الرقم: م /٦٦
التاريخ: ١٤٣٣/١٠/١٨ف
٠أا،أاخبه .
يباءا. ر ر. ر
كنى بن
بعون الل تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم ٢٠٤/٩) بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٩فـ.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ
A١٤١٢١٨١٢٦.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (0/١٣) بتاريخ
١٤١٤١٣١٣ـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم 0/١ ٩) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٣) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣١ ) بتاريغ ١٤٣٢/١٠/١٦ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات
المالية) ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون في مجال تبـادل التحريـات المالية
الخاصة بغل الاموال وتمويل الإرهـاب، الموقمع عنيها في مدينة يريفـان بتـاريغ
١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق ٢١١/٧/١٢ ، بحسب بالصيغة المرافقة.
•على ممو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
أولا
1:
سا
ثانيا
سلمان بن عبدالعزيز
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ
تلآمنجد
ي :يه،لسبلا.
متر
ب ت
هت ع
و»ءsةP .
يتاياابيز
قرار رقم : ((سب)
وتاريخ: ١٤٣٣/١٠/١٢فـ
اللتثاتجهئييختي
بجكيرتذي
اثانرالحتائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٧٠ وتاريخ
١١/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ
٤٣٣/٢/٨ اه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية
السعودية (وحدة التحريات المالية) ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون
ف مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٨) وتاريخ ٤٣٣/٣/٢١ أه، المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (/٣٣) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.
ويعد الاطلاء على توصية اللحنة العامة لمحلس الهذداء دق، (٦٣٣) وتاديخ ٤٣٣/٧/٢١ اه.
إ:
١
١
ص •v
الموافقة على مدكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ف المملكة العريية السعودية (وحدة
التحريات المالية) ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون ف مجال تبادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة
يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ه الموافق ١٢/ ٢٠١١/٧م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
د إ مر
ببنه معلسؤن
؟
أ): إم به
سييت ة
نائب رئيس مجلس الوزرء
الكاكا اتلتلكن
رقم الصادر::٤٦٩٩٠/
تارح الصـاذر: ,lfir/(,/rr.
المرفمات: ٥ لفة
IIIlllIIIIlIi III\IIIIIIIIIIII
حقظه الله
بنغايقياجي:
برفي؟
المملهكالغيجالمتئيجويجج:
الي
سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدني
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيثة الخبراء بمجلس الوناء
م . ورحمة الله وبركاته، ويعد :
كم الكريم ـ حفظكم الله ـ ما يلي :
أولا : صورة من قرار مجلس الوذداء رقم (٣٣١) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦ هـ القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية الـسعودية (وحـدة
التحريات المالية) ووكالـة التحريات المالية بدولة برمودا للتعاون في مجال تبـادل
التحريات المالية الخاصة بغل الأموال وتمويل الارهاب، الموقع عليها في مدينة
يفان مشاررخ ١٤٣٢/٨/١١ م المهافة، ٢٠١١/٧/١٢ ، سحس
الصيغة المرفقة
٠١:
٠١١:
بالقراب
ثانيا : صورة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٦٦) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سمو
كم ـ أبدكم الله ـ بالامر على الجهة المختصة لاكمال، الـلانم
بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.،،،
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخأدم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
و
وي7:ةحي
ن
تكاثا
،:و : ي"
: " للمركز بوعييى لليثائي وإلمحفوظات. نسخة للادارة العامة للانظمة
٤٤
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
THE m INTERIOR OF MIMSTRY BETWEEN
AND ARABIA SAUDAI OF
,AGENCY mTELLlGENCE FINANCIAL
m COOPERATION CONCERNING BERMUDA
INTELLIGENCE FNANCIAL OF EXCHANGE THE
AND LAUNDERING MONEY TO RELATED
TERRORISIM OF FINANCING
of långdom the in (Interior)MOI Of Minisüy The
Financial Arabia Saudi by represented Arabia Saudi
financial and SAFII-D) Unit lnvestigation
referred hereinafter Bermuda, agency intelligence
in, desire their by prompted "authorities n(e as tO
to, interest mutual and cooperation of spirit a
persons of prosecution and investigation facilitate
•of financing, laundering money of suspected
thereto related activities criminal and terrorism
: following the of agreed Have
Purpose— 1 Article
,assemble to cooperate shall Authorities The
possession their in information analyze and develop
of suspected transactions_ financial conceming
financing the or laundering money tO linked being
shali Authorities The ,end this To .terrorism of
any— request upon or spontaneously— exchange
,•investigation relevant tO relating infomation
infonnation for request The. entities or ,persons
underlying of statement a by accompanied be must
.herefore. request the justifying facts
lnformation Of Use—2 Article
The by exchanged documents or lnformation I.
third any tO disseminated be not may Authorities
,administrative for used be nor ,party
the without purposes judicial or prosecutorial
such providing party the of permission prior
The by exchanged lnformation .information.
used be may memorandum this under Authorities
tO particularly related procedures judicid in
terrorism of financing and laundering money
٦
سهر.
ات ير لألاد - م
واا الم:
مذكرة تفاهم بين
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
( وحدة التحريات المالية)
ووكالة التحريات المالية بدولة برمودا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في
وحدة التحريات المالية ووكالة التحريات المالية بدولة
برمودا المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" - انطلاقا
من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات
والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل
الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولي: الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق
بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو
تمويل إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل
السلطتان - تلقائيا أو عد الطلب - أي ملومة تتعلق
بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب
أن يرافق طلب المعلومات بيان بالحقائق الواقعية التـي
تبرر أسباب هذا الطلب.
المادة الثانية: استخدام المعلومات
١ .لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين
إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو
للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من
الطرف الذى قدمها ، وإن المعلومات التي تتبادلها
السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في
الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل
الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة
مقلة الريةالور م
ا
رود
الاياي
هيب..
وبعي تعسسيس
ووياي!١.-» -
ى ر.؛٢.،2
as activities criminal specific from originating
both of legislations national the in stipulated
keep to undertake shall Authorities The .arties.
legislations national the in offenses predicate the
.endments. relevant any of case in ,date to up
disclose or use may Authority Neither 2.
than other purposes for obtained information
without ,Memorandum this in for provided those
such providing paro•r the of permission prior the
information
Confidentiality - 3 Article
shall Memorandum this under received lnformation
of level same the tO subject and confidential be
of legislations national the by awarded protection
of, information similar tO pafiy receiving the
.ources. national
Procedures - 4 Article
each consult and cooperate shall Authorities The 1.
of legislations national with accordance in ,other
of arrangement the on countriess respective their
for procedures
the
comrnunication
.emorandum. the of implementation
for Request. English in be shall Communication 2.
through ,uriting in submitted be will inforrnation
.mail-. or fax ,Web Secure Egnont
٠١١ "•
RefusaIs 5 -Article
ص •v
المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم
السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة فـي
التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل علـى
التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التـي
تتلقاها، أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك
المنصوص عليها في هذه المذكرة دون إذن مسبق من
الطرف الذي قدمها.
المادة الثالثة: السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع
المرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص
عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات
مماثلة من مصادر وطنية.
المادة الرابعة : الإجراءات
١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات
الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال
بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .
٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم
الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري
المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ
أو البريد الإليكتروني.
١١
ا
المادة الخامسة: الرفض
be would assistance if refused be may Requests -1
ا. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالف)
,system legal domestic the tO
لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن
security national to or agreements international
الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
reason the of informed be shall authorities The.
.efusal. for
٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما tO obligation no under are authorities The -2
بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات have proceedings judicial if assistance provide
same the tO respect with initiated been already
.equest. the of subject information
وتكة الرزببةاسمى، .
نه
فرار ممهمه: أ.
تست ايي.
«الراة بهم مهي
2
نفسها الواردة في الطلب.
1.
بمد--».
كنوده. - ررجم
:
هات
يزد»: Z ،٤
،وو"
أ
and Amendments ,Date Effective— 6 Article
Revocation
upon effective become shall Memorandum l-This
.uthorities. The by siV1ature
The of consent the by -may Memorandum lhis 2-
taking after ,time a.ny at amended be -Authorities
.ountries. both in procedures appiicable
,time any at revoked be may Memorandum This 3-
from effective become shall revocation and
tO notification written of party either by receipt
and terms The .arty. other the from effect this
the with dealing memorandum this of conditions
tO prior received information of confidentiality
remain will Memorandum this of termination the
this of termination the after force in
.emorandum.
on YEREVAN in drafted is Memorandum This
Engiish3 and Arabic the in 2011 July 12 Tuesday
authentic the be shall text English The) .anguages.
مي ز يير
المادة السادسة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل
١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة فـي
أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في
كلا البلدين .
٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا
الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا
مكتوبا بذلك من الطرف الآخر. و تظل أحكام هذه
المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات
المتبادلة قبل إنهاء العمل بهفه المنكرة سارية
المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ
٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٨/١١هـ باللغتين:
الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص نو
الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته
the bear shall party each upon; agreed text
.(anguage. its tO it translate to responsibility
وحدة التحريات المالية بدولة برمودا
١
السيد - سنكلير وايت
ص •v
الرئيس
of behalf On
Agency lntelligence Financial
Bermud
White ir Sin
irector
.,.:-.=-w•=:,:z-:—
تتتم؛
امره،
ينا
شيي
.'22Sit35
المرمة؛
ة . مسردن جهر
ؤ.»
3
إلى لغته).
وزارة الداخلية
٢.
مدير وحدة التحريات المالية
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
سهر
of behalf On
lnterior of Ministry The
Arabia Saudi of Kingdom
maghlootb -IÅ Abdulaziz Fahad : General
Director
Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi
ربن " دمعي ب
ي
ومة اليارس ه
