آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزار…

مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/63 اعتُمدت ١٤٣٣/٠٩/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمن قرار مجلس الوزراء : تصحيح ترقيم الفقرات من الفقرة (4) إلى الفقرة (10) من النسخة العربية من المذكرة، وتضمنت المذكرة : نطاق التعاون، طلبات التحريات المالية، استخدام المعلومات، مبدا السرية، بناء القدرات، رفض الطلبات، لغة طلبات المعلومات، التتبع الدقيق والمحافظة على المعلومات المقدمة، الاتصال، تسوية النزاعات، تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، التعديل، الإنهاء، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٦٣

التاريخ: ١٤٣٣/٩/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٢) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) بتاريخ ١٤٣٣/٩/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٢٩٩)

وتاريخ : ١٤٣٣/٩/١١هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٦٧٣ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٨هـ ، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المتخذ في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ ، الموافق ٢٠١١/٧/١٢م ، بحسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً : قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على ترقيم الفقرات من الفقرة (٤) إلى الفقرة (١٠) من النسخة العربية من المذكرة ، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات (١٩٦٩م) ، وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطاني.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٢٨٣٨

تاريخ الصادر : ١٤٣٣/٠٩/١٨

المرفقات : ملفة

برقية

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٩) بتاريخ ١٤٣٣/٩/١١هـ القاضي بما يلي :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ، الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على ترقيم الفقرات من الفقرة (٤) إلى الفقرة (١٠) من النسخة العربية من المذكرة، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات (١٩٦٩م) وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطاني.

وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٣) بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٢هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على الفقرة (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (ثانياً) من القرار.

أرجو تكرم سموكم الكريم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للأنظمة. نسخة لإدارة الشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ١٥٧٨٤٤ لعام ١٤٣٣هـ.

* * *

مذكرة تفاهم

بين

وحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة

( وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة )

و

وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية

فيما يخص

تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة ( وحدة تحريات مالية المملكة المتحدة ) والمشار إليها فيما بعد " بالأطراف " ترغبان من منطلق روح التعاون والمصالح المشتركة وعلى أساس التبادل ضمن إطار عمل التشريع الخاص بكل دولة ، ولتسهيل تبادل المعلومات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة بهما وعليه فقد توصل الطرفان إلى التفاهم التالي :-

١- نطاق التعاون

أ ) سيتعاون الطرفان من خلال تقديم المعلومات والتحريات لبعضهما البعض على الفور على أساس مبدأ التبادل أو بناءً على طلب والذي قد يساعد في التحقيق والإدعاء على الأشخاص المشتبه في علاقتهم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم الأخرى ذات الصلة.

ب) سيكون التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين وفقاً للأنظمة التشريعية الداخلية ووفقاً لهذه المذكرة وسيقوم الطرفان كذلك بتزويد بعضهما بنبذه من القانون المحلي ذو العلاقة والذي يضبط عملية التعاون وتبادل المعلومات واستخدام الإفصاح عن تلك المعلومات .

٢- طلبات التحريات المالية

أ ) يجب أن يُرفق مع كل طلب معلومات ما يلي :-

١. أسباب الطلب.

٢. بيان موجز بالحقائق ذات العلاقة والتي تم التعرف عليها .

٣. المعلومات المتوفرة والتي تم العثور عليها .

٤. المعلومات ذات العلاقة بالجرائم المشتبه بها والتهم ، إن وجدت ، وفي أي مرحلة وصل التحقيق في ذلك .

٥. كيف سيتم استخدام المعلومات التي بُحث عنها إن وُجد وأي من وكالات إنفاذ القانون أو السلطات الحكومية الأخرى في الدولة طالبة المعلومة ستُعطى إذن الحصول على المعلومات وأسباب تقديم هذه المعلومات لتلك الوكالة أو السلطة .

ب ) قد يطلب الطرف المطلوب منه المعلومات معلوماتٍ إضافية متى كان ذلك ضرورياً للالتزام بالطلب أو تسهيل الالتزام به .

ج ) لا بد أن يكون طلب المعلومات والتحريات والرفض والإنهاء طلباً مكتوباً .

٣- استخدام المعلومات

أ ) لن يستخدم الطرفين المعلومات المقدمة لأي أغراض أخرى غير تلك الموضحة في مذكرة التفاهم هذه أو لأغراض موضحة في الطلب من دون الحصول على موافقة صريحة من الطرف المقدم للمعلومات.

ب ) إن أي استخدام للمعلومات إما فورياً أو إيفاءً للطلب الذي تم تقديمه بموجب هذه المذكرة هو عرضه للتقييد بحيث أنه من دون موافقة مسبقة من الطرف المُقدم للمعلومة فإن الطرف المتلقي لها :-

١. قد يستخدم مثل هذه المعلومات فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية الموضحة في الطلب فقط ( في حالة تقديم طلب ) ولإغراض التحريات فقط ( بما في ذلك استكشاف الأدلة وموارد تركيز التحقيقات واستخلاص النتائج لجريمة ما ) .

٢. لن تُستخدم مثل هذه المعلومات كأدلة في أي إجراءات .

ج ) ووفقاً للفقرة ٣ ( د ) ، فإن الطرف المتلقي للمعلومة لن يُفصح عن المعلومات لأي طرف ثالث ( باستثناء ما هو مبين في طلب المعلومات) من دون موافقة مسبقة من الطرف المُقدم للمعلومات .

د ) إذا كان أحد الأطراف بصدد إجراء أو إجراءات قانونية تتطلب إفصاح عن المعلومات التي تلقاها من الطرف الآخر فإن على الطرف الذي لديه مثل هذه الإجراءات القانونية إشعار وطلب الموافقة من الطرف الآخر فيما يتعلق بالإفصاح عن هذه المعلومات وإن لم يتم الحصول على موافقة فلابد من عمل جهود معقولة للتأكد من عدم نشر المعلومات لأي طرف ثالث أو وضع تقييد مناسب على عملية الإفصاح عن المعلومات .

هـ) يمكن للطرف المقدم للمعلومات وضع استفسارات معقولة فيما يتعلق باستخدام المعلومات المقدمة وعلى الطرف المتلقي لهذه المعلومات تقديم تغذية عكسية متى كان ذلك عملياً .

٤- مبدأ السرية

أ ) إن المعلومات التي يتم تبادلها سرية . فجميع المعلومات التي يتم تبادلها بين وحدتي التحريات الماليتين لابد أن تخضع لضبط وسرية صارمتين للتأكد من أن المعلومات سيتم استخدامها بالطريقة المصرح بها فقط ووفقاً للأحكام الوطنية المعنية بالخصوصية وحماية المعلومات. وكحد أدنى لابد أن يتم التعامل مع المعلومات بالدرجة نفسها من حيث السرية التي تمنحها الأنظمة للمعلومات المماثلة من المصادر المحلية التي حصل عليها الطرف المستقبل للمعلومات.

ب ) لن يقوم الطرف المتلقي بأي نشر إضافي للمعلومات دونما الحصول على تخويل مسبق من الطرف المقدم لها .

ج ) إن الالتزامات في ظل هذه المذكرة تظل ملزمة للطرفين حتى بعد إنهائها.

٤- بناء القدرات

بالإضافة إلى تبادل التحريات المالية ، يمكن للطرفين التعاون بأوجه أخرى كذلك. وقد يشمل ذلك تبادل المعلومات العامة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى المرتبطة بغسل الأموال بما في ذلك تحليل البيانات المالية وتبادل الدراسات والبحوث والمعلومات حول المؤشرات المالية الجديدة والناشئة وأساليبها في عملية غسل الأموال. وقد عيّنت وكالة مكافحة الجرائم المنظمة الخطرة ضابط اتصال مالي في المنطقة . ويُعد ضابط الاتصال هذا ميزة مهمة فيما يتعلق بإجابات المملكة المتحدة حول غسل الأموال الدولي ولديه الصلاحية بمعالجة المواضيع نيابة عن وحدة التحريات المالية البريطانية . وإن وجوده يعد مكملاً للاتفاقيات الثنائية فيما يخص مشاركة التحريات ويعد مناسبا لتوثيق أوجه التعاون .

- رفض الطلبات

قد يتم رفض الطلبات إن كانت المساعدة في ذلك مخالفة للنظام القانوني المحلي أو قد تخل بسيادة الدولة ومصالحها الوطنية والأمنية أو الاتفاقيات الدولية ويجب إبلاغ الدولة الطالبة للمعلومات بأسباب هذا الرفض.

٦- لغة طلبات المعلومات

ستكون لغة التواصل بين الطرفين هي اللغة الإنجليزية.

٧- التتبع الدقيق والمحافظة على المعلومات المقدمة

سيقوم كلا الطرفين بالتأكد من المحافظة على تتبع دقيق و فعال فيما يخص أي معلومة يتم تمريرها في ظل شروط هذه المذكرة. فجميع المعلومات التي يتم تمريرها بأي طريقة يجب أن تُحفظ بطريقة تضمن أمن المعلومات من أي شخص ليس لديه أي حاجة مبررة للاطلاع عليها. ويجب التصرف بالمعلومات بشكل مناسب بعد الاعتراف التام بحساسية ذلك متى لم تعد هناك حاجة إليها.

٨- الاتصال

يشترك الطرفان في الترتيب بما يتوافق مع التشريعات ذات العلاقة لكل دولة ، في إجراءات مقبولة للاتصال ، ويتشاورون لغرض تطبيق هذه المذكرة .

٩- تسوية المنازعات

أ ) سيعمل الطرفان من منطلق روح الانفتاح والشفافية والاستشارة سعياً لتحقيق الهدف من هذه المذكرة .

ب ) إذا حدث هناك أي خلاف أو تنازع أو جدال في تطبيق هذه المذكرة ، فإن الأطراف في هذه الوثيقة تسعى إن أمكن لتسوية هذا النزاع ودياً عبر التشاور والحوار .

ج ) وعلى الرغم من توضيح آلية العمل أعلاه فإنها لا يجب أن تتجاوز الشروط الموضحة في الفقرة ١١ ( ب ) و ( ج ) .

١٠- تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، التعديل، الإنهاء

أ ) ستدخل هذه المذكرة حيز النفاذ حال توقيع الأطراف عليها .

ب) يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت كتابة بحيث يتم ترتيب ذلك بشكل مشترك بين الأطراف.

ج ) يمكن لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه بعد ثلاثين يوماً من إشعار أحد الأطراف للآخر بذلك كتابة.

حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ ٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغتين: الإنجليزية و العربية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).

إنتهى،،،

عن

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

عن

وحدة تحريات مالية المملكة المتحدة

مدير وحدة التحريات المالية

السيد/ جيمس ميترا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.