آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات الم…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية) والمديرية العامة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية ألبانيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

سارية مرسوم ملكي م/65 اعتُمدت ١٤٣٣/١٠/١٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : الغرض، استخدام المعلومات، السرية، الإجراءات، الرفض، بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها، التوقيع والنسخ واللغات المعتمدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٦٥

التاريخ: ١٨/ ١٤٣٣٧١ فـ

بعون الله تعالي

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعوديه

بنأ على الامر الملكي رقم ٢٠٤/٢) بتاريغ ١٤٢٢/١٠/٩ف.

ويناء على المأدة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (0/٩٠) بتاريخ

٢٧ ١٤١٢١٨ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ

١٤١٤I٣١٣ف.

ويتاء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩١١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٤) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٠ ) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٦فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات

المالية) والمديرية العامة لمكافحة غسل الاموال بجمهورية البانيا للتعاون في مجال تبـادل

التحريات المالية الخاصة بغسل الاموان وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفـان

بتاريخ ٤٣٢/٨/١١ ١ م الموافق ٢٠١١/٧/١٢، بحسب بالصيفة المرافقة.

على سمو تاثب رثيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

أولا

)

ثانيا

سلمان بن عيدالعزيز آل معود

/ . -

تحء

ن

د e.'.•$

«سبإورإ1،1

تؤفو

قرار رقم: (.سم)

وتاريخ: ١٤٣٣/١٠/١٦هـ

ارلهالثظتي

بجرذك

الجلتطالكاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٨٦٠ وتاريخ

٩/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ

٨/ ٢/ ١٤٣٣ ه، في شأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة

الداخلية ف المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمديرية العامة

لمكافحة غسل الأموال بجمهورية ألبانيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية

الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٠) وتاريخ ٤٣٣/٣/٢١أهـ، المعد في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٧٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٣هـ.

ويعده الا متدع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣:) وقاريع ٣١)أهـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة

التحريات المالية) والمديرية العامة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية البانيا للتعاون ف

مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها ف

مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ه الموافق ٢٠١١/٧/١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة .

افقة لهذا .

نائب رئيس مجلسا

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ،

ر

ء

يوري »

تدهم،

: ر ه

5: .

ين: دد»

?351O±.x

الذيكاق المتلكئ

رقم الصادر ::٤٦٩٩٦/)

تاريخ الضباذر : ١٤f٢/١٠/٢٢

المرفقتات : ٥ لمة

حفظه الله

بيمايتيالجالكنيئ

للتلجكالعنجالسجوب

الوازيدي

ر١ ٠١)

بريي

صيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشويك

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوذارة الثقافة والاعلام

نسخة لوزارة الخدمة المدنيه

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

٣ . ورحمة الله وبركاته، ويعد :

اولا: سوره م ادمجك نوني.ر (٠) برع ١٠٣٠٠٠٠ م تسي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الد " " فى المملكة العربية العودية (وحـدة

التحريات المالية) والمديرية العامة لمكافحة غسل الاموال بجمهورية البانيا للتعاون في

مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، الموقع عليها في

الصيغة المرفقة

مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ م الموافق ٢٠١١/٧/١٢ ، بحسب

١::"

"١١.

بالقرار.

ثانيا : صووة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٥) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٨فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

م ـ أبدكم الله ـ بالامر على الجعة المختصة لاكمال اللان»

وأرجو تكرم سمو

بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.،،،

الديوان الملكي

رئيس

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

تير

إجي(تمجج .

رnىI .

خالد بن عبدالعزيز التويجري

7!

سخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة

نسخة لادارة الشعبة السياسية - نسخة لتسديد القيد رلم ١٧٤١٥٧ لعا ١٤٣٣فـ

UNDERSTANDING OF WÆMORANDUM

THE IN IN'TERIOR OF THE BETWEEN

AND ARABIA SAUDAI OF KINGDOM

THE FOR DIRECTORATE GEPÆRAL

THE m LAUNDERING MONEY OF

CONCERNNG ALBANIA OF REPUBLIC

OF EXCHANGE m COOPERATION

TO RELATED mTELLIGENCE FNANCIAL

OF FNANCNG AND LÅUNDERING MONEY

TERRORISIM

of kingdom the in MOD) lnterior Of Miniså-y The

Financial Arabia Saudi by represented Arabia Saudi

General the and (SAFIU) Unit lnvestigation

Money of Prevention the for Directorate

of Finance of Ministry the in (GDmåL) Laundeting

a.S tO referred hereinafter Albania of Repubiic the

a in ,desire their by prompted "authorities rtThe

to ,interest mutual and cooperation of spirit

persons of prosecution and investigation facilitate

of financing ,laundering money of suspected

,thereto related activiües criminal and terrorism

: following the of agreed Have

Purpose— 1 Article

,assemble tO• cooperateÄ shall Authorities The

possession their in information and develop

of suspected transacdons financial conceming

financing eط or laundering money to linked being

shall Authorities The ,end TO .errorism. of

any— request upon or spontaneously— exchange

,investigation relevant tO relating information

information for request The. entities or ,persons

gounds of statement a by accompanied be must

.erefore.

lnformation Of Use—2 Article

The by exchanged documents or 1.

thfrd any to disseminated be not may Authoriües

,administrative for used be nor ,pa.rty

the without purposes judicial or prosecutorial

such providing party the of permission prior

The by exchanged lnformation .information.

ههه (لر

ا:

مذكرة تفاهم بين

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

( وحدة التحريات المالية)

المديرية العامة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية

ألبانيا

للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في

وحدة التحريات المالية و المديرية العامة لمكافحة غسل

الأموال (وزارة المالية) لجمهورية ألبانيا المشار إليهما

فيما بعد بـ "السلطتين" ـ انطلاقا من مبدأ التعاون

والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية

للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل

الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال

وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى: الغرض

تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق

بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو

تمويل إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل

السلطتان - تلقائيا أو عند الطلب أي معلومة تتعلق

بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة . ويجب أن

يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.

منتميي

..C'?IE

المادة الثانية: استخدام المعلومات

1. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين

إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو

للمحاكمة أو لأغراض قضائية ، دون إنن مسبق من

الطرف الذي قدمها ، وإن المعلومات التـي تتبادلها

السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا فـي

مكة المررةاسمى

ي

used be may memorandum this under Authorities

tO particularly related procedures judicial in

terrorism of financing and laundering money

فa activities criminal specific from originating

both of legislations national the in süpulated

keep to undertake shall Authorities The .arties.

legislations national the in offenses predicate the

.endments. relevant any of case in ,date tO up

disclose or use may Authority Neither 2.

than purposes for obtained information

without ,Memorandum this in for provided those

such providing party the of permission prior the

.information.

Confidentiality - 3 Articie

shall Memorandum iså under received lnformation

of level same the tO subject and confidential be

of legislations national the by awarded protection

of information similar to party receiving the

.urces. national

Procedures - 4 Article

each consult and cooperate shall Authorifies The 1.

of legislations national with accordance in ,other

of amngement the on ,counfries respective their

communication

procedures

j.e \or

memorandåml the of implementation

الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل

الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة

المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم

السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في

التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل علـى

التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

2. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي

تتلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك

المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من

الطرف الذي قدمها.

المادة الثالثة: السرية

تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع

السرية الرسمية، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص

عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات

مماثلة من مصادر وطنية.

المادة الرابعة : الإجراءات

. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات

الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال

بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .

2. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية. وأن يتم تقديم

for Request. English in be shall Communication 2.

through in submitted be will information

of case- in fax by or Web Secure Egmont

.W. of problems technical

Refusals 5 -Article

would assistance if refused be may Requests 1-

,system legal domestic the tO con&ary

.ecurity. national to or agreements intemational

reason the of informed be shall authorities The

.efusal. for

to obligation no under are authorities The 2-

have proceedings judicial if assistance provide

same the to respect with initiated been already

.quest. the of subject information

الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري.

المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ

في حال وجود مشاكل تقنية في موقع مجموعة

إجمونت .

المادة الخامسة: الرفض

1. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا

لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن

الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.

2. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت

بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها

لية

//

"بيت وهي.

اف

لهرع

البامم لبهم محي

التربة السعرر

ة

""فزاريمحلى الن،

الواردة : الطلب.

.es,::%,.t:æ-

ر.

ؤيi:.

قؤ

. وبتلوه ج

ي،،S1ه

9،ي

and Amendments ,Date Effective— 6 Article

Revocation

effective become shall Memorandum This 1-

.uthorities. The by signature

The of consent the by —may Memorandum 2-

taking after ,time any at amended be -Authorities

.ounfries. both in procedures appiicable

,f.me any at revoked be may Memorandum This -3-

from effective become shall revocation and

to noåfication wHtten of party either by receipt

and terms The .arty. oåer the from effect this

the with dealing memorandum this of conditions

to prior received inforrnation of confidentiality

remain will Memorandum this of termination the

منطا of termination the after force in

.emorandum.

on YEREVAN in drafted is Memorandum This

,English and Arabic the in 2011 July 12 Tuesday

authentic the be shall text English The) .anguages.

the bear shall party each upon; agreed text

.(language its to it tO responsibility

عن

المديرية العامة لمكافحة تسل الأموال

بجمهورية البانيا

السيد/ آربن دوسي

ص •v

المدير العام

of behalf On

Finance of 'Ministry Tbe

Albania of RepubIic

i$D0 Arben

سس

المادة السادسة: بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل

1. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.

2. يجوز ـ بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي

وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا

البلدين .

3. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا

الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا

بذلك من الطرف الآخر. و تظل أحكام هذه المذكرة

وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل

إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتـى بعد

إنهاء العمل بها.

حررت هذه المنكرة في مدينة يريفان بتاريخ

2011/7/12م الموافق 1432/8/11•- باللغتين:

الإنجليزية والعربية (والنص الإنجليزي هو النص نو

الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته

إلى لغته).

أ1

٢ .

وزارة الداخلية

مدير وحدة التحريات المالية

ا

اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث

of behalf On

بة

lnterior of Ministry The

Arabia Saudi of Kingdom

A Fahad : General

maghlooth ا

- GDPMIu of Director General

Unit lntelligence FinanciaI Albanian

(ت يزهر ß2/

وا ر(صرم مو إل ر هوت حر

Sa

.

Unit lnvestigation -maféiäl na-

:Date

:Place

يل، 5) احا

:Place

ليى/ س

لممكة المد بية اسمر

ي

فارجعلى امونط

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.