الرقم: ٣٧١
التاريخ: ١٤٣٣/٦/١٠د
بيتايتالهبيةي
ت ين
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم ( /٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ٢٤١٤١٣١٣ك.
وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الـشورى، الـصادر بالامر الملكي:
دق ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) بتاريخ ٤/١٢ /١٤٣٣ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٣ ) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩ف.
رسمنا بما هو آت:
١.
هلا ، امانهة على الامائية المرمة لمعانة هل الاموى وتموهل الارعاب،
وذلك بالصيغة المرافقة.
عى '..i
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ر. ٠٤٠.
تمي بي"-٥:
يبي وسم ذرهه
م - صرة و..
تك
ههسي
لي ير
مم
ا
نيإبإا
قرار رقم : (١٨٣)
وتاريخ : ١٤٣٣/٦/٩هـ
النايتتءاليجبجالتنقخم،
تخلينا لوذاه
للافانمللحاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٩٩٢ وتاريخ
٤/٢٥/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٣٨٣٢ وتاريخ ١٤٣٢/١/١٩هـ، في شأن تقرير نتائج
الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد ف القاهرة يوم
١٤٣٢/١/١٥ ه، وطلب سموه التصديق على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٩هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ٤٣٣/٥/٣ ١هـ.
٠١--
أ:
أ
الموافقة على الاتفاقية العريية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
بضه ٤:١١
"في 6ءة ت بيو نوه م
٠٠٦
مفنن: بفمن
":م
3>'5'2t
النياق اتلتلكقا
روم الصادر: ٢٩١١٤/
ناربح الصادر: ١٤٣٣/٠٦/١٤
الـمرففـات: ٢٢ لعة
IIIIIIIIIIII]IIIIIIIIIIIIIIII
بتؤإيتليئليةي
و
برفيه
الللككالتجيججالتجوبن
العكلي
١ ٠٦)
حفظه الله
صيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ناثب رئيس مجلس الوزراء
ونير الدلخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثتافة والإعلا
" لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المظالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد:
أبعث لسموكم الكريم ـ حفظكم الله ـ ما يلي:
أولا: صورة من قـرار مجلـس الـوزاء ر (١٨٣) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٩ ف القا:
بالموافقة على الاتفاتية العربية لمكافحة : الاموال وتمويل الإرهاب، بالصيغة المرفقة
بالقراب.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٧) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٠ ه الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم ـ أيدكم الله ـ بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديري.،،،،
رثيس الديوان الملكي
:مخن:w
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
متتنني. يبار
نتيتم إز
مود. ب
وبلا: .
.•„'li€%
ريسب
د:
مذإدرد اه
خالد بن عبدالعزيز التويجري
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
- نسحه
نسخة للإدارة العامة للانظمة
نسخة لتسديد القيد رقم ١٠٧١٧١ لعا ١٤٣٣ ف
نثو،
يج
ت.
م. - م.
م مدة ورفوييه
الأماتت العاتم
الاتفاقية العربية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بوذت واوت وم
ي
هنته
جثتي
ممد: إررة وميين
الأماتة العامتم
الاتفاقية العربية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إ
الديباجة
إن الدول العربية ألموقعة،
إذ تدرك خطورة ما ينتج عن أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل
ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار
السياسى والاقتصادي والأمني، ويخل بسيادة القانون.
واقتناعا منها أن هذه الأفعال تعد جرائم عبر وطنية تمس كل البلدان واقتصادياتها،
مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها أمرا ضروريا.
ورغبة في تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها.
والتزاما بميئاق الأمم المتحدة ، وميئاق جامعة الدول العربية ، وجميع
المعاهدات
والمواثيق العربية والدولية الأخرى ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان وكذلك حق
٠٠١ ،
ج
الشعو فى مقاومة الاحتلال وتقريد المصيد.
١١:
.١
١٠
ا
قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى
ا.
الانضمام إليها.
تم.. ي.. مممد
ب ولازع
مود..
ا
ي
5>. و:
/A2
لرمكه الوربة السمر.
به
رف ونمارييجلح الض
ك:--ير
-- وت
بمامدة إمررثومييي
الأماتت العامتم
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء
كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هده
الاتفاقية، أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها
لدى الأمانة العامة للجامعة .
كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع
الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما
تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية
والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية.
الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير
ماشر من ارتكاب أى حريمة من الحر ائم المنصوص عليما فى
التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو أرباح
أو مداخيل أخرى مترتبة او متولدة عن هذه الأموال .
كل منها :
l - الدولة الطرف :
2- الأموال :
3- عائدات الجريمة:
4- التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها
أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف، وذلك
بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة
وفقا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف .
التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر
صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنص
عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
5- المصادرة :
مسسر .
ينه
وشنن
اA
- المتربة السوم
قي لا
، إب
2
سي
٩
« للى) وثم
..بـنحتو
ممدم إررفومييين
الأماتتالعامتة
6- المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول وأحد أو أكثر من الأنشطة المالية
أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات
الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو
الأنشطة المهنية، أو أي نشاط آخر مماثل.
7- الشخص الاعتباري (المعنوي): أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي
أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية، فيما عدا الدولة والهيئات
والمؤسسات العامة.
ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه
أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم
الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة
لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب وفقا لتعريف الإرهاب
الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك.
8- غسل الأموال :
9- تمويل الإرهاب:
٠أ١ ٠
المادة الثانية : الهدف من الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الى تدعم التدابير الرامية الى مكافحة حرائم غسل الأمواق
وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال
المادة الثالثة : صون السيادة
تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ
1-
تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية
للدول الأخرى.
لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة
2-
الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة
gz=i,?rt.
دنوا «ثنتا:
؟.»
لعة المربة اسمر.
مم
. .
الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .
٦.
3
ل لإرا رنده
ب بتشعبي.
،يوه
زيه
بماسهم وررفوميييم
الأماتت العامتة
الباب الثاني
التدابير الوقائية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة الرابعة : الرقابة والإشراف
على كل دولة طرف :
أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية
1-
غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات
نظامية أو عير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء
على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن
نطاق
اختصاصها، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء
والمستفيدين الحقيقيين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات
المشبوهة.
أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات
2 -
فتعاون وتمالل لمعلومات
المختصة بمكافحة سل الأمواق وتمويل الإرهاب ،
على الصعيد الرطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشررط التي ترسها القو البن
والنظم الداخلية، ولن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمرز وطني في كل
دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموال
تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية
القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها ، وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات
استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور.
s.-så,lnu.r,r,r-ø
إيد دييز.يي،:
/A2
المربة السعرر
لاريحدى الرزط
تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات
دقيقة ومفيدة عن المصدر.
الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية.
فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن
المصدر.
الحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية
المتخصصة.
1: مجتز ين...
جصامهتويريفرميي
الأماتتت الماتة
المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات المالية
تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام
المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي:
د
4--
1-
2-
المادة السابعة : وحدة التحريات المالية
تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير
تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة
الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب بما فى ذلك تلقى التقارير المتعلقة
بلمعامتت الملية المتبرمة في نطاق صل المرق وتمربل الإرهاب ولو علن من
س
مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.
المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف
l - نقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات
المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم
به من إجراءات في أعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص:
أ - التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع
أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صوريه أو وهمية.
سسمص
ند». .
مي"،
/A2
•.%a+
ا
- المريبة
بم
5
ي
ب
لإه
بممد: وررميين
الأما شم العامتة
- إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها نتضمن
غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو
ج
البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وأن تحتفظ بهذه
الدولية تتضمن
السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء
التعامل مع المؤسسة المالية أو من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات
بصورة دورية .
هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات
وضع
المختصة بتطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عند
طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في
أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
هـ- حظر الإفصاح للعملاء أو المستفيدين أو لغير السلطات المختصة عن أي
إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن
المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو
١٠٠ .
عن البيانات المتعلقة بها.
.
تعمل الدول الأطراف عطى أن تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في
شلن صبط جرائم عل ا/أموال رتمربل الإرهاب ومتحقة مرتكييها ولها أن تمد
بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن.
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراء مراجعة نورية
للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة .
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال
المكافحة.
3—
4—
(مهر
ا
نم
99:؟تكو .1 م
الربة اسعور
ي.
«فاريحلى الوزط
6
يته.
(
حقه
مامدم وررفوميييه
الأماتت الماتة
الباب الثالث
تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة التاسعة: تجريم غسل الأموال
تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير
تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال غسل الأموال الآتية :
اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو تبديلها أو
استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة
الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم
بأنها عائدات إجرامية.
تحويل أو استبدال الأموال أو نقلها إذا كانت متحصلة
من إحدى الجرائم
المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية وذلك بقصد إخفاء أو
تمويه طبيعتها أو مصدرها مع العلم أنها عائدات إجرامية.
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف
! -
2-
فييا أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن هده الأموال هى
أب
١٠.
١
عاندات لحرامية.
ا
4- الاشتراله في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة أو المحاولة أر الشروع في ذلله.
المادة العاشرة : تجريم تمويل الإرهاب
تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير
تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب الأتية :
1- تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب .
2- إكتساب أو جمع الأموال بأية وسيلة كانت ، بقصد تمويل الإرهاب.
3- حيازة أو حفظ أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك.
لار الثر
/A2
لك
يه»..
-٩
/لسريبي ا لسعرر
ة
فراربميلى الو:
صه
تيب. ء
،
ج مدم وررفومييه
الأماتت العاتة
المادة الحادية عشرة : مسئولية الأشخاص الاعتباريين
تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية
اللازمة لما يأتي :
1 - تقرير مسئولية الأشخاص الاعتباريين إذا ارتكبت جرائم غسل الأموال أو تمويل
الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية بواسطة أشخاص اعتباريين وتكون هذه المسئولية
جنائية (جزائية) أو مدنية أو إدارية.
ترتب هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية (الجزائية) للأشخاص
في
الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
المادة الثانية عشرة : الولاية القضائية
تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير
تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،
أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك:
عندما ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضرارا بمصالحها.
- عندما كم الحاني مه حودا على اقلنمعا ولا تقمم بتسلمه لكم نه أحد مه اطنيما.
٠٠١١
3.
١١٠.
-١
ا.
صلا
المادة الثالثة عشرة : التجميد والحجز والمصادرة
1- تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير
لتمكين الجهة المختصة من مصادرة :
أ - العائدات الإجرامية المتحصلة
من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المشمولة بهذه الاتفاقية.
ب- الأموال التى استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
يلالللفخديي
اننف. س
ايب إده ودقع فينة
/A2
لمهكة المربةاسبر
قي
فزاديهلح: الوز ام
8
2—
3-
4-
5-
6-
1-
2-
. .
تير
،
بصامدة ومررفوميجيم
الأماتت الماتة
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظيم إدارة السلطات المختصة للأموال
المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة.
إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى وجب
إخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة،
وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات
المخلوطة، دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها أو بتجميدها.
تخضع للتدابير المشار إليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين
على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات
الإجرامية أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الأطراف
تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل
الأموال وتمويل الإرهاب من جهات قضائية وطنية أو أجنبية تتضمن قواعد
توزيع تلك الحصيلة بين أطراف هذه الاتفاقيات وفقا للأحكام التى تنص عليها.
لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير، حسن النية.
المادة الرابعة عشرة : التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
23•
أ
تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني التدابير التشريعية
والإدارية اللازمة لما يلي:
تشجبع أي من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم
المشمولة بهذه الاتفاقية ، على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة، وعلى
توفير المساعدة الفعلية لهذه السلطات لأغراض التحقيق والإثبات.
الإعفاء أو التخفيف من العقوبات الأصلية المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل
الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية إذا بادر أحد " الجناة " إلى إيلاغ السلطات
مريله المزبةالسعى.
بم
و قت
افخاريجلى الوزة
. سعلا: .
ئ
مامه: إررفومبين
الأماتت الماتة
المختصة قبل علمها بها أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة
أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم أو ضبط الأموال محل الجريمة.
إذا كان الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة موجودا في دولة طرف،
وقادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز
للدولتين المعنيتين إيرام اتفاقات أو ترتيبات وفقا للمبادئ الأساسية لنظام كل منهما
القانوني، بغرض تسهيل تطبيق أحكام الفقرتين I' و 2 من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة : السرية المصرفية
تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات في المسائل الجزائية للأفعال
المجرمة إعمالا لهذه الاتفاقية وجود أليات مناسبة وفقا لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي
كأب
قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
الباب الرابع
التعاون الأمني
٠أ١i-
:
المادة السادسة عشرة : التدابير الوقائية
تلئزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها ، على
النحو المبين فيما يلي :
l - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
2- دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة
المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات
(ر م
تو٦
لملغي
ستسار :
و ؤبدفتتفتتتشنة
اA
لمعه المربة اسمر
لا
افار يجلس الة
IO
فيما بينها.
--
أ
٣٠
، ن
- لا ر.
«د" ٠
صمو: !ررخومييم
الأماتت النامتة
إنشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع
ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على أن تتناول تلك البرامج على وجه
الخصوص ما يلي :-
أ - الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأساليب
منعها قبل وقوعها.
- الأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة
بهذه الاتفاقية.
ج- طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الإجرامية والممتلكات والمعدات
وغيرها من الأدوات المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات
والممتلكات والمعدات.
د - الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
قيام كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات
الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من
الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق
"١:
رالاحتفافظ بها وتحديثها
تبادل المعلومات مع الدول الأطراف في مجال جرائم غسل الأموال ونمويل
الإرهاب .
تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقا
لسياستها الإعلامية ، وذلك لدعم الجهود الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل
الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
3-
4-
•r
5-
6-
ا .ينةة ..
4.»ذ
٤. .
/A2
. المرجة السعو
ونه
هية
«فاريمجلى الوز
الأخرى ذات الصلة.
أ
هي ا...
ll
شيي
•i!> .. ت.
بم مدة وررميمين
الأماتت الىامتة
المادة السابعة عشرة : تدابير المكافحة
تعمل الدول الأطراف لتحقيق المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل
الإرهاب على ما يلي:
القبض على مرتكبي جرائم سل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاكمتهم وفقا للقانون
الوطني أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين
الطالبة والمطلوب منها التسليم.
إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين الأفراد لمواجهة جرائم غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الإبلاغ
عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على
مرتكبيها.
تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود
في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الثامنة عشرة : تبادل المعلومات
تتعاون الدول الأطراف فى مكافحة حرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، طبقا
لقردبن واللمة والاجراءات الدلخلبة لكل درلة وتله طى لنعر تالي:
اي: .
أ:
تعربن نبالل المعلومات فيما ستها حول:
أ - هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم
وأنشطتهم.
ب- الوسائل والأساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم.
ج - حركة عائدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوسائل والتقنيات
المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
تتعهد كل من الدول الأطراف بإخطار أية دولة طرف أخرى على وجه السرعة
بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1-
2—
د
2-
"ة
يسبس
اA
مي،.5٠Tm
- التربة اسمو
همة .
إ
؟ -
لى
12
ليتيعع.. ،.
رريو :
صامدت ومررفومجيم
الأماتت العاتم
تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في
ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها والمجني عليهم وضحاياها
والآثار الناجمة عنها والأساليب . المستخدمة ف
ي ارتكابها، وذلك وفقا للقوانين
والأنظمة المطبقة في كل دولة.
3- تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم
تزويد أية دولة غير طرف أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة
مصدر المعلومات.
المادة التاسعة عشرة : التحريات
تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة فى مجال
l -
إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكفالة تقديم أي شخص يشارك في هذه الجرائم أو
تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وفقا للنظم والقوانين
الداخلية لكل دولة.
2-
تزويد كل دولة طرف بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بإجراء التحريات
واستد لات المتعلقة بمرنم عل اللمرى وتمريل الار هاب ويشمل ذللك لمساعدة
؛
fi\\ .
على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة لمباشرة التحقيقات
مرا
الجنائية والإجراءات القانونية.
المادة الشرون : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث
1- تتعاون الدول الأطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- تتعاون الدول الأطراف على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل
الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وظروف ارتكابها
وكيفية مو احهتها.بسيي
N\.,
ي
لمنعة الرربة اسعر
مح
/A2
•إ
é-l3k
مأ.
دع التتسبق والتعاون المشترك بين لنول الأطراف وبسين
المنظمات الدوليـة
والإقليمية المعنية فى هذا المجال.
تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن
المستجدات في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية الوقاية منها
ومكافحتها.
تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات
"٥٠١
تنولبة وار قليمية في مجال جرائم ل الموال وتموبل الار هاب.
ص ها
الباب الخامس
التعاون القانوني والقضائي
-يذز
ر ،
م مدم ومررف وميين
الأماشت العامتة
المادة الحادية والعشرون : التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية
تتعاون الدول الأطراف في حدود إمكانياتها على توفير المساعدات التقنية لتخطيط
وإعداد وتنفيذ برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو خاصة بدولة أو مجموعة من
الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل
الإر هاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الأداء.
المادة الثانية والعشرون : دعم التعاون العربي الدولي
تسعي الدول الأطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في
مجال منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما يلي:
l -
2-
3-
h\,\' .
ما
المادة الثالثة والعشرون : المساعدة القانونية المتبادلة
1- تلتزم الدول الأطراف وفقا لنظامها القانوني أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من
المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات
والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
)
مينتخنج
ع رذ
ي "خعزيعتكية،٠١ عع؛
. الـترجه السمرر
بم
دحي
.;..•.•14V1
ننته مسة
سمشهويده.
ر٠ب-2 ريفة يرئي
.r•,% :
يه ..
بما مدم (مررفومييم
الأماتت العامتة
للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأ
ي من الأعر اض
2-
ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو
حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.
القيام بإجراءات التفتيش.
فحص الأشياء ومعاينة المواقع .
الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقى تقارير الخبراء.
تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما.
كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء
أثرها لأغراض الحصول على أدلة.
تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع
شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
الآتية:
ح
ه
- أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعا
رض مع قانون الدولة الطرف
متلقية الطلب
يحوز للسلطات المختصة فى كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلى
أ
٠" ١ ،
ونون أن تلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بسسائل جتائية ببى سلطة
مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة
في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية، ويتعين على السلطة
المختصة التى تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي
الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
4- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعــة
أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص
نخطط .
بهب
ي:إييا
م. ب
ن
%,21Atsg
ا A
لعكة المربة اسم،
بم
ق لا
افارمجهي الوية
البيانات الآتية:
صفة السلطة المختصة .
يجذ
15
- ييمـسد:
جامدة وررف ومييه
الأماتت المامتة
- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب
لب
وصفة السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة.
نسخ رسمية من أوراق التحقيقات أو الأحكام الصادرة في الموضوع ذات
C¯
الصلة.
بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة
م
الطالبة إتباعه.
هـ - هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده وأية معلومات
أخرى إضافية تفيد في الوصول إليه.
المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزية
تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات
المساعدة القانونية المتبادلة وإحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
لتنفيذها.
-١٠١٠ ٠: "
المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية
-
يجور للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الآتية:
- بذا عالن تتفيذ طلب المساعدة يمس سيدتها لو أمنها أو يتعارس مع نامها
القانوني.
ب - إذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات أو الإجراءات القائمة على
أرضها أو مع حكم قضائي صادر في إقليمها .
لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقا لأحكام
2-
المادة (15).
برر
رش تت.
ر. يو.
متتث ..ات
اى::.
معهه المربة اسنى
ي
افطفمههره لزمة
16
: مرم
اذ.
٠
بهمدة ومررفوميييم
الأماتة العاتمة
المادة السادسة والشرون: تكاليف تنفيذ طلب المساعدة
تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الدول
الأطراف على غير ذلك ، وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية
وجب على الدول الأطراف المعنية أن تتشاور لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب
بمقتضاها وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف .
المادة السابعة والعشرون : الاعتراف بالأحكام الجزائية
يتعين على كل دولة طرف أن تعترف بالأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم دولة
طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ما لم يتعارض ذلك مع أحكام
النظام العا أ القا:
م و نون وتستئنى من ذلك ما يأتي .
1- الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون
الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها .
2- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلو
منها المساعدة متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
٠٠
٠
لمادة الثامنة والشرون : التعاون لأراض المصادرة
- على النولة الطرف التي نتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على
جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات
إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى، أن تقوم بما يلي:
أ - إحالة الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر أو حكم مصادرة،
وأن تضع ذلك موضع النفاذ في حالة صدوره،
ب- إحالة أمر أو حكم المصادرة الصانر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف
الطالبة إلى سلطاتها المختصة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.
ت.
تسسسه سسشة
نرو
ي.لإ.يت
مررة
م، س ي.
بادة
نوور..-..
s«•.>„—
اA
تهها كف سمري
افاربيحلى الوزة
سسرب
، "ر: تي
انمي
..
ممد: وررفوييي
الأماتة العامة
تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف أو أكثر لها ولاية قضائية
على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة
أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها.
يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
4-
في حالة طلب المصادرة، وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك
مكانها وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة ، وبيان بالوقائع التى
استندت إليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية
الطلب من استصدار الأمر أو الحكم في إطار قانونها الداخلي.
في حالة طلب ذي صلة بالبند (1/ )
ب من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا
من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف
الطالبة، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه
إشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا
بأن أمر المصادرة نهائي.
في حالة طلب ذي صلة بالبند (2) من هذه المادة، بيان بالوقائع
والنصوص، القانونية التى استندت اليما الدولة الطرف الطالبة ووصع
للإجراءات المطلوبة، وسفة مقيولة قالونا من الأمر الذي اسظد بيه
را
ح
سيسه
را "
*—/.2
الطلب.
إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين
(1و2) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشان ، على تلك الدولة
الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي .
يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم
تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات
ذات قيمة لا يعتد بها .
2-
3-
ب آ!
مس
5-
،لة؟1:111)ج.
يجن،
. متمش ود ه
هلا
ني و .
ي. موهي
ناكن
رويىرل؟
٩
اA
المتربة السعر
يه
هرل يجسس او
فارتهاس الوت
18
ي ث: ٠:» ي
«ن) مي ي
م مدم ورروميين
الأماتت العاتم
قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية
6-
الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، فرصة لعرض ما لديها من أسباب
تستدعى مواصلة ذلك التدبير،
لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية.
م
المادة التاسعة والعشرون : التعاون لأغراض استرداد الموجودات
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح:
l - لدولة طرف أخرى برفع دعوى قضائية أمام محاكمها لاسترداد أموال أو
ممتلكات متحصلة
من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - السماح بإبفاذ أمر أو حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف في هذه
الاتفاقية.
3- لمحاكمها أو سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة أن
تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال أو ممتلكات اكتسبت
جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها مالكة شرعية لها.
٠٦٠١
أ
المادة الثلاثون : نقل الإجراءات الجزائية
تظر الدول الأطراف في بمكانية نقل أي م الاجراءات المتعلقة بفعل
بح
مجرم وفقا
لهذه الاتفاقية لى بعضها البعض ، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن
سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
المادة الحادية والثلاثون : تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا للنظام
القانوني للدولة متلقية الطلب إذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في
إقليم الدولة المطلوب منها، بشرط أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم
مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.
سب
بتمبيينر
/A2
متن لن
نمةاخاسمري
"وجههي الو
19
حنتست:. د بمم
1٦ت:او
ك
مامدم إررثومييم
الأماشت العامتة
إذا أشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة، وكانت جريمة واحدة منها على
2-
الأقل خاضعة للتسليم، وبعضها غير خاضع له، ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه
الاتفاقية، فيجوز للدولة المطلوب منها أن تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة
فيما يتعلق بتلك الجرائم.
تعد الجرائم التي يسري عليها أحكام المقرتين (1 ، 2 ) من هذه المادة مدرجة
3-
في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم، في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين
الدول الأطراف، على أن تتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد
الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها.
إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب
4—
تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فيجوز لها أن تعتبر
هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها أحكام هذه
الاتفاقية.
على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعد
5-
الجرائم التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية، جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
•'•;t.\(l )
لمادة الثاتية والثلاثون : تبادل طلبات التسليم
يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول الأطراف مباشرة، أو
عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطرق الدبلوماسية.
المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طب التسليم
l - يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي:
أ - أصل حكم الإدانة أوامر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة
طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية لها.
i:t:ج
لاتي .%•-' مز
:،ي.)٩ / -- •• -
ذ.. -ببم، ينه /
/ذ : .
نالك
/A2
كرمة العربة العر
افمرارمومى الويذ
20
ن
و
لإمه: :
زقق. .
"و-ي .
م امدة وررثويييه
الأماتت العاتة
ب- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من أجلها، يحدد فيه زمان ومكان
ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة
عليها، وصورة منها.
ج - أوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة، والبيانات الأخرى التى تحدد
شخصه وجنسيته وهويته .
2- إذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم، أن هناك حاجة إلى إيضاحات تكميلية
للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فلها أن تخطر الدولة
الطالبة لاستكمال هذه الإيضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض.
المادة الرابعة والثلاثون : التوقيف المؤقت
l -
2—
3-
للسلطة القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة،
حبس (توقيف) الشخص مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم.
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تصدر قرارا بحبس (توقيف) الشخص
المطلوب مؤقتا .
لا يحوذ حدس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه
مدة تزيد على (30) ثالاثين
يوما من تاريخ لقاء القبض عليه، إذا لم يقدم طلب السليم مصحوبا بالمستتدت
ي
لمنصوص علبها في المادة (33) من هذه الاتفاقية.
د.
إذا وجدت الدولة المطلوب منها. التسليم، أن طلب التسلم تتوافر فيه الشروط
المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية، فتتولى السلطات المختصة
لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها، على أن تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في
شأن الطلب .
م جراءات دون تأخير .
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوما من تاريخ ورود
ا
4-
5-
ي): ججمر
ي. يمم .
بمهر منيه»: ٥.
عيو /،":
مضي
:: مت
ا
لههة المربة امر.
بة
قي
فزلاريهوهي الويا
طلب التسليم.
21
زجج
ة ببه . ييه:
ب زلالاةة.
•.?_ هة-
م امد: وررف وميبين
الأماتت العاتة
يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوما بشرط أن
تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره.
لا يحول الإفراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه إذا
طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك.
6-
لم
المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم
I - إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب
الدولة التى أضرت الجريمة بأمنها أو مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت
الجريمة على إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها، وإذا
اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم.
2- لا يجوز لأي دولة طرف تسليم شخص مسلم إليها من دولة طرف أخرى إلى
2-
,i.t=?taat,z»--
وبنيء سسير.
ر
جة.
ذجوزيوةssح
؟ا8
٠١: )
دولة غير طرف إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه.
المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية
1- يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
,.-?
أ
1- الجهة المختصة الصادر عها الللب.
ب - موضوع الطلب وسببه.
اها
ج - تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة بكل دقة.
د - بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة
المقررة على ارتكابها، وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة
الطالبة.
يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة
إلى وزارة العدل أو ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن يوجه
الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية
- المرسة السري
"ارجلحه!-
22
ي.
مسمن ب
9ب.ب
صامدة ولروثوبييه
الأماتت العاتم
في الدولة المطلوب منها مع إرسال صورة من هذه الإنابة إلى وزارة العدل في
الدولة المطلوب منها، ويمكن أن يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في
الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها، وذلك من خلال
الطرق الدبلوماسية أو أية طرق أخرى معتمدة من الدول الأطراف في
هذا
الشأ.
يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها
ومختومة من سلطة مختصة أو معتمدة منها.
إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين
عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما إذا أرسل
الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
في حال رفض الإنابة القضائية يتعين أن يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب
الرفض إن أمكن.
بكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر
القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
د
4-
5-
6-
٢٠١٠
المادة السابعة والثلاثون : حصاتة الشهود والخبراء
ن يجوز توقيع أي جراء أو تدبير ينطوي على إكراه الشاهد أو الخبير الذي لم
يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء
التخلف.
إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه
بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة
أيا كانت جنسيته يحضر أمام الجهات القضائية
الطالبة أي شاهد أو خبير
لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار
- إنتربو السعرر
23
1-
حا
2-
-
وي
.
• - - وتةتة. 2€
تنتشبي:مو .٥
بمامدم إررفومييم
الأماتة العاتم
إليها في ورقة التكليف بالحضور، وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب
منها.
تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير
4-
المطلوب في إقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة أو المدة التي يتفق عليها
الطرفين، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من
الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراء
تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير
من أية عدننية تزدي لى تعريصه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادنه
أو بخبرته، وعلى الأخص:
ز - كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
2- كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده .
3- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو
الخبير وأسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.
١
١١::
المادة التاسعة والثلاثون . نقل الشهود والخبراء
ا
إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة
1-
المطلوب منها، يجرى نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب
سماع شهادته أو خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة
المطلوب منها، ويجوز رفض النقل :
إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.
- إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة
لبا
؟
يجس "
/A2
ةلا ي:
دععة المرببادسر
م
شجة .
المطلوب منها.
- إذا كان نقله بمن شأنه إطالة أمد حبسه.
ا 24
ي:ثعتعت،
@
صامدة ومررف ومبي
الأماتت العاتة
إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته
إلى الدولة المطلوب منها، ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.
المادة الأربعون : نفقات سفر وإقامة الشهود والخبراء
إذا رأت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية
l—
أهمية خاصة، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، وأن يشتمل الطلب أو
التكليف بالحضور على بيان تقريبي بنفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها
وتقوم الدولة المطلوب منها تكليف الشاهد أو الخبير بالحضور، وبإحاطة الدولة
الطالبة بالجواب.
يتقاضى الشاهد ما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق
إمر
للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات
والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب السادس
احكام ختامية
سسه اط
المادة الحادية والأربعون:
2-
ت
ت
.ex.••s,m.••.>±q-•&
أ
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدول الموقعة، وتودع وثائق
التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه
ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إيلاغ سائر
الدول الأعضاء ، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق
تسري هذه الاتفاقية بعد
1-
• المترجة السموم
ا
الحي
بهيتة
عليها أو الانضمام إليها من سبع دول عربية.
25
انه نستتة
ا.رتفة؟م
يملتتدي: مجوانه
-il.••.AA الج
ل.. بيي
أنا بهبس-:.
مامه: ورروميين
الأماتة العاتم
لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق
3-
عليها أو الانضمام إليها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من
تاريخ الإيداع.
يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله
4
إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف
في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا
التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول
أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي
5-
ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين
6-
عام جامعة الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي
قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها
ولوائحها التى تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أى تغييرات تدخل لاحقا
..
هبييب
ر
»"دئيهتد؟
١: ،
طى تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
س
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية
في 15 /01432/1— ، الموافق 010/12/21م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة
لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة
للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة
للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب،
لممة الرررية اسمو
ة
مي
فنرارمودي اريط
بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
26
f5ö9ö4
مادة إررثومييم
الأماشعالنات م
توقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب
على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ر .
:Eo
وه،» بCS٤
.
عته، معالي السيد / هشام للتل معالي السيد/ هشام الكل
المملكة الأردنية
و ر
دولة الإمارات العررية عله، معالي الدكتور/هائف بن معالي الدكتور/ هادف بن جوعان
بن عى
ل خليفة
معالي السيد/.الأهر بوعولي
معالي الميد/ الطيب بلعيز
حوان الظاهر ي
للمتحدة
مملكة لبحرين معالي الفريق الركن الشيخ/ راثد
بن عبدالله آل خليلة
لجمهورية التونسية
للجمهورية الجزائرية معالي السيد / دحو ولد قبلية
سدس ض كي
سسي
يز؟هتومم
!/—;—.,sg:g•-—••—
إب
2-
e:
١٣و٠ع
415
مامة ورثيي
الأماتت العامتم
ني
رشي
جد .
معالي الدكتور/ محمد بن عيد الكريم
بن عبد العزيز العيسى
معالي السيد/ محمد بشارة دوسة
معالي للقاضي/ أحمد حمود يونس
معالي السيد/ دارا نور الدين
ايمر
صاحب المعو الملكي
الأمور " يف بن عد العزيز
معالي / إبراهيم محمود
مسمومي
معالي السيد / جولد كاظم البولاتي
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية
السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية للعربية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
«زاد
15'644 و
هلا
زبر::.
.٧.
ممدممرفومييئ
الأماتت الواتة
ي،
إهو هم --
: إج . . ة
محمد بن عبد الله بن
ى اهيم بن معالي "
زاهر
؛
معالي الدكتور/ علي خشان
معالي السيد/ حسن بن عبد الله
الغاتم
معالي الممتشار/راشل عبد المحسن
- المربةاسمرر .
لبوسدي
عبد الرحمن أحمد
معالم للشسغر عاللو ين ناصر ب
معالي الشيخ الفريق الركن جابر
خالدا
سلطنة عمان
دولة قلسطين
دولة قطر
جمهورية القمر
للمتحدة
دولة الكويت
للجمهورية لللبنائية
و. ييه هتم ر
صاىهvـ
ت
فاربمحلع الزةه
8؟
ويتي وي ،:
64415(
ماحة ومررويي
الأماتة الماتة
له
ب ب. مصع. ، رحيمم، وث و:لأ8:::5:: ب "٩٠" .
معالي القاضي/ مصطلى محمد
ر عد الجليل
معالي المستشار/ مملوح محيى
%:)CS
معالي السيد/ محمد الناصر
معالي السيد/ عابدين ولد الخير
معالي الدكتور/ غاري شائف
الأغبري
معالي اللواء للركن/ عيد الفتاح
يوتس السيدي
العادلي
معالي السيد/
ك
معالي السيد / الطيب الشرقاوي
معالي اللواء الركن/ مطهر رشاد
المصر ي
: وم
الجماهيرية العربية
الليبية الشعبية
الاشتراكية الظمى
جمهورية مصر
العربية
المملكة المتربية
الجمهورية الإسلامية
الجمهورية اليمنية
أ:
حرع5:1س
ب
ؤ؛
.- أي ي،
ج &?1
لممة المربهاسعو
افماريجهسه
زناخلارندز:
اقستالعخصئةة
لتقي يب
جهة الورود
ا لرج نه الما
ا ماه ا ربئ مر
المر أر
ف
قر!
فقات)
نوعها
حررا دها همدة
نده و
تكسنة: -
(نيا .
التاريخ
١٤٣٢ م
الر
كدلا
أ٦سw
٢
