الرقم؛ م/٥٨
التاريخ: ٢٧/A/١٤٣٣فـ
بنذايدنالرالييئ
بعون الله تعالى
تحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم 0/٩٠) بتاريخ
١٤١٦١٨١٢٧.
ويناه على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذداء، الصادو بالأمر الملكي رقم (١٣/٣) بتاريخ
١٤١٤l٣١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رل ٩I0( بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاللاع على لرار مجلس الشورى ردم (١٨/٣٢) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٩ف.
ويعد الاللاع على قرار مجلسى الوزراء رعم ( ٢١) ) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦ف.
رسمنا بما هو أت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وأستراليا، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ٣ ربيع الأخر ١٤٣٢ف
الموافق ٨ مارس ٢٠١١ ، وذلك بالصيغة المرافقة.
١٠:: -
على سمو نائب رثي مجلى الوناء والونراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
ا: ي
ا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ح٢7،تهز:ه
عي يييمم ي
نية
٣ م.
تتا!
م: نهتا و
يخا
قراررقم: (٣٩)
وتاريخ : ٤٣٣/٨/٢٦ ١هـ.
ااخللجيالشظتج
بجكلرتثفجة
الياتمالكاقة
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٣٢ وتاريخ
٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
١٠٨٠٦٤/٢٦/٩٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٧ه المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار
الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأستراليا.
ويعد الاطلاع على مشروع منكرة التفاهم، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٠٦٢/ م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٤ه، المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد النظرفي قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣) وتاريخ ٤٣٣/٥/٩ اه.
وبعد الاطلاء على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٤٧٠) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ.
1:
أ)
١٠: ،
لاي ب
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وأستراليا، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ٣ ربيع الأخر ٤٣٢ أه،
الموافق ٨ مارس ٢٠١١ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
ي:نيسم وز:
م
م.. تسه سس.1
ه
واي أببيفر ي
ي:
الكتخاقا اقلكه)
رهم الصادر:: يوثي
تاريع الهادر:-7و٠/:
الـمرفكقثـات:١٨لفة جه
هلا
حنطه الله
بتتإيتتييةن
برفة؟
للمتلجالبجئي لسجوتن
التتتن
صاحب السمو الملكى وزير الخارجية
نخة لوزارة الداخلية
نخة للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة
نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة
نخة لونارة " .
المالى
نخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوناوة المياه والكييياء
نسخة لوزارة الحقاة والا
نخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لديوان اللمراقبة العامة
سية ، عبدالله للطاقة الذرية والمتجدده
نثأ شنيثةمن مبتشر ثثل نسي.
خم ما: تتشتنا
نسخه للامانه
الاتتصأدي الاعلى
" للهيثة العامة للاستثمار
اللام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعد :
أيعث لموكم الكرم ما بلى : -
أولأ : صورة من قر مجلسى الونواآ. رقم (٢٧٨) بتاري ١٤٣٣/٨/٢٦ه القاضي بالموافقة علـى
مذكرة تفا بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس آلثعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان
لإسلامية، كموقعة في مدينة أبوظي بتاريخ /٤٣/٤أمـ الموانى ٣٩ ٣٠١١ ، وذلك بالعينة
المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٧) يتـأريخ ١٤٣٣/٨/٢٧ فـ العادو
بالمصادتة على ذلك.
بإنيا : صودة من لرار مجلس الوزراء رتم (٢٧٩) بتارية ١٤٣٣/٨/٢٦ ف القاضي بالمواققة على
مذكرة تفاهم بشان الحوار الاستراتيجى بين دول مجلسى آلثعاون لدول السخلـيج العربية واستراليا، الموقعة
في مدينة أبو. بتاريخ ٣ ٤ /٤٣٢أمـ الموافق ٢٠١١/٣/٨-، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار، وصودة
من المرسومي الكريم رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧ ف الصاد بالمصادتة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المحتمتة يإكمال اللا
دم بموجيه.. وتقبلـوا سمـوكم أطيب
تحياتي وتقديري.،،،
رشيس الليون الملكي
،
9: يخرم د.
والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين
إخوتي
/:.ي تهيينؤؤياي-
المر
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نشة للمركز الوطي للوثاثى والمسفولات. نغة للإدارا المامة للاتظمة. نسخة لإدارة الكعبة السيام. نسخة لشديد التيد رلم ١٩٠٥٨٠ لملم ٥١٤٣٣
٣٩١١ /لثه
مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين
دول مجلس التعاون واستراليا
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة
العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأعضاء في مجلس التعاون
لدول الخليج العريية (ويشار إليها فيما بعد ب" دول مجلس التعاون ")، واستراليا، ويشار
إليهما فيما بعد ب الطرفين.
ورغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات.
وإدراكا منهما بالمنافع المترتبة على تشاور أكثر فعالية حول القضايا ذات الاهتمام
والمصالح المشتركة .
وإذ يوكدان مجددا على التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
"ا:
ج
فقد توصل الطرفان إلى التفاهم التالي:
المادة الأولى
•.—v
1:
اه
1.يسعى الطرفان لعقد اجتماعات سنوية للحوار الإستراتيجي على مستوى وزراء
الخارجية: وزير خارجية استراليا، ووزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، وبمشاركة دولة الرئاسة القادمة لمجلس التعاون والأمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العريية. ويتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية .
2.لا تتعارض هذه الآلية مع آليات المشاورات السياسية الثتائية القائمة بين وزارة خارجية
يهن "يي.
ح كولا
خ الباز برعم
- التبة السموم
هئة ٠ ري
استراليا ووزارات خارجية دول مجلس التعاون.
يج ب. ب. مص متز هز.
(مي:بةبييا/ ا
1
امجت
المادة الثانية
مجالات التعاون
تعتبر الاجتماعات الوزارية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إطارا لتخطيط وتطوير
العلاقات بين الطرفين وتنسيق مواقفهما في القضايا الدولية والإقليمية
، وتعزيز التعاون بينهما
في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويعمل الطرفان من خلال تبادل المعلومات وأفضل
الخبرات والممارسات، على التعاون في المجالات التالية :
1.القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
2. التجارة والاستثمار، بما في ذلك مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
3.التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والفتية والطاقة والبيئة والثقافية والتعليم
العالي والبحث العلمي .
كما يمكن إضافة مجالات أخرى للتعاون بعد التشاور بين الطرفين بشأنها .
المادة الثالثة
1. يعقد اجتماع، لدى الحاجة، للجنة من كبار المسئولين من الطرفين للإعداد للاجتماع
الوذادي أو التشاور ومراجعة المواضيع .
٤١٠:
ا
ق ترى لجنة عبار السثولين التحضير للاجتماع الوزاري المشترى وإعداد جندول اعماله
ومناقشة الموضوعات المطروحة عليه، وترقع نقاريرها إلى الاجتماع الوزاري المشتره.
ا
3. يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في مختلف مجالات التعاون
المشتركة بين الطرفين، وترفع توصياتها للجنة كبار المسئولين .
المادة الرابعة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بعد استيفاء الإجراءات
الخاصة بكل جانب ، وتكون سارية المفعول لمدة سنتين وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم
هى. "ديي.
مسة الرريبة السور
مم
مير
فلآمة الوار /بر
همة
الاصمحة بث
55،كتةلاد
، ::
هشينن"
.>ønazr*
على أن تستمر المذكرة سارية لمدة
يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها ،
ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار .
المادة الخامسة
يمكن تعديل هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين من خلال المراسلات المتبادلة، وتتم
تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير أو تتفيذ مذكرة التفاهم وديا من خلال التشاور بين
الطرفين.
تم التوقيع على هذه المذكرة بتاريخ 8 مارس 2011م الموافق 3 رييع الآخر 1432&- ي
مدينة أبو ظبي من نسختين أصليتين باللغتين العريية والانجليزية، ولكل منهما نفس
الحجية القانونية .
استراليا
كيفي رود
وزير الخارجية
.
و ول الخليج العربية
محلس "
Z>
عي ميي
ونز الواز بما
عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية الإمارات المربية المتحدة
رئيس الدودة الحالية للمجلس الوزادى مجلسن التعاون
عبد الرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون
فلاريهلن الونه
3
ر.
ر
و الأ نحر.
اومر
٠٠؛ موي
_97G35A•
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
DIALOGUE STRATEGIC
BETWEEN
STATES ARAB THE FOR COUNCIL COOPERATION THE OF STATES MEMBER THE
GULF THE OF
AND
AUSTRALIA OF GOVERNMENT THE
Kingdom the ,Bahrain of Kingdom the ,Emirates Arab United the of govemments The
,Kuwait of State the and Qatar of State the ,Oman of Sultanate the ,Arabia Saudi of
,GULF THE OF STATES ARAB THE FOR COUNCIL COOPERATION the of Members
hereinafter together ,Australia and ,StatesU Member IGCC' as tO referred hereinafter
,partiesll tWO the" as to referred
in cooperation and relations friendly existing their expand and enhance tO Desiring
and ,areas various
٠٠١٠٠.
vt issues on consultations effective more through attained be tO benefits the Noting
1:
concern,..and and interest mutuai
Nations United the of principles and objectives the by commitment their Re-affirming
,Charter
:understanding fot}owing the reached hereby Have
جبيهدي.
يوب
ومسة لمم.
ا
نخوالوات ر
عمة الربؤالسعرر
م
رمريةالاادة
. إع.
.1
2.
One ArticIe
at meetings dialogue strategic annual hold tO endeavor shalf parties two The
the and Australia of Affairs Foreign of Minister the :levef Ministers• Foreign
the of presidency holding State Member GCC the of Affairs Foreign of Minister
hold to State Member GCC the of participation with ,Council Ministerial GCC
Secretary the and Council Ministerial GCC the of session next of presidency
will meeting each of timing and date The .ouncil. Cooperation the of General
.hannels. dipiomatic through determined be
bilaterat the with conflict in deemed be not shall mechanism present The
of Affairs Foreign of Ministry the between existing consultations political
Member GCC individual of Afairs Foreign of Ministries the and Australia
.tates.
Two Article
eration Coo of Areas
a constitute shall ,above One Articte in •to referred ,Meetings Ministerial The
parties; tWO the between relations the strengthening and planning for framework
enhancing and issues 'regiona and international the on attitudes their coordinating
will parties two The .oncern. mutual of areas all _in cooperation existing their
best and information of exchange the through below out set areas the in ooperate،
/expertise and practices
•
١١٠.
١
céncern mutual of topics intemational and regional and issues Political .1
ا
negotiations FTA inciuding ,investment and ,Trade 2.
,industry of areas the in cooperation as wetl as ,cooperation Economic 3.
scientific and education higher ,culture ,environment the ,energy ,technology
.esearch.
between agreement mutual tO subject included be may cooperation of areas Other
.arties. tWO the
جو
ن
9- حـخي:ة
جوبر.
امماتة»
٠١١: رت وذه
8جصتوعم.
يي
ام الوار بام
- الربة انهر دهه
.إى
ة فلا رمجلع امه.
Three Article
for ,necessary when ,meet shall (SOC) Committee Officials Senior A 1.
.Meeting !Ministeria Joint the for preparation and consultation
and Meeting Ministerial Joint the of agénda the prepare shall Committee The 2.
and reports its submit shatl SOC The .iscussed. be tO topics the review
.eeting. Ministerial Joint the tO recommendations
of areas various examine to- subcommittees estabtish may: SOC The 3.
their submit shall subcommtttees These .arties. tWO the between cooperation
.OC. the tO recommendations
Four Article
upon notification mutuai latest of date the from force into enter will MOU This
a for effect in remain• will and ,party each by procedures respective of comp]etion
similar subsequent for renewed automatically be will MOU The .ears. two of period
.arty. other the tO termination of notice written -a gives party either unless ,periods
of date the from moths three for effect in remain wilk MOU this ,N0twithstanding
.otification. such
ص •v
Five Articie
ا
of exchange the by parties two the of consent mutuai by amended be may MOU This
the over parties tWO the between arise may that dispute Any .etters. relevant
through settled amicably be shall MOU this of implementation or interpretation
.arties. tWO the between consultaiions
شننئسصي .
«يدلي ي لسهزي
Sجتي
به ر! ، -
. ب:
ييءايزن .
دسريبو-
الحشاي!
يهر " اموي.
الأم لهتيرية
رتة الحربةالسعرر .
منةالطر رب
2011 March of day 8th this on ,Emirates Arab United ,Dhabi Abu of city the in SIGNED
equally being copies both with ,ianguages EngEish and Arabic the in ,originals tWO in
ا
.uthentic.
States Member GCC the For
Al-Nahayan Zayed Bin Abdullah
,Affairs Foreign of Minister
,Emirates Arab United
.
Session current the of President
Council Ministerial GCC the of
Al-Attiyah Hamad Bin Abdulrahman
,General Secretary
Austraiia of Government the For
Rudd Kevin
Affairs Foreign of Minister
أ. •
. ببمرببة!
سا
Gnlf the of States Arab tbe for Council Cooperation
ع نخدن
م
ز .
.
مر (خيي
٥76-
اع
"فمرررمهدسالد
:
الأماي لاتي؟
