبادل الوفود ف المجالات العلمية والتعليمية.
ا
المادة الثانية
العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها
يعمل الطرفان على دعم وتشجيع
بين المؤسسات الأكاديميةومؤسسات البحث العلمي، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة
التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية
- الربة السرر
بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث.
T.
،.؟/: بلك) ليهين عيه
٠٠مب.5: ١إخر اى.
٦، إج.-
دT..
مواداشرور
لاءم
s،
محان ائت
ب «ع
ث.بم.-٣19 3/ ري سع
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحت العلمى بعامة والمجالات التطبيقية
بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية، ويعملان على تبادل نتائج مشاريع البحوث
والدراسات.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان إتاحة فرص التدريب للكوادر في مؤسسات التعليم العالي في البلدين
وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجالات الدراسية بـين مؤسسات التعلـيم
العالي في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والـدرجات
العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة
١» ا.
-
ما
الإمكانات المتاحة،
الطبية المساعدة في
المادة السابعة
المنح والمقاعد الدراسية حسب
ص •v
المادة الثامنة
التعليمية.
يسعى الطرفان إلى تبادل
ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم
مؤسسات التعليم العالي والمراكز الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال،
ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقا للتعليمات المتبعة في كلا
المتربة اوسه
ون
أى
(فمارتمرلي الويس
، ك: «٠ثه!:. :ه م -
الاريسعتة
يبيء ٣٣.
إاييوتعنت ي
«م..
ر سزوينة ثسربة د:
؟ فه من بم
مو:ني نجصيزةه" ييي
وم
*oa:l, .3
säé>•!،
البلديين.
لألأالم
:٤٢:
ج
م
ادة التا. سعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية" في مؤسسات التعليم العالي تشتمل علـى
المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب والفعاليات الأخرى.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات
سوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الحا
المادة الحادية عشرة
سسحع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات
وورش العمل العلمية
والتعليمية المحلية والدولية ، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات
والوثائق التاريخية لدى كل منهما ، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
ما
المادة الثالثة عشرة
لا:
يشجع الطرفان الدعم المتبادل للغة والأدب والتاريخ في كلا البلدين.
المادة الرابعة عشرة
اتفق الطرفان على ألا يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة
ا
لها وفقا لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة
بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الخامسة عشرة
إذا اقتضى الأمر حول وضع برنامج تنفيذي
ييخلا،
المربة السع
سسي
٤Aغج عنه
الطرفان على إجراء التشاور
ب: غو.
مي
ركزن؟
٠ ي؟ ؤ ه.» ..ة
27A'$22
يتفق
لهذه المذكرة.
أبر
ي.
بيدره.
مهه عزك
: نسسرتشسسسة
المادة السادسة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة .
المادة السابعة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لدة أو مدد
متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة
برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدته بستة أشهر على الأقل ، وإذا انتهت تستمر أحكامها
سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء
إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة دبلن بتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢ ه الموافق ٢٠١١/٩/١٤م
من نسختين باللغات : العربية والإنجليزية ، والنصان متساويان في الحجية.
وزير التعليم والمهارات
: كززييجلر
س برد.
رنيتاة مور. .
تتو مره م
إلفي، ب
اشخكتا
و دnني:.
«$.€&254*
يهن "بعي.
س
الأرزا
وزير التعليم العالي
المتربة السرمى
إى
مسسه حدهتثندمييتxتتت ةتت:ي::ينثصم
رميي من ي:به:عب «رهمة :ت1-: ي د؟
ة ٩
سرير سيبون. ٤
هئة
يي-ر:1-
زي عا
between Cooperation Educational and Scientific of Memorandum
Education Higher of Ministry The
Arabia Saudi of Kingdom the in
skills and Education of Department the and
lreland in
Saudi of Kingdom the in Education Higher of Ministry The
lreland in skills and Education of Department the and Arabia
strengthen to will the by guided (Parties the as tO referred hereinafter)
increase to and countries two the between relations friendly existing the
taking ,fields educational and scientific the in cooperation of level the
Agreement Cooperation Technical and Economic the consideration into
Saudi of Kingdom the of government the between signed was which
(H)l404/14/1 on Dublin in lreland of government the and Arabia
this which upon framework the as' 20/10/1983 tO corresponding
equality of principles the with accordance in ,based is Memorandum
and laws enforced and framework legal the within benefit mutual and
as agreed have ,means available the and countries both of regulations
:follows
One Article
,offcials education higher of visits encourage shall Parties The
of fields all in cooperation strengthen to researchers and ,staff academic
ا
of• exchange the ;encouragel also' shall They .interest. common
.fields educational and scientific the in delegations
ا
Two Article
educational and scientific direct encourage shall Parties e%
shall and ,institutions research and academic among relations
their and resources and faculty teaching of exchange the encourage
.secondment
Three Article
in expertise of exchange the encourage shall Parties The
higher the in fields administrative and ,technological ,scientific
بر
.enters. research and
i education
ري! ١١ ٠١١١
تكني يز
ب." رمككة الب،السعرم
"مربيين لاو" ب
مم
تد: ، رن ذ
اناصره بذا
-فث
د.w3::ه ثر:٠،-
بج
ي د:يدوميميزه مه:3r- -
اميميييي "هنة
يبب
فلا.؟. ا مديا يزجا ٣،بم.
Four Articlc
scientific of fields the in cooperation encourage shall Parties The
also shall They .pecifically. fields applied in and ,general in research
exchange to work and ,teams research of establishment the encourage
.tudies. and projects research of findings the
Five Article
personnel to relation in cooperation encourace shall Parties The
both in universities and education higher of institutions the in training
.ields. technological and ,medical ,technical the in especially ,countries
Six Article
education higher among cooperation encourage shall Parties The
exchange and ,fields academic the in countries both of institutions
postgraduate and undergraduate of recognition the on information
the entering of putvose the for degrees academic and diplomas
their on information exchange as well as ,process recognition
.ystems. educational respective
Seven Article
academic of exchange the encourage shall Parties The
shall and ,means available tO according placements and scholarships
.visits student of exchange the encourage
لاي ب
Eight Artic1e
ا
study tO countries both from students encourage shall Parties The
in institutions education higher in sciences medical allied and medicine
according and countries both in practice followed the with accordance
.eans. available tO
Nine Article
institutions education higher holding encourage shall Parties The
both in institutions educational higher the in days and weeks cultural
include that counfries
.ctivities. other
اارككلا ء
,symposia ,lectures
لمدة السمبةاوسمر
مية
مخر
جيها ا
، 2?
...
ح يدزر: ندله: ن: وه «و
د٣"٤:22 ٣رءىد.،،ب يزوب .
and exhibitions book and
مأ
ر
ه
هوية
ييع مم ده؟ب٣ ز
دعس" .. -
Ten Article
,publications ,books of exchange the encourage shall Parties The
and ,films ,programs computer ,documents ,periodicals ,matters printed
.esearch. academic and education higher the to related sourCes the all
Eleven Article
and local in participation encourage shall Parties The
,conferences ,meetings educational and scientific international
each that provided ,countries both in held workshops and ,symposia
.dvance. in well informed is party
Twelve Article
historical from benefit and tO access encourage shall Parties The
and ,possession their in available documents and ,records ,manuscripts
.ield. this in experts of exchange the encourage shall
Thirteen Article
,language the of support mutual the encourage shall Parties The
.therls. each of history and ,literature
Fourteen Article
between exchanged information the use not shall Parties The
agreed is what to accordance in purpose intended its for except them
of 'piece exchanged any convey to not confirms- party Each .pon.
١
the of consent written prior the without party third a to information
سهر
.arty. other
Fifteen Artic}e
in ,necessary deemed if ,other cache consult shall Parties two The
.emorandum. this of timetable implementation the preparing
Sixteen Article
last the of date the on effect into comes Memorandum This
necessary the of completion the of channels diplomatic via notification
procedures legal
. t:,üat.s
تنت
دينية تير: لبة
يمر
ف
ه
:::
ب،
مسخانا عمة
! ٨ 724,
هلأر
وه "لي، ة الربةاسمر
نوالراد ر لا
افنا تمجسا ب
ر سد عوم..
": 7ن١6:، «برم مي.
وح.
-٨٠٥وي
"w .
٠٢٠ ..."بب م مم زد بر
Seventeen Article
of date the on starting years five for valid is Memorandum This
reviewed be will memorandum The .ffect. into coming its
urationa. year's one of each ,terms many or one for automatically
to decides Participant either ,time any at ,that event the ln
written prior months six give should it ,Memorandum the terminate
.articipant. other the to notice
Memorandum this of provisions the ,termination of event the ln
carried were that projects or programmes any for effective remain shall
the or ,completed been yet not have that or framework its under out
in settled yet not have and Memorandum this from originate that duties
.rovisions. its with accordance
to14/6/2011 corresponding (H) 12/7/1432 on Dublin in Signed
being texts both ,English and Arabic in each originals two in
.uthentic. equally
Higher; of Ministry the For
Education
Saudi of Kingdom the in
rabia
م
"١:
Ph.D Al-Ankary M. Khalid
Higher of Minister
Education
التربه السور
ام
افناديمعلى الم
سس
" للسو م
الأمى لئ
of Department the For
Skills and Education
lreland ln
٢ .
ا
T.D ,uinn Ruanr
and Education for Minister
lreland of SkilIs
ييت
. سه .
٣ بلا
مم؟
تدرت
م. .«ب.
مد ا:
لا لإثر؟ يدي
"دج مندعت.wكههت2
و تمهعثة،
م(ة":٦٠. "-ة ::8٦ممم.» بيير.. "L ا)وء:!ـ سم»
-ي بييعهبي بلم.ب"يبا ثسؤلإ بدجم ، -ب»1 ٠ فل: : : « حي د: ببه
رسم. :أ:.ي"هه«د،"ة
مايع مش بب
