آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدو…

مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٨/٢٧هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين منظمة ودولة
تضمنت المذكرة : اجتماعات وزراء الخارجية المتناوب، مجالات التعاون، لجنة كبار المسؤولين واللجان الفرعية، دخول حيز النفاذ ومدة السريان والتجديد والإنهاء، تعديل المذكرة، تسوية الخلافات، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٥٧

التاريخ: ١٤٣٣/٨/٢٧فـ

بتهايناييللتي:

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية العوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (0/٩٠) بتاريخ

٨١٣٧ ١٤١٢١ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم 0/١٣) بتـاريخ

A١٤١٤l٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكـي

ولم D/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

وبعد الاللاع على قرار مجلسى الشورى رقم (١٨/٣٢) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٩ف.

ويعد الاللاع على لرار مجلسى الوزراء رقم ( ٢٢ ) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاسترائيجي بين دول مججلس التعاون لدول الخليج

العربية وجمهورية باكستان الاسلامية، الموقعة في مدينة أبوظبي بتـاريخ ٣ ربيع الأخر

١٤٣هـ الموافق ٨ مارم ٢٠١١ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

على ممو نائب رني مجلى الوناء والونا. ورؤساء الاجهزة المنة

المستقلة - كل فيما يثمل - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ي

د،". جية".

مإيرييي■- سوؤارو،،

ي

ي زمقتنجي

هشان)

-0?fx"24.

أولا

ثاني

سا

تتي

و ييري

قرار رقم : (٢٧٨)

وتاريخ : ٨/٢٦/ ١٤٣٣هفـ

د

جخيرتعنزة

الإاننالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٣٢ وتاريخ

٢٣/ ٥ / ٤٣٣ اه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

١٠٨٠٦٤/٢٦/٩٧ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٧هـ المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار

الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ندول الخليج العربية وجمهورية

باكستان الإسلامية.

وبعد الاطلاع على مشروع منكرة التفاهم ، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٠٦٢/ م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٦) وتاريخ ٤٣٢/٦/١٤ ١هـ، المعد ف هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر ف قرار مجلس الشودى رقم (١٨/٣٢) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٩ه.

وبعد الاحتن على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٩٧٠) وتاريخ ://٣؛أهـ .

ا

ص •v

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون

لدول الخليج العريية وجمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة في مدينة أبوظبي

بتاريخ ٣ ربيع الأخر ١٤٣٢ه، الموافق ٨ مارس ٢٠١١ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

الوزراء

::::

-ته

امييله ر "

اأ :

ي

همان!

هم3ود

النيكاق التلك

؟

رقم الصـار-:AAS-٤/

تاريخ الهسادر:٦:/ ٠٩/١٤٢f

المرفئعنات : ١٨ لفة «ه

لا

IJIIIIjIIjIIIåfIIf[IIIIllfllI]lI[IIK

حفظه الله

١:

بيفايتنظلجلييةي

برفا ؟

المتلككالجيججالتتخؤبيبن

التيت

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

نخة لوزارة الداخلية

نسخة للرثاسة العامة للارصاد وحماية البيكة

نسخة لرثاسة الاستخبارات العامة

نسخة لوزارة - العالى

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوذاوة المياه والكيبياء

نسخة لونارة الثقافة والا م

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سحة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لديوان اقبة العامة

نسخة لمدينة

• عبدالله للطاقة الذرية والمتبجددة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوناء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الرنناء

نسخة للامائة العامة للمجلس الاتتصادي الاعلى

نسخة للهيثة العامة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته، ويعد :

أبعث لسموكم الكرم ما يلى : -

إولا : صودة من قرر مجلس الوذآ. رقم (٢٧٨) بتاريغ ١٤٣٣/٨/٢٦ ف القاضي بالموافقة على

تم: نوئمة ني مدينة ابوهي بتاريخ ٣، ١مـ همرانم٠٠١١٣-، والد بالعينة

المرافقة للقرار، وصورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٧ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ثانيا : صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) بتاريغ ١٤٣٣/٨/٢٦ م القاضي بالموافقة على

مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجى بين دول مجلس آلتعاون لدول الخليج العربية وأستراليا، الموقعة

من ومرس امكن وهم رهم دملهه بتارين ٧:/٥٣/٥ أم فصادر بالمصاءتة ملى دلت.

وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصنة يإكمـال الـلازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيـب

تحيأتي وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكي

ب

جيف يسمه؟

والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين

ي.إايم٤.يه

كتي تؤم

4ي.إرة

و؟E

خن فتكة

خالد بن عبدالعزيز التويجري

للمركز الوطني للوثاث والمحفوظات. نسضة للإدارة المامة للانظمة. نخة لإدارا الشعبة السياسية. نخة لتدمد التيد رلم ١٥٠٥٨ لعا ١٤٣٣ ه.

٣٢/ تله

مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية

إن كلا من الإمارات المربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة المربية

السعودية، سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الدول الأعضاء ي النظام

الأساسي لجلس التعاون لدول الخليج المربية ( ويشار إليها فيما بعد بـ " دول مجلس

التعاون " ) ، وجمهورية باستان الإسلامية، ويشار إليهما فيما بمد بـ"

الطرفين

تايدا على الالتزام بمقتضيات النظام الأساسي لجلس التعاون لدول الخليج

العربية ، وأنظمة وقوانين دوله الأعضاء ، وبدستور وقواتين جمهورية باكستان

الإسلامية ، وميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية للطرفين ،

ورفبة منهما ف تعزيز وتنمية ملاقات الصداقة والتعاون بينهما ف مختلف

٠أ١-

المجالات ،

وادراكا منهما للمنافع المترتبة على تشاور أعثر فعالية حون القضايا ذات

الاهتمام المشترك ،

وحيث قرر الطرفان وضع آلية للحوار الاستراتيجى ،

يهنه " لعي.

لأم البلة بم -

- المتربة السسرمي

منهان رهمة -

فقد توصلا إلى التفاهم التالى :

1رجزز

يراو

ممتات /

نووة

1

المادة الأولى

ثعقد اجتماعات سنوية على مستوى وزرام الخارجية : وزير الخارجية ؤ

جمهورية باستان الإسلامية ، ووزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس. التعاون

لدول الخليج العربية ، وبمشاركة وزير خارجية دولة الرئاسة القادم لمجلس

التعاون أو من ينوب عنه ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- ثعقد الاجتماعات سنويا بالتناوب بين الطرفين ، ي دولة الرئاسة بمجس

التعاون أو في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون ، وجمهورية باكستان الإسلامية

، ويتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية .

لا تتعارض هذه الآلية مع آليات المشاورات الثنائية القائمة بين وزارة خارحية

3-

جمهورية باستان الإسلامية ووزارات خارجية دول مجلس التعاون .

المادة الثانية

تعتبر الاجتماعات الوزارية ، المشار إليها ف المادة الأولى أعلاه ، اطارا لتخطيط

وتسوير العلاقات بين الترهين وتنسيق مواقفهما يذ القضايا اسونيد والإقليميد ،

وتعزيز الجوانب التاثية ، مراجعة الحوار والتعاون الذى تم بين الطرهين خلاى العام

نا

اسابق عل اجتماع ، وبحث القضايا الراهنة ، وتحديد مجالات وتوجهات التعاون

للعام المقبل . ويمكن أن تشمل مجالات التعاون ما يلي :

1-

القضابا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

2 - المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من القضايا الاقتصادية ذات

الاهتمام المشترك .

تنفين الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادى الموقعة بين الطرفين ف 26

3—

جى. "ميي.

ن الازر -

المرببوالسرمي

2

الي

هبية رزي

أغسطس 2004م .

يذ،..؟ .

زن

:هتو

د.

ذا يدا

???t•.(?

4 مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة .

5 - التعاون ف مجالات اللقافة ، والتعليم والبحث العلمي ، والبيئة والصحة .

ويمكن إضافة مجالات أخرى للتعاون بمد التشاور بين الطرفين بشأنها .

المادة الثالثة

1- يعقد اجتماع للجنة من كبار المسئولين من الطرفين مرة كل سنة وذلك قبل

انعقاد الاجتماع الوزارى المشترك .

2—

تتولى لجنة كبار المسئولين التحضير للاجتماع الوزارى المشترك وإعداد جدول

أعماله ومناقشة الموضوعات المطروحة عليه ، وترفع تقاريرها إلى الاجتماع

الوزارى المشترك .

3 - يمكن للجنة كبار المسئولين تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث ي مختلف

مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين ترفع توصياتها للجنة كبار المسئولين.

-٠أ٣.١٠

'\F\\

ا:

المادة الرابمة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بكل طرف ،

ا

وعون سادية الخمون هدة سنتين وتتجدد تتقانيا مدد مماخة ما نم يختر

أى طرف الطرف الآخر كتابيا برقبته ي إنهاخها ، على أن تستمر المذكرة سارية لمدة

ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار .

المادة الخامسة

يمن تعديل هذه المذكرة بمد موافقة الطرفين من خلال المراسلات المتبادلة،

وتتم تسوية أى خلاف يتجم عن تفسير المذكرة أو تنفيذها وديا من خلال التشاور

هده " وعبوي

يي

زخ الوار رس حت

- الرجة السمرم

إع

انماسهمة -

3

بين الطرقين.

يسييء

. بتميسه (و ف.

عيرلا».

نرييتنتتزمـ. ة

هيرر .يتحهف.

جا :

هيزم "

ازهقنا .

. مي، tä$!

.$227939

تم التوقيع على هذه المذكرة يي مدينة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في

يوم الثلاثاء 8 مارس 2011م الموافق 3 ربيع الآخر z1432, من نسختين أصليتين

باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منها تفس الحجية القانوتية، وعتد الاختلاف

يرجح النص الانجليزي.

جمهورية باستان الإسلامية

اعرا مده

هينا رابائي كار

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية

١٠ -

ص •v

ن الخليج العربية

ود

يهى. "دليي.

وه

فالراز رمعي

- المربة السمور

خنا ايذ

عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة

«نيس الده٠ة العالية للمملس الهامى.

م

لمجلس التعاون

١١٠

ا

عبدالرحمن بن حمد العطية

الأمين العام لمجلس التعاون

d*t 511:11تإ٦ع.

4

:: : مه يو.

م

UNDERSTANDNG OF NIEMORANDUM DRAFT

DIALOGUE STRATEGIC ON

BETWEEN

FOR COUNCIL COOPERATION OF STATES NENBER THE

GULF THE OF STATES RABÅ THE

PAI<STAN OF REPUBLIC ISLAMIC THE

Saudi of Kingdom the ,Bahrain of Kingdom the ,Emirates Arab United The

,Kuwait of• State the and Qatar of State the ,Oman of Sultanate the ,Arabia

,GuIf the of States Arab the for Council Cooperation the of members

of Republic lslamic the and ,"States Member GCC" as tO referred hereinafter

,"parties ovo tthe' a.S to referred hereinafter together ,Pakistan

the ,GCC the of Charter the, contravening not of prerequisite the Reamrming

lslamic the of laws and Constitution the states member GCC the of laws

intemational the and ,Nations United the of charter the Pakistan of Republic

,parties tWO the of obligations

relations fraternal and friendly existing their expand• and enhance tO Desiring

,areas various in cooperation and

on consultations effective more through attained be to benefits the Noting

and ,concem mutual of issues

حتم نوواو وعاة عل احفاضها م وتا Deci

أر د .

:understanding following the reached hereby Have

One Article

foreigi at meetings diaiogue strategic annual hold shall parties two The 1.

of Affairs Foreign of Minister the by attended be to level ministers

holding State Member GCC the of Affairs of Minister ,Pakistan

the of Foreig1 the ,Council Ministerial GCC the of presidency

GCC the of session next the of presidency hold tO State Member GCC

of GeneraI Secretary the and representative his or Council Ministerial

.ouncil. Cooperation the

at parties; two the between held alternately be will meetings annual The .2

Ministerial. GCC the of Presidency the holding State Member GCC the

the in and ,Secretariat GCC the of Headquarters the at or Council

دم

يها

..رمي

بم

درة، .

ونلاينه وه ووايودم

الربة!

المك

"ا املة لز

ريهن. "بيه .

الأماز الات يجي

3.

be will meeting each of dåte The •.akistan. of Republic lslamic

.annels. diplomatic through determined

with conflict in deemed be not shall mechanism present The

the between existing consultations poiitical bilateral the of mechanisms

Foreign of Ministries the and Pakistan of Affairs Foreign of Minisfry

.tates. GCC individual the of Affairs

Two Article

a constitute ,above One Article in tO referred ,Meetings Ministerial lhe'

tWO the between relations the sfrengthening and planning for framework

and issues; regional and international on posifions their coordinating parties;

The .ncem. mutual• of areas all in cooperation collective their enhancing

collective the reviewing :aspects following the cover shall Meetings Ministerial

,•year previous the in parties two the between cooperation and dialogue

of areas and direction the identifying and issues existing addressing

included be may •areas foilowing The .ear. next the for cooperation

concem mutual of topics international and regional and issues Political 1.

concern mutual of areas economic other and energ ,Trade,investment 2.

for Agreement Framework the of implementation Comprehensive 3.

the Between Cooperation Technical and ,Trade ,Economic

signed ,Pakistan of Repubkic lslamic the and GCC the of States Member

.004. August in parfies the-two by

.negotiations Pakistan-GCCFTA 4.

,research scientific ,education ,culture .of area.s in Cooperation .5

.ealth. and environment

conkultations ;nutual tO subject included be may ooperation' of areas Other

.arties. two the between

ح

7

Three Ar6cle

the tO prior ,year a once meet shall (SOC) Committee Offcials Senior A .I

.Meeting Ministerial Joint

Meeting Ministerial Joint the of agenda the prepare shall Committee The 2.

reports its submit shall SOC The .discussed be tO topics the reView and

.eeting. Ministerial Joint the tO and

of areas various examine tO subcommittees establish may SOC The 3.

submit shall subcommittees n•lese .arties. two the between

.OC. the tO recommendations their

ر

. ث؛

وبا وعت ومهه

٠/ م ، ر

ة ت

ة

2

فراريهن الرنط

را لوام / مو

Four Articie

by procedures respective of completion upon force into enter shall MOU This

will MOU The .ears. tWO of period a for effect in remain will and ,party each

party either unless ,periods similar subsequent for renewed automatically be

this ,Notwithstanding .arty. other the tO termination of notice written a gives

.notification suéh of date the from months three for effect in remain will MOU

Five Ar6cle

the by• parties two the of cönsent mutual by amended be may MOU ms

two the between arise may that disiute Any .etters. relevant exchange.of

be shall MOU this of implementation or interpretation the over parties

.afties. tWO the between consultations through settled amicably.

مi ,2011 March 8 on ,Emirates Arab United ,Dhabi Abu of city the in SIGNED

texts two the with ,ianguages English and ,Arabic the in each ,originals tWO

be shall text EngIish the ,discrepancy of event the ln ,uthentic. equally being

ج

.ed.

States Member GCC the For

Al-Nahayan Zayed Bin AbdulIah

,Affairs Foreign of Minister

,Emirates Arab United

Session Current the of President

Council Ministerial GCC the of

ه

CounciJ Cooperation Gulf

3

Pakistan For

هرا

Afairs Foreign for Stäte O rMinister•- "

به١7-"

مانن اق ينعبن

. يم:

هننتان!

زت ه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.