الرقم: م/٥٩
التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٤٤) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والمهارات في آيرلندا، الموقعة في مدينة دبلن بتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٦/١٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٨٠)
وتاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٦هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٠٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي بالإنابة رقم ٨٢٠٧٠ وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والمهارات في آيرلندا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٨١) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٤٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٠) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والمهارات في آيرلندا، الموقعة في مدينة دبلن بتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٦/١٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٤٠٤٩٣/
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٩/٠٣هـ
المرفقات: ١١٠ ألفة
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير التعليم العالي حفظه الله
نسخة لدارة الملك عبدالعزيز
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لمعاليكم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والمهارات في آيرلندا، الموقعة في مدينة دبلن بتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٦/١٤م وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري..،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، نسخة للإدارة العامة للأنظمة، نسخة لإدارة الشعبة السياسية، نسخة لتسديد القيد رقم ١٥٠٥٧٢ لعام ١٤٣٣هـ.
* * *
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين
وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
و وزارة التعليم و المهارات في ايرلندا
رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية و وزارة التعليم والمهارات في أيرلندا ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية (واعتبار اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في دبلن بتاريخ ١٤٠٤/١/١٤هـ الموافق ١٩٨٣/١٠/٢٠م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ايرلندا الإطار الذي انبثقت منه هذه المذكرة)، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ، و وفق الإمكانات المتاحة ، وذلك على النحو التالي : -
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسئولين عن التعليم العالي، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية، ويعملان على تبادل نتائج مشاريع البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان إتاحة فرص التدريب للكوادر في مؤسسات التعليم العالي في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجالات الدراسية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية حسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في مؤسسات التعليم العالي والمراكز الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية في مؤسسات التعليم العالي تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب والفعاليات الأخرى.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية ، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما ، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان الدعم المتبادل للغة والأدب والتاريخ في كلا البلدين.
المادة الرابعة عشرة
اتفق الطرفان على ألا يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه. ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الخامسة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.
المادة السادسة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة السابعة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدته بستة أشهر على الأقل ، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة دبلن بتاريخ ١٤٣٢/٧/١٢هـ الموافق ٢٠١١/٦/١٤م من نسختين باللغات : العربية والإنجليزية ، والنصان متساويان في الحجية.
عن عن
وزارة التعليم العالي وزارة التعليم و المهارات
في المملكة العربية السعودية في أيرلندا
د. خالد بن محمد العنقري روري كوين
وزير التعليم العالي وزير التعليم والمهارات
