الرقم: م/٥٨
التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣٢) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأستراليا، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ الموافق ٨ مارس ٢٠١١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٧٩)
وتاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٦هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٠٨٠٦٤/٢٦/٩٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٧هـ المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأستراليا.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٠٦٢/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣٢) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٠) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأستراليا، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ مارس ٢٠١١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر: ٤٨٨٤/٤
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٩هـ
المرفقات: ١٨ ملفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة المياه والكهرباء
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم ما يلي:-
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ الموافق ٢٠١١/٣/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ثانياً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأستراليا، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ الموافق ٢٠١١/٣/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسخة لتحديد القيد رقم ١٥٠٥٨٠ لعام ١٤٣٣هـ.
* * *
مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون واستراليا
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ويشار إليها فيما بعد بـ "دول مجلس التعاون")، واستراليا، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".
ورغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات.
وإدراكاً منهما بالمنافع المترتبة على تشاور أكثر فعالية حول القضايا ذات الاهتمام والمصالح المشتركة.
وإذ يؤكدان مجدداً على التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
فقد توصل الطرفان إلى التفاهم التالي:
المادة الأولى
١. يسعى الطرفان لعقد اجتماعات سنوية للحوار الإستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية: وزير خارجية استراليا، ووزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة دولة الرئاسة القادمة لمجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية.
٢. لا تتعارض هذه الآلية مع آليات المشاورات السياسية الثنائية القائمة بين وزارة خارجية استراليا ووزارات خارجية دول مجلس التعاون.
المادة الثانية
مجالات التعاون
تعتبر الاجتماعات الوزارية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إطاراً لتخطيط وتطوير العلاقات بين الطرفين وتنسيق مواقفهما في القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويعمل الطرفان من خلال تبادل المعلومات وأفضل الخبرات والممارسات، على التعاون في المجالات التالية:
١. القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
٢. التجارة والاستثمار، بما في ذلك مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
٣. التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والفنية والطاقة والبيئة والثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما يمكن إضافة مجالات أخرى للتعاون بعد التشاور بين الطرفين بشأنها.
المادة الثالثة
١. يُعقد اجتماع، لدى الحاجة، للجنة من كبار المسئولين من الطرفين للإعداد للاجتماع الوزاري أو التشاور ومراجعة المواضيع.
٢. تتولى لجنة كبار المسئولين التحضير للاجتماع الوزاري المشترك وإعداد جدول أعماله ومناقشة الموضوعات المطروحة عليه، وترفع تقاريرها إلى الاجتماع الوزاري المشترك.
٣. يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في مختلف مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، وترفع توصياتها للجنة كبار المسئولين.
المادة الرابعة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بكل جانب، وتكون سارية المفعول لمدة سنتين وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابياً برغبته في إنهائها، على أن تستمر المذكرة سارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
المادة الخامسة
يمكن تعديل هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين من خلال المراسلات المتبادلة، وتتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم ودياً من خلال التشاور بين الطرفين.
تم التوقيع على هذه المذكرة بتاريخ ٨ مارس ٢٠١١م الموافق ٣ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ في مدينة أبو ظبي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة
رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون
عبدالرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون
عن
استراليا
كيفين رود
وزير الخارجية
