الرقم: م/٦٢
التاريخ: ١٤٣٣/٩/١٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٥) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) بتاريخ ١٤٣٣/٩/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية في المملكة العربية السعودية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٢٩٨)
وتاريخ: ١٤٣٣/٩/١١هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨هـ، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المتخذ في شأنها قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٧) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٥) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية في المملكة العربية السعودية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية من المذكرة، وذلك بتعديل الإحالة "٢(د)" الواردة في الفقرة (١٠) من المذكرة لتصبح "٢(ج)"، بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
تاريخ الصادر: ١٤٣٣/٩/١٨هـ
برقية
سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) بتاريخ ١٤٣٣/٩/١١هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية في المملكة العربية السعودية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ، الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، بحسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية من المذكرة، وذلك بتعديل الإحالة "٢(د)" الواردة في الفقرة (١٠) من المذكرة لتصبح "٢(ج)" بحسب إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات (١٩٦٩م) وذلك بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٢) بتاريخ ١٤٣٣/٩/١٢هـ (المرفق صورة منه) بالمصادقة على الفقرة (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على الفقرة (ثانياً) من القرار.
أرجو تكرم سموكم الكريم - أيدكم الله - بالأمر على الجهة المختصة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
* * *
مذكرة تفاهم بين
وحدة التحريات المالية السعودية
المملكة العربية السعودية
و
جهاز مكافحة الجرائم المالية
الولايات المتحدة الأمريكية
فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وحدة التحريات المالية السعودية، وهي إحدى إدارات وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وجهاز مكافحة الجرائم المالية، وهو الجهاز التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالولايات المتحدة الأمريكية (والمشار إليها لاحقاً) بكلمة "السلطة" أو "السلطات" في حالة الجمع، ترغبان من منطلق روح التعاون والمصالح المشتركة وضمن إطار التشريعات الوطنية لكل سلطة في تسهيل تبادل المعلومات لدعم التحقيقات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
ولهذه الغاية فإن السلطتين ومن دون النية في استحداث وثيقة ملزمة قانونياً - ولكن بغرض تعزيز تبادل المعلومات المذكورة آنفاً لأقصى نطاق ممكن - فقد توصلتا إلى التفاهم التالي:-
تبادل المعلومات
١(أ) إلى الحد الذي تخوله قوانين كل دولة وبما يتوافق وسياساتها وإجراءاتها فإن كل سلطة ستقدم وبناء على طلب من الأخرى أي معلومات بحوزتها ولديها صلاحية الدخول لها أو التي يخولها النظام لجمعها والتي قد تكون ذات صلة بالتحقيقات والتحريات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الجرائم ذات الصلة.
ويجب على الدولة الطالبة للمعلومات الإفصاح للسلطة المطلوب منها على الأقل بسبب الطلب والغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعلومات.
١(ب) يمكن لكل سلطة كذلك تزويد السلطة الأخرى بشكل فوري بأي معلومات قد تكون ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة وفقاً لأنظمة كل دولة وسياساتها وإجراءاتها.
استخدام المعلومات والإفصاح عنها
٢(أ) ستستخدم السلطة الطالبة للمعلومات المقدمة في السلطة الأخرى (المطلوب عنها) وتفصح عنها ردا على طلب المعلومات للأغراض - للأطراف المبينة في طلب المعلومات فقط وبما يتوافق والتشريعات لدى دولة السلطة الطالبة.
٢(ب) إن استخدام المعلومات المقدمة من السلطة المطلوب منها تلك المعلومات أو الإفصاح عنها عدا ما تم طرحه في الفقرة ٢ (أ) يعتبر ممنوعا إلا إذا حصلت السلطة الطالبة للمعلومات على موافقة مسبقة من السلطة الأخرى (الاستخدام والإفصاح يشتمل الإجراءات القضائية أو الإدارية أو لأغراض المحاكمة).
٢(ج) ستقوم كل سلطة بتضمين إشعارات تنبيه حول المعلومات الحساسة التي ستقدمها لأي طرف ثالث، بما في ذلك أي طرف ثالث موجود في طلب المعلومات. ويجب أن تكون هذه الإشعارات كافية لوضع الإطراف الأخرى (الثالثة) تحت الإشعار بأن هذه المعلومات لا يمكن الإفصاح عنها لطرف آخر من دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المقدمة للمعلومات ولا يمكن استخدامها كدليل في الإجراءات القضائية وستأخذ كل سلطة على عاتقها مسئولية أي إفصاح غير مصرح به للمعلومات في الطرف الثالث الذي تلقى تلك المعلومات من السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
الإفصاح بمقتضى القانون
٣. إن كانت إحدى السلطتين رهن إجراءات قانونية (خاصة بأي دعوى قضائية أو مقاضاة جنائية) أو إجراءات تتطلب الإفشاء عن المعلومات التي تلقتها من السلطة الأخرى، فإن السلطة المعرضة لمثل تلك الإجراءات ستقوم على الفور بإشعار السلطة الأخرى وستقوم ببذل جهود معقولة لتقييد أي مزيد من الإفصاح لتلك المعلومات.
السرية
٤. إن كافة المعلومات التي تتبادلها السلطات ستكون خاضعة لأنماط صارمة وطرق آمنة للتأكد من استخدامها بالطريقة المصرح بها ويتم التعامل معها بسرية. وسيتم حماية المعلومات المتبادلة بمستوى السرية نفسها التي يمنحها تشريع الدولة المطلوب منها المعلومات بنفس مستوى المعلومات المتلقاة من المصادر المحلية.
عوامل التقييد (في تقديم المعلومات)
٥. لا شيء في هذه المذكرة يلزم إحدى السلطتين في تقديم المساعدة للسلطة الأخرى، بما في ذلك (وغير مقتصر على) عندما يتم البدء في الإجراءات القضائية المتصلة بالوقائع نفسها، أو إن مثل هذه المساعدة تعد متعارضة مع مصالح الدولة المطلوب منها المعلومات. وإن قررت إحدى السلطتين عدم التجاوب مع طلب المعلومات الوارد منها من السلطة الأخرى، فإن على السلطة المتلقية لهذا الطلب إشعار السلطة الأخرى بعدم رغبتها في الإجابة.
وسائل المراسلات والخطابات
٦. إلى أقصى حد ممكن، فإن كافة الطلبات المعلومات وإجابات تلك الطلبات والمعلومات المتبادلة والإشعارات والموافقات التي يتم تقديمها في إطار هذه المذكرة جميعها ستكون مكتوبة ومحددة كتابة أو يتم تأكيدها كتابة في نهاية الأمر.
التعديلات
٧. يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت باتفاق مكتوب بين الطرفين.
مدة التفعيل (العمل بموجب هذه المذكرة)
٨. سيتم العمل بموجب هذه المذكرة ابتداء من آخر تاريخ توقيع يتم من أحد الطرفين.
٩. يمكن إلغاء هذه المذكرة في أي وقت. ويعد هذا الإلغاء ساريا حال استلام أحد الطرفين إشعاراً مكتوباً من السلطة الأخرى.
١٠. في حالة حدوث إفصاح أو إفشاء غير مصرح به للمعلومات من إحدى السلطتين (بما في ذلك الإفصاح غير المصرح به للمعلومات من طرف ثالث كما هو مبين في الفقرة ٢(د)) فإن السلطة الأخرى قد تنهي هذه المذكرة فوراً بأي طريقة من طرق الاتصال.
وإن شروط وأحكام هذه المذكرة والمتعلقة بموضوع سرية المعلومات التي تم تلقيها قبل إنهاء هذه المذكرة ستظل فعالة بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة من أربع نسخ أصلية، إثنتان بالإنجليزية وإثنتان بالعربية وفي حال عدم الإتفاق على تفسير أو تطبيق أحد بنودها، يتم الإحتكام الى نص اللغة الإنجليزية.
جهاز مكافحة الجرائم المالية
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ١٢/٧/٢٠١١م
جيمس هـ. فريز ج. ر.
المنصب: المدير
وحدة التحريات المالية السعودية
المملكة العربية السعودية
بتاريخ ١٢/٧/٢٠١١م
اللواء / فهد بن عبدالعزيز المغلوث
المنصب: المدير العام
