بنمإيدبالتجزاليئ
الإفه
الرل: م/٦٣
التاريخ: ١٤٣٣/٩/١٢ف
بعون الل تعالى
نحن عبدالله ين عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
يناء على المأدة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١) بتاريخ
٣٧ ٨ A١٤١٢١.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ
١٤١٤١٣١٣ ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكـي
رلم 0/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشودى رقم (٣٣/٧٢) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣ف.
٢٥ ٢
) بتاريخ ٩/١١ ١٤٣٣فـ.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رلم (
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية
ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية
بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغل الاموال وتمويل
الارهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتـاريغ ١٤٣٢/٨/٦١ف الموافق
٢١١/٧/١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة.
: علـى سمو نائب رئيسى مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص
- تنفيذ مرسومنا هذا.
١٣٠ ٢د١1.
.«يثندرامؤر
أولا
ا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود
و. ت
ي
لسمسر ملاه
م
?24O7S>
يزأوااقر
قرار رقم : (٢٩٩)
وتاريخ: ١٤٣٣/٩/١١ف
ااخرلجيتالينتي
تجخلرتلوذفة
النجانناييي ر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٧٣ وتاريخ
٨/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ
٨/ ٢ /١٤٣٣اهـ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة
التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة
لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما
يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المتخذ
ف شأنه قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣اهـ.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
ويعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)
٥٠٠١
امصدقة بالمرسوم الملكي رقم (مره؟) وتاريع ١٤٢٣/٦/٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٣٣/١هـ ، المعد في هينة الخبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣ه..
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩) وتاريخ
١٤٣٣/٧/٢١هـ .
يقرر ما يلي :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة
لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة
ينياناا
اإاخلهالثنيي:
بجتثيرتذفي
انجلنتزالجاء:.
الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل
المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها
ي مدينة يريفان بتاريخ ٨/١١/ ١٤٣٢ه، الموافق ٢٠١١/٧/١٢ م، بحسب
الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانيا: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على ترقيم الفقرات من الفقرة
(٤) إلى الفقرة (١٠) من النسخة العريية من المذكرة، بحسب إجراءات
التصحيح المنصوص عليها ف الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا)
لقانون المعاهدات (١٩٦٩م) ، وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطاني.
لاي
" رئيس مجلس الوزراء
ص •v
6:
ي
ا
الذلق اطتلكعئ
رقم الصادر : ٤٢٩٢٨/
تاريخ الشآدر : YA!3•/tü(:
المرفقتات: ١ لفة..
حفظه الله
يتغايبثليةي
برف؛ ه
للتلككالجيججالستيجونت
السيج
٠٦١)
سيدي صاحب السمو الملكي وزير الدلغلية
نسخة لوزارة الخارجية
نخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نخة لوزارة القافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلسى الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوناء
السلام عليم ورحمة الله وبركاته، ويعد :
أبمت لسومم فعرهم ـ سعقعم الله ـ سويه من تررر مجسى همونا. رهم (٩٠:»
بتاريخ ١٤٣٣/٩/١١ ف العاضي بما يلي :
أر : الموافقة على مذكرة تفا بـين وحدة التحريات المالية الـسعودية التابعة لـوزارة
الداخلية موحدة التحريات المالية ألتابعة لوكالة اللجرهمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات
المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال
وتمويـل الإرهاب، الموقع عليها فى مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ف، الموافق
٠١١/٧/١٢ ٠٢، بحسب الصيغة المرافقة للقراو.
ثانيا : قيام ورادة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على تر الفقرات من الفقرة (٤) إلى
الهترة (١٠) من النسخة العربية من المذككرة، بحسب إجراءات
المنصوص عليها فى
النقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهد ت (٠١٩٦٩) وذلك
بالتنسيق مع الجائب البريطاني.
اm٣ بتا : ٥١٤٣٣١٩١١٢
بسيبقساتم 6)'5 ه، سا ننت لوانتة امة هلى
(المرفق صوره مثه). دعه
الفقرة (ثانيا) من القرار.
أرجو تكرم سموكم الكريم ـ أيدكم الله ـ بالامر على الجهة المختعتة لإكمال الـلازم
بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب حياتي وتقديري.،،،
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
. إلوزجه"؟ : ي
ء وبتجر.
أء .
٠٤
نسخة للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة
نسخة لإدارة الشعبة لسياسية. نسخة لتسديد القيد رتم ١٥٧٨٤٤ لعا ١٤٣٣ف
مذكرة تفاهم
وحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة
( وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة )
وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية
فيما يخص
تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المائية التابعة
لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة ( وحدة تحريات مالية المملكة المتحدة) والمشار إليها فيما
بعد " بالأطراف " ترغبان من منطلق روح التعاون والمصالح المشتركة وعلى أساس التبادل
ضمن إطار عمل التشريع الخاص بكل دولة ، ولتسهيل تبادل المعلومات فيما يتعلق بغسل
الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة بهما وعليه فقد توصل الطرفان إلى
التفاهم التالي:-
١- تالتعائن
ت.
أ ) سيتعاون الطرفان من خلال تقديم المعلومات والتحريات لبعضهما البعض طى الفور طى
أساس مبدأ التبادل أو بناء على طلب والذي قد يساعد في التحقيق والإدعاء على
الأشخاص المشتبه في علاقتهم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم الأخرى
ذات الصلة
ب) سبكون التعاون وتبادل المعلومات بين الطرففين وفقا للنظمة التشريعية الداخلية ووفقا لهذه
المنكرة وسيقوم الطرفان كذلك بتزويد بعضهما بنبذه من القانون المحلي نو العلاقة والذي
يضبط عملية التعاون وتبادل المعلومات واستخدام الإفصاح عن تلك المعلومات .
٢- طلبات التحريات المالية
يجب أن يرفق مع كل طلب معلومات ما يلي :-
أسباب الطلب.
بالحقائق ذات العلاقة والتي تم التعرف عليها .
بيان موجز .
المعلومات المتوفرة والتي تم العثور عليها .
المعلومات ذات العلاقة بالجرائم المشتبه بها والتهم ، إن وجدت ، وفي أي
مرحلة وصل التحقيق في ذلك .
كيف سيتم استخدام المعلومات التي"بحث عنها إن"وجد وأي من وكالات إنفاذ
القانون أو السلطات الحكومية الأخرى في الدولة طالبة المعلومة ستعطى إنن
الحصول على المعلومات وأسباب تقديم هذه المعلومات لتلك الوكالة أو السلطة .
د
٣ .
٤
بيول
- .زحدس:ة ؟
جند.
ي.
3: يهبن
ج
ؤج:42٤يي::
7?A'Oä?2.
- التربة "لسعى
ل
•امي
بهلاه " إمعي
ب ) قد يطلب الطرف المطلوب منه المعلومات معلوماتي إضافية متى كان ذلك
ضروريا
للالتزام بالطلب أو تسهيل الالتزام به .
ج ) لا بد أن يكون طلب المعلومات والتحريات والرفض والإنهاء طلبا مكتوبا
٣- اسبتخدام المعلومات
أ ) لن يستخدم الطرفين المعلومات المقدمة لأي أغراض أخرى غير تلك ألموضحة في منكرة
التفاهم هذه أو لأغراض موضحة في الطلب من دون الحصول على موافقة صريحة من
الطرف المقدم للمعلومات.
ب) إن أي استخدام للمعلومات إما فوريا أو إيفاء للطلب الذي تم تقديمه بموجب هذه المذكرة
هو عرضه للتقييد بحيث أنه من دون موافقة مسبقة من الطرف المقدم للمعلومة فإن
الطرف المتلقي لها :-
١. قد يستخدم مثل هذه المعلومات فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية الموضحة في الطلب
فقط ( في حالة تقديم طلب ) ولإغراض التحريات فقط ( بما في ذلك استكشاف الأدلة
وموارد تركيز التحقيقات واستخلاص النتائج لجريمة ما ).
٢. لن تستخدم مثل هذه المعلومات كأدلة في أي إجراءات .
ج ) ووفقا للفقرة ٣ ( د ) ، فإن الطرف المتلقي للمعلومة لن يفصح عن المعلومات لأي طرف
ثالث ( باستثناء ما هو بين في طلب المعلومات) من دون موافقة مسبقة من الطرف المقدم
للمعلومات .
د ) إذا كان أحد الأطراف بصدد إجراء أو إجراءات قانونية تتطلب إفصاح عن المعلومات التي
تلقاها من الطرف الآخر فإن على الطرف الذي لديه مثل هذه الإجراءات القانونية إشعار
وطلب الموافقة من الطرف الآخر فيما يتعلق بالإفصاح عن هذه المعلومات وإن لم يتم
الحصول على موافقة فلابد من عمل جهود معقولة للتأكد م عدم نشر المعلومات لأي
:
و وضع تقييد مناسب على عملية الإفصاح عن المعلومات .
طرف ثالث
ه) يمكن للطرف المقدم للمعلومات وضع استفسارات معقولة فيما يتعلق باستخدام المعلومات
المقدمة وعلى الطرف المتلقي لهذه المعلومات تقديم تغذية عكسية متى كان ذلك عمليا.
٤- ميدا: النسرية
أ ) إن المعلومات التي يتم تبادلها سرية. فجميع المعلومات التي يتم تبادلها بين وحدتي
التحريات الماليتين لابد أن تخضع لضبط وسرية صارمتين للتأكد من أن المعلومات سيتم
استخدامها بالطريقة المصرح بها فقط ووفقا للأحكام الوطنية المعنية بالخصوصية وحماية
المعلومات. وكحد أدنى لابد أن يتم التعامل مع المعلومات بالدرجة نفسها من حيث السرية
التي تمنمها الأنظمة للمعلومات الممائلة من المصادر المحلية التي حصل عليها الطرف
المستقيل للمعلومات.
ب ) لن يقوم الطرف المتلقي بأي نشر إضافي للمعلومات دونما الحصول على تخويل مسبق
مرمهة الرربانسمه
الفاتمهلعة-
من الطرف المقدم لها .
ج ) إن الالتزامات في ظل هذه المذكرة تظل ملزمة للطرفين حتى بعد إنهائها.
دميو. 2
ه
الأم،» ر --رء مج
٤ بنا القدرات
بالإضافة إلى تبادل التحريات المالية ، يمكن للطرفين التعاون بأوجه أخرى كذلك. وقد
يشمل ذلك تبادل المعلومات العامة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية
الأخرى المرتبطة بغسل الأموال بما في نلك تحليل البيانات المالية وتبادل الدراسات
والبحوث والمعلومات حول المؤشرات المالية الجديدة والناشئة وأساليبها في عملية غسل
الأموال. وقد عينت وكالة مكافحة الجرائم المنظمة الخطرة ضابط اتصال مالي في
المنطقة . ويعد ضابط الاتصال هذا ميزة مهمة فيما يتعلق بإجابات المملكة المتحدة حول
غسل الأموال الدولي ولديه الصلاحية بمعالجة المواضيع نيابة عن وحدة التحريات المالية
البريطانية . وإن وجوده يعد مكملا للاتفاقيات الثتانية فيما يخص مشاركة التحريات ويعد
مناسبا لتوثيق أوجه التعاون .
- رفض الطلبات
قد يتم رفض الطلبات إن كانت المساعدة في ذلك مخالفة للنظام القانوني المحلي أو قد تخل
بسيادة الدولة ومصالحها الوطنية والأمنية أو الاتفاقيات الدولية ويجب إبلاغ الدولة الطالبة
للمعلومات بأسباب هذا الرفض.
٦- لغة طتبات المطومات
ستكون لغة التواصل بين الطرفين هي اللغة الإنجليزية
-•ö;•.\(l ،
- «تمو السفو والممفظة طر نمتومتت نمسة
ص •v
سيقوم كلا الطرفين بالتأكد من المحافظة على تتبع دقيق و فعال فيما يخص أي معلومة يتم
تمريرها في ظل شروط هذه المذكرة. فجميع المعلومات التي يتم تمريرها بأي طريقة
يجب أن "تحفظ بطريقة تضمن أمن المعلومات من أي شخص ليس لديه أي حاجة مبررة
للإطلاع عليها. ويجب التصرف بالمعلومات بشكل مناسب بعد الاعتراف التام بحساسية
ذلك متى لم تعد هناك حاجة إليها.
٨- الاتصال
يشترك الطرفان في الترتيب بما يتوافق مع التشريعات ذات العلاقة لكل دولة ، في
إجراءات مقبولة للاتصال ، ويتشاورون لغرض تطبيق هذه المنكرة .
تتتشاف:
ر علد و..
مورود ..
ر.يمر م
ص
ذ بيو: نر:"
الاز
سس
3
مييام بريي:
ؤء
يملصا
٩ - تسوية المنازعات
أ ) سيعمل الطرفان من منطلق روح الانفتاح والشفافية والاستشارة سعيا لتحقيق الهدف
من هذه المذكرة .
ب ) إذا حدث هناك أي خلاف أو تنازع أو جدال في تطبيق هذه المذكرة ، فإن الأطراف
في هذه الوثيقة تسعى إن أمكن لتسوية هذا النزاع وديا عبر التشاور والحوار .
ج ) وعلى الرغم من توضيح آلية العمل أعلاه فإنها لا يجب أن تتجاوز الشروط الموضحة
في الفقرة ١١ (ب ) و (ج ) .
١٠- تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، التكديل، الإنهاء
أ ) ستدخل هذه المذكرة حيز النفاذ حال توقيع الأطراف عليها .
) يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت كتابة بحيث يتم ترتيب نلك بشكل مشترك بين
الأطراف.
ج ) يمكن لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه بعد ثلاثين يوما من إشعار أحد الأطراف
للأخر بذلك كتابة.
حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢ م الموافق ١٤٣٢/٨/١١ هـ
باللغتين: الإنجليزية و العربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ،
وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).
إنتهىء،،
ما
ص •v
وحدة تحريات ماليه المملكة المتحدة
مدير وحدة التحريات المالية
السيد/ جيمس ميترا
اس بء
اي
p\to\\
4
1:
لاي ب
ا:
ا
وزارة الداخلية
مدير وحدة التحريات المالية
اللواء/ فهد بن عبدا لز المغلوث
لاتة ال بة الس
م
امور «مء
يي
.
t..
بيهر. " بعيه.
عييرو
الأمادالياتمهبي
حي
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
BETWEEN
(FIU UK) UNJT INTELLIGENCE FINANCIAL AGENCY CRIME ORGANISED SERtOUS THE
AND
(SAFIIJ) UNIT IWESTIGATION FINANCIAL ARABIA SAUDI MALIYAH AL ALTAHARIYAT WEHDAT
AND LAUNDERING MONEY CONCERNING EXCHANGE lNTELLfGENCE AND INFORMATION ON
FINANCING TERRORISM
SERIOUS the and (SAFIU) Unit lnvesügation Financial Arabia Saudi Maliyah AI Aitahariyat Wehdat The
0the as to referred hereafter ,(UKFIU) AGENCY INTELLIGENCE FtNANClAL AGENCY CRIME ORGANISED
framework the within and reciprocity of basis the on ,interest mutual and cooperation of spirit a in desireJ %Parties
and ,financing terrorism laundering money on information of exchange the facilitate tO ,legislation Partfs each of
.ctivity. criminal related
:understnding following the reached have Parties the end that To
:Cooperation of Scope
م
-
أه basis the on ,other each tO lntel]igence and information providing by cooperate will Parties The (ه)
of prosecution and investigation the in assist may which ,request upon or spantaneously ,reciprocity
criminal rekated and financing terrorism ,laundering money in engaged havjng of suspected persons
.ctivity.
the with accordance in place take shall Parties tle between informaion of exchange and cooperation The (b)
this of making the tO prior ofrer each to provide will Parties The MOU; this and systems legal domestic
cooperation he governs which law domesic relevant the of summary a ,Understanding of Memorandum
.infomation that of disctosure onward and use the and infomation of exchange and
2.
:fntelligence Financial for Requests
:by accompanied be shall request Each a)
,request for reason
- l -
٤
ننييي ل..
ره ر
٣
إييلا.
ايه.
ي :
زبه--
، ديه.
هات
::•%2fiQ*.
سكها سري
«هزان، سالوي
اهس وعي.
ي
تا لوا: ره هي
.ll
V.
.لا
,known facts relevant leå of statement brief a
,data identifying available a]l
,invesfigation the of stage the and ,any if ,charges ,ctimes suspected concerning infomaüon
agencies enforcement law the of ,any if whicht inciuding ,used be will sought information the how
the tO access given be will Party requesing the of country the in authorittes public other or
authority or agency that tO infomation the providing for reasons the and infomation
the with comply to order in necessary whenever information additional request may Party requested The (b)
.compliance expedite tO or request
.orm. written in made be must .tc. termination ,refusal ,intelligence ,information for request Any (c)
:infomation of Use
3.
Memorandum this in stated those than putposes other for information provided the use not will Patties The (a)
the without information the providing Party the by accepted and request a in forth set or Understanding of
.arty. providing the of consent prior express
this under made request a of saüsfaction in or ,sponbneously either supplied infomafion of Use (b)
providing the of consent prior fre without ,that limitafion the to subject is ,Understanding of Memorandum
:Party receiving the ,Party
case the in) request the in described maters criminal of respect in only information such use may (أ)
focusing and leads developing inciuding) purposes inteiligence ofor only and (request a of
ity(;and criminal such of consequences the mifigaång / ن resou
.anyproceedings in evidÅnce las $informationa such notuse will 6)
'„
٢ .
ا
forth set as except) parties third any to informaüon the disclose not shall ParW receiving a (d)3 to Subject (c)
.arty. providing the of consent prior express the without (infomation for request a in
has it informafion of disclosure the require would that proceedings or process legal to subject is Pafty a f} (d)
and notify immediateiy wilt proceedings or process such tO subject Party fre ,Party other the from received
been not has consent if and informationt the disclose tO Party other the of consent express the seek
any tO disseminated be not will infomation the that ensure to taken be will efforts reasonable ,provided
disclosure the upon placed are limitations appropriate that or party third
and provided information of made use the tO as enquiries reasonable make may Party transmitting The (e)
.feedback provide ,practjcable whenever ,shall Party receiving the
ت تزير
دةث؛،
د: ٥٤:
-2-
ادمتربة
اك سسري
ي
افار معلس الزيا
الما هم
.4
:Confidentiality
strict to subjected be must FlUs by exchanged infomation AII .nfidential. is exchanged information The (a)
consistent ,manner authorized an in only used is informatjon the that ensure to safeguards and controls
infomation exchanged ,minimum absolute an At .rotection. data and privacy on provisions naüonaf with
from infomation simifar to app!y as provisions confidentiality same the by protected as treated be must
.arty. receiving the by obtained sources domestic
the from authorisation prior without information any disseminate further not will party receiving The (b)
.arty. transmittjng
Parties the bind tO continue shall Understanding of Memorandum this under obligations The (c)
.Understanding of Memorandum this of termination the
5.
6.
.7
8.
:BuiIding Capacity
may This .ays. other in cmperate may Partjes the ,intelligence financial of exchange to addition ln
other and financing terrorist or laundering money regarding information general of exchange the incEude
of 'exchange and data financial of analysis including ,laundering money tO re(ated activities criminal
money in typologies and trends emerging and new currentJ on infomation and researches ,studies
.egion. the tO posted Officer Liaison Financial a has Agency Crime Organised Serious The .aundering.
laundering money intemational tO response LlK's the in asset important an is oficer Liaison Financial The
should oficer this of presence The .KFltJ. the of behalf on matters with deal to authority the has and
and deepen t1 !oppoduni an is and ,intelligence. of ?ha;ing the for arrangements existing the suppiement
collaborations our extend
:Refusals
/I .
ا ثي
ص •v
ا
the against or system tegal domestic the to contrary be woutd assistance if refused be may Requests
informed be shall Party requesting The .greements. intematjonal or interest national ,security ,sovereignty
.fusal. for reason tle of
:Requests of Language
.English in place take WII Padies the between Communication
:nfomation! Supplted of TraiI Audit and Maintenance
informafion any of respect in maintained is trail audit effective an that ensure will Parfies fre of Each
be shall :means vhatever by supplied informafion AII .emorandum. tlis of terms the under suppijed
to need justifiable having not person any from infomation of security ensures that manner a in stored
. 3 -
مد.د
لي
لأر.ب-
يثب
مره
فة:ج:ىs
0٩م2ة
يهسةايي. رههه الرمةاسمر.
وارازي- ه
ح عر
اهماريجاحه تتننم
.9
.O.
.11
no when sensitivity of recognition due having ,appropriateiy of disposed be rnust lnfomation .ccess.
.alue. of longer
:Communication
for ,countries respective )thei of tegislation the vith consistent ,arrange jointly will Parties the of Each
of purpose the with other each with consutt will and communication of procedures acceptable
.emorandum. this implemenfing
SettIement Dispute
objectiveof the achieve to cohsultation and transparency ,openness of sprit in work shall pariies The (a)
.OU. this
hereto parties the ,MOU this under arising dispute or controversy disagreementl any of event the ln (b)
,consultation and diabgue through amicabiy dispute such seåle to ,possible where ,endeavor shall
il Paragraph in down laid conditions the overriåe not shalE this process above the Notwithstanding (c)
c) and (b)
:Termination Amendment; date; Effective
.Parties the by signature upon becomeeffective wi!l Memorandum This a)
,Parties the by arranged mutually as .writing in ,time any amendedat be may Memorandum This (b)
the tO writing in nojce days 30 by Undetstanding of Memorandum this teminate may Party Either (e)
.Party other
languages Engiish and Arabic the ١٩ 2011 ا" 12 Tuesday on YEREVAN in iÅgedÅ is Memorandum This
(upon textagreed authentic lthe be اaاeaا اآاوnت
Signe
:Date
٤Pا
اا2 ٦
يجثي.
الام.. ري (هي
يد دزةبمثه
,zaooe
:Signed
:Date
التربة السعرر
م
ؤ
افهإههه -
١
ا "
٥
ان الوات بما
4 -
