الرقم: م/٦٥
التاريخ: ١٨/ ١٤٣٣٧١ فـ
1ن
بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعوديه
بنأ على الامر الملكي رقم ٢٠٤/٢) بتاريغ ١٤٢٢/١٠/٩ف.
ويناء على المأدة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (0/٩٠) بتاريخ
٢٧ ١٤١٢١٨ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
١٤١٤I٣١٣ف.
ويتاء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩١١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٤) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٠ ) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات
المالية) والمديرية العامة لمكافحة غسل الاموال بجمهورية البانيا للتعاون في مجال تبـادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الاموان وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفـان
بتاريخ ٤٣٢/٨/١١ ١ م الموافق ٢٠١١/٧/١٢، بحسب بالصيفة المرافقة.
على سمو تاثب رثيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
أولا
)
ثانيا
سلمان بن عيدالعزيز آل معود
/ . -
تحء
ن
د e.'.•$
«سبإورإ1،1
تؤفو
قرار رقم: (.سم)
وتاريخ: ١٤٣٣/١٠/١٦هـ
ارلهالثظتي
بجرذك
الجلتطالكاتة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٨٦٠ وتاريخ
٩/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ
٨/ ٢/ ١٤٣٣ ه، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة
الداخلية ف المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمديرية العامة
لمكافحة غسل الأموال بجمهورية ألبانيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٠) وتاريخ ٤٣٣/٣/٢١أهـ، المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.
ويعده الا متدع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣:) وقاريع ٣١)أهـ.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة
التحريات المالية) والمديرية العامة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية البانيا للتعاون ف
مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها ف
مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ه الموافق ٢٠١١/٧/١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة .
افقة لهذا .
نائب رئيس مجلسا
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ،
ر
ء
يوري »
تدهم،
: ر ه
5: .
ين: دد»
?351O±.x
الذيكاق المتلكئ
رقم الصادر ::٤٦٩٩٦/)
تاريخ الضباذر : ١٤f٢/١٠/٢٢
المرفقتات : ٥ لمة
حفظه الله
بيمايتيالجالكنيئ
للتلجكالعنجالسجوب
الوازيدي
ر١ ٠١)
بريي
صيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشويك
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوذارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنيه
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
٣ . ورحمة الله وبركاته، ويعد :
اولا: سوره م ادمجك نوني.ر (٠) برع ١٠٣٠٠٠٠ م تسي
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الد " " فى المملكة العربية العودية (وحـدة
التحريات المالية) والمديرية العامة لمكافحة غسل الاموال بجمهورية البانيا للتعاون في
مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، الموقع عليها في
الصيغة المرفقة
مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ م الموافق ٢٠١١/٧/١٢ ، بحسب
١::"
"١١.
بالقرار.
ثانيا : صووة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٥) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
م ـ أبدكم الله ـ بالامر على الجعة المختصة لاكمال اللان»
وأرجو تكرم سمو
بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.،،،
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
تير
إجي(تمجج .
رnىI .
خالد بن عبدالعزيز التويجري
7!
سخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة
نسخة لادارة الشعبة السياسية - نسخة لتسديد القيد رلم ١٧٤١٥٧ لعا ١٤٣٣فـ
UNDERSTANDING OF WÆMORANDUM
THE IN IN'TERIOR OF THE BETWEEN
AND ARABIA SAUDAI OF KINGDOM
THE FOR DIRECTORATE GEPÆRAL
THE m LAUNDERING MONEY OF
CONCERNNG ALBANIA OF REPUBLIC
OF EXCHANGE m COOPERATION
TO RELATED mTELLIGENCE FNANCIAL
OF FNANCNG AND LÅUNDERING MONEY
TERRORISIM
of kingdom the in MOD) lnterior Of Miniså-y The
Financial Arabia Saudi by represented Arabia Saudi
General the and (SAFIU) Unit lnvestigation
Money of Prevention the for Directorate
of Finance of Ministry the in (GDmåL) Laundeting
a.S tO referred hereinafter Albania of Repubiic the
a in ,desire their by prompted "authorities rtThe
to ,interest mutual and cooperation of spirit
persons of prosecution and investigation facilitate
of financing ,laundering money of suspected
,thereto related activiües criminal and terrorism
: following the of agreed Have
Purpose— 1 Article
,assemble tO• cooperateÄ shall Authorities The
possession their in information and develop
of suspected transacdons financial conceming
financing eط or laundering money to linked being
shall Authorities The ,end TO .errorism. of
any— request upon or spontaneously— exchange
,investigation relevant tO relating information
information for request The. entities or ,persons
gounds of statement a by accompanied be must
.erefore.
lnformation Of Use—2 Article
The by exchanged documents or 1.
thfrd any to disseminated be not may Authoriües
,administrative for used be nor ,pa.rty
the without purposes judicial or prosecutorial
such providing party the of permission prior
The by exchanged lnformation .information.
ههه (لر
ا:
مذكرة تفاهم بين
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
( وحدة التحريات المالية)
المديرية العامة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية
ألبانيا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في
وحدة التحريات المالية و المديرية العامة لمكافحة غسل
الأموال (وزارة المالية) لجمهورية ألبانيا المشار إليهما
فيما بعد بـ "السلطتين" ـ انطلاقا من مبدأ التعاون
والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية
للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل
الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى: الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق
بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو
تمويل إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل
السلطتان - تلقائيا أو عند الطلب أي معلومة تتعلق
بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب أن
يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.
منتميي
..C'?IE
المادة الثانية: استخدام المعلومات
1. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين
إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو
للمحاكمة أو لأغراض قضائية ، دون إنن مسبق من
الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات التـي تتبادلها
السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا فـي
مكة المررةاسمى
ي
used be may memorandum this under Authorities
tO particularly related procedures judicial in
terrorism of financing and laundering money
فa activities criminal specific from originating
both of legislations national the in süpulated
keep to undertake shall Authorities The .arties.
legislations national the in offenses predicate the
.endments. relevant any of case in ,date tO up
disclose or use may Authority Neither 2.
than purposes for obtained information
without ,Memorandum this in for provided those
such providing party the of permission prior the
.information.
Confidentiality - 3 Articie
shall Memorandum iså under received lnformation
of level same the tO subject and confidential be
of legislations national the by awarded protection
of information similar to party receiving the
.urces. national
Procedures - 4 Article
each consult and cooperate shall Authorifies The 1.
of legislations national with accordance in ,other
of amngement the on ,counfries respective their
communication
procedures
j.e \or
memorandåml the of implementation
الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل
الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة
المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم
السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في
التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل علـى
التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
2. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي
تتلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك
المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من
الطرف الذي قدمها.
المادة الثالثة: السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع
السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص
عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات
مماثلة من مصادر وطنية.
المادة الرابعة : الإجراءات
. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات
الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال
بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .
2. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية. وأن يتم تقديم
for Request. English in be shall Communication 2.
through in submitted be will information
of case- in fax by or Web Secure Egmont
.W. of problems technical
Refusals 5 -Article
would assistance if refused be may Requests 1-
,system legal domestic the tO con&ary
.ecurity. national to or agreements intemational
reason the of informed be shall authorities The
.efusal. for
to obligation no under are authorities The 2-
have proceedings judicial if assistance provide
same the to respect with initiated been already
.quest. the of subject information
الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري.
المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ
في حال وجود مشاكل تقنية في موقع مجموعة
إجمونت .
المادة الخامسة: الرفض
1. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا
لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن
الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
2. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت
بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها
لية
//
"بيت وهي.
اف
لهرع
البامم لبهم محي
التربة السعرر
ة
""فزاريمحلى الن،
الواردة : الطلب.
.es,::%,.t:æ-
ر.
ؤيi:.
قؤ
. وبتلوه ج
ي،،S1ه
9،ي
and Amendments ,Date Effective— 6 Article
Revocation
effective become shall Memorandum This 1-
.uthorities. The by signature
The of consent the by —may Memorandum 2-
taking after ,time any at amended be -Authorities
.ounfries. both in procedures appiicable
,f.me any at revoked be may Memorandum This -3-
from effective become shall revocation and
to noåfication wHtten of party either by receipt
and terms The .arty. oåer the from effect this
the with dealing memorandum this of conditions
to prior received inforrnation of confidentiality
remain will Memorandum this of termination the
منطا of termination the after force in
.emorandum.
on YEREVAN in drafted is Memorandum This
,English and Arabic the in 2011 July 12 Tuesday
authentic the be shall text English The) .anguages.
the bear shall party each upon; agreed text
.(language its to it tO responsibility
عن
المديرية العامة لمكافحة تسل الأموال
بجمهورية البانيا
السيد/ آربن دوسي
ص •v
المدير العام
of behalf On
Finance of 'Ministry Tbe
Albania of RepubIic
i$D0 Arben
سس
المادة السادسة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل
1. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
2. يجوز ـ بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي
وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا
البلدين .
3. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا
الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا
بذلك من الطرف الآخر. و تظل أحكام هذه المذكرة
وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل
إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتـى بعد
إنهاء العمل بها.
حررت هذه المنكرة في مدينة يريفان بتاريخ
2011/7/12م الموافق 1432/8/11•- باللغتين:
الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص نو
الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته
إلى لغته).
أ1
٢ .
وزارة الداخلية
مدير وحدة التحريات المالية
ا
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
of behalf On
بة
lnterior of Ministry The
Arabia Saudi of Kingdom
A Fahad : General
maghlooth ا
- GDPMIu of Director General
Unit lntelligence FinanciaI Albanian
(ت يزهر ß2/
وا ر(صرم مو إل ر هوت حر
Sa
.
Unit lnvestigation -maféiäl na-
:Date
:Place
يل، 5) احا
:Place
,é
ليى/ س
لممكة المد بية اسمر
ي
فارجعلى امونط
