آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدو…

مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٨/٢٧هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين منظمة ودولة
تضمنت المذكرة : اجتماعات وزراء الخارجية المتناوب، مجالات التعاون، لجنة كبار المسؤولين واللجان الفرعية، دخول حيز النفاذ ومدة السريان والتجديد والإنهاء، تعديل المذكرة، تسوية الخلافات، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٥٧

التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣٢) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ الموافق ٨ مارس ٢٠١١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٧٨)

وتاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١٠٨٠٦٤/٢٦/٩٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٧هـ المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية.

ويعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم، المشار إليه.

ويعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٠٦٢/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢هـ.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٣٢) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٠) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ مارس ٢٠١١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٤٨٨٤

تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٠٩/٠٦هـ

المرفقات: ١٨ لفة

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة المياه والكهرباء

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث لسموكم الكريم ما يلي:-

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ الموافق ٢٠١١/٣/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ثانياً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأستراليا، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ الموافق ٢٠١١/٣/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسخة لتجديد القيد رقم ١٥٠٥٨٠ لعام ١٤٣٣هـ

* * *

مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي

بين

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية

إن كلاً من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (ويشار إليها فيما بعد بـ "دول مجلس التعاون")، وجمهورية باكستان الإسلامية، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".

تأكيداً على الالتزام بمقتضيات النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنظمة وقوانين دول الأعضاء، وبدستور وقوانين جمهورية باكستان الإسلامية، وميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية للطرفين،

ورغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات،

وإدراكاً منهما للمنافع المترتبة على تشاور أكثر فعالية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك،

وحيث قرر الطرفان وضع آلية للحوار الاستراتيجي،

فقد توصلا إلى التفاهم التالي:

المادة الأولى

١- تُعقد اجتماعات سنوية على مستوى وزراء الخارجية، وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، ووزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة وزير خارجية دولة الرئاسة القادم لمجلس التعاون أو من ينوب عنه، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- تُعقد الاجتماعات سنوياً بالتناوب بين الطرفين، في دولة الرئاسة بمجلس التعاون أو في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجمهورية باكستان الإسلامية، ويتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية.

٣- لا تتعارض هذه الآلية مع آليات المشاورات الثنائية القائمة بين وزارة خارجية جمهورية باكستان الإسلامية ووزارات خارجية دول مجلس التعاون.

المادة الثانية

تعتبر الاجتماعات الوزارية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إطاراً لتخطيط وتطوير العلاقات بين الطرفين وتنسيق مواقفهما في القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز الجوانب التالية، مراجعة الحوار والتعاون الذي تم بين الطرفين خلال العام السابق لكل اجتماع، ويبحث القضايا الراهنة، وتحديد مجالات وتوجهات التعاون للعام المقبل. ويمكن أن تشمل مجالات التعاون ما يلي:

١- القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

٢- المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

٣- تنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي الموقعة بين الطرفين في ٢٦ أغسطس ٢٠٠٤م.

٤- مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

٥- التعاون في مجالات الثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة والصحة. ويمكن إضافة مجالات أخرى للتعاون بعد التشاور بين الطرفين بشأنها.

المادة الثالثة

١- يُعقد اجتماع للجنة من كبار المسئولين من الطرفين مرة كل سنة وذلك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك.

٢- تتولى لجنة كبار المسئولين التحضير للاجتماع الوزاري المشترك وإعداد جدول أعماله ومناقشة الموضوعات المطروحة عليه، وترفع تقاريرها إلى الاجتماع الوزاري المشترك.

٣- يمكن للجنة كبار المسئولين تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في مختلف مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين ترفع توصياتها للجنة كبار المسئولين.

المادة الرابعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بكل طرف، وتكون سارية المفعول لمدة سنتين وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابياً برغبته في إنهائها، على أن تستمر المذكرة سارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.

المادة الخامسة

يمكن تعديل هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين من خلال المراسلات المتبادلة، وتتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التشاور بين الطرفين.

تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في يوم الثلاثاء ٨ مارس ٢٠١١م الموافق ٣ ربيع الآخر ١٤٣٢هـ من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منها نفس الحجية القانونية، وعند الاختلاف يرجح النص الانجليزي.

عن

جمهورية باكستان الإسلامية

هينا رباني كار

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية

عن

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة

رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

عبدالرحمن بن حمد العطية

الأمين العام لمجلس التعاون

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.