آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية) ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/66 اعتُمدت ١٤٣٣/١٠/١٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦٦

التاريخ: ١٤٣٣/١٠/١٨ف

٠أا،أاخبه .

يباءا. ر ر. ر

كنى بن

بعون الل تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على الامر الملكي رقم ٢٠٤/٩) بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٩فـ.

ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ

A١٤١٢١٨١٢٦.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (0/١٣) بتاريخ

١٤١٤١٣١٣ـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم 0/١ ٩) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٣) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣١ ) بتاريغ ١٤٣٢/١٠/١٦ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات

المالية) ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون في مجال تبـادل التحريـات المالية

الخاصة بغل الاموال وتمويل الإرهـاب، الموقمع عنيها في مدينة يريفـان بتـاريغ

١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق ٢١١/٧/١٢ ، بحسب بالصيغة المرافقة.

•على ممو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

أولا

1:

سا

ثانيا

سلمان بن عبدالعزيز

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ

تلآمنجد

ي :يه،لسبلا.

متر

ب ت

هت ع

و»ءsةP .

يتاياابيز

قرار رقم : ((سب)

وتاريخ: ١٤٣٣/١٠/١٢فـ

اللتثاتجهئييختي

بجكيرتذي

اثانرالحتائة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٧٠ وتاريخ

١١/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ

٤٣٣/٢/٨ اه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية

السعودية (وحدة التحريات المالية) ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون

ف مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٨) وتاريخ ٤٣٣/٣/٢١ أه، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (/٣٣) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.

ويعد الاطلاء على توصية اللحنة العامة لمحلس الهذداء دق، (٦٣٣) وتاديخ ٤٣٣/٧/٢١ اه.

إ:

١

١

ص •v

الموافقة على مدكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ف المملكة العريية السعودية (وحدة

التحريات المالية) ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون ف مجال تبادل

التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة

يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ه الموافق ١٢/ ٢٠١١/٧م، بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

د إ مر

ببنه معلسؤن

؟

أ): إم به

سييت ة

نائب رئيس مجلس الوزرء

الكاكا اتلتلكن

رقم الصادر::٤٦٩٩٠/

تارح الصـاذر: ,lfir/(,/rr.

المرفمات: ٥ لفة

IIIlllIIIIlIi III\IIIIIIIIIIII

حقظه الله

بنغايقياجي:

برفي؟

المملهكالغيجالمتئيجويجج:

الي

سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

سخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدني

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيثة الخبراء بمجلس الوناء

م . ورحمة الله وبركاته، ويعد :

كم الكريم ـ حفظكم الله ـ ما يلي :

أولا : صورة من قرار مجلس الوذداء رقم (٣٣١) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦ هـ القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحـدة

التحريات المالية) ووكالـة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون في مجال تبـادل

التحريات المالية الخاصة بغل الأموال وتمويل الارهاب، الموقع عليها في مدينة

يفان مشاررخ ١٤٣٢/٨/١١ م المهافة، ٢٠١١/٧/١٢ ، سحس

الصيغة المرفقة

٠١:

٠١١:

بالقراب

ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٦٦) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سمو

كم ـ أبدكم الله ـ بالامر على الجهة المختصة لاكمال، الـلانم

بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.،،،

رثيس الديوان الملكي

والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

و

وي7:ةحي

ن

تكاثا

،:و : ي"

: " للمركز بوعييى لليثائي وإلمحفوظات. نسخة للادارة العامة للانظمة

٤٤

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

THE m INTERIOR OF MIMSTRY BETWEEN

AND ARABIA SAUDAI OF

,AGENCY mTELLlGENCE FINANCIAL

m COOPERATION CONCERNING BERMUDA

INTELLIGENCE FNANCIAL OF EXCHANGE THE

AND LAUNDERING MONEY TO RELATED

TERRORISIM OF FINANCING

of långdom the in (Interior)MOI Of Minisüy The

Financial Arabia Saudi by represented Arabia Saudi

financial and SAFII-D) Unit lnvestigation

referred hereinafter Bermuda, agency intelligence

in, desire their by prompted "authorities n(e as tO

to, interest mutual and cooperation of spirit a

persons of prosecution and investigation facilitate

•of financing, laundering money of suspected

thereto related activities criminal and terrorism

: following the of agreed Have

Purpose— 1 Article

,assemble to cooperate shall Authorities The

possession their in information analyze and develop

of suspected transactions_ financial conceming

financing the or laundering money tO linked being

shali Authorities The ,end this To .terrorism of

any— request upon or spontaneously— exchange

,•investigation relevant tO relating infomation

infonnation for request The. entities or ,persons

underlying of statement a by accompanied be must

.herefore. request the justifying facts

lnformation Of Use—2 Article

The by exchanged documents or lnformation I.

third any tO disseminated be not may Authorities

,administrative for used be nor ,party

the without purposes judicial or prosecutorial

such providing party the of permission prior

The by exchanged lnformation .information.

used be may memorandum this under Authorities

tO particularly related procedures judicid in

terrorism of financing and laundering money

٦

سهر.

ات ير لألاد - م

واا الم:

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

( وحدة التحريات المالية)

ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في

وحدة التحريات المالية ووكالة التحريات المالية بدولة

برمودا المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" - انطلاقا

من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات

والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل

الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولي: الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق

بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو

تمويل إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل

السلطتان - تلقائيا أو عد الطلب - أي ملومة تتعلق

بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب

أن يرافق طلب المعلومات بيان بالحقائق الواقعية التـي

تبرر أسباب هذا الطلب.

المادة الثانية: استخدام المعلومات

١ .لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين

إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو

للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من

الطرف الذى قدمها ، وإن المعلومات التي تتبادلها

السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في

الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل

الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة

مقلة الريةالور م

ا

رود

الاياي

هيب..

وبعي تعسسيس

ووياي!١.-» -

ى ر.؛٢.،2

as activities criminal specific from originating

both of legislations national the in stipulated

keep to undertake shall Authorities The .arties.

legislations national the in offenses predicate the

.endments. relevant any of case in ,date to up

disclose or use may Authority Neither 2.

than other purposes for obtained information

without ,Memorandum this in for provided those

such providing paro•r the of permission prior the

information

Confidentiality - 3 Article

shall Memorandum this under received lnformation

of level same the tO subject and confidential be

of legislations national the by awarded protection

of, information similar tO pafiy receiving the

.ources. national

Procedures - 4 Article

each consult and cooperate shall Authorities The 1.

of legislations national with accordance in ,other

of arrangement the on countriess respective their

for procedures

the

comrnunication

.emorandum. the of implementation

for Request. English in be shall Communication 2.

through ,uriting in submitted be will inforrnation

.mail-. or fax ,Web Secure Egnont

٠١١ "•

RefusaIs 5 -Article

ص •v

المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم

السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة فـي

التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل علـى

التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التـي

تتلقاها، أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك

المنصوص عليها في هذه المذكرة دون إذن مسبق من

الطرف الذي قدمها.

المادة الثالثة: السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع

المرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص

عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات

مماثلة من مصادر وطنية.

المادة الرابعة : الإجراءات

١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات

الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال

بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .

٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم

الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري

المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ

أو البريد الإليكتروني.

١١

ا

المادة الخامسة: الرفض

be would assistance if refused be may Requests -1

ا. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالف)

,system legal domestic the tO

لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن

security national to or agreements international

الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

reason the of informed be shall authorities The.

.efusal. for

٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما tO obligation no under are authorities The -2

بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات have proceedings judicial if assistance provide

same the tO respect with initiated been already

.equest. the of subject information

وتكة الرزببةاسمى، .

نه

فرار ممهمه: أ.

تست ايي.

«الراة بهم مهي

2

نفسها الواردة في الطلب.

1.

بمد--».

كنوده. - ررجم

:

هات

يزد»: Z ،٤

،وو"

أ

and Amendments ,Date Effective— 6 Article

Revocation

upon effective become shall Memorandum l-This

.uthorities. The by siV1ature

The of consent the by -may Memorandum lhis 2-

taking after ,time a.ny at amended be -Authorities

.ountries. both in procedures appiicable

,time any at revoked be may Memorandum This 3-

from effective become shall revocation and

tO notification written of party either by receipt

and terms The .arty. other the from effect this

the with dealing memorandum this of conditions

tO prior received information of confidentiality

remain will Memorandum this of termination the

this of termination the after force in

.emorandum.

on YEREVAN in drafted is Memorandum This

Engiish3 and Arabic the in 2011 July 12 Tuesday

authentic the be shall text English The) .anguages.

مي ز يير

المادة السادسة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل

١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة فـي

أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في

كلا البلدين .

٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا

الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا

مكتوبا بذلك من الطرف الآخر. و تظل أحكام هذه

المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات

المتبادلة قبل إنهاء العمل بهفه المنكرة سارية

المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.

حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ

٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغتين:

الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص نو

الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته

the bear shall party each upon; agreed text

.(anguage. its tO it translate to responsibility

وحدة التحريات المالية بدولة برمودا

١

السيد - سنكلير وايت

ص •v

الرئيس

of behalf On

Agency lntelligence Financial

Bermud

White ir Sin

irector

.,.:-.=-w•=:,:z-:—

تتتم؛

امره،

ينا

شيي

.'22Sit35

المرمة؛

ة . مسردن جهر

ؤ.»

3

إلى لغته).

وزارة الداخلية

٢.

مدير وحدة التحريات المالية

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

سهر

of behalf On

lnterior of Ministry The

Arabia Saudi of Kingdom

maghlootb -IÅ Abdulaziz Fahad : General

Director

Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi

ربن " دمعي ب

ي

ومة اليارس ه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.