الركم: م/٦٢
التاريخ: ١٤٣٣/٩/١٢ف
بيالقباية؛
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ١/ ٩٠) بتاريخ
٥١٤١٢١٨١٢٦.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩) بتاريخ
١٤١٤I٣I٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالأمر الملكي
رهم 0/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧مـ.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشودى رقم (٣٢/٦٥) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذرا. رقم ( ١١٥ ) بتاميخ ١٤٣٣/٩/١١مـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بـين وحدة التحريات المالية السعودية في المملكة العربية
السعودية وجهاز مكافـعة الجرائم المالية في الولايات المتحلة الامريكية فيما يتعلـق
بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الاموان وتمويل الإرهاب، الموقع عليها
بتاريغ ١٤٣٢/٨/١١مـ الموافق ٢٠١١٨٧١٢م، بحسب الصينة المرانتة.
: علـى سمو ناثب رثيس مجلى الـوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
،
ا
ثانيا
مرليييين
قرار رقم: (٢٩٨)
وتاريخ: ١٤٣٣/٩/١١هـ
اللتكلراجكالئثنحتج
تجتخيرةية
اانمالكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٢٢٤ وتاريخ
٦/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨ه،
في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية
السعودية في المملكة العربية السعودية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات
المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل
الأموان وتمويل الإرهاب المتخد ي شانها قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/؟م) وتـماريع
١٤٣٣/٦/٣٢ف .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
ويعد الاطلاء على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)
انصدهة بامرسوم اللعى رهم (مره:) وتاريع ١٢٣/٢٥أفهـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٧) وتاريخ ٤٣/٣/٢١ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٥) وتاريخ
٢٤٣٣٧٦هـ .
يقرر ما يلي :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية في المملكة
العربية السعودية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة
يماى
)
اللتكلايجكتالييقتي
جكرذة
الأجانزإليى و
الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ه الموافق ٢٠١١/٧/١٢م ،
بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، صيغته مرافقة لهذا .
ثانيا: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على النسخة العريية من
المذكرة ، وذلك بتعديل الإحالة "٢ (د)" الواردة في الفقرة (١٠) من المذكرة
بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها الفقرة (١/أ)
لتصبح (عا
من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك
رئيس مجلس الوزراء
ص •v
بالتنسيق مع الجانب الأمريكي .
أ1/:
لاي ب
1:
ا
الذتكلق المتلكئ
رفم الصاجر:::fs.
تاريخ المبنادر : ١Z٢f/-s/mA
الـمرفنقلات : ١٠ لفة
ب
حفظه الله
بيزايتظليثللة،
برفي؟
للتلككالجيجتالسجوزين
اللاتليتق:
٠١١)
صيدي صأحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشرى
نخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة القافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الونراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونواء
مورحمة الله ويركاته، ويعد :
أبعث كم الكريم ـ حفظكم الله ـ صورة من قرار مجلس الونراء رقم (٢٩٨)
بتاريخ ١٤٣٣/٩/١١ ف العاضي بما يلي :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية فى المملكة العربية
السعودية وجهان مكافحة الجراثم المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية فهما يتعلق بالتعاون
في تبادل المعلومات ذات الصله بغسل الأموال وتمويـل الإرهاب، الموقع عليها بتـاريخ
١١ /١٤٣٢/٨ ف، الموافق ٠١١/٧/١٢ ٢ -، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثإنيأ : قيام ونارة الداخلية بإجراء التصحيح اللانم على النسخة العربية من المذكرة، وذلك
بتعديل الإحالة "٢(د) " الـواردة في الفقرة (١٠) من المذكرة لتصيح "٢( ) "
إجراءات التصحيح المنصوص عليها في اللقرة (١/ل) من المانة (٧٩) من اتقاغهة ذنيين)
لقانون المعاهدات (١٩٦٩ م) وذلك بالتنسيق مع الجائب الامريكي.
وحمث صدد المرسوم الملكى الكريم وقو (٠ ٦٢١) يشاديخ ١٤٣٢/٩/١٢فـ
الفقرة (ثانيا) من القرار.
أرجو تكرم سموكم الكريم ـ أيدكم الله ـ بالامر على الجهة المختصنة بإكمال الـلانم
بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الولني للوثاثى والمحفوظات.
نسخة للإدارة العامة للانظمة
نسخة لادارة الشمبة السياسية. نسخة لتسديد القيد رلم ١٥٧٨٦١ لعا ١٤٣٣ فـ
مذكرة تفاهم بين
وحدة التحريات المالية السعودية
المملكة العربية السعودية
و
جهاز مكافحة الجرائم المالية
الولايات المتحدة الامريكية
فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بضئل الأموال
وتمويل الإرهاب
إن وحدة التحريات المالية السعودية ، وهي إحدى إدارات وزارة
الداخلية بالمملكة العربية السعودية وجهاز مكافحة الجرائم المالية ،
وهو الجهاز التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، بالولايات المتحدة
الأمريكية ( والمشار إليها لاحقا) بكلمة " السلطة " أو " السلطات " في
حالة الجمع ، ترغبان من منطلق روح التعاون والمصالح المشتركة
وضمن إطار التشريعات الوطنية لكل سلطة في تسهيل تبادل
المعلومات لدعم التحقيقات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل
الإرهاب والجرائم ذات الصلة
ولهذه الغاية فإن السلطتين ومن دون النية في استحداث وثيقة
ملزمة قانونيا - ولكن بغرض تعزيز تبادل المعلومات المذكورة آنفا
لأقصم نطاق ممكن - فقد توصلتا الى التفاهم التالى :-
٠." أ٠ا5:
أ٠٠١
تبادل المعلومات
"١١) ببى الحد الذي نعوله قرانين حل نولة ربسا يترامق وسسقيا
وإجراءاتها فإن كل سلطة ستقدم وبناء على طلب من الأخرى أي
معلومات بحوزتها ولديها صلاحية الدخول لها أو التي يخولها
النظام لجمعها والتي قد تكون ذات صلة بالتحقيقات والتحريات في
غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الجرائم ذات الصلة .
ويجب على الدولة الطالبة للمعلومات الإفصاح للسلطة المطلوب منها
على الأقل بسبب الطلب والغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعلومات .
١ (ب) يمكن لكل سلطة كذلك تزويد السلطة الأخرى بشكل فوري بأي
معلومات قد تكون ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
والجرائم ذات الصلة وفقا لأنظمة كل دولة وسياساتها وإجراءاتها.
استخدا المعلومات والافصا
٢ (أ) ستستخدم السلطة الطالبة للمعلومات المقدمة في السلطة الأخرى
( المطلوب عنها ) وتفصح عنها ردا على طلب المعلومات
للأغراض للأطراف المبينة في طلب المعلومات فقط وبما
يتوافق والتشريعات لدى دولة السلطة الطالبة.
٢ (ب) إن استخدام المعلومات المقدمة من السلطة المطلوب منها تلك
المعلومات أو الإفصاح عنها عدا ما تم طرحه في الفقرة ٢ (أ)
يعتبر ممنوعا إلا إذا حصلت السلطة الطالبة للمعلومات على موافقـة
مسبقة من السلطة الأخرى ( الاستخدام والإفصاح يشتمل
الإجراءات القضائية أو الإدارية أو لأغراض المحاكمة ).
٢ (ج) ستقوم كل سلطة بتضمين إشعارات تنبيه حول المعلومات
الحساسة التي ستقدمها لأي طرف ثالث ، بما في ذلك أي طرف
ثالث موجود في طلب المعلومات . ويجب أن تكون هذه الإشعارات
كافية لوضع الإطراف الأخرى ( الثالثة ) تحت الإشعار بأن هذه
المعلومات لا يمكن الإفصاح عنها لطرف آخر من دون الحصول
على موافقة مسبقة من السلطة المقدمة للمعلومات ولا يمكن
استخدامها كدليل في الإجراءات القضائية وستأخذ كل سلطة على
عاتقها مسئولية أي إفصاح غير مصرح به للمعلومات في الطرف
الثالث الذي تلقى تلك المعلومات من السلطة بشكل مباشر أو غير
الاي ٠
٠١:
أ1/:
ص •v
القانون
مباشر
٥/
الافصا
٣. إن كانت إحدى السلطتين رهن إجراءات قانونية (خاصة بأي
دعوى قضائية أو مقاضاة جنائية ) أو إجراءات تتطلب الإفشاء عن
المعلومات التي تلقتها من السلطة الأخرى ، فإن السلطة المعرضة
لمثل تلك الإجراءات ستقوم على الفور بإشعار السلطة الأخرى
وستعوم ببذل جهود معقولة لتقييد أي مزيد من الإفصاح لتلك
المعلومات.
السرية
إن كافة المعلومات التي تتبادلها السلطات ستكون خاضعة لأنماط
٤
صارمة وطرق آمنة للتأكد من استخدامها بالطريقة المصرح بها
لمعمة الحرربة أسى،
ي
ويتم التعامل معها بسرية . وسيتم حماية المعلومات المتبادلة
بمستوى السرية نفسها التي يمنحها تشريع الدولة المطلوب منها
المعلومات بنفس مستوى المعلومات المتلقاة من المصادر المحلية.
عوامل التقييد فى تقد المعلومات
لا شي في هذه المذكرة يلزم إحدى السلطتين في تقديم المساعدة
للسلطة الأخرى ، بما في ذلك ( وغير مقتصر على ) عندما يتم
البدء في الإجراءات القضائية المتصلة بالوقائع نفسها ، أو إن مثل
هذه المساعدة تعد متعارضة مع مصالح الدولة المطلوب منها
المعلومات . وإن قررت أحدى السلطتين عدم التجاوب مع طلب
المعلومات الوارد منها السلطة الأخرى ، فإن على السلطة المتلقية
لهذا الطلب إشعار السلطة الأخرى بعدم رغبتها في الإجابة.
وسائل المراسلات والخطابات
٦. إلى أقصى حد ممكن ، فإن كافة الطلبات المعلومات وإجابات تلك
الطلبات والمعلومات المتبادلة والإشعارات والموافقات التي يتم
تقديمها في إطار هذه المذكرة جميعها ستكون مكتوبة ومحددة كتابة
أو يتم تأكيدها كتابة في نهاية الأمر.
٠أث١م
التعديلات
:
٧. يمكن تعديل هذه المذكرة فى أى وقت باتفاق مكتوب بين الطرفين .
ص •v
مدة التفعيل العمل بموجب هذه المذكرة
٨. سيتم العمل بموجب هذه المذكرة ابتداء من آخر تاريخ توحيع يتم من
أحد الطرفين .
٩. يمكن إلغاء هذه المذكرة في أي وقت . ويعد هذا الإلغاء ساريا حال
استلام أحد الطرفين إشعارا مكتوبا من السلطة الأخرى .
١٠. في حالة حدوث إفصاح أو إفشاء غير مصرح به للمعلومات من
إحدى السلطتين ( بما في ذلك الإفصاح غير المصرح به
للمعلومات من طرف ثالث كما هو مبين في الفقرة ٢(د)) فـإن
السلطة الأخرى قد تنهي هذه المذكرة فورا بأي طريقة من طرق
الاتصال .
وإن شروط وأحكام هذه المذكرة والمتعلقة بموضوع سرية المعلومات
التي تم تلقيها قبل إنهاء هذه المذكرة ستظل فعالة بعد إنهاء العمل بهذه
المذكرة .
حررت هذه المذكرة من أربع نسخ أصلية، إثنتان بالإنجليزية
وإثنتان بالعربية وفي حال عدم الإتفاق على تفسير أو تطبيق أحد
بنودها ، يتم الإحتكام الى نص اللغة الإنجليزية.
لأيم
وحدة التحريات المالية السعودية
المملكة العربية السعودية
بترخ ٢٠١٧١٧١١م
اللواء / فهد بن عبدالعزيز
المغلوث
المدير العام
ص •v
جهاز مكافحة الجرائم المالية
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ٧١١٢ ٢٠١٧١م
جيمس هـ . فريز ج. ر.
المنصب : المدير
-م:
د
أ1/:
tt و
١
ا
وهد. "دشيي.
رث الماتة بم
تكة المزبة اسمر
هئة
الايياابنة
4
BETWEEN UNDERSTANDING OF hEMORANDUM
UNIT rNVESTiGAT1ON FNANCIAL ARABIA SALTDI
ARABIA SAUDI OF KNGDOM THE
NETWORK ENFORCEE{ENT 1ES'CR.ne FNAhIClAL THE
ANCER.ICA OF STATES UNITED •TIE
NFORMATION OF EXCHANGE THE D•J COOPERATiON CONCERNING
FINANCING TERRORIST AND LAUNDERNG MONEY TO RELATED
the of lnterior of Minister the of deparmlent a ,Unit lnvestigation FinanciaI Arabia The.Saudi
the of bureau a ,Network Enforcement Crimes Financial the and Arabia Saudi of Kingdom
an as to referred each ,hereinafter) America of States United the of Treasury the of Department
mutual and cooperation of spirit a in ,desire ,("Authorities the' as collectively or Authority"t"
the facilitate to ,legislation national Authority's each of framework the within and interest
terrorist ,laundering money to related investigations of support in information of exchange
.imes. related and ,financing
the with but ,document binding legally a create tO intent the without ,Authoriües ,end To.that
the reached have ,possible extent fullest the tO exchange information said fostering of purpose
:understanding following
Exchange lnformation
policies its with consistent and ,country its of laws by.the authorized extent Tothe (a)1.
information any other the from request upon provide wili Authority each ,procedures md
be may that collect tO law by authorized itis that or ,tO access has it thåt ,possession its in
.imes. related or ,financing terrorist ,laundering money of investigation the tO relevant
the ,minimum the at ,Authority requested the to disclose should Authority requesting The
.sed. be will the which for purpose the and request the for reason
each ,procedures and policies its and country its of laws the with accordance in (b) 1.
tO reiated be may information other the to provide spontaneously also may Authority
.jurisdiction other the in crimes related or ,financing terrorist ,laundering money
lnformation of Disclosure and Use
a)).
(b)2)
requested the by provided information the disclose and use will Authority requesting The
the to only and puQoses the for only information for request the tO response in Atthority
the of the of legislation the with consistent as and request the in forth set :parties
requesting
of (proceeding judicial or ,prosecutorial ,adminis&ative an in including) disclosure or. Use
paragraph in discussed that beyond Authority requested the by provided infon•nation the
ي
1
(C)2
the of consent prior the obtains Authority requesting the unless prohibited is a)2)
.Authority requested
provides it that information responsive any on notices waming include will Authority Each
The .information. for request a in identified party third any including ,party third any tO
be cannot information the that notice on parties third place. to suffcient be should notices
the provided that Authority the of consent the.prior without party other any tO disclosed
will Authority Each .roceedings. judicial in evidence as used be cannot and information
which parv ffird a by information of disclosure unauthorized for responsibility assume
.uthority. the from indirecfly or directly information received has
Law by Reguired Disclosure
of disclosure the require could that proceedings or process legal tO subject is Authority an If
3.
or process such tO subject Authority the ,Authority other the from received has it information
limit tO efforts reasonable make and Authority other the notify immediately will proceedings
.irformation the of disclosure further
Confidentiality
and contols süict to subjected be will Authorities the by exchanged information AII 4.
treated and mamer authorized an in only used is information the that ensure tO safeguards.
level same the with ,protected be will information Exchanged .anner. confidential a in.
requested. the of country the of legislation the by provided that as confidentiality of
.ources. domestic from received information similar for Authority
Limitations
other the to assistance lend to Authority one compels Memorandum this in Nothing 5.
initiated been have proceedings judicial when (to limited not but) including ,Authority
country the ,of interests the -to confrary is assistance such if or ,facts same the involving
for request a to respond to not decides Authority lfan uthorityj. requested the of
notify wili request the received that Authority ,Authority other the from information
.respond to intend not does it that. Authority other the
Correspondence of Form
ا
,information for requests to responses ,information for requests all ,possible extent the To
.6
Memorandum lisü tO pursuant provided consents and e*changed
.iting. in confirmed ultimately or to reduced be will
Amendments
.consent mutual by time any at amended be may Memorandum This .7
2
Operaäon of Period
8.
.9
.IO
an by sigmure latest the of date the from begin will Memorandum this of operation The
.uthority.
of as effective become will termination The .ime. any at revocable is Memorandum This
.uthority. other the from notification WTitten the of receipt the
a.n .including) Authority one by information of disclosure umauüiorized a.n of event the ln
((c)2 pm•agraph in described as party third a by information of diSclosure ulauthorized
of means any by immediately Memorandum this terminate may Authority other the
the with dealing Memorandum this of conditions and terms The .mmunication.
will Memorandum this of termination the tO prior received information of cohfidentiality
,Memorandum this of termination the afier force in remain
divergenceof of case Ln .languages Arabic and English the in each ,originals tWO in Done
the as prevail shall text English the ,MOU this of provisions of application and/or interpretation
.ocument. governing
Financial Arabia Saudi the For
the of •Unit lnvestigation
Arabia Saudi of Kingdom
2011
on
Al-Maghlooth ahad .
Director eneral
٥٠٠١
ص •v
Crimes Financial the For
the of Network Enforcement
America of States United
ك 2/ ببي
2011
ر:
.r. ,Fres H. Jåmes :Name
Director
:Title
٠١١:
3
حح
